فتاوى الدروس - فقه المعاملات - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
[1744 -3022] هل للمرتهن الذي أنفق على الرهن المركوب أو المحلوب هل له أن يبيع اللبن ويركب غيره؟
التفريغ
فضيلة الشيخ وفقكم الله هل للمرتهن الذي انفق على الرهن المركوب او المحلوب هل له ان يبيع اللبن الذي قد حلبه او يركب غيره باجرة اي نعم ما دام انه له - 00:00:00ضَ
فله ان يشربه وله ان يبيعه. نعم او يركض غيره باجرة او يركب غيره باجرة. لا المرتهن ما ما يوكل احد هذا للرهن هو اللي يوكل نعم - 00:00:16ضَ