تعليقات فقهية وأصولية على تفسير الجلالين
16 تعليقات فقهية وأصولية على تفسير الجلالين | د. عبدالله منكابو
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الامين. وعلى اله وصحبه اجمعين اه التعليق الاول في قوله سبحانه وتعالى واتوا اليتامى اموالهم ولا تتبدل الخبيث - 00:00:00
بالطيب قوله واتوا اليتامى اموالهم الخطاب هنا لكل من لديه مال للايتام من الاولياء والاوصياء وغيرهم وقوله واتوا اليتامى اليتامى جمع يتيم ويتيمة فيدخل فيه الذكر والانثى ممن اتصف باليتم - 00:00:16
والمؤلف رحمه الله فسروا اليتامى هنا قال الصغار الاولى لا اب لهم يعني الصغار الذين لا اب لهم وهذا هو معنى اليتيم في الشرع بغض النظر عن من اه بغض النظر عن المعنى اللغوي - 00:00:35
المعنى اللغوي فيه كلام. قال جمعت من اهل اللغة ان اليتيم هو من مات ابوه ويشمل الصغير والكبير لكن نحن نتكلم هنا عن المعنى الشرعي فالصغير الذي الذي ليس له اب الذي لا اب له هذا هو اليتيم. فاذا بلغ - 00:00:50
زال عنه سموليتهم لحديث لا يثمى بعد احتلام وقوله رحمه الله تعالى نعم قال واتوا اليتامى اموالهم قال المفسر واتوا اليتامى اموالهم اذا بلغوا اذا بلغوا فحمل رحمه الله تعالى هذه الاية - 00:01:05
على ان المراد بها الامر بالدفع بدفع المال الى اليتيم بعد بلوغه وذلك مقيد بما في الاية التي ستأتي بعد قليل. من الامر اه اختبارهم وابتلائهم فاذا تبين رشدهم وبلغوا فحينئذ يدفع لهم المال - 00:01:24
فيكون معنى هذه الاية كمعنى الاية التي هناك. واتوا اليتامى اموالهم اذا بلغوا بعد البلوغ ولعل وجه ما ذكره المفسر رحمه الله من حمله الاية على هذا المعنى ان الله جل وعلا قال واتوا اليتامى اموالهم - 00:01:44
وهذا لفظ عام يعم جميع الاموال وانما يكون دفع جميع المال لليتيم بعد بلوغه ورشده وكذلك ربما يشهد لهذا سبب النزول الذي اورده المؤلف وبنى عليه الكلام في ما ذكره انه نزل في يتيم طلب من وليه ماله فمنعه وفيه ما فيه وقد اشار - 00:01:59
اه الشيخ عبدالله العوجي حفظه الله الى عدم ثبوت هذا السبب اه في الاية تفسير اخر وهو ان المراد بقوله تعالى واتوا اليتامى اموالهم هنا في هذا الموضع المراد اعطاؤهم المال على وجه النفقة - 00:02:21
فولي اليتيم ينفق عليه على طعامه وشرابه اه كسوته ونحو ذلك فهذا المراد بقوله واتوا اليتامى اموالهم ان تجرى عليهم على وجه النفقة وهذا التفسير اه على خلاف ما ذكره المفسر هنا هذا التفسير الثاني - 00:02:38
آآ اليق بالاية من وجهين وجدت الاول انه آآ ان بناء على هذا التفسير يكون لفظ اليتامى آآ على حقيقته فان اليتيم حقيقة من كان دون البلوغ واما عن التفسير الذي اورده المؤلف - 00:02:56
فان قوله واتوا اليتامى اموالهم اه فيه حمل للفظ اليتامى على المجاز لانه بعد بلوغه لا يسمى يتيما الا مجازا باعتبار باعتباره ما كان فقوله المفسر هنا واتوا اليتامى اموالهم اذا بلغوا - 00:03:11
سيكون من حمل لفظ اليتيم على المجاز يعني واتوا الذي كان يتيما ما له بعد البلوغ وعلى القول الثاني في التفسير الذي اوردته فان اليتامى هنا سيكون آآ لفظا على حقيقته والحقيقة مقدمة - 00:03:29
والوجه الثاني لترجيح هذا القول وهو ان المراد بهذه الاية واتوا اليتامى اموالهم على وجه الانفاق في حال يتمهم ان الله جل وعلا سيذكر بعد ذلك دفع المال الى اليتيم بعد البلوغ - 00:03:46
ويشترط فيه شروطا فينبغي حمل هذه الاية على معنى اخر وهو الانفاق. لان التأسيس اولى من التأكيد. ولان دفع المال بعد البلوغ فيه شروط معتبرة لم تذكر هنا فنعل الاقرب والله اعلم حمل هذه الاية واتوا اليتامى - 00:04:01
اموالهم على اجراء النفقة عليهم في حال يتمهم واتوا اليتامى اموالهم. قال المفسر اذا بلغوا ولا تتبدل الخبيث بالطيب قال ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب الخبيث الحرام وفسر الطيب بالحلال فالمعنى لا تأخذوا المعنى على هذا لا تأخذوا الخبيث وهو المحرم عليكم - 00:04:20
باخذكم اموال اليتامى وتتركوا الطيب وهو ما احله الله سبحانه وتعالى من اموالكم المباحة لكم واشار المفسر في ثنايا كلامه الى تفسير اخر قال كما تفعلون من اخذ الجيد من مال اليتيم وجعل الرديء من مالكم - 00:04:46
وهذا في الحقيقة مما قيل في تفسير الاية قيل ان المعنى لا تتبدل الخبيث بالطيب اي لا تستبدلوا الرديئة من اموالكم وما فيه عيب بالطيب الجيد من اموال اليتامى كأن يكون عند الولي شاة معيبة هزيلة - 00:05:05
وعند موله اليتيم شاة سمينة طيبة فيذهب ويبدل ويضع الشاة الهزيلة مكان الشاة ويأخذ الشاة اه السمينة فهذا معنى آآ التفسير الثاني وهو ان المراد لا تستبدل الرديئة من اموالكم وما فيه عيب بالطيب من اموال اليتامى - 00:05:23
والحقيقة ان هذا المعنى الثاني القولان صحيحا والمعنى الاول اعم. لا تستبدلوا الحرام بالحلال وهو يعم المعنى الثاني المعنى الثاني وهو استبدال البعيد استبداله الطيب بالمعيب هذا هذا هذا انما هو في الحقيقة صورة مما يدخل في المعنى الاول وهو لا تستبدل الحرام بالحلال - 00:05:44
نعم في قوله سبحانه وتعالى ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب نعم. قال ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم افادنا شيخنا الشيخ ياسر جزاه الله خيرا بفائدة التنظيم في هذه الاية. ومعناه ويبقى هنا اه سؤال - 00:06:12
وهو آآ اذا قيل ان هذه الاية تنهى عن اكل اموال الايتام مضمومة الى اموال الاولياء ومفهوم المخالفة انه اذا اكل مال اليتيم دون ان يضمه دون ان يضمه الى ما له ان الولي اذا اكل مال اليتيم دون ان يضمه الى ماله فانه لا ينهى عن ذلك - 00:06:28
هذا مفهوم المخالفة ومعلوم ان اكل مال اليتيم محرم سواء ضمه الى ماله او لم يضمه الى ما له فالجواب ان يقال ان مفهوم المخالفة هنا غير معتبر ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم - 00:06:54
دلت الاية بمنطوقها على تحريم اكل اموال الايتام وضمها الى مال الولي واما مفهوم المخالفة الذي اشرت اليه فهو غير معتبر اه لماذا؟ لان المنطوق هنا خرج لم يأتي لم يأتي لتقييد الحكم بهذه الصورة وانما اه خرج مخرج - 00:07:11
التشنيعي والتقبيح فنهى عن هذه الصورة وهي اكل اموال اليتامى مضمومة الى اموال الاولياء. لانها من اقبح ما يكون ومن اشنع ما يكون ان يأكل الولي الحرام آآ نعمان يأكل الولي مال موليه مع انه مستغن عنه وعنده مال - 00:07:34
فهذا من اشنع واقبح ما يكون والقاعدة عندنا ان المنطوق اذا خرج مخرج التشنيع والتقبيح فانه لا يعتبر فيه بمفهوم المخالفة نعم طيب ولا تأكلوا اموالهم الى اموالهم او الى اموالكم انه كان حوبا كبيرا. آآ قال انه اي - 00:07:54
اه ان اكلها اكلها فاعاد الضمير على الاكل لانه اقرب مذكور. ولا تأكلوا اموالهم ويحتمل ايضا ان يعود الضمير على المنهيين لا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا ثم قال انه يعني ان التبدل المذكور والاكل المذكور كان حوبا كبيرا - 00:08:14
ويحتمل ان يعود الضمير على المذكورين السابقين. لكن المفسر اقتصر على اعادة الضمير على اقرب مذكور طيب في الاية التي بعدها قال الله جل وعلا وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى. ان خفتم الا تقسطوا اي الا تعدلوا في اليتامى. اشار المفسر رحمه الله الى - 00:08:37
سبب النزول وذكر اه الشيخ عبدالله العواجي سببا اخر وهو ما ورد في الصحيح من ان عائشة حديثة عائشة رضي الله عنها آآ انها في اليتيمة التي تكون في حجر وليها - 00:08:57
فيرغب في مالها وجمالها ويريد ان يتزوجها لكن بصداق اقل من صداق آآ مثيلاتها فالاية نزلت في ذلك وكلا المعنيين صحيح نعم وقوله وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى وان خفتم الا تخسفوا في اليتامى معناها اذا خاف الولي الا يعدل مع اليتيم ذات زوجها - 00:09:11
فليتركها ولينكح غيرها ومفهوم المخالفة من قوله وان خفتم مفهوم الشرط انه اذا لم يخف ذلك بل امن على نفسه انه سيعدل معها وسيؤدي اليها مهرها فانه يجوز لهذا الولي ان ينكح اليتيمة - 00:09:34
ولا ينهى عن ذلك. والمراد طبعا هنا اليتيم اذا كانت ممن يحل له ان ينكحها تبني العم الذي تولى على اليتيمة نعم اذا كم للعمل الذي تولى على يتيمة هي بنت عمه - 00:09:53
فهنا يجوز له ان يتزوجها اذا لم يخف آآ الجورة والظلم هذا مفهوم المخالفة وهو مفهوم الشرع وفي الاية ايضا يمكن السلم من الاية مفهوم الموافقة بقوله وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى - 00:10:08
مفهوم الموافقة انه اذا تيقن عدم العدل فان ذلك اه يحرم عليه من باب اولى فيؤمر ان يعدل الى غير اليتيمة. يعني ان اه نعم يؤمر ان يتزوج غير اليتيمة فانكحوا ما طاب لكم من نساء مثنى وثلاثة ورباع - 00:10:24
وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى اه نعم قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء فانكحوا. قال المؤلف هنا تزوجوا وسبق ان النكاح في لغة العرب يطلقوا على العقد هو على الوطء هو - 00:10:46
انه في القرآن لم يرد الا بمعنى العقد. ومن ذلك هذه الاية التي معنا فانكحوا يعني تزوجوا فانكحوا ما طاب لكم من النساء قال تنفكح ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع اي اثنتين اثنتين وثلاثا ثلاثا واربعا اربعة. فتبين ان الواو هنا ليست للجمع - 00:11:00
وانما هي بمعنى او والمراد التخيير يعني التخيير بين اثنتين او ثلاث او اربع هذه الواو في قوله مثنى وثلاثة ورباع والمعنى ان منكم من ينكح اثنتين ومنكم من ينكح ثلاثا - 00:11:22
ومنكم من ينكح اربعا ويشبه ذلك على ما قال المفسرون يشبه ذلك قوله جل وعلا جاعل الملائكة رسلا اولي اجنحة مثنى وثلاثى ورباع وليس المراد ان لكل ملك تسعة اجنحة - 00:11:38
هو ان المراد ان بعضهم له ثلاثة وبعضهم له اربعة وبعضهم نعم ثم قال آآ آآ يزيد في الخلق ما يشاء نعم. واشار اه الشيخ ياسر جزاه الله خيرا الى ان ما ينسب الى الظاهرية من تزويج نكاح تسع - 00:11:54
انه لا يصح نعم. والذي يؤكد ذلك ان ابن حزم رحمه الله ممن حكى الاجماع على تحريم الزيادة على اربع. بن حزم رحمه الله حكى الاجماع على ذلك على التحريم - 00:12:12
فلا يصح ان ينسب الى الظاهرية انه يجوزون نكاح تسع نسوة للحر اه وانما هو قول ينسب الى بعضي الى بعض الرافضة نعم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثا ورباع - 00:12:26
قال ولا تزيدوا على ذلك الشيخ ياسر الى وجه الحصر في هذه آآ الاية وهو كما قال جزاه الله خيرا. قال فان خفتم الا تعدلوا فواحدة قوله رحمه الله فان خفتم الا تعدلوا قال فيهن بالنفقة والقسم - 00:12:46
وقد اشار هنا الى مناطق العدل الواجب بين الزوجات وهو العدل في النفقة والعدل في القسم والقسم هو توزيع الزمن. توزيع الزمن و يعني الاصل فيه هو الليل وعلى هذا فلا تجب التسوية في الحب وميل القلب او في الوضع او في الفراش - 00:13:02
وانما الواجب العدل في النفقة والقسم كما قال اه الا تعدلوا فيهن بالنفقة والقسم قال فواحدة او ما ملكت ايمانكم من الاماء اذ ليس لهن من الحقوق ما للزوجات ونتبين هنا ان الامة - 00:13:24
لا يجب على السيد ان يقسم لها من الزمن يعني من الليالي كما يقسم لزوجته ولا يجب ان يسوي بينها وبين الزوجة في النفقة وان كان ذلك لا لا يعني لا يلغي وان كان ذلك لا يلغي ان لها حقا في الانفاق وفي الاعفاف - 00:13:41
لكن حقها في الانفاق وفي الاعفاف اليس كحق الزوجة لكن هذا لا يمنعنا لها اصلا اهلها يعني لها آآ حق في الانفاق وفي الاعفاف اصلا والفقهاء يقولون ان حق الامة على سيدها ان يطأها - 00:14:01
اه يعني في الاعفاف ان يطأها او يزوجها او يبيعها فاذا طلبت نكاحا وطيئها او زوجها او باعها قال رحمه الله تعالى ذلك ادنى الا تعولوا ذلك ادنى الا تعولوا - 00:14:18
اه قال المفسر الا تعولوا يعني تجوروا فالعول هنا هو الجور والظلم. وهذا قول جمهور المفسرين من السلف والخلف. كما قال ابن القيم وليس معنى وليس المعنى هنا في قوله الا تعولوا - 00:14:33
يعني ان تكثر عيالكم قد قال ابن القيم رحمه الله ان تفسير الا تعودوا بان المعنى هنا الا تجوروا او لا تظلموا ان هذا هو المتعين وانه يعني يترجح او يتعين من عشرة وجوب - 00:14:49
منها ان هذا هو المعنى المعروف في لغة العرب. قال الذي لا يكاد يعرف سواه وانه مروي عن عائشة وابن عباس ولم يعلم لهما مخالف المفسرين فذكرا اوجها اخرى في كتابه تحفة المولود - 00:15:04
ذلك ادنى الا تعولوا. ثم قال في الاية التي بعدها واتوا النساء صدقاتهن نحلة قال واتوا اعطوا واتوا اعطوا. والخطاب هنا قيل انه آآ خطاب للازواج وهذا يعني يناسب السبب الذي روي ان ان الازواج تحرجوا - 00:15:18
من رجوع شيء مما بذلوه صداقا اليهم فنزلت هذه الاية وهو الذي اشار اليه السيوطي في قوله نزل ردا على من كره ذلك وقد افاد الشيخ عبدالله جزاه الله خيرا ان هذا السبب غير ثابت من جهة الرواية - 00:15:40
و القول الثاني في هذه الاية او في سبب نزولها آآ يفيد ان الاولياء ان الخطاب هنا في قوله واتوا النساء للاولياء يعني آآ روي ان الاولياء كانوا يأخذون ظهور النساء - 00:15:53
ولا يعطونهن منها فنزلت هذه الاية فعلى هذين السببين نقول من المخاطب عن السبب الاول المخاطب بالاية واتوا النساء صدوقاتهم هم الازواج وعلى القول الثاني في سبب النزول هو ان يكون الخطاب في هذه الاية للاولياء فامروا ان يعطوا النساء مهورهن والا يأخذوا منها - 00:16:10
شيئا والحقيقة ان السياق في الاية محتمل محتمل ان يكون المراد به اه الخطاب للازواج لانه قال قبل ذلك فانكحوا ما طاب لكم من النساء ويحتمل كذلك ان يكون الخطاب للاولياء. فان الخطاب في اول الاية التي قبلها - 00:16:34
وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى الخطاب الاولياء. ثم في الاية التي بعدها قال ولا تؤتوا السفهاء. قال ولا تؤتوا ايها الاولياء فالسياق في هذه الايات يحتمل ان يراد به آآ خطاب الاولياء او خطاب الازواج - 00:16:52
والواقع انه لا مانع من من كون الخطاب في الاية للطائفتين. يعني للاولياء والازواج وهو ما رجحه بعض المفسرين. لان الاية تحتمل هذين المعنيين ولا تعارض بينهما والقاعد في مثل هذا ان اللفظ اذا كان يحتمل عدة معاني - 00:17:08
صحيحة في ذاتها لا تعارض بينها فانه يحمل على جميعها فيكون الخطاب فالحاصل ان الخطاب في هذه الاية على الصحيح خطاب للازواج وخطاب للاولياء واتوا النساء صدقاتهن وقد اشار الى هذا المعنى ابن جزير رحمه الله في تفسيره - 00:17:27
قال واتوا النساء صدقاتهن نحلة واتوا النساء صدقاتهم قال المفسر هنا صدقاتهن جمع صدقة والصدقة هي المهر يقال فيه آآ صدقة وصدقة وصدقة وصداق وله اسماء اخرى قالوا وسمي المهر صداقا - 00:17:46
لانه يدل على صدق باذله في طلب النكاح واتوا نساء صدقاتهن نحلة قال فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه وقوله فكلوه هذا امر اه للاباحة. هذا الامر هنا للاباحة - 00:18:08
ومفهوم الشرط من الاية انه ان لم تطب نفوسهن بذلك فلا يحل اخذ شيء من مهرها بغير طيب نفس هذا مفهوم المخالفة من قوله فان طبن لكم فان طبن لكم عن شيء من ونفسا فكلوه - 00:18:26
اه الضمير في قوله فكلوه يرجع الى كلمة شيء يعني مرجع الضمير في قوله فكلوه الشيء الذي طابت به نفوس الزوجات فكلوه هنيئا بريئا طيب ثم قال في الاية التي بعدها ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما. قال المفسر ولا تؤتوا السفهاء يعني - 00:18:43
المبذرين وهنا اشير الى معنى السفه اصل السفه في اللغة الحركة والخفة ولذلك يقال تسفهت الريح الشجر اذا امالته وحركته ثم ينسفها بعد ذلك يطلق على سوء التصرف في الاموال - 00:19:08
فيوصف المفسد لماله بانه سفيه لانه لا يحسن التصرف ويطلق السفه احيانا على سوء التصرف في امور الدين فيوصف الفاسق ايضا بانه سفيه وقد اشار الى هذا غير واحد المفسرين - 00:19:25
فالسفه يكون في المال ويكون في الدين ايضا ومن السفه المتعلق بالدين طيب ما اشار اليه القرآن في قوله تعالى وما يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفي نفسه وفي قوله تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم فالسفه هنا لا يتعلق - 00:19:42
تدبير الاموال وانما هو سفه اه في سوء تصرفهم في امر دينهم او اعتراضهم على حكم الله عز وجل اه اعود الى هذه الاية ولا تودوا السفهاء. المؤلف هنا فسر السفهاء بما يتعلق بسفه الاموال. قال السفهاء المبذرين - 00:20:02
من الرجال والنساء والصبيان قال اموالكم اي اموالهم التي في ايديكم اموالهم التي في ايديكم هذا احد الاحتمالين في تفسير الاية الاية فيها احتمالان. الاحتمال الاول ما ذكره السيوطي هنا - 00:20:20
وهو ان المراد بالاموال اموال السفهاء لا اموال الاولياء المخاطبين اذا لا تؤتوا السفهاء اموالكم يعني اموالهم هم التي في ايديكم فاضاف الاموال الى الاولياء اموالكم لانها تحت ايديهم وتحت تصرفهم - 00:20:38
ومعروف ان الاضافة تصح لادنى ملابسة قالوا وفي هذه الاضافة فائدة زائدة وهي التنبيه على انه يجب على الاولياء ان يحفظوا هذه الاموال ويحرصوا عليها كما يفعلون باموالهم الخاصة بهم - 00:20:58
فنسبت اموال السفهاء الى الاولياء لانها تحت ايديهم والارشاد والتنبيه على اه حفظها والعناية بها. هذا الاحتمال الاول الذي سار عليه المؤلف والاحتمال الثاني في هذه الاية يحتمل ان المراد بالاموال هنا اموال المخاطبين - 00:21:17
اموال الاولياء وهذا ظاهر الاضافة فالاية تنهى الاولياء ان يعطوا اموالهم اموال الاولياء للسفهاء من اولادهم او من نسائهم خشية ان يتلفوها ويضيعوها وبعض المفسرين حمل الاية على المعنيين على المعنى الذي ذكره المؤلف وهو ان الاموال هنا هي اموال السفهاء - 00:21:38
التي في ايدي الاولياء فهذه الاية على ذلك تكون اصلا في الحجر على السفيه الذي لا يحسن التصرف هذه الاية اصل بالحجر على السفيه الذي لا يحسن التصرف في ماله فيحجر عليه - 00:22:03
والاية التي بعدها وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح الى اخره اصل في الحجر على الصغير واذا ثبت الحجر على السفيه وعلى الصغير والحجر على المجنون من باب اولى. هكذا قال الفقهاء - 00:22:19
والحجر على هؤلاء الثلاثة الحجر على السفيه وعلى الصغير وعلى المجنون هذا كله يدخل فيما يذكره الفقهاء آآ في باب الحجر يقولون الحجر آآ لا له نوعان. النوع الاول الحجر على الانسان - 00:22:36
لحظ نفسه لحب نفسه وهو الحجر على السفيه والصغير والمجنون وهو المستفاد من هذه الايات. فالايات تدل على حكم الحجر على الانسان لحظ نفسه والنوع الثاني للحجر هو الحجر على الانسان لحظ غيره - 00:22:51
وهو كالحجر على المدين لاجل حظ الغرماء طيب قال رحمه الله تعالى في قوله ولا تؤتوا السفهاء اموالكم قال اي اموالهم التي في ايديكم نعم الذي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا - 00:23:09
لاحظ المفسر قال هنا وقولوا لهم قولا معروفا عدوهم عدة جميلة باعطائهم اموالهم اذا رشدوا المؤلف هنا ان يحمل الاية على الحجر على السفيه كما ذكرنا وهذا الحجر ينفك عن السفيه اذا زال عنه السفه واصبح آآ رشيدا يحسن التصرف في المال - 00:23:31
والى هذا تشير عبارة المؤلف رحمه الله نعم الموضع الذي يليه لقوله سبحانه وتعالى وابتلوا اليتامى قال وابتلوا يعني اختبروا اليتامى قال قبل البلوغ في دينهم وتصرفهم في اموالهم. هنا اشار المؤلف الى مسألتين. المسألة الاولى - 00:23:55
وقت الاختبار لهؤلاء اليتامى فافاد رحمه الله وقرر ان الاختبار يكون قبل البلوغ والمراد بذلك يعني قبل البلوغ بزمن يسير ولذلك قال الفقهاء انه يختبر المراهق. المراهق هو الذي قارب البلوغ لكنه لم يبلغ بعد - 00:24:18
وليس المراد ان يختبر وهو طفل لا يميز مثلا او قبل البلوغ بزمان وسنوات بعيدة. لا المراد هنا قبل البلوغ يعني قبيل قبيل البلوغ وذلك يكون اذا اه ناهز الاحتلام وقارب الاحتلام لكنه لم يحتلم - 00:24:37
وامسلوا اليتامى قال المؤلف الاختبار هنا يكون قبل البلوغ. وهو المذهب ايضا عند الحنابلة ويستدل لهذا بالاية من وجهين الوجه الاول ان الله جل وعلا قال وابتلوا اليتامى فسماهم اليتامى وانما يكون ذلك حقيقة - 00:24:53
قبل البلوغ واما من حمل الاية وقال ان الاختبار يكون بعد البلوغ فسيكون اطلاق اليتامى هنا مجاز باعتبار ما كان هو حمل الاية على الحقيقة اولى. فدل على ان الاختبار يكون قبل البلوغ - 00:25:12
الوجه الثاني لترجيح هذا القول انه جل وعلا مد اختبارهم الى البلوغ بحتى وحتى هذه للغاية وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فالمعنى اختبروهم الى وقت بلوغهم فدل على ان الاختبار يكون قبل البلوغ لا بعده - 00:25:27
وعلى هذا فالولي قبل ان يبلغ اليتيم الذي عنده اذا شعر انه بدأ يحسن التصرف يبدأ يختبره. وقال الفقهاء انه يختبره بما يليق بمثله. وفصلوا في صفة وطريقة الاختبار المسألة الثانية في قوله وابتلوا اليتامى قال في دينهم وتصرفهم في اموالهم - 00:25:49
وهذه مسألة محل الاختبار وهي تتعلق بضابط الرشد هنا لانه قال بعد ذلك فان امست منهم رشدا قال المفسر صلاحا في دينهم ومالهم اذا الرشد عند المفسر يتعلق بصلاح الدين والمال - 00:26:11
والاختبارات التي يجريها الولي على اليتيم تتعلق بذلك ايضا اختبار في دينه وفي تصرفه في ماله. هذا الذي قرره المفسر ان الرشد والاختبار انما يتعلق بصلاح الدين والمال وهذا قول بعض الفقهاء - 00:26:29
ووجه الدلالة له من الاية اولا تفسير ابن عباس رضي الله عنه فانه فسر الرشد بصلاح الحال واصلاح الاموال فهذا حبل للآية على المعنى الذي ذكره المفسر والوجه الثاني لما لهذا القول عموم الاية - 00:26:49
فان قوله جل وعلا فان انست منهم رشدا نفض عام لانها نكرة جاءت في سياق الشرط فيعم رشد المال ورشد الدين نعم هذا الذي قرره المفسر رحمه الله والقول الثاني في هذه الاية - 00:27:07
ان الرشد يتعلق بصلاح المال فقط وهذا هو المعتمد عندنا في مذهب الحنابلة فالرشد هنا هو الصلاح بالمال فاذا اصبح هذا اليتيم يحسن التصرف في ماله واختبرناه ووجدناه كذلك وبلغ فانه يدفع اليه ماله حتى لو لم يكن صالحا في دينه حتى لو لم يكن عدلا - 00:27:26
وتخصيص الاية بهذا بالنظر الى السياق فان السياق في هذه الاية وما قبلها وما بعدها يتعلق بالاموال فدل على ان المراد بالرشد هنا الرشد في الاموال لا في امر الدين - 00:27:50
هذا هو مذهب الحنابلة في هذه الاية طيب قال رحمه الله تعالى نعم وامتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح لعبوا ابتلوا اليتامى قال حتى اذا بلغوا النكاح اي صاروا اهلا له - 00:28:07
وقوله اي صاروا اهلا له يعني صاروا اهلا لان يعقلوه بانفسهم والا فان الصغير يصح منه. ليس المراد صاروا اهلا له يعني يصح منهم لان النكاح يصح حتى من الصغير - 00:28:22
لكن المراد صاروا اهلا ان يعقدوه بانفسهم فان الصغير يصح منه لكنه لا يعقد لنفسه ولكن يزوجه ابوه اه اوليه نعم يزوجه ابوه وقد نبه على هذا الشيخ سليمان الجمل رحمه الله في حاشيته حتى اذا بلغوا النكاح - 00:28:38
وذلك يكون بماذا؟ قال بالاحتلام او السني وهو استكمال خمس عشرة سنة عند الشافعي. ذكر المؤلف هنا ما يحصل به البلوغ وهو احد شيئين. اما الاحتلام وهذا اه محل اجماع - 00:28:56
ومثله وانزال المني بوطء او غيره فهذا يحصل من البلوغ اجماعا واما السن والسن عند الشافعي رحمه الله ان يستكمل خمسة عشر سنة كما نقله المؤلف هنا وهو ايضا مذهب الحنابلة - 00:29:12
وهو ادب الحنابل وجمهور الفقهاء. وعند ابي حنيفة رحمه الله ان البلوغ بالسن اه يكون باستكمال الغلام ثمانية عشر سنة طيب قال فان انستم منهم رشدا قال صلاح في دين ابو وارم علقنا عليه فادفعوها فادفعوا اليهم اموالهم ولا تأكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا - 00:29:27
قالوا ولا تأكلوها اسرافا وبدارا وبدارا اه فسر او اعرب المؤلف الاية على ان قوله اسرافا وبدارا حال يعني ولا تأكلوها مسرفين ومبادرين ان يكبروا ومبادرين اي مبادرين الى انفاقها مخافة ان يكبروا - 00:29:48
ومفهوم المخالفة من هذا الحال مفهوم الصفة هنا ان انه اذا اكل الولي مال اليتيم ولم يقصد بذلك اه المبادرة خوف ان يكبر هذا اليتيم فانه لا ينهى عن ذلك - 00:30:09
وهذا مفهوم غير معتبر هذا مفهوم مفهوم الصفة هنا غير معتبر لان اللفظ خرج مخرج التشنيع والتقبيح بذكر سورة هي من اقبح ما يكون وهو ذلك الولي الذي يبادر ويسارع ويدرك - 00:30:29
آآ اكل ما لموليه قبل ان يبلغ ويسترد ماله فهذا خرج مخرج التشنيع فلا يعتبر فيه مفهوم المخالفة ولا تأكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا. قال ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف - 00:30:45
الامر في قوله تعالى فليستعفف على بابه امر يقتضي الوجوب والامر في قوله فليأكل ومن كان فقيرا فليأكل هذا الامر هنا للاباحة للاباحة لانه امر ورد بعد حظر والامر الغرض بعد الحظر فلا يقتضي الوجوب بل يفيد الاباحة عند جمهور الاصوليين. ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قال المفسر - 00:30:59
وبالمعروف يعني بقدر اجرة عمله وهنا تنبيه على هذه العبارة قوله بقدر اجرة عمله فيه شيء من القصور والمذهب عند الشافعية انه ان الولي الفقير يستحق الاقل من اجرة عمله - 00:31:25
او من النفقة التي تسد حاجته اذا يأخذ الاقل من حاجته او من اجرة عمله وهو مذهب مذهب الحنابلة الحنابلة ايضا وهو مذهب الحنابلة ايضا فان فقهائنا يقولون يجوز للولي ان يأخذ الفقير ان يأخذ الاقل من اجرة مثله او قدره - 00:31:44
كفايته قالوا لانه يستحق هذا المال بالعمل وبالحاجة جميعا. يستحق بالعمل يعني بالولاية وبالحاجة لان الله جل وعلا علق الركبة بالفقر فاذا كان يستحق بالعمل والحاجة جميعا فلا يجوز ان يأخذ الا ما وجد فيه. وهو القدر المشترك وهو الاقل - 00:32:05
فيأخذ ولي الفقير الاقل من اجرة مثله او من قدر كفايته نعم المسألة التي بعدها في قوله سبحانه وتعالى نعم ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم - 00:32:28
فاشهدوا عليهم فاذا دفعتم اليها اموالهم يعني بعد البلوغ وبعد الرشد فاشهدوا عليهم. قال المفسر وهذا امر ارشاد وهذا قول اكثر الفقهاء ومنهم الحنابل ايضا قالوا ان الامر في قوله فاشهدوا عليهم هذا الامر للارشاد يعني للاستحباب - 00:32:47
لا للوجوب لان يد الولي اصلا يد امانة لان يد الولية اصلا يد امانة فلو ادعى الولي ان هذا المال قد انفقه او انه قد تلف بغير تعد ولا تفريط فان القول قوله - 00:33:07
فدل على ان هذا الامر هنا ليس على سبيل الايجاب. ومن اهل العلم من حمل الامر هنا على ظاهره فقال الامر هنا للوجوب الامر هنا لي الوجوب وتبني على هذا مسألة فقهية - 00:33:24
اخرى وهي اذا ادعى الولي انه دفع المال لليتيم وانكر اليتيم فالقول قول من طبعا اذا لم توجد البينات فالقول قول من يتفرع الكلام فيها عن هذه المسألة عن هذه المسألة - 00:33:38
طيب قال سبحانه وتعالى فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا طيب خلونا ننتقل الى اه قوله سبحانه وتعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين نعم قوله جل وعلا يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين - 00:33:56
اه قال المفسر فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترى. ساحاول اختصر حتى يعني اه لا نفوت الوقت طيب في قوله تعالى فان كن نساء فوق اثنتين قال فان كن اي الاولاد. يشيرون الى اشارة. لفظ الاولاد - 00:34:26
يتناول الذكر والانثى ولزلك قال الله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. فافاد ان الاولاد منهم ذكور واناث فلما قال بعد ذلك فان كن نساء علمن ان الضمير هنا - 00:34:49
يعود على الاناث اللاتي يشملهن قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم فان كنا اي الاولاد نساء فقط قوله قوله فقط يعني لا عاصم لهن فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما تركن - 00:35:05
ظاهر هذه الاية ان الحكم المذكور انما هو لثلاث بنات فصاعدا لانه قال ان كنا نساء فوق اثنتين فظاهر الاية ان البنتين لا يتناولهن الحكم وهذا الظاهر غير مراد فقد انعقد الاجماع على ان للبنتين - 00:35:25
آآ نعم آآ على ان للبنتين الثلثان وقد حكاه ابن المنذر وابن حزم وابن قدامة وغيرهم وما يروى عن ابن عباس رضي الله عنه من مخالفة لهذا الاجماع فهو غير ثابت عنه - 00:35:46
كما جزم بذلك ابن عبدالبر وابن تيمية رحمه الله قالوا انما يروى عن ابن عباس من المخالفة هنا ليس بثابت والاجماع منعقد على ان البنتين في هذه المسألة كالثلاث بنات فصاعدا - 00:36:00
طيب اذا كن نساء فوق اثنتين او او كن اثنتين فالحكم واحد وقد اشار المفسر الى هذا بقوله وكذا الاثنتان وعلل هذا او بالاصح استدل لهذا بدليلين. الاول قال لان لانه للاختين بقوله فله متلوثان مما تركن - 00:36:13
يعني لان هذا المقدار المذكور وهو الثلثان يثبت للاختين بقوله جل وعلا في اخر اية من السورة فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك قال فهما اولى فهما يعني البنتان. فالبنتان اولى. لانهما اقرب للميت من الاختين - 00:36:34
فاذا كانت الاختان لهما الثلث لهما الثلثان فالبنتان من باب اولى فالبنتين من باب اولى نعم قال ولان البنت تستحق الثلث مع الذكر فمع الانثى اولى هذا الوجه الثاني في اه الاستدلال لما ذكر رحمه الله - 00:36:54
نعم وقوله بعد ذلك طيب. قوله بعد ذلك حقيقة ان ايات الفرائض فيها اه تنبيهات كثيرة واشارة للمسائل. ولكن يعني نكتفي باهم التعليقات في قوله بعد ذلك اه فلامه السدس من بعد وصية يوصي بها او دين - 00:37:16
قال وتقديم الوصية على الدين وان كانت مؤخرة عنه في الوفاء للاهتمام بها. للاهتمام بها اه اولا العلماء رحمهم الله اجمعوا على ان الدين مقدم على الوصية في التركة قال الترمذي والعمل على هذا عند عامة اهل العلم انه يبدأ بالدين قبل الوصية - 00:37:36
وقد حكى الاجماع غير واحد من العلماء واذا تبين ذلك فهنا يأتي السؤال لماذا بدأت الاية بالوصية قبل الدين؟ مع ان الواقع ان الدين يجب اخراجه قبل الوصية بالاجماع واذا استغرق الدين جميع التركة فان الوصية تسقط - 00:37:55
اجاب المؤلف رحمهم الله رحمه الله بان الوصية قدمت في الاية للاهتمام ووجهه ان الوصية غالبا تكون للضعفاء وقد يهملها الورثة لعدم المطالب بها وقد يكون الموصى له لا يعلم ان له وصية - 00:38:12
وقد تكون الوصية في جهة بر عامة كالوصية للفقراء فليس هناك من يطالب وراءه ولذلك قوى جانبها بالتقديم في الذكر لئلا يطمع فيها ولئلا يتساهل فيها بخلاف الدين فان الدين اثبت وفي - 00:38:32
في الغالب ان هناك من يهتم به ويطالب به فا اه فقدم الوصية لاجل الاهتمام. التقديم والاهتمام وقال بعض اهل العلم التقديم هنا للفضل قد نبه على هذا واشار اليه السهيلي رحمه الله - 00:38:47
قال الوصية طاعة وخير وبر يفعله الميت واما الدين فانما هو لمنفعة الميت وهو في الغالب مذموم. والنبي صلى الله عليه وسلم تعوذ من الدين فبدأ المؤلف الافضل فبدأ المؤلف عذرا. فبدأ بدأت الاية بالافضال وهي الوصية فالتقديم على - 00:39:03
هذا يكون للفضل طيب آآ في قوله سبحانه وتعالى وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت قال المفسر اي من ام وقرأ به ابن مسعود وغيره - 00:39:25
هذه الاية المراد بها الاخ من الام والاخت من الام بالاجماع وقد حكى الاجماع ابن المنذر وابن عبد البر وغيرهم وتدل عليه قراءة ابن مسعود وله اخ او اخت من ام - 00:39:40
وقرأ بها ايضا سعد بن ابي وقاص وقد صحح اسنادها. يعني اسناد الرواية عنه. عن سعد الحافظ بن حجر رحمه الله فيه الفتح وقوله جل وعلا فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث قال يستوي فيه ذكرهم وانثاهم - 00:39:54
ويدل على هذا الاستواء لفظ الاشتراك فهم شركاء اذا لا فرق بين الذكر والانثى بل هم شركاء على التساوي. وهذا ايضا محل اجماع الا ما يروى عن ابن عباس رضي الله عنه انه فضل الذكر على الانثى هنا - 00:40:12
وهذه الرواية اه كما قال ابن قدامة رحمه الله وغيره هذه رواية مادة و اه قد انعقد الاجماع على ان على ان اولاد الام في هذه المسألة يستوي ذكرهم وانثاهم - 00:40:30
نعم وقول المفسر بعد ذلك في اخر الاية رقم اثنعش قال نعم من بعد وصية اوصي بها او دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم قال المفسر وخصت السنة توريث من ذكر - 00:40:46
بمن ليس فيه مانع من قتل او اختلاف دين او رق اذا هذه الاية وردت بالفاظ عامة يوصيكم الله في اولادكم لفظ عام للذكر مثل حظ الانثيين الذكر والانثيين الفاظ العامة - 00:41:04
اه الى ان قالوا وان كانوا في الاخرة السورة قالوا وان كانوا اخوة الملاحظ ان غالب ان غالب الالفاظ او ان الفاظ هذه الاية جاءت بصيغ العموم وخصصت السنة وهذه العمومات. في نحو قوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم متفق عليه - 00:41:16
وحديث ليس لقاتل ميراث وحديث لا يرث القاتل شيئا فهذه النصوص مخصصة لعموم الاية على خلاف بين الفقهاء في بعض التفاصيل. يعني مثلا الفقهاء اختلفوا في تحديد القتل الذي يمنع التوارث - 00:41:37
هل هو القتل العمد العدوان فقط ام يشمل كل قتل بغير حق ولو كان خطأ او شبه عم ام غير ذلك خلاف بين الفقهاء فليس هذا مجال بسطه. قال المؤلف - 00:41:54
رحمه الله بعد ذلك واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت. او يجعل الله لهن سبيلا قال المفسر امروا بذلك اول الاسلام - 00:42:09
ثم جعل لهن سبيلا بجلد البكر مائة وتغريبها عاما فهذا الحكم المذكور في الاية قد انتهى العمل به وهذه الاية يمثل بها بعض الاصوليين يمثل بها بعض الاصوليين على مسألة تخصيص القرآن بالسنة - 00:42:28
فيقول ان هذه الاية نسختها السنة وهي حديث عبادة آآ خذوا عني وخذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا آآ قد اورده المؤلف هنا اه وتتمته نعم قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجل - 00:42:48
فمن اهل العلم من قال ان هذا الحديث ينسخ الاية فهو من تخصيص القرآن عذرا. اي ان هذا الحديث يخصص اه الاية اه نعم اه عذر اه من اهل العلم مثل بهذا فقال ان هذا الحديث ينسخ الاية. وجعله من نسخ القرآن - 00:43:08
بالسنة والصحيح في هذا والاقرب والله اعلم ان الاية ليست منسوخة ليست منسوخة وان الله اه نعم ان هذه الاية ليست منسوخة لا بقرآن ولا بسنة فلا يصح ان يطلق عليها النسخ بالمعنى الاصطلاح. لماذا - 00:43:27
لان الله جل وعلا جعل هذا الحكم المذكور فيها ممتدا الى غاية قال فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا. يعني او الى ان يجعل الله لهن سبيلا - 00:43:44
فمد الحكم الى غاية وهي ان يجعل الله لهن سبيلا وعلى هذا فمتى جعل لهن هذا السبيل انتهى العمل بالحكم الاول والحكم الذي يمتد الى غاية وينتهي بانتهائها لا يعتبر انتهاؤه نسخا - 00:43:59
وانما هو انتهاء للحكم بانتهاء غايته فلا يسمى نسخا على الصحيح قال القرطبي رحمه الله وهذا نحو قوله تعالى ثم اتموا الصيام الى الليل فاذا جاء الليل وارتفع حكم الصيام لانتهاء الغاية - 00:44:17
فهذا لا يعد من النسخ. قال فاذا جاء الليل ارتفع حكم الصيام لانتهاء غايته لا نسخه فهذا لا يكون من قبيل النسخ وعلى هذا نقول ان اطلاق كثير من المتقدمين - 00:44:33
للفظ النسخ في هذه الاية وقولهم ان هذه الاية منسوخة هذا الاطلاق ينبغي ان يحمل على معنى البيان ولا يعمل على المعنى الاصطلاحي لانه الاليق هنا ومعلوم ان كثيرا من المتقدمين يطلقون لفظ النسخ - 00:44:48
ويريدون به التخصيص ويريدون به التقييد ويريدون به البيان. وقد يراد به النسخ الاصطلاحي المعروف فالاولى ان نحمل عبارات المتقدمين في هذا في هذه الاية على غير المعنى الاصطلاحي على غير معنى السلاح فنقول المراد بها البيان والله اعلم - 00:45:06
طيب اختم الحديث عن آآ الاية التي تليها للاتصال بينهما. وان يؤجل الباقي الى درس غد ان شاء الله الاية التي تليها في قوله جل وعلا واللذان يأتيانها منكم واللذان يأتيانها منكم - 00:45:26
قال المفسر واللذان يأتيانها اي الفاحشة الزنا او اللواط فاشار رحمه الله او ذكر رحمه الله تعالى تفسيرين هنا اه اما ان تفسر الفاحشة في هذه الاية واللذان يأتيانها يعني يأتيان الفاحشة وهي اللواط او الزنا - 00:45:42
فعل التفسير الاول وهو ان الفاحشة هنا الزنا. فالمعنى اللذان يأتيان الزنا وعلى هذا تكون الاية السابقة واللاتي يأتين في الزانيات وتكون هذه الاية بعد الاية بعدها في الزناة من الرجال - 00:46:01
وتتناول الزاني المحصن والزاني غير المحصن فيدخلان في عموم قوله واللذان يأتيانها منكم وعلى التفسير الثاني ان المراد بالفاحشة هنا اللواط فيكون تكون الاية الاولى في عقوبة فاحشة الزنا وتكون الاية الثانية في عقوبة فاحشة اللواط وهو ما رجحه السيوطي رحمه الله في اخر كلامه - 00:46:19
طيب واللذان يأتيانها منكم وسيأتي كلام الشرطي بعد قليل قال فاذوهما فان تابا واصلحا فاعرضوا عنهما ان الله كان توابا رحيما. قال وهذا منسوخ بالحد قوله منسوخ بالحد يشير الى اية النور الزاني والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة وكذلك الى ما ثبت في آآ - 00:46:47
بالحج يشير ايضا الى ما ثبت من حد آآ الزاني المحصن وهو الرجم قوله جل وعلا الزانيت والزاني فاجدوا كل واحد منهما مائة جلدة ناسخ للاية التي هنا اذا فسرنا الاية بان المراد بها اذا فسرنا هذه الاية واللذان يأتيانها - 00:47:10
بان المراد بها الزنا فاية النور فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ناسخة لهذه الاية لان اية النور فيها تقدير للحدود بمائة جلدة وفيها وكذلك فيها انه لا يسقط الحد بعد ثبوته - 00:47:31
لا يسقط بالتوبة والاصلاح بخلاف ما ها هنا فان هذه الاية فيها ان من تاب واصلح فانه ينتهي عنه الحد فالحكم المذكور في هذه الاية اذا منسوخ قال وهذا منسوخ بالحد ان اريد بها الزنا. وكذا ان اريد بها اللواط عند الشافعي - 00:47:49
فالحكم المذكور منسوخ سواء اريد به اه عقوبة الزنا وعقوبة اللوا. وقوله نعم وكذا يريد بها اللواط عند الشافعي مذهب الشافعي رحمه الله ان الفاعل في اللواط حكمه كحكم الزاني - 00:48:09
ان كان محصنا فانه يرجم حتى يموت وان كان الفاعل غير محصن فانه يجلد ويغرب واما المفعول به قال فعند الشافعي انه ان كان مختارا فحده الجلد والتغريب سواء اه نعم - 00:48:24
اه نعم سواء كان اه محصنا او غير محصن. وان اكره فلا شيء عليه فلا شيء عليه والمذهب عندنا عند الحنابلة قريب من هذا قريب من هذا الا انهم لا يفرقون هذا التفريق بين الفاعل المفعول - 00:48:45
كما ذكرته قبل قليل. المذهب عندنا عند الحنابلة يقولون وحد لوطي كزان وعلى هذا فالفاعل للواط حكمه كحكم الزاني ان كان محصنا رجم وان كان غير محصن جلد وغرب عاما - 00:48:59
والمفعول به ان كان مكرها فلا حد عليه. لان من شروط اقامة الحد الاختيار وان كان المفعول به غير مكره وان كان المفعول به مختارا فحكمه كحكم الفاعل فنرجع الى الحالتين السابقتين ان كان محصنا رجم حتى يموت وان كان غير محصن جلد وغرب عاما. ومن اهل العلم من قال - 00:49:16
انتهى بيانه المذهب في هذه المسألة ومن اهل العلم من قال ان الفاعل والمفعول في فاحشة اللواط يقتلان مطلقا يعني اذا كانا بالغين مختارين آآ نعم فالفاعل مفعول اذا كانا بالغين مختارين - 00:49:39
ونقول اذا كان مكلفين مختارين فانهما يختاران مطلقا سواء كانا محصنين او غير محصنين وهذا القول محكي عن اكثر الصحابة هو بل قال شيخ الاسلام رحمه الله انه الصحيح الذي اتفقت عليه الصحابة - 00:49:57
الذي اتفقت عليه الصحابة قالوا انه يقتل اه نعم قال الصحيح الذي اتفقت عليه الصحابة انه يقتل الاثنان الاعلى والاسفل سواء كان محصنين او غير محصنين قالوا لم تختلف الصحابة في قتله - 00:50:13
لكن اختلفوا في كيفيته. اختلفوا في كيفيته طيب اه تتمة الكلام قال المؤلف رحمه الله لكن المفعول به لا يرجم عنده وان كان محصنا بل يوجد ويغرب. قال وارادة اللواط اظهر بدليل تثنية الظن - 00:50:27
الان رجح المؤلف ان المراد بقوله واللذان يأتيانها المراد هنا يأتيان فاحشة اللواط واستدل لهذا بان الضمير جاء مثنى واللذان يأتيانها منكم والظاهر ان المراد هنا الرجلين واللذان يعني الرجلان - 00:50:43
او يعني الرجلين. قال والاول قال اراد الزاني والزانية هذا بالقول الاول الاول قالوا قالوا المراد هنا آآ نعم اراد الزاني والزانية اراد بقول اللذان يعني الزاني والزانية وضعف المفسر رحمه الله هذا التقدير من وجهين - 00:51:02
الاول قال ويرده تبيينهما بمن المتصلة بضمير الرجال. يعني في قوله واللذان يأتيانها منكم ولم يقل منكم ومنهن والوجه الثاني قال واشتراكهما في الاذى والتوبة والاعراض وهو يعني وهذا العقاب الاذى والتوبة والاعراض مخصوص بالرجال - 00:51:24
واما النساء فعقوبتهن ليست الاذى المذكورة هنا ولا ينطبق عليهم عليهن فان تاب واصلح فاعرضوا عنهما وانما حكمهن الحبس آآ في البيوت كما تقدم في الاية التي قبلها قال وهو مخصوص - 00:51:46
آآ بالرجال لما تقدم في النساء من الحبس لما تقدم في النساء يعني في الاية التي قبلها من الامر بحبسهن في قوله تعالى فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله - 00:52:05
اولا هنا السبيلا نكتفي بهذا القدر ونعتذر عن الاطالة في درس اليوم والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:52:15
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الامين. وعلى اله وصحبه اجمعين اه التعليق الاول في قوله سبحانه وتعالى واتوا اليتامى اموالهم ولا تتبدل الخبيث - 00:00:00
بالطيب قوله واتوا اليتامى اموالهم الخطاب هنا لكل من لديه مال للايتام من الاولياء والاوصياء وغيرهم وقوله واتوا اليتامى اليتامى جمع يتيم ويتيمة فيدخل فيه الذكر والانثى ممن اتصف باليتم - 00:00:16
والمؤلف رحمه الله فسروا اليتامى هنا قال الصغار الاولى لا اب لهم يعني الصغار الذين لا اب لهم وهذا هو معنى اليتيم في الشرع بغض النظر عن من اه بغض النظر عن المعنى اللغوي - 00:00:35
المعنى اللغوي فيه كلام. قال جمعت من اهل اللغة ان اليتيم هو من مات ابوه ويشمل الصغير والكبير لكن نحن نتكلم هنا عن المعنى الشرعي فالصغير الذي الذي ليس له اب الذي لا اب له هذا هو اليتيم. فاذا بلغ - 00:00:50
زال عنه سموليتهم لحديث لا يثمى بعد احتلام وقوله رحمه الله تعالى نعم قال واتوا اليتامى اموالهم قال المفسر واتوا اليتامى اموالهم اذا بلغوا اذا بلغوا فحمل رحمه الله تعالى هذه الاية - 00:01:05
على ان المراد بها الامر بالدفع بدفع المال الى اليتيم بعد بلوغه وذلك مقيد بما في الاية التي ستأتي بعد قليل. من الامر اه اختبارهم وابتلائهم فاذا تبين رشدهم وبلغوا فحينئذ يدفع لهم المال - 00:01:24
فيكون معنى هذه الاية كمعنى الاية التي هناك. واتوا اليتامى اموالهم اذا بلغوا بعد البلوغ ولعل وجه ما ذكره المفسر رحمه الله من حمله الاية على هذا المعنى ان الله جل وعلا قال واتوا اليتامى اموالهم - 00:01:44
وهذا لفظ عام يعم جميع الاموال وانما يكون دفع جميع المال لليتيم بعد بلوغه ورشده وكذلك ربما يشهد لهذا سبب النزول الذي اورده المؤلف وبنى عليه الكلام في ما ذكره انه نزل في يتيم طلب من وليه ماله فمنعه وفيه ما فيه وقد اشار - 00:01:59
اه الشيخ عبدالله العوجي حفظه الله الى عدم ثبوت هذا السبب اه في الاية تفسير اخر وهو ان المراد بقوله تعالى واتوا اليتامى اموالهم هنا في هذا الموضع المراد اعطاؤهم المال على وجه النفقة - 00:02:21
فولي اليتيم ينفق عليه على طعامه وشرابه اه كسوته ونحو ذلك فهذا المراد بقوله واتوا اليتامى اموالهم ان تجرى عليهم على وجه النفقة وهذا التفسير اه على خلاف ما ذكره المفسر هنا هذا التفسير الثاني - 00:02:38
آآ اليق بالاية من وجهين وجدت الاول انه آآ ان بناء على هذا التفسير يكون لفظ اليتامى آآ على حقيقته فان اليتيم حقيقة من كان دون البلوغ واما عن التفسير الذي اورده المؤلف - 00:02:56
فان قوله واتوا اليتامى اموالهم اه فيه حمل للفظ اليتامى على المجاز لانه بعد بلوغه لا يسمى يتيما الا مجازا باعتبار باعتباره ما كان فقوله المفسر هنا واتوا اليتامى اموالهم اذا بلغوا - 00:03:11
سيكون من حمل لفظ اليتيم على المجاز يعني واتوا الذي كان يتيما ما له بعد البلوغ وعلى القول الثاني في التفسير الذي اوردته فان اليتامى هنا سيكون آآ لفظا على حقيقته والحقيقة مقدمة - 00:03:29
والوجه الثاني لترجيح هذا القول وهو ان المراد بهذه الاية واتوا اليتامى اموالهم على وجه الانفاق في حال يتمهم ان الله جل وعلا سيذكر بعد ذلك دفع المال الى اليتيم بعد البلوغ - 00:03:46
ويشترط فيه شروطا فينبغي حمل هذه الاية على معنى اخر وهو الانفاق. لان التأسيس اولى من التأكيد. ولان دفع المال بعد البلوغ فيه شروط معتبرة لم تذكر هنا فنعل الاقرب والله اعلم حمل هذه الاية واتوا اليتامى - 00:04:01
اموالهم على اجراء النفقة عليهم في حال يتمهم واتوا اليتامى اموالهم. قال المفسر اذا بلغوا ولا تتبدل الخبيث بالطيب قال ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب الخبيث الحرام وفسر الطيب بالحلال فالمعنى لا تأخذوا المعنى على هذا لا تأخذوا الخبيث وهو المحرم عليكم - 00:04:20
باخذكم اموال اليتامى وتتركوا الطيب وهو ما احله الله سبحانه وتعالى من اموالكم المباحة لكم واشار المفسر في ثنايا كلامه الى تفسير اخر قال كما تفعلون من اخذ الجيد من مال اليتيم وجعل الرديء من مالكم - 00:04:46
وهذا في الحقيقة مما قيل في تفسير الاية قيل ان المعنى لا تتبدل الخبيث بالطيب اي لا تستبدلوا الرديئة من اموالكم وما فيه عيب بالطيب الجيد من اموال اليتامى كأن يكون عند الولي شاة معيبة هزيلة - 00:05:05
وعند موله اليتيم شاة سمينة طيبة فيذهب ويبدل ويضع الشاة الهزيلة مكان الشاة ويأخذ الشاة اه السمينة فهذا معنى آآ التفسير الثاني وهو ان المراد لا تستبدل الرديئة من اموالكم وما فيه عيب بالطيب من اموال اليتامى - 00:05:23
والحقيقة ان هذا المعنى الثاني القولان صحيحا والمعنى الاول اعم. لا تستبدلوا الحرام بالحلال وهو يعم المعنى الثاني المعنى الثاني وهو استبدال البعيد استبداله الطيب بالمعيب هذا هذا هذا انما هو في الحقيقة صورة مما يدخل في المعنى الاول وهو لا تستبدل الحرام بالحلال - 00:05:44
نعم في قوله سبحانه وتعالى ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب نعم. قال ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم افادنا شيخنا الشيخ ياسر جزاه الله خيرا بفائدة التنظيم في هذه الاية. ومعناه ويبقى هنا اه سؤال - 00:06:12
وهو آآ اذا قيل ان هذه الاية تنهى عن اكل اموال الايتام مضمومة الى اموال الاولياء ومفهوم المخالفة انه اذا اكل مال اليتيم دون ان يضمه دون ان يضمه الى ما له ان الولي اذا اكل مال اليتيم دون ان يضمه الى ماله فانه لا ينهى عن ذلك - 00:06:28
هذا مفهوم المخالفة ومعلوم ان اكل مال اليتيم محرم سواء ضمه الى ماله او لم يضمه الى ما له فالجواب ان يقال ان مفهوم المخالفة هنا غير معتبر ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم - 00:06:54
دلت الاية بمنطوقها على تحريم اكل اموال الايتام وضمها الى مال الولي واما مفهوم المخالفة الذي اشرت اليه فهو غير معتبر اه لماذا؟ لان المنطوق هنا خرج لم يأتي لم يأتي لتقييد الحكم بهذه الصورة وانما اه خرج مخرج - 00:07:11
التشنيعي والتقبيح فنهى عن هذه الصورة وهي اكل اموال اليتامى مضمومة الى اموال الاولياء. لانها من اقبح ما يكون ومن اشنع ما يكون ان يأكل الولي الحرام آآ نعمان يأكل الولي مال موليه مع انه مستغن عنه وعنده مال - 00:07:34
فهذا من اشنع واقبح ما يكون والقاعدة عندنا ان المنطوق اذا خرج مخرج التشنيع والتقبيح فانه لا يعتبر فيه بمفهوم المخالفة نعم طيب ولا تأكلوا اموالهم الى اموالهم او الى اموالكم انه كان حوبا كبيرا. آآ قال انه اي - 00:07:54
اه ان اكلها اكلها فاعاد الضمير على الاكل لانه اقرب مذكور. ولا تأكلوا اموالهم ويحتمل ايضا ان يعود الضمير على المنهيين لا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا ثم قال انه يعني ان التبدل المذكور والاكل المذكور كان حوبا كبيرا - 00:08:14
ويحتمل ان يعود الضمير على المذكورين السابقين. لكن المفسر اقتصر على اعادة الضمير على اقرب مذكور طيب في الاية التي بعدها قال الله جل وعلا وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى. ان خفتم الا تقسطوا اي الا تعدلوا في اليتامى. اشار المفسر رحمه الله الى - 00:08:37
سبب النزول وذكر اه الشيخ عبدالله العواجي سببا اخر وهو ما ورد في الصحيح من ان عائشة حديثة عائشة رضي الله عنها آآ انها في اليتيمة التي تكون في حجر وليها - 00:08:57
فيرغب في مالها وجمالها ويريد ان يتزوجها لكن بصداق اقل من صداق آآ مثيلاتها فالاية نزلت في ذلك وكلا المعنيين صحيح نعم وقوله وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى وان خفتم الا تخسفوا في اليتامى معناها اذا خاف الولي الا يعدل مع اليتيم ذات زوجها - 00:09:11
فليتركها ولينكح غيرها ومفهوم المخالفة من قوله وان خفتم مفهوم الشرط انه اذا لم يخف ذلك بل امن على نفسه انه سيعدل معها وسيؤدي اليها مهرها فانه يجوز لهذا الولي ان ينكح اليتيمة - 00:09:34
ولا ينهى عن ذلك. والمراد طبعا هنا اليتيم اذا كانت ممن يحل له ان ينكحها تبني العم الذي تولى على اليتيمة نعم اذا كم للعمل الذي تولى على يتيمة هي بنت عمه - 00:09:53
فهنا يجوز له ان يتزوجها اذا لم يخف آآ الجورة والظلم هذا مفهوم المخالفة وهو مفهوم الشرع وفي الاية ايضا يمكن السلم من الاية مفهوم الموافقة بقوله وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى - 00:10:08
مفهوم الموافقة انه اذا تيقن عدم العدل فان ذلك اه يحرم عليه من باب اولى فيؤمر ان يعدل الى غير اليتيمة. يعني ان اه نعم يؤمر ان يتزوج غير اليتيمة فانكحوا ما طاب لكم من نساء مثنى وثلاثة ورباع - 00:10:24
وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى اه نعم قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء فانكحوا. قال المؤلف هنا تزوجوا وسبق ان النكاح في لغة العرب يطلقوا على العقد هو على الوطء هو - 00:10:46
انه في القرآن لم يرد الا بمعنى العقد. ومن ذلك هذه الاية التي معنا فانكحوا يعني تزوجوا فانكحوا ما طاب لكم من النساء قال تنفكح ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع اي اثنتين اثنتين وثلاثا ثلاثا واربعا اربعة. فتبين ان الواو هنا ليست للجمع - 00:11:00
وانما هي بمعنى او والمراد التخيير يعني التخيير بين اثنتين او ثلاث او اربع هذه الواو في قوله مثنى وثلاثة ورباع والمعنى ان منكم من ينكح اثنتين ومنكم من ينكح ثلاثا - 00:11:22
ومنكم من ينكح اربعا ويشبه ذلك على ما قال المفسرون يشبه ذلك قوله جل وعلا جاعل الملائكة رسلا اولي اجنحة مثنى وثلاثى ورباع وليس المراد ان لكل ملك تسعة اجنحة - 00:11:38
هو ان المراد ان بعضهم له ثلاثة وبعضهم له اربعة وبعضهم نعم ثم قال آآ آآ يزيد في الخلق ما يشاء نعم. واشار اه الشيخ ياسر جزاه الله خيرا الى ان ما ينسب الى الظاهرية من تزويج نكاح تسع - 00:11:54
انه لا يصح نعم. والذي يؤكد ذلك ان ابن حزم رحمه الله ممن حكى الاجماع على تحريم الزيادة على اربع. بن حزم رحمه الله حكى الاجماع على ذلك على التحريم - 00:12:12
فلا يصح ان ينسب الى الظاهرية انه يجوزون نكاح تسع نسوة للحر اه وانما هو قول ينسب الى بعضي الى بعض الرافضة نعم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثا ورباع - 00:12:26
قال ولا تزيدوا على ذلك الشيخ ياسر الى وجه الحصر في هذه آآ الاية وهو كما قال جزاه الله خيرا. قال فان خفتم الا تعدلوا فواحدة قوله رحمه الله فان خفتم الا تعدلوا قال فيهن بالنفقة والقسم - 00:12:46
وقد اشار هنا الى مناطق العدل الواجب بين الزوجات وهو العدل في النفقة والعدل في القسم والقسم هو توزيع الزمن. توزيع الزمن و يعني الاصل فيه هو الليل وعلى هذا فلا تجب التسوية في الحب وميل القلب او في الوضع او في الفراش - 00:13:02
وانما الواجب العدل في النفقة والقسم كما قال اه الا تعدلوا فيهن بالنفقة والقسم قال فواحدة او ما ملكت ايمانكم من الاماء اذ ليس لهن من الحقوق ما للزوجات ونتبين هنا ان الامة - 00:13:24
لا يجب على السيد ان يقسم لها من الزمن يعني من الليالي كما يقسم لزوجته ولا يجب ان يسوي بينها وبين الزوجة في النفقة وان كان ذلك لا لا يعني لا يلغي وان كان ذلك لا يلغي ان لها حقا في الانفاق وفي الاعفاف - 00:13:41
لكن حقها في الانفاق وفي الاعفاف اليس كحق الزوجة لكن هذا لا يمنعنا لها اصلا اهلها يعني لها آآ حق في الانفاق وفي الاعفاف اصلا والفقهاء يقولون ان حق الامة على سيدها ان يطأها - 00:14:01
اه يعني في الاعفاف ان يطأها او يزوجها او يبيعها فاذا طلبت نكاحا وطيئها او زوجها او باعها قال رحمه الله تعالى ذلك ادنى الا تعولوا ذلك ادنى الا تعولوا - 00:14:18
اه قال المفسر الا تعولوا يعني تجوروا فالعول هنا هو الجور والظلم. وهذا قول جمهور المفسرين من السلف والخلف. كما قال ابن القيم وليس معنى وليس المعنى هنا في قوله الا تعولوا - 00:14:33
يعني ان تكثر عيالكم قد قال ابن القيم رحمه الله ان تفسير الا تعودوا بان المعنى هنا الا تجوروا او لا تظلموا ان هذا هو المتعين وانه يعني يترجح او يتعين من عشرة وجوب - 00:14:49
منها ان هذا هو المعنى المعروف في لغة العرب. قال الذي لا يكاد يعرف سواه وانه مروي عن عائشة وابن عباس ولم يعلم لهما مخالف المفسرين فذكرا اوجها اخرى في كتابه تحفة المولود - 00:15:04
ذلك ادنى الا تعولوا. ثم قال في الاية التي بعدها واتوا النساء صدقاتهن نحلة قال واتوا اعطوا واتوا اعطوا. والخطاب هنا قيل انه آآ خطاب للازواج وهذا يعني يناسب السبب الذي روي ان ان الازواج تحرجوا - 00:15:18
من رجوع شيء مما بذلوه صداقا اليهم فنزلت هذه الاية وهو الذي اشار اليه السيوطي في قوله نزل ردا على من كره ذلك وقد افاد الشيخ عبدالله جزاه الله خيرا ان هذا السبب غير ثابت من جهة الرواية - 00:15:40
و القول الثاني في هذه الاية او في سبب نزولها آآ يفيد ان الاولياء ان الخطاب هنا في قوله واتوا النساء للاولياء يعني آآ روي ان الاولياء كانوا يأخذون ظهور النساء - 00:15:53
ولا يعطونهن منها فنزلت هذه الاية فعلى هذين السببين نقول من المخاطب عن السبب الاول المخاطب بالاية واتوا النساء صدوقاتهم هم الازواج وعلى القول الثاني في سبب النزول هو ان يكون الخطاب في هذه الاية للاولياء فامروا ان يعطوا النساء مهورهن والا يأخذوا منها - 00:16:10
شيئا والحقيقة ان السياق في الاية محتمل محتمل ان يكون المراد به اه الخطاب للازواج لانه قال قبل ذلك فانكحوا ما طاب لكم من النساء ويحتمل كذلك ان يكون الخطاب للاولياء. فان الخطاب في اول الاية التي قبلها - 00:16:34
وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى الخطاب الاولياء. ثم في الاية التي بعدها قال ولا تؤتوا السفهاء. قال ولا تؤتوا ايها الاولياء فالسياق في هذه الايات يحتمل ان يراد به آآ خطاب الاولياء او خطاب الازواج - 00:16:52
والواقع انه لا مانع من من كون الخطاب في الاية للطائفتين. يعني للاولياء والازواج وهو ما رجحه بعض المفسرين. لان الاية تحتمل هذين المعنيين ولا تعارض بينهما والقاعد في مثل هذا ان اللفظ اذا كان يحتمل عدة معاني - 00:17:08
صحيحة في ذاتها لا تعارض بينها فانه يحمل على جميعها فيكون الخطاب فالحاصل ان الخطاب في هذه الاية على الصحيح خطاب للازواج وخطاب للاولياء واتوا النساء صدقاتهن وقد اشار الى هذا المعنى ابن جزير رحمه الله في تفسيره - 00:17:27
قال واتوا النساء صدقاتهن نحلة واتوا النساء صدقاتهم قال المفسر هنا صدقاتهن جمع صدقة والصدقة هي المهر يقال فيه آآ صدقة وصدقة وصدقة وصداق وله اسماء اخرى قالوا وسمي المهر صداقا - 00:17:46
لانه يدل على صدق باذله في طلب النكاح واتوا نساء صدقاتهن نحلة قال فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه وقوله فكلوه هذا امر اه للاباحة. هذا الامر هنا للاباحة - 00:18:08
ومفهوم الشرط من الاية انه ان لم تطب نفوسهن بذلك فلا يحل اخذ شيء من مهرها بغير طيب نفس هذا مفهوم المخالفة من قوله فان طبن لكم فان طبن لكم عن شيء من ونفسا فكلوه - 00:18:26
اه الضمير في قوله فكلوه يرجع الى كلمة شيء يعني مرجع الضمير في قوله فكلوه الشيء الذي طابت به نفوس الزوجات فكلوه هنيئا بريئا طيب ثم قال في الاية التي بعدها ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما. قال المفسر ولا تؤتوا السفهاء يعني - 00:18:43
المبذرين وهنا اشير الى معنى السفه اصل السفه في اللغة الحركة والخفة ولذلك يقال تسفهت الريح الشجر اذا امالته وحركته ثم ينسفها بعد ذلك يطلق على سوء التصرف في الاموال - 00:19:08
فيوصف المفسد لماله بانه سفيه لانه لا يحسن التصرف ويطلق السفه احيانا على سوء التصرف في امور الدين فيوصف الفاسق ايضا بانه سفيه وقد اشار الى هذا غير واحد المفسرين - 00:19:25
فالسفه يكون في المال ويكون في الدين ايضا ومن السفه المتعلق بالدين طيب ما اشار اليه القرآن في قوله تعالى وما يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفي نفسه وفي قوله تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم فالسفه هنا لا يتعلق - 00:19:42
تدبير الاموال وانما هو سفه اه في سوء تصرفهم في امر دينهم او اعتراضهم على حكم الله عز وجل اه اعود الى هذه الاية ولا تودوا السفهاء. المؤلف هنا فسر السفهاء بما يتعلق بسفه الاموال. قال السفهاء المبذرين - 00:20:02
من الرجال والنساء والصبيان قال اموالكم اي اموالهم التي في ايديكم اموالهم التي في ايديكم هذا احد الاحتمالين في تفسير الاية الاية فيها احتمالان. الاحتمال الاول ما ذكره السيوطي هنا - 00:20:20
وهو ان المراد بالاموال اموال السفهاء لا اموال الاولياء المخاطبين اذا لا تؤتوا السفهاء اموالكم يعني اموالهم هم التي في ايديكم فاضاف الاموال الى الاولياء اموالكم لانها تحت ايديهم وتحت تصرفهم - 00:20:38
ومعروف ان الاضافة تصح لادنى ملابسة قالوا وفي هذه الاضافة فائدة زائدة وهي التنبيه على انه يجب على الاولياء ان يحفظوا هذه الاموال ويحرصوا عليها كما يفعلون باموالهم الخاصة بهم - 00:20:58
فنسبت اموال السفهاء الى الاولياء لانها تحت ايديهم والارشاد والتنبيه على اه حفظها والعناية بها. هذا الاحتمال الاول الذي سار عليه المؤلف والاحتمال الثاني في هذه الاية يحتمل ان المراد بالاموال هنا اموال المخاطبين - 00:21:17
اموال الاولياء وهذا ظاهر الاضافة فالاية تنهى الاولياء ان يعطوا اموالهم اموال الاولياء للسفهاء من اولادهم او من نسائهم خشية ان يتلفوها ويضيعوها وبعض المفسرين حمل الاية على المعنيين على المعنى الذي ذكره المؤلف وهو ان الاموال هنا هي اموال السفهاء - 00:21:38
التي في ايدي الاولياء فهذه الاية على ذلك تكون اصلا في الحجر على السفيه الذي لا يحسن التصرف هذه الاية اصل بالحجر على السفيه الذي لا يحسن التصرف في ماله فيحجر عليه - 00:22:03
والاية التي بعدها وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح الى اخره اصل في الحجر على الصغير واذا ثبت الحجر على السفيه وعلى الصغير والحجر على المجنون من باب اولى. هكذا قال الفقهاء - 00:22:19
والحجر على هؤلاء الثلاثة الحجر على السفيه وعلى الصغير وعلى المجنون هذا كله يدخل فيما يذكره الفقهاء آآ في باب الحجر يقولون الحجر آآ لا له نوعان. النوع الاول الحجر على الانسان - 00:22:36
لحظ نفسه لحب نفسه وهو الحجر على السفيه والصغير والمجنون وهو المستفاد من هذه الايات. فالايات تدل على حكم الحجر على الانسان لحظ نفسه والنوع الثاني للحجر هو الحجر على الانسان لحظ غيره - 00:22:51
وهو كالحجر على المدين لاجل حظ الغرماء طيب قال رحمه الله تعالى في قوله ولا تؤتوا السفهاء اموالكم قال اي اموالهم التي في ايديكم نعم الذي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا - 00:23:09
لاحظ المفسر قال هنا وقولوا لهم قولا معروفا عدوهم عدة جميلة باعطائهم اموالهم اذا رشدوا المؤلف هنا ان يحمل الاية على الحجر على السفيه كما ذكرنا وهذا الحجر ينفك عن السفيه اذا زال عنه السفه واصبح آآ رشيدا يحسن التصرف في المال - 00:23:31
والى هذا تشير عبارة المؤلف رحمه الله نعم الموضع الذي يليه لقوله سبحانه وتعالى وابتلوا اليتامى قال وابتلوا يعني اختبروا اليتامى قال قبل البلوغ في دينهم وتصرفهم في اموالهم. هنا اشار المؤلف الى مسألتين. المسألة الاولى - 00:23:55
وقت الاختبار لهؤلاء اليتامى فافاد رحمه الله وقرر ان الاختبار يكون قبل البلوغ والمراد بذلك يعني قبل البلوغ بزمن يسير ولذلك قال الفقهاء انه يختبر المراهق. المراهق هو الذي قارب البلوغ لكنه لم يبلغ بعد - 00:24:18
وليس المراد ان يختبر وهو طفل لا يميز مثلا او قبل البلوغ بزمان وسنوات بعيدة. لا المراد هنا قبل البلوغ يعني قبيل قبيل البلوغ وذلك يكون اذا اه ناهز الاحتلام وقارب الاحتلام لكنه لم يحتلم - 00:24:37
وامسلوا اليتامى قال المؤلف الاختبار هنا يكون قبل البلوغ. وهو المذهب ايضا عند الحنابلة ويستدل لهذا بالاية من وجهين الوجه الاول ان الله جل وعلا قال وابتلوا اليتامى فسماهم اليتامى وانما يكون ذلك حقيقة - 00:24:53
قبل البلوغ واما من حمل الاية وقال ان الاختبار يكون بعد البلوغ فسيكون اطلاق اليتامى هنا مجاز باعتبار ما كان هو حمل الاية على الحقيقة اولى. فدل على ان الاختبار يكون قبل البلوغ - 00:25:12
الوجه الثاني لترجيح هذا القول انه جل وعلا مد اختبارهم الى البلوغ بحتى وحتى هذه للغاية وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فالمعنى اختبروهم الى وقت بلوغهم فدل على ان الاختبار يكون قبل البلوغ لا بعده - 00:25:27
وعلى هذا فالولي قبل ان يبلغ اليتيم الذي عنده اذا شعر انه بدأ يحسن التصرف يبدأ يختبره. وقال الفقهاء انه يختبره بما يليق بمثله. وفصلوا في صفة وطريقة الاختبار المسألة الثانية في قوله وابتلوا اليتامى قال في دينهم وتصرفهم في اموالهم - 00:25:49
وهذه مسألة محل الاختبار وهي تتعلق بضابط الرشد هنا لانه قال بعد ذلك فان امست منهم رشدا قال المفسر صلاحا في دينهم ومالهم اذا الرشد عند المفسر يتعلق بصلاح الدين والمال - 00:26:11
والاختبارات التي يجريها الولي على اليتيم تتعلق بذلك ايضا اختبار في دينه وفي تصرفه في ماله. هذا الذي قرره المفسر ان الرشد والاختبار انما يتعلق بصلاح الدين والمال وهذا قول بعض الفقهاء - 00:26:29
ووجه الدلالة له من الاية اولا تفسير ابن عباس رضي الله عنه فانه فسر الرشد بصلاح الحال واصلاح الاموال فهذا حبل للآية على المعنى الذي ذكره المفسر والوجه الثاني لما لهذا القول عموم الاية - 00:26:49
فان قوله جل وعلا فان انست منهم رشدا نفض عام لانها نكرة جاءت في سياق الشرط فيعم رشد المال ورشد الدين نعم هذا الذي قرره المفسر رحمه الله والقول الثاني في هذه الاية - 00:27:07
ان الرشد يتعلق بصلاح المال فقط وهذا هو المعتمد عندنا في مذهب الحنابلة فالرشد هنا هو الصلاح بالمال فاذا اصبح هذا اليتيم يحسن التصرف في ماله واختبرناه ووجدناه كذلك وبلغ فانه يدفع اليه ماله حتى لو لم يكن صالحا في دينه حتى لو لم يكن عدلا - 00:27:26
وتخصيص الاية بهذا بالنظر الى السياق فان السياق في هذه الاية وما قبلها وما بعدها يتعلق بالاموال فدل على ان المراد بالرشد هنا الرشد في الاموال لا في امر الدين - 00:27:50
هذا هو مذهب الحنابلة في هذه الاية طيب قال رحمه الله تعالى نعم وامتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح لعبوا ابتلوا اليتامى قال حتى اذا بلغوا النكاح اي صاروا اهلا له - 00:28:07
وقوله اي صاروا اهلا له يعني صاروا اهلا لان يعقلوه بانفسهم والا فان الصغير يصح منه. ليس المراد صاروا اهلا له يعني يصح منهم لان النكاح يصح حتى من الصغير - 00:28:22
لكن المراد صاروا اهلا ان يعقدوه بانفسهم فان الصغير يصح منه لكنه لا يعقد لنفسه ولكن يزوجه ابوه اه اوليه نعم يزوجه ابوه وقد نبه على هذا الشيخ سليمان الجمل رحمه الله في حاشيته حتى اذا بلغوا النكاح - 00:28:38
وذلك يكون بماذا؟ قال بالاحتلام او السني وهو استكمال خمس عشرة سنة عند الشافعي. ذكر المؤلف هنا ما يحصل به البلوغ وهو احد شيئين. اما الاحتلام وهذا اه محل اجماع - 00:28:56
ومثله وانزال المني بوطء او غيره فهذا يحصل من البلوغ اجماعا واما السن والسن عند الشافعي رحمه الله ان يستكمل خمسة عشر سنة كما نقله المؤلف هنا وهو ايضا مذهب الحنابلة - 00:29:12
وهو ادب الحنابل وجمهور الفقهاء. وعند ابي حنيفة رحمه الله ان البلوغ بالسن اه يكون باستكمال الغلام ثمانية عشر سنة طيب قال فان انستم منهم رشدا قال صلاح في دين ابو وارم علقنا عليه فادفعوها فادفعوا اليهم اموالهم ولا تأكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا - 00:29:27
قالوا ولا تأكلوها اسرافا وبدارا وبدارا اه فسر او اعرب المؤلف الاية على ان قوله اسرافا وبدارا حال يعني ولا تأكلوها مسرفين ومبادرين ان يكبروا ومبادرين اي مبادرين الى انفاقها مخافة ان يكبروا - 00:29:48
ومفهوم المخالفة من هذا الحال مفهوم الصفة هنا ان انه اذا اكل الولي مال اليتيم ولم يقصد بذلك اه المبادرة خوف ان يكبر هذا اليتيم فانه لا ينهى عن ذلك - 00:30:09
وهذا مفهوم غير معتبر هذا مفهوم مفهوم الصفة هنا غير معتبر لان اللفظ خرج مخرج التشنيع والتقبيح بذكر سورة هي من اقبح ما يكون وهو ذلك الولي الذي يبادر ويسارع ويدرك - 00:30:29
آآ اكل ما لموليه قبل ان يبلغ ويسترد ماله فهذا خرج مخرج التشنيع فلا يعتبر فيه مفهوم المخالفة ولا تأكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا. قال ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف - 00:30:45
الامر في قوله تعالى فليستعفف على بابه امر يقتضي الوجوب والامر في قوله فليأكل ومن كان فقيرا فليأكل هذا الامر هنا للاباحة للاباحة لانه امر ورد بعد حظر والامر الغرض بعد الحظر فلا يقتضي الوجوب بل يفيد الاباحة عند جمهور الاصوليين. ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قال المفسر - 00:30:59
وبالمعروف يعني بقدر اجرة عمله وهنا تنبيه على هذه العبارة قوله بقدر اجرة عمله فيه شيء من القصور والمذهب عند الشافعية انه ان الولي الفقير يستحق الاقل من اجرة عمله - 00:31:25
او من النفقة التي تسد حاجته اذا يأخذ الاقل من حاجته او من اجرة عمله وهو مذهب مذهب الحنابلة الحنابلة ايضا وهو مذهب الحنابلة ايضا فان فقهائنا يقولون يجوز للولي ان يأخذ الفقير ان يأخذ الاقل من اجرة مثله او قدره - 00:31:44
كفايته قالوا لانه يستحق هذا المال بالعمل وبالحاجة جميعا. يستحق بالعمل يعني بالولاية وبالحاجة لان الله جل وعلا علق الركبة بالفقر فاذا كان يستحق بالعمل والحاجة جميعا فلا يجوز ان يأخذ الا ما وجد فيه. وهو القدر المشترك وهو الاقل - 00:32:05
فيأخذ ولي الفقير الاقل من اجرة مثله او من قدر كفايته نعم المسألة التي بعدها في قوله سبحانه وتعالى نعم ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم - 00:32:28
فاشهدوا عليهم فاذا دفعتم اليها اموالهم يعني بعد البلوغ وبعد الرشد فاشهدوا عليهم. قال المفسر وهذا امر ارشاد وهذا قول اكثر الفقهاء ومنهم الحنابل ايضا قالوا ان الامر في قوله فاشهدوا عليهم هذا الامر للارشاد يعني للاستحباب - 00:32:47
لا للوجوب لان يد الولي اصلا يد امانة لان يد الولية اصلا يد امانة فلو ادعى الولي ان هذا المال قد انفقه او انه قد تلف بغير تعد ولا تفريط فان القول قوله - 00:33:07
فدل على ان هذا الامر هنا ليس على سبيل الايجاب. ومن اهل العلم من حمل الامر هنا على ظاهره فقال الامر هنا للوجوب الامر هنا لي الوجوب وتبني على هذا مسألة فقهية - 00:33:24
اخرى وهي اذا ادعى الولي انه دفع المال لليتيم وانكر اليتيم فالقول قول من طبعا اذا لم توجد البينات فالقول قول من يتفرع الكلام فيها عن هذه المسألة عن هذه المسألة - 00:33:38
طيب قال سبحانه وتعالى فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا طيب خلونا ننتقل الى اه قوله سبحانه وتعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين نعم قوله جل وعلا يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين - 00:33:56
اه قال المفسر فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترى. ساحاول اختصر حتى يعني اه لا نفوت الوقت طيب في قوله تعالى فان كن نساء فوق اثنتين قال فان كن اي الاولاد. يشيرون الى اشارة. لفظ الاولاد - 00:34:26
يتناول الذكر والانثى ولزلك قال الله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. فافاد ان الاولاد منهم ذكور واناث فلما قال بعد ذلك فان كن نساء علمن ان الضمير هنا - 00:34:49
يعود على الاناث اللاتي يشملهن قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم فان كنا اي الاولاد نساء فقط قوله قوله فقط يعني لا عاصم لهن فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما تركن - 00:35:05
ظاهر هذه الاية ان الحكم المذكور انما هو لثلاث بنات فصاعدا لانه قال ان كنا نساء فوق اثنتين فظاهر الاية ان البنتين لا يتناولهن الحكم وهذا الظاهر غير مراد فقد انعقد الاجماع على ان للبنتين - 00:35:25
آآ نعم آآ على ان للبنتين الثلثان وقد حكاه ابن المنذر وابن حزم وابن قدامة وغيرهم وما يروى عن ابن عباس رضي الله عنه من مخالفة لهذا الاجماع فهو غير ثابت عنه - 00:35:46
كما جزم بذلك ابن عبدالبر وابن تيمية رحمه الله قالوا انما يروى عن ابن عباس من المخالفة هنا ليس بثابت والاجماع منعقد على ان البنتين في هذه المسألة كالثلاث بنات فصاعدا - 00:36:00
طيب اذا كن نساء فوق اثنتين او او كن اثنتين فالحكم واحد وقد اشار المفسر الى هذا بقوله وكذا الاثنتان وعلل هذا او بالاصح استدل لهذا بدليلين. الاول قال لان لانه للاختين بقوله فله متلوثان مما تركن - 00:36:13
يعني لان هذا المقدار المذكور وهو الثلثان يثبت للاختين بقوله جل وعلا في اخر اية من السورة فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك قال فهما اولى فهما يعني البنتان. فالبنتان اولى. لانهما اقرب للميت من الاختين - 00:36:34
فاذا كانت الاختان لهما الثلث لهما الثلثان فالبنتان من باب اولى فالبنتين من باب اولى نعم قال ولان البنت تستحق الثلث مع الذكر فمع الانثى اولى هذا الوجه الثاني في اه الاستدلال لما ذكر رحمه الله - 00:36:54
نعم وقوله بعد ذلك طيب. قوله بعد ذلك حقيقة ان ايات الفرائض فيها اه تنبيهات كثيرة واشارة للمسائل. ولكن يعني نكتفي باهم التعليقات في قوله بعد ذلك اه فلامه السدس من بعد وصية يوصي بها او دين - 00:37:16
قال وتقديم الوصية على الدين وان كانت مؤخرة عنه في الوفاء للاهتمام بها. للاهتمام بها اه اولا العلماء رحمهم الله اجمعوا على ان الدين مقدم على الوصية في التركة قال الترمذي والعمل على هذا عند عامة اهل العلم انه يبدأ بالدين قبل الوصية - 00:37:36
وقد حكى الاجماع غير واحد من العلماء واذا تبين ذلك فهنا يأتي السؤال لماذا بدأت الاية بالوصية قبل الدين؟ مع ان الواقع ان الدين يجب اخراجه قبل الوصية بالاجماع واذا استغرق الدين جميع التركة فان الوصية تسقط - 00:37:55
اجاب المؤلف رحمهم الله رحمه الله بان الوصية قدمت في الاية للاهتمام ووجهه ان الوصية غالبا تكون للضعفاء وقد يهملها الورثة لعدم المطالب بها وقد يكون الموصى له لا يعلم ان له وصية - 00:38:12
وقد تكون الوصية في جهة بر عامة كالوصية للفقراء فليس هناك من يطالب وراءه ولذلك قوى جانبها بالتقديم في الذكر لئلا يطمع فيها ولئلا يتساهل فيها بخلاف الدين فان الدين اثبت وفي - 00:38:32
في الغالب ان هناك من يهتم به ويطالب به فا اه فقدم الوصية لاجل الاهتمام. التقديم والاهتمام وقال بعض اهل العلم التقديم هنا للفضل قد نبه على هذا واشار اليه السهيلي رحمه الله - 00:38:47
قال الوصية طاعة وخير وبر يفعله الميت واما الدين فانما هو لمنفعة الميت وهو في الغالب مذموم. والنبي صلى الله عليه وسلم تعوذ من الدين فبدأ المؤلف الافضل فبدأ المؤلف عذرا. فبدأ بدأت الاية بالافضال وهي الوصية فالتقديم على - 00:39:03
هذا يكون للفضل طيب آآ في قوله سبحانه وتعالى وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت قال المفسر اي من ام وقرأ به ابن مسعود وغيره - 00:39:25
هذه الاية المراد بها الاخ من الام والاخت من الام بالاجماع وقد حكى الاجماع ابن المنذر وابن عبد البر وغيرهم وتدل عليه قراءة ابن مسعود وله اخ او اخت من ام - 00:39:40
وقرأ بها ايضا سعد بن ابي وقاص وقد صحح اسنادها. يعني اسناد الرواية عنه. عن سعد الحافظ بن حجر رحمه الله فيه الفتح وقوله جل وعلا فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث قال يستوي فيه ذكرهم وانثاهم - 00:39:54
ويدل على هذا الاستواء لفظ الاشتراك فهم شركاء اذا لا فرق بين الذكر والانثى بل هم شركاء على التساوي. وهذا ايضا محل اجماع الا ما يروى عن ابن عباس رضي الله عنه انه فضل الذكر على الانثى هنا - 00:40:12
وهذه الرواية اه كما قال ابن قدامة رحمه الله وغيره هذه رواية مادة و اه قد انعقد الاجماع على ان على ان اولاد الام في هذه المسألة يستوي ذكرهم وانثاهم - 00:40:30
نعم وقول المفسر بعد ذلك في اخر الاية رقم اثنعش قال نعم من بعد وصية اوصي بها او دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم قال المفسر وخصت السنة توريث من ذكر - 00:40:46
بمن ليس فيه مانع من قتل او اختلاف دين او رق اذا هذه الاية وردت بالفاظ عامة يوصيكم الله في اولادكم لفظ عام للذكر مثل حظ الانثيين الذكر والانثيين الفاظ العامة - 00:41:04
اه الى ان قالوا وان كانوا في الاخرة السورة قالوا وان كانوا اخوة الملاحظ ان غالب ان غالب الالفاظ او ان الفاظ هذه الاية جاءت بصيغ العموم وخصصت السنة وهذه العمومات. في نحو قوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم متفق عليه - 00:41:16
وحديث ليس لقاتل ميراث وحديث لا يرث القاتل شيئا فهذه النصوص مخصصة لعموم الاية على خلاف بين الفقهاء في بعض التفاصيل. يعني مثلا الفقهاء اختلفوا في تحديد القتل الذي يمنع التوارث - 00:41:37
هل هو القتل العمد العدوان فقط ام يشمل كل قتل بغير حق ولو كان خطأ او شبه عم ام غير ذلك خلاف بين الفقهاء فليس هذا مجال بسطه. قال المؤلف - 00:41:54
رحمه الله بعد ذلك واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت. او يجعل الله لهن سبيلا قال المفسر امروا بذلك اول الاسلام - 00:42:09
ثم جعل لهن سبيلا بجلد البكر مائة وتغريبها عاما فهذا الحكم المذكور في الاية قد انتهى العمل به وهذه الاية يمثل بها بعض الاصوليين يمثل بها بعض الاصوليين على مسألة تخصيص القرآن بالسنة - 00:42:28
فيقول ان هذه الاية نسختها السنة وهي حديث عبادة آآ خذوا عني وخذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا آآ قد اورده المؤلف هنا اه وتتمته نعم قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجل - 00:42:48
فمن اهل العلم من قال ان هذا الحديث ينسخ الاية فهو من تخصيص القرآن عذرا. اي ان هذا الحديث يخصص اه الاية اه نعم اه عذر اه من اهل العلم مثل بهذا فقال ان هذا الحديث ينسخ الاية. وجعله من نسخ القرآن - 00:43:08
بالسنة والصحيح في هذا والاقرب والله اعلم ان الاية ليست منسوخة ليست منسوخة وان الله اه نعم ان هذه الاية ليست منسوخة لا بقرآن ولا بسنة فلا يصح ان يطلق عليها النسخ بالمعنى الاصطلاح. لماذا - 00:43:27
لان الله جل وعلا جعل هذا الحكم المذكور فيها ممتدا الى غاية قال فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا. يعني او الى ان يجعل الله لهن سبيلا - 00:43:44
فمد الحكم الى غاية وهي ان يجعل الله لهن سبيلا وعلى هذا فمتى جعل لهن هذا السبيل انتهى العمل بالحكم الاول والحكم الذي يمتد الى غاية وينتهي بانتهائها لا يعتبر انتهاؤه نسخا - 00:43:59
وانما هو انتهاء للحكم بانتهاء غايته فلا يسمى نسخا على الصحيح قال القرطبي رحمه الله وهذا نحو قوله تعالى ثم اتموا الصيام الى الليل فاذا جاء الليل وارتفع حكم الصيام لانتهاء الغاية - 00:44:17
فهذا لا يعد من النسخ. قال فاذا جاء الليل ارتفع حكم الصيام لانتهاء غايته لا نسخه فهذا لا يكون من قبيل النسخ وعلى هذا نقول ان اطلاق كثير من المتقدمين - 00:44:33
للفظ النسخ في هذه الاية وقولهم ان هذه الاية منسوخة هذا الاطلاق ينبغي ان يحمل على معنى البيان ولا يعمل على المعنى الاصطلاحي لانه الاليق هنا ومعلوم ان كثيرا من المتقدمين يطلقون لفظ النسخ - 00:44:48
ويريدون به التخصيص ويريدون به التقييد ويريدون به البيان. وقد يراد به النسخ الاصطلاحي المعروف فالاولى ان نحمل عبارات المتقدمين في هذا في هذه الاية على غير المعنى الاصطلاحي على غير معنى السلاح فنقول المراد بها البيان والله اعلم - 00:45:06
طيب اختم الحديث عن آآ الاية التي تليها للاتصال بينهما. وان يؤجل الباقي الى درس غد ان شاء الله الاية التي تليها في قوله جل وعلا واللذان يأتيانها منكم واللذان يأتيانها منكم - 00:45:26
قال المفسر واللذان يأتيانها اي الفاحشة الزنا او اللواط فاشار رحمه الله او ذكر رحمه الله تعالى تفسيرين هنا اه اما ان تفسر الفاحشة في هذه الاية واللذان يأتيانها يعني يأتيان الفاحشة وهي اللواط او الزنا - 00:45:42
فعل التفسير الاول وهو ان الفاحشة هنا الزنا. فالمعنى اللذان يأتيان الزنا وعلى هذا تكون الاية السابقة واللاتي يأتين في الزانيات وتكون هذه الاية بعد الاية بعدها في الزناة من الرجال - 00:46:01
وتتناول الزاني المحصن والزاني غير المحصن فيدخلان في عموم قوله واللذان يأتيانها منكم وعلى التفسير الثاني ان المراد بالفاحشة هنا اللواط فيكون تكون الاية الاولى في عقوبة فاحشة الزنا وتكون الاية الثانية في عقوبة فاحشة اللواط وهو ما رجحه السيوطي رحمه الله في اخر كلامه - 00:46:19
طيب واللذان يأتيانها منكم وسيأتي كلام الشرطي بعد قليل قال فاذوهما فان تابا واصلحا فاعرضوا عنهما ان الله كان توابا رحيما. قال وهذا منسوخ بالحد قوله منسوخ بالحد يشير الى اية النور الزاني والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة وكذلك الى ما ثبت في آآ - 00:46:47
بالحج يشير ايضا الى ما ثبت من حد آآ الزاني المحصن وهو الرجم قوله جل وعلا الزانيت والزاني فاجدوا كل واحد منهما مائة جلدة ناسخ للاية التي هنا اذا فسرنا الاية بان المراد بها اذا فسرنا هذه الاية واللذان يأتيانها - 00:47:10
بان المراد بها الزنا فاية النور فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ناسخة لهذه الاية لان اية النور فيها تقدير للحدود بمائة جلدة وفيها وكذلك فيها انه لا يسقط الحد بعد ثبوته - 00:47:31
لا يسقط بالتوبة والاصلاح بخلاف ما ها هنا فان هذه الاية فيها ان من تاب واصلح فانه ينتهي عنه الحد فالحكم المذكور في هذه الاية اذا منسوخ قال وهذا منسوخ بالحد ان اريد بها الزنا. وكذا ان اريد بها اللواط عند الشافعي - 00:47:49
فالحكم المذكور منسوخ سواء اريد به اه عقوبة الزنا وعقوبة اللوا. وقوله نعم وكذا يريد بها اللواط عند الشافعي مذهب الشافعي رحمه الله ان الفاعل في اللواط حكمه كحكم الزاني - 00:48:09
ان كان محصنا فانه يرجم حتى يموت وان كان الفاعل غير محصن فانه يجلد ويغرب واما المفعول به قال فعند الشافعي انه ان كان مختارا فحده الجلد والتغريب سواء اه نعم - 00:48:24
اه نعم سواء كان اه محصنا او غير محصن. وان اكره فلا شيء عليه فلا شيء عليه والمذهب عندنا عند الحنابلة قريب من هذا قريب من هذا الا انهم لا يفرقون هذا التفريق بين الفاعل المفعول - 00:48:45
كما ذكرته قبل قليل. المذهب عندنا عند الحنابلة يقولون وحد لوطي كزان وعلى هذا فالفاعل للواط حكمه كحكم الزاني ان كان محصنا رجم وان كان غير محصن جلد وغرب عاما - 00:48:59
والمفعول به ان كان مكرها فلا حد عليه. لان من شروط اقامة الحد الاختيار وان كان المفعول به غير مكره وان كان المفعول به مختارا فحكمه كحكم الفاعل فنرجع الى الحالتين السابقتين ان كان محصنا رجم حتى يموت وان كان غير محصن جلد وغرب عاما. ومن اهل العلم من قال - 00:49:16
انتهى بيانه المذهب في هذه المسألة ومن اهل العلم من قال ان الفاعل والمفعول في فاحشة اللواط يقتلان مطلقا يعني اذا كانا بالغين مختارين آآ نعم فالفاعل مفعول اذا كانا بالغين مختارين - 00:49:39
ونقول اذا كان مكلفين مختارين فانهما يختاران مطلقا سواء كانا محصنين او غير محصنين وهذا القول محكي عن اكثر الصحابة هو بل قال شيخ الاسلام رحمه الله انه الصحيح الذي اتفقت عليه الصحابة - 00:49:57
الذي اتفقت عليه الصحابة قالوا انه يقتل اه نعم قال الصحيح الذي اتفقت عليه الصحابة انه يقتل الاثنان الاعلى والاسفل سواء كان محصنين او غير محصنين قالوا لم تختلف الصحابة في قتله - 00:50:13
لكن اختلفوا في كيفيته. اختلفوا في كيفيته طيب اه تتمة الكلام قال المؤلف رحمه الله لكن المفعول به لا يرجم عنده وان كان محصنا بل يوجد ويغرب. قال وارادة اللواط اظهر بدليل تثنية الظن - 00:50:27
الان رجح المؤلف ان المراد بقوله واللذان يأتيانها المراد هنا يأتيان فاحشة اللواط واستدل لهذا بان الضمير جاء مثنى واللذان يأتيانها منكم والظاهر ان المراد هنا الرجلين واللذان يعني الرجلان - 00:50:43
او يعني الرجلين. قال والاول قال اراد الزاني والزانية هذا بالقول الاول الاول قالوا قالوا المراد هنا آآ نعم اراد الزاني والزانية اراد بقول اللذان يعني الزاني والزانية وضعف المفسر رحمه الله هذا التقدير من وجهين - 00:51:02
الاول قال ويرده تبيينهما بمن المتصلة بضمير الرجال. يعني في قوله واللذان يأتيانها منكم ولم يقل منكم ومنهن والوجه الثاني قال واشتراكهما في الاذى والتوبة والاعراض وهو يعني وهذا العقاب الاذى والتوبة والاعراض مخصوص بالرجال - 00:51:24
واما النساء فعقوبتهن ليست الاذى المذكورة هنا ولا ينطبق عليهم عليهن فان تاب واصلح فاعرضوا عنهما وانما حكمهن الحبس آآ في البيوت كما تقدم في الاية التي قبلها قال وهو مخصوص - 00:51:46
آآ بالرجال لما تقدم في النساء من الحبس لما تقدم في النساء يعني في الاية التي قبلها من الامر بحبسهن في قوله تعالى فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله - 00:52:05
اولا هنا السبيلا نكتفي بهذا القدر ونعتذر عن الاطالة في درس اليوم والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:52:15
تعليقات فقهية وأصولية على تفسير الجلالين
16 تعليقات فقهية وأصولية على تفسير الجلالين | د. عبدالله منكابو