التفريغ
قال رحمه الله وان كانت ثيبا فالقول قوله مع يمينه. وان كانت ثيبا وادعى انه اصابها القول قوله مع يمينه في هذه الحالة رجح جانب الرجل طبعا اذا كانت عذراء وتبين انها مثيب وقد افتظت بكارتها فلا اشكال - 00:00:01ضَ
ان القول قول الرجل لانه ظهر صدق الرجل واذا قال قد اصبتها حصول الثيوب يترجح قول الرجل فيكون القول قوله معيار يكون القول قول نعيم هذا التقديم لعقد النكاح استبقاء عقد - 00:00:27ضَ