التفريغ
احسن الله اليكم شيخنا يقول السائل هل يجوز حلق اللحية؟ ويقول ايضا هل يجوز صيام خمسة ايام من ذي الحجة؟ وهو لم خمسة ايام في رمضان. اما حلق اللحية فلا يجوز لما ثبت في الاخبار الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام حيث - 00:00:00ضَ
عمر وفي الصحيحين حديث هريرة في صحيح مسلم انه عليه الصلاة والسلام قال حفوا الشوارب ارخوا حفوا الشوارب واوفوا اللحى. خالفوا المشركين وفي صحيح مسلم عن ابن عمر جذوا الشوارب وارخوا اللحى خالفوا المجوس خالفوا المديون - 00:00:20ضَ
فاعفاء اللحى فيه مخالفة للمشركين ومخالفة جزء وان كان بعضهم قد يعفيها لكن هذا هو يعني من المعاني ولو تغير المعنى لان اللحية من خصال الفطرة كما في حديث عائشة ذكرت ان - 00:00:50ضَ
حث الشارب الاخذ من خصال الفتنة ذكرت عن النبي عليه السلام انها عشر منها حف الشارب اعفاء اللحية. وقال قصوا الشوارب وارثوا اللحى. ليبين ان القص بالشوارب. وان اللحى تعفى ولا يقص منها. اذ لو كان قصها جائزا لم يكن فرق بينها وبين - 00:01:10ضَ
لان الشارب يقص. ولو جاز الاخذ من اللحية لم يكن هناك فرق بين الشارب واللحية لان النبي امر بقص الشارب. لكن اختلف العلماء في القص هل هو ادنى اخذ؟ او - 00:01:40ضَ
وهذا يرجع الى قاعدة اصولية. وهو اذا جاء مسمى في اللغة. وله وصف اعلى وصف ادنى. هل يؤخذ بالاعلى او بالادنى؟ مثل القص اه ينتهي الى حد الجزر. وايضا يدخل في القص ادنى اخر. ادنى اخذ من الشأن يسمى قص. وكذلك المبالغة - 00:02:00ضَ
يقال قص. يعني من جهة عموم المعنى. وهذا عند الاطلاق يكفي مجرد الاخذ لكن جاءت الادلة تبين ان المراد ليس مطلق القصر. بل المبالغة في القص حتى ينتهي الى الشوارب. حفوا الشوارب. انهكوا الشوارب. وفي حديث بريدة - 00:02:30ضَ
عند الترمذي والنسائي باسناد صحيح عنه عليه الصلاة والسلام قال من لم يأخذ من شاربه فليس منا. وفي حديث عند ابي داود انه قال جئت النبي صلى الله عليه وسلم وفي شاربي وفاء اي طول. فقال عليه الصلاة والسلام الا اقصه لك على سواك؟ قال - 00:03:00ضَ
الصهولي على سواك يعني يضع وضع السواك على الشفا وجعل يرفع السواك ويقص مثل ما يفعل بالقص ترفع وتأخذ وترفع وتأخذ هذا يبين انه يؤخذ حتى يبقى منه شيء كالايطار ولا يحلقه - 00:03:20ضَ
الحلق فلا تأتي بموت. انما اللي جاء هو القص والمبالغة في الاخذ. مقابله اللحية. انها تعفى. اما حديث ابي هريرة عند الترمذي انه عليه كان يأخذ من طول لحيته وعرضها هذا حديث منكر بل موظوع عند بعظ العلماء طريق - 00:03:40ضَ
عمر بن هارون البلخي وهو متروك بل قال يحيى ابن معين كذاب خبيث بالغ رحمه الله والوالد وتركها واعفائها وارخاؤها وما جاء بعد ذلك من اجتهادات فانها اجتهاد ممن قاله - 00:04:00ضَ
كابن عمر وهو الذي ثبت عن ذلك. وكذلك جاء عن بعض الصحابة اه والصحابي حينما يكون يجتهد في مسألة ويخالفه ولو لم يكن فيها نص فانه ليس حجة على غيره باتفاق. فكيف اذا كان قوله او اجتهاده مخالف - 00:04:20ضَ
يقال اما انه خفي عليه النص او اجتهد. وابن عمر روى هذا الخبر. والعبرة بما روى لا بما رأى. ثم الصحابي اذا فسر بتفسير يخالف ظاهر الخبر يكون اجتهادا. ولو قلنا ان تفسيره يؤخذ - 00:04:40ضَ
لكان تقييدا لمطلق النص او تخصيصا لعمومه وباجماع المسلمين فان النصوص لا تخصصها النصوص انما اختلفوا في قول الصحابة لو حجة وليس بحجة على تفصيل لاهل العلم. فابن عمر رضي الله عنه كان يأخذ - 00:05:00ضَ
اه من شاربه ويقص ويأخذ ثم هو رضي الله عنه يأخذ ما زاد على القبض وكثير منه الذين يقولون الجواز يقصر نقول ما حجتك يقول حديث ابن عمر ما الذي يجوز؟ قالوا يجوز على حد القبض. قلنا ما الحجة؟ قالوا فعل ابن عمر. وسبحان الله يكون فعل ابن عمر الذي - 00:05:20ضَ
حدا محدودا لا يجوز تجاوزه. ونقيد به النصوص وقول النبي عليه الصلاة والسلام لا نأخذ به. هذا لا يجوز. ولو قاله من هو اجل من ابن عمر ولهذا قال ابن عباس يوشك ان تهلكوا يوشك ان - 00:05:40ضَ
وهذا الثابت عنه اما قول يوسف انزل عليكم حجارة من السماء هذا لم يأتي بسند بين يوشك ان تهلكوا. اقول قال رسول الله تقولون قال ابو بكر وعمر وقال يا عرية سل امك لما خالفه في مسألة المقصود ان هذه النصوص - 00:06:00ضَ
هي الادلة وهذا هو الواجب وهو الاخذ بها - 00:06:20ضَ