فتاوى المرأة - نور على الدرب - الشيخ عبد العزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء
1538 - بقاء وصف البكارة على المعقود عليها ولم يدخل بها - نور على الدرب
التفريغ
اه يسأل الاخ عبد الله ايضا في رسالته ويقول اذا طلقت البكر قبل الدخول هل تكتب عند العقد عليها مرة ثانية زوج ثاني هل تكتب بكرا ام ثيبا نعم يكره اذا كان لم يدخل بها فهي بكر - 00:00:00ضَ
نعم والعقد الجديد الذي طرأ عليها وهي لم هو لم يدخل بها لا لا يخرجها عن بكارتها ما دامت لم يدخل لم يدخل بها فهي على بكارتها. نعم. جزاكم الله خير - 00:00:16ضَ