بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد فنبدأ اليوم في كتاب حيث كنا قد وقفنا على باب المساقى. ونسأل الله عز وجل الهدى والفهم عن الله ورسوله. نعم - 00:00:11
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. قال المؤلف رحمه الله باب المساقاة. وهي دفع شجر لمن يقوم - 00:00:31
صالحه بجزء من ثمنه. بشرط كون الشجر معلوما للمالك والعامل برؤية او مصر فلو ساقاه على بستان غير معين ولا موصوف او على احد هذين الحائطين لم يصح الحمد لله المشاقاة والمزارعة. هذا نوع من انواع المعاملات التي اجازها - 00:00:51
شارع وهي كما قال المصنف في والمزارعة ستأتي قال دفع شجر لمن يقوم بمصالحه بجزء من ثمنه يعني انسان عنده مزرعة المزرعة فيها خمسين شجرة نخيل هو مو فاضي يهتم بالنخل يقول للرجل - 00:01:21
المزارع هذه خمسين شجرة نخيل اسجهاد احرسها آآ اهتم بها لقحها حتى اذا نتجت لك عشر ثمارها. هذا المقصود بالمشاقة. ان يقوم احد الناس بسقي الزرع على شيء معلوم منه. والارض والزرع - 00:01:41
لصاحب الارض دفع شجرا لمن يقوم بمصالحه بجزء من ثمنه. ما الذي يشترط في المساقات كون الشجر معلوما. يعني لازم يكون الاشجار معلومة. نوعا يكون اشجار النخيل شهر العنب. معلوما جهة معلوما مكانا يعني - 00:02:11
واذا لم يكن معلوما كاشجار في تحت الارض قال انا اه وضعت اشجارا في هذه الارض اهتم بها حتى تخرج من تحت الارض. هو ما يعرف وش اللي زاره. هذا لا يصح - 00:02:41
نعم قال رحمه الله فلو ساقاه على بستان غير معين ولا موصوف او على احد هذين الحائطين لم يصحا لانها معاوضة يختلف الغرض فيها باختلاف الاعيان فلم تجز على غير معلوم كالبيع. هي كما ان البيع لا يصح على مبهم - 00:03:01
البيع لا يصح على مبهم ولا على غير على غير معين فكذلك المساقه. لانها صورة من صور البيان نعم وان يكون له ثمر يؤكل من نخل وغيره لحديث ابن عمر رضي الله عنهما انه - 00:03:21
قال عامل النبي صلى الله عليه وسلم اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر او زرع متفق عليه. وهذا عام في كل ثمر اذا الشرط الثاني ان يكون لهذا الشجر ثمر يؤكل او زرع يجز ويستفاد من - 00:03:41
شجرا يؤكل واضح ثمرا يؤكل واضح. نخل راح ياكلون الرطب والتم. عنب نون العنب والزبيب برتقال ليمون زيتون طيب لو كان مثلا جرجير قال هذه ارضي مزروعة جرجير انا اساقيك على ان - 00:04:01
تسقي هذه الارض وما يخرج من الجرجير تبيعه على بيني وبينك في النصف او الربع او الثمن ما في لان النبي صلى الله عليه وسلم عامل خيبر على بشطر ما يخرج منه من ثمر او زرع ها - 00:04:31
من ثمر او زرع. نعم. قال وان يشرط للعامل جزءا اه مشاع معلوم من ثمنه كالمضاربة ان يشرط للعامل جزء وان للعامل جزء مشاع معلوم معلوم من ثمره كالمضاربة فلو شرط في المساقات الكل لاحدهما او - 00:04:51
اصلا معلومة او ثمرة او ثمرة شجرة معينة لم تصحها. نعم هذه مسألة مهمة. ان لو العامل جزء مشاة من معلوم من ثمره صح. لاحظ الان جزء مشاع معلوم من ثمن - 00:05:21
صحت الموساقى. لكن لو قال له هذه خمسين شجرة هذه العشر لك والباقي لي ما تصح لانه يدخل في الجهاد ربما هذه ما تنتج وهذي تنتج او هذي تنتج وتلك ما تنتج. صح ولا لا؟ هذا شيء - 00:05:41
طيب لو قال له هذه اشجاري اسقها على عشرة اصع من تمرها هذه ما تصير مساقاة شو تصير انت تصير اجرة؟ واضح؟ هذي ما تصير مسافرة. المساقاة لا بد ان يكون - 00:06:01
ثمن المساقاة جزءا مشاعا من الثمر او الزرع. نعم. قال في الشرح تجوز المساقات في كل لشجر له ثمر مأكول ببعض ثمرته. هذا قول الخلفاء الراشدين. وقال ايضا تصح على البعير كالسقي لا نعلم - 00:06:21
في خلافا لان الحاجة تدعو الى المعاملة فيه كدعائها الى المعاملة في غيره انتهى. هذه المسألة مهمة وهي مسألة البعلي هل تجوز المساقاة في البعلية؟ تعرفون الزروع البعلية عبدالرحمن؟ الزروع البعلية - 00:06:41
هي التي تسقى بماء السماء. ما يحتاج ان احد يجيب لها مال. واضح هذي تسمى الزروع البعلي يعني مثلا في السعودية بين مكة والطايف في عسفان هناك منطقة الناس يملكون - 00:07:01
مزارع يرمون فيها حبوب البطيخ. اذا جاء موسم المطر اللي هو الان. فالبطيخ يخرج اثنين البطيخ يطلع ويطلع بطيخ ما يحتاج سقي اخر كله من الامطار الموسمية او مثل ابها او - 00:07:21
موسمية فهل المساقات تصح على الزروع البعلية التي تسقى بماء السماء؟ الجواب تصح لماذا تصح؟ لانها مثل الاراضي الزراعية لا بد احد يجابه يكسر الماي مني ويقلل مني ويهتم مني ولا لا؟ اذا لا بأس بذلك. طيب - 00:07:41
كلام اه اه صاحب الشرح الكبير قال تجوز المساقه في كل شجر له ثمر مأكول معناه حتى البطيخ تجوز فيها المشقة. الجواب نعم البطيخ تجوز فيها المشاقة. والحنطة والبر والشعير والذرة - 00:08:11
والقطن ها قطن. تصح المشاقات فيه والفول. والطماطم نعم وقال ايضا وتصح على البعل كالسقي لا نعلم فيه خلافا لان الحاجة تدعو الى المعاملة فيه كدعاء الى المعاملة في غيره انتهى. واما حديث ابن عمر رضي الله عنهما كنا نخابر اربعين سنة حتى حج - 00:08:31
حدث حتى حدثنا رافع بن الخديج ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة فمحمول على رجوعه عن معاملات فاسدة فسرها رافع. قال في الشرح قلنا لا يجوز حمل حديث رفع ولا حديث ابن عمر على ذلك لانه - 00:09:01
صلى الله عليه وسلم لم يزل يعامل اهل خيبر الخلفاء على ذلك بعده. ثم من بعدهم ولو صح خبر رافع لحمل على ما يوافق سنة فروى البخاري فيه كنا نكري الارض بالناحية منها. وفسر بغير هذا من انواع الفساد وهو مضطرب - 00:09:21
قال احمد يروى عن رافع في هذا دروب كانه يريد ان ان اختلاف روايات عنه توهن حديثه وانكره زيد ابن ثابت وغيره عليه ولم يقبلوا حديثه فحملوه على انه غلط في روايته انتهى باختصار - 00:09:41
ولم يقبلوا عندي ولم يقلبوا ها هذا صلحوه اذا كان نفس اللي عنده لم يقبله قدموا الباء على الله طيب المسألة الان مهمة عندنا من الامر المتيقن ان النبي صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه عامل اهل خيبر - 00:10:01
عامل اهل خيبر عن المشاقى والمزارعة. عامل اهل خيبر على المساقاة وعلى المزارع طيب حديث رافع ابن خديج ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة. وابن عمر كان يخابر - 00:10:21
ثم لما سمع حديث رافع ترك المخابرة. مع ان ابن عمر هو الذي روى مشاقات ومزارعة اهل خيبر للنبي صلى الله عليه وسلم. فكيف الجان؟ احسن ما قيل في هذا الجواب - 00:10:41
ان حديث رافع بن خلف هو صحيح وان كان فيه اضطراب لكن الحديث صحيح حديث رافع حديث رافع ابن خديجة حديث صحيح ما في اشكال. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البخاري. لكن احسن ما يحمل عليه هو كما - 00:11:01
قال المصنف فروى البخاري فيه كنا نكري الارض بالناحية منها. هذا يحمل عليه. اذا حديث معناه لا تجوز ولا المزارعة على جزء معلوم من الارض وهو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم - 00:11:21
هو الذي يسميه بعض العلماء كما جاء في البخاري المساقاة والمزارعة على الاربعاء. يقول له هذه الجهة لي وهذه الجهة واسقها وازرعها. مساقاتنا ومزارع فهذا لا تجوز. لماذا هذه المثاقاة لا تجوز - 00:11:41
او هذه المزارعة لا تجوز لان كما قلنا قد تنتج هذه ولا تنتج تلك او تنتج تلك ولا تنتج هذه يحصل خصومة يقول له صاحب الارضية انت اهتميت باللي حقك وخليت حقي. صح ولا لا؟ طيب اذا لذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم - 00:12:01
وحديث معاملة النبي صلى الله عليه وسلم يعني خيبر ما هو سنة ولا سنتين ولا ثلاث ولا اربعة خمس من سنة الفتح سنة ستة ستة وسبعة ثمانية تسعة عشرة حتى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ابو بكر ثم عمر ثم - 00:12:21
صدرا من خلافة عمر. حتى اجلاهم في اخر عمره من خير. كم سنة؟ قرابة اكثر من خمستعشر ارسل لو كان هذا حرام لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا ابو بكر ولا عمر. فعلمنا ان النهي عن - 00:12:41
مخابرة في حديث رافع ابن خديد المقصود به المخابرة على ناحية من الارض. او المخابرة بمعنى المزار ها او بمعنى مشقات المخابرة اعم. المخابرة اه اعم من المساقاة والمزارع. فالمشقاة - 00:13:01
على جزء معلوم لا تصح. المساقاة والمزارعة على جزء مشاع صحيح جمعا بين الاحاديث نعم. قال والمزارعة دفع الارض والحب لمن يزرعه ويقوم بمصالحه قال في الشرح وتجوز المزارعة بجزء معلوم للعامل في قول اكثر اهل العلم. هذه المسألة الثانية الاولى المساقة والمساقاة قلنا - 00:13:21
في شجر او زرع ظاهر له ثمر. خلصنا. طيب والمزارعة؟ المزارع ارض بور يسمى تعرفون الارض البور؟ ارض صحراء. ارض ما فيها شيء. انسان استلم ارض قالت له الحكومة هذي مزرعة - 00:13:51
هو ما يعرف يزرع. جاء عنده اخر قال هذه ارضي وازرعها لي النص من النص. مثلا هذي تسمى المزارع. دفع الارض الى من يزرعها مزارعة. دفع الشجر الى من يثمرها مساقاه. عرفتم الفرق - 00:14:11
متى نقول الموسيقى؟ اذا كان هناك شجر موجود او ها زرع موجود على شيء معلوم منه هذا يسمى هذا شيء منه هذي تسمى المساقاة. دفع الارض لمن يزرعها تسمى مجارة. وبنفس الشروط كما قلنا - 00:14:31
لابد ان يكون ان تكون المزارعة كما سيأتي معنا ان شاء الله في الشروط ان تكون بشيء مشاع نعم قال بشرط كون البذر معلوما جنسه وقدره ولم ولو لم يؤكل. وعلمه برؤية او صفة لا يختلف - 00:14:51
كشجر في مساقاه وان قال ما زرعتها من شيء فلي نصفه صح لحديث خيبر. نعم البذر في المزارع هل لا بد ان تكون من صاحب الارض؟ او يمكن ان يكون من المزارع؟ الصواب ان - 00:15:11
بحسب ما يتفقان عليه ابتداء. ها يمكن يقول لصاحب الارض هذه الارض ازرعها اللي تبي النص النص انا ما لي شغل يمكن يقول لنا هذه ارضي خذ هذه بذور القطن ازرع قطن فقط. هذه بذور - 00:15:31
قمح ازرع قمح او ذرة ازرع ذرة خلاص. حسب ما يتفقان اتفقا على الذرة صارت ذرة. ان اتفقا على القمح صار قمح. ان لم يتفقا واطلقا ايضا الصحيح انه يجوز. ما في بأس. لماذا؟ لان النبي صلى الله - 00:15:51
وسلم امن اهل خيبر على المساقى. وعلى الزرع واطلق ولم يذكر فيه شيئا ولم يثبت انه دفع اليهم البذر. نعم. قال وكونه من رب الارض نص عليه واختاره عامة قياسا على على المساقات والمضاربة. وعنه لا يشترط فيجوز ان يخرجه العامل في قول عمر وابن مسعود وغيرهما ونص - 00:16:11
في رواية مهنى صححه في المغني والشرع اختاره ابو محمد ونص عليه في واختاره ابو محمد الجوزي والشيخ تقي الدين وابن القيم وصاحب هذا هو الصواب الصواب انه لا يشترط من اين ما كانت البذر فهو بحسب ما يتفقان كان - 00:16:41
من صاحب الارض بينهما من آآ المزارع ما في اشكال حسب ما يتفقان. نعم. قال في الانصاف عمل الناس لان الاصل المعول عليه في المزارعة قصة خيبر. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان بدر على - 00:17:01
وفي بعض لفظ الحديث ما يدل على انه جعل البذر عليهم. قال ابن عمر دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو خيبر وارضها اليهم على ان يعتملوها من اموالهم رواه مسلم. وهذا نص على انهم المزارعون اليهود هم الذين ايش؟ عليهم - 00:17:21
بزر ولا لا؟ يعملوها من اموالهم مكتوبة. وانا اذكر في حياة والدي رحمه الله انه كان يدفع ارضنا الى وكان هذا الشخص هو الذي يأتي بالحبوب ويزرع ما يشاء الصواب ان المزارعة - 00:17:41
بابها واسع بحسب ما يتفقان. نعم. وان عمر رضي الله عنه انه قال وعن عمر رضي الله عنه انه كان يعامل الناس على ان على ان جاء عمر بن بدر من عنده فله شطر جاؤوا بالبذر - 00:18:01
فلهم كذا علقه البخاري. نعم. وان وان يشرط للعامل جزء مشاع معلوم منه لما تقدم. قال فيما تقدم في المساقه نعم قال بالشرح ولا يجوز ان ان يجعل له فضل دراهم زائدا على ماله من الثمرة بغير - 00:18:21
بخلافه. وقال وكذا لو شرط لاحدهما زرع ناحية معينة او او ما على الجداول منفردا او مع نصيبه فهو فاسد اجماع صحة الخبر بالنهي عنه انتهى. هذه مسألة مهمة. لو ان صاحب - 00:18:41
الزرع قال انا ازرع هذه الارض بيني وبينك النصف واريد ايضا دراهم هذه ما صارت والمزارع ايش صار الان؟ صارت فسدت المزارعة وصارت اجرة مؤجرة نعم وهكذا لو قال لو شرط لاحدهما زرع ناحية معينة فسدت المزارع. لو قال ما على - 00:19:01
هذا الطرف اللي عند الماي هذا لي. الطرف البعيد عن الماي هذا لك هم المزارع فاسد. نعم. ويصح كون الارض والبذل والبقر من واحد والعمل من اخر. قياسا على المضاربة لانه عقد على امل في مال بعض في مال - 00:19:31
بعض نماءه فاشبه المضاربة فكالمزارعة لان الزرع الموجود الذي ينوي بالعمل فتصح. وكالمزارعة على الزرع الموجود الذي ينوي بالعمل فتصح. لانه اذا جاز ينمى بالعمل فيصح. يعني الان هذه صورة - 00:19:51
المسألة غير الارض لعبدالرحمن تأمل معي فجاءه شخص قال انا ازرع هذه الارض لكن ما عندي ما عندي شيء لا بذر ولا عندي الة حراثة قال له عبد الرحمن انا ما لي شغل. فسمعهما الفوزان فقال خلاص علي انا البذر والة الحرب - 00:20:11
الان صارت المزارع الثلاثية. هذي صورة المسألة. ما في اشكال. وما يخرج وما ينتج من الارض حسب ما يتفقان ما في اشكال واضح الصورة؟ نعم. لانه اذا جاز في المعدوم مع كثرة الغرر فعلى الموجود مع قلته - 00:20:41
اولى؟ قال في الشرح وتجوز اجارة الارض بالذهب والفضة وسائر العروض غير المطعوم في قول عامة اهل العلم لقول اما بالذهب والفضة فلا بأس. لان تسمية هذا اجارة الارض بالذهب والفضة - 00:21:01
هذا ما في اشكال سواء كانت الايجارة وانتبه الان. الاجارة مطلقة للارض لاحظ في الارض بالذهب والفضة ما في اشكال. سواء كانت الاجارة مطلقة للارض او ايجارة مع الزهر كيف جاء انسان وقال هذه ارضي اؤجرها لك؟ وانا ما لي شغل انت شتسوي فيه؟ راحوا - 00:21:21
الرجل اخذ الارض وبنى فيه مستودع. تجوز ولا ما تجوز؟ هذه اجارة؟ تجوز. ما في اشكال قال الرجل هذه ارض يؤجرها عليك. قال بشرط اني اعمل فيه الزرع. قال ما عندي مشكلة. اذا هذه مؤاجرة - 00:21:51
ما في اشكال صاحب الزرع سنويا يعطي لصاحب الارض مبلغ من المال هي الاجرة. هو ما له علاقة يزرع كل ما يزرع ان شا الله ينام وما يسوي شي. صح ولا لا؟ انا بسألك سؤال لو جا شخص وقال - 00:22:11
ابو سامي لو قال لك يا ابو سامي انا باخذ الشقة اللي اللي عندك في جاره بالايجار. فوافقت قلت له من شهر ربيع الثاني. قال موافق. وما جا. اذا متى عشاء ربيع الثاني تستحق الهجرة ولا ما تستحق؟ استحق ما لك علاقة هو جا ولا ما جا نفس الكلام في المزارعة لو جا انسان وقال له اجر ارضه - 00:22:31
او مزرعتك بكذا من الدينار والدرهم وتاب الفظة ما لك شغل انت يزرع ولا ما يزرع نعم مم استفاد من من؟ ايش الجريد؟ النخل. نعم. ها هو استفاد بنفسه ابدا ما يضر بشرط ان يكون هذا في العرف معمولا به ما يدري. الصحيح ان هذه الامور راجعة الى العرف. يعني ما يكون شيء - 00:23:01
يخش عن الناس بالدس والخش وانما شي معلوم واظح عند الناس. جرى عليه العمل واضح؟ يعني مثلا مثال تعرف شجرة القطن؟ طيب لما ياخذ القطن ايش يسووا في شجرة القطن - 00:23:41
فجاء رجل وقال انا ازرع هذه الارض قطنا. على ان النصف لي ولك. فتبادر الى ذهننا ان المقصود بالنصف لي ولك هو القطب. اذا قلنا مزارعة اذا قلنا مساقاة الشجر ظاهر. فالان هو ما له علاقة في المساقاة بخشب القطن. لكن - 00:24:01
لو قال مزارعة فهو ابتداء زرع فكل شيء نصف النصف. الا ان يكون هناك عرف مضطرب العرف المضطرد حاكم في العقود المطلقة. حفظت القاعدة. العرف المضطرب حاكم للعقود المطلقة التي لا تخالف العرف المضطرد الذي لا يخالف الشرع حاكم عقود المطلقة - 00:24:31
بشرط عدم المخالفة للشرع. نعم. قال ولمسلم فاما بشيء معلوم مضمون فلا بأس انتهى. وقال ابن عباس ان امثل ما انتم صانعون ان تستأجروا الارض البيضاء من السنة الى السنة. رواه البخاري - 00:25:01
اما اجارتها بطعام فثلاثة اقسام. احدها اجارتها بطعام معلوم غير الخارج منها فاجازه الاكثر ومنع منه ما لك وان احمد ربما تهيبته بما في حديث رافع لا يكره اطعام لما رواه ابو داوود اذا اذا اجر الارض بطعام معلوم غير الخارج منها صار اجرة ما هو مزارعة ولا مسخرة - 00:25:21
صار اجر وهذه الاجرة صحيح انها جائزة. نعم. والثاني بطعام معلوم من جنس ما منها ففيه روايتان. اذا كان الطعام معلوم من جنس ما يخرج منها. وليس ارتباطا بما يخرج - 00:25:51
فهذا ايضا ايجارة ما في اي اشكال. قال هذه ارضي ازرعها فول. على ان لك ثلاث وجبات فول في اليوم فوافق الرجل ما له علاقة. نعم. الثالث اجارتها بجزء مشاع مما يخرج منها فالمنصوص جوازه - 00:26:11
قاله فيد الشرح. لا شك اجارتها بجزء مشاع مما يخرج منها. يعني بجزء مما يخرج منها. كيف؟ كان يقول ازرع هذه الارض انتبه. ازرع هذه الارض على ان لك مئة كيلو من القطن. الف كيلو من القطن الخارج هذه اجرة بجزء - 00:26:31
المشاع مما يخرج منه. ما في بأس نعم. والمساقاة والمزارعة عقد جائز لقوله صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا. رواه مسلم فلو كانت لازمة لقدر مدتها - 00:27:01
ولو كانت لازمة لقدر. احسن الله اليك. فلو كانت لازمة لقدر مدتها. وقال بعض عقد لازم. هذا هو الصواب. الصواب ان المساقى والمزارع عقد لازم. ليش؟ لان اذا قلنا عقد ما هو لازم يمكن نصف الطريق يجي الرجل يقول انا بطلت. فلا انت اللي زرعت ولا خلى غيره يزرع خرب عليك - 00:27:21
الموسم صح ولا لا؟ لذلك القول بانه عقد غير ملزم فيه نظر. ازيك يا عماد؟ ها؟ طبعا تصور معي الرجل تعب وشقى ولما جا الثمر ها يكاد يخطف قال له معلش انا ابطل المزارعة - 00:27:51
الموسيقى ما يصير واضح؟ صواب ان المزارعة عقد لازم اما الاستدلال بالحديث فليس فيه استدلال ليش؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم حينما حينما عقد المزارعة مع اليهود اشترط هذا الشرط. فمعنى - 00:28:11
هذا ان الانسان لو اشترك قال شوف تزرعي هذه الارض بشرط متى ما احببت ان اخرجك اخرجك ما في اشكال وانت وافقت ما دام انت وافقت او العكس قال انا اه اعمل لك المزرعة هذي بس بس بشرط متى ما حبيت اني اترك اترك ما في - 00:28:31
مشكلة وله اجرة المثل اذا ترك وله اجرة المثل. نعم. الناس غير شروط. نعم لانه عقد معاوضة فكان لازما اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله لحديث المؤمنون على شروطهم. فعلى هذا يفتقر الى تقدير مدتها كالاجابة - 00:28:51
وهذا هو الصوم انه ينبغي ان تكون عقد الاجارة انتبهوا وعقد المساقات وعقد المزارعة عقودا معلومة المدة. تقول للرجل هذه ارضي لك زرعها سنوات. هذه اشجار لك سقيها موسما واحدا. هذه ارضي واجرها لك خمس سنوات - 00:29:11
عقودا لازمة في المساقاة والمزارعة والمؤاجرة لا بد ان تكون معلومة المدة. نعم فان فان لم يشترطوا مدة معلومة ينظر الى العرف. فان لم يكن عرف مضطرب فان لم يكن عرف مضطرب فينظر الى ما تتم به المساقات والمزارعة - 00:29:41
ولو مرة واحدة. نعم. قال رحمه الله فان فقد شر فالمساقاة والمزارعة فاسدة والثمر وهو الزرع لربه انه نماء ملكة. لانه نماء ملكه. احسنت. او ملكه يعني اذا كانت وقع في - 00:30:11
او المزارعة شرط فاسد اختل شرط من الشروط صارت فاسدة صارت المساقات والمزارعة فاسدة فاستمروا لصاحب المال لصاحب الارض. لان هنا ماء في ملكه. طيب والعامل؟ وللعامل اجرة مثله نعم قال وللعامل اجرة مثله لانه بذل منافعة لانه بذل منافعه - 00:30:31
غلط ها؟ هذولا الطباعين الله يهدينا واياهم. امين. نعم. قال لانه بذل منافعه بعوض لم يسلم له ولا شيء له ان فسخ وهرب قبل ظهور الثمرة لاسقاط حقه برضاه كعامل المضاربة اذا فسخ قبل ظهور الربح - 00:31:01
نعم. قال وان فسخ بعد ظهورها فالثمرة بينهما على ما شرطا. وعلى العامل تمام العمل كما يلزم المضارب بيع العروض اذا المضاربة بعد ظهور الربح. قال مما فيه نمو او صلاح للثمرة والزرع من السقي بالماء واصلاح طرقه - 00:31:21
والحظ الته والته وبقره وقطع الشوك والحشيش المضر واليابس من الشجرة والحفظ والتشميس. واصلاح موضعه ونحو ذلك وعلى رب المال ما فيه حفظ الاصل كسد الحيطان وانشاء الانهار وحفر البئر وحفر بئر الماء ونحوه. هذا الاصل - 00:31:42
الاصل ان هذه الاشياء التي هي في صلاح الثمرة على الساقي والمزارع. وما فيه اصلاح الارض فعلى صاحب الارظ وما فيه حفظ للزرع من الامور الخارجة فعلى صاحبه. الا انتبهوا - 00:32:02
الا ان يكون هناك عرف مضطرب فالعرف المضطرب حاكم. او يكون هناك نص كن من احد المتعاقدين على شيء فنصهما مقدم على العرف المضطرب. نعم. قال والجذاد عليهما بقدر حصتيهما نص عليهما لانه انما يكون بعد تكامل الثمن وانقضاء المعاملة اشبه نقله الى المنزل. وعنه - 00:32:22
النقاط والجذاذ على العامل لان النبي صلى الله عليه وسلم دفع خيبر الى يهود على ان يعتملوها من اموالهم. وهذا من العمل مما لا تستغني عنه الثمرة اشبه التشميس قاله في الكافي. هذه مسألة مهمة الان. جاء الرجل ووافق على المساقه - 00:32:52
فلما جاء وقت قطاف الرطب قال صاحب الارض ها صاحب الشجر للمساقين يلا اقطع لي رطب قال لا انا ما لي شغل لان المذهب يقول الجذاذ عليهما بقدر حصتيهما كل واحد - 00:33:12
يقطع الصدق. هذا فيه نظر. الصواب ان الجد الذي هو القطع. او الجذاذ الذي هو الفصل بين الحب وبين حامله من الشجر والورق والورق. الصواب ان هذا على الساق وعلى المزارع هذا هو الصواب. نعم. الا اذا كان هناك شرط ها سابق - 00:33:32
العقل او عرف مضطهد. نعم. ويتبعان العرف في الكلى في السلطانية فما عرف اخذه فما عرف اخذه من رب المال فهو عليه ومن العامل فعليه. الم يكن السلطانية؟ هل هي حنا نسميه اليوم - 00:34:02
اليوم يسمى ضرائب قديما كانوا يسمونها الكلى في السلطانية السلطان يكلف الانسان يزرع يكلفه بشيء معين يدفعه لبيت المال قديم غير الزكاة طبعا. طيب اذا كان هناك كلف سلطانية ظريبة على القطن ظريبة على الفول ظريبة على الزرة ظريبة على الحبوب على من؟ من يدفع الظريبة - 00:34:22
انتبه الان يقول فما عرف اخذه من رب المال فعليه. وما عرف اخذه من العامل فعله. اذا هذا ارجع الى العرش. فان كان العرف ان الظريبة على الارض اذا من اللي يدفع؟ المساقي والمزارع - 00:34:52
صاحب الارض؟ صاحب الارض. طيب اذا كان العرف المضطرد ان للظريبة على نسبة الزرع اذا انتج الف كيلو ففيه كذا وكذا. الان اذا يكون على المزارع من نفس مال المزارعة - 00:35:12
مو من جيبه واضح؟ اذا نفرق بينما يكون على الارض وبينما يكون على اوى المزارع فيه فرق بينهم. طيب اذا لم يكن هناك عرف مضطرد فبحسب ما يتفقان. واذا لم - 00:35:32
لم يكن بينهما اتفاق فجأة جاء السلطان وحط ضرايب. فالصواب انهما يتصالحان. نعم. يا رب قال ما لم يكن شرط فيتبع ان يعمل به. قال الشيخ تقي الدين وما طلب من قرية من وظائف من وظائف - 00:35:52
سلطانية ونحوها على قدر الاموال وان وضعت وان وضعت على الزرع فعلى ربه او على العقار فعلى ربه ما لم يشترطه على مستأجر وان وضع مطلقا رجع الى العادة انتهى. حنا عندنا اليوم بالكويت الحمد لله ما عندنا ظرايب. بس عندنا ظرايب - 00:36:12
الاستهلاكية اللي هي قيمة الكهربا والماي صح ولا لا؟ الدولة تبيع هذه الخدمات لانها من منافع الاستهلاكية طيب الان الكهرباء على من؟ اذا انت اجرت المزرعة وواضح؟ او ساقيت المزرعة؟ او زارعت المزرعة. انتبه. نقول - 00:36:32
ان يكون بينهما شرط. انتهى الان ما في اشكال. قال الرجل استأجر مزرعتك الكهرباء عليك. ما في اشكال قال الرجل مزرعتك الكهرب عليك والماي عليك ما في اشكال قال الرجل استأجر مزرعتك - 00:37:02
اسقي مزرعتك والاجرة عليك ما في اشكال. الكهرباء والماء. ما في اشكال. او العكس قال صاحب الارض اؤجرك مزرعتي والكهرباء والماي عليك. فوافق ما في اشكال. طيب اذا لم يتفقا او لم يذكرا فالعرف - 00:37:22
المضطرد. اذا لم يكن عرف مضطرد فما يتعلق بالارض او العقار فعلى صاحب الارض. وما يتعلق بالزرع والثمر فعلى صاحب الساق والمزارع. واضح نعم قال رحمه الله باب الايجار نكتفي بهذا ان شاء الله نقف احكامها الطويلة لعل - 00:37:42
انا ان شاء الله بعد ما بعد العطلة ان شاء الله نبدأ الاجابة توقف غدا اخر المجلس الفقهي بعد ذلك نتوقف الدروس مع بداية العام الدراسي الجديد الفصل الدراسي الجديد وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:38:12
قال عليه وصحبه اجمعين. وفيك - 00:38:32
التفريغ
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد فنبدأ اليوم في كتاب حيث كنا قد وقفنا على باب المساقى. ونسأل الله عز وجل الهدى والفهم عن الله ورسوله. نعم - 00:00:11
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. قال المؤلف رحمه الله باب المساقاة. وهي دفع شجر لمن يقوم - 00:00:31
صالحه بجزء من ثمنه. بشرط كون الشجر معلوما للمالك والعامل برؤية او مصر فلو ساقاه على بستان غير معين ولا موصوف او على احد هذين الحائطين لم يصح الحمد لله المشاقاة والمزارعة. هذا نوع من انواع المعاملات التي اجازها - 00:00:51
شارع وهي كما قال المصنف في والمزارعة ستأتي قال دفع شجر لمن يقوم بمصالحه بجزء من ثمنه يعني انسان عنده مزرعة المزرعة فيها خمسين شجرة نخيل هو مو فاضي يهتم بالنخل يقول للرجل - 00:01:21
المزارع هذه خمسين شجرة نخيل اسجهاد احرسها آآ اهتم بها لقحها حتى اذا نتجت لك عشر ثمارها. هذا المقصود بالمشاقة. ان يقوم احد الناس بسقي الزرع على شيء معلوم منه. والارض والزرع - 00:01:41
لصاحب الارض دفع شجرا لمن يقوم بمصالحه بجزء من ثمنه. ما الذي يشترط في المساقات كون الشجر معلوما. يعني لازم يكون الاشجار معلومة. نوعا يكون اشجار النخيل شهر العنب. معلوما جهة معلوما مكانا يعني - 00:02:11
واذا لم يكن معلوما كاشجار في تحت الارض قال انا اه وضعت اشجارا في هذه الارض اهتم بها حتى تخرج من تحت الارض. هو ما يعرف وش اللي زاره. هذا لا يصح - 00:02:41
نعم قال رحمه الله فلو ساقاه على بستان غير معين ولا موصوف او على احد هذين الحائطين لم يصحا لانها معاوضة يختلف الغرض فيها باختلاف الاعيان فلم تجز على غير معلوم كالبيع. هي كما ان البيع لا يصح على مبهم - 00:03:01
البيع لا يصح على مبهم ولا على غير على غير معين فكذلك المساقه. لانها صورة من صور البيان نعم وان يكون له ثمر يؤكل من نخل وغيره لحديث ابن عمر رضي الله عنهما انه - 00:03:21
قال عامل النبي صلى الله عليه وسلم اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر او زرع متفق عليه. وهذا عام في كل ثمر اذا الشرط الثاني ان يكون لهذا الشجر ثمر يؤكل او زرع يجز ويستفاد من - 00:03:41
شجرا يؤكل واضح ثمرا يؤكل واضح. نخل راح ياكلون الرطب والتم. عنب نون العنب والزبيب برتقال ليمون زيتون طيب لو كان مثلا جرجير قال هذه ارضي مزروعة جرجير انا اساقيك على ان - 00:04:01
تسقي هذه الارض وما يخرج من الجرجير تبيعه على بيني وبينك في النصف او الربع او الثمن ما في لان النبي صلى الله عليه وسلم عامل خيبر على بشطر ما يخرج منه من ثمر او زرع ها - 00:04:31
من ثمر او زرع. نعم. قال وان يشرط للعامل جزءا اه مشاع معلوم من ثمنه كالمضاربة ان يشرط للعامل جزء وان للعامل جزء مشاع معلوم معلوم من ثمره كالمضاربة فلو شرط في المساقات الكل لاحدهما او - 00:04:51
اصلا معلومة او ثمرة او ثمرة شجرة معينة لم تصحها. نعم هذه مسألة مهمة. ان لو العامل جزء مشاة من معلوم من ثمره صح. لاحظ الان جزء مشاع معلوم من ثمن - 00:05:21
صحت الموساقى. لكن لو قال له هذه خمسين شجرة هذه العشر لك والباقي لي ما تصح لانه يدخل في الجهاد ربما هذه ما تنتج وهذي تنتج او هذي تنتج وتلك ما تنتج. صح ولا لا؟ هذا شيء - 00:05:41
طيب لو قال له هذه اشجاري اسقها على عشرة اصع من تمرها هذه ما تصير مساقاة شو تصير انت تصير اجرة؟ واضح؟ هذي ما تصير مسافرة. المساقاة لا بد ان يكون - 00:06:01
ثمن المساقاة جزءا مشاعا من الثمر او الزرع. نعم. قال في الشرح تجوز المساقات في كل لشجر له ثمر مأكول ببعض ثمرته. هذا قول الخلفاء الراشدين. وقال ايضا تصح على البعير كالسقي لا نعلم - 00:06:21
في خلافا لان الحاجة تدعو الى المعاملة فيه كدعائها الى المعاملة في غيره انتهى. هذه المسألة مهمة وهي مسألة البعلي هل تجوز المساقاة في البعلية؟ تعرفون الزروع البعلية عبدالرحمن؟ الزروع البعلية - 00:06:41
هي التي تسقى بماء السماء. ما يحتاج ان احد يجيب لها مال. واضح هذي تسمى الزروع البعلي يعني مثلا في السعودية بين مكة والطايف في عسفان هناك منطقة الناس يملكون - 00:07:01
مزارع يرمون فيها حبوب البطيخ. اذا جاء موسم المطر اللي هو الان. فالبطيخ يخرج اثنين البطيخ يطلع ويطلع بطيخ ما يحتاج سقي اخر كله من الامطار الموسمية او مثل ابها او - 00:07:21
موسمية فهل المساقات تصح على الزروع البعلية التي تسقى بماء السماء؟ الجواب تصح لماذا تصح؟ لانها مثل الاراضي الزراعية لا بد احد يجابه يكسر الماي مني ويقلل مني ويهتم مني ولا لا؟ اذا لا بأس بذلك. طيب - 00:07:41
كلام اه اه صاحب الشرح الكبير قال تجوز المساقه في كل شجر له ثمر مأكول معناه حتى البطيخ تجوز فيها المشقة. الجواب نعم البطيخ تجوز فيها المشاقة. والحنطة والبر والشعير والذرة - 00:08:11
والقطن ها قطن. تصح المشاقات فيه والفول. والطماطم نعم وقال ايضا وتصح على البعل كالسقي لا نعلم فيه خلافا لان الحاجة تدعو الى المعاملة فيه كدعاء الى المعاملة في غيره انتهى. واما حديث ابن عمر رضي الله عنهما كنا نخابر اربعين سنة حتى حج - 00:08:31
حدث حتى حدثنا رافع بن الخديج ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة فمحمول على رجوعه عن معاملات فاسدة فسرها رافع. قال في الشرح قلنا لا يجوز حمل حديث رفع ولا حديث ابن عمر على ذلك لانه - 00:09:01
صلى الله عليه وسلم لم يزل يعامل اهل خيبر الخلفاء على ذلك بعده. ثم من بعدهم ولو صح خبر رافع لحمل على ما يوافق سنة فروى البخاري فيه كنا نكري الارض بالناحية منها. وفسر بغير هذا من انواع الفساد وهو مضطرب - 00:09:21
قال احمد يروى عن رافع في هذا دروب كانه يريد ان ان اختلاف روايات عنه توهن حديثه وانكره زيد ابن ثابت وغيره عليه ولم يقبلوا حديثه فحملوه على انه غلط في روايته انتهى باختصار - 00:09:41
ولم يقبلوا عندي ولم يقلبوا ها هذا صلحوه اذا كان نفس اللي عنده لم يقبله قدموا الباء على الله طيب المسألة الان مهمة عندنا من الامر المتيقن ان النبي صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه عامل اهل خيبر - 00:10:01
عامل اهل خيبر عن المشاقى والمزارعة. عامل اهل خيبر على المساقاة وعلى المزارع طيب حديث رافع ابن خديج ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة. وابن عمر كان يخابر - 00:10:21
ثم لما سمع حديث رافع ترك المخابرة. مع ان ابن عمر هو الذي روى مشاقات ومزارعة اهل خيبر للنبي صلى الله عليه وسلم. فكيف الجان؟ احسن ما قيل في هذا الجواب - 00:10:41
ان حديث رافع بن خلف هو صحيح وان كان فيه اضطراب لكن الحديث صحيح حديث رافع حديث رافع ابن خديجة حديث صحيح ما في اشكال. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البخاري. لكن احسن ما يحمل عليه هو كما - 00:11:01
قال المصنف فروى البخاري فيه كنا نكري الارض بالناحية منها. هذا يحمل عليه. اذا حديث معناه لا تجوز ولا المزارعة على جزء معلوم من الارض وهو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم - 00:11:21
هو الذي يسميه بعض العلماء كما جاء في البخاري المساقاة والمزارعة على الاربعاء. يقول له هذه الجهة لي وهذه الجهة واسقها وازرعها. مساقاتنا ومزارع فهذا لا تجوز. لماذا هذه المثاقاة لا تجوز - 00:11:41
او هذه المزارعة لا تجوز لان كما قلنا قد تنتج هذه ولا تنتج تلك او تنتج تلك ولا تنتج هذه يحصل خصومة يقول له صاحب الارضية انت اهتميت باللي حقك وخليت حقي. صح ولا لا؟ طيب اذا لذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم - 00:12:01
وحديث معاملة النبي صلى الله عليه وسلم يعني خيبر ما هو سنة ولا سنتين ولا ثلاث ولا اربعة خمس من سنة الفتح سنة ستة ستة وسبعة ثمانية تسعة عشرة حتى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ابو بكر ثم عمر ثم - 00:12:21
صدرا من خلافة عمر. حتى اجلاهم في اخر عمره من خير. كم سنة؟ قرابة اكثر من خمستعشر ارسل لو كان هذا حرام لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا ابو بكر ولا عمر. فعلمنا ان النهي عن - 00:12:41
مخابرة في حديث رافع ابن خديد المقصود به المخابرة على ناحية من الارض. او المخابرة بمعنى المزار ها او بمعنى مشقات المخابرة اعم. المخابرة اه اعم من المساقاة والمزارع. فالمشقاة - 00:13:01
على جزء معلوم لا تصح. المساقاة والمزارعة على جزء مشاع صحيح جمعا بين الاحاديث نعم. قال والمزارعة دفع الارض والحب لمن يزرعه ويقوم بمصالحه قال في الشرح وتجوز المزارعة بجزء معلوم للعامل في قول اكثر اهل العلم. هذه المسألة الثانية الاولى المساقة والمساقاة قلنا - 00:13:21
في شجر او زرع ظاهر له ثمر. خلصنا. طيب والمزارعة؟ المزارع ارض بور يسمى تعرفون الارض البور؟ ارض صحراء. ارض ما فيها شيء. انسان استلم ارض قالت له الحكومة هذي مزرعة - 00:13:51
هو ما يعرف يزرع. جاء عنده اخر قال هذه ارضي وازرعها لي النص من النص. مثلا هذي تسمى المزارع. دفع الارض الى من يزرعها مزارعة. دفع الشجر الى من يثمرها مساقاه. عرفتم الفرق - 00:14:11
متى نقول الموسيقى؟ اذا كان هناك شجر موجود او ها زرع موجود على شيء معلوم منه هذا يسمى هذا شيء منه هذي تسمى المساقاة. دفع الارض لمن يزرعها تسمى مجارة. وبنفس الشروط كما قلنا - 00:14:31
لابد ان يكون ان تكون المزارعة كما سيأتي معنا ان شاء الله في الشروط ان تكون بشيء مشاع نعم قال بشرط كون البذر معلوما جنسه وقدره ولم ولو لم يؤكل. وعلمه برؤية او صفة لا يختلف - 00:14:51
كشجر في مساقاه وان قال ما زرعتها من شيء فلي نصفه صح لحديث خيبر. نعم البذر في المزارع هل لا بد ان تكون من صاحب الارض؟ او يمكن ان يكون من المزارع؟ الصواب ان - 00:15:11
بحسب ما يتفقان عليه ابتداء. ها يمكن يقول لصاحب الارض هذه الارض ازرعها اللي تبي النص النص انا ما لي شغل يمكن يقول لنا هذه ارضي خذ هذه بذور القطن ازرع قطن فقط. هذه بذور - 00:15:31
قمح ازرع قمح او ذرة ازرع ذرة خلاص. حسب ما يتفقان اتفقا على الذرة صارت ذرة. ان اتفقا على القمح صار قمح. ان لم يتفقا واطلقا ايضا الصحيح انه يجوز. ما في بأس. لماذا؟ لان النبي صلى الله - 00:15:51
وسلم امن اهل خيبر على المساقى. وعلى الزرع واطلق ولم يذكر فيه شيئا ولم يثبت انه دفع اليهم البذر. نعم. قال وكونه من رب الارض نص عليه واختاره عامة قياسا على على المساقات والمضاربة. وعنه لا يشترط فيجوز ان يخرجه العامل في قول عمر وابن مسعود وغيرهما ونص - 00:16:11
في رواية مهنى صححه في المغني والشرع اختاره ابو محمد ونص عليه في واختاره ابو محمد الجوزي والشيخ تقي الدين وابن القيم وصاحب هذا هو الصواب الصواب انه لا يشترط من اين ما كانت البذر فهو بحسب ما يتفقان كان - 00:16:41
من صاحب الارض بينهما من آآ المزارع ما في اشكال حسب ما يتفقان. نعم. قال في الانصاف عمل الناس لان الاصل المعول عليه في المزارعة قصة خيبر. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان بدر على - 00:17:01
وفي بعض لفظ الحديث ما يدل على انه جعل البذر عليهم. قال ابن عمر دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو خيبر وارضها اليهم على ان يعتملوها من اموالهم رواه مسلم. وهذا نص على انهم المزارعون اليهود هم الذين ايش؟ عليهم - 00:17:21
بزر ولا لا؟ يعملوها من اموالهم مكتوبة. وانا اذكر في حياة والدي رحمه الله انه كان يدفع ارضنا الى وكان هذا الشخص هو الذي يأتي بالحبوب ويزرع ما يشاء الصواب ان المزارعة - 00:17:41
بابها واسع بحسب ما يتفقان. نعم. وان عمر رضي الله عنه انه قال وعن عمر رضي الله عنه انه كان يعامل الناس على ان على ان جاء عمر بن بدر من عنده فله شطر جاؤوا بالبذر - 00:18:01
فلهم كذا علقه البخاري. نعم. وان وان يشرط للعامل جزء مشاع معلوم منه لما تقدم. قال فيما تقدم في المساقه نعم قال بالشرح ولا يجوز ان ان يجعل له فضل دراهم زائدا على ماله من الثمرة بغير - 00:18:21
بخلافه. وقال وكذا لو شرط لاحدهما زرع ناحية معينة او او ما على الجداول منفردا او مع نصيبه فهو فاسد اجماع صحة الخبر بالنهي عنه انتهى. هذه مسألة مهمة. لو ان صاحب - 00:18:41
الزرع قال انا ازرع هذه الارض بيني وبينك النصف واريد ايضا دراهم هذه ما صارت والمزارع ايش صار الان؟ صارت فسدت المزارعة وصارت اجرة مؤجرة نعم وهكذا لو قال لو شرط لاحدهما زرع ناحية معينة فسدت المزارع. لو قال ما على - 00:19:01
هذا الطرف اللي عند الماي هذا لي. الطرف البعيد عن الماي هذا لك هم المزارع فاسد. نعم. ويصح كون الارض والبذل والبقر من واحد والعمل من اخر. قياسا على المضاربة لانه عقد على امل في مال بعض في مال - 00:19:31
بعض نماءه فاشبه المضاربة فكالمزارعة لان الزرع الموجود الذي ينوي بالعمل فتصح. وكالمزارعة على الزرع الموجود الذي ينوي بالعمل فتصح. لانه اذا جاز ينمى بالعمل فيصح. يعني الان هذه صورة - 00:19:51
المسألة غير الارض لعبدالرحمن تأمل معي فجاءه شخص قال انا ازرع هذه الارض لكن ما عندي ما عندي شيء لا بذر ولا عندي الة حراثة قال له عبد الرحمن انا ما لي شغل. فسمعهما الفوزان فقال خلاص علي انا البذر والة الحرب - 00:20:11
الان صارت المزارع الثلاثية. هذي صورة المسألة. ما في اشكال. وما يخرج وما ينتج من الارض حسب ما يتفقان ما في اشكال واضح الصورة؟ نعم. لانه اذا جاز في المعدوم مع كثرة الغرر فعلى الموجود مع قلته - 00:20:41
اولى؟ قال في الشرح وتجوز اجارة الارض بالذهب والفضة وسائر العروض غير المطعوم في قول عامة اهل العلم لقول اما بالذهب والفضة فلا بأس. لان تسمية هذا اجارة الارض بالذهب والفضة - 00:21:01
هذا ما في اشكال سواء كانت الايجارة وانتبه الان. الاجارة مطلقة للارض لاحظ في الارض بالذهب والفضة ما في اشكال. سواء كانت الاجارة مطلقة للارض او ايجارة مع الزهر كيف جاء انسان وقال هذه ارضي اؤجرها لك؟ وانا ما لي شغل انت شتسوي فيه؟ راحوا - 00:21:21
الرجل اخذ الارض وبنى فيه مستودع. تجوز ولا ما تجوز؟ هذه اجارة؟ تجوز. ما في اشكال قال الرجل هذه ارض يؤجرها عليك. قال بشرط اني اعمل فيه الزرع. قال ما عندي مشكلة. اذا هذه مؤاجرة - 00:21:51
ما في اشكال صاحب الزرع سنويا يعطي لصاحب الارض مبلغ من المال هي الاجرة. هو ما له علاقة يزرع كل ما يزرع ان شا الله ينام وما يسوي شي. صح ولا لا؟ انا بسألك سؤال لو جا شخص وقال - 00:22:11
ابو سامي لو قال لك يا ابو سامي انا باخذ الشقة اللي اللي عندك في جاره بالايجار. فوافقت قلت له من شهر ربيع الثاني. قال موافق. وما جا. اذا متى عشاء ربيع الثاني تستحق الهجرة ولا ما تستحق؟ استحق ما لك علاقة هو جا ولا ما جا نفس الكلام في المزارعة لو جا انسان وقال له اجر ارضه - 00:22:31
او مزرعتك بكذا من الدينار والدرهم وتاب الفظة ما لك شغل انت يزرع ولا ما يزرع نعم مم استفاد من من؟ ايش الجريد؟ النخل. نعم. ها هو استفاد بنفسه ابدا ما يضر بشرط ان يكون هذا في العرف معمولا به ما يدري. الصحيح ان هذه الامور راجعة الى العرف. يعني ما يكون شيء - 00:23:01
يخش عن الناس بالدس والخش وانما شي معلوم واظح عند الناس. جرى عليه العمل واضح؟ يعني مثلا مثال تعرف شجرة القطن؟ طيب لما ياخذ القطن ايش يسووا في شجرة القطن - 00:23:41
فجاء رجل وقال انا ازرع هذه الارض قطنا. على ان النصف لي ولك. فتبادر الى ذهننا ان المقصود بالنصف لي ولك هو القطب. اذا قلنا مزارعة اذا قلنا مساقاة الشجر ظاهر. فالان هو ما له علاقة في المساقاة بخشب القطن. لكن - 00:24:01
لو قال مزارعة فهو ابتداء زرع فكل شيء نصف النصف. الا ان يكون هناك عرف مضطرب العرف المضطرد حاكم في العقود المطلقة. حفظت القاعدة. العرف المضطرب حاكم للعقود المطلقة التي لا تخالف العرف المضطرد الذي لا يخالف الشرع حاكم عقود المطلقة - 00:24:31
بشرط عدم المخالفة للشرع. نعم. قال ولمسلم فاما بشيء معلوم مضمون فلا بأس انتهى. وقال ابن عباس ان امثل ما انتم صانعون ان تستأجروا الارض البيضاء من السنة الى السنة. رواه البخاري - 00:25:01
اما اجارتها بطعام فثلاثة اقسام. احدها اجارتها بطعام معلوم غير الخارج منها فاجازه الاكثر ومنع منه ما لك وان احمد ربما تهيبته بما في حديث رافع لا يكره اطعام لما رواه ابو داوود اذا اذا اجر الارض بطعام معلوم غير الخارج منها صار اجرة ما هو مزارعة ولا مسخرة - 00:25:21
صار اجر وهذه الاجرة صحيح انها جائزة. نعم. والثاني بطعام معلوم من جنس ما منها ففيه روايتان. اذا كان الطعام معلوم من جنس ما يخرج منها. وليس ارتباطا بما يخرج - 00:25:51
فهذا ايضا ايجارة ما في اي اشكال. قال هذه ارضي ازرعها فول. على ان لك ثلاث وجبات فول في اليوم فوافق الرجل ما له علاقة. نعم. الثالث اجارتها بجزء مشاع مما يخرج منها فالمنصوص جوازه - 00:26:11
قاله فيد الشرح. لا شك اجارتها بجزء مشاع مما يخرج منها. يعني بجزء مما يخرج منها. كيف؟ كان يقول ازرع هذه الارض انتبه. ازرع هذه الارض على ان لك مئة كيلو من القطن. الف كيلو من القطن الخارج هذه اجرة بجزء - 00:26:31
المشاع مما يخرج منه. ما في بأس نعم. والمساقاة والمزارعة عقد جائز لقوله صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا. رواه مسلم فلو كانت لازمة لقدر مدتها - 00:27:01
ولو كانت لازمة لقدر. احسن الله اليك. فلو كانت لازمة لقدر مدتها. وقال بعض عقد لازم. هذا هو الصواب. الصواب ان المساقى والمزارع عقد لازم. ليش؟ لان اذا قلنا عقد ما هو لازم يمكن نصف الطريق يجي الرجل يقول انا بطلت. فلا انت اللي زرعت ولا خلى غيره يزرع خرب عليك - 00:27:21
الموسم صح ولا لا؟ لذلك القول بانه عقد غير ملزم فيه نظر. ازيك يا عماد؟ ها؟ طبعا تصور معي الرجل تعب وشقى ولما جا الثمر ها يكاد يخطف قال له معلش انا ابطل المزارعة - 00:27:51
الموسيقى ما يصير واضح؟ صواب ان المزارعة عقد لازم اما الاستدلال بالحديث فليس فيه استدلال ليش؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم حينما حينما عقد المزارعة مع اليهود اشترط هذا الشرط. فمعنى - 00:28:11
هذا ان الانسان لو اشترك قال شوف تزرعي هذه الارض بشرط متى ما احببت ان اخرجك اخرجك ما في اشكال وانت وافقت ما دام انت وافقت او العكس قال انا اه اعمل لك المزرعة هذي بس بس بشرط متى ما حبيت اني اترك اترك ما في - 00:28:31
مشكلة وله اجرة المثل اذا ترك وله اجرة المثل. نعم. الناس غير شروط. نعم لانه عقد معاوضة فكان لازما اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله لحديث المؤمنون على شروطهم. فعلى هذا يفتقر الى تقدير مدتها كالاجابة - 00:28:51
وهذا هو الصوم انه ينبغي ان تكون عقد الاجارة انتبهوا وعقد المساقات وعقد المزارعة عقودا معلومة المدة. تقول للرجل هذه ارضي لك زرعها سنوات. هذه اشجار لك سقيها موسما واحدا. هذه ارضي واجرها لك خمس سنوات - 00:29:11
عقودا لازمة في المساقاة والمزارعة والمؤاجرة لا بد ان تكون معلومة المدة. نعم فان فان لم يشترطوا مدة معلومة ينظر الى العرف. فان لم يكن عرف مضطرب فان لم يكن عرف مضطرب فينظر الى ما تتم به المساقات والمزارعة - 00:29:41
ولو مرة واحدة. نعم. قال رحمه الله فان فقد شر فالمساقاة والمزارعة فاسدة والثمر وهو الزرع لربه انه نماء ملكة. لانه نماء ملكه. احسنت. او ملكه يعني اذا كانت وقع في - 00:30:11
او المزارعة شرط فاسد اختل شرط من الشروط صارت فاسدة صارت المساقات والمزارعة فاسدة فاستمروا لصاحب المال لصاحب الارض. لان هنا ماء في ملكه. طيب والعامل؟ وللعامل اجرة مثله نعم قال وللعامل اجرة مثله لانه بذل منافعة لانه بذل منافعه - 00:30:31
غلط ها؟ هذولا الطباعين الله يهدينا واياهم. امين. نعم. قال لانه بذل منافعه بعوض لم يسلم له ولا شيء له ان فسخ وهرب قبل ظهور الثمرة لاسقاط حقه برضاه كعامل المضاربة اذا فسخ قبل ظهور الربح - 00:31:01
نعم. قال وان فسخ بعد ظهورها فالثمرة بينهما على ما شرطا. وعلى العامل تمام العمل كما يلزم المضارب بيع العروض اذا المضاربة بعد ظهور الربح. قال مما فيه نمو او صلاح للثمرة والزرع من السقي بالماء واصلاح طرقه - 00:31:21
والحظ الته والته وبقره وقطع الشوك والحشيش المضر واليابس من الشجرة والحفظ والتشميس. واصلاح موضعه ونحو ذلك وعلى رب المال ما فيه حفظ الاصل كسد الحيطان وانشاء الانهار وحفر البئر وحفر بئر الماء ونحوه. هذا الاصل - 00:31:42
الاصل ان هذه الاشياء التي هي في صلاح الثمرة على الساقي والمزارع. وما فيه اصلاح الارض فعلى صاحب الارظ وما فيه حفظ للزرع من الامور الخارجة فعلى صاحبه. الا انتبهوا - 00:32:02
الا ان يكون هناك عرف مضطرب فالعرف المضطرب حاكم. او يكون هناك نص كن من احد المتعاقدين على شيء فنصهما مقدم على العرف المضطرب. نعم. قال والجذاد عليهما بقدر حصتيهما نص عليهما لانه انما يكون بعد تكامل الثمن وانقضاء المعاملة اشبه نقله الى المنزل. وعنه - 00:32:22
النقاط والجذاذ على العامل لان النبي صلى الله عليه وسلم دفع خيبر الى يهود على ان يعتملوها من اموالهم. وهذا من العمل مما لا تستغني عنه الثمرة اشبه التشميس قاله في الكافي. هذه مسألة مهمة الان. جاء الرجل ووافق على المساقه - 00:32:52
فلما جاء وقت قطاف الرطب قال صاحب الارض ها صاحب الشجر للمساقين يلا اقطع لي رطب قال لا انا ما لي شغل لان المذهب يقول الجذاذ عليهما بقدر حصتيهما كل واحد - 00:33:12
يقطع الصدق. هذا فيه نظر. الصواب ان الجد الذي هو القطع. او الجذاذ الذي هو الفصل بين الحب وبين حامله من الشجر والورق والورق. الصواب ان هذا على الساق وعلى المزارع هذا هو الصواب. نعم. الا اذا كان هناك شرط ها سابق - 00:33:32
العقل او عرف مضطهد. نعم. ويتبعان العرف في الكلى في السلطانية فما عرف اخذه فما عرف اخذه من رب المال فهو عليه ومن العامل فعليه. الم يكن السلطانية؟ هل هي حنا نسميه اليوم - 00:34:02
اليوم يسمى ضرائب قديما كانوا يسمونها الكلى في السلطانية السلطان يكلف الانسان يزرع يكلفه بشيء معين يدفعه لبيت المال قديم غير الزكاة طبعا. طيب اذا كان هناك كلف سلطانية ظريبة على القطن ظريبة على الفول ظريبة على الزرة ظريبة على الحبوب على من؟ من يدفع الظريبة - 00:34:22
انتبه الان يقول فما عرف اخذه من رب المال فعليه. وما عرف اخذه من العامل فعله. اذا هذا ارجع الى العرش. فان كان العرف ان الظريبة على الارض اذا من اللي يدفع؟ المساقي والمزارع - 00:34:52
صاحب الارض؟ صاحب الارض. طيب اذا كان العرف المضطرد ان للظريبة على نسبة الزرع اذا انتج الف كيلو ففيه كذا وكذا. الان اذا يكون على المزارع من نفس مال المزارعة - 00:35:12
مو من جيبه واضح؟ اذا نفرق بينما يكون على الارض وبينما يكون على اوى المزارع فيه فرق بينهم. طيب اذا لم يكن هناك عرف مضطرد فبحسب ما يتفقان. واذا لم - 00:35:32
لم يكن بينهما اتفاق فجأة جاء السلطان وحط ضرايب. فالصواب انهما يتصالحان. نعم. يا رب قال ما لم يكن شرط فيتبع ان يعمل به. قال الشيخ تقي الدين وما طلب من قرية من وظائف من وظائف - 00:35:52
سلطانية ونحوها على قدر الاموال وان وضعت وان وضعت على الزرع فعلى ربه او على العقار فعلى ربه ما لم يشترطه على مستأجر وان وضع مطلقا رجع الى العادة انتهى. حنا عندنا اليوم بالكويت الحمد لله ما عندنا ظرايب. بس عندنا ظرايب - 00:36:12
الاستهلاكية اللي هي قيمة الكهربا والماي صح ولا لا؟ الدولة تبيع هذه الخدمات لانها من منافع الاستهلاكية طيب الان الكهرباء على من؟ اذا انت اجرت المزرعة وواضح؟ او ساقيت المزرعة؟ او زارعت المزرعة. انتبه. نقول - 00:36:32
ان يكون بينهما شرط. انتهى الان ما في اشكال. قال الرجل استأجر مزرعتك الكهرباء عليك. ما في اشكال قال الرجل مزرعتك الكهرب عليك والماي عليك ما في اشكال قال الرجل استأجر مزرعتك - 00:37:02
اسقي مزرعتك والاجرة عليك ما في اشكال. الكهرباء والماء. ما في اشكال. او العكس قال صاحب الارض اؤجرك مزرعتي والكهرباء والماي عليك. فوافق ما في اشكال. طيب اذا لم يتفقا او لم يذكرا فالعرف - 00:37:22
المضطرد. اذا لم يكن عرف مضطرد فما يتعلق بالارض او العقار فعلى صاحب الارض. وما يتعلق بالزرع والثمر فعلى صاحب الساق والمزارع. واضح نعم قال رحمه الله باب الايجار نكتفي بهذا ان شاء الله نقف احكامها الطويلة لعل - 00:37:42
انا ان شاء الله بعد ما بعد العطلة ان شاء الله نبدأ الاجابة توقف غدا اخر المجلس الفقهي بعد ذلك نتوقف الدروس مع بداية العام الدراسي الجديد الفصل الدراسي الجديد وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:38:12
قال عليه وصحبه اجمعين. وفيك - 00:38:32