بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني

18- شرح بلوغ المرام (كتاب الطلاق) 28 ربيع أول 1443هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم. نقل الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام. في كتاب الطلاق باب الرجعة عن عمران بن حصين رضي الله عنهما انه سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يشهد. فقال اشهد على طلاقها وعلى - 00:00:00ضَ

رجعتها رواه ابو داوود هكذا موقوفا وسنده صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما انه لما اخرجه البيهقي عندكم عندي واخرجه البيهقي بلفظ ان عمران بن حصين رضي الله عنه سئل عمن راجع امرأته ولم يشهد فقال في غير سنة - 00:00:20ضَ

فليشهد الان وزاد الطبراني في رواية ويستغفر الله ليست عندكم محمد موجود وش الطبعة هذي اللي معك الدكتور ماهر ياسين الفحلي. ايه بعد حديث ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما نعم. انه لما طلق امرأته قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر مره فليراجعها متفق عليه. طيب انا عندي حاشية - 00:00:44ضَ

يقول هذا الحديث لا يوجد في النسخ الهندية محمد حامد الفقي رحمه الله وهذا حديث لا يوجد في النسخ الهندية زيادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه - 00:01:18ضَ

قال رحمه الله تعالى باب الرجعة الرجعة بفتح الراء وكسرها. الرجعة والرجعة والفتح افصح وهي مصدر رجعة وهي المرة من الرجوع اذا الرجعة الرجعة بفتح الراء وبكسرها مصدر رجعة وهي المرة من الرجوع - 00:01:38ضَ

واما الرجعة التي بمعنى الرجوع وهي العود الى ما فارقه فهي بفتح الراء تحية لفتح الراء اذا هنا فرق بين الرجعة التي هي المرة من الرجوع وبين الرجعة التي بمعنى الرجوع - 00:02:15ضَ

اما شرعا فالرجعة هي اعادة مطلقة غير باء الى ما كانت عليه بغير عقد اعادة مطلقة غير باء الى ما كانت عليه بغير عقد هذا هو تعريف الرجعة وقولنا اعادة مطلقة - 00:02:35ضَ

خرج بذلك غير المطلقة كالمفسوخة كما سيأتي وقل غير باء خرج بذلك البائن سواء كانت بينونتها كبرى ام صغرى اذا ما كانت عليه يعني قبل الطلاق بغير عقد يعني ان رجعتها لا تحتاج الى عقد - 00:03:06ضَ

وسيأتي بيان محترازات هذا التعريف في شروط الرجعة ان شاء الله والرجعة ثابتة بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وباجماع المسلمين اما الكتاب فقال الله تعالى - 00:03:31ضَ

والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن. ان ليؤمنن بالله واليوم الاخر وبعولتهن احق بردهن في ذلك وبعولتهن احق بردهن في ذلك. يعني في مدة - 00:03:52ضَ

ها التربص وهي العدة وقال عز وجل فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف وفي الاية الاخرى او فارقوهن بمعروف فقوله فامسكوهن بمعروف اي ابقوهن بمراجعتهن بما يقدره الشرع والعرف او سرحوهن بمعروف اي دعوا او اتركوا مراجعتهن - 00:04:16ضَ

دون ان يكون هناك سب او تقبيح. يعني اما ان تمسك فامساك بمعروف او تسريح باحسان واما السنة من حيث جلالة من حيث الدلالة على الرجعة. في حديث ابن عمر رضي الله عنهما حينما طلق امرأته وهي حائض - 00:04:46ضَ

فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه مره فليراجعها. مره فليراجعها واما الاجماع فقد اجمع اهل العلم على ان الحر اذا طلق دون الثلاث والعبد اذا طلق دون الاثنتين ان لهما الرجعة في العدة - 00:05:08ضَ

اذا اذا طلق الحرجون الثلاث لان الذي يملكه ثلاث والعبد اذا طلق دون الاثنتين فلا هما الرجعة والنظر ايضا يقتضي ذلك بل الحكمة تقتضي ذلك وذلك لان في الرجعة محافظة - 00:05:36ضَ

على الحياة الزوجية والاسرة من التشتت والتفرق لان الزوجين ولا سيما الزوج قد يشعر بعد طلاق امرأته طلاق الرجعية بوحشة بعد فراقها فشرع له ان يردها الى عصمته والرجعة لها شروط - 00:05:55ضَ

الشرط الاول ان يكون النكاح صحيحا ان يكون النكاح الذي طلقها فيه صحيحا والصحيح هو ما استكمل الشروط وانتفت منه الموانع لماذا؟ نقول لان من كان نكاحها فاسدا فانها تبين بالطلاق - 00:06:28ضَ

فلا تمكن رجعتها لان الرجعة اعادة نعم لان الرجعة اعادة الى النكاح. الرجعة اعادة المطلقة الى النكاح فاذا لم تحل بالنكاح لعدم صحته وجب الا تحل بالرجعة اليه فهمتم؟ اذا من من شروط الرجعة ان يكون النكاح صحيحا - 00:06:57ضَ

لان لان هذه المرأة المطلقة في نكاح فاسد اذا كانت لا تحل له بالنكاح لعدم صحته فلا تحل له بالرجعة لان الرجعة فرع عن صحة النكاح فاذا كان النكاح فاسدا لم يصح - 00:07:26ضَ

والباطل من باب اولى والفرق بين النكاح الفاسد والنكاح الباطل ان الباطل ما اجمع العلماء على بطلانه كنكاح المعتدة ونكاح الخامسة هذا قد اجمع العلماء رحمهم الله على بطلانه واما النكاح الفاسد - 00:07:46ضَ

فهو ما فيه خلاف ما وقع فيه خلاف بين العلماء كنكاح المرأة بغير ولي او بغير شهود هذا يسمى فاسدا الشرط الثاني من شروط الرجعة ان يكون قد دخل او خلا بها - 00:08:13ضَ

ان يكون قد دخل او خلا بها فان طلقها قبل الدخول او الخلوة فلا رجعة لان غير المدخول بها لا عدة عليها لان غير المدخول بها او المخلو بها ليس عليها عدة - 00:08:35ضَ

فتبين بالطلاق لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها وقال سبحانه وتعالى فما لكم عليهن من عدة يعني انه لا عدة عليها - 00:08:59ضَ

ومعلوم ان المراجعة من شرطها ان تكون في العدة فاذا انتفت اذا انتفز اذا انتفى زمن المراجعة انتفى انتفت العدة فكما انه لا يملك ان يراجعها بعد انقضاء العدة فلا يملك ان يراجعها - 00:09:24ضَ

فيما لو لم يكن هناك عدة اذا هذا الشرط الثاني من شروط الرجعة. الدخول او الخلوة لقوله من قبل ان تمسوهن وقد وقد جعل الصحابة رضي الله عنهم الخلوة كالمس. يعني كالمسيس - 00:09:44ضَ

الشرط الثالث من شروط جواز الرجعة ان يطلق دون ما له من العدد ان يطلق دون ما له من العدد وهو الثلاث لان من استوفى عدد عدد طلاقه لا تحل له مطلقته حتى تنكح زوج الغيرة - 00:10:05ضَ

فلا تمكن مراجعتها لقول الله تعالى نعم الطلاق مرتان اي مرة بعد مرة ثم قال فان طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره اذا اذا طلق - 00:10:34ضَ

دون ما له من العدد فله الرجعة واما اذا استوفى العدد فليس له رجعة وبه تبين بينونة كبرى لا تحل له الا بعد زوج والطلاق من حيث البينونة على اقسام ثلاثة - 00:10:56ضَ

القسم الاول ما تبين به المرأة كينونة كبرى بحيث لا تحل لمطلقها الا بعد نعم الا بعقد بعد زوج لا تحل لمطلقها الا بعقد بعد زوج وهو ما كمل به العدد - 00:11:19ضَ

فاذا طلق ثم راجع ثم طلق ثم راجع ثم طلق لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره القسم الثاني من اقسام الطلاق من حيث البينونة ما تبين به المرأة بينونة صغرى - 00:11:46ضَ

بحيث لا تحل لمطلقها الا بعقد نعم لا تحل الا بعقد ولا يشترط ان الزوج وذلك في ثلاث سور الصورة الاولى الطلاق قبل الدخول او الخلوة فاذا طلق قبل الدخول او الخلوة بانت منه بينونة صغرى - 00:12:08ضَ

ولم تحل له الا بعقد جديد الصورة الثانية الطلاق على عوظ فاذا طلقها على عوظ لم تحل له الا بعقد لان الطلاق على عوض فداء كما سيأتي وهو على القول الراجح - 00:12:39ضَ

خلع وفسخ لا يمكن فيه الرجوع والصورة الثالثة الطلاق في النكاح الفاسد الطلاق في النكاح الفاسد اذن هذه ثلاث صور تبين به المرأة بينونة صغرى بحيث لا تحل لمفارقها او لمطلقها الا بعقد وهي اذا كان الطلاق قبل الدخول او الخلوة - 00:13:02ضَ

والثاني الطلاق على عوظ والثالث الطلاق في النكاح الفاسد لماذا؟ نقول لان النكاح الفاسد وجودة كعجمه فاذا قال قائل اذا كان وجوده كعدمه فلماذا يأمر العلماء الحاكم بان يأمر الزوج او من نكح ان يطلق - 00:13:32ضَ

فنقول انما يؤمر خروجا من الخلاف خروجا من الخلاف فمثلا لو انه تزوج امرأة بدون ولي. قلنا هذا نكاح طيب اذا فارقها قلنا فارقها. فارقها نقول لا تكفي مجرد المفارقة - 00:14:02ضَ

بل طلقها لماذا؟ لانك لو فارقتها من غير طلاق ثم تزوجت فعند ابي حنيفة واصحابه انها تزوجت وهي ذات زوج نكاح فيقول النكاح هنا محرم بالاجماع لكن طلقها حتى اذا تزوجت وهي - 00:14:23ضَ

ليست متعلقة بزوج القسم الثالث من اقسام البينونة ما لا تبين به المرأة بحيث تحل لمطلقها بالمراجعة بلا عقد بالشروط المذكورة هنا ما لا تبين به المرأة بحيث تحل لمطلقها - 00:14:46ضَ

بالمراجعة بلا عقد الشروط المذكورة طيب الشرط الرابع من شروط الرجعة ان يكون الطلاق بغير عوظ ان يكون الطلاق بغير عوظ فان كان الطلاق بعوض فلا رجعة لان العوظ في الطلاق جعل فداء للمرأة - 00:15:13ضَ

تفتدي به نفسها من الزوج ولا يحصل هذا الفداء مع ثبوت الرجعة لاننا لو قلنا المرأة تفتي نفسها فلا جناح عليهما فيما افتدت به اذا كان هذا العوظ اذا كان فداء - 00:15:46ضَ

فلا يمكن ان يثبت الفداء مع ثبوت استحقاق الزوج لمراجعتها ولانه ايضا قد يطلق على عوظ يقول طلقتك على الف ثم يراجع قل الف اخرى ايضا ثم يراجع ثم يقول الف اخرى - 00:16:05ضَ

بدل الالف صارت ثلاث الاف طيب الشرط الخامس من شروط الرجعة والمراجعة ان تكون المراجعة في العدة لقول الله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم - 00:16:26ضَ

الاخر وبعولتهن احق بردهن في ذلك وقوله في ذلك يعني يتربصن بانفسهن في مدة التربص فاذا انقضت العدة فلا رجعة اذا انقضت عدة المرأة او الزوجة فلا رجعة لا يملك مراجعته لكن اختلف العلماء فيما اذا انقضت عدتها ولما تغتسل يعني ولم تغتسل - 00:16:52ضَ

طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل حله ان يراجع او ليس له ان يراجع كما سيأتينا ان شاء الله نذكره ان شاء الله تعالى. يعني امرأة مثلا طلقها زوجها حاضت الحيضة الاولى والثانية والثالثة - 00:17:27ضَ

طهرت من الحيضة الثالثة ولكنها الى الان لم تغتسل فهل لو راجعها فيما بين طهرها واغتسالها هل يصح او لا المشهور من المذهب انه يصح ومذهب الجمهور انه بمجرد طهرها من الحيض الثالثة - 00:17:42ضَ

تنقضي المدة اذا هذه خمسة شروط للرجعة زاد بعض العلماء شرطين اخرين فزاد بعضهم شرطا سادسا وهو ان يريد الزوج بمراجعتها الاصلاح قالوا بقوله تعالى ان ارادوا اصلاحا ان ارادوا اصلاحا - 00:18:03ضَ

وذلك بان يريد بمراجعتها اصلاح الحياة الزوجية والعشرة بالمعروف فلو فرض مثلا انه كان بينه وبين زوجته سوء عشرة لم تكن العشرة بينهما بالمعروف فطلقها بناء على ذلك. ثم اراد ان يراجعها. يقول يشترط في المراجعة ان تريد ماذا؟ الاصلاح - 00:18:30ضَ

ان تصبح الحالة الاولى من سوء العشرة الى حسن العشرة واشترط بعضهم ايضا شرطا اخر وهو الا يريد بمراجعتها الاضرار بها فان اراد الظرر او الاضرار فانه لا تصح الرجعة - 00:18:55ضَ

لقوله عز وجل ولا تمسكوهن ضرارا لتفتدوا. لتعتدوا ولتمسكوهن ضرارا لتعتدوا ولكن نية الاضرار في الواقع امر باطن. لا يعلم الا من جهة الزوج فلا يتصور العلم به الا اذا اخبر - 00:19:19ضَ

فلو سمعنا ان الزوج يخبر بذلك انه يريد الاضرار فحينئذ لو اراد ان يراجعها لم تصح الرجعة ما سورة الاظرار بالزوجة صورة المراجعة لقصد الاظرار اسطورة ذلك ان يطلقها. طلقها طلقة - 00:19:45ضَ

فلما شارفت على انقضاء العدة علم او نمى الى علمه انها سوف تتزوج فلانا باقي اسبوع وتنقضي عدتها. بدأت الحيضة الثالثة فعلم بذلك فراجعها. قال راجعتك واشهد رجلين الان هل يمكن تتزوج هذا الرجل - 00:20:09ضَ

لا تجلس ثلاثة اشهر ثم لما جلست ثلاثة اشهر وقبل ان تطهر من الحيض الثالثة ايضا علم طيب المرة الاولى فاتت لعل الله ان شا الله غفل عنا هذا الرجل نتزوج فقال لا لم اغفل - 00:20:36ضَ

راجعتك فجلست كم؟ ثلاثة اشهر. كم جلست الان؟ من الطلقة الاولى لا تسعة اشهر لو طلقها جلسة ثلاث حيض ثم راجع ثم طلق ثم راجع ثلاث حيات تسعة اشهر لو انها اقول اه - 00:20:59ضَ

حملت لولدت تسعة اشهر فاذا علمنا انه قصد بذلك الاضرار فان الرجعة لا تصح لكن كما قلت لكم ان قصد الاضرار امر باطن لا يعلم الا بجهتهم طيب هذه اذا شروط الرجعة. خمسة بالاتفاق - 00:21:23ضَ

وشرطان فيهما اضافهما بعض العلماء من من الايات الكريمة ان يريد الاصلاح والثاني ان لا يريد الاضرار طيب بماذا تحصل الرجعة او ما تحصل به الرجعة الرجعة تحصل بالقول والفعل - 00:21:45ضَ

الرجعة تحصل بالقول وبالفعل اما القول ان يأتي بلفظ من الفاظ الرجعة كما لو قال راجعتك ارتجعتك او رددتك امسكتك ونحو ذلك من الالفاظ التي تدل على الرجعة ولا يصح ان يراجعها بلفظ - 00:22:10ضَ

نكحتك او تزوجتك لا يصح لماذا؟ قالوا لان الرجعة استدامة نكاح استجابة عقد وليست ابتداء عقد وهذا واحد. ثانيا ولان هذا اللفظ نكحتها او اه نكحتك تزوجتك. قالوا هذا كناية - 00:22:43ضَ

لفظ كناية للرجعة والرجعة استباحة بضع مقصود واستباحة البضع لا تحصل بالكناية كالنكاح كما ان عقد النكاح لا يحصل بالكناية والرجعة ايضا لا تحصل بالكناية اذا يقول لو قال لزوجته نكحتك تزوجتك - 00:23:12ضَ

لم تحصل به الرجعة لامرين اولا ان الرجعة استدامة عقد الى ابتداء عقد وثانيا ان هذا اللفظ نكحتك تزوجتك ليس صريحا فالرجعة هو كناية والرجعة حقيقتها استباحة بضع فلا تحصلوا - 00:23:40ضَ

بالكناية كما لا يحصل النكاح بالكناية هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله والقول الثاني انه تحصل الرجعة بذلك مع النية انه اذا قال تزوجتك نكحتك ونوى به الرجعة حصلت - 00:24:07ضَ

فاذا نوه به الرجعة فانها تحصل لان العقود والفسوخ تنعقد وتنفسخ بما دل عليها وليس هناك لفظ معين للرجعة فلم يرد تحديد او تعيين لفظ معين للرجعة كما لم يرد للنكاح - 00:24:30ضَ

والعقود كما سبق لنا مرارا تنعقد بما دل عليها لانها ليست من الالفاظ التي يتعبد لله عز وجل بها وهذا القول اختاره الموفق رحمه الله هو الشارح يعني صاحب الشرح الكبير وهو الراجح - 00:24:54ضَ

اذا الرجعة تحصل بالقول يعني باي قول يدل عليها قال القول الراجح سواء بلفظ رجعتك ارتجعتك رددتك ها لكن اذا اتى بغير الصريح في الرجوع فلا بد فيه من ماذا؟ من النية - 00:25:17ضَ

واما الامر الثاني مما تحصل به الرجعة فهو الفعل وذلك بان يطأها. اي ان يجامعها وظاهر كلامهم رحمهم الله بل صريحه يعني صرحوا به انه تحصل الرجعة بالوطء ولو لم ينوى - 00:25:36ضَ

الرجعة لو جامعها لو جامعها من غير نية رجعة فان الرجعة تحصل فلا يشترط لصحة الرجعة ان ينوي بوطئه الرجعة وهذا هو المشهور من المذهب قالوا لماذا؟ قالوا لان الطلاق لان الطلاق سبب لزوال الملك - 00:25:58ضَ

والوطء من المالك يمنع زواله الطلاق سبب الزوال والوطء يمنع ذلك لان في الايماء لو انه طلق انا اريد الطلاق. ثم وطئ فوطؤه اياها يمنع زوال الملك ولان الوطأ ينفسخ به التوكيل في طلاقها - 00:26:25ضَ

فلو ان رجلا قيل لشخص وكلتك ان تطلق زوجتي ثم جامعها توطؤه اياها وجماعه اياها تنفسخ به الوكالة لانه فعل ما يضاد الطلاق واضح ولانه استباح منها يعني استباح منها بهذا الوطن - 00:26:53ضَ

المستباح منها ما لا يباح الا للزوج وهذا دليل المراجعة اذا قالوا ان الرجعة تحصل بالوطء اي بالجماع ولو لم ينوه حتى لو جامع من غير نية المراجعة بوجوه ثلاثة. اولا ان الطلاق سبب لزوال الملك. والوطء يمنع - 00:27:18ضَ

من ماذا يمنع من زواله. وثانيا ان الوطأ ينفسخ به التوكيل في الطلاق يعني فيما لو وكل شخصا في طلاق امرأته ثم وطأها بعد الوكالة فان هذا الوطن يفسخ الوكالة لوجود ما يضاد الوكالة - 00:27:43ضَ

ولان الرجعة استباحة. نعم. ولانه بالوطء يستبيح منها ما لا يباح الا للزوج وهذا المراجعة. لان الانسان لا يطأ وطأ مباحا الا من تحل له فوطؤه اياها دليل على قصده للمراجعة - 00:28:07ضَ

قالوا ولا تحصل المراجعة بالاستمتاع نعم. لا تحصل المراجعة بالمباشرة والقبلة ونحوها لماذا؟ قالوا لان هذا لا يدل دلالة ظاهرة على المراجعة كالوطء. فالوطء دلالته صريحة واما مقدمات من قبلة ونحوها فدلالتها ليست ظاهرة - 00:28:28ضَ

والقول الثاني في هذه المسألة ان الوطأ لا تحصل به الرجعة اذا لم ينوه ان الوطء لا تحصل به الرجعة الا اذا نوى فاذا لم ينوه لم ينوي بوطأة لم ينوي بوطأه او بجماعه المراجعة - 00:28:56ضَ

فانه لا تحصوا به الرجعة قالوا ولو قصد بالوطء الاستمتاع والتلذذ لا تحصل به الرجعة بل يجب ان يؤدب لانه جامع من لا تحل له واضح ولا القول الثاني في المسألة ان الوطء لا تحصل به الرجعة في مجرده - 00:29:18ضَ

بل لا بد من ماذا؟ من النية وانه لو قصد يعني الزوج لو قصد بوطئه الاستمتاع والتلذذ فلا تحصل به الرجعة اذا نوى الوقت للاستمتاع والتلذذ ولم ينوي به الرجعة لا تحصل به الرجعة بل يجب ان يؤدب. لانه جامع من لا تحل له - 00:29:43ضَ

قالوا لكن لا يحد بوجود الشبهة وهذا القول رواية عن الامام احمد رحمه الله اختار شيخ الاسلام ابن تيمية على ان الوطأ يكون مراجعة مع ماذا؟ مع النية واما اذا طلقها طلاقا رجعيا ثم جامعها - 00:30:08ضَ

من غير قصد المراجعة فانه اولا لا تحشر به الرجعة. وثانيا انه يؤدب اذا كان عالما اما اذا كان جاهلا فلا شيء عليه لكن لا تحصل به الرجعة. اذا الخلاصة - 00:30:33ضَ

ان الرجعة تكون لها طريقان. قول وفعل فالقول ان يقول راجعتك ارتجعتك رددتك ونحوه فتحصل بي الرجعة واما لو قال نكحتك تزوجتك لم تحصل به الرجعة بما سبق من ان هذه الفاظ - 00:30:51ضَ

ايش والفاظ الكناية لا يحصل بها النكاح. فلا يحصل بها استباحة بظع مقصود وذكرنا ان في المسألة قولا اخر انها تحصل لان العقود والفسوخ تنعقد العقود وتنفسخ العقود بكل ما دل عليها. لانها ليست من الالفاظ التي يتعبد بها - 00:31:16ضَ

لله عز وجل وما دام انها ليست من الالفاظ التي يتعبد بها لله عز وجل. فكل ما دل على المقصود او او فكل ما دل على المعنى حصل به. لان العبرة بالمعاني لا بالالفاظ والمباني - 00:31:47ضَ

العبرة في العقود والفسوخ بمعانيها. لا بالفاظها ومبانيها اما الامر الثاني مما تحصل به الرجعة فهو الفعل والمقصود بالفعل هنا الوطء او الجماع لكن هل يشترط النية؟ او لا؟ المشهور من المذهب - 00:32:07ضَ

عدم اشتراط ذلك لما سبق من الوجوه الثلاثة والقول الثاني انه شرط وانه لو جامع مطلقته الرجعية تلذذا واستمتاعا اولا لا تحصل به الرجعة وثانيا انه يؤدب لانها في الواقع محرمة عليه - 00:32:29ضَ

محرمة عليه لكن تحريمه ليس كتحريم المطلقة ثلاثا لا تحل الا بزوج لا هذه تحل بماذا؟ بالمراجعة لان عندها تحريم لا تحل الا بزوج وتحريم لا تحل الا بعقد. وتحريم لا تحل الا بنية - 00:32:52ضَ

او قول ثلاثة انواع لكن لا يحد لوجود ماذا؟ الشبهة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ادرؤوا الحدود بالشبهات ما استطعتم طيب هل يشترط آآ رضا المرأة يعني لو انه راجعها فقالت لم ارضى - 00:33:09ضَ

لا يشترط ولا يشترط علمها لقوله عز وجل وبعولتهن احق بردهن فاثبت الاحقية للبعظ وهذا يدل على ان الزوج يراجع الزوجة ولو مع سخطها عندنا الان عدم علمها وعدم رضاها - 00:33:33ضَ

فعدم علمها ليس شرطا واضح لكن عدم رضاها ايضا ليس شرطا والاية ظاهرة في هذا. لان الله تعالى قال وبعولتهن احق. فجعل الاحقية في المراجعة وعدمها الى من؟ الى الزوج - 00:33:57ضَ

واما العلم فليس بشرط. والقاعدة ان كل من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه كل من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه. فلو انه راجع الزوجة قالت انا ما علمت. يقول لا يشترط - 00:34:15ضَ

ما رضيت يقال ايضا كذلك نعم والله اعلم - 00:34:32ضَ