فتاوى الدروس - الطلاق والظهار والعدة - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء

[1912 -2802] لو خلعت المرة زوجها وعفا عن المال ولم يُبذل له؛ هل يسمى خلعًا؟ - الشيخ صالح الفوزان

صالح الفوزان

يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو خالعت المرأة زوجها ولكنه عفا عن المال ولم يبذل له فهل يسمى خلعا وهل يصح؟ اذا عفى نعم اذا عفا فهو خلع في حكم الذي قبضه؟ نعم اما اذا لم يسمى عوض - 00:00:00ضَ

غير صحيح نعم - 00:00:20ضَ