التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين امين قال الشيخ رحمه الله تعالى في كتابه الفروع في كتاب الصلاة في باب صلاة الجمعة - 00:00:00ضَ
قال رحمه الله فصل يشترط لصحة الجمعة الاستيطان وقد سبق والوقت وتجب بالزوال وعنه وقت العيد وتجوز وقت العيد. نقله واختاره الاكثر وذكر القاضي وغيره انه المذهب. وعنه في الساعة السادسة - 00:00:22ضَ
اختاره الخرقي وابو بكر ابن شاقلة والشيخ واختاره ابن ابي موسى في الخامسة عنه بعد الزوال اختاره الاجرني وفاقا وهو الافضل ذكر ابن عقيل في عمد الادلة ومفرداته عن قوم من اصحابنا - 00:00:39ضَ
يجوز بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس واخره اخر وقت الظهر لا الغروب. خلافا لمالك في رواية فان خرج صلوا ظهرا فان كانوا فيها اتموا جمعة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله - 00:00:55ضَ
وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد قال رحمه الله فصل يشترط لصحة الجمعة الاستيطان وقد سبق والوقت وقول الاستيطان يعني ان تكون الجمعة في محل يستوطن فيه فلا تقاموا في السفر - 00:01:12ضَ
ولا في مواضع التي يتنقل فيها كالبدو الرحل ونحوهم والثاني الوقت ثم ذكر رحمه الله الاقوال قال تجب بالزوال وعنه وقت العيد وتجوز وقت العيد نقلة نقله واختاره الاكثر وذكره القاضي وغيره انه هو المذهب - 00:01:32ضَ
وعنه في الساعة السادسة الى اخره. هذه المسألة يعني مسألة وقت صلاة الجمعة اختلف العلماء رحمهم الله فيها على نحو اه خمسة اقوال ذكرها المؤلف رحمه الله القول الاول انها لا تصح ان الجمعة لا تصح الا بعد الزوال - 00:01:52ضَ
وهذا هو مذهب الجمهور ومنهم الائمة الثلاثة واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الراحة في الساعة الاولى فكأنما قرب بدنه الى ان قال الساعة السادسة اذا ان ذكر الساعة السادسة الى ان ذكر الساعة الخامسة - 00:02:18ضَ
سيكون حضور الامام بعد الخامسة اي في الساعة السادسة وكذلك ايضا حديث سلمة بنكوع رضي الله عنه قال ما كنا قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة وننصرف وليس - 00:02:38ضَ
الشيطان ظل يستظل به وهذا دليل على انها لا تصح الا بعد الزوال وهذا قد اختاره الموفق ابن قدامة رحمه الله اختار ان الجمعة لا تصح الا بعد الزوال والقول الثاني ان اول وقتها اول وقت صلاة العيد - 00:02:54ضَ
اتصح بعد ارتفاع الشمس قيد رمح وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله واستدلوا بما جاء عن عبد الله بن زيدان انه قال شهدت الخطبة مع ابي بكر الصديق رضي الله عنه - 00:03:19ضَ
فكانت صلاته وخطبته قبل نصف النهار وشهدتها مع عمر فكانت صلاته وخطبته الى ان اقول انتصف النهار ثم شهدتها من عثمان فكانت خطبته وصلاته الى ان يقول زال النهار فما رأيت احدا عاب ذلك ولا ان تراه - 00:03:38ضَ
وهذا الحديث او الاثر الذي استدلوا به فيه نظر من وجهين الوجه الاول ان هذا الاثر ضعيف ولا يصح والوجه الثاني انه لو صح فلا دلالة فيه على ان وقت الجمعة بارتفاع الشمس قيل رمح - 00:04:00ضَ
لان قوله شهدت الجمعة مع ابي بكر مع ابي بكر فكانت خطبته وصلاته لا نقول انتصف النهار او قبل نصف النهار تدل على انها قريبة من الزوال وليس المعنى انها بعد ارتفاع الشمس قيد رمح - 00:04:22ضَ
هذان قولان. القول الثالث انها تصح قبل الساعة السادسة انها تصح قبل الساعة السادسة وهذا اختيار الخرقي رحمه الله واستدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم قال من راح في الساعة الاولى فكأنما قرب بدنة. الحديث - 00:04:40ضَ
سيكون حضور الامام على مقتضى هذا الحديث في الساعة السادسة ولحديث سهل ابن سعد الساعد رضي الله عنه انه قال ما كنا نقيل ولا نتغدى الا بعد الجمعة والقيلولة هي منتصف النهار - 00:05:02ضَ
وهذا يقتضي انهم يصلون قبل ها قبل ذلك قبل الزوال والقول الرابع انها تصح في الساعة الخامسة والقول الخامس كما ذكر المؤلف انها تصح بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس - 00:05:21ضَ
وهذا وهذا القول ابو ظعيف ولا دليل عليه واقرب الاقوال في هذا انها تصح في الساعة السادسة يعني قبل الزوال بنحو ساعة ولكن مع ذلك المشروع الا تفعل الا بعد الزوال - 00:05:42ضَ
الا تصلى الا بعد الزوال اولا موافقة لجمهور العلماء بل اكثر العلماء وثانيا انها اذا صليت قبل الزوال فقد تحصل مفسدة وهي ان النساء في البيوت اذا سمعوا المؤذن يؤذن للجمعة - 00:06:03ضَ
وكان يؤذن قبل الزوال وربما تعجلنا وصلينا الظهر ظنا منهن ان هذا اذان الظهر اذا كان مثلا يؤذن الساعة الحادية عشر قلنا قبل الزوال بساعة فاذا سمع الاذان قال اذن الظهر فيبادرن بصلاة الظهر مع انه لم يدخل - 00:06:26ضَ
لم يدخل وقتها وثالثا ايضا وجه الثالث لاجل ان ان يتحد الناس ولا يحصل بينهم اختلاف وربما يكون هذا اعني ان بعضهم يتقدم وبعضهم او ان بعضهم يتأخر قد يكون وسيلة للتخلف عنها - 00:06:46ضَ
بحيث يدعي انه صلاها مع امام متقدم والاخر يدعي انه سيصليها مع امام متأخر واذا قلت مثلا صليت قال صليت مع امام او اذا صلى الامام المبكر ولم يصلي قال ساصلي مع الامام المتأخر - 00:07:05ضَ
سيكون ذلك سببا للاختلاف والبلبلة اذا المذهب ان الجمعة تصح او او ان وقتها وقت صلاة العيد ولهذا ذكروا رحمهم الله قالوا ان الجمعة لها وقتان وقت جواز ووقت وجوب - 00:07:24ضَ
ووقت الجواز من ارتفاع الشمس قدر رمح هذا الجواز ووقت الوجوب زوال الشمس بمعنى انه لو ارتفعت الشمس الى رمح يجوز ان تفعل. لكن متى يجب فعلها بعد الزوال اذا عندهم الوقت الجمعة وقت ان وقت آآ جواز ووقت وجوب نعم - 00:07:46ضَ
احسن الله اليك. قال رحمه الله واخره اخر وقت الظهر لا الغروب خلافا لمالك في رواية. نعم. واخره اخر وقت الظهر وهذا قد يكون محل وفاق بين العلماء الا ما جاء عن مالك في رواية - 00:08:13ضَ
اذن منتهى وقت الجمعة متفق عليه الاعم بين المذاهب انه ينتهي خروج وقت الظهر الا ما جاء عن مالك في رواية واما ابتدائه ففيه الخلاف السابق نعم الله اليك قال رحمه الله - 00:08:29ضَ
فان خرج صلوا ظهرا فان كانوا فيها اتموا جمعة قال بعضهم نص عليه وهو ظاهر المذهب وفاقا لمالك طيب يقول الفهيم خرج يعني وقت الجمعة وذلك دخول وقت العصر صلوا ظهرا. لفوات الوقت لان الوقت شرط - 00:08:50ضَ
ولا نقول كما تقدم دخول الوقت هناك فرق بين دخول الوقت وبين الوقت. الصلوات الخمس من شرطها دخول الوقت والجمعة من شرطها الوقت والفرق بينهما اننا اذا قلنا دخول الوقت - 00:09:12ضَ
لم تصح قبله وتصح بعده للعذر فمثلا صلاة الفجر من شرطها دخول الوقت فلا يصح ان يصلي الفجر قبل دخول الوقت ولكنها تصح بعد الوقت للعذر. اما الجمعة فمن شرطها الوقت - 00:09:29ضَ
فمثلا على مذهب الجمهور لا تصح قبل الزوال ولا تصح بعد خروج وقت الظهر اذا هي مقيدة في وقت محدد يقول فان كانوا فيها يعني في الجمعة اتموها جمعة. يعني لو خرج الوقت لو فرض انه خرج الوقت وهم في الجمعة يتمونها جمعة - 00:09:49ضَ
في عنا من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله قال القاضي وغيره هو المذهب لان الوقت اذا فات لم يمكن استدراكه فسقط اعتباره في الاستدامة - 00:10:10ضَ
ومثله العدد وهو المسبوق ولان الوقت حصل عنه بدل وهو وقت الثانية ولان بعضه كجميعه في في من طرأ تكليفه في اخره بخلاف العدد فيهما وعنه قبل ركعة لا الخراقي والشيخ - 00:10:28ضَ
هل يتمونها ظهرا وفاقا للشافعي او يستأنفونها وفاقا لابي حنيفة فيه وجهان؟ لا ما الذي تقضي به القواعد؟ انه ان ادركوا ركعة من وقتها اتمها جمعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك - 00:10:46ضَ
الصلاة. اما لو فرض انهم كبروا للجمعة ولكن خرج الوقت. فحين اذ يتمونها ظهرا نعم لا الشرط ركعة جميع الادراكات ركعة كاملة حتى حتى المذهب في هذه المسألة يقول الجمعة انما تدرك بادراك - 00:11:04ضَ
هذاك اللي الذي الوقت احسن الله اليك قال رحمه الله وعنه يعتبر الوقت فيها الا السلام. وان غربتهم فيها فقيل كذلك وقيل تبطل. لان وقت الغروب ليس وقتا للجمعة. وقت العصر - 00:11:27ضَ
وقت الظهر التي الجمعة بدلها المذهب لو بقي من الوقت قدر الخطبة والتحريمة لزمهم فعلها والا لم يجز وكذا يلزمهم ان شكوا في خروجه عملا بالاصل الشرط الثالث تنعقد باربعين فاكثر في ظاهر المذهب وفاقا للشافعي - 00:11:48ضَ
لا بمن تتقرب بهم قرية عادت خلافا لمالك وعنه بخمسين وعنه بسبعة وعنه بخمسة وعنه باربع وساقا لابيه. طيب الشرط الثالث من شروط الجمعة العدد يقول الشرط الثالث تنعقد باربعين فاكثر - 00:12:08ضَ
فمن شرط صحة الجمعة العدد وهو ان يكون اربعين فصاعدا ما جاء في الحديث حديث جابر مضت السنة ان في كل اربعين فصاعدا او فما فوقها جمعة وهذا هو المشهور من المذهب - 00:12:29ضَ
وقيل انها تنعقد باثني عشر اثنين عشر وقيل بثلاثة وهذا اصح الاقوال انها تنعقد بثلاثة كما هو اختيار شيخ اسامة ابن تيمية رحمه الله ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من ثلاثة في قرية لا تقام فيهم الجمعة الا استحوذ عليهم - 00:12:46ضَ
الشيطان نعم واما مسألة اه عدد الاعتبار اثني عشر بان الذين بقوا بعدما انفضوا للتجارة واذا سمعوا واذا رأوا تجارة وانفضوا اليها وتركوك قائما قالوا ان الذي بقي مع الرسول عليه الصلاة والسلام اثنى عشر - 00:13:11ضَ
ونقول هذه قضية عين قضية عين ولا قاعدة ان قضايا الاعيان لا تعم الاحوال اذا لو قدر ان الذين بقوا عشرة نقول تنعقد بعشرة او الذين بقوا الذين بقوا عشرون قلت العقد بعشرين لا - 00:13:31ضَ
ما يعرفون يخطبون شيء يصلون ظهرا لو قام بواحد منهم قال الحمد لله اتقوا الله. يعني الواجب الحمد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وتقوى الله. والوصية بتقوى الله لو قرأ سورة قاف مسك - 00:13:47ضَ
المصحف اذا كان ما يحفظ والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن قاف والقرآن المجيد. قرأ عليهم صحة ام هشام رضي الله عنه تقول ما حفظت والقرآن المجيد الا على لسان رسول الله - 00:14:12ضَ
صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وعنه باربع وفاقا لابي حنيفة وعنهم بثلاثة شيخنا وعنه بثلاثة في القرى وعنه يعتبر كون الامام زائدا خلافا - 00:14:26ضَ
عليها لو بان محدثا ناسيا لم تجزئهم الا ان يكونوا بدونه الا ان يكونوا بدونه العدد المعتبر ويتخرج لا مطلقا قال صاحب المحرر بناء على رواية ان صلاة المؤتم بناس بناس حدثه تفسد الا ان يكون قرأ - 00:14:46ضَ
وخلفه تقديرا لصلاته صلاة صلاة الانفراد طيب يقول وعنه بثلاثة وعنه يعتبر كون الامام زائدا يعني عن الثلاثة وعلى هذا العدد اربعة مثلا فلو بان محدثا محدثا ناسيا لم تجزئ - 00:15:04ضَ
لنقص العدد ها نقص العدد المعتبر ويتخرج لا مطلقا قال صاحب المحرم بناء على رواية ان صلاة المؤتم في ناس حدثوا بناس حدثوا تفصل الا ان يكون قد قرأ. والصحيح حتى على - 00:15:23ضَ
باعتبار العدد ما دام انه ناس الحدث فكما انه تصح امامته بمن خلفه فتصح صلاته هنا. نعم اذا فرض ان الامام صلى بالجماعة. ثم بعد الصلاة تبين انه محدث وصلاة المأمومين - 00:15:41ضَ
صحيحة ووجه الصحة انهم حينما شرعوا في الصلاة ائتموا بمن يعتقدون صحة صلاته لكن لو فرض انهم يعلمون ان الامام محدث واقتدوا به لم تصح لا صلاته ولا صلاة الامام - 00:15:59ضَ
لا صلاتهم ولا صلاة الامام احسن الله اليك قال رحمه الله وان رأى الامام وحده العدد فنقص لم يجز ان يؤمهم ولزمه استخلاف احدهم وبالعكس لا يلزم واحدا منهما لو امره السلطان الا يصلي الا باربعين. لم يجز باقل ولا ان يستخلف لقصر ولايته. لو امره السلطان الا - 00:16:14ضَ
الا باربعين. فانه لا يجوز ان يصلي باقل لماذا؟ للقاعدة وهي ان حكم الحاكم يرفع الخلاف المسألة اذا كان فيها خلاف بين العلماء ورأى الامام او رأى ولي الامر ان يأخذ بهذا القول او بهذا القول فان رأيه يكون معتبرا ولا تجوز مخالفته - 00:16:43ضَ
قال رحمه الله لم يجز باقل ولا ان يستخدف لقصر ولايته. بخلاف التكبير الزائد لو كان الامام يرد التكبيرات الزوائد والمأموم لا يراه ولم يفعل يقول هنا يجوز والسبب ان الاعتبار العدد يرجع الى شرط من شروط - 00:17:07ضَ
الصلاة ولكن التكبيرات الزوائد لم يقل احد من العلماء انها انها واجبة فهمتم؟ يعني لو كان الامام يرى العدد ان العدد اربعون وخالفه احد الائمة يقول هذا لا يجوز لانه لان هذه المخالفة تعود على الصلاة بالافساد - 00:17:31ضَ
نعود الى الصلاة بالافساد لان من العلماء من يرى ان العدد اربعون لكن لو امره بالتكبيرة الزوائد او نهاه عن تكبيرة الزواج وفعلها. هنا نقول هنا الصلاة صحيحة وهو الفرق بينهما ان اعتبار العدد يعود الى شرط من شروط - 00:17:54ضَ
الصلاة واما التكبيرة الزوائد فلا. لانها باتفاق العلماء انها سنة. حتى لو تعمد تركها فالصلاة صحيحة ها في صلاة العيد نعم ايه صلاة العيد نعم في صلاة العيد نعم في العيد - 00:18:16ضَ
لا لو المؤلف يفرض مسألة فرض تقضيها على صفتها. فمثلا دخلت في صلاة العيد الركعة الثانية التي تدركها هي اول صلاتك الركعة الاولى فيها ست تكبيرات زواج والثانية فيها خمس - 00:18:46ضَ
فانت الان تكبر مع الامام ثم اذا قمت تسل اذا سلم الامام وقمت تقضي تكبر خمسا لكن على القول بان ما يدركه المسبوق اخر صلاته وما يقضيه اولها اذا قام يقضي يكبر كم؟ ست - 00:19:02ضَ
ايوب يفرق. هم. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله يعني كأن العلماء احيانا يجيبون مثل هذا كأنه ايراد لو قال قائل ارأيت لو خالفوا في التكبيرة الزواج لماذا تقولون كذا - 00:19:17ضَ
يقول بخلاف كذا احسن الله اليك قال رحمه الله ولو امره السلطان الا يصلي الا باربعين لم يجلس باقل. ولا ان يستخلف لقصر ولايته بخلاف التكبير الزائد وبالعكس الولاية وبالعكس الولاية باطنة - 00:19:37ضَ
بتعذرها من جهته ويحتمل انه يستخرف احدهم. نعم. بخلاف الولد الباطلة كما لو كان يعني ولاه وهو يعتقد ان يعني وان يصلي السلطان يعتقد او الامام يعتقد ان الجمعة لا تصح الا باربعين - 00:19:57ضَ
وولاه ان يصلي باقل من ذلك. فالولاية هنا فاسدة لانها لانه والله بخلاف ما يعتقد. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ولو ولو لم يرها قوم بوطن مسكون فظاهر كلامه - 00:20:15ضَ
من محتسب امرهم برأيه بها لان لا يظن الصغير وانها تسقط مع زيادة عدد بهذا المعنى قال احمد يصليها مع بر وفاجر مع اعتباره عدالة الامام ويحتمل لا قال احمد لا تحمل الناس على مذهبك - 00:20:35ضَ
وليس لمن قلدها ان ولو لم يرها قوم بوطن مسكون يعني كانوا لا يرونها في بطل مسكون فظاهر كلامهم للمحتسب امرهم رأيه بها. يعني لو كان مثلا يرى انها تقام مثلا في القرى وما جاورها - 00:20:53ضَ
وامرهم فيجب يجب لان هذا حكم حاكم او امر ولي امر يرفع الخلاف يقول قال احمد لا تحملوا الناس على مذهبك لا تحمل الناس على مذهبك لان بعض الناس تجده يرى قولا ويحمل الناس يريد ان الناس يتمشون على رأيه وعلى قولهم وهذا وهذا خطأ - 00:21:08ضَ
كما انك تعتقد فغيرك ها يعتقد نعم احسن الله اليك ولذلك سبق ان قلنا ان مسائل الاجتهاد المسائل الاجتهاد لا انكار فيها لا انكار فيها. بخلاف مسائل الخلاف ولهذا العبارة المشهورة - 00:21:32ضَ
لا انكار في مسائل الخلاف لا تصح. والصواب لا انكار في مسائل الاجتهاد لان مسائل الخلاف ان كان الخلاف فيها سائغا بحيث كانت الادلة تحتمل فهذا اجتهاد فهمتم؟ ولهذا صواب العبارة لا انكار في مسائل الاجتهاد. اما مسائل التي يكون فيها خلاف - 00:21:54ضَ
ولكن الخلاف هذا ليس له حظ من النظر ضعيف فانه غير معتبر. نعم الامام بن مسألة من المسائل لو فيها خلاف ولو كان شادا. نعم لا الانسان الولي امر نعم - 00:22:17ضَ
يحمله بضبط الناس ترك الناس فوضى هكذا انه لا تحمل الناس لا تحمل الناس على مذهبك يعني الاشخاص والافراد اما اذا كان حاكما او ولي امر ورأى من المصلحة ان يأخذ بهذا القول - 00:22:32ضَ
حتى لو كان القول مرجوحا لكن لا لا يصادم الادلة فلا فلا حرج حسب الحذف اذا رأى المصلحة نعم قد يرى ماذا المصلحة في هذا الوقت ان يعمل هذا على هذا القول - 00:22:53ضَ
فهمت؟ نعم. فالحاصل ان الامام او ولي الامر اذا رأى ان يحمل الناس على قول من الاقوال لقول المعتبر لكن من الناس او من العلماء من لا يرى هذا القول - 00:23:11ضَ
فان فانه تجب طاعته في هذا لانه لاحظوا يا اخي يا جماعة كون الناس ينتظمون على قول واحد ولو كان القول مرجوحا خير من الاختلاف خير من الاختلاف فكون مثلا ولي امر يختار هذا القوم ويلزم الناس به. ولو كان مثلا مرجوحا نقول هو خير من الاختلاف ان هذا يفعل كذا وهذا يفعل كذا وهذا يفعل كذا - 00:23:25ضَ
الاختلاف شر سبب لايغار الصدور وسبب للعداوة وسبب للبغضاء. نعم يعني مع مع ان ابن مسعود استرجع انا لله وانا اليه راجعون ومع ذلك صلوا خلفه وايضا لاحظ انهم صلوا خلفه. كان بامكانهم ان يصلوا خلفه. واذا وانه اذا قام يقضي فاذا قام الى الثالثة - 00:23:49ضَ
بحيث يكون اقتدوا به لكن ما تابعوه في الاتمام ولكن مع ذلك اتموا ولذلك شوف يعني الناس سابقا يعني قبل سنوات كثيرة اه لما كانوا يعني يقلدون المذهب ويمشون على المذهب - 00:24:19ضَ
كانوا كانت حالهم اضبط اظبط يعني كلهم ماشيين على قول واحد ما في اختلاف حتى اذا تنازعوا قال والله هذا في الاقناع هذا في المنتهى هذا لما حصل الاجتهاد ولا ريب ان اتباع السنة الكتاب والسنة هو الاولى - 00:24:42ضَ
لكن حصل اه اختلاف وجهات النظر فهذا يرى هذا القول وهذا يرى هذا القول وهذا يرى هذا القول وحينئذ يحصل الاختلاف نعم الحديث ضعيف خلاف امتي رحمة الخلاف ضعيف لكن من حيث المعنى اختلاف الامة رحمة من حيث انها لا تكلف الا بما - 00:25:00ضَ
وما يؤدي الى اجتهاد وايضا اختلاف الامة رحمة قد يكون اختلاف الامة رحمة بان الانسان يأخذ بهذا القول دون هذا القول يعني مثلا لو اختلف العلماء في مسألة من المسائل منهم من يرى الجواز ومنهم يرى التحريم والادلة متكافئة - 00:25:31ضَ
لك ان تأخذ بالجواز وهذا من الرحمة لان الرسول عليه الصلاة والسلام ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما هذا فيما اذا كان اذا كان الخلاف متقاربا او كان العالمان متقاربين علما يعني عالمان اختلفا هذا يقول كذا وهذا يقول - 00:25:52ضَ
وكلاهما عالم معتبر من الاجتهاد ومنها العلم والفتوى فاردت ان تأخذ بقول من يرى التيسير او التسهيل نقول لا حرج ان يأتي عالم كبير يقول بقول ثم يأتي طالب علم يقول بقول فتأخذ بقول طالب العلم لانه ايسر - 00:26:17ضَ
نعم ايه ده ماذا قلنا؟ قلنا اول اختلاف امتي رحمة من وجهين. الحديث او هذا العبارة اختلاف امتي رحمة حديثا لا يصح عن الرسول عليه الصلاة والسلام لكن من حيث المعنى يمكن يوجه المدفن من وجهين. الوجه الاول اختلاف امتي رحمة. يعني ان الله عز وجل لم يكلفهم ما لا يطيقون - 00:26:39ضَ
فاذا اختلفوا فهذا الاختلاف ثانيا رحمة ايضا من جهة المكلف ان يأخذ بأي الأقوال التي يكون يكون الخلاف فيها معتبرا وانه لا يلزم في قول دون قول في كل الاقوال نعم - 00:27:10ضَ
لماذا عالم يقول المسألة الحكم فيها الجواز او التحريم والدليل كذا وكذا وكذا يجيك العالم الثاني يقول الدليل آآ ان حكم المسألة الوجوب. وش الدليل ما في دليل؟ قوله غير معتبر هذا - 00:27:29ضَ
لا تتبع الرخص هذا العلماء يقولون تتبع الرخص من تتبع الرخص تزندق معناه ان يتتبع الرخص في كل مذهب او لكل عالم يعني من يأتي مسألة اراد ان الحج. مثلا - 00:27:53ضَ
الحج اركانه الوقوف بعرفة الوقوف بعرفة الحنابل يغركم هذول يقولون واجب مع ذولا خلنا مع المالكية المبيت في مزدلفة. ابو حنيفة يقول سنة خلك مع ابو حنيفة امش رمي الجمار وهكذا - 00:28:11ضَ
تتبع يعني يا يا يضع جدول في بناسك رآه بعضكم في اخرها جداول جدول الوقوف بعرفة عند كذا عند كذا هو وضع علامة عشان يمشي عليه. يقول هذا هذي هذا اللي قال العلماء تتبعوا الرخص تزندقوا - 00:28:30ضَ
لان ما من قول من الاقوال او مسألة من المسائل الا تجد ان بعض العلماء يرخص شو رخص فيها احسن الله اليك قال رحمه الله وليس لمن قلدها ان يؤم في الصلوات الخمس - 00:28:48ضَ
بناء على انها صلاة مستقلة يقرأ يقرأ هذي مسألة كان المناسب ان تذكر ان يذكرها رحمه الله في صفحة خلوكم معنا اه صفحة مئة وثلاثة وثلاثين او مئة واربعة وثلاثين - 00:29:07ضَ
باول باب صلاة الجمعة اول باب الجمعة لما قال وهي افضل من الظهر ها وهي صلاة مستقلة بعدم انعقادها بنية الظهر احنا قلنا هل هي فرض الوقت او صلاة مستقلة؟ ينبغي على الخلاف - 00:29:26ضَ
اولا انها لا تنعقد بنية الظهر وثانيا اذا قلنا انها مستقلة تجوز قبل الزوال وثالثا لا تجمع في محل نوبي في الجمع ورابعا ليس لمن قلدها اليوم هذه المسألة مبنية على ماذا؟ على ما سبق. ولهذا المؤلف رحمه الله هنا قال بناء على انها صلاة - 00:29:43ضَ
مستقلة انت اما احلق حالة سابقة او الحالة لاحقة يعني بعد قال ولا تجمع في محل يبيح الجمع فانظر انظر المسألة الرابعة مما يتفرع وهي انه ليس لمن قلدها ان يؤم - 00:30:08ضَ
ولكن ايهما اولى؟ يقول كان الاولى بالمؤلف رحمه الله ان يذكرها في هذا الموضع الاول اولا اه لانه انسب انسب لانه ذكر المسائل التي تترتب على كونها صلاة مستقلة والمسائل التي تترتب على كونها ظهرا - 00:30:34ضَ
وثانيا ايضا انه اذا آآ اخرها واحال اليها الاحالة تكون على شيء مجهول في حالة تكون هذا شيء مجهول فمثلا لو ان الانسان اتكلم بكلام وقد سيأتي في كذا طيب ما ما مر علي - 00:30:53ضَ
لكن اذا احال اذا ذكرها ثم احال عليها فيما تقدم تكون الاحالة على شيء معلوم يعني اذا هنا وليس لمن اقول لدى ان يؤم في الصلوات وتقدم ها؟ يقول الاحالة على امر - 00:31:15ضَ
معلوم. ثالثا ايضا انه ربما يقول سيأتي او سيذكرها ثم ينسى ثم ينساها فلذلك الشيء اصطلح العلماء رحمهم الله المصنفون على ان الشيء اذا كان له مناسبتان مناسبة فانه يذكر في الاولى منهما - 00:31:29ضَ
لاسباب. اولا مسارعة ومبادرة في الخيرات. واستبقوا فاستبقوا الخيرات وسارعوا ثانيا انه اذا احال عليها قد ستأتي فالاحالة على شيء مجهول وان ذكرها ثم احال عليها فيما يأتي فالاحالة على شيء - 00:31:50ضَ
معلوم وثالثا ايضا انه ربما نسي ربما نسي ورابعا انه ربما يكون مستحظرا للمسألة في ذلك الموضع فاذا ذهب ذهب عنها يجهل عنها او لا يكون عنده استحضار لها او لا يكون عنده استحضار تام كاستحضاره الاول - 00:32:15ضَ
وهذا كثير قد بعض العلماء تجد انه مثلا يكون مستحظرا لمسألة من المسائل ثم اذا قال اذكرها في الموظوع الفلاني اذا جاء الموظع نسي بعض الوجوه او نسي بعض الادلة او نسي بعض يعني الاقسام او الصور ونحو ذلك - 00:32:41ضَ
وتأتي ايضا مسألة نسيان المسألة نفسها المسألة نفسها. فكثير من العلماء الذين يقول سيأتي سيأتي آآ في مو في الغالب بعضهم يقول سيأتي ولا يذكرها ولا يكفي ينسى ينسى اما انه لا يتم الكتاب مثل ما فعل ابن القيم رحمه الله في زاد الميعاد - 00:33:01ضَ
على سبع مواضع او نحوها قد سيأتي سيأتي ولم يأتي لانه مات ولم يتم الكتاب. وكذلك ايضا ابن حجر في الفتح. احيانا يحيل على مواضع يقول سيأتي في الموضع الفلاني ولا - 00:33:25ضَ
هذا وربما ايضا انه ينسى مطلقا لا يأتي وهذا قد قد وقع ولهذا الشيخ منصور البهوتي رحمه الله شادي حزاد في شرح الروض في باب الانية في اخر باب الانية - 00:33:39ضَ
قال لما قال ناتن وما ابينا من حي فهو كميتته يعني حلا وحرمة طهارة ونجاسة قال رحمه الله في شرحه الا المسك وفأرته والطريدة وتأتي في الصيد الا المستوى فأرته. قال والطليدة - 00:33:58ضَ
الطريقة تأتي الطريدة هي الحيوان الذي يهرب ولا يتمكنون من من من الامساك به يصيبونه في اي موضع قال النبي عليه الصلاة والسلام لما ند بعير من القوم قال ان لي هذه الابل اوابد كأوابد الوحش فما ند منه فاصنعوا بي هكذا - 00:34:19ضَ
العلماء ذكروها في الصيد. فالشيخ منصور قال الا المسك وفأرته والطريقة وتأتي في الصيد لما جاء الصيد ما ذكرها قال بعض المعشرات وبعض المعشرين قال قال لانه لم يقل ان شاء الله - 00:34:38ضَ
لقد لقد تأتي ان شاء الله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة سليمان لو قال ان شاء الله لم يحنث ولكانت دركا في حاجته احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:34:53ضَ
وليس لمن قلدها ان يؤم في الصلوات الخمس بناء على انها صلاة مستقلة ذكره في الاحكام السلطانية وليس لمن قلد احدهما ان يؤم في عيد وكسوف واستسقاء وان نقص العدد يعني لان هذه الصلاة وهذه الصلاة فاذا قلنا الان انها بدر عن الظهر - 00:35:10ضَ
فمن قلد الظهر يصليها ومن قلد الجمعة يصليها. اما اذا قلنا صلاة مستقلة فلا كذلك ايضا من من قلد العيد والكسوف والاستسقاء ليس له ان يصلي الصلوات الخمس لان هذه صلاته هذه - 00:35:31ضَ
الصلاة نعم يعني لو قال الامام وكلتك او قلدتك ان تصلي في هذا المسجد الصلوات الخمس. جاء يوم الجمعة ما يصلي الجمعة يعني بناء على انه قال الصلوات الخمس فاذا جا يصلي الجمعة قال لا انا قلت الصلوات الخمس والجمعة - 00:35:47ضَ
صلاة مستقلة ليست من الخمس احسن الله اليك قال رحمه الله وان نقص العدد ابتدأوا ظهرا نص عليه للشافعي وقيل يتمون ظهرا وفاقا لمالك في رواية وقيل جمعة وفاقا لابي حنيفة - 00:36:14ضَ
ولو لم يسجد في الاولى خلافا لابي حنيفة. طيب نقص العدد العدد اربعون لا بد ان يحضروا جميعا الاربعون الخطبة والصلاة ولو فرض ان ان الخطبة حضرها حضر الخطبة ثلاثون - 00:36:36ضَ
الصلاة لا تصح لان لابد ان ان ان يكون العدد وهو اربعون ان يجتمعوا في الصلاة في الخطبة وفي الصلاة. كذلك ايضا لو فرض انهم شرعوا في الصلاة وفي اثناء الصلاة احدث واحد وخرج - 00:36:54ضَ
نقص العدد اذا يطلع يقول يا جماعة نقص العدد صلوا ظهرا الا ان يرجع وهم في النفس الركعة يكملون نعم ها هذا على المذهب حنا قلنا الصحيح انها تنعقد بكم - 00:37:13ضَ
في ثلاثة لا مع الامام اثنين مليون. اثنين والامام نعم. اثنان والامام احسن الله اليك قال رحمه الله وقيل جمعة ان بقي مع معه اثنى عشر لانه العدد الباقي مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا في الصلاة رواه البخاري - 00:37:32ضَ
والمراد في انتظارها كما روى مسلم في الخطبة. طيب وسبق ان قلنا ان بقاء الاثنى عشر قضية عين قضية عين وقضايا الاعيان لا تعم الاحوال ما ذكرنا حديث جابر مضت السنة - 00:37:58ضَ
ان في كل اربعين فصاعدا جابر لكن الحديث ظعيف احسن الله اليك قال رحمه الله والمراد في انتظارها كما روى مسلم في الخطبة. وللدارقطني بقي معه اربعون رجلا. تفرد به علي بن عاصم - 00:38:19ضَ
وانما انفضوا لظنهم جواز الانصراف ولابي داوود في مراسيله. قال وانما انفضوا لظنهم جواز الانصراف. هذا جواب عن سؤال مقدر وهو كيف ان الصحابة رضي الله عنهم يدعون النبي صلى الله عليه وسلم ويذهبون للتجارة - 00:38:40ضَ
فنقول انما فعلوا ذلك لانهم يظنون انه يجوز احسن الله اليك قال رحمه الله ولابي داوود في مراسيله باسناد حسن طبعا مقاتل ابن حيان ان خطبته عليه الصلاة والسلام هذه كانت بعد صلاة الجمعة - 00:38:58ضَ
وظنوا لا شيء عليهم في الانقضاض عن الخطبة وانه قبل هذه القضية انما كان يصلي قبل الخطبة ويتوجه ان في نظر يعني بعض العلماء جاء هذه الخطبة كانت بعد الصلاة وان الرسول عليه الصلاة والسلام كان في اول الامر - 00:39:19ضَ
يخطب بعد الصلاة اي نعم شوف يعني يصلي ثم يخطب يحتاج الى دليل. نعم صلاة العيد كصلاة العيد نعم احسن الله اليك يحتاج الى نظر نعم ايه نعم يقول خطأ كانت خطبته بعد الجمعة - 00:39:37ضَ
الله لي قال رحمه الله ويتوجه انهم انفضوا لقدوم التجارة لشدة المجاعة او ظن وجوب خطبة واحدة وقد فرغت وفي الخلاف في مسألة نقض الوضوء بالقهقهة كان لعذر. والاحسن من ذلك يقال كما تقدم - 00:40:26ضَ
وانما انفضوا لظنهم جواز الانصراف وايضا التعي الاخر انهم كانوا في شدة جوع. فلما قدمت هذه القافلة ذهبوا اليها من شدة ما فيهم من شرف العيش والفقر اما يعني نقول انها ان سبب ذلك ان الخطبة - 00:40:45ضَ
كانت بعد الجمعة حتى لو كانت بعد الجمعة لا فرق يعني الانصراف من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لا فرق فيه بينما قبل الصلاة وما بعد وما بعد الصلاة. نعم - 00:41:04ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله وفي الخلاف في مسألة نقض الوضوء بالقهقهة كان لعذر وهو الحاجة الى الى شراء الطعام لان سماع الخطبة ليس بشرط وانما الواجب هو الصلاة - 00:41:18ضَ
ويجوز ان يكونوا رجعوا الى الصلاة كذا قال وقيل يتمون جمعة كان بعد ركعة. واختاره الشيخ وذكره قياس المذهب. رفاقا لمالك في رواية كمسبوق فرق غيره بان صحت من المسبوق تبعا كصحتها - 00:41:35ضَ
من لم يحضر الخطبة تبعا وان بقي العدد اتم جمعة. قال ابو المعالي سواء كانوا سمعوا الخطبة او لحقوهم قبل نقصهم بلا خلاف كبقائه من السامعين وكذا جزم به غير واحد وظاهر كلام بعضهم خلافه - 00:41:52ضَ
نعم يعني لو قدر انهم ان الخطبة ان الخطبة حضرها اربعون وفي اثناء الخطبة انفض عشرون ثم اتى عشرون اخرون او حضر الخطبة اربعون ثم في اثناء الصلاة لما اقيمت الصلاة انفض عشرون وحضر عشرون - 00:42:09ضَ
بحيث ان العدد الذي مع الامام لم ينقص عن اربعين لكنه مع الاختلاف لكن مع الاختلاف ولهذا قال سواء كانوا سمعوا الخطبة او لحقوهم قبل نقصها. نعم رحمه الله الشرط الرابع الخطبة ويأتي - 00:42:32ضَ
قال رحمه الله فصل لا يشترط لصحتها اذن الامام وفاقا لمالك والشافعي وعنهم بلا وفاقا لابي حنيفة. وعنه ان لم يتعذر وعنه يشترط نعم. وعنه يشترط لوجوبها لا لجوازها ونقل ابو الحارث والشالنجي طيب يقول فصل ولا يشترط لصحتها ابن امام - 00:42:53ضَ
بل يجب ان تقام ولو لم يأذن الامام الوفاق الايمانك والشافعي وعنه بلى وفاقا لابي حنيفة. وعنه ان لم يتعذر والعلماء رحمهم الله مختلفون في في ذلك اعني في اقامة الجمعة. واصح الاقوال في هذا اشتراط اذن الامام للتعدد - 00:43:17ضَ
بتعدد الجمعة بمعنى انهم لو كانوا مثلا في مكان واقاموا الجمعة ثم ارادوا ان يقيموا جمعة اخرى. فالجمعة الاخرى لا تقام الا باذن الامام والعمل عندنا الان العمل على ان جمعة لا تقام الا باذن الامام ظبطا للناس - 00:43:38ضَ
لانه لو فتح الباب وقيل انه يجوز ان يصلي كل جماعة جمعة لرأيت المساجد الصلوات الخمس ها يصلي الجمعة كل امام جاء كل امام مسجد جمعة لن نذهب الى المسجد الفلاني - 00:43:57ضَ
واولئك ايضا يقول لن نذهب الى المسجد الفلاني. فيتفرق عن ناس. اذا الامام من الناحية العلمية الامام شرط في التعدد شرطون في التعدد لماذا؟ لان تعدد الجمعة يشدد فيه العلماء رحمهم الله - 00:44:14ضَ
فاذا اقيمت في بلد اكثر من جمعة يقول في الصحيحة ما باشرها الامام او اذن فيها والثانية باطلة نذهب عندنا ان ان البلد اذا اقيمت فيه اكثر من جمعة ما هي الجمعة الصحيحة؟ يقول الصحيحة ما باشرها الامام - 00:44:34ضَ
المسجد اللي صلى فيه الامام جمعته صحيحة او اذن في او او اذن له فان تساويا في الاذن فاسبقهما اللي كبر اول هو الذي جمعته صحيحة فالعمل الان على ان الجمعة يشترط لها اذن امام اذن امام - 00:44:52ضَ
اقامة ابتداء وتعددا وهذا هو الموافق للحكمة والسياسة الشرعية لاجل لاجل ماذا؟ ضبط ظبط الناس لانه لو فتح الباب كالمساجد المحطات يقيمون جمعة يجتمع اربعة خمسة يقول القول الراجح انها تصح بثلاثة - 00:45:14ضَ
يأتون ويقيموا الجمعة فحينئذ يحصل تفرق الناس التشتت نعم المسجد الذي يصلي ايه هذي كان عندنا يعني يفعلونها لكنهم لكن جاء توجيه من الوزارة بمنع ذلك بعض المساجد تجد خصوصا اللي في اطراف البلد يصلون يعني قبل نحو نصف ساعة - 00:45:33ضَ
فتجد ان بعض الناس يذهب ويصلي في ذيك المساجد عشان يطلع بدري ضبط الناس او بعض الناس يحب العجلة يعجل في الصلاة بعض الناس يؤذن المؤذن مثلا تقول في حي من الاحياء - 00:46:12ضَ
الحي عندهم المسجد يجلس مثلا ربع ساعة في الاقامة ولا بروح اصلي في مسجد المحطة على طول يروح يعني يذهب مشوار ويرجع اذا رجع وذا مسجدهم طالع وش صفت تفريغ بنزين بس - 00:46:39ضَ
فهمتم بعض الناس تجد مثلا يقول اذن المؤذن صلي في المسجد اللي بجوارك ولا لا يتأخروا او يطول ساذهب الى المسجد المحطة في الحي الفلاني فيذهب يحتاج عشر دقائق ذهاب - 00:46:58ضَ
عشر دقائق رجوع ثم اذا رجع وقف سيارته عند بيته الى مسجدهم خرجوا عشان مم مم نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ولا يشترط لصحتها ان الامام وفاقا لمالك الشافعي وعنهم بلى - 00:47:14ضَ
وعنه ان لم يتعذر عنه يشترط لوجوبها لا لجوازها. ونقل ابو حارث والشننجي اذا كان بينه وبين المصري قدر قدر ما تقصر فيه الصلاة جمعوا ولو بلا اذن. نعم وان لم يعلم بموته الا بعد الصلاة - 00:47:54ضَ
واشترط اذنه عنه لا اعادة للمشقة وعنه بلا لبيان عدم الشرط وان غلب الخوارج على بلد فاقاموا فيه الجمعة فنص فنص احمد يجوز اتباعهم. قاله ابن عقيل قال القاضي ولو قول ولو قلنا من شرطهم. ولو قلنا من شرطها امام اذا كان خروجهم بتأويل سائغ. هم - 00:48:14ضَ
اذا اذا غلب الخوارج والعياذ بالله على بلد فاقاموا فيه الجمعة فنص احمد يجوز اتباعهم يعني تحصيل الجمعة قال ابن عقيل قال القاضي ولو قلنا من شرطها الامامية حتى لو قلنا - 00:48:37ضَ
وهو خلاف المذهب ان من شرطها اذ امام. قد اذا كان خروجهم بتأويل سائغ وهؤلاء بغوات وليسوا خوارج لان البغاة من هم البغاة؟ هم قوم لهم شوكة ومنعة يخرجون على الامام بتأويل سائق. هؤلاء هم - 00:48:52ضَ
البغاة. فاشترط الفقهاء رحمهم الله فيهم اولا يقول لهم شوكة ومنعة يعني عدد له شوكة ومنعة وثاني ان يخرج عن الامام بتأويل سائغ كانوا قلة ليسوا بغاة وانما هم خوارج. او قطاع طريق - 00:49:12ضَ
وان كانوا لهم شوكة ومنعة ولكن ليس لهم تأويل خرجوا بغير تأويل فهم ايضا خوارج اذا البغاة ما اجتمع فيهم شرطان. الشرط الاول ان يكون لهم شوكة ومنعة. والثاني ان يكون خروجهم بتأويل سعيق. ما موقف الامام منهم اذا خرجوا - 00:49:32ضَ
قال اهل العلم يجب على الامام ان يراسلهم ما ينقمون. يعني ما سبب خروجهم لماذا خرجتم؟ فان ذكروا مظلمة ازالها قد خرجنا لوجود نظرة كذا وكذا وان ذكروا شبهة قد يكون ليس هناك مظلم ولكن شبهة - 00:49:52ضَ
فانه يكشفها يقول انت فعلت كذا وفعلت كذا من الاشياء وهذا لا يجوز. فيبين لهم ان ما فعله جائز وانه كذا وانه كذا قد يكون عندهم اشتباه او يعني فهموا الامر على غير وجهه - 00:50:10ضَ
اذا متى نقص شرط من هذين الشرطين او اختلوا وصفه من هذين النصفين فانهم يكونون ايش خوارج اه بين لهم المظلمة فان رفع المظلمة او او كشف الشبهة ولكن مع ذلك لم يرجعوا. قال اهل العلم فيجب على الامام ان يقاتلهم ويجب على رعيته معونتهم - 00:50:25ضَ
يعينونه على على هؤلاء - 00:50:54ضَ