فتاوى المرأة - نور على الدرب - الشيخ عبد العزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء
1538 - بقاء وصف البكارة على المعقود عليها ولم يدخل بها - نور على الدرب
Transcription
اه يسأل الاخ عبد الله ايضا في رسالته ويقول اذا طلقت البكر قبل الدخول هل تكتب عند العقد عليها مرة ثانية زوج ثاني هل تكتب بكرا ام ثيبا نعم يكره اذا كان لم يدخل بها فهي بكر - 00:00:00ضَ
نعم والعقد الجديد الذي طرأ عليها وهي لم هو لم يدخل بها لا لا يخرجها عن بكارتها ما دامت لم يدخل لم يدخل بها فهي على بكارتها. نعم. جزاكم الله خير - 00:00:16ضَ