فتاوى الدروس - الطلاق والظهار والعدة - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء

[1912 -2802] لو خلعت المرة زوجها وعفا عن المال ولم يُبذل له؛ هل يسمى خلعًا؟ - الشيخ صالح الفوزان

صالح الفوزان