فتاوى الدروس - الوقف والميراث والوصية - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء

[1838 -2802] مات رجل وعليه مؤخر من المهر، هل تأخذه الزوجة قبل تقسيم التركة؟ - الشيخ صالح الفوزان

صالح الفوزان

يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان للزوجة مؤخر عشرة الاف ثم مات الزوج فهل يؤخذ المؤخر من التركة زيادة على الميراث؟ نعم. هذا حق لها. دين في ذمته فيؤخذ قبل الميراث - 00:00:00ضَ

نعم - 00:00:18ضَ