شرح كتاب عمدة الأحكام - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

15 - شرح كتاب عمدة الأحكام ( كتاب الطهارة - باب الاستطابة 3 ) - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

سعد بن شايم الحضيري

بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونشكره نستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يغلي فلا هادي له - 00:00:00ضَ

واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم اللهم صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صلي وسلم - 00:00:23ضَ

في كتاب العمدة عمدة الاحكام وصلنا الى الحديث الرابع من استنجاد استطابة. وهو حديث انس ابن مالك. نعم. اسمع اقرأ هذه الاحاديث. هذا والذي يليه نعم. الحمد لله والصلاة والسلام - 00:00:42ضَ

رسول الله قال المصنف باب دخول الخلاء والاستطابة عن انس ابن مالك رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء ساحمل انا وغلام نحوي من ماء وعنزة - 00:01:06ضَ

ويستنجي بالماء. نعم مزبوطة قهوة الماء ولا معي اداوة؟ اللي عندي اداوة ها خدمتنا وين اللي كان معاه المتن ما كان معاك المتن طيب واضح انها زائدة. طيب عن ابي قتادة الحارث ابن ربعي الانصاري رضي الله عنه - 00:01:22ضَ

وان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الاناء عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال - 00:01:55ضَ

مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان لا يستتر من البول واما الاخر فكان يمشي بالنميمة فاخذ جريدة فاخذ جريدة رطبة فشقها نصفين - 00:02:12ضَ

غرز في كل قبر واحدة فقالوا يا رسول الله عندي فقالوا طيب فقالوا يا رسول الله لم فعلت هذا قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا هذه الاحاديث في العمدة - 00:02:32ضَ

في الصحيحين ان العمدة كما تعلمون في المتفق عليه الا بعض ما الحديث الاول حديث انس ونقرأ في كتاب الله تنبيه الافهام في المتن عندنا قال المصنف العنزة الحربة الصغيرة - 00:02:52ضَ

والاداوة اناء صغير من جلد موضوع الحديث في بيان حكم الاستنجاء بالماء من البول او الغائط لماذا الشيخ قال هذا لانه لا بد ان يكون للحديث موضوع ولم يأتي به المصنف لاجل العنزة - 00:03:24ضَ

وانما لاجلي فقال فيستنجي بالماء بالماء ولماذا قال حكم الاستنجاء بالماء؟ لانه ذكر عن سعيد بن المسيب رحمه الله انه قال انما الاستنجاء بالنساء بالماء للنساء فبين في هذا الحديث انه - 00:03:50ضَ

الاستنجاء بالماء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وانه للرجال استنجاب الماء يعني غسل محل النجاسة من البول والغائط من محل البول والغائط واصل الاسترجاع من النجو هو القطع - 00:04:24ضَ

وهو القطع والاستجمار طلب هي السين هذي للطلب سين دخولها الاستنزياء استجمار الاستفسار الى اخره يعني طلب البيان والاستفسار مثلا هنا طلب النجو او النجاة وهو من القطع يعني قطع النجاسة - 00:04:51ضَ

والاستجمار من الجمار والجمال اصلح الحجارة الصغيرة فلما كانت تستعمل في الاستنجاء سمي الفعل باسمها نقل التطهر بها يسمى استجمارا لذلك بين في هذا الحديث ان الاستنجاء مشروع ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر معه الاستجمار - 00:05:18ضَ

لم يذكر معه استعمال الحجارة دل على ان الاكتفاء به يكفي الاكتفاء به يكفي وذهب بعض السلف الى تفضيل الاستجمار المشهور ان الاستنجاء لانه اطهر وانقى الاقتصار على الاستنجاء افضل من الاقتصار على الاستجمار - 00:05:59ضَ

هذا المشهور عند العلماء والجمع بينهما استجمار ثم استنجاء افضل من الاختصار على احدهما والاقتصار على الاستجمار مع الالقاء مباح ومجزئ والعكس ان يستنجي ثم يستجمر مكروه لانه لا فائدة منه - 00:06:39ضَ

ما هو الا تكلف يعني يستنجي بالماء وينظف المحل ثم يذهب يستجمر لازالة النجاسة هذا مكروه لانه لا نجاسة موجودة. فاذا هو تكلف والتكلف مكروه تكلف مكروه الا في حالة من يبتلى - 00:07:14ضَ

خروج شيء بعد الاستنجاء البول اذا قام خرج شيء فيأخذ منديلا لمسحه فيكون استنجاء بعد يكون استجمارا بعده نجاسة لا تكون بعد استنجاد تكون بعد خروج نجاسة آآ اي نعم بعض السلف - 00:07:41ضَ

قال ان الاستجمار افضل. ويحكى عن ابن عمر انه كره الاستنجاء لانه يباشر يده مباشر النجاسة بيده فيقول لا يزال او نتنها بيدي كان يستحب الاستجمام. وسعيد بن المسيب لعله اخذ هذا عن - 00:08:11ضَ

عن ابي العمر لما قال انه للنساء هذا وخذوا عن ابن عمر من هذا القبيل على كل هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم وورد في قوله عز وجل لمسجد اسس على التقوى من اول يوم - 00:08:38ضَ

احق ان تقوم فيه فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين جاء حديثان حديث صحيح وحديث ضعيف. اما الصحيح فهو انه صلى الله عليه وسلم قال ان الله احسن الثناء عليكم - 00:08:56ضَ

في الطهارة فقالوا نستنجي بالماء نستاندي بالماء والحديث الضعيف انهم قالوا نجمع بين الحجارة والماء فاذا استنجاءهم بالماء واقتصارهم عليه الصحيح الذي في الرواية الصحيحة ها كان محل الثناء من الله - 00:09:17ضَ

محل الثناء. الجمع لا بأس به لكنه ليس يعني هو الصحيح في في الحديث واضح هذا؟ نعم اذا موظوع الحديث هو بيان حكم الاستنجاء بالماء من البول او الغاز يعني - 00:09:51ضَ

من هنا سببية يعني بسبب البول بالماء بسبب البول او الغاز. وانه مشروع وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشيخ شرح الكلمات الخلاء قال المراد به هنا المكان الخالي الذي يقضي فيه حاجته في الفضاء. بدليل حمل العنزة معه - 00:10:14ضَ

الخلاء يطلق في الاصل الاصل في اصل اللغة المكان الخالي ويطلق العرف على محل قضاء الحاجة سواء كان خلاء او مرحاظا البيوت حشوش هنا المراد به على الاصل وهو المكان الخالي قال يدخل الخلاء يعني يذهب الى الخلاء - 00:10:43ضَ

قوله يدخل الخلا في هذا الحديث ليس المكان المقصود به الحش والمرحاض المراد المراد به الفضاء فقوله يدخل الخلاء ان يذهب الى الخلاء كما بينه المصنف هنا قال المراد به هنا. لاحظ كلمة هنا مقصودة - 00:11:18ضَ

ليس المقصود به العموم المقصود به في هذا الحديث المراد به المكان الخالي الذي يقضي فيه حاجته في الفضاء اذا ذهب الى الفضاء صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر وغيره وام غيرة بشعبة كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ذهب المذهب ابعد - 00:11:45ضَ

اذا ذهب المذهب ابد يعني اذا قصد مذهب محل القضاء الحالي ابعد فيه حتى لا يرى. يعني اذا اراد قضاء الحاجة حاجة الغائط اما حاجة البول فكان لا يبعد كثيرا صلى الله عليه وسلم - 00:12:03ضَ

كما في حديث حذيفة في الصحيحين انه اتى سباطة قوم من الانصار فبال قائما. قال فذهبت اتنحى عنه فدعاني حتى كنت عند عقبه دل على ان الذي يبعد فيه هو ما يحتاج الى كشف - 00:12:26ضَ

العورة او خشية خروج ما يستقذر من سماعه او شمه واضح؟ يقول ما الدليل على ان المراد به آآ الخلاء البعيد؟ الفضاء؟ قال بدليل حمل العنزة معه كما نبه عليه ابن حجر وغيره - 00:12:45ضَ

بدليل انه يحمل العنزة ولماذا يحتمال العنزة العنزة ما هي حربة صغيرة جاءت كما في في طبقات ابن سعد اهدى النجاشي الى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث عنزات مو معزة - 00:13:09ضَ

واحد ثلاثة اعنز ثلاث عنزات هذه لأن تلك عنزة او عنزة عنزة مو عنزة العنزة المقصود بها هذه الحرب الصغيرة. والعنزة المقصود بها الشاة من المعز واضح؟ نعم قد يمر بكم - 00:13:27ضَ

رجل من الصحابة اسمه هلال ابن عامر العنزي مولى بني عديم قريش وتسمعون به هلال وغيره من العنزي وغيره وجد في صحيح مسلم هلال. نعم. العنزي هو محمد ابن مثنى - 00:13:54ضَ

العنزي وغيرهم كثير هؤلاء من عنزة القبيلة المعروفة الان المعروف عنزة والعنزي من عنز بن وائل اخوة بكر ابن وائل وتغرب ابن وائل. طيب وين تغلب ابو بكر الان في انزة - 00:14:17ضَ

لا عنز ذهبت الى اليمن دخلت في قبائل اليمن عنزي بن وائل اخو بكر بن وائل وهذا هلال ابن عامر عامر ابن عامر بن ربيعة هلال هذا الذي من عنزة. هذا عامر بن ربيعة - 00:14:37ضَ

هذا دخل في بني عدي في قريش فهو قرشي الولاء عنزي في الاصل. عفوا عنزي في الاصل وهذا ابوهم وائل عنج بن وائل وتغلب ابوهم لما مخضت امه والله اسمحوا لنا شوي تحول احيانا الى تاريخ وانساب. لما مخضت امهم - 00:15:11ضَ

ذهب قال انتظري حتى الد اه لا تلدي حتى اجد ما اسمي عليه الولد فذهب استقبلته بكرة ذكر بكر من الابل اول ما طلعت ابلة واذا هذا البكر الذكر والانثى بكرة - 00:15:38ضَ

خرج الى امرأته وقال اسمه بكر تمخضت بالاخر قال انتظري فلما ذهب استقبلته عنز من الظباء عنز من الظبا فرجع وقال ابنك اسمه عنز فذهب فلما جاءت بالثالث ليش سمعت - 00:15:57ضَ

ما رأى شيئا رجع ولدت قبل ان يرى شيئا فقال غلبتيني فسماه تغلب فكانت كما قيل لولا الاسلام لاكلت تغلب الناس تعرف بتغلب الغلبان المهم ان العنزة هنا غير العنزة - 00:16:23ضَ

هنا سموها بالحرب الصغيرة سموها عنزة الناس من قديم يسمون خنجر سمو سيف ها يسمون عنزة يسمون رمح والى اخره طيب يقول اه بدليل حمل العنزة يعني يعني ان في بيته صلى الله عليه وسلم ما يأخذ معه عنزة يذهب الى محل - 00:16:46ضَ

لانه بنى بعد ذلك حشا بعد ذلك يريد يحشا. اول الامر ما كان فيه. فكان انس يقول هذا الكلام قال انا وغلام نحوي فكأنه كان قبل ان يتخذ في بيته حشا - 00:17:14ضَ

كانوا يذهبون الى المناصع ويذهبون الى البقيع الى البقيع وراء المقابر القبور مكان ساحر فيذهبون اليه فكان الرجال يذهبون في اي وقت اما النساء فلا يذهبن الا في الليل ولا يذهبن الا في الليل ولذلك كان بعض النساء كسودة وغيرهما اذا ذهبت - 00:17:38ضَ

تذهب يذهبن في الليل الى المناصي يعني مكان قضاء الحاجة التستر عن الناس ثم بعد ذلك بنيت الحشوش في البيوت ايه حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مر معنا حديث ابن عمر - 00:18:05ضَ

الرقيد رقيت ها؟ على بيت حفصة. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل الشام مستدبر الكعبة دل على انه على قال على لبنتين في رواية دل على مكان قظاء الحاجة - 00:18:26ضَ

قضايا الحاجة هذا يكون الحديث المراد به ذهابه صلى الله عليه وسلم الى المكان البعيد. لماذا العنزة اذا ما الفائدة بها سترة لو كان يصلي هذا ما رجحه ابن حجر - 00:18:41ضَ

قال اذا صلى لانه صلى الله عليه وسلم من عادته انه اذا استنجى توظأ واذا توظأ اصابه يعاد الغالبة ليست يعني دائما سوف ربما احتاج الى ان يصلي فذلك قال ايش - 00:19:02ضَ

احمل انا وغلام نحوي من ماء واضح اه هنا يتوضأ ويتوظأ صلى الله عليه وسلم قال فيستنجي بالماء هذا قول انه لاجل انها اتخذها سترة اذا صلى يستتر بها لانه جاء في الحديث ان معه اذا خرج في صلاة العيد - 00:19:16ضَ

اخذ معه سترة يحملها بلال فتغرز يصلي اليها يستتر بها عن عن ما يقطع صلاته صلى الله عليه وسلم هذا توجيه اول. التوجيه الثاني قالوا انه يحملها معه لاجل ان يغرسها فيضع الثوب عليها - 00:19:47ضَ

اذا قضى الحاجة معه ايجار ورداء. انتم تلاحظون انكم اذا كنتم في في الحج والعمرة اذا اردت تدخل دورات المياه ماذا تصنع بالرداء؟ تعلق تحتاج الى المكان اللي انت تعلقه عليه - 00:20:09ضَ

فهذا يحتاج اليه الوجه الثالث قالوا انه لاجل ان يغرس يغرسها ويضع عليها ثيابا يستتر بها من الناس بينه وبين الناس لا يرون العورة وقيل لاجلي الدواب لو جاء الدابة شيء - 00:20:26ضَ

ينحيها به وقيل لاجل آآ تحريك الارض اذا كانت صلبة لاجل ان تكون رخوة فلا يتراش عليه البول وفيه حديث ضعيف انه صلى الله عليه وسلم امر اذا اذا اتى ارضا صلبا - 00:20:52ضَ

اولا يبتغي لبوله محلا دمثا حديث ابي موسى في اسناده رجل مجهول المهم انه لها حاجة العنزة قال انا وغلام نحوي اي مقارب لي في السن غلام؟ من هو الغلام؟ قال والغلام الذكر الصغير - 00:21:27ضَ

ويطلق على الكبير مجازا يعني الاصل انه على الصغير ما لم يبلغ سنة تكليف لكن يطلق على على الرجل الكبير اذا كان فتيا لكن من باب المجاز نعم لما قالت المرأة تمدح الحجاج - 00:21:51ضَ

قالت بمدحه غلام اذا هز القناة قال له قلت فتى لان الغلام يطيش والفتوة قوة. ليس معها يعني صغر وحداثة المهم انهم يطلقون ذلك وهذا كثير قال والغلام المذكور هنا قيل عبدالله بن مسعود وقيل غيره - 00:22:15ضَ

الحجر يرجح ان عبد الله بن مسعود وقيل غيره لانه جاء رواية من غلام منا هذا في الصحيح من صحيح البخاري البخاري غلام منا فماذا تفهم منه تفهم منه الانصار - 00:22:43ضَ

ولذلك في رواية عند الاسماعيلي يقول ابن حجر من في رواية قال غلام من الانصار قال ابن حجر لكن هذه الرواية هذا اللفظ فهمها رواها الراوي بالمعنى كلمة منا ان المقصود الانصار فقال - 00:23:13ضَ

لان ابن مسعود ليس من الانصار. سنة المهاجرين مسعود من المهاجرين وكيف يكون غلاما وكيف يكون نحو نحو جابر اه نحو اه انس. ها وهو اكبر منه كل هذي اشكالات اجابوا عنها - 00:23:36ضَ

بانه غلام يطلق على الفتى ما لم يكن شيخا كبيرا ويطلق مجازا على الكبير اذا كان فتيا قوله نحوي ابن مسعود كان صغير الجسم هذي كلها يعني محتملة. في صحيح مسلم رواية - 00:24:05ضَ

انه جابر يحملها جابر يحمل هذا ولعلها تحمل على تعدد الروايات قال اداوة من ماء او اداوة من ماء. الاداوة فسرها المصنف. قال اناء صغير من جلد القاموس قال الاداء والمطهرة - 00:24:39ضَ

المطهرة يعني الابريق الذي يستعمل ويتوظأ به اناء صغير من جلد وعنزة بفتح العين والنون حربة صغيرة يقول لها زج الزوج هو رأس الحربة لابد يكون لها هذا والا تصبح خشبة - 00:25:06ضَ

موعودا ولا تسمى عنزة الا اذا كان لها زج قال استنجي بالماء يطهر بالماء الذي في العداوة ما اصاب السبيلين من اثر البول او الغائط وهذا الاستنجاء ما مقداره مر معنا - 00:25:29ضَ

اه في درس مضى ان الاستجمار يكون اقله ثلاثا. منقيات. مسحات ملقيات او ثلاث احجار. لكن الاستنجاء قالوا لابد ان تكون اقلها بعضهم قال سبع غسلات كل محل نجاسة لابد - 00:25:55ضَ

مدمن سبع غسلات منقيات حنابلة. قياسا على حديث الكلب يغسل سبع غسلات كلب يترب وغيره من الاجهزة لا تترب والرواية الثانية في في المذهب ثلاث غسلات ثلاث غسلات منقيات يعني السبعة اذا لم تنقي ما تكفي. لا بد ان تضيف - 00:26:17ضَ

ثامنة الى ان تلقي كذلك الثلاث وهذي يرجحها موفق في العمدة والرواية الثالثة ترى شيخ الاسلام وغيره انه الانقاء المقصود به التطهير في واحدة او اثنتين او ثلاث. ويستحب قطعها على - 00:26:47ضَ

يستحق قطع هذا الوتر يقول كان الشرح يقول الاجمالي كان انس بن مالك رضي الله عنه ممن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته يحمل هو وغلام معه عداوة فيها ماء وعنزة - 00:27:13ضَ

وعنزة يعني ويحمل عنزة مر معنا في سيرة انس رضي الله عنه انه كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وان امه اتت به وقالت يا رسول ابني انس انه لقن يخدمك فكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم - 00:27:38ضَ

وابن مسعود كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام ايضا ويعرف بصاحب السواك والنعلين قال فيستنجي النبي صلى الله عليه وسلم بالماء الذي في الاداوة واما العنزة فيحملها انس ليركزها ليركزها امام النبي صلى الله عليه وسلم عند الصلاة لتكون سترة له - 00:27:59ضَ

وربما استعملها في حاجة اخرى غير الصلاة. هذه التي ذكرناها قال فوائد الحديث اولا فيه فضيلة انس بن مالك بخدمته النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك هذا فضل عظيم. من الله عليه به وقواه عليه - 00:28:20ضَ

ثانيا جواز الاستعانة بالغير في وسائل الطهارة هذي يستدل منها مثل منها هذا الحديث انهم يحملون معه وانه لا بأس اذا كان الانسان غير متكبر فلا بأس ان يختم في ذلك - 00:28:39ضَ

وخاصة ممن في خدمته آآ شرف او كرامة كالوالد والعالم اما خدمة النبي صلى الله عليه وسلم فذهب بها انس ومن معه. ها؟ لكن الوالد خدمته في ذلك شرف اه تقدم له هذه الاشياء وتحمل له - 00:28:59ضَ

وكذلك الفاضل سلطان العادل ونحوه ومنها اي مما يدخل في الاستعانة بالغير في وسائل الطهارة حديث المغيرة في الصحيحين انه صب على النبي صلى الله عليه وسلم بوضوئه لما توظأ - 00:29:25ضَ

صب عليه الوضوء فتوظأ النبي صلى الله عليه وسلم. فاخذوا منه جواز الاستعانة في الطهارة استعانة الطعام كذلك من الفوائد جواز الاستنجاء بالماء من البول او الغائط وهذا مذاهب الجمهور - 00:29:54ضَ

خلافا لما يحكى عن ابن عمر سعيد بل من العلماء من قال لا يجوز بالحجارة الا مع عدم الماء يحكى عن ابن حبيب من المالكية عبد الملك بن حبيب السلمي - 00:30:15ضَ

لكن الجمهور جوازه بالحجارة مع الانقاء وبالماء مع العنقاء. جواز بهما جميعا. لكن لا يجوز بالحجارة الا بشرط ذكره ذكروه وهو ان لا يتعدى الخارج موضع الحاجة يعني البول من اين يخرج - 00:30:35ضَ

مع ثقب البول فاذا تلطخ الحشفة كلها تلطخت هنا لا يجزي فيه الا الا المال لان لي حجارة ابيحت لازالة لقطع ما كان على رأس الذكر ويبقى شيء قليل معفو عنه. اما اذا لا تلطخت الحشفة - 00:31:01ضَ

الذكر كله. او بعض الاماكن من الذكر هنا قالوا لا صار كثيرا فلا اه يصح فيها ولا يجزي فيه الا الماء كذلك في الغائط كذلك في الغائب اذا جواز الاستجمار بهذه الشروط ان يكون لا يتجاوز موضع الحاجة وان يكون - 00:31:27ضَ

ثلاث مساحات ملقيات بغير عظم ولا روث ولا نجس ولا محرم. ذكروا شروطا كثيرة ولا محرم ولا املس غير منقي لو مسح زجاج املس لا ينقي لا يصح وهل يصح ان يستنجي - 00:31:57ضَ

يستجمر بحجر واحد له ثلاث اطراف او ثلاث شعب قالوا يصح يصح اذا كان اهله ثلاث جهات يستنجي بها تزول بها النجاسة قالوا يصح. الله اعلم. قال من فوائد الحديث الرابع استعداد للطهارة - 00:32:20ضَ

للطهور وغيره بتهيئة ما يلزم له. هذه الاشياء يدل على انه اتخذ الانسان وماء وعنزة ونحوها من الاشياء العدة انه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك اذا كان عنده قدرة على خادم - 00:32:47ضَ

بها لا بأس ما لم يكن فخرا خيلاء. يعني للائمة للحاجة لذلك او ان يكون للناس فضيلة بهذا يعني ان يكون مثل خدمة النبي صلى الله عليه وسلم هذه فضيلة لهم. والنبي يحتاج الى هذا - 00:33:07ضَ

هذه الاشياء تعد له وتؤخذ تحمل معه ودل على انه لا بأس باكثر من من خادم قال انا وغلام نحوه وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان تحمل له السترة - 00:33:25ضَ

يعني ان حمل السترة مع الانسان بعصا او نحوه لا بأس. مرة احد الناس يسأل يقول ما الدليل على ان هذه تصنع في المساجد ادوات يعني يجعلونها كالسترة في ها خشب ومرتبة - 00:33:47ضَ

يجعل في بعض الجوامع قال هذا تكلف قلت له هذا ما هو تكلف هذا شيء مأمور به وفعله النبي صلى الله عليه وسلم بحمل العنزة له يستتر بها في هذه في هذا الحديث وفي غيره - 00:34:09ضَ

فليس من هذا شيء مشروع النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم فليصلي الى سترة تستره من الناس وليدنو منها امر بهذا واحيانا لا يتوفر للانسان هذا الشيء - 00:34:24ضَ

يعني السارية والكذا مقدمة المسجد او بعض الاشياء وجود هذه الامور لا بأس بها ليس من التكلم في شي عندك اه شرح بن دقيق ممكن تقرأ هنا ولا ما في شيء زائد - 00:34:37ضَ

في بس الاعتذار السعيد قال لعل سعيدا رحمه الله فهم من احد غلوا في هذا الباب. ايه. ايضا ذكرها ابن ممكن تقرأها من اوله احسنت الشرح. الشرح من اول. ايه. طيب - 00:34:56ضَ

قال المصنف رحمه الله العنزة الحربة الصغيرة. وكأن حملها في ذلك الوقت لاحتمال ان يتوضأ صلى الله عليه وسلم ليصلي. فتوضع بين يديه سترة كما ورد في حديث اخر انها كانت توضع بين يديه فيصلي اليها. والكلام على الخلاء قد تقدم. ويحتمل ان - 00:35:09ضَ

يراد به ها هنا مجرد قضاء الحاجة. على ما ذكرنا انه يستعمل في ذلك. وهذا الذي يناسبه المعنى الذي ذكرناه في حمل العنزة للصلاة فان السترة انما تكون في البراح من الارض. حيث يخشى المرور - 00:35:32ضَ

ويحتمل ان يعني لو لو صلى بعد استنجائه ووضوءه ما في مكان سترة الا ان يحمل معه سترة. هذا مقصوده ويحتمل ان يرادوا به المكان المعد لقضاء الحاجة في البنيان. يعني قول الخلاء يدخل الخلاء. ايوة. وهذا لا يناسبه المعنى الذي - 00:35:49ضَ

في حمل العنزة. مم. ويترجح الاول بان خدمة الرجال له في هذا المعنى مناسبة للسفر. صحيح. يعني ما ما يناسب انهم داخل بيته يدخلون فان الحصر يناسبه خدمة اهل بيته من نسائه ونحوهن - 00:36:09ضَ

الحصر الحظر الى الحظر قد السفر ويؤخذ من هذا الحديث استخدام الاحرار من الناس اذا كانوا اتباعا وارصدوا انفسهم لذلك. اي نعم. هذا قال انا وغلام نحوي يعني حر وليس عبيدا من من العبيد عنده صلى الله عليه وسلم لا - 00:36:25ضَ

نعم. وفيه ايضا جواز الاستعانة في مثل هذا. ومقصوده الاكبر الاستنجاء بالماء. هذا هو المقصود من حمل الاداوة اورد من اجله هذا هو هذا المقصود الاكبر من يعني موضوع الحديث ايوه - 00:36:48ضَ

ولا يختلف فيه. غير انه قد روي عن سعيد بن المسيب. لاحظ لاحظ الاجماع اللي حكاه من دقيق العيد. نعم. لا يقترح فيه الا هذا الشيء الذي ذكره ايوه لفظ يقتضي تضعيفه للرجال فانه سئل عن الاستنجاء بالماء يقتضي - 00:37:04ضَ

نعم للرجال يعني انه لا يصح الاستنجاء بالماء للرجال وانما هو للنساء تضعيفها؟ نعم فانه سئل عن الاستنجاء بالماء فقال انما ذلك وضوء النساء. او قال لعل تخصيصه ما تجي ممكن - 00:37:25ضَ

والله محتملة لو راجعت النسخة تجد ان ايه. يعني ممكن محتملة. هم؟ اللي هو؟ النساء ايه هو لكن ليس العبارة تخصيصه اه تضعيفه لعله يقصد تخصيصه بالرجال ماشي ممكن ايوة - 00:37:49ضَ

او قال ذلك وضوء النساء. وعن غيره من السلف ما يشعر بذلك ايضا. وهذا بالعمر والسنة دلت على ان الاستنجاء بالماء كما في هذا الحديث وغيره فهي اولى بالاتباع. نعم. ولعل سعيدا رحمه الله فهم من احد غلو - 00:38:13ضَ

في هذا الباب بحيث يمنع الاستنجاء بالحجارة فقصد في مقابلته ان يذكر هذا اللفظ. هذا هو. لازالة ذلك الغلو. ايه يعني يقول شخص يمنع هذا يقول يجب الماء ولا يجوز الحجارة. فقال الماء اصلا للنساء - 00:38:31ضَ

يعني باب يرد الغلو بشيء اغلظ منه. ثم رخص للنساء لم يتعرض الرجال. قال هو اصلا للنساء يعني هذا احتمال. واحتمال انه لم يصله الحديث وارد هذا واحتمال انه تأثر - 00:38:52ضَ

بمفتي المدينة من هو مفتي المدينة في وقته في زمن سعيد مفت المدينة في زمن ابن عمر سعيد من تلاميذ ابن عمر وابي هريرة وكان يعني ملازما لابي هريرة لكنه فقه اغلبه كفقه - 00:39:07ضَ

ورواية عن ابي هريرة وابن عمر وبلغ بايراده اياه على هذه الصيغة وقد ذهب بعض الفقهاء من اصحاب ما لك وهو ابن حبيب الى ان الاستنجاء بالحجارة انما هو عند عدم الماء. هذا عبد الملك بن حبيب السلمي - 00:39:24ضَ

ايوة واذا ذهب اليه ذاهب فلا يبعد ان يقع لاحد ممن في زمن سعيد يقول ما دام انه وجد من يقول بهذا انه لا يجوز للرجال لا يجوز الا الاستنجاء لا تجوز الاستجمار الا عند عدم الماء فقد يوجد من - 00:39:44ضَ

لا فقد يوجد من يبالغ ويقول اصلا الاستجمار ما يصح. نعم لا يصح الا الاستنجاء. فيأتي سعيد يحتاج يؤدبه يقول اصلا الاستنجاء انما هو للنساء يعني السلف ما يعرفون الرجال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرفون الا الاستجمار. الغالب. ايه على الغالب - 00:40:02ضَ

هذا اراد هذا الشيء يعني هذا اعتذار هذا كله تأويل نعم. وانما استحبوا استحب الاستنجاء بالماء لازالة العين والاثر معا. فهو ابلغ في النظافة. هم انتهى الكلام. خلاص كل الحديث انتهى. نعم. ما شاء الله - 00:40:27ضَ

طيب حديث الذي بعده حديث ابي قتادة. سم. هو قال الافضل الجمع بينهما يبدأ بالاستجمار لازالة يعني القاء القذر او النجاسة بحجارة او نحوها بحيث اذا غسل المكان فيكون يجده لا يبقى شيء - 00:40:47ضَ

تجد ان اليد لا تباشر النجاسة لا تباشر النجاسة كنا ريحناك كنا ضعيف. ما دام انا ليش اكدت انه ضعيف؟ من اجل ما تسأل هالسؤال اللي هو الجمع بين الاستنجاء والاستجمار - 00:41:16ضَ

ورد ان ما اخذوا تلك من اليهود الاستنجاء الله اعلم استخدام الماء هم قالوا يعني ذكروا لكن الصحة ما ادري ولا ذكروا في الشهور. انهم اخذوه من جيرانهم اليهود انهم يستنجون بالماء. ليس ببعيد لان اليهود يشددون - 00:41:42ضَ

الطهارة قال عن ابي قتادة الحارث الانصاري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الاناء. هذا الحديث فيه ثلاث قضايا - 00:42:02ضَ

مس مسك الذكر باليمين والاستنجاء باليمين والتنفس في الاناء عند الشرب والتنفس هذا ما لي علاقة بهذا المذكورات انما الراوي روى عدة قضايا اه لا ليس بالضرورة ان يكون ذكر - 00:42:26ضَ

عدة قضايا في حديث واحد ان يكون ورد ورد وردنا عن النبي صلى الله عليه وسلم في حالة واحدة. اللهم فقد يكون الراوي يجمع في مجلس واحد يحدث عدة اشياء يقول نهى عن كذا وكذا وكذا وكذا - 00:42:49ضَ

يعني لا يأتي شخص ويقول وش علاقة هذا في الطهارة لا يتنفس في الاناء يعني آآ العنزة حملها مع مع الاستنجاء وجدنا لها حل والا هي متعلقة بالصلاة ها؟ لكن هذا قالوا لا ما له علاقة. سيأتينا ان شاء الله - 00:43:09ضَ

الراوي قال هو ابو قتادة الحارث ابن ربعي الانصاري. الخزرجي رضي الله عنه شهد غزوة احد وما بعدها يعني اختلف في شهود آآ بدرا. هل شهد بدرا ام لا؟ هذا محل خلاف. لكن اليقين انه شهد احدا - 00:43:28ضَ

يقال له فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم دعم النبي صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره حين مال على راحلته من النوم دعم الدعم هو الدعامة ان تتخذ الشيء دعاما - 00:43:48ضَ

بمعنى انك تسنده. لانه كان في غزوة النبي صلى الله عليه وسلم ويسيرون في الليل يقول فلما استيقظ قال له حفظك الله بما حفظت نبيه هذا الشاهد الشاهد انه نال ها - 00:44:02ضَ

هذه الدعوة من النبي صلى الله عليه وسلم. كان يسير بجوار النبي صلى الله عليه وسلم والنبي على راحلته. فتميل يميل من النعاس وهو نائم عليها. فيميل حتى يكاد يسقط فيأتي ابو قتادة بجواره فيسنده حتى يعتدل على وهو لا يدري عليه الصلاة والسلام. في الثالثة - 00:44:16ضَ

انتبه هذا ربعي اه قال ابو قتادة؟ قال نعم قال منذ متى وانت يا رسول الله؟ قال من كذا وكذا. ثم قال حفظك الله بما حفظت نبيه ان السقوط يعني - 00:44:36ضَ

عن السقوط توفي سنة اربع وخمسين في المدينة قيل توفي في خلافة علي وعلي رضي الله عنه توفي سنة متى قتل أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ها متى عام الجماعة - 00:44:50ضَ

الجماعة سنة اربعين فكان سنة اربعين علي رضي الله عنه وولي الخلافة بعده بعده الحسن ستة اشهر. اشهر فكملوا الاربعين فكان الجماعة عام الجماعة في اخر الاربعين في اول واحد واربعين - 00:45:15ضَ

توفي سنة اربعين. وفي هذا توفي سنة اربع وخمسين في المدينة. هذا الاشهر القول الثاني ان توفي سنة ست وثلاثين. ها؟ تمام. او ست ذكر ثمان وست وقالوا انه صلى عليه علي رضي الله عنه. وانه شهد معه صفين - 00:45:33ضَ

وهذا ايضا يعني من فضائله رضي الله عنه موضوع الحديث قال بيان بعض الاداب الاسلامية في قضاء الحاجة وغيرها وغيره الذي في غير قضاء الحاجة هو ولا يتنفس هذي كلها اداب - 00:45:55ضَ

ثلاثة في اثناء قضاء الحاجة وغيره يشمل الثالثة ويشمل اه لا يمسن ذكره بيمينه كما سيأتي لانه قال وهو يبول وقالوا ايضا في غير البول. طيب. كلمات يقول لا يمسكن - 00:46:18ضَ

اي لا يأخذن فلا ناهية والفعل بعدها مبني على الفتح للاتصال بنون التوكيد. تعرفون ان لا الناهية تجزم اجزم الفعل. نعم. المضارع واصل لها لا يمسك يمسك فعل مضارع فاذا دخلت عليه الى الناهية تقول لا يمسك مثل الذي بعده. قال لا يتمسح بالسكون ترونه ملزوم. نعم. لا يتنفس - 00:46:43ضَ

طيب لماذا فتحت الكاف؟ لا يمسكن ليس لانها مجزومة لا لانها مبنية الفعل بعدها مبني على الفتح لماذا؟ لاتصاله بنون التوكيد. دخلت عليه نون التوكيد واضح؟ هذا هو قال بيميني يعني لا يمسكان ذكره بيمينه اي بيده اليمنى - 00:47:10ضَ

دل على انه يجوز باليسرى وهو يبول المعنى لا يأخذ ذكره بيده اليمنى حال بوله. يعني الواو هنا واو الحال والجملة بعده هو الجملة الاسمية المكونة من هو والجملة بعده يبول - 00:47:38ضَ

كلها ها حاليا الجملة بعدها وكلها حالية لاحظ انه وهو يبول اي حال كونه يبول الواو الحال فعلى هذا يفهم منها انه يجوز في غير في غير حال البول المسك - 00:48:02ضَ

باليمين مسك الذكر باليمين. هذا الظاهر اللفظ ظاهر اللفظ انه قال لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولذلك اخذ منه بعض اهل العلم انه النهي خاص في حال البول لكن خلاف الجمهور الجمهور قالوا لا - 00:48:30ضَ

النهي عن مسك الذكر باليمين عام لكنه بهذا الحديث قال اه بهذا الحديث خص البول لانه جاء في حالة عند الغالب الانسان انه اذا بال يحتاج الى آآ ان يمسك ذكره لان لا - 00:48:49ضَ

يا يميل عن اه الى رجله او الى كذا هذا المقصود. قال لا يتمسح اي لا يستنجي بحجر ولا ماء. تمسح يطلق على الاستنجاء عموما بحجارة ويطلق على الوضوء ويقولون - 00:49:12ضَ

اريد ان اتمسح يعني اتوضأ المقصود به مسح البدن بالماء. من الخلاء اي البول او الغائط. وقلنا لكم ان من هنا يعني بسبب الخلاء والخلاء المقصود به هنا البول والغاء نفسه يطلق على البول والغائب ويطلق على - 00:49:34ضَ

على الخلاء الفظاء ويطلق على محل قضاء الحاجة ولو في البيوت حش. ويطلق على نفس الحاجة واضح ومن يعني بسبب آآ ولا يتنفس في الاناء اي لا يخرج النفس من جوفه في الاناء في الوعاء الذي يشرب فيه. يعني في حال - 00:49:56ضَ

تنفس في حال الشرب في نفس الاناء كم باقي من الوقت؟ طيب يعني في مجال الشرح الاجمالي يقول من كمال الشريحة الشريعة الاسلامية انها جاءت من مراعاة الاداب العالية في كل شيء. وفي هذا الحديث يحدث ابو قتادة - 00:50:20ضَ

رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن امساك الذكر باليمين حال البول وعن الاستنجاء بها من البول او الغائط لان ذلك ينافي تكريم اليمين وينهى كذلك عن التنفس في الاناء لان ذلك يقذره على من بعده - 00:50:40ضَ

وربما يحمل وربما يحمل نفسه امراضا يتلوث بها الاناء. او يصطدم النفس الصاعد بالشراب النازل فيحصل الشرق ويتساقط اللعاب في الاناء وكل هذا مناف لكمال الادب. هذا اجمال ثم ذكروا الفواكه التي يكون فيها الاحكام - 00:50:59ضَ

فوائد الحديقة النهي البائلي ان يمسك ذكره بيمينه حال البول وهو نهي كراهة عند الجموع النهي نهي كراهة تنزيه عند جمهور العلماء واضح وهذا واضح ثانيا النهي عن الاستنجاء باليمين من البول او الغائط سواء بالاحجار او بالماء. استنجاء باليمين. وهذا ايضا قالوا نهي كراهة - 00:51:21ضَ

ناهيك راها لا ناهي تحريم على قول الاكثرين وهو المشهور من المذهب وعلى هذا لو خالف واستنجى باليمين قالوا صح لكن هذا وعلى هذا انه اذا نهى عن الاستنجاء باليمين يعني يأمر بالاستنجاء - 00:51:47ضَ

بالشمال لكن مقصودهم بالاستنجاء كما نبه على هذا ابن حجر رحمه الله ان يكون بالة يستنجب بها اما بحجر او بماء لا يستنجي بيده يمسح بيده وهي مذهب ما يكفي - 00:52:09ضَ

يعني لو انه مسح محل النجاسة بيده ليس بحجر ولا بماء هذا لا يصح سواء بالشمال او باليمين واضح يا اخوان؟ نعم. متى يصح ان تكون اليد تكون اليد آآ تستعمل الوسيلة التي يستنجى بها. اما الماء او الحجر. يعني الماء تصب وتغسل باليد. اليسرى - 00:52:27ضَ

هلا وغسل باليد اليمنى يكره يصح صح الاستنجاء او مسح باليد اليسرى بالحجارة قالوا يكره ويصح فيه ايضا فظل اليمين اليد اليمين وانه اكرمت اكرمت بهذا وكذلك يعني انه الانسان اذا كان يستعملها للنجاسة ويأكل بها يدل على انه - 00:53:00ضَ

بعد مدة نفسه تتعود على القذارات فاذا اكرم هذه النفس وحملها على المكارم صارت فيها نزاهة. هذي كلها من الوسائل. رابعا النهي عن التنفس في الاناء. النهي عنها ايظا هذي للكراهة. قال العلماء للكراهة - 00:53:32ضَ

يكره ان يتنفس لاناء كراهة كيف يتنفس في الاناء؟ هو ان ان يشرب يتنفس. فعلى هذا المستحب ان اذا شرب في الاناء ان يكتم النفس. واذا اراد ان يتنفس يبينه عنه كما امر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك - 00:53:52ضَ

اما حديث انس النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اذا شرب تنفس في اناء ثناء فقال العلماء من حجر وغيره قالوا انه يتنفس في ثلاث يبينه ويتنفس ثم يشرب - 00:54:11ضَ

فانه كما في سنن ابي داوود اهنأ وامرأ اذا شرب ثم ابانه ثم تنفس ثم شرب ثم ابانه ثم تنفس ثم شرب ثم ابانه ثم تنفس فانه اهنأ اما اذا شرب مرة واحدة فلا لا يجد الهناءة - 00:54:24ضَ

ولا يكون امره للمريء والمعدة ينزل على المعدة ماء كثير ها وهكذا وهل آآ ولذلك اخذ آآ جاء في حديث في اسناد ابن ماجة انه كان صلى الله عليه وسلم او امر ان ان - 00:54:45ضَ

يسمي ويشرب ثم يا احمد ثم يسمي ويشرب ثم يحمد ثلاثا وين كان في اسناده طائف اخذ به الامام احمد فكان الامام احمد كل ما اكل لقمة سماء وكلما انتهى منها حمد. كلما رفع لقؤة سمى. وكلما انتهى منها حمد الله. فهذا اتم وابلغ في في الحمد - 00:55:05ضَ

ها كما في الحديث ان الله يرضى عن العبد يأكل اللقمة فيحمد الله عليها اه خامسا قال كمال الشريعة الاسلامية وشمول تعاليمها. نعم هذا هذا لا شك فيه انها وصلت الى درجة ان الانسان - 00:55:31ضَ

لا يتنفس في الاناء ولا يمسك يده بيمينه. نعم بالمناسبة ذكره بيمينه وهو يبول هل يجوز مسك الذكر باليمين في غير الموت؟ آآ مسك الذكر باليمين في غير البول على قول الجمهور. بلا حاجة. دعك من الحاجة - 00:55:51ضَ

يكره قول الجمهور يكره. بل جاء فيه النهي عموما عن صلى الله على هذا آآ يكره مطلقا وفي اليمين اكد لانه خصه بذلك انه خصه بذلك والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. واله وصحبه اجمعين. الدرس. لا ما - 00:56:09ضَ

ما استطيع اليوم الان ما استطيع اي نهي؟ اي نهي ذكر ابن حجر وغيره قالوا انه هذا من الاداب وقاعدة اي نعم ان الشيء اذا كان في الاداب والنهي فهو النهي تأديب - 00:56:38ضَ

ليس فيه تعبد ولا عقود ولا فساد على شيء فهو تأديب والتأديب اوسع والله اعلم وصلى الله وسلم نبينا محمد رسول الله محمدا رسول الله محمدا رسول الله محمودا رسول الله - 00:56:59ضَ

- 00:57:20ضَ