فتاوى الدروس - فقه المعاملات - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء

[1725- 4717] هل يجوز للموظف في الضمان تسجيل أقاربه التي انطبقت عليهم الشروط أم لابد من إشعار المرجع؟

صالح الفوزان

احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل انا اعمل في الظمان الاجتماعي ولدي اقارب فهل اسجلهم اذا انطبقت عليهم الشروط ام لابد من اشعار المرجع لان الظمان من الزكاة لابد من اشعار المرجع - 00:00:00ضَ

لانك متهم في هذا انت وكيل ومؤتمن فلا تعطي اقاربك الا باذن من المرجع. نعم يشرح له حالهم واستحقاقهم ثم هو الذي يأمر بذلك. نعم - 00:00:15ضَ