التفريغ
والنهي فيه غابر الخلاف او انه امر على ائتلافه. وقيل لا قطعا كما في المختصر وهو لدى السبكي رأي ما انتصر. هذه مسألة مقابلة للمسألة السابقة. المسألة السابقة الامر كي يلو نهي عن ضده وهنا عكسها وهو النهي عن الشيء هل هو امر بضده او لا - 00:00:00ضَ
ذكر ان هذه المسألة فيها غابر الخلاف يعني ويا الخلاف الذي سبق ذكره قبل قليل فهناك من يقول بانه آآ امر بضده وهناك من يقول بانه ليس امرا بضده. وهناك من يفصل - 00:00:30ضَ
بين التحريم وبين الكراهة. فان كان من باب التحريم فيدل وان كان من باب الكراهة فلا فلا يدل ثم زاد عليه آآ قولين اخرين. الاول اشار اليه بقوله او انه امر على ائتلافه. يعني - 00:00:50ضَ
بعض العلماء حكى الاتفاق على ان النهي عن الشيء امر بضده. يعني اذا قال له آآ لا تجلس فهو امر القيام. وهو امر بضده وحكى الاتفاق على هذا ان الخلاف انما هو في الامر بالشيء هنا يعضدني وليس في النهي عن الشيء هل هو امر بضده - 00:01:10ضَ
القول الثاني وقيل قطع وقيل لا قطعا كما في المختصر. وهو لدى السبكي رأي ما انتصر يعني هذا قول ذكر في كتاب المختصر لابن الحاج. مختصر في اصول الفقه لابن الحاجب. قيل لا - 00:01:40ضَ
لا يدل عليه ليس امرا بظده قطعا ويقين. يعني على سبيل القطع واليقين. هذا الفرق بينه وبين ما سبقه يقول لا يدل عليه ولكن ظنا. اما هذا زاد عليه فقال لا يدل عليه قطعا وهو يقينا - 00:02:00ضَ
وولد السكير رأي منتصر يعني هذا القوم قول ضعيف. اه لم ينتصر له او لم ارتضيه تاج الدين السبكي. ولهذا لم يذكره في جمع الجوامع - 00:02:20ضَ