فتاوى الدروس - الوقف والميراث والوصية - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
[1838 -2802] مات رجل وعليه مؤخر من المهر، هل تأخذه الزوجة قبل تقسيم التركة؟ - الشيخ صالح الفوزان
Transcription
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان للزوجة مؤخر عشرة الاف ثم مات الزوج فهل يؤخذ المؤخر من التركة زيادة على الميراث؟ نعم. هذا حق لها. دين في ذمته فيؤخذ قبل الميراث - 00:00:00ضَ
نعم - 00:00:18ضَ