زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

17 - زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم - فصل في غزوة خيبر ( 4 ) - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

سعد بن شايم الحضيري

فصل في مكانه في غزوة خيبر من الاحكام الفقهية بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا - 00:00:00ضَ

الحاضرين ولجميع المسلمين. نعم. قال المصنف رحمه الله فصل فيما كان في غزوة خيبر من الاحكام الفقهية فمنها محاربة الكفار ومقاتلتهم في الاشهر في الاشهر الحرم. فان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع من الحديبية في ذي الحجة - 00:00:22ضَ

فمكث بها اياما ثم سار الى خيبر في المحرم. كذلك قال الزهري عن عروة عن عن مروان والمسود بن مخرب وكذلك قال الواقدي خرج في اول سنة سبع من الهجرة ولكن في الاستدلال بذلك نظر فان خروجه كان في اواخر محرم - 00:00:40ضَ

في اوله وفتحها انما كان في سفر واقوى من هذا الاستدلال بيعة يعني من استدل طبعا الصحيح الراجح انه نسخ تحريم القتال في الاشهر الحرم لكن الخلاف لا زال موجودا - 00:01:00ضَ

وممن استدل بجواز القتال في الاشهر الحرم من قال ان غزوة خيبر وقعت في المحرم وقعت في المحرم لكن الشيخ يقول لا الصواب انه انطلاقه في المحرم لكن الوقعة نفسها والقتال حصل في سفر - 00:01:20ضَ

هو في خارج خارج الاشهر والحرم نعم واقوى من هذا واقوى من هذا الاستدلال بيعة النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه عند الشجرة بيعة الرضوان على القتال. والا يفروا وكانت في ذي القعدة - 00:01:40ضَ

ولكن لا دليل في ذلك. لانما انما بايعهم على ذلك لما بلغه انهم قد قتلوا عثمان. وهم يريدون قتاله. فحين بايع بايع الصحابة. يعني اصبح قتال دفع انهما جاء مقاتلا صلى الله عليه وسلم - 00:01:55ضَ

فلما ارادوا قتاله لابد من دفعهم لابد من دفعهم ان الله قال حتى في الحرم قال ولا ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام. حتى يقاتلوا حتى يقاتلوكم فيه ان قاتلوكم يعني ادفعوهم واضح - 00:02:14ضَ

وكذلك الاشهر الحرم. يعني المقصود الاستدلال لا يتم هذا المقصود ولكن ولا خلاف في جواز القتال في الشهر الحرام. هذا وين هذا ولكن لا دليل في ذلك. لان بانه انما بايعهم على ذلك لما بلغه انهم قد قتلوا عثمان. وهم يريدون قتاله. فحينئذ - 00:02:37ضَ

ايها الصحابة ولا ولا خلاف في جواز القتال في الشهر الحرام اذا بدأ العدو. انما الخلاف ان يقات ان يقاتل فيه ابتداء. قاتل يقاتل انما الخلاف ان ان يقاتل فيه ابتداء - 00:02:58ضَ

فالجمهور جوزوه. وقالوا تحريم القتال فيه منسوخ. وهو مذهب الائمة الاربعة رحمهم الله وذهب عطاء وغيره الى انه ثابت غير منسوخ. وكان عطاء يحلف بالله ما ما يحل القتال في الشهر الحرام. ولا ولا - 00:03:14ضَ

نسخ تحريمه شيء واقوى من هذين الاستدلالين الاستدلال بحصار النبي صلى الله عليه وسلم للطائف. فانه خرج اليها في اواخر شوال فحاصرهم بضعا وعشرين ليلة فبعضها كان في ذي القعدة فانه فتح مكة لعشر بقينا من رمضان واقام بها بعد الفتح تسع عشرة - 00:03:33ضَ

يقصر الصلاة فخرج الى هوازنا وقد بقي من شوال عشرون يوما ففتح الله عليه هوازن وقسم غنائمها ثم ذهب منها الى الطائف فحاصرها بضعا وعشرين ليلة وهذا يقتضي ان بعضها في ذي القعدة بلا شك. لان النبي صلى الله عليه وسلم انتهى من قسمة هوازن - 00:03:55ضَ

في اخر شوال واعتمر صلى الله عليه وسلم في ليلة ذي القعدة من الجعرانة احرم بالليل وسعى وقصر ورجع الى اصحابه في الجعرانة كبائت ثم توجه الى الطائف متابعة البقية - 00:04:18ضَ

من فر من هوازن وثقيف. وحاصرهم في الطائف فكان في ذي القعدة هذا الحصار والتناوش بينهم قتال في الاشهر الحرم يقول هذا اقوى الاستبداد نعم لانه لا يدخل عليه آآ يعني - 00:04:44ضَ

اي مدخل من مداخل انه تاريخي يعني ليس في الاشهر الحرم او انه دفاع انما هو ابتداء من الجعرانة الى من حنين الى وقد قيل ان ما حاصرهم وقد قيل انما حاصرهم - 00:05:05ضَ

بضع عشرة ليلة عندي بعض وقد قيل انما حاصرهم بضع عشرة ليلة. قال ابن حزم وهو الصحيح بلا شك. وهذا عجيب منه. فمن اين له هذا التصحيح والجزم وفي الصحيحين عن انس ابن مالك في قصة الطائف قال فحاصرناهم اربعين يوما فاستعصوا فاستعصوا وتمنعوا - 00:05:29ضَ

وذكر الحديث فهذا الحصار وقع في ذي القعدة بلا ريب ومع هذا فلا دليل في القصة بان غزو الطائف كان من تمام غزوة هوازن. وهم بدأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقتال. ولم - 00:05:55ضَ

انهزموا دخل دخل ملكه دخل ملكهم ولما انهزموا دخل ملكهم وهو مالك بن عوف النضري ما ملكهم. احسن الله اليك دخل ملكهم وهو مالك ابن عوف النظري مع في حصن الطائف محاربين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان غزوهم من تمام الغزوة - 00:06:10ضَ

التي شرع فيها والله اعلم يقول قسم الغنائم وهؤلاء فروا فلولا يعني ليس دفعا انما هو متابعة لكن الشيخ يقول لا زال يعني فيه مدخل على يعني من يقول يحتج - 00:06:34ضَ

على كلنا صواب انه منسوخ في الاشهر الحرم وقال الله تعالى في سورة المائدة وهي من اخر القرآن نزولا وليس فيها منسوخ يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. وقال في سورة البقرة يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه - 00:06:55ضَ

قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله هاتان ايتان مدنيتان بينهما في النزول نحو ثمانية اعوام وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله ناسخ لحكمهما. ولا اجمعت الامة على نسخه. ومن استدل على نسخه بقوله تعالى وقاتلوا المشركين - 00:07:18ضَ

كافة ونحوها من العمومات فقد استدل على النسخ بما لا يدل عليه ومن استدل عليه بان النبي صلى الله عليه وسلم بعث ابا ابا عامر في سرية الى اوطاس في ذي القعدة فقد استدل بغير دليل. لان - 00:07:37ضَ

كان من تمام الغزوة الذي التي بدأ فيها المشركون بالقتال ولم يكن ابتداء ولم يكن ابتداء منه لغتالهم في الشهر الحرام الشيخ كأنه يرجح قول عطاء قول عطاء بانه غير منسوخ لانه جاء على الادلة كلها بالتهوين يعني بالتضعيف من حجتها - 00:07:53ضَ

واقوى ما ذكر هي اية المائدة المائدة ولا الشهر الحرام مكرونة لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد هذا اقوى شي لكن يحتاج الى تأمل يعني. مم - 00:08:16ضَ

ومنها قسمة الغنائم. للفارس ثلاثة اسهم وللراجل سهم. وقد تقدم تقريره. من احكام الاولى قتال في الشهر الحرام ثانية تقسيمة الغنائم على هذه الصورة بعدها ومنها انه يجوز لاحاد الجيش اذا وجد طعاما ان يأكله ولا يخمسه - 00:08:47ضَ

كما اخذ عبد الله ابن المغفل جراب الشحم الذي دلي يوم خيبر واختص به بمحظر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا وان كان ما تقدم ذكره لكنه معروف من السير من القصة - 00:09:13ضَ

والحديث رواه البخاري ومسلم لان هذا يعني اكلوه وقت الحاجة كانه من من نفقة الجيش يؤكل على انه من طعام الجيش ليس قسم التملك هذا هو سبيله فليس من الغلول ان يأخذ شيئا - 00:09:27ضَ

لا يحتاج اليه في تلك الساعة لكن لو اخذ وجد سيفا واخذ يقاتل به او درعا ولبسه يتقي فيه من الاعداء حتى تنتهي المعركة ثم يرد لان هذي تسترد لكن لو تلف - 00:09:49ضَ

كسر السيف فقد ما عليه شيء انه اخذه ليقاتله كذلك الطعام ما اخذ اكثر من حاجته من الطعام ومنها انه اذا لحق مدد بالجيش بعد تقضي الحرب فلا سهم له الا باذن الجيش ورضاهم - 00:10:07ضَ

فان النبي صلى الله عليه وسلم كلم اصحابه في اهل السفينة حين قدموا عليه بخيبر. جعفر واصحابه ان يسهم لهم فاسهم لهم. يعني كان رضا الجيش ليس بحق خاص او او بحق مستحق - 00:10:26ضَ

انهم ليسوا مدد الجيش ولا مشاركين له فصل ومنها تحريم لحوم الحمر الانسية صح عنها صح عنه تحريمها يوم خيبر وصح عنه تعليل التحريم بانها رجس. وهذا مقدم على قول من قال من الصحابة انما حرمها بانها كانت ظهر القوم وحمولته - 00:10:44ضَ

فلما قيل له يعني يقول انها ظهر القوم يا جلات انقطع تحريم وسائل لا تفنى. ايه مثل ما قال عمر في لما ما اذن لهم استأذنوه في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم - 00:11:09ضَ

ان يذبحوا الابل معهم فاذن لهم فجاءه عمر قال يا رسول الله اذا ينقطع الظهر تأذنت لهم من قطع في الطريق ولكن لو اوتي بطعامهم فدعوت الله فيه فقال او ذاك فجاءوا بكل بطعام مد ونحوه - 00:11:28ضَ

دعا به فبورك مسألة اخرى ثم هنا قال انها رجس. عللها النجس ما يحتاج الى كلام فلما قيل له ثني الظهر واكلت الحمر حرمها وعلى قول من قال فلما قيل - 00:11:50ضَ

فلما قيل له قبله وهذا مقدم وهذا مقدم على قول من قال من الصحابة انما حرمها لانها كانت ظهر القوم وحمولتهم فلما قيل له فني الظهر واكلت الحمر حرمها وعلى قول من قال انما حرمها لانها لم تخمس - 00:12:11ضَ

وعلى قول من قال انما حرمها لانها كانت حول القرية وكانت تأكل العذرة يقول مقدم على هذه الاقوال منهم من يقول انهم ذبحوها قبل تخميسها مع الغنائم فاخذوا شيئا من الغنيمة - 00:12:30ضَ

بلا حاجة لانها هذا قول ضعيف ومن قال انها جلالة كانت تأكل العذرة من هذا ايضا ضعيف ايوه السواق حول القرية حول القرية قال حول تحريف والجوال اثبت في النص جوال قبل جوال جنب رجالة - 00:12:48ضَ

جوال جوال جوال نعم. اذا جوال جلالة انه اذا انها كانت اي نعم. بالف وجيم جوال للقرية. ايه جلالة يعني جمعه جلالة للقرية هذا ممكن حول القرية ما يعني لا لكن وكانت تأكل العذرة - 00:13:22ضَ

سواء انك حول القرية ولا القرية ما ما من فرق جوال للقرية جلالات وكل هذا في الصحيح لكن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم انها رتس مقدم على هذا كله. لانه من ظن الراوي وقوله ذاك ظنون يعني ظنوا - 00:13:52ضَ

فسروها الصحابة الراوي نعم وقوله بخلاف التعليل بكونها رجسا ولا تعارض بين هذا التحريم وبين قوله تعالى لانه من ظن الراوي وقوله يعني الفاصلة هذي من ضمن الراوية تحذف لانها لانه من ظن الراوي وقوله. صحيح. يعني ليس مرفوعا - 00:14:19ضَ

بخلاف التالي تصير فاصلة بعد كلمة قوله. نعم ولا تعارض بين هذا التحريم وبين قوله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعمي يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او - 00:14:42ضَ

او فسقا اهل لغير الله به. فانه لم يكن قد حرم حين نزول هذه الاية القديمة هذه الاية في مكة هذه الاية في مكة وهذا في سنة سبع بعد الهجرة - 00:14:57ضَ

يا ناسخ فعلا النبي صلى الله عليه وسلم او مبين الاشكال بعد هلا هل هل السنة تنسخ القرآن ايوه فانه لم يكن قد حرم حين نزول هذه الاية من المطاعم الا هذه الاربعة. وتحريم كان يتجدد شيئا فشيئا. فتحيم الحمر بعد - 00:15:10ضَ

ذلك تحريم تحريم مبتدأ لما سكت عنه النص. شف كيف حتى ما يكون ما يرد عليهم القول بالنسخ المبتدأ مو بنسخ فسرها بعد اية قال لا انه رافع لما اباحه القرآن. ولا مخصص لعمومه. فضلا عن ان يكون ناسخا والله اعلم - 00:15:37ضَ

خرج من المضيق مضيقا يقال له انت تقول ان السنة لا تنسخ القرآن ومذهبه ومذهب شيخه ومذهب احمد ومذهب الشافعي انه السنة لا تنسخ القرآن كيف تقول ان هذا الحديث نسخ لايقا لا هو ما هو نسخ - 00:15:59ضَ

هذا حكم ابتدائي لان الاية يقول لا اجد فيما اوحي الي الان ثم اوحي حكم جديد ثم اوحي الى اني لا اجد فيما اوحي الي يعني الان اوحي الي الان - 00:16:18ضَ

الا هذه الاشياء ما يوحى اليه فيما بعد لكن هذا ايضا فيه نظر لذلك هذه يستدلون بها العلماء على انه السنة تنسخ القرآن. من يرى السنة المتواترة انها تنسخ واستدلوا بمثل هذا - 00:16:35ضَ

في قصة اوصيكم الله توصية هذا تخصيص هذا تخصيص والتشخيص ما عندهم مشكلة في التخصيص والبيان ان السنة تخصص تبين تفسر فصل ولم تحرم ولم تحرم ولم تحرم المتعة يوم خيبر. وانما كان تحريمها عام الفتح هذا هو الصواب - 00:16:56ضَ

وقد ظن طائفة من اهل العلم حاشا نعم خيبر عامر فتحي وذلك وذلك فيما اخرجه مسلم واحمد من حديث الربيع ابن سبرة عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم الفتح عن متعة النساء - 00:17:26ضَ

عندي فقالة يا ايها الناس اني كنت قد اذنت لكم في الاستمتاع من النساء ان الله حرم ذلك الى يوم القيامة نعم وقد ظن طائفة من اهل العلم انها انه حرمها يوم خيبر واحتجوا بما في الصحيحين من حديث علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:17:45ضَ

لما نهى عن متعة النساء يوم خيبر. وعن اكل لحوم الحمر الانسية وفي الصحيحين ايضا ان علي رضي الله عنه سمع ابن عباس يلين في متعة النساء فقال مهلا يا ابن عباس فان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:18:10ضَ

نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الانسية. وفي لفظ للبخاري عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن اكل لحوم لحوم الحمر الانسية - 00:18:26ضَ

ولما رأى هؤلاء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اباحها عام الفتح ثم حرمها قالوا حرمت ثم ابيحت ثم حرمت قال الشافعي لا اعلم شيئا حرم. ثم ابيح ثم حرم الا المتعة. قالوا نسخت مرتين وخالفهم في ذلك هذا قول - 00:18:39ضَ

من قال انها نسخت حرمت يوم كانت مباحة لقوله تعالى فما استمتعتم به منهن اجورهن عليه الاستمتاع. ثم نسخت يوم خيبر حرمت ثم ابيحت يوم الفتح اول النهار ثم حرمت في اخره - 00:18:59ضَ

بدليل انهم حديث ابن عمر انه استمتع من امرأة ثم جاءه على كل فقالوا هذا ومنهم من يقول لا انما هي كان يكرهها وينهى عنها يوم خيبر كراهة وتعريض مثل ما جاء في الخمر - 00:19:27ضَ

اول الامر لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى. ها ثم يسألونك عن الخمر قبلها يسألونك عن الخمر الميسر كبير ومنافع للناس تعريض بها ثم لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلمون. ثم جاء التحريم - 00:19:47ضَ

فاجتنبوه ثم فقالوا ان هذا النهي الذي يوم خيبر كان من هذا القبيل الى يوم القيامة هذا يوم يوم الفتح يوم الفتح ما جاء بعده نسخة الفتح قصة الفتح قال الشافعي لا اعلم شيئا حرم ثم ابيح ثم حرم الا المتعة - 00:20:05ضَ

اي نعم يوم الفتح والى بعد الجهرانة حرمت بعد الفتح في بعد غنائم الجعران حنين مخالفة في ذلك اخرون. وخالفهم في ذلك اخرون وقالوا لم تحرم الا عام الفتح وقبل ذلك كانت مباحة. قالوا وانما جمع علي ابن ابي طالب رضي الله عنه بين الاخبار بتحريمها وتحريم الحمر الاهلية. لان ابن عباس كان - 00:20:37ضَ

سيبيحهما فروى له علي تحريم تحريمهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ردا عليه وكان تحريم الحمر يوم خيبر بلا شك وقد ذكر يوم خيبر ظرفا لتحريم الحمر. واطلق تحريم المتعة ولم يقيده بزمن كما جاء ذلك في لكن الالفاظ موجودة في - 00:21:14ضَ

هذا اللي في الصحيحين نهى عنها يوم خيبر ها يقول نهى عنها يوم خيبر وعن النسا. نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر يقولون ان اللفظ من بعظ الرواة يعني قدم واخر - 00:21:35ضَ

والا هو نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وعن الحمر الاهلية يوم خيبر. فتكون يوم خيبر مرتبطة بالحمر الاهلية ايوه الرواية كما جاء كما جاء ذلك في مسند الامام احمد باسناد صحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الاهلية يوم خيبر. وحر - 00:21:53ضَ

متعة النساء وفي لفظ حرم متعة النساء وحرم لحوم الحمر الاهلية يوم خيبر. هكذا رواه سفيان ابن عيينة مفصلا مميزا يزن فظن بعض الرواة ان يوم خيبر زمن للتحريمين فقيدهما به. ثم جاء بعضهم فاقتصر على احد المحرمين - 00:22:13ضَ

وهو تحريم الحمر وقيده بالظرف. فمنهن فمن ها هنا نشأ الوهم. هذا هو يعني انه حصل خطأ من بعض الرواة والا الرواية المفسرة هي هذه التي في المسند صحيح قال حرم لحوم الحمر الاهلية يوم خيبر - 00:22:33ضَ

وحرم متعة النساء مطلقا لم يقل انها يوم خير ماشي معده وقصة خيبر لم يكن فيها الصحابة يتمتعون باليهوديات. ولاستأذنوا في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نقله احد قط في هذه الغزوة. ولا كان للمتعة فيها ذكر البتة لا فعلا ولا تحريما. بخلاف غزاة الفتح. غزاة. احسن - 00:22:53ضَ

بخلاف غزاة الفتح فان قصة المتعة كانت فيها فعلا وتحريما مشهورا وهذه الطريقة اصح الطريقتين وفيها طريقة ثالثة وهي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرمها تحريما عاما البتة بل حرمها عند الاستغناء عنها - 00:23:19ضَ

عند الحاجة اليها. وهذه كانت طريقة ابن عباس حين حتى كان يفتي بها ويقول هي عندكم حتى معاكم بنسخة وكانه تصحيح الظاهر انها هنا قريبة من رسمه الظاهر انها حينه - 00:23:39ضَ

يعني حالة افتائه بها على الضرورة ويقول هي كالميتة ودم ولحم الخنزير. تباح عند الضرورة وخشية العنت. فلم يفهم عنه اكثر الناس ذلك. وظنوا انه اباحها اباح مطلقة وشببوا في ذلك بالاشعار. فلما رأى ابن عباس ذلك رجع الى القول بالتحريم. ايه الناس ما ينضبطون. وهكذا - 00:24:05ضَ

الاصل في الاحتياط المفتي انه اذا رأى الامر ينفتح على الناس لا يفتح الناس لا يحجبهم ورع تقوى يلبسون الفهم بل ويسؤون الظن الشيخ نسبة الان القول بالحل لابن عباس مطلقا خطأ - 00:24:33ضَ

اي نعم. يعني هو قيدها رحمه الله. صحيح بعضهم يقول لم يكن عالما بالدليل ثم عالم بعد ذلك لا علي قال لو تكلم معه لما رأه انه مصرا على القول قال فافعلها والله لارجمنك - 00:24:56ضَ

لما رآه مصرا على القول بذلك قال افعله. والله لارجمنك ايه فدل على انه كان يعني وصل الكلام لكن فهم على هذا. مثل قضية نكاح الامل الله عز وجل قال ذلك لمن خشي العنة منكم - 00:25:16ضَ

اباحه من هذا القبيل فاذا استغنى بسرية مملوكة او بامرأة يستطيع ان يتزوجها ها عنده طول فلا تحل له ان يتزوج امة من الملوك ان مبيحا لمن لم يجد طولا ولا وخشي العمل - 00:25:33ضَ

فجعلها مثل هذي جعلني في هذه المسألة لكن جاء التحريم مطلقا مطلقا ومنها جواز المساقات والمزارعة بجزء مما يخرج من الارض من ثمر او زرع كما عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل خيبر على ذلك. واستمر ذلك الى حين وفاته لم يمسخ البتة - 00:25:54ضَ

استمر عمل خلفائه الراشدين عليه. وليس هذا من باب المؤازرة في شيء. بل من باب المشاركة. وهو نظير المضاربة سواء. فمن المضاربة وحرم ذلك فقد فرق بين متماثلين. هذه هذه مسألة المساقاة والمزارعة - 00:26:21ضَ

لانهم يقولون ان قلنا انها اجرة الاجرة لا بد ان يكون لها مدة معلومة وقدر معلوم ويستأجرها بشيء مستأجر الارض مثلا بشيء لا يكون منها يأخذها اجرة مثل ما يستأجر الدار ومثل ما يستأجر - 00:26:40ضَ

لكن المزارعة كيف يقول بالخارج منها قد لا يخرج منها شيء قد يخرج شيئا قليلا قد يخرج شيئا كثيرا فجعلوها انها اجرة وحتى ان بعضهم ممن يجيزها يقول خلاف القياس - 00:27:00ضَ

الصواب انها ليست من باب الاجرة مثل ما ذكر الشيخ وذكر شيخه كذلك انها من باب الشركة يشتركون هذا بارضه وذاك فعله وبما يأتي باما شركة مضاربة او غيرها من الشركات اذا كان - 00:27:18ضَ

العمل وصاحب الارض يأتي يبذل الارض والبذر سيكون ذاك بعمله فهذه تشبه المضاربة لان المال من صاحب المال وذاك بفعله وان كان احدهما يدفعها الثاني يدفع هذا مال وهذا كذا - 00:27:42ضَ

سيكون من باب الشركة الاخرى ليست اه على كل هي لان المضاربة هي اللي فيها القراظة اللي تسمى القيراط فيها الخلاف صواب جوازة يقول الجمهور يقول هيئة من باب المشاركة - 00:28:02ضَ

هذا بفعلي وهذا بارظي او ببذره مع الارظ بالغراس الموجود فيها النخل الشجر وهذا هو الصحيح انها جائزة حتى الذين جوزوها وهي اجارة قالوا خلاف القياس. والصواب لا انها وفاق القياس - 00:28:23ضَ

ومنها انه دفع اليهم الارض على ان يعملوها من اموالهم. ولم يدفع اليهم البذر ولا كان يحمل اليهم البذر من المدينة قطعا. فدل على ان هديه عدم على ان هديه عدم اشتراط كون البذر من رب الارض - 00:28:48ضَ

وانه يجوز ان يكون من العامل. وهذا كان هدي خلفائه الراشدين من بعده. وكما انه هو المنقول فهو الموافق للقياس. نعم داخلة يعني عدل مشهور انهم يقولون كالحنابلة وكذا يقولون انه يجوز - 00:29:09ضَ

بشرط ان يكون البذر الارض والبذر من صاحب القرف ويكون المزارع يعمل له السقي والحرث والبذر والمراعاة سيكون كالاجير الصواب لا. حتى ولو جاء بالبذر من عنده وهذا هو دين النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الصحيح - 00:29:26ضَ

نعم فان الارض بمنزلة رأس المال في القيراط. والبذر يجري مجرى القيراط الذي هو المضاربة لانه يدفع له مالا كالقرظ معه والبذر يجري مجرى سقي الماء. ولهذا يموت في الارض ولا يرجع الى صاحبه. ولو كان بمنزلة رأس مال المضاربة - 00:29:52ضَ

لاشترط عوده الى صاحبه. وهذا يفسد المزارعة. فعلم ان القياس الصحيح هو الموافق لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين في ذلك والله اعلم الله اكبر فصل ومنها خرس الثمار على رؤوس النخل وقسمتها كذلك. وان القسمة ليست بيعاء. مم. قسمة خالص - 00:30:18ضَ

انه يجوز لان الخرس تخمين كان يرسل عبد الله بن رواحة اليهم يخرسها ويقول هذه النخلة فيها خمسة وهذه فيها اربعة وهذه فيها كذا ثم يحصي على التخمين وكان يصيب كما - 00:30:45ضَ

وهذه خبرة يعني ليست لا كل احد يحزنه ثم يقسمها كذلك يقول لكم كذا ولنا كذا وكان النصف بينهم الذي اتفقوا عليه كما تقدم معنا فلكم نصفها عند ذلك يفرزونها - 00:31:05ضَ

يعرفون هذه كذا وكذا وكذا لكم هذه النخل خذوه انه الان تبين كل شيء مسألة القسمة المال المشترك بين اثنين مشترك على المشاع لانهم يشتركون في كل نخلة فاذا افرزوه بالقسمة - 00:31:28ضَ

هل هو بيع لا يقول تبين ان القسمة ليست بيعا انما هي افراز ومنها لو كانت بيعا يلزم منها ايش تساوي تمر هذا تمر بتمر فلما تبين ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:31:52ضَ

لم آآ لم ينظر الى هذا تجعل تكال بالمكاييل حتى يعرف هذا بيع؟ لا تبين انها افراز وليست بيعا وهذا الصحيح لانه لو دخلوا كانت بيعازم منه الربا منها الاكتفاء بخالص واحد وقاسم واحد. اي نعم لانها ليست من باب الشهادة - 00:32:15ضَ

ومنها جواز عقد المهادنة عقدا جائزا للامام فسخه متى شاء. لانه صرح قال نقركم فيها متى شئنا يصح ما يقال لا بد من تحديد امد معين مهمة جاء في الحديبية - 00:32:43ضَ

عشر سنين ما امد طويل وجاء هنا غير مؤقت هذا يرد على من يقول ايش انه يجب ان يكون مؤقتا ولو طاو شيخ الاسلام ابن تيمية انه يجوز ان يكون - 00:33:07ضَ

غير مؤقت ولو طويلا غير مؤقت وهذا هو الراجحي ومنها جواز تعليق عقد الصلح والامان بالشرط كم عقد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرط الا يغيبوا ولا يكتموا - 00:33:25ضَ

افإن غيبتم وكتمت فلا شرط بيننا. فلما غيبوا ها مناسب منهم ومنها جواز تقرير ارباب التهم بالعقوبة. وان ذلك ولا تحزير عندكم؟ قليل انا عندي تقرير لكن اقول لعلها تعزير في الطبعة الثانية - 00:33:43ضَ

تقرير ايه يعني يقرره على على الاجابة العقوبة كذا العبارة لان هؤلاء اتهموه المال كثير والزمن يسير عندي ينفق اتهمه توجهت اليه التهمة هذه من القرائن سيقرره ويعاقبه. فمسه الزبير بعذاب - 00:34:07ضَ

نعم ومنها جواز تقرير ارباب التهم بالعقوبة وان ذلك من الشريعة العادلة لا من السياسة الظالمة. اي نعم. طبعا بقدرها بقدرها. نعم. ومنها الاخذ في الاحكام بالقرائن والامارات. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكنانة المال كثير والعهد - 00:34:40ضَ

فاستدل بها على كذبه في قوله اذهبته الحروب والنفقة. نعم. قرينة هذي ومنها ان من ان من كان القول قوله اذا قامت قرينة على كذبه لم يلتفت الى قوله. ونزل منزلة - 00:35:02ضَ

عجيب هذي مسألة مهمة والاصل ان القولة. القول قوله واليمين على من انكر والقول قوله لانه لكن لما القرينة بينت انه كاذب فاذا هو خائن هذي قاعدة الاصل الظاهر يا شيخ يتكلم عنها ابن رجب - 00:35:20ضَ

لا الاصل والظاهر يستمسك بالاصل قول قوله لكن لما كان ظاهر الحال خلاف ما يقدم الظاهر الاصل ان الاصل هو الاصل متمسك به. ايه. يندرج تحت القاعدة ممكن يعني اذا استثنيت القاعدة يصير من المستثنيات القاعدة - 00:35:53ضَ

ومنها ان اهل الذمة اذا خالفوا شيئا مما شرط عليهم لم يبقى لهم ذمة. وحلت دماؤهم واموالهم. لان رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد لهؤلاء الهدنة شرط عليهم الا يغيبوا ولا يكتموا. فان فعلوا حلت دماؤهم واموالهم. فلما لم يفوا بالشرط استباح - 00:36:14ضَ

واموالهم. وبهذا اقتدى امير المؤمنين عمر بن الخطاب في الشروط التي اشترطها على اهل الذمة. فشرط عليهم انهم متى خالفوا شيئا منها فقد حل له منهم ما يحل من اهل الشقاق والعداوة - 00:36:38ضَ

ومنها جواز نسخ الامر قبل فعله. فان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بكسر القدور. ثم نسخه عنهم بالامر بغسلها. صحيح ومنها ان من هذه مسألة اصولية هل يجوز ذلك - 00:36:53ضَ

قبل فعله هذه من فروع المسألة التي يبحثونها في قضية الصلاة امر بها خمسين صلاة ثم نسخت قبل ان فعل الى خمس صلوات وهذه مثلها يجوز ومنها ان ما لا يؤكل لحمه لا يضر بالذكاة لا جلده ولا لحمه. وان ذبيحته بمنزلة موته. وان الذكاة انما تعمل في مأكول اللحم - 00:37:10ضَ

الاهلية زكيت ما نفعها نجسة فما حلت لحمها ولا جلدها على قول مقال انها سبب تحريم بان بسبب انها رجس لو مقال انها بسبب قطع الظهر او شيء من هذا - 00:37:41ضَ

هذا القول اندثر هذا القول لكن هل يلزم من قوله انه انها تحل بالذكاة ويقول ان مات ما حرمت انه كانت تحريم سياسة لاجل حفظ الشيعة تجوز اذا كانت توفرت - 00:38:01ضَ

لكن الصواب لا يعني عللها بالرجس مثل ما علل فانه رجز. قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعمي اطعمه الا ان يكون ميتا او دم مسحا او لحم خنزير فانه رجز - 00:38:24ضَ

هذه يقال عنها النرجس ثم قال او فسقا يعني من الفسق الذي ذبح والا لغير الله به هذا ايضا يحرم الا ان يكون ميتة او فسقا الميتة والدم ولحم الخنزير - 00:38:40ضَ

فانه فسق هذه فسق اه فانها رزق نعم ومنها ان من اخذ من الغنيمة شيئا قبل قسمتها لم يملكه وان كان دون حقه وانما انما يملكه بالقسمة. ولهذا قال في صاحب الشملة التي غلها انها تشتعل عليه نارا. وقال لصاحب - 00:39:00ضَ

الذي غل شراك من نار. ما دام انه قبل القسم ومنها ان الامام مخير في عليه نارا لما قتل جاءه سهم غرب مجهول كذا فقتل قالوا هنيئا له شهيد وقال ان الشملة التي غلها من الغنيمة لم تصبها القسمة - 00:39:22ضَ

يشتعل عليه نارا جاء الناس بما كانوا قد اخفوا جاء رجل بشراك من النعل الذي يربط فيه النعل جلد سيري يسير هذا شراك من نار وجعله في الغنيمة ومنها ومنها ان الامام مخير في ارض العنوة بين قسمتها وتركها. وقسم بعضها وترك بعضها. تقدم هذا - 00:39:47ضَ

القصة انه قسم النبي صلى الله عليه وسلم بعض البلدان التي مثل خيبر وبعضها لم يقسمها مثل مكة لما دخل ومنها ولذلك بعضها قسمه وبعضها لم يقسمه. على ما قيل في خيبر. انها بعضها مقسوم بعضها لم يقسم - 00:40:23ضَ

دل ذلك ان منها ما يقسم منها ما يترك ولذلك فعل عمر والصحابة لما فتحوا بعض البلدان قسمها ثم بعد ذلك لم يقسم. اوقفها على المسلمين ولم يقسم ما بينهم - 00:40:52ضَ

ومنها جواز التفاؤل بل استحبابه بما يراه او يسمعه مما هو من اسباب ظهور الاسلام واعلامه. كما تفائل النبي صلى الله عليه وسلم رؤية المساحي والفؤوس والمكاتب مع اهل خيبر - 00:41:08ضَ

فان ذلك فألوا في خرابها اي نعم لانه جاء في الحديث ان هذه لا تكون في دار او في هذا الا اهل اهل الدار الا قد نزل عليهم بالذل في حال حرب - 00:41:23ضَ

انهم متأهبين في خرجوا الى معاهم ارض العمل الفلاحة ومنها اذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع سلط الله عليكم ذلا لا يرفع تركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا - 00:41:37ضَ

من اي نعم تبعتم اذناب البقر بالزرع واتبعتم اذناب البقر المقصود به الفلاحة والمراد اذا رضيتم بذلك واستقريتم عليه والا هم كانوا اهل ارظ امرهم بتركها لكن ان يتركوا الجهاد - 00:41:58ضَ

ويرضوا يخلدون الدنيا. هذا تعبير الخلود الى الدنيا. اي نعم ومنها جواز اجلاء اهل الذمة من دار الاسلام اذا استغني عنهم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نقركم ما اقركم الله. وقال لكبيره - 00:42:19ضَ

كيف بك اذا رقصت بك راحلتك نحو الشام يوما ثم يوما واجلاهم عمر بعد موته صلى الله عليه وسلم. وهذا مذهب محمد بن جرير الطبري. وهو قول قوي يسوغ العمل به اذا اذا رأى - 00:42:37ضَ

فيه المصلحة ولا يقال اهل خيبر لم تكن لهم ذمة. لا يعني هو مسألة اذا اعطوا الذمة استقروا في بلاد المسلمين واعطوا الذمة واعطوا الجزية وكذا ثم آآ ما داموا بادرين للجزية واستغنى عنهم المسلمون. هل يجوز ان يجليهم - 00:42:52ضَ

او يقال لا انت اعطيتهم الذمة يجب ان تفي لهم بها امد الدهر. ما داموا باذلين للجزية والوفاء لهم بالعقد هادي مسألة خلاف منهم من قال لا يجب الوفاء به. ومنهم من قال يجوز - 00:43:12ضَ

اذا استغني عنهم وهو يقول مذهب ابن جرير ولا يقال ولا يقال اهل خيبر لم تكن لهم ذمة بل كانوا اهل هدنة. فهذا كلام لا لا حاصل تحته. فانهم كانوا اهل ذمة - 00:43:32ضَ

بها على دمائهم واموالهم امالا مستمرا. نعم لم تكن الجزية قد شرعت ونزل فرضها وكانوا اهل ذمة بغير جزية لما نزل فرض الجزية استأنف ظربه على من يعقد له الذمة من اهل الكتاب والمجوس. فلم يكن عدم اخذ الجزية منهم لكونهم ليسوا اهل ذمة - 00:43:50ضَ

بل لانها لم تكن بل لانها لم تكن نزل فرضها بعد مسألة هل يجوز ان يبقى اهل ذمة دون ان يبذلوا الفيزيا مثل ما يحصل الان في بلدان المسلمين فيها بعض النصارى فيها ها - 00:44:10ضَ

لكن ما يبذلون جزية هل يجوز ذلك يمكن ان يخرج على هذا الكلام واما كون العقد غير مؤبد فذاك لمدة اقرارهم في ارض خيبر. لا لمدة حقن دمائهم. ثم يستبيحها الامام متى شاء. ولهذا قال - 00:44:26ضَ

نقركم ما اقركم الله او ما شئنا. ولم يقل نحقن دمائكم وشئنا. وهكذا كان عقد ذمتي لقريظة والنظير عقدا مشروطا بان لا يحاربوه ولا يضاهروا عليه. ومتى فعلوا فلا ذمة لهم؟ وكانوا اهل ذمة اهل ذمة بلا جزية. اذ لم يكن نزل - 00:44:46ضَ

واستباح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبي نسائهم وذراريهم. وجعل نقضا وجعل نقض العهد ساريا في حق النساء وجعل حكم الساكت وجعل حكم الساكت والمقر حكم الناقض والمحارب. مقر يعني اقر المناقضين وسكت - 00:45:06ضَ

نعم وهذا موجب هديه صلى الله عليه وسلم في اهل الذمة بعد الجزية ايضا. ان يسري نقض العهد في ذريتهم ونسائهم. ولكن هذا اذا كان الناقدون طائفة لهم شوكة ومنعة. اما اذا كان الناقض واحدا من طائفة لم يوافقه بقيتهم فهذا لا - 00:45:28ضَ

النقد الى زوجته واولاده. كما ان من اهدر النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم ممن كان يسبه. لم يسب نسائهم وذريتهم فهذا هديه في هذا وهو الذي لا محيد عنه وبالله التوفيق. ما شاء - 00:45:49ضَ

رحمة الله عليه بالوقت طيب ومنها جواز عتق الرجل امته. وجعل وجعل عتقها صداقا لها ويجعلها زوجته بغير اذنها ولا شهود ولا ولا ولي ولا ولي غيره شهود ولا ولي - 00:46:05ضَ

احسن الله اليك. ولا شهود ولا ولي غيره. ولا لفظ انكاح ولا تزويج كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفية. ولم يقل قط وهذا خاص بي. ولا اشار الى ذلك. مع علمه باقتداء امته به. ولم يقل احد من الصحابة انها ان هذا لا يصح لغيره - 00:46:44ضَ

بل رووا القصة ونقلوها الى الامة ولم يمنعوهم. ولرسول الله صلى الله عليه وسلم من الاقتداء به في ذلك والله سبحانه وتعالى منهم من قال هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لابد من شهود وكذا - 00:47:04ضَ

على فالشيخ يقول له اذا كانت عنده امة واراد ان يتزوجها زواجا لان الذي عنده ملائمة لا يحل له ان يتزوج بها الا اذا اعتقه اللي يحل له ان يطأها بملك اليمين - 00:47:19ضَ

اذا اراد زوجة ايعتقها ويجعل عتقها هو الصداق ليتزوجه فلا يحتاج الى في هذه الحالة الى شهود والى اهل المهرة هو الصداقة اكبر من عتق الرقبة ثم هو صاحبه وليه - 00:47:34ضَ

وملكه ووليه. ولا لفظ نكاح ولا اي نعم وان كان هنا يعني على كل هذا اختيار الشيخ ماشي الله سبحانه لما خصه في النكاح بالموهوبة قال خالصة لك من دور المؤمنين. فلو كانت هذه خالصة له من دون امته لكان هذا التقصير - 00:47:56ضَ

اولى بالذكر لكثرة ذلك من السادات مع امائهم مع اماءهم بخلاف المرأة التي تهب نفسها للرجل لندرته. ندرة الموهبة هذه ندرة واقعة او مثله في الحاجة الى او مثله في الحاجة الى البيان - 00:48:24ضَ

ولا سيما والاصل مشاركة الامة له. واقتداؤها به. فكيف يسكت عن منع الاقتداء به في ذلك الموضع؟ نعمة لعلها الامة النسيم والاصل. مشاركة الامة له واقتداؤها به. فكيف يسكت عن منع الاقتداء به في ذلك الموضع الذي لا يجوز مع قيام مقتضي - 00:48:45ضَ

مقتضى الجواز هذا المقتضي. احسن الله اليك الذي لا يجوز مع قيام مقتضي الجواز هذا شبه المحال. ولم تجتمع الامة على عدم ولم تجتمع الامة على عدم الاقتداء به في ذلك. فيجب المصير الى اجماعهم - 00:49:04ضَ

التوفيق يقول هذا امر يقع كثيرا ان الناس يملكون نساء امام فيتزوجون غير الوطني باليمين هذا يقع كثيرا لانه تعجب ان تكون اه زوجة فيعتقها ويتزوجها هذا يحصل كثير ولم يرد فيه - 00:49:22ضَ

وان هذا من خصوصات النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك واضح؟ بينما الشيء النادر اللي هو ان تأتي امرأة وتهب نفسها هذا نادر قال خالصة لك انها من دون ولي وهبت نفسها من دون ولي - 00:49:50ضَ

فلذلك يقول كيف نقول ان هذا الشيء النادر من خصائصه والشيء الواقع كثيرا لم يرد ما يدل على انه من خصائصه فيبقى على الاصل الاصل والاقتداء به والقياس الصحيح يقتضي جواز ذلك. فانه يملك فانه يملك رقبتها. ومنفعة وطئها وخدمتها. فله ان يسقط حقه من - 00:50:08ضَ

الرقبة ويستبقي ملك المنفعة او نوعا منها. كما لو اعتق عبده وشرط عليه ان يخدمه معاش فاذا خرج المالئ فاذا اخرج المالك رقبة ملكه اسسنا نوعا مما فعلته لم يمنع من ذلك في عقد البيع. فكيف يمنع من فكيف يمنع منه في عقد النكاح - 00:50:33ضَ

ولما كانت منفعة البذر لا تستباح الا بعقد نكاح او ملك يمين. وكان عتاقها يزيل ملك اليمين عنها. كان من من ضرورة استباحة هذه المنفعة فعلها زوجة وسيدها كان يلي نكاحها - 00:50:54ضَ

وبيعها ممن شاء بغير رضاها. فاستثنى لنفسه يلي نكاحه ولا انكاحا سيده يلي ها يعني يبي تزويجها انا بس بكلمة نكاحها ولا انكاحها؟ قال لا يستقيم اخرج المالك رقبة من ملكي - 00:51:11ضَ

تقول لنا لا ما يخالف ان هذي مخالفات فاذا اخرج المالك رقبة انه نجعله رقبة ملكه ممكن من ملكه وبعدها واستثنى نوعا من منفعته ايوه لما كانت منفعة بضع لا تستباح الا بعقد نكاح او ملكي يمين - 00:51:43ضَ

ايوه المهم يعني يليه النكاح يعني تزويجه هو الذي يلي تزويجه ايوة استثنى لنفسه ما كان يملكه منها ولما كان من ضرورته عقد النكاح مم ولما ولما كان من ضرورته عقد النكاح - 00:52:20ضَ

كذا عندكم العبارة ولا فيها خلل؟ او ملكه لا لا نريد النسخة اللي فيها عقد النكاح ابي ظرورة ظروري وشلون مكتوبة؟ من ظروري طيب يعني ولما كان من ضرورة ملكه عقد النكاح ملكه ملك النكاح - 00:52:44ضَ

النكاح ماشي يعني لما كان من ضرورته الظمير يرجع الى الملك لما كان من ضرورة الملك عقد النكاح ملكة كما انه ملك ان يزوجها لغيره فملك ان يزوجها لنفسه بشرط ايش - 00:53:13ضَ

الاعتقاد هذا هو لان بقاء لان بقاء ملكه المستثنى لا يتم الا به. فهذا محظوظ القياس الصحيح الموافق للسنة الصحيحة والله اعلم طيب نقف عند هذا وفي هذا بركة ابن القيم رحمه الله - 00:53:32ضَ

طويل البائع في العلم الفهم ولذلك يأتي باشياء نوادر من العلوم من قصة واحدة رحمة الله عليه نسأل الله ان يرزقنا الفقه في كتابه وسنة نبيه. امين. وحسن العمل الاخلاص - 00:53:54ضَ

الله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سم - 00:54:14ضَ