فتاوى الدروس - فقه المعاملات - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء

[1660 -2802] وضعت عنده الأموال كأمانة فتاجر بها وربح، لمن يكون الربح؟ - الشيخ صالح الفوزان

صالح الفوزان

يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اخذ شخص امانة وهو وهي مبلغ مالي فتاجر به وربح. فما الحكم في ذلك؟ مع العلم انه لم يؤذن له بالمتاجرة. اذا كان اذن - 00:00:00ضَ

له صاحبها فله ذلك. اما اذا لم يأذن له صاحبها فربح المال لصاحبه لانه نماء ما له. ولك اجرة عنه مثل اجرة مثلك. نعم - 00:00:15ضَ