الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فنستأنف درسنا في في الفقه وفي كتاب منار السبيل في شرح الدليل وكنا قد وقفنا في قوله رحمه الله فصل في الولاية اه فصل - 00:00:00
كن في الولاية. نعم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فاللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. قال المصنف رحمه الله فصل وولاية المملوك - 00:00:20
لمالكه ولو فاسق لو فاسقا بانه ماله. ولان العدالة ليست شرطا لصحة تصرف الانسان في ماله يعني لا قوله رحمه الله اه وولاية المملوك لمالكه ولو فاسقا هذا ما في اشكال - 00:00:43
لانه لا يشترط في التصرف في المال العدالة. وانما يشترط في التصرف في المال امران. ذكرناهما وهما البلوغ البلوغ والرشد. البلوغ دليل السن. والرشد دليل العقل فلا يشترط كون المالك المتصرف في المال عدلا. العدالة ليست شرطا لصحة تصرف الانسان في ماله في جميع - 00:01:03
الاموال نعم قال وولاية الصغير والبالغ بسفه او جنون لابيه. الرشيد العدل ولو ظاهرا لكمال شفقته ولانها ولاية فقدم فيها الاب لكونه قدم فيها الاب كولاية النكاح. نعم. فان لم يكن - 00:01:33
له اب فوصيه لانه قائم لانه نائبه وقائم مقامه. اشبه وكيله في الحياة. ثم الحاكم ان الولاية انقطعت من جهة ان الولاية انقطعت من جهة الاب فتعينت الحاكم كولاية النكاح انه ولي - 00:01:56
ولى ولي له. يعني هذا دليل على انه يجب على الدول الاسلامية ان يعملوا ملجأ للايتام كما هو معمول به الان في بعض الدول الاسلامية مثل الكويت فيها اه ملجأ خاص الذين ليس لهم اب او الذين - 00:02:16
فقدوا اباءهم وهناك مؤسسة خاصة لتولي اه اموال القصر. هذا واجب لذلك الفقهاء يقولون ولاية الصغير والبالغ بسفع او جنون لابيه. اذا الانسان عنده اولاد واولاد عندهم اموال. ورثوا وهذه الاموال من امهم مثلا - 00:02:36
او اعطاهم شخص هدية. هذه الاموال من يتصرف فيها؟ ابوهم بما يصلح هذا المال. فاذا لم يكن الاب موجودا فوصي ها هنا مكتوب في وصية هذا غلط الصواب فوصيه. اي وصي الاب. اي وصي الاب. فان لم يكن - 00:02:59
اب ولا وصي فمن الذي يتصرف؟ الحاكم الحاكم. لا يجعل الحاكم بيد اخوانه. لانهم ربما يفسدون المال. نعم ممكن ممكن القاضي يكون واصل لنا القاضي في الشريعة الاسلامية يقوم مقام ولي الامر. نعم - 00:03:19
قال فان عدم الحاكم فامين يقوم مقامه اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله كيف يعدم الحاكم مثال لو كان الانسان في بلد كافر لو كان الانسان في بلد كافر عنده اولاد صغار فمات. الان من يتصرف الان في هذه - 00:03:41
الاموال من يتصرف ليس لهم ام وليس لهم اب. امين يقوم مقام الاب. نعم وقال في حاكم عاجز كالعدم نقل ابن الحكم في من عنده مال فطالبه به الورثة فيخاف من امره ترى ان - 00:04:05
ان يخبر الحاكم ساعه اليه يدفعه اليه قال اما حكامنا اليوم هؤلاء فلا ارى ان يتقدم الى احد منهم ونعم لان الحاكم العاجز كالعدم الحاكم العاجز كالعدم فيصار الى الامين. يعني لو انسان كان في بلد - 00:04:25
وكان الحاكم ما هو مهتم اصلا باليتامى ولا داري عنهم ويمكن لو علم ربما ان النائب الحاكم يأخذ المال لنفسه. فهنا الافضل الا يتحاكم والا يعلم وانما يعطى المال للامين؟ نعم - 00:04:45
وشرط في الولي الرشد لان غير الرشيد محجور عليه. نعم والعدالة ولو ظاهرة فلا يحتاج الحاكم الى تعديل الاب او وصيه في ثبوت ولايتهما. نعم والجد والام وسائر العصابات لا ولاية لهم الا بالوصية بقصور شفقتهم عمن تقدم والمال - 00:05:06
محل الخيانة فلا فلا يؤمنون عليه كالأجانب. ويحرم على ولي الصغير والمجنون والسفيه ان يتصرف في مالهم الا بما فيه حظ ومصلحة. لقوله تعالى ولا تقربوا مال اليتامى ولا تقربوا مال - 00:05:32
الا بالتي هي احسن. والسفيه والمجنون مجنون في معناهم والتصرف الثلاثة اي الصغير والمجنون والسفيه ببيع او شراء او عتق او وقف او اقرار غير صحيح غير صحيح قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم الاية ولانهم محجور عليهم لحفظ انفسهم لكن اذا كان محجور عليهم - 00:05:52
حظ انفسهم فلن يحجر عليهم في حظ غيرهم كان من باب اولى. هو لا يمكن ان يتصرف في ما له فيما يتعلق به لانه سفيه او لانه صغير. فكيف نجوز وقفه او اهداءه او صداقته؟ نعم - 00:06:19
قال رحمه الله لكن السفينة قر بحد اي بما يوجب الحد كالقذف والزنا او بنسب او طلاق من قصاص صح واخذ به في الحال. لانه غير متهم في نفسه. والحجر انما تعلق في ماله. قال ابن المنذر - 00:06:38
الله اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم على ان اقرار المحجور عليه على نفسه جائز. اذا كان بزنا او سرقة سرقة او شرب خمر او قذف او قتل وان الحدود تقام عليه وان طلق وان طلق وان طلق نفذ في - 00:06:59
الاكثر قاله في الشرح هذه مسألة مهمة ان السفيه هل يؤخذ باقراره او لا؟ فيما يتعلق بالاموال لا يؤخذ باقراره. السفيه لا يؤخذ باقراره في المال. يقر يقول ايه فلان يطالبني بالمال. هذا مو معناته ان فلان - 00:07:19
يطالبه بما لكن ما سوى ذلك مما يتعلق به من الحدود ونحو ذلك فانه يؤاخذ به. نعم. قال رحمه الله وان اقر وان اقر بمال اخذ به بعد فك الحجر عنه لانه حجر عليه لحظه. ولان قبول اقراره يبطل معنى - 00:07:39
الحج لانه يداين الناس ويقر لهم. وان اقر اي المفلس وليس السفيه. وان اقر اي المفلس بمال اخذ به بعد فك الحجر عنه. لانه انما حجر عليه لاجل الافلاس ولما انتهى الافلاس اقر بشيء فانه يؤخذ به. طيب اذا اقر السفيه بمال اذا - 00:08:08
اقر السفيه بمال بعد فك الحجر عليه. وذلك بان بلغ الرشد مثلا. ايضا اخذ به. نعم قال رحمه الله فصل وللولي مع الحاجة ان يأكل من مال موليه مولي مولي صحيح - 00:08:37
من ما لي موليه لقوله تعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قالت عائشة رضي الله عنها انزلت في والي اليتيم الذي يقوم عليه ويصلح ما له. ان كان فقيرا اكل منه بالمعروف اخرجه. ومعنى اكل منه بالمعروف اجرة المثل كما سيأتي - 00:08:57
اجرة المثل لو كان الانسان يتاجر بمال اليتامى وهو فقير محتاج. فله ان يأخذ اجرة المثلي كما سيأتي. نعم. هذا معناه اكل منه بالمعروف اكل منه بالمعروف يعني اجرة المثل. نعم. وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان رجلا اتى النبي - 00:09:17
صلى الله عليه وسلم فقال اني فقير وليس لي شيء ولي يتيم فقال كل من كل من مال يتيمك غير مسرف رواه الخمسة الى الترمذي. الاقل من اجرة فيما اذا كان مال اليتيم مع مال الانسان - 00:09:39
وكان الانسان فقيرا فله ان يأكل مع الفقير بدون سرف. بدون سرف لقول الله تعالى ولا تأكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا. فاذا لم يكن اسرافا ولا بدارا جاز الاكل منه على قدر - 00:09:59
الحاجة والضرورة اي طبعا نعم ما في شك اما اذا لم يكن فقيرا فليس له ان يأكل نعم لان الله قال ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. دل انه اذا لم يكن فقيرا ليس له ان يأكل. نعم - 00:10:19
قال الاقل من اجرة مثله او كفايته. لانه يستحق بالعمل والحاجة جميعا فلم يجز ان يأخذ الا ما وجد فيه وما عدم الحاجة يأكل ما فرضه له الحاكم قال في القواعد والانصاف غير خلاف. ولزوجة ولكل متصرف هذه مسألة - 00:10:40
اخرى الان اذا لم يكن محتاجا وقال له الحاكم هذه اموال اليتامى خذ وتاجر بها. ولك كذا وكذا من المال فهذا امر لا بأس به لان حكم الحاكم قضاء ينفذ ولو انه تبرع ولم يأخذ لا شيء لكن لو اخذ فليس فيه شيء بلا - 00:11:01
نعم قال ولزوجة ولكل متصرف في بيتنا ان يتصدق منه بلا اذن صاحبه بما لا يضر. كرغيف ونحوه لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا اذا انفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها اجرها بما انفقت - 00:11:27
ولزوجها اجر ما كسب وللخازن مثل ذلك. لا ينقص بعضهم من اجر بعض شيئا متفق عليه. ولم تذكر اذنا لان العادة السماح وطيب النفس به. نعم الا ان يمنعه من ذلك او يكون بخيلا فيحرم بحديث ان دماءكم واموالكم واعراضكم حرام عليكم الحديث - 00:11:49
وقوله لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس. نعم. قال باب الوكالة وهي جائزة بالكتاب والسنة والاجماع. لقوله تعالى والعاملين عليها. وقوله فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينة الفرق بين الولاية بكسر الواو وهي الامارة والحكم وتولي شيء وكالة - 00:12:13
الواو او الوكالة بكسر الواو الفرق بينهما ان الوكالة يكون من عاقل رشيد لعاقل رشيد ها يكون من عاقل رشيد لعاقل رشيد واما الولاية فيكون ولاية على السفيه وولاية على المحجور عليه وولاية على الصغير - 00:12:43
فالاول الذي هو الولاية بحكم الحاكم. وبحكم الشرع. الولاية بحكم الشرع او بحكم الحال واما الوكالة فانما هو باختيار من المكلف فبان بهذا الفرق بين الولاية والوكالة. نعم. قال رحمه الله وقوله فابعث احدكم - 00:13:10
هذه الى المدينة لحديث عروة ابن الجعد وغيره ووكل صلى الله عليه وسلم عمرو بن امية في قبول نكاح امي حبيبة وابا رافع في قبول نكاح ميمونة. النبي صلى الله عليه وسلم وكل عمرو ابن امية - 00:13:38
بقبول نكاح ام حبيبة. وكانت هي في الحبشة وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وكالتان. كذلك وكل ابا رافع في قبول ميمونة بنت الحارث الهلالية فهذا ايضا يعتبر طبعا ميمونة هي خالة عبد الله بن عباس وخالة - 00:13:58
الوليد خالد ابن الوليد نعم قال وهي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة كعقد كحفظ استنابة جايز التصرف مثله. اذا لاحظوا استنابة جائزة التصرف ينيب الذي يجوز تصرفه من اللي يجوز - 00:14:18
العاقل الرشيد. مثله اللي هو العاقل الرشيد. نعم كعقد بيع وهبة واجارة ونكاح لانه صلى الله عليه وسلم وكل في الشراء والنكاح والحق بهما سائر العقود النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه الوكالة في الشراء وفي النكاح - 00:14:42
لاحظوا الان لما ننظر الى الشراء نجد انه يتعلق في البيعات. لما ننظر الى النكاح نجد انه يتعلق بالمعاملات الخاصة فاذا جاز فرد البيع والشراء الوكالة فيه وجاز في النكاح الولي الوكالة فيه علمنا ان - 00:15:06
جميع المعاملات الخاصة وجميع المعاملات البيعية يجوز فيها تجوز فيها الوكالة لانه ليس هناك ما يمنع شرعا والاصل في العقود الاباحة. حتى يأتي ما يدل على ذلك. نعم شيخنا الحين الوكالة في النكاح من قبل الزوج ولا الزوجة ايضا؟ يجوز من قبل ايهما يجوز والولي؟ الولي اذا - 00:15:26
ازا ازا هو الواني يوكل الوي يوكل يعني يوكل عنه نعم او المرأة اذا كان وليها سفيا توكل عمها او توكل اباها او توكل اخاها او توكل ابنها. نعم يعني يشترط يكون برضاه برضا الولي نفسه الضغط نعم قال وفسخ كالخلع كالخلع والاقالة - 00:15:55
تخن كخلقك كخلع او كالخلع. ايه نعم. كالخلع والاقالة وطلاق انه يجوز التوكيل في الانشاء اجازة الازالة بطريق الاولى. نعم. ورجعة لانه يملك بالتوكيل الاقوى وهو انشاء النكاح. فالاضعف وهو تلاقيه - 00:16:23
بالرجعة اولى وكتابة وتدبير طبعا هنا في امر مهم جدا يجوز لاحظ تجوز الوكالة في النكاح وتجوز الوكالة في الفسخ. وتجوز الوكالة في الطلاق. لكن اللعان ما فيها وكالة. هم - 00:16:43
الرجعة فيها وكالة. الكتابة فيها وكالة والتدبير والصلح والتفرقة وتفرقة الصدقة والنذر والزكاة وفعل حج وعمرة. اما اللعان ما فيها وكالة مم اليمين انت هذي مسألة مهمة الان لو استدعى القاضي شخصا ليحلف اليمين فوكل انسان قال روح احلف مكاني. لا تصح. نعم - 00:17:03
نعم قال رحمه الله وكتابة وتدبير وصلح لانه عقد على مال اشبه البيع. وتفرقة صدقة ونذر وكفارة لانه صلى الله عليه وسلم كان يبعث عماله لقبض الصدقات وتفريقها ويشهد به حديث معاذ وفيه فاخبرهم ان الله افترض عليهم - 00:17:36
صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد الى فقرائهم. فترد على فقرائهم فالنبي صلى الله عليه وسلم وكل معاذا في اخذ الصدقة قاد اذا جاز الوكالة في الاخذ ففي دلالة على انه يجوز للمتصدق ان يوكل من يفرق - 00:17:58
لانه سيعطي معاذا ومعاذ هو الذي يفرق. صح ولا لا؟ اذا الوكالة في تفريق الصدقة سواء كان صدقة زكاة او تطوع او نذر او كفارة جائز انسان يروح اللجنة يقول هاك هذه عشرة دنانير اشتروا فيها طعام اطعموا فيها عشرة مساكين لاني حلفت يمينا لم ابر بها صح ولا لا - 00:18:19
هذي وكالة جائزة ما في اي اشكال لكن ننتبه في هذه المسألة انه اذا كان زكاة او صدقة وكان للانسان وكيل عام فانه لا يجوز ان يخرج حتى يخبره بنية خاصة لانها عبادة مفتقرة الى النية - 00:18:49
يعني انت عندك وكيل يقوم بكل الاعمال. لما يجي يطلع الزكاة لازم يقول لك يقول لك يا ابو فلان ترى اه المال اللي عندي انت موكلني عليه فيه كذا من الزكاة. اذا قال لك اخرج تخرج. قال لك لا تخرج لا تخرج - 00:19:13
الا اذا نوى الزكاة من اول العقد فحينئذ جاز. لذلك الان في مسألة فقهية هل يجوز للشركات ان تخرج الزكوات وللبنوك ان تخرج زكوات من نفسها ام انها ترد المال الى اصحابها ليخرجوا الزكاة - 00:19:32
اذا كان في العقد منصوص ان الشركة تخرج الزكاة ووافق عليها الانسان فهذه نية ظمنية صحيحة ما في اشكال هذا هو الصحيح من اقوال المعاصرين. نعم شيخ لو صار عرف ان الشركات هي تطلعه - 00:19:56
يكفي لا لا بد من النية او من التنصيص عليه عند العقد. نعم. عايز عشرة الاف مسلا فجرح عصبي مع ايه؟ هذا الرجل وين هنا ولا هناك؟ في الكويت ولا في مصر - 00:20:15
في مصر ياخذ اه ياخذ نفسه ويروح عند مفتي البلد ويقول له القضية هو اللي يحكم فيها واضح؟ الطلاق لا يفتي به العالم. يفتي به احد ثلاثة من هم؟ اما مفتي البلد. او القاضي البلد او قاضي البلد او العالم الذي هو في منزلة - 00:21:02
آآ المفتي العالم الذي هو في منزلة المفتي. الطلاق ما يفتي به ائمة المساجد. ولا يفتي به المشايخ. ليش هو على كيفهم ما يجوز. ليس ليس له ان يسأل الشيخ ليس له ان يسأل الشيخ - 00:21:27
هذه مسألة حكم نزاع يجوز انا احكم بين اثنين وانا ماني قاضي اجب يجوز؟ خلاص هذا هذا حكم. الطلاق حكم. الطلاق شنو؟ حكم يمكن اه تألف بينهم وانت ما انت قاظي يمكن تفرق بينهم وانت ما انت قاظي. ليش طيب فعلت هذا؟ تسأل يوم القيامة - 00:21:48
المسألة ليست هينة. بعض الناس خلاص ما شاء الله جالس على القهوة ويفتي. لا ما عليك شيء لا عليك شيء لا ما يجوز. لا يجوز هذا الطلاق ما هو مسلا اللعب انا لازمت شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد اثنعشر سنة - 00:22:15
كان الناس يأتون ويسألونها في الطلاق فيحيلهم عن الشيخ بن باز فلما مات الشيخ ابن باز يحيل الناس الى من؟ يقول له روح المحكمة انا ما لي شغل يا اخوان ترى المسألة ما هينة - 00:22:32
ما هي هينة. اعوذ بالله نسأل الله السلامة والعافية. نعم. نعم. يا اما عالم المعين مثل الان عندكم في في مصر شيخ الازهر هو يتحمل الوزر افتى صح افتى غلط مفتي الجمهورية مثلا. القاضي في البلد كل هذول يفتوا - 00:22:47
اما من احاد الناس ولو كان عالما لكن ما دام ليس من العلماء الذين آآ اعتمدهم الحاكم ليس له ان يفتي ان هذا حكم هذا حكم افرض انا اسألك سؤال افرض ان الحاكم مثل عندنا في الكويت افرض ان الحاكم امر ان الطلاق الثلاث يا ايها القاضي الطلاق - 00:23:20
الثلاثة يعتبره واحد مثلا انا لا ارى هذا الرأي شلون انا اجي وافتي والحاكم امر المفتي او القاضي بهذه الفتوى فلذلك لا ينبغي نعلم؟ نعم نعلم. اما مثل ما نعلم احكام الحدود واحكام المسائل الاخرى لكن - 00:23:43
لما نيجي نحكم انا ما احكم انا ماني قاضي. الذي يحكم هو القاضي. صح ولا لا؟ نفس الكلام نعم قال رحمه الله فعل حج وعمرة لما تقدم في بابه لا فيما لا تدخله النيابة كصلاة وصوم - 00:24:06
للحج والعمرة تجوز فيهما النيابة للعاجز للعاجز عن الوصول كما سبق ان مر انا في كتاب الحج للعاجز عن الوصول اليه لمرض لمرض او زمنة ها لمرض او زمن يعني كبر سن. او مات ولم يحج وقد وجب عليه الحج - 00:24:27
وهل يجوز التطوع في الحج والعمرة بالنيابة؟ يعني واحد حج والناس يحجون عنه بعد هذا لم يثبت هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة وان كان جمهور العلماء يجوزونه بناء على - 00:24:57
قياس انه اذا جاز في الفرظ جاز في النفل لكن في نظر القاصر وهو رأي بعظ الفقهاء وليس كلهم وهم القلة ان هذا امر لا يجوز وانما يقتصر فيه على ما ورد. نعم. شيخنا الضابط في مسألة النيابة في افعال الحج. الناس تتساهل فيها - 00:25:15
اركان الحج او واجبات الحج الرمي وغير ذلك لا بالنسبة لافعال الحج غير مسألة حكم مختلف تماما. عن ذات الحج وذات العمرة. صحيح. لكن فيها نيابة وكالة. ما في افعال - 00:25:38
الحج ما فيها نعم الرمي وكذا الا الرمي ففيها الوكالة بشرط ضيق وهو عدم المقدرة الوصول على ان من الفقهاء من يقول اذا كان لا يقدر على الوصول فهو معذور والمعذور في فعل الواجب معذور - 00:25:52
واضح؟ نعم قال لا لا فيما لا تدخله النيابة كصلاة وصوم وحلف وطهارة من حدث. لتعلقها ببدن ببدن من هي عليه لان المقصود فعلها ببدنه ولا يحصل ذلك من فعل غيره لكن تدخل ركعتا الطواف تبعا. طبعا ما يصح - 00:26:11
ان انسان يصلي نيابة عن انسان. ولا يصوم انسان نيابة عن انسان ولا حلف نيابة عن انسان. ولا طهارة بالنيابة عن لكن مر معنا في كتاب الصوم ان من نذر صوما انه يجوز لوليه ان يصوم عنه - 00:26:36
صوم النذر خاصة كما هو قول ابن عباس وهو الصواب ان شاء الله. والجمهور يقولون ان من مات وعليه صوم يصام عنه وكالة يصام عنه نيابة. هذا صوم الفرض. اما صوم النفل والصلاة فهذه افعاله افعال - 00:26:57
متعلقة بالبدن فلا تصح عن احد نعم. اما الحج والعمرة قد يقول قائل الحج والعمرة اعمال بدنية. لماذا جاز عن الغير؟ لان فيها نفقة مالية ها ما في فرق بين هل الصوم يحتاج الى مال؟ هل الصلاة بحاجة الى مال؟ طيب والحج والعمرة يمكن بدون مال؟ ما يمكن. لازم نفق - 00:27:20
فلما كان لازما للنفقة جاز فيها النيابة لاجل النفقة واضح ولا لا؟ ادعي حل المال احسنت نعم العلم المال نعم بالنسبة اي نعم اذا كان عاجز يجوز له. نعم. قالوا رحمه الله وتصح الوكالة منجزة - 00:27:48
انت وكيلي الان ومعلقة نص عليه كقوله اذا قدم الحاج فبع هذا واذا دخل مما لا خلاف ما في ان الوكالة اه تصح منجزة وتصح معلقة. منجزة ان يقول الانسان يروح المحكمة - 00:28:22
يقول يا ابو عبد الله ابو محمد انت وكيلي خلاص انتهى هذا منج منجس وكالة ان يقول آآ فلان ابن فلان وكيلي من تاريخ كذا ويذكر تاريخا مستقبليا. يجوز ما في اي اشكال. نعم. كقوله اذا قدم الحاج فبع هذا واذا دخل رمضان فافعل - 00:28:42
كذا واذا طلب اهلي منك شيئا فادفعه لهم. لقوله صلى الله عليه وسلم فان قتل زيد فجعفر. من هنا نقول يجوز لكم ان تخرجوا زكاة الفطر انتبه قبل العيد وتوصلوه الى وكيلكم - 00:29:07
هو اللجنة مثلا او الانسان لكن الوكيل لا يخرجه ها الا قبل العيد بيوم او يومين واضح؟ سهلنا على الناس الحين. ليش؟ لان الوكالة جائزة معلقة فانت تقول لوكيلك من اول رمضان خذ هذا المال - 00:29:27
مئة دينار لكذا شخص اشتري فيه مثلا اشتري فيه عشرين كيلو رز واذا جاء اخر يوم من رمضان او يوم العيد وزع هذه الرز على الفقراء والمساكين يجوز ما في اشكال - 00:29:47
نعم انا شفت الاجهزة دي ياخد الحاجة اللي زي دي ويتصرف فيها لان هو ايه؟ مزنوق. بس ما قدرتش تقول انا محتاجه. فاخدها بالصدف دي وجاء فيها مسلا او لا ما تشوف هذه خيانة خيانة - 00:30:05
الامانة وخيانة الامانة من كبائر الذنوب خيانة الامانة من كبائر الذنوب. لو كان محتاجا فعليه ان يقول عندما يأخذ يقول انا محتاج اشتري لاهلي بهذا المال طعام ما في شيء - 00:30:33
نعم قال رحمه الله كان وكيلي شهرا او سنة. وتصح في اثبات الحدود واستيفاءها. لقوله صلى الله عليه وسلم يعني الوكالة لا تنسوا هذا الوكالة تصح منجزة ومعلقة ومؤقتة ودائمة. ها يعني مثلا - 00:30:48
انا اذكر ابوي الله يرحمه لما صار عمري ثمانتعشر سنة راح سوى لي وكالة مفتوحة توفي رحمه الله والوكالة عندي وانا من يوم رحت السعودية رحت ادرس سنة ستة وتسعين - 00:31:16
ستة وتسعين شوفوا الحين كم سنة سويت وكالة لاخوي للحين موجودة يمكن بكرة يروح اه ها يزوجني يصير. بس اهم شي لا يطلق بس. نعم. الله يسمعنا الله المستعان. مم - 00:31:32
ونعم قال وتصح في اثبات الحدود واستيفائها لقوله صلى الله عليه وسلم ورد يا انيس الى امرأتي هذا فان اعترف ترجمها فاعترفت فامر بها فرجمت متفق عليه. نعم يجوز في اثبات الحدود ان - 00:31:51
الى الحاكم ومن يثبت الحدود مثل عندنا في الكويت الان النيابة هي التي تقوم بالتحقيقات ها؟ ليش سموها نيابة؟ لانها نائبة عن الحاكم. في ماذا؟ نائبة عن الحاكم في الدعاوى والقضايا واثبات الاحكام. واضح - 00:32:12
نعم قال وتجوز في اثبات الاموال والحكومة فيها حاضرا كان الموكل غائبا. لما روي ان عليا وكل عقيلا عند ابي بكر وقال ما ما قضي عليه فهو علي. وما قضي له فلي. وكل عبد الله بن جعفر عند عثمان وقال ان للخصومة - 00:32:32
قحما اي مهالك وان الشيطان يحضرها واني اكرم ان احضرها ان احضرها. نقله حرب وهذه قضايا في مظنة الشهرة ولم ينكر فكان اجماعا قاله في الكاف وقاله في الشرع هو اجماع الصحابة. لا شك ان هذا اجماع يجوز الوكالة في هذه الامور - 00:32:54
قول هنا وتجوز في اثبات الاموال هذا الوكالة تجوز في اثبات الاموال ما في اشكال. والحكومة ما المقصود بالحكومة المقصود بالحكومة ما يكون من الصلح بين اثنين ما يكون من الصلح بين اثنين على - 00:33:14
آآ ما ليس فيه يعني قصاص معين في في الجروح. هذا يسمونه الحكومة كما سيأتي معنا في كتاب جنايات كتاب الحدود الحكومة هو الصلح على الجروح انسان جرح انسان قال يا ابن الحلال آآ لا تشتكيني عند القاضي ولا تقتص مني ولا تجرحني اللي - 00:33:34
تبيه انا حاظر هذي تسمى حكومة واضح؟ هذا اصطلاح عند الفقهاء. نعم هذا خلاص بعدين لم يقبل الصبح يرفعون عند القاظ. فالقاظي يأمره باحد امرين اما بالقصاص اذا كان الجرح يمكن - 00:34:00
وظبطه واما يأمر القاضي بالدية ويقول ليس لك الا الدية الا يأمر له القاضي بمال لا يقول ليس لك الا هذا. طبعا ينظر للقاضي ما هو هو المال الذي الذي يستحقه لان ربما يستحق مال اكثر من الدية - 00:34:17
لانه يمكن عطل العمل الذي كان يعمله مثلا. مثلا انسان ونضرب مثال الان لو لو كان انسان اه اصاب انسانا بيده او بيديه وكان هذا الرجل يكتسب بيديه ما قطع اليدين بس ما يقدر يشتغل ما يقدر يمسكهم يقبضهم - 00:34:35
عند بعض الفقهاء انه اذا تعطل عمل اليد فيه الدية طيب ما تعطل هو يشتغل بس ما يقدر يمسكه زين صار هكذا مثلا او ما يقدر يحركهم يطبع هو طباع. هذي فيها حكومة. من اللي يحكم فيها؟ القاضي. القاضي ممكن القاضي يقول انت عمرك الان ثلاثين - 00:34:57
سنة ومقدر انك ان شاء الله تعيش ثلاثين سنة اخرى. خلال ثلاثين سنة انت كم كم كان معاشك والله معاشي شهريا خمس مئة دينار ثلاثين في خمس مئة ها هذا تكاليف الملزم به ان تدفع. يجوز هذا. هذا مقدر للقاضي مو لنا احنا - 00:35:17
لا الحكومات او الحكومة لابد فيها من الرجوع الى القاضي. او الصلح بين اثنين من قبل الخصمين نعم. وتنعقد قال وتنعقد بكل ما دل عليها من قول يدل على الاذن نص عليه كب عبدي فلانا - 00:35:37
واعتقه او فوضت اليك امره او جعلتك نائبا عني في كذا. طبعا بالنسبة لنا اليوم اليوم الوكالة الوكالة اليوم قد تقبل الوكالات بدون اثباتها عند الحاكم لكن لكي تنظبط الامور فان الدولة لم تعتبر من الوكالات الا ما كان ها. مكتوبا - 00:35:58
مثبتا عند القاضي. وهذا افضل ترى الوكالة مو معناه الورقة الوكالة قولك وكلتك هذي هي الوكالة لابد ان نفرق دائما بين ما تنعقد به الوكالة وبين ما يدل على الوكالة. الورقة تدل على الوكالة - 00:36:29
نفس الكلام في البيع. البيع ينعقد بالقبول والايجار. صح ولا لا؟ طيب العقد اللي توقع بينك وبين البايع والمشتري هذا مهو بيع هذا يسمى ها دليل البيع. قبل لامس اظن امس اي نعم. امس اتصل بي احد الاخوة - 00:36:48
يقول انا تعاقدت مع رجل ان يبني لي بناء في بيتي بخمسة عشر الف دينار. انتبهوا الان قال فتمت الموافقة بيني وبينه. قال غدا اروح اجيب لك العقد واوقع لك. يقول لما راح جاني شخص اخر - 00:37:08
فقال انا اريد ان اه اعقد مع الشخص الاخر بقيمة اغلى لكنه احب الى نفسي هو يقول لي قلت له ليش؟ قال ذاك كافر وهذا مسلم قلت له ما يجوز لك شرعا. قال ليش ؟ انا ما كتبت العقد يقول. اي نعم. يا اخي انت عقدت معه شرعا. لان العقد في الشرع هو - 00:37:27
والقبول تم الان تريد ان تفسخ العقد لا بد من رضاه لان اللي قال شرط في صحة الرضا في صحة الاقالة تتصل عليه اذا اذن لك من طيب نفس جائز. ما اذن لك انت ملزم. يمكن الرجل ترك اعماله الاخرى عشانك. يمكن ترتب عليه فساد - 00:37:51
ولا لا؟ نعم. المهم لازم نفرق بين ما يتم به العقد سواء كان عقد وكالة او ارفاق وما يدل عليه من الاثباتات هذه مسألة اخرى ابو سعد. وتفرقوا بعد نعم - 00:38:13
مم قال او فعل قال في الفروع ودل كلام القاضي على انعقادها بفعل دال كبيع وهو ظاهر الشيخ يعني موفق لمن دفع ثوبه الى قصار او خياط وهو اظهر كالقبول انتهى. لان البيع يجوز ها - 00:38:32
بيع يجوز بالقول ويجوز بالمعاطاة. اتفقنا على هذا في كتاب البيوع. بين المعاطاة صحيحة ولا باطلة ها؟ صحيح انت تروح الجمعية تاخذ الحاجة وتجي عند الكاشير ولا تتكلم ولا كلمة. سلام عليكم السلام. ها يقول لك - 00:38:52
عشر دنانير تعطيه عشرة دنانير لا يقول لك بعتك لا تقول شريت هذا يسمى بيع المعطى وهو صحيح عند جمهور العلماء خلافا للشافعية في واحد من زملائنا الشافعي يتعب يروح عند الجمعية يقول حق الكاشير قل بعتك هذاك يستغرب شنو هذا؟ يقول لا لا ما ما يحتاج - 00:39:12
يا اخي قل يا اخي لاجلي قل هذاك قل هو يعرف عربي يقول بعتك يقول اشتريت الان تم البيع يتعب نفسه لا يا اخوان كذلك الوكالة الوكالة ممكن يكون تكون الوكالة بالقول وممكن تكون بالفعل. كيف تكون بالفعل؟ نظرب الصورة غير الصورة اللي ذكرها القاضي - 00:39:32
شلون غير الصورة؟ انت جالس ها انت جالس الان فجاءك شخص وقال لك بعني هذه السيارة قام ابو سامي هو سيارة سيارتي قام ابو سامي ها؟ قال ابشر خلاص بعتك اياه. وانا ساكت ما تكلم - 00:39:52
هذا يسمى وكالة بالرضا. هو فعل فعل وانا ساكت. دل على جواز الوكالة بالفعل. واضح؟ نعم قال ويصح قبولها بكل قول او فعل دل عليه فورا ومتراخيا. ان نقول قبوله وكلائه عليه الصلاة والسلام - 00:40:11
كان بفعلهم وكان متراخيا عن توكيله اياهم. وشرط تعيين الوكيل فلا يصح وكلت احدا. وكلت احد نعم اذا الوكالة مبهمة ما تسمى الوكالة المبهمة لا تصح. ها الوكالة المبهمة لا تصح لابد - 00:40:31
ان تكون الوكالة لمعين نعم قال لا علمه بها فلو باع عبد زيد لو باع عبدا فلو باع عبد زيد على انه فضولي وبان ان اذا كان وكله في بيعه قبل البيع صح اعتبارا بما في نفس الامر لا بما في ظن المكلف. هذا جميل انت وكلت انسان - 00:40:51
ها جالس مع الناس وقلت لهم ترى يا جماعة اشهدوا اني وكلت ابني وابنك وراح من وراك واتصرف تصرف وانت ما تدري. وباع بيعا. فصح بيعه ولو لم يعلم بالوكالة - 00:41:16
نعم لان علم الوكيل بالوكالة ليس شرطا نعم. قال وتصح في بيع ماله كله او ما شاء منه وهو بالمطالبة بحقوقه وبالابراء منها كلها. او ما شاء منها نسميه في الكويت الوكالة العامة والوكالة الخاصة. الوكالة تجوز آآ ان تكون الوكالة خاصة - 00:41:31
يجوز ان تكون الوكالة عامة. نعم قال لانه يعرف ما له ودينه فيعرف اقصى ما يبي. فيعرف اقصى ما يبيع ويقبض. فيقل الغرر قاله في كافي ولا يصح ان قال وكلتك في كل قليل وكثير وتسمى المفوضة ذكره الازجي ذكره الازجي - 00:41:55
ذكر الاسجي اتفاق الاصحاب. نعم. لانه يدخل فيه كل شيء من هبة ماله وطلاق نسائه واعتاق رقيقه فيعظم الغرر والضرر. وللوكيل ان يوكل فيما يعجز عنه لدلالة الحال على الاذن فيه. لا ان يعقد مع فقير او قاطع - 00:42:20
طريق الا باذن موكله. فان فعل لم يصح لانه تغرير بالمال. لانه لا لا يؤمن انفساخ العقد. وقد تلف اما بيد الفقير او تعذر حضور قاطع الطريق. او يبيع مؤجلا الا باذن موكله فان فعل لم يصح لان - 00:42:41
ينصرف الى الحلول او بمنفعة او عرض. الا باذن موكله فاذا فان فعل لم يصح لان الاطلاق على العرف والعرف كون الثمن من النقدين. في عندنا الموكل عندنا الوكيل انهما الوكالة؟ ها لا تنسوا هذا. عندنا الموكل من الموكل - 00:43:01
ها؟ الشخص الذي ينيب الاخر. وهذه العملية تسمى الوكالة او النيابة. والشخص الذي انبته يسمى وكيلا عنك نعم طبعا هذا غير التوكل انتبه في فرق بين الوكالة والتوكل. التوكل فعل السبب تعلق القلب بخالق السبب - 00:43:27
ما له علاقة بهذا الامر. فالوكيل هنا فالوكيل هنا من من فعل الاسباب من فعل الاسباب لا تعلق قلبك فيه ما يجوز. لان الانسان لا يجوز ان يعلق قلبه. التوكيل ليس من التوكل. واضح - 00:43:48
واضح ولا لا؟ التوكيل هو بفعل السبأ. نعم قال وبغير نقد البلد الا باذن موكله فان فعل لم يصح. لان عقد الوكالة لم يقتظه. نعم فصل الوكالة والشركة والمضاربة والمساقاة والمزارعة والوديعة والجعالة عقود جائزة من الطرفين - 00:44:04
هذا هو المذهب ان الوكالة والشركة والمضاربة والمساقاة والمزارع والوديعة والجعالة عقود جائزة من الطرفين. ما معنى عقد جائز؟ عقد جائز؟ يعني اي واحد منهم يمكن ان يفسخ العقد ما شاء هذا معنى عقد جائز. طيب لما نقول العقد البيع عقد ها واجب. يعني ملزم اذا ما هو جائز - 00:44:29
الاجارة عقد ملزم اذا ليس لاحدهم ان يفسخ قبل انتهاء مدة الايجار طيب اذا قلنا ان الشركة عقد جائز. افرض انك انت وفلان شاركت. وقلنا العقد عقد جائز وفي اثناء المشاركة جاء الشريك انا ابي مالك خلاص الفقهاء يقولون والحنابلة يقولون والشافعية يقولون الشركة عقد جائز - 00:44:59
جمهور يقولون الشركة عقد جايز انا بفسخ الشراكة عطني فلوس قال ما يصير يا ابن الحلال انا اتضرر ومن هنا في رواية عن بعض الفقهاء ان ان الوكالة والشركة والمضاربة والمساقاة والمزارعة والوديعة والجهلة في قول اخر - 00:45:27
ان هذه عقود ملزمة والصحيح التفريق كيف نفرق؟ نقول ان كان يترتب على فسخ العقد ظرر احد الطرفين فهو ملزم واذا كان لا يتضرر فهو عقد جائز. هذا الاحسن ان نفصل هذا التفصيل. ونعم ويمكن ويمكن ان - 00:45:47
فعلى ان ينص على هذا الامر في العقد. فعند الشراكة يقول الشريك للاخر وليس لك ان تفسخ الى ما قبل كذا وكذا ها ممكن ولا غير ممكن؟ الحمد لله يرتفع الاشكال ولا يبقى عندنا نزاع. هذا احسن - 00:46:11
نعم لذلك حتى الوكالة دائما اذا توكل وكل الى وقت معين احسن. نعم قال لان غايتها من جهة الموكل ونحوه اذن ومن جهة الوكيل ونحوه بذل نفع وكلاهما جائز. نعم - 00:46:31
لكل من المتعاقدين فسخها اي هذه العقود كفسخ الاذن في اكل طعامه. وقلنا الراجح انه اذا ترتب عليه مضرة لاحد المتعاقدين فلا يصح بالفسخ نعم يعني يعني الفسخ لا يكون الا بالرضا. نعم. قال وتبطل كلها بموت احدهما وجنونه المطبق - 00:46:49
لانها تعتمد الحياة والعقل فاذا انتفى ذلك التفت صحتها لزوال اهلية التصرف. نعم يعني الانسان اذا وكل انسان ومات خلاص انفسخت الوكالة. بمجرد الموت. ولهذا لو وكل انسان ابنه وعنده ابناء اخرون وبعد موته ذهب الابن وتصرف في بعض المال بناء على وكالته بعد موت ابيه - 00:47:14
هذا التصرف باطل لا يصح نعم شيخنا والشراكة ما تنتقل للورثة بلى تنتقل للورثة. ايه ما ما الصحيح انها ما تبطل. نعم لكن اه اذا اذا الورثة طلب الفسخ فلهم ذلك لانه عقد جائز عند الحنابلة. نعم - 00:47:43
مم. قال وبالحجر لسفهي. تبطل وكالة ها اولا تبطل الوكالة بايش؟ بالجنون المطبق. ثانيا بالحجر هذي ثانية نعم كالتصرف المالي فان وكل في نحو طلاق ورجعة لم تبطل بالسفه وتقول كاتب طرق فسق لموكل ووكيل فيما ينافيه الفسق. كايجاب النكاح واثبات الحد واستيفائه ولخروجه بالفسق عن اهية ذلك - 00:48:07
هذه الحالة الثالثة اذا تبطل الوكالة بالجنون المطبق او بالحجر او بالسفه فيما من شأنه او بالفسق فيما من شأنه شرطية العدالة. نعم قال وبفلس موكل فيما حجر عليه فيه كاعيان ما له لانقطاع تصرفه فيها بخلاف ما لو وكل في شراء - 00:48:39
او في ظمان او اقتراب. وبردته اي الموكل لانه ممنوع من التصرف في ما له ما دام اي اه ما دام تدا وبتدبيره اي السيد او كتابته قنا وكل وكل في عتقه - 00:49:06
وقال وكتابته كنا وكل في عتقه لدلالته على رجوع الموكل عن الوكالة في العتق. وبوطئه زوجة زوجة في طلاقها لانه دليل على رغبته فيها واختيار امساكها. ولذلك كان الوطء رجعة في المطلقة رجعية - 00:49:24
بخلاف القبلة والمباشرة دون الفرج. اذا الوكالة تبطل بالجنون المطبق وبالحجر وبالفسق فيما من شأنه العدالة وب آآ ايجاب النكاح وكذلك اثبات الحد وبفلس وبردة الموكل او الوكيل وبتدبير الموكل يعني اصبح مدبرا وبكتابة - 00:49:44
وبكتابته قنا وكذلك بوطئه زوجة وكل في طلاقها لو ان الرجل وكل انسان قال طلق فلانة فطلقه الوكيل ثم الوكي الموكل ذهب وطأ زوجته قبل انتهاء العدة بطل الطلاق. انفسخ - 00:50:14
نعم قال وبما يدل على الرجوع من احدهما اي الموكل والوكيل كما تقدم في الموكل ومن صور دلالة رجوع الوكيل ما اذا قبل الوكالة في عتق عبد من سيده بعد ان كان وكله اخر في شرائه منه. وينعزل - 00:50:43
موكله لما تقدم لانه فرعه فرع احسن الله ولانه فرع فيزول بزوال اصله وبعزله له ولو لم يعلم لانه رفع عقد لا يفتقر الى رضا صاحبه فصحى بغير علمه كالطلاق. ويكون ما بيده بعد العزل - 00:51:02
امانته فلا يكون فلا يظمن الا ان تعدى او فرط كسائر الامانات ويظمن ما تصرف فيه هيك على رواية انه ينعزل قبل علمه واختار الشيخ تقي الدين لا يظمن مطلقا ذكره في الانصاف. بالنسبة للوكيل الوكيل يده - 00:51:22
يد امانة يده يد امانة فحاله كحال الامناء لا يظمن الا في حالتين. اما ان يفرط واما ان يفرط فهذا لا شك انه يضمن او يتعدى. ما عندنا ضمان. اي خذها قاعدة. اي يد امنة امينة - 00:51:42
فانها لا تظمن الا بالتفريط او التعدي تفريط اللي حنا نسميه بالكويت تسيب ها مو مهتم التعدي واظح مجاوزة الحد. نعم قال فصل من باع الوكيل بانقص عن ثمن مثلي او عن ما قدره له موكله او اشترى بازيد من الثمن مثلي - 00:52:05
او باكثر مما قدره له صحة. صح البيع والشراء نص عليه لان من صح منه ذلك بثمن مثله صح بغيره ولان الضرر بالتضمين. هنا هذه المسائل متعلقة بظمان الوكيل. هل الوكيل يظمن؟ قلنا اذا فرط او تعدى - 00:52:32
من لانها يده بالتفريط او بالتعدي يده تنتقل الى يد ظمان قال له الرجل بيع هذا بالف فباعه بتسع مئة فيظمن المئة يضمن المياه نعم قال رحمه الله وضمن وضمن في البيع كل النقص وفي الشراء كل الزائد لتفريطه بترك الاحتياط - 00:52:52
وطلب الاحظ لموكله. قال في الكافي ولا عبرة بما يتغابن الناس به. كدرهم في عشرة لانه لا يمكن التحرز منه انتهى يعني الشيء اليسير اختلاف اليسير لا يظر. نعم وبعه لزيد فباعه لغيره لم يصح البيع. قال في المغني بغير خلاف علمناه سواء قدر له الثمن ام لم يقدره لانه قد يقصد - 00:53:24
نفعه دون غيره او نفع المبيع بايصاله اليه. لان هو وكله في جهة معينة فكيف يغير فلابد اذا ان يضمن نعم ومن امر بدفع شيء الى معين لمصلحته ليصنعه فدفعه نسيه ولم يضمن. انه انما فعل ما ما امر به ولم ما امر - 00:53:55
ولم يتعدى ولم يفرط. نعم. وان اطلق المالك بان قال ادفعوا الى من يسمعه فدفعه الى من لا يعرف ضمأ لا يعرفه ضمن. لانه مفرط والوكيل امين لا يظمن ما اعترف بيده بلا تفريط بجعل وبغير جعل - 00:54:16
لانه نائب المالك لانه نائب المالك في اليد والتصرف. والهلاك في يده كالهلاك في يد المالك كالوديعة. ويصدق بيمينه التلف انه لم يفرط لان الاصل براءة ذمته ولا يكلف بينة. لانه مما تعذر اقامة البينة عليه الا - 00:54:35
الا يمتنع الناس من الدخول في الامانات مع الحاجة اليها. لكن ان ادعى التلف بامر ظاهر كحريم عام ونهب ونهب جيش كلف اقامة البينة عليه ثم يقبل قوله فيه ويقبل قول وكيل - 00:54:55
انه اي موكله اذن له في البيع مؤجلا او بغير نقل البلد. نص عليه في في المضارب والوكيل في معناه لانه امين في التصرف كان فكان القول قوله في صفته. وان ادعى الرد لورثة الموكل مطلقا اي بجعل او بغير جعل. لم يقبل لم يقبل قوله - 00:55:15
لانهم لم يأتمنوه او او لهو او له اي ادعى الرد للموكل. وكان بجعل لم يقبل قوله في الرد لان في قبضه نفعا لنفسه اشباه المستعير ويقبل قوله في الرد الى موكله الى الموكل ان كان متطوعا لانه قبض المال لانه قبض المال نفع مالكه كالمودع - 00:55:38
وتقدم في الرهن قاعدة ذلك ويجوز التوكيل بجعل لانه تصرف لغيره لغيره لا يلزمه. لانه تصرف لغيره لا يلزمه فجاز اخذ العوظ عنه كرد الابق وان قال بع هذا بعشرة فما زاد فهو لك. صح البيع وله الزيادة نص عليه - 00:56:03
فقال هل هذا الا كالمضاربة؟ هو قول اسحاق وغيره. ان ابن عباس رضي الله عنهما كان لا يرى بأسا كان لا يرى بذلك بأسا. قال في الشرح ولا يعرف له مخالف هذه مسألة مهمة وهي هل يجوز للوكلاء ومن وكلته اخذ اجرة على الوكالة؟ الصحيح ان - 00:56:23
انه يجوز ولم يمنعه الا بعض الشافعية طيب نكمل بعد الاذان ان شاء الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا لا اله الا الله اشهد ان لا اله - 00:56:43
لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح. حي الله الله اكبر لا اله الا الله - 00:57:22
اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم نعم اخذ الاجرة على الوكالة جائزة سواء كانت بجعل معلوم او باجرة او بنسبة ما في بأس هذا كله جائز. لو قال الرجل آآ وكلتك في بيع هذه الشيء ولك نسبة عشرة في المئة ما في بأس - 00:58:32
لو قال بجعل اذا بعت كل هذه البضاعة لك الف او براتب لو ابيعك هذا على ان يكون لك راتب وكذا ما في بأس نعم يا شيخنا نفس الشي الان الشركات يقولون حق الموظف اذا مشيت البضاعة لك نسبة كذا اي ما في ما في بأس نعم - 00:59:06
قال ومن عليه حق فادعى انسان انه وكيل ربه في قبضه فصدقه لم يلزمه دفعه اليه. ربه بمعنى صاحبه. نعم لانه لا يبرأ به لجواز انكار رب الحق. وان كذبه لم يستحلف لعدم الفائدة اذ لا يقضى عليه بالنكول. وان ادعى موتى - 00:59:29
اي موت رب الحق او انه وارثه لزمه دفعه اي الحق لمدعي ارثه مع تصديقه له لاقراره له بالحق وانه يبرأ بالدفع له اشبه المورث وان كذبه حلف لانه لا يعلم - 00:59:49
وان كذبه وان كذبه حلف لانه وان كذبه حلف انه لا يعلم انه وارثه او لا يعلم موت رب الحق لانه من لزمه الدفع مع الاقرار لزمه اليمين مع الانكار ولم يدفعه اليه. لان من لزمه الدفع مع الاقرار لزمه اليمين مع الانكار. وهذه قاعدة في باب - 01:00:09
الايمان من لزمه الدفع مع الاقرار لزمه اليمين مع الانكار. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين - 01:00:33
التفريغ
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فنستأنف درسنا في في الفقه وفي كتاب منار السبيل في شرح الدليل وكنا قد وقفنا في قوله رحمه الله فصل في الولاية اه فصل - 00:00:00
كن في الولاية. نعم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فاللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. قال المصنف رحمه الله فصل وولاية المملوك - 00:00:20
لمالكه ولو فاسق لو فاسقا بانه ماله. ولان العدالة ليست شرطا لصحة تصرف الانسان في ماله يعني لا قوله رحمه الله اه وولاية المملوك لمالكه ولو فاسقا هذا ما في اشكال - 00:00:43
لانه لا يشترط في التصرف في المال العدالة. وانما يشترط في التصرف في المال امران. ذكرناهما وهما البلوغ البلوغ والرشد. البلوغ دليل السن. والرشد دليل العقل فلا يشترط كون المالك المتصرف في المال عدلا. العدالة ليست شرطا لصحة تصرف الانسان في ماله في جميع - 00:01:03
الاموال نعم قال وولاية الصغير والبالغ بسفه او جنون لابيه. الرشيد العدل ولو ظاهرا لكمال شفقته ولانها ولاية فقدم فيها الاب لكونه قدم فيها الاب كولاية النكاح. نعم. فان لم يكن - 00:01:33
له اب فوصيه لانه قائم لانه نائبه وقائم مقامه. اشبه وكيله في الحياة. ثم الحاكم ان الولاية انقطعت من جهة ان الولاية انقطعت من جهة الاب فتعينت الحاكم كولاية النكاح انه ولي - 00:01:56
ولى ولي له. يعني هذا دليل على انه يجب على الدول الاسلامية ان يعملوا ملجأ للايتام كما هو معمول به الان في بعض الدول الاسلامية مثل الكويت فيها اه ملجأ خاص الذين ليس لهم اب او الذين - 00:02:16
فقدوا اباءهم وهناك مؤسسة خاصة لتولي اه اموال القصر. هذا واجب لذلك الفقهاء يقولون ولاية الصغير والبالغ بسفع او جنون لابيه. اذا الانسان عنده اولاد واولاد عندهم اموال. ورثوا وهذه الاموال من امهم مثلا - 00:02:36
او اعطاهم شخص هدية. هذه الاموال من يتصرف فيها؟ ابوهم بما يصلح هذا المال. فاذا لم يكن الاب موجودا فوصي ها هنا مكتوب في وصية هذا غلط الصواب فوصيه. اي وصي الاب. اي وصي الاب. فان لم يكن - 00:02:59
اب ولا وصي فمن الذي يتصرف؟ الحاكم الحاكم. لا يجعل الحاكم بيد اخوانه. لانهم ربما يفسدون المال. نعم ممكن ممكن القاضي يكون واصل لنا القاضي في الشريعة الاسلامية يقوم مقام ولي الامر. نعم - 00:03:19
قال فان عدم الحاكم فامين يقوم مقامه اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله كيف يعدم الحاكم مثال لو كان الانسان في بلد كافر لو كان الانسان في بلد كافر عنده اولاد صغار فمات. الان من يتصرف الان في هذه - 00:03:41
الاموال من يتصرف ليس لهم ام وليس لهم اب. امين يقوم مقام الاب. نعم وقال في حاكم عاجز كالعدم نقل ابن الحكم في من عنده مال فطالبه به الورثة فيخاف من امره ترى ان - 00:04:05
ان يخبر الحاكم ساعه اليه يدفعه اليه قال اما حكامنا اليوم هؤلاء فلا ارى ان يتقدم الى احد منهم ونعم لان الحاكم العاجز كالعدم الحاكم العاجز كالعدم فيصار الى الامين. يعني لو انسان كان في بلد - 00:04:25
وكان الحاكم ما هو مهتم اصلا باليتامى ولا داري عنهم ويمكن لو علم ربما ان النائب الحاكم يأخذ المال لنفسه. فهنا الافضل الا يتحاكم والا يعلم وانما يعطى المال للامين؟ نعم - 00:04:45
وشرط في الولي الرشد لان غير الرشيد محجور عليه. نعم والعدالة ولو ظاهرة فلا يحتاج الحاكم الى تعديل الاب او وصيه في ثبوت ولايتهما. نعم والجد والام وسائر العصابات لا ولاية لهم الا بالوصية بقصور شفقتهم عمن تقدم والمال - 00:05:06
محل الخيانة فلا فلا يؤمنون عليه كالأجانب. ويحرم على ولي الصغير والمجنون والسفيه ان يتصرف في مالهم الا بما فيه حظ ومصلحة. لقوله تعالى ولا تقربوا مال اليتامى ولا تقربوا مال - 00:05:32
الا بالتي هي احسن. والسفيه والمجنون مجنون في معناهم والتصرف الثلاثة اي الصغير والمجنون والسفيه ببيع او شراء او عتق او وقف او اقرار غير صحيح غير صحيح قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم الاية ولانهم محجور عليهم لحفظ انفسهم لكن اذا كان محجور عليهم - 00:05:52
حظ انفسهم فلن يحجر عليهم في حظ غيرهم كان من باب اولى. هو لا يمكن ان يتصرف في ما له فيما يتعلق به لانه سفيه او لانه صغير. فكيف نجوز وقفه او اهداءه او صداقته؟ نعم - 00:06:19
قال رحمه الله لكن السفينة قر بحد اي بما يوجب الحد كالقذف والزنا او بنسب او طلاق من قصاص صح واخذ به في الحال. لانه غير متهم في نفسه. والحجر انما تعلق في ماله. قال ابن المنذر - 00:06:38
الله اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم على ان اقرار المحجور عليه على نفسه جائز. اذا كان بزنا او سرقة سرقة او شرب خمر او قذف او قتل وان الحدود تقام عليه وان طلق وان طلق وان طلق نفذ في - 00:06:59
الاكثر قاله في الشرح هذه مسألة مهمة ان السفيه هل يؤخذ باقراره او لا؟ فيما يتعلق بالاموال لا يؤخذ باقراره. السفيه لا يؤخذ باقراره في المال. يقر يقول ايه فلان يطالبني بالمال. هذا مو معناته ان فلان - 00:07:19
يطالبه بما لكن ما سوى ذلك مما يتعلق به من الحدود ونحو ذلك فانه يؤاخذ به. نعم. قال رحمه الله وان اقر وان اقر بمال اخذ به بعد فك الحجر عنه لانه حجر عليه لحظه. ولان قبول اقراره يبطل معنى - 00:07:39
الحج لانه يداين الناس ويقر لهم. وان اقر اي المفلس وليس السفيه. وان اقر اي المفلس بمال اخذ به بعد فك الحجر عنه. لانه انما حجر عليه لاجل الافلاس ولما انتهى الافلاس اقر بشيء فانه يؤخذ به. طيب اذا اقر السفيه بمال اذا - 00:08:08
اقر السفيه بمال بعد فك الحجر عليه. وذلك بان بلغ الرشد مثلا. ايضا اخذ به. نعم قال رحمه الله فصل وللولي مع الحاجة ان يأكل من مال موليه مولي مولي صحيح - 00:08:37
من ما لي موليه لقوله تعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قالت عائشة رضي الله عنها انزلت في والي اليتيم الذي يقوم عليه ويصلح ما له. ان كان فقيرا اكل منه بالمعروف اخرجه. ومعنى اكل منه بالمعروف اجرة المثل كما سيأتي - 00:08:57
اجرة المثل لو كان الانسان يتاجر بمال اليتامى وهو فقير محتاج. فله ان يأخذ اجرة المثلي كما سيأتي. نعم. هذا معناه اكل منه بالمعروف اكل منه بالمعروف يعني اجرة المثل. نعم. وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان رجلا اتى النبي - 00:09:17
صلى الله عليه وسلم فقال اني فقير وليس لي شيء ولي يتيم فقال كل من كل من مال يتيمك غير مسرف رواه الخمسة الى الترمذي. الاقل من اجرة فيما اذا كان مال اليتيم مع مال الانسان - 00:09:39
وكان الانسان فقيرا فله ان يأكل مع الفقير بدون سرف. بدون سرف لقول الله تعالى ولا تأكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا. فاذا لم يكن اسرافا ولا بدارا جاز الاكل منه على قدر - 00:09:59
الحاجة والضرورة اي طبعا نعم ما في شك اما اذا لم يكن فقيرا فليس له ان يأكل نعم لان الله قال ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. دل انه اذا لم يكن فقيرا ليس له ان يأكل. نعم - 00:10:19
قال الاقل من اجرة مثله او كفايته. لانه يستحق بالعمل والحاجة جميعا فلم يجز ان يأخذ الا ما وجد فيه وما عدم الحاجة يأكل ما فرضه له الحاكم قال في القواعد والانصاف غير خلاف. ولزوجة ولكل متصرف هذه مسألة - 00:10:40
اخرى الان اذا لم يكن محتاجا وقال له الحاكم هذه اموال اليتامى خذ وتاجر بها. ولك كذا وكذا من المال فهذا امر لا بأس به لان حكم الحاكم قضاء ينفذ ولو انه تبرع ولم يأخذ لا شيء لكن لو اخذ فليس فيه شيء بلا - 00:11:01
نعم قال ولزوجة ولكل متصرف في بيتنا ان يتصدق منه بلا اذن صاحبه بما لا يضر. كرغيف ونحوه لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا اذا انفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها اجرها بما انفقت - 00:11:27
ولزوجها اجر ما كسب وللخازن مثل ذلك. لا ينقص بعضهم من اجر بعض شيئا متفق عليه. ولم تذكر اذنا لان العادة السماح وطيب النفس به. نعم الا ان يمنعه من ذلك او يكون بخيلا فيحرم بحديث ان دماءكم واموالكم واعراضكم حرام عليكم الحديث - 00:11:49
وقوله لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس. نعم. قال باب الوكالة وهي جائزة بالكتاب والسنة والاجماع. لقوله تعالى والعاملين عليها. وقوله فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينة الفرق بين الولاية بكسر الواو وهي الامارة والحكم وتولي شيء وكالة - 00:12:13
الواو او الوكالة بكسر الواو الفرق بينهما ان الوكالة يكون من عاقل رشيد لعاقل رشيد ها يكون من عاقل رشيد لعاقل رشيد واما الولاية فيكون ولاية على السفيه وولاية على المحجور عليه وولاية على الصغير - 00:12:43
فالاول الذي هو الولاية بحكم الحاكم. وبحكم الشرع. الولاية بحكم الشرع او بحكم الحال واما الوكالة فانما هو باختيار من المكلف فبان بهذا الفرق بين الولاية والوكالة. نعم. قال رحمه الله وقوله فابعث احدكم - 00:13:10
هذه الى المدينة لحديث عروة ابن الجعد وغيره ووكل صلى الله عليه وسلم عمرو بن امية في قبول نكاح امي حبيبة وابا رافع في قبول نكاح ميمونة. النبي صلى الله عليه وسلم وكل عمرو ابن امية - 00:13:38
بقبول نكاح ام حبيبة. وكانت هي في الحبشة وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وكالتان. كذلك وكل ابا رافع في قبول ميمونة بنت الحارث الهلالية فهذا ايضا يعتبر طبعا ميمونة هي خالة عبد الله بن عباس وخالة - 00:13:58
الوليد خالد ابن الوليد نعم قال وهي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة كعقد كحفظ استنابة جايز التصرف مثله. اذا لاحظوا استنابة جائزة التصرف ينيب الذي يجوز تصرفه من اللي يجوز - 00:14:18
العاقل الرشيد. مثله اللي هو العاقل الرشيد. نعم كعقد بيع وهبة واجارة ونكاح لانه صلى الله عليه وسلم وكل في الشراء والنكاح والحق بهما سائر العقود النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه الوكالة في الشراء وفي النكاح - 00:14:42
لاحظوا الان لما ننظر الى الشراء نجد انه يتعلق في البيعات. لما ننظر الى النكاح نجد انه يتعلق بالمعاملات الخاصة فاذا جاز فرد البيع والشراء الوكالة فيه وجاز في النكاح الولي الوكالة فيه علمنا ان - 00:15:06
جميع المعاملات الخاصة وجميع المعاملات البيعية يجوز فيها تجوز فيها الوكالة لانه ليس هناك ما يمنع شرعا والاصل في العقود الاباحة. حتى يأتي ما يدل على ذلك. نعم شيخنا الحين الوكالة في النكاح من قبل الزوج ولا الزوجة ايضا؟ يجوز من قبل ايهما يجوز والولي؟ الولي اذا - 00:15:26
ازا ازا هو الواني يوكل الوي يوكل يعني يوكل عنه نعم او المرأة اذا كان وليها سفيا توكل عمها او توكل اباها او توكل اخاها او توكل ابنها. نعم يعني يشترط يكون برضاه برضا الولي نفسه الضغط نعم قال وفسخ كالخلع كالخلع والاقالة - 00:15:55
تخن كخلقك كخلع او كالخلع. ايه نعم. كالخلع والاقالة وطلاق انه يجوز التوكيل في الانشاء اجازة الازالة بطريق الاولى. نعم. ورجعة لانه يملك بالتوكيل الاقوى وهو انشاء النكاح. فالاضعف وهو تلاقيه - 00:16:23
بالرجعة اولى وكتابة وتدبير طبعا هنا في امر مهم جدا يجوز لاحظ تجوز الوكالة في النكاح وتجوز الوكالة في الفسخ. وتجوز الوكالة في الطلاق. لكن اللعان ما فيها وكالة. هم - 00:16:43
الرجعة فيها وكالة. الكتابة فيها وكالة والتدبير والصلح والتفرقة وتفرقة الصدقة والنذر والزكاة وفعل حج وعمرة. اما اللعان ما فيها وكالة مم اليمين انت هذي مسألة مهمة الان لو استدعى القاضي شخصا ليحلف اليمين فوكل انسان قال روح احلف مكاني. لا تصح. نعم - 00:17:03
نعم قال رحمه الله وكتابة وتدبير وصلح لانه عقد على مال اشبه البيع. وتفرقة صدقة ونذر وكفارة لانه صلى الله عليه وسلم كان يبعث عماله لقبض الصدقات وتفريقها ويشهد به حديث معاذ وفيه فاخبرهم ان الله افترض عليهم - 00:17:36
صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد الى فقرائهم. فترد على فقرائهم فالنبي صلى الله عليه وسلم وكل معاذا في اخذ الصدقة قاد اذا جاز الوكالة في الاخذ ففي دلالة على انه يجوز للمتصدق ان يوكل من يفرق - 00:17:58
لانه سيعطي معاذا ومعاذ هو الذي يفرق. صح ولا لا؟ اذا الوكالة في تفريق الصدقة سواء كان صدقة زكاة او تطوع او نذر او كفارة جائز انسان يروح اللجنة يقول هاك هذه عشرة دنانير اشتروا فيها طعام اطعموا فيها عشرة مساكين لاني حلفت يمينا لم ابر بها صح ولا لا - 00:18:19
هذي وكالة جائزة ما في اي اشكال لكن ننتبه في هذه المسألة انه اذا كان زكاة او صدقة وكان للانسان وكيل عام فانه لا يجوز ان يخرج حتى يخبره بنية خاصة لانها عبادة مفتقرة الى النية - 00:18:49
يعني انت عندك وكيل يقوم بكل الاعمال. لما يجي يطلع الزكاة لازم يقول لك يقول لك يا ابو فلان ترى اه المال اللي عندي انت موكلني عليه فيه كذا من الزكاة. اذا قال لك اخرج تخرج. قال لك لا تخرج لا تخرج - 00:19:13
الا اذا نوى الزكاة من اول العقد فحينئذ جاز. لذلك الان في مسألة فقهية هل يجوز للشركات ان تخرج الزكوات وللبنوك ان تخرج زكوات من نفسها ام انها ترد المال الى اصحابها ليخرجوا الزكاة - 00:19:32
اذا كان في العقد منصوص ان الشركة تخرج الزكاة ووافق عليها الانسان فهذه نية ظمنية صحيحة ما في اشكال هذا هو الصحيح من اقوال المعاصرين. نعم شيخ لو صار عرف ان الشركات هي تطلعه - 00:19:56
يكفي لا لا بد من النية او من التنصيص عليه عند العقد. نعم. عايز عشرة الاف مسلا فجرح عصبي مع ايه؟ هذا الرجل وين هنا ولا هناك؟ في الكويت ولا في مصر - 00:20:15
في مصر ياخذ اه ياخذ نفسه ويروح عند مفتي البلد ويقول له القضية هو اللي يحكم فيها واضح؟ الطلاق لا يفتي به العالم. يفتي به احد ثلاثة من هم؟ اما مفتي البلد. او القاضي البلد او قاضي البلد او العالم الذي هو في منزلة - 00:21:02
آآ المفتي العالم الذي هو في منزلة المفتي. الطلاق ما يفتي به ائمة المساجد. ولا يفتي به المشايخ. ليش هو على كيفهم ما يجوز. ليس ليس له ان يسأل الشيخ ليس له ان يسأل الشيخ - 00:21:27
هذه مسألة حكم نزاع يجوز انا احكم بين اثنين وانا ماني قاضي اجب يجوز؟ خلاص هذا هذا حكم. الطلاق حكم. الطلاق شنو؟ حكم يمكن اه تألف بينهم وانت ما انت قاظي يمكن تفرق بينهم وانت ما انت قاظي. ليش طيب فعلت هذا؟ تسأل يوم القيامة - 00:21:48
المسألة ليست هينة. بعض الناس خلاص ما شاء الله جالس على القهوة ويفتي. لا ما عليك شيء لا عليك شيء لا ما يجوز. لا يجوز هذا الطلاق ما هو مسلا اللعب انا لازمت شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد اثنعشر سنة - 00:22:15
كان الناس يأتون ويسألونها في الطلاق فيحيلهم عن الشيخ بن باز فلما مات الشيخ ابن باز يحيل الناس الى من؟ يقول له روح المحكمة انا ما لي شغل يا اخوان ترى المسألة ما هينة - 00:22:32
ما هي هينة. اعوذ بالله نسأل الله السلامة والعافية. نعم. نعم. يا اما عالم المعين مثل الان عندكم في في مصر شيخ الازهر هو يتحمل الوزر افتى صح افتى غلط مفتي الجمهورية مثلا. القاضي في البلد كل هذول يفتوا - 00:22:47
اما من احاد الناس ولو كان عالما لكن ما دام ليس من العلماء الذين آآ اعتمدهم الحاكم ليس له ان يفتي ان هذا حكم هذا حكم افرض انا اسألك سؤال افرض ان الحاكم مثل عندنا في الكويت افرض ان الحاكم امر ان الطلاق الثلاث يا ايها القاضي الطلاق - 00:23:20
الثلاثة يعتبره واحد مثلا انا لا ارى هذا الرأي شلون انا اجي وافتي والحاكم امر المفتي او القاضي بهذه الفتوى فلذلك لا ينبغي نعلم؟ نعم نعلم. اما مثل ما نعلم احكام الحدود واحكام المسائل الاخرى لكن - 00:23:43
لما نيجي نحكم انا ما احكم انا ماني قاضي. الذي يحكم هو القاضي. صح ولا لا؟ نفس الكلام نعم قال رحمه الله فعل حج وعمرة لما تقدم في بابه لا فيما لا تدخله النيابة كصلاة وصوم - 00:24:06
للحج والعمرة تجوز فيهما النيابة للعاجز للعاجز عن الوصول كما سبق ان مر انا في كتاب الحج للعاجز عن الوصول اليه لمرض لمرض او زمنة ها لمرض او زمن يعني كبر سن. او مات ولم يحج وقد وجب عليه الحج - 00:24:27
وهل يجوز التطوع في الحج والعمرة بالنيابة؟ يعني واحد حج والناس يحجون عنه بعد هذا لم يثبت هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة وان كان جمهور العلماء يجوزونه بناء على - 00:24:57
قياس انه اذا جاز في الفرظ جاز في النفل لكن في نظر القاصر وهو رأي بعظ الفقهاء وليس كلهم وهم القلة ان هذا امر لا يجوز وانما يقتصر فيه على ما ورد. نعم. شيخنا الضابط في مسألة النيابة في افعال الحج. الناس تتساهل فيها - 00:25:15
اركان الحج او واجبات الحج الرمي وغير ذلك لا بالنسبة لافعال الحج غير مسألة حكم مختلف تماما. عن ذات الحج وذات العمرة. صحيح. لكن فيها نيابة وكالة. ما في افعال - 00:25:38
الحج ما فيها نعم الرمي وكذا الا الرمي ففيها الوكالة بشرط ضيق وهو عدم المقدرة الوصول على ان من الفقهاء من يقول اذا كان لا يقدر على الوصول فهو معذور والمعذور في فعل الواجب معذور - 00:25:52
واضح؟ نعم قال لا لا فيما لا تدخله النيابة كصلاة وصوم وحلف وطهارة من حدث. لتعلقها ببدن ببدن من هي عليه لان المقصود فعلها ببدنه ولا يحصل ذلك من فعل غيره لكن تدخل ركعتا الطواف تبعا. طبعا ما يصح - 00:26:11
ان انسان يصلي نيابة عن انسان. ولا يصوم انسان نيابة عن انسان ولا حلف نيابة عن انسان. ولا طهارة بالنيابة عن لكن مر معنا في كتاب الصوم ان من نذر صوما انه يجوز لوليه ان يصوم عنه - 00:26:36
صوم النذر خاصة كما هو قول ابن عباس وهو الصواب ان شاء الله. والجمهور يقولون ان من مات وعليه صوم يصام عنه وكالة يصام عنه نيابة. هذا صوم الفرض. اما صوم النفل والصلاة فهذه افعاله افعال - 00:26:57
متعلقة بالبدن فلا تصح عن احد نعم. اما الحج والعمرة قد يقول قائل الحج والعمرة اعمال بدنية. لماذا جاز عن الغير؟ لان فيها نفقة مالية ها ما في فرق بين هل الصوم يحتاج الى مال؟ هل الصلاة بحاجة الى مال؟ طيب والحج والعمرة يمكن بدون مال؟ ما يمكن. لازم نفق - 00:27:20
فلما كان لازما للنفقة جاز فيها النيابة لاجل النفقة واضح ولا لا؟ ادعي حل المال احسنت نعم العلم المال نعم بالنسبة اي نعم اذا كان عاجز يجوز له. نعم. قالوا رحمه الله وتصح الوكالة منجزة - 00:27:48
انت وكيلي الان ومعلقة نص عليه كقوله اذا قدم الحاج فبع هذا واذا دخل مما لا خلاف ما في ان الوكالة اه تصح منجزة وتصح معلقة. منجزة ان يقول الانسان يروح المحكمة - 00:28:22
يقول يا ابو عبد الله ابو محمد انت وكيلي خلاص انتهى هذا منج منجس وكالة ان يقول آآ فلان ابن فلان وكيلي من تاريخ كذا ويذكر تاريخا مستقبليا. يجوز ما في اي اشكال. نعم. كقوله اذا قدم الحاج فبع هذا واذا دخل رمضان فافعل - 00:28:42
كذا واذا طلب اهلي منك شيئا فادفعه لهم. لقوله صلى الله عليه وسلم فان قتل زيد فجعفر. من هنا نقول يجوز لكم ان تخرجوا زكاة الفطر انتبه قبل العيد وتوصلوه الى وكيلكم - 00:29:07
هو اللجنة مثلا او الانسان لكن الوكيل لا يخرجه ها الا قبل العيد بيوم او يومين واضح؟ سهلنا على الناس الحين. ليش؟ لان الوكالة جائزة معلقة فانت تقول لوكيلك من اول رمضان خذ هذا المال - 00:29:27
مئة دينار لكذا شخص اشتري فيه مثلا اشتري فيه عشرين كيلو رز واذا جاء اخر يوم من رمضان او يوم العيد وزع هذه الرز على الفقراء والمساكين يجوز ما في اشكال - 00:29:47
نعم انا شفت الاجهزة دي ياخد الحاجة اللي زي دي ويتصرف فيها لان هو ايه؟ مزنوق. بس ما قدرتش تقول انا محتاجه. فاخدها بالصدف دي وجاء فيها مسلا او لا ما تشوف هذه خيانة خيانة - 00:30:05
الامانة وخيانة الامانة من كبائر الذنوب خيانة الامانة من كبائر الذنوب. لو كان محتاجا فعليه ان يقول عندما يأخذ يقول انا محتاج اشتري لاهلي بهذا المال طعام ما في شيء - 00:30:33
نعم قال رحمه الله كان وكيلي شهرا او سنة. وتصح في اثبات الحدود واستيفاءها. لقوله صلى الله عليه وسلم يعني الوكالة لا تنسوا هذا الوكالة تصح منجزة ومعلقة ومؤقتة ودائمة. ها يعني مثلا - 00:30:48
انا اذكر ابوي الله يرحمه لما صار عمري ثمانتعشر سنة راح سوى لي وكالة مفتوحة توفي رحمه الله والوكالة عندي وانا من يوم رحت السعودية رحت ادرس سنة ستة وتسعين - 00:31:16
ستة وتسعين شوفوا الحين كم سنة سويت وكالة لاخوي للحين موجودة يمكن بكرة يروح اه ها يزوجني يصير. بس اهم شي لا يطلق بس. نعم. الله يسمعنا الله المستعان. مم - 00:31:32
ونعم قال وتصح في اثبات الحدود واستيفائها لقوله صلى الله عليه وسلم ورد يا انيس الى امرأتي هذا فان اعترف ترجمها فاعترفت فامر بها فرجمت متفق عليه. نعم يجوز في اثبات الحدود ان - 00:31:51
الى الحاكم ومن يثبت الحدود مثل عندنا في الكويت الان النيابة هي التي تقوم بالتحقيقات ها؟ ليش سموها نيابة؟ لانها نائبة عن الحاكم. في ماذا؟ نائبة عن الحاكم في الدعاوى والقضايا واثبات الاحكام. واضح - 00:32:12
نعم قال وتجوز في اثبات الاموال والحكومة فيها حاضرا كان الموكل غائبا. لما روي ان عليا وكل عقيلا عند ابي بكر وقال ما ما قضي عليه فهو علي. وما قضي له فلي. وكل عبد الله بن جعفر عند عثمان وقال ان للخصومة - 00:32:32
قحما اي مهالك وان الشيطان يحضرها واني اكرم ان احضرها ان احضرها. نقله حرب وهذه قضايا في مظنة الشهرة ولم ينكر فكان اجماعا قاله في الكاف وقاله في الشرع هو اجماع الصحابة. لا شك ان هذا اجماع يجوز الوكالة في هذه الامور - 00:32:54
قول هنا وتجوز في اثبات الاموال هذا الوكالة تجوز في اثبات الاموال ما في اشكال. والحكومة ما المقصود بالحكومة المقصود بالحكومة ما يكون من الصلح بين اثنين ما يكون من الصلح بين اثنين على - 00:33:14
آآ ما ليس فيه يعني قصاص معين في في الجروح. هذا يسمونه الحكومة كما سيأتي معنا في كتاب جنايات كتاب الحدود الحكومة هو الصلح على الجروح انسان جرح انسان قال يا ابن الحلال آآ لا تشتكيني عند القاضي ولا تقتص مني ولا تجرحني اللي - 00:33:34
تبيه انا حاظر هذي تسمى حكومة واضح؟ هذا اصطلاح عند الفقهاء. نعم هذا خلاص بعدين لم يقبل الصبح يرفعون عند القاظ. فالقاظي يأمره باحد امرين اما بالقصاص اذا كان الجرح يمكن - 00:34:00
وظبطه واما يأمر القاضي بالدية ويقول ليس لك الا الدية الا يأمر له القاضي بمال لا يقول ليس لك الا هذا. طبعا ينظر للقاضي ما هو هو المال الذي الذي يستحقه لان ربما يستحق مال اكثر من الدية - 00:34:17
لانه يمكن عطل العمل الذي كان يعمله مثلا. مثلا انسان ونضرب مثال الان لو لو كان انسان اه اصاب انسانا بيده او بيديه وكان هذا الرجل يكتسب بيديه ما قطع اليدين بس ما يقدر يشتغل ما يقدر يمسكهم يقبضهم - 00:34:35
عند بعض الفقهاء انه اذا تعطل عمل اليد فيه الدية طيب ما تعطل هو يشتغل بس ما يقدر يمسكه زين صار هكذا مثلا او ما يقدر يحركهم يطبع هو طباع. هذي فيها حكومة. من اللي يحكم فيها؟ القاضي. القاضي ممكن القاضي يقول انت عمرك الان ثلاثين - 00:34:57
سنة ومقدر انك ان شاء الله تعيش ثلاثين سنة اخرى. خلال ثلاثين سنة انت كم كم كان معاشك والله معاشي شهريا خمس مئة دينار ثلاثين في خمس مئة ها هذا تكاليف الملزم به ان تدفع. يجوز هذا. هذا مقدر للقاضي مو لنا احنا - 00:35:17
لا الحكومات او الحكومة لابد فيها من الرجوع الى القاضي. او الصلح بين اثنين من قبل الخصمين نعم. وتنعقد قال وتنعقد بكل ما دل عليها من قول يدل على الاذن نص عليه كب عبدي فلانا - 00:35:37
واعتقه او فوضت اليك امره او جعلتك نائبا عني في كذا. طبعا بالنسبة لنا اليوم اليوم الوكالة الوكالة اليوم قد تقبل الوكالات بدون اثباتها عند الحاكم لكن لكي تنظبط الامور فان الدولة لم تعتبر من الوكالات الا ما كان ها. مكتوبا - 00:35:58
مثبتا عند القاضي. وهذا افضل ترى الوكالة مو معناه الورقة الوكالة قولك وكلتك هذي هي الوكالة لابد ان نفرق دائما بين ما تنعقد به الوكالة وبين ما يدل على الوكالة. الورقة تدل على الوكالة - 00:36:29
نفس الكلام في البيع. البيع ينعقد بالقبول والايجار. صح ولا لا؟ طيب العقد اللي توقع بينك وبين البايع والمشتري هذا مهو بيع هذا يسمى ها دليل البيع. قبل لامس اظن امس اي نعم. امس اتصل بي احد الاخوة - 00:36:48
يقول انا تعاقدت مع رجل ان يبني لي بناء في بيتي بخمسة عشر الف دينار. انتبهوا الان قال فتمت الموافقة بيني وبينه. قال غدا اروح اجيب لك العقد واوقع لك. يقول لما راح جاني شخص اخر - 00:37:08
فقال انا اريد ان اه اعقد مع الشخص الاخر بقيمة اغلى لكنه احب الى نفسي هو يقول لي قلت له ليش؟ قال ذاك كافر وهذا مسلم قلت له ما يجوز لك شرعا. قال ليش ؟ انا ما كتبت العقد يقول. اي نعم. يا اخي انت عقدت معه شرعا. لان العقد في الشرع هو - 00:37:27
والقبول تم الان تريد ان تفسخ العقد لا بد من رضاه لان اللي قال شرط في صحة الرضا في صحة الاقالة تتصل عليه اذا اذن لك من طيب نفس جائز. ما اذن لك انت ملزم. يمكن الرجل ترك اعماله الاخرى عشانك. يمكن ترتب عليه فساد - 00:37:51
ولا لا؟ نعم. المهم لازم نفرق بين ما يتم به العقد سواء كان عقد وكالة او ارفاق وما يدل عليه من الاثباتات هذه مسألة اخرى ابو سعد. وتفرقوا بعد نعم - 00:38:13
مم قال او فعل قال في الفروع ودل كلام القاضي على انعقادها بفعل دال كبيع وهو ظاهر الشيخ يعني موفق لمن دفع ثوبه الى قصار او خياط وهو اظهر كالقبول انتهى. لان البيع يجوز ها - 00:38:32
بيع يجوز بالقول ويجوز بالمعاطاة. اتفقنا على هذا في كتاب البيوع. بين المعاطاة صحيحة ولا باطلة ها؟ صحيح انت تروح الجمعية تاخذ الحاجة وتجي عند الكاشير ولا تتكلم ولا كلمة. سلام عليكم السلام. ها يقول لك - 00:38:52
عشر دنانير تعطيه عشرة دنانير لا يقول لك بعتك لا تقول شريت هذا يسمى بيع المعطى وهو صحيح عند جمهور العلماء خلافا للشافعية في واحد من زملائنا الشافعي يتعب يروح عند الجمعية يقول حق الكاشير قل بعتك هذاك يستغرب شنو هذا؟ يقول لا لا ما ما يحتاج - 00:39:12
يا اخي قل يا اخي لاجلي قل هذاك قل هو يعرف عربي يقول بعتك يقول اشتريت الان تم البيع يتعب نفسه لا يا اخوان كذلك الوكالة الوكالة ممكن يكون تكون الوكالة بالقول وممكن تكون بالفعل. كيف تكون بالفعل؟ نظرب الصورة غير الصورة اللي ذكرها القاضي - 00:39:32
شلون غير الصورة؟ انت جالس ها انت جالس الان فجاءك شخص وقال لك بعني هذه السيارة قام ابو سامي هو سيارة سيارتي قام ابو سامي ها؟ قال ابشر خلاص بعتك اياه. وانا ساكت ما تكلم - 00:39:52
هذا يسمى وكالة بالرضا. هو فعل فعل وانا ساكت. دل على جواز الوكالة بالفعل. واضح؟ نعم قال ويصح قبولها بكل قول او فعل دل عليه فورا ومتراخيا. ان نقول قبوله وكلائه عليه الصلاة والسلام - 00:40:11
كان بفعلهم وكان متراخيا عن توكيله اياهم. وشرط تعيين الوكيل فلا يصح وكلت احدا. وكلت احد نعم اذا الوكالة مبهمة ما تسمى الوكالة المبهمة لا تصح. ها الوكالة المبهمة لا تصح لابد - 00:40:31
ان تكون الوكالة لمعين نعم قال لا علمه بها فلو باع عبد زيد لو باع عبدا فلو باع عبد زيد على انه فضولي وبان ان اذا كان وكله في بيعه قبل البيع صح اعتبارا بما في نفس الامر لا بما في ظن المكلف. هذا جميل انت وكلت انسان - 00:40:51
ها جالس مع الناس وقلت لهم ترى يا جماعة اشهدوا اني وكلت ابني وابنك وراح من وراك واتصرف تصرف وانت ما تدري. وباع بيعا. فصح بيعه ولو لم يعلم بالوكالة - 00:41:16
نعم لان علم الوكيل بالوكالة ليس شرطا نعم. قال وتصح في بيع ماله كله او ما شاء منه وهو بالمطالبة بحقوقه وبالابراء منها كلها. او ما شاء منها نسميه في الكويت الوكالة العامة والوكالة الخاصة. الوكالة تجوز آآ ان تكون الوكالة خاصة - 00:41:31
يجوز ان تكون الوكالة عامة. نعم قال لانه يعرف ما له ودينه فيعرف اقصى ما يبي. فيعرف اقصى ما يبيع ويقبض. فيقل الغرر قاله في كافي ولا يصح ان قال وكلتك في كل قليل وكثير وتسمى المفوضة ذكره الازجي ذكره الازجي - 00:41:55
ذكر الاسجي اتفاق الاصحاب. نعم. لانه يدخل فيه كل شيء من هبة ماله وطلاق نسائه واعتاق رقيقه فيعظم الغرر والضرر. وللوكيل ان يوكل فيما يعجز عنه لدلالة الحال على الاذن فيه. لا ان يعقد مع فقير او قاطع - 00:42:20
طريق الا باذن موكله. فان فعل لم يصح لانه تغرير بالمال. لانه لا لا يؤمن انفساخ العقد. وقد تلف اما بيد الفقير او تعذر حضور قاطع الطريق. او يبيع مؤجلا الا باذن موكله فان فعل لم يصح لان - 00:42:41
ينصرف الى الحلول او بمنفعة او عرض. الا باذن موكله فاذا فان فعل لم يصح لان الاطلاق على العرف والعرف كون الثمن من النقدين. في عندنا الموكل عندنا الوكيل انهما الوكالة؟ ها لا تنسوا هذا. عندنا الموكل من الموكل - 00:43:01
ها؟ الشخص الذي ينيب الاخر. وهذه العملية تسمى الوكالة او النيابة. والشخص الذي انبته يسمى وكيلا عنك نعم طبعا هذا غير التوكل انتبه في فرق بين الوكالة والتوكل. التوكل فعل السبب تعلق القلب بخالق السبب - 00:43:27
ما له علاقة بهذا الامر. فالوكيل هنا فالوكيل هنا من من فعل الاسباب من فعل الاسباب لا تعلق قلبك فيه ما يجوز. لان الانسان لا يجوز ان يعلق قلبه. التوكيل ليس من التوكل. واضح - 00:43:48
واضح ولا لا؟ التوكيل هو بفعل السبأ. نعم قال وبغير نقد البلد الا باذن موكله فان فعل لم يصح. لان عقد الوكالة لم يقتظه. نعم فصل الوكالة والشركة والمضاربة والمساقاة والمزارعة والوديعة والجعالة عقود جائزة من الطرفين - 00:44:04
هذا هو المذهب ان الوكالة والشركة والمضاربة والمساقاة والمزارع والوديعة والجعالة عقود جائزة من الطرفين. ما معنى عقد جائز؟ عقد جائز؟ يعني اي واحد منهم يمكن ان يفسخ العقد ما شاء هذا معنى عقد جائز. طيب لما نقول العقد البيع عقد ها واجب. يعني ملزم اذا ما هو جائز - 00:44:29
الاجارة عقد ملزم اذا ليس لاحدهم ان يفسخ قبل انتهاء مدة الايجار طيب اذا قلنا ان الشركة عقد جائز. افرض انك انت وفلان شاركت. وقلنا العقد عقد جائز وفي اثناء المشاركة جاء الشريك انا ابي مالك خلاص الفقهاء يقولون والحنابلة يقولون والشافعية يقولون الشركة عقد جائز - 00:44:59
جمهور يقولون الشركة عقد جايز انا بفسخ الشراكة عطني فلوس قال ما يصير يا ابن الحلال انا اتضرر ومن هنا في رواية عن بعض الفقهاء ان ان الوكالة والشركة والمضاربة والمساقاة والمزارعة والوديعة والجهلة في قول اخر - 00:45:27
ان هذه عقود ملزمة والصحيح التفريق كيف نفرق؟ نقول ان كان يترتب على فسخ العقد ظرر احد الطرفين فهو ملزم واذا كان لا يتضرر فهو عقد جائز. هذا الاحسن ان نفصل هذا التفصيل. ونعم ويمكن ويمكن ان - 00:45:47
فعلى ان ينص على هذا الامر في العقد. فعند الشراكة يقول الشريك للاخر وليس لك ان تفسخ الى ما قبل كذا وكذا ها ممكن ولا غير ممكن؟ الحمد لله يرتفع الاشكال ولا يبقى عندنا نزاع. هذا احسن - 00:46:11
نعم لذلك حتى الوكالة دائما اذا توكل وكل الى وقت معين احسن. نعم قال لان غايتها من جهة الموكل ونحوه اذن ومن جهة الوكيل ونحوه بذل نفع وكلاهما جائز. نعم - 00:46:31
لكل من المتعاقدين فسخها اي هذه العقود كفسخ الاذن في اكل طعامه. وقلنا الراجح انه اذا ترتب عليه مضرة لاحد المتعاقدين فلا يصح بالفسخ نعم يعني يعني الفسخ لا يكون الا بالرضا. نعم. قال وتبطل كلها بموت احدهما وجنونه المطبق - 00:46:49
لانها تعتمد الحياة والعقل فاذا انتفى ذلك التفت صحتها لزوال اهلية التصرف. نعم يعني الانسان اذا وكل انسان ومات خلاص انفسخت الوكالة. بمجرد الموت. ولهذا لو وكل انسان ابنه وعنده ابناء اخرون وبعد موته ذهب الابن وتصرف في بعض المال بناء على وكالته بعد موت ابيه - 00:47:14
هذا التصرف باطل لا يصح نعم شيخنا والشراكة ما تنتقل للورثة بلى تنتقل للورثة. ايه ما ما الصحيح انها ما تبطل. نعم لكن اه اذا اذا الورثة طلب الفسخ فلهم ذلك لانه عقد جائز عند الحنابلة. نعم - 00:47:43
مم. قال وبالحجر لسفهي. تبطل وكالة ها اولا تبطل الوكالة بايش؟ بالجنون المطبق. ثانيا بالحجر هذي ثانية نعم كالتصرف المالي فان وكل في نحو طلاق ورجعة لم تبطل بالسفه وتقول كاتب طرق فسق لموكل ووكيل فيما ينافيه الفسق. كايجاب النكاح واثبات الحد واستيفائه ولخروجه بالفسق عن اهية ذلك - 00:48:07
هذه الحالة الثالثة اذا تبطل الوكالة بالجنون المطبق او بالحجر او بالسفه فيما من شأنه او بالفسق فيما من شأنه شرطية العدالة. نعم قال وبفلس موكل فيما حجر عليه فيه كاعيان ما له لانقطاع تصرفه فيها بخلاف ما لو وكل في شراء - 00:48:39
او في ظمان او اقتراب. وبردته اي الموكل لانه ممنوع من التصرف في ما له ما دام اي اه ما دام تدا وبتدبيره اي السيد او كتابته قنا وكل وكل في عتقه - 00:49:06
وقال وكتابته كنا وكل في عتقه لدلالته على رجوع الموكل عن الوكالة في العتق. وبوطئه زوجة زوجة في طلاقها لانه دليل على رغبته فيها واختيار امساكها. ولذلك كان الوطء رجعة في المطلقة رجعية - 00:49:24
بخلاف القبلة والمباشرة دون الفرج. اذا الوكالة تبطل بالجنون المطبق وبالحجر وبالفسق فيما من شأنه العدالة وب آآ ايجاب النكاح وكذلك اثبات الحد وبفلس وبردة الموكل او الوكيل وبتدبير الموكل يعني اصبح مدبرا وبكتابة - 00:49:44
وبكتابته قنا وكذلك بوطئه زوجة وكل في طلاقها لو ان الرجل وكل انسان قال طلق فلانة فطلقه الوكيل ثم الوكي الموكل ذهب وطأ زوجته قبل انتهاء العدة بطل الطلاق. انفسخ - 00:50:14
نعم قال وبما يدل على الرجوع من احدهما اي الموكل والوكيل كما تقدم في الموكل ومن صور دلالة رجوع الوكيل ما اذا قبل الوكالة في عتق عبد من سيده بعد ان كان وكله اخر في شرائه منه. وينعزل - 00:50:43
موكله لما تقدم لانه فرعه فرع احسن الله ولانه فرع فيزول بزوال اصله وبعزله له ولو لم يعلم لانه رفع عقد لا يفتقر الى رضا صاحبه فصحى بغير علمه كالطلاق. ويكون ما بيده بعد العزل - 00:51:02
امانته فلا يكون فلا يظمن الا ان تعدى او فرط كسائر الامانات ويظمن ما تصرف فيه هيك على رواية انه ينعزل قبل علمه واختار الشيخ تقي الدين لا يظمن مطلقا ذكره في الانصاف. بالنسبة للوكيل الوكيل يده - 00:51:22
يد امانة يده يد امانة فحاله كحال الامناء لا يظمن الا في حالتين. اما ان يفرط واما ان يفرط فهذا لا شك انه يضمن او يتعدى. ما عندنا ضمان. اي خذها قاعدة. اي يد امنة امينة - 00:51:42
فانها لا تظمن الا بالتفريط او التعدي تفريط اللي حنا نسميه بالكويت تسيب ها مو مهتم التعدي واظح مجاوزة الحد. نعم قال فصل من باع الوكيل بانقص عن ثمن مثلي او عن ما قدره له موكله او اشترى بازيد من الثمن مثلي - 00:52:05
او باكثر مما قدره له صحة. صح البيع والشراء نص عليه لان من صح منه ذلك بثمن مثله صح بغيره ولان الضرر بالتضمين. هنا هذه المسائل متعلقة بظمان الوكيل. هل الوكيل يظمن؟ قلنا اذا فرط او تعدى - 00:52:32
من لانها يده بالتفريط او بالتعدي يده تنتقل الى يد ظمان قال له الرجل بيع هذا بالف فباعه بتسع مئة فيظمن المئة يضمن المياه نعم قال رحمه الله وضمن وضمن في البيع كل النقص وفي الشراء كل الزائد لتفريطه بترك الاحتياط - 00:52:52
وطلب الاحظ لموكله. قال في الكافي ولا عبرة بما يتغابن الناس به. كدرهم في عشرة لانه لا يمكن التحرز منه انتهى يعني الشيء اليسير اختلاف اليسير لا يظر. نعم وبعه لزيد فباعه لغيره لم يصح البيع. قال في المغني بغير خلاف علمناه سواء قدر له الثمن ام لم يقدره لانه قد يقصد - 00:53:24
نفعه دون غيره او نفع المبيع بايصاله اليه. لان هو وكله في جهة معينة فكيف يغير فلابد اذا ان يضمن نعم ومن امر بدفع شيء الى معين لمصلحته ليصنعه فدفعه نسيه ولم يضمن. انه انما فعل ما ما امر به ولم ما امر - 00:53:55
ولم يتعدى ولم يفرط. نعم. وان اطلق المالك بان قال ادفعوا الى من يسمعه فدفعه الى من لا يعرف ضمأ لا يعرفه ضمن. لانه مفرط والوكيل امين لا يظمن ما اعترف بيده بلا تفريط بجعل وبغير جعل - 00:54:16
لانه نائب المالك لانه نائب المالك في اليد والتصرف. والهلاك في يده كالهلاك في يد المالك كالوديعة. ويصدق بيمينه التلف انه لم يفرط لان الاصل براءة ذمته ولا يكلف بينة. لانه مما تعذر اقامة البينة عليه الا - 00:54:35
الا يمتنع الناس من الدخول في الامانات مع الحاجة اليها. لكن ان ادعى التلف بامر ظاهر كحريم عام ونهب ونهب جيش كلف اقامة البينة عليه ثم يقبل قوله فيه ويقبل قول وكيل - 00:54:55
انه اي موكله اذن له في البيع مؤجلا او بغير نقل البلد. نص عليه في في المضارب والوكيل في معناه لانه امين في التصرف كان فكان القول قوله في صفته. وان ادعى الرد لورثة الموكل مطلقا اي بجعل او بغير جعل. لم يقبل لم يقبل قوله - 00:55:15
لانهم لم يأتمنوه او او لهو او له اي ادعى الرد للموكل. وكان بجعل لم يقبل قوله في الرد لان في قبضه نفعا لنفسه اشباه المستعير ويقبل قوله في الرد الى موكله الى الموكل ان كان متطوعا لانه قبض المال لانه قبض المال نفع مالكه كالمودع - 00:55:38
وتقدم في الرهن قاعدة ذلك ويجوز التوكيل بجعل لانه تصرف لغيره لغيره لا يلزمه. لانه تصرف لغيره لا يلزمه فجاز اخذ العوظ عنه كرد الابق وان قال بع هذا بعشرة فما زاد فهو لك. صح البيع وله الزيادة نص عليه - 00:56:03
فقال هل هذا الا كالمضاربة؟ هو قول اسحاق وغيره. ان ابن عباس رضي الله عنهما كان لا يرى بأسا كان لا يرى بذلك بأسا. قال في الشرح ولا يعرف له مخالف هذه مسألة مهمة وهي هل يجوز للوكلاء ومن وكلته اخذ اجرة على الوكالة؟ الصحيح ان - 00:56:23
انه يجوز ولم يمنعه الا بعض الشافعية طيب نكمل بعد الاذان ان شاء الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا لا اله الا الله اشهد ان لا اله - 00:56:43
لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح. حي الله الله اكبر لا اله الا الله - 00:57:22
اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم نعم اخذ الاجرة على الوكالة جائزة سواء كانت بجعل معلوم او باجرة او بنسبة ما في بأس هذا كله جائز. لو قال الرجل آآ وكلتك في بيع هذه الشيء ولك نسبة عشرة في المئة ما في بأس - 00:58:32
لو قال بجعل اذا بعت كل هذه البضاعة لك الف او براتب لو ابيعك هذا على ان يكون لك راتب وكذا ما في بأس نعم يا شيخنا نفس الشي الان الشركات يقولون حق الموظف اذا مشيت البضاعة لك نسبة كذا اي ما في ما في بأس نعم - 00:59:06
قال ومن عليه حق فادعى انسان انه وكيل ربه في قبضه فصدقه لم يلزمه دفعه اليه. ربه بمعنى صاحبه. نعم لانه لا يبرأ به لجواز انكار رب الحق. وان كذبه لم يستحلف لعدم الفائدة اذ لا يقضى عليه بالنكول. وان ادعى موتى - 00:59:29
اي موت رب الحق او انه وارثه لزمه دفعه اي الحق لمدعي ارثه مع تصديقه له لاقراره له بالحق وانه يبرأ بالدفع له اشبه المورث وان كذبه حلف لانه لا يعلم - 00:59:49
وان كذبه وان كذبه حلف لانه وان كذبه حلف انه لا يعلم انه وارثه او لا يعلم موت رب الحق لانه من لزمه الدفع مع الاقرار لزمه اليمين مع الانكار ولم يدفعه اليه. لان من لزمه الدفع مع الاقرار لزمه اليمين مع الانكار. وهذه قاعدة في باب - 01:00:09
الايمان من لزمه الدفع مع الاقرار لزمه اليمين مع الانكار. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين - 01:00:33