فتاوى الدروس - فقه المعاملات - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
[1725- 4717] هل يجوز للموظف في الضمان تسجيل أقاربه التي انطبقت عليهم الشروط أم لابد من إشعار المرجع؟
Transcription
احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل انا اعمل في الظمان الاجتماعي ولدي اقارب فهل اسجلهم اذا انطبقت عليهم الشروط ام لابد من اشعار المرجع لان الظمان من الزكاة لابد من اشعار المرجع - 00:00:00ضَ
لانك متهم في هذا انت وكيل ومؤتمن فلا تعطي اقاربك الا باذن من المرجع. نعم يشرح له حالهم واستحقاقهم ثم هو الذي يأمر بذلك. نعم - 00:00:15ضَ