فتاوى الدروس - الطلاق والظهار والعدة - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
[1912 -2802] لو خلعت المرة زوجها وعفا عن المال ولم يُبذل له؛ هل يسمى خلعًا؟ - الشيخ صالح الفوزان
Transcription
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو خالعت المرأة زوجها ولكنه عفا عن المال ولم يبذل له فهل يسمى خلعا وهل يصح؟ اذا عفى نعم اذا عفا فهو خلع في حكم الذي قبضه؟ نعم اما اذا لم يسمى عوض - 00:00:00ضَ
غير صحيح نعم - 00:00:20ضَ