الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد قال المصنف رحمه الله فصل في العتق بالفعل والملك. هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله لبيان كيفية العتق بالفعل وكيفية الملك - 00:00:20
فعل. يعني كيف يمكن للانسان ان يعتق عبده بفعل منه؟ او كيف ينكر الانسان ان يملك عبدا بفعله. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة السلام على رسول الله. اللهم اغفر لي ولشيخنا وللسامعين. هذه قراءة في كتاب منار السبيل في شرح الدليل. قال - 00:00:50
رحمه الله تعالى فصل في العتق بالفعل والملك ويحصل بالفعل من مثل من مثل برقيقه. يا رجل! يا رجل! ويحصل بالفعل برقيقه نعم من مثل من مثل برقيقه فجدع انفه او اذنه - 00:01:20
وهما نعم معذرة يا شيخ ما يخاف قال رحمه الله تعالى ويحصل بالفعل من مثله من مثل برقيقه فجدع انفه او او اذنه او نحوه ونحوهما كما لو خصاء او خرق او حرق عضوا منه او استكرهه على الفاحشة او وطئ من من لا - 00:01:45
او وطأ من لا يوطأ مثلها لصغر فافضاها. اي خرق ما بين سبيليه سبيليها. عتق في الجميع. عتق في الجميع. عتق في الجميع. اذا لو قال لنا قائل متى يحصل العتق بفعل من السيد - 00:02:05
نقول ان العبد يعتق او الامة تعتق في مثل هذه الحالة. اولا اذا مثل برقيقه وهذه قاعدة عامة ان التمثيل بالرقيق معناه انه حر. كما لو جدع انفه او قطع اذنه - 00:02:25
او خصاه او قطع اصبعا من اصابعه او قطع اصبعا من اصابعه او شق شفاه. ونحو ذلك من الافعال. الصورة الثانية او الصورة الفعلية الثانية التي بها يحصل العتق بالفعل ان يقوم بتعذيبه بطريقة - 00:02:47
غير مباحة كالخرق او الحرق فيخرق اذنه او يخرق كفه او يخرق آآ عضده. ونحو ذلك او يخرق انفه او شفته او يحرق عضوا منه كان يحرق وجهه او شعره او ظفره اذا هذه هي الصورة - 00:03:16
والثانية من صور الافعال التي بها يعتق العبد او تعتق الامة على سيدها. الصورة ثالثة ان يفعل به فعلا محرما. من الفواحش ان يفعل به فعلا محرما من الفواحش. سواء استكرهه على الفاحشة. كان يأمره ان - 00:03:42
ازني عياذا بالله او استكرهه على الفاحشة كان يأمره ان يعطي امته من غير دواجن مثلا او وطئ من لا يوطأ مثلها لصغري. يجوز للسيد ان يطأ امته ولكن اذا - 00:04:09
كانت صغيرة لا يوطأ مثلها فلا يجوز ان توطأ. فان وطئها فافضاها ومعنى يعني فظ بكارتها وشق ما بين سبيليها. فصار القبل والدبر فتحة واحدة فحين ان تعتق هذه الامة على سيدها. اذا هذه ثلاثة صور فعلية ها ثلاثة صور فعلية - 00:04:29
يعتق به العبد. اولا ان يمثل به. وذكرنا صوره. ثانيا ان يعذبه تعذيبا من غير مأذون به شرعا. ثالثا ان يأمره بفاحشة او يفعل به الفاحشة مما لا ايفعلوا بمثله. قال عتق في الجميع مباشرة بدون اذن ولا شيء. يصبح العبد حرا - 00:04:59
نص عليه اي الامام احمد رحمه الله تعالى. نعم. عفا الله عنكم. قال رحمه الله تعالى عتق في الجميع نصا فعليه احد نص عليه بلا حكم حاكم لحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده. ليش قلت عتيق؟ من اللي عتيق - 00:05:29
عتق في الجميع. عتق في الجميع. عتق العبد. انا ذكرت هكذا فانت صححت لي في البداية لأ كانه مبني المجهول عتق العبد في جميع ما مضى. ما يحتاج مجهول لان العبد بالفعل يعتق. نعم - 00:05:47
يقول عتق في الجميع. نعم. نعم. عفا الله عنكم. عتق في الجميع نص عليه بلا حكم حاكم لحديث عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده ان زنباعا ابا رح وجد غلاما له مع جاريته. فقطع ذكره وجدع انفه. فاتى العبد النبي صلى الله عليه - 00:06:07
وسلم فذكر له ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على ما فعلت؟ قال فعل كذا وكذا قال فانت حر حكاه احمد وغيره وروي عن حال هذا الحديث ومثيلاته فيه دليل على ان العبد اذا مثل به فانه يصبح حرا. طيب - 00:06:27
هل يصبح حرا بحكم الحاكم او بلا حكم الحاكم؟ الحنابلة رحمهم الله حملوا قولا النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فانت حر على انه خرج مخرج الخبر الشرعي ولم يخرج مخرج الخبر - 00:06:51
حكمي. فبناء على هذا قالوا لا يحتاج العبد الى حكم حاكم وهو الصواب. نعم. عفا الله عنكم. قال رحمه الله تعالى وروي ان رجلا اقعد امة له في مقلى حار فاحرق عجزها عجز عجزها فاعتقها عمر رضي - 00:07:11
الله عنه اوجعه ضربا حكاه احمد في رواية عن ابن منصور وقال وكذلك اقول نعم. قال رحمه الله ولا عتق بخدش وضرب ولعن. لانه لا نص فيه ولا في معنى المنصوص عليه ولا ولا قياس يقتضيه - 00:07:31
نعم. قال ويحصل بالملك في انتقل الى صورة ثانية. متى يحصل الملك بالفعل؟ متى يحصل الملك بالفعل ويحصل بالملك ها؟ قال ويحصل بالملك فمن ملك لذي رحم آآ محرم من النسب. محرم - 00:07:49
محرم محرم من النسب كابيه وجده وان علا وولده وولد ولده وان سفل واخيه واخته وولدهما وان نزل وعمه وعمته وخاله وخالته عتق عليه ولو حملا. آآ الصواب كلامك صح. رحم محرم. محرم. نعم. حتى يشمل - 00:08:13
الرجال والنساء. اذا الصورة الثانية ان العتق يحصل بالملك. كيف يحصل العتق بمجرد الملك سبق معنا في الدرس الماظي العتق بالقول. وفي اول هذا الدرس العتق بالفعل. الان العتق بمجرد - 00:08:39
ملك لا قول ولا فعل. هذه الصورة مختصة بمن ملك ذي رحم. من ملك ذا رحم فبمجرد ملكه عليه يصبح حرا. مثل انسان اشترى من السوق شابا ثم تبين له ان هذا الشاب هو ابن زوجته - 00:08:59
التي كانت في كذا وكذا واسر واخذ وصار عبدا. مباشرة يعتق عليه. كابيه وجده وان علا يعني حتى لو كان هذا العبد لو كان اخو ابيه يعتق عليه. لو كان اخو جده يعتق عليه - 00:09:30
وولده وولدي ولده وانسفل واخيه واخته وولدهما وان نزل. وهذا هنا القاعدة خلاف الميراث الميراث ان اولاد البنات وان سفلوا لا يلحقون بالميراث. لكن في حرية او في حصول حرية - 00:09:50
الاخ والاخت هنا سواء وذريتهما سواء. لماذا؟ لان السيد يصبح خالا لهذا الولد وان كان اجنبيا من جهة ابيه. وعمه وعمته وخاله وخالاته وهكذا وان سفل من جهتهم فابن عمه ابن عمتي ابن خالي ابن خالته بنت خالته بنت بنت خالته - 00:10:11
وهكذا عتق عليه ولو حملا. اي ولو كان الحمل ولو كان اشترى الرجل امة وهي حامل فلما اشتراها تبين ان هذا الحمل من قريب له بينه وبينه رحم فان الحمل يصبح حرا ويعوض السيد قيمة الحل. نعم. عفا الله عنكم قال رحمه الله - 00:10:39
اعتق عليه ولو حملا كمن اشترى زوجة ابنه او ابيه او اخيه الحامل لحديث الحسن عن سمرة مرفوعا من ملك رحم من ملك ذا رحم محرم فهو حر. رواه الخمسة وحسنه الترمذي. وقال العمل على هذا عند اهل العلم. واما حديث لا يجزئ - 00:11:16
ولد لا يجزئ ولد والده الا ان يجده مملوكا فيشتريه. فيعتقه. رواه مسلم. فيحتمل انه اراد فيعتقه بشرائه. كما يقال ضربه فقتله والضرب هو القتل. وسواء ملكه بشراء او هبة او ارث او غنيمة او غيرها لعموم الخبر. اذا حديث لا يجزئ ولد والده الا ان يجده - 00:11:40
مملوكا فيشتريه فيعتقه. جملة فيعتقه خرج ليس مخرج انه لابد من ان يعتقه لا خرج مخرج الخبر اي انه بشرائه صار عتيقا له وصار هو في منزله من بر بابيه. نعم. عفا الله عنه قال ولا يعتق ابن عمه بملكه. لانه ليس بمحرم ولا - 00:12:10
تعتق محرم من من الرضاع لان لانه لا نص في عتقهم. خلاص الانصار كلامي هو الصح. نرجع عن قولك فمن ملك ذي رحم محرم. شف محرم اي ليس محرم. نعم. اي محرم الزواج. وليس محرم - 00:12:40
لانه ليس بمحرم ولا بمحرم. محرم. محرم الزواج. صحيح. نعم. نعم. مرة ثانية. ولا يعتق ابن ولا ابن عمه بملكه. هم. ولانه ليس بمحرم او بمحرم. ايوة. ولا ولا يعتق محرم - 00:13:00
محرم من محرم من الرضاعة. مم نعم هذي مسألة ثانية الان المحرمات من الرضاعة نون الانسان آآ كان صغيرا فارضعته امه ثم اشترى هذه الامل وهي امه من الرضاعة. هل يعتق بالملك؟ الجواب لا. لذلك قال ولا - 00:13:20
يعتق محرم من الرضاعة. واضح؟ امك من الرضاعة اختك من الرضاعة عمتك من الرضاعة خالتك من الرضاع لا بهذا الحكم. اذا كل انسان ليس بمحرم عليك الزواج منه فيما لو كان امرأة فلو ملكته فانه لا يحرم عليك الزواج. ابن العم لو كان بنتا ايش تصير - 00:13:43
ايش يصير؟ بنت عم وبنت العم يجوز الزواج منها اذا ليس من المحرمات. اذا لا يعتق ابن العم. لانه لا نص وفي عتقهم اذا نرجع عن قولنا الاول ان يقول اخيه واختي ولدهما وان نزل وعمه وعمته وخاله وخالته - 00:14:10
ولا يتعداهم. ليش ما يتعداهم؟ لان ابن العم وبنت العم وبنت العمة وبنت الخالة وبنت الخالة ليسوا من المحرمات الزوابل الزواج. نعم. قال لانه لا نص في عتقهم ولا هم في معنى المنصوص عليه. وكذا وكذا الربيبة وام الزوجة وابنة - 00:14:30
الربيبة لو ان الانسان كان متزوجا من امرأة ثم اشترى جاريته. فلما جاء بها الى البيت اذا هي بنت الزوجة. فهل تعتق عليه؟ قال المصنف هنا في هذه المسألة قال - 00:14:58
وكذا الربية وام الزوجة وابنتها. وهذا غريب. لماذا غريب؟ لان الحديث عام لان الحديث عام من ملك ذا رحم محرم فهو حر. هذا اذا قلنا محرم. اما اذا قلنا محرم - 00:15:22
معناه يجوز لك ان تسافر بها. طيب هنا قال كذا الربيبة. طيب الربيبة ذا ملك ربيبة محرم الزواج منها ومحرم وام الزوجة وابنتها ام الزوجة ايضا من المحرمات. وهذا على خلاف العموم في الحديث والعموم في الحديث من ملك - 00:15:43
هكذا رحم محرم فهو حر. نعم. عفا الله عنكم. قال رحمه الله قال الزهري جرت السنة بانه يباع الاخ من الرضاعة وما يباع الاخ من من الرضاعة؟ يباح الاخ. الاخ من الرضاعة - 00:16:12
ومال معتق غير غير مكاتب المكتوب يباح عندك مكتوب يباح. جرد السنة بانه يباع يباع نعم بالعين يباع اي انا سمعت بالحق. جرت السنة بانه يباع الاخ من الرضاعة. اذا لا لا يعتق بمجرد الملك. لماذا؟ لانه من جهة - 00:16:32
نعم ومال معتق ومال معتق غير مكاتب عتق بالاداء لسيده روي عن ابن مسعود وابي ايوب وانس وروى الاثرم عن ابن مسعود انه قال لغلامه عمير يا عمير اني اريد ان اعتقك عتقا هنيئا. فاخبرني بمالك اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ايما رجل اعتق - 00:16:58
عبده او غلامه فلم يخبره بماله فماله لسيده يعني بالنسبة لكون الربيبة وام الزوجة لا تعتق هذا فيه نظر لماذا؟ لان الحديث عام من ملك ذا رحم محرم فهو حر او محرم - 00:17:28
ذا رحم المحرم طيب الربيبة محرم. وام الزوجة محرم. واما قول الزهري جرت السنة بانه يباع الاخ من الرضاع فهذا مستثنى. اذا جهة الرضاعة مستثناة. اما جهة اه جهة المصاهرة - 00:17:52
ما جاء دليل على انه مستثناة ايضا. نعم. واما اذا اعتق العبد او عتق العبد فماله يكون لمن؟ ما له يكون لمن؟ الذي عليه جماهير العلماء ان من عتق من العبيد فماله لسيده. نعم. عفا الله عنكم. قال رحمه الله تعالى - 00:18:12
ولان العبد وماله كان للسيد فازال ملكه عن احدهما فبقي في الاخر كما لو باعه. وحديث ابن عمر مرفوعا من اعتق عبدا وله مال فالمال للعبد. رواه احمد وغيره. قال احمد يرويه عبدالله - 00:18:42
ابن ابي جعفر من اهل مصر وهو ضعيف الحديث. كان صاحب فقه فاما الحديث فليس فيه بالقوي. الحديث من اعتق عبد وله مال فالمال للعبد الحديث صحيح. ولهذا قال بعض الفقهاء ان العبد اذا عتق - 00:19:02
او اعتق فان ما له له. لانه اذا عتق ولم يكن له مال كيف يعيش وحمل بعض الشراح هذا الحديث من اعتق عبدا وله مال فالمال العبد حملوه على المكاتب - 00:19:21
ولذلك قالوا ان العبد اذا عتق بقول او فعل فالمال للسيد الا ان يكون مكاتبا. فالمكاتب يملك ماله. نعم. واما الحديث صححه بعض العلماء وان كان ضعفه الامام احمد. نعم. قال رحمه الله وان ملك بعضه عتق البعض - 00:19:40
والباقي بالسرايا ان كان موسرا ويغرم حصة شريكه لفعله سبب العتق اختيارا منه وقصدا اليه فسرى نعم فسرى ولازمه الضمان وان ملك بعضه بارث لم يعتق عليه الا ما ملاك. ولو كان موسرا لانه لم يتسبب - 00:20:06
الى اعتاقه لحصول ملكه بدون فعله وقصده. هذه صورة هذه المسألة ان ملك بعضه البعض لو انه ذهب الى السوق مع شركاء ثلاث فاشتروا عبدا فبان ان بين هذا العبد وبين احد الشركاء رحم. الان - 00:20:29
هذا السيد الذي بينه وبين العبد رحم عتق ثلثه. هم ثلاثة فبقي الثلثان ماذا نفعل؟ قال عتق البعض مباشرة لانه صار من جهة الفعل او او واحد من الشركاء ضربه. فعتق حصته. لاحظ عتق نصيبه - 00:20:57
او واحد من الشركاء يعني مثل به دون الباقين نصيبه. طيب والباقي؟ قال والباقي بالسراية. والسراية معناه جريان حريتي في باقي الانصبة. ما معنى السرايا؟ جريان او سريان الحرية في باقي انصباء الشركاء - 00:21:27
طيب قد يقول قائل واشركاء وين يروحون؟ الشركاء يروحون على المتسبب بالعتق. يقولون والله احنا قال وشنو ذنبنا؟ هو ابوك انت انا شنو ذنبنا؟ عطنا حقنا. فهم يطالبون لذلك قالوا ويغرموا حصة شريكه او - 00:22:00
اذا لو ان احد الشريكين مثل بالعبد عتق البعض فيما فيما هو من نصيبه وسرى العتق في ويلزم قيمة مثل الباقي لغريمه. هذا معنى قوله سواء كان هذا بسبب منه او برحم منه. نعم. عفا الله عنكم. قال رحمه الله تعالى وكذا حكم كل من اعتق حصته من من - 00:22:20
ترك من مشترك في انه يعتق عليه جميعه بالعتق والسرايا ان كان موسرا. والا عتق منه بقدر ما هو موصل بهذه المسألة يختلف تختلف عن مسألتنا من جهة انه هو الذي - 00:22:50
غادر بالقول واعتق العبد فيما يتعلق بنصيبه. فان السراية تجري على الباقي اذا كان موسرا موسرا بمعنى قادرا على شراء العبد في الباقي من المال واعطائه الحرية. طيب اذا لم يكن موسرا ما عنده مقدرة مالية عتق منه بقدر ما هو موسر به - 00:23:10
نعم عفا الله عنكم قال رحمه الله لحديث ابن عمر لحديث ابن عمر مرفوعا من اعتق من اعتق شركا له في عبد فكان له ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فاعطى شركائه حصصهم. وعتق عليه - 00:23:40
العبد والا فقد عتق عليه ما عتق. رواه الجماعة والدارقطني وزاد ورق ما بقي. نعم هذا الحديث نص في ان من اعتق شركا له شركا بمعنى نصيبا له. شركان يعني ايه نصيبا له؟ في عبد فكان له ما يبلغ ثمن العبد. يعني - 00:24:00
قوم عليه قيمة عدل ننظر كم قيمة العبد السوي مثله في السوق فيعطى بقية الشركاء حصصهم وعتق عليه العبد والا فقد عتق عليه ما عتق او اعتق عليه ما اعتق من ما كان قادرا عليه. ورق ما بقي. نعم. فيصبح حينئذ ايش؟ مكاتبة - 00:24:22
نعم يجري في الباقي يسعى في تحرير نفسه. نعم. عفا الله عنكم قال رحمه الله فلو دعا كل فلو ادعى كل من موسرين ان شريكه اعتق نصيبه عتق آآ عتق لاعتراف كل - 00:24:50
بحريته وصار كل كل مدعيا على شريكه بنصيبه من قيمته. فان كان لاحدهما بينة حكم له بها هذي مسألة راجعة الى القضاء لو ادعى كل من موسرين ان شريكه اعتق نصيبه عتق العبد لاعتراف كل بحريته - 00:25:10
ثم كل واحد منهم يرجعان في القضاء من الذي يدفع للاخر؟ والبينة على المدعي واليمين على منامه لا عفا الله عنكم قال رحمه الله ويحلف كل كل لصاحبه ما عدم البينة ويبرأ فان نكل احدهما قضي عليه للاخر ونكل - 00:25:34
احسن. نعم. فانك لاحدهما قضي عليه للاخر. وانك لا جميعا تساقط حقهما لتماثل لتماثلهما. انك لا معنى النكول هو آآ عدم الاقدام على اليمين. عدم الاقدام على الحلف هذا معنى النكور. فانك لاحدهم. اما نكل بمعنى مثله. نعم. مشددا فانك لا - 00:25:59
ما قضي عليه للاخر. وانك لا جميعا. كل واحد منهم قال انا ما احلف. تساقط حقاهما خلاص كأن شيء لم يكن. نعم. قال رحمه الله وولاؤه لبيت المال لان احدهم - 00:26:29
لا يدعيه اشبه المال الضائع. اشبه المال الضائع. يعني الان لو الشريك هذا قال انا ما اعتقد هو اللي اعتقه قال له انا ما اعتقده هو اللي اعتقه. العبد يصبح عتيقا مباشرة. باعتراف كل بالعتق. ثم لا - 00:26:49
نكل عن اليمين طيب الولا لمن؟ الولا لبيت مال المسلم. كما لو ادعي ان هذه الارض ليست لي. وقال اخر ليست لي اذا يصبح الارض لبيت مال المسلم. او قال كل واحد منهما هذه الارض لي وقال الاخر لي. وليس لاحدهما بينة - 00:27:09
فيتوجه اليهما اليمين ولا يد فنكل يصبح الارض لبيت مال المسلمين. نعم قال رحمه الله ما لم يعترف احدهما بعتقه فيثبت له ولاؤه ويضمن حق شريكه حقا حقا. ويضمن حق شريكه اي قيمة حصته لما تقدم. نعم - 00:27:29
ويضمن هو حق شريف. نعم. لا ما يحتاج علما نوع. ويضمن حقه مباشرة. نعم نعم. قال رحمه الله فصل في تعليق العتق واضافته ويصح تعليق العتق بالصفة. كان فعلت كذا فانت حر. انت عندك تعليق العتق. عندي مكتوب تعليق العنق. هذا يبي يسوي لي اعدام - 00:27:57
ويصح تعليق العتق بالصفة. تعليق العتق جايز عند جمع من الفقهاء كتعليم الطلاق وكتعليق يعني تعليق العتاق وتعليق الطلاق وتعليق النكاح جايز عند بعض الفقهاء اما الطلاق والعتاق فبالاتفاق. ما لا خلاف بينهم ان من علق الطلاق - 00:28:21
بشيء فانه يقع اذا وقع المعلق. وان علق النكاح بشيء فانه يقع. طيب اليق او الاظافة كيف تكون؟ اولا قال المصنف تعليق العتق بالصفة هذه الاولى رقم واحد تعليق العتق بالصفة. كقوله ايوة قال - 00:28:51
لانه عتق بصفة فيصبح كالتدبير وله وقفه وكذا بيعه ونحوه كهبته والوصية به قبل وجود الصفة ثم ان وجدت وهو في ملك غير المعلق لم لم يعتق لحديث لا طلاق ولا عتاق ولا بيع - 00:29:22
لحديث لا طلاق ولا عتاب لا طلاق ولا عتاق ها لا لا طلاق ولا عتاق ولا بيع فيما لا يملك ابن ادم. هم ولانه لا ملك له عليه فلا يقع عليه عتقه كما لو نجزه - 00:29:44
هم. فان عاد لملكه ولو بعد وجودها حال زوال ملكه عنه. عادت عادت الصفة التعليق بالصفة كقوله ان فعلت كذا فانت حرا. لو قال مثلا ان خدمت امي فانت حر. هذا - 00:30:03
تليق بصفة الخدمة او لو قال ان حفظت القرآن فانت حر. وهذا فعله من؟ ابن عباس مع بعض مواليه مثل عكرمة ونحوه. قال له ان طلبت العلم فانت حر وصار يطلب العلم هذا يسمى تعليق العتق بالصفة. فيصح كالتدبير - 00:30:27
يعني لو قال في التدبير ان مت فانت حر يصح يصح. فكذلك ان طلبت العلم فانتحر. ان حفظت القرآن فانت انت حر وايضا فيصح التعليق بالصفة كالتدبير اكتب وكالطلاق فانه ان قال ان خرجت فانت طالق فخرجت طلقت. وله وقفه - 00:30:57
بيعه ونحوه. هذي الان ايش علاقة هذه المسألة؟ لو علق الطلاق لو علق العتاق ولم يقع المعلق فهل له في هذه الاثناء ان يوقفه او ان يبيعه قبل وجود الصفة. مثلا يقول له اذا جاء بي فان خدمت - 00:31:27
فانت حر. ما جاء ابوك. فهل له الان ان يوقف العبد او ان يبيع العبد او ان يهدي العبد ان قال لها ان مرضت امي فخدمتيه فانت حرة. ما مرضت امه. فهل له - 00:31:56
ان يوقفها او يبيعها او يهبها؟ الجواب نعم. لماذا؟ لان الصفة لم توجد بعد لو قال الرجل لزوجته ان جاء الشهر ان جاء شهر صفر فانت طالق. ما جاء شهر صفر. من هنا الى شهر صفر له ان يواطئها. لان المعلق لم يأت بعد - 00:32:16
وهي زوجة لا زال اذا قبل وجود الصفة جاز له الوقف والبيع والهبة والوصية وكل احكام التصرف. ثم ان وجدت تأمل الان افرض الان انه قال له ان حفظت القرآن فانت حر - 00:32:41
مضى شهر شهرين ثلاث ما حفظ القرآن فباعه او وهبه لزوجته لاحظ الان ثم حفظ القرآن وهو عند زوجته في ملك زوجته وهو في ملك غير المعلق لم يأته لان الذي علقه ليس له ملك عليه - 00:33:05
لحديث لا طلاق ولا عتاق ولا بيعة فيما لا يملك ابن ادم. وهذا حديث صحيح فلو قال الرجل مثلا هذه المرأة ان تزوجتها فهي طالق هذا طلاق لا يصح لانه لا طلاق الا بعد النكاح. وهذا لم يقع النكاح بعد - 00:33:32
ولو قال الرجل ان عبد فلان حفظ القرآن فهو حر ليس له اثر لانه ليس عبده فكذلك لو قال لعبده ان حفظت القرآن فانت حر ثم وهبه ولم يحفظ وحفظ عند الموهوب فان - 00:34:00
الشيء كأنه لم يكن. قال ولانه لا ملك له عليه. فلا يقع عليه عتقه. كما لو نجزه فلا يقع عليه عتق كما لو نجزوا. يعني كما لو قال الان اذا انت حافظ القرآن الحين حر. منت حافظ تبقى عبد. قال ماني حافظ؟ يبقى عبد. فان عاد لملكه - 00:34:20
المسألة الان انتبه. قال لعبده ان حفظت القرآن فانت حر تكاسل شهر شهرين ما حفظ القرآن فوهبه لزوجته. فكر انه الان يمكن انه عنده فراغ يحفظ القرآن فحفظ القرآن. ثم المرأة قالت له وهبتك لزوجي - 00:34:44
فبمجرد ان تهب العبد للزوج يصبح حرا. لماذا؟ يعود المعلق كما لو كان في ملكه. هذه سورة مسألة فان عاد لملكه ولو بعد وجودها حال زوال ملكه عنك عادت الصفة. خلاص - 00:35:11
هذه مسألة مهمة جدا. ما مثاله؟ مثاله لو ان الرجل طلق زوجته. انتبهوا المسألة ان طلق زوجته حتى خرجت من العدة. الطلقة الاولى بعد العدة كيف يرجعها؟ بعد الطلقة الاولى - 00:35:31
بنكاح جديد. طيب اذا ارجعها بنكاح جديد. كم طلقة له عليها؟ طلقتان. ليش؟ لان وحدة راحت واضح؟ هذه الصفة لا تزول فكذلك المعلق لا يزول. فمتى وجدت عتق؟ لان التعليق والشرط وجد في ملكه كما لو لم يتخللها زوال ملك. نعم. قال حفظكم الله - 00:35:51
رحمه الله ولا يبطل ولو ابطله ما دام ملكه عليه لانها بالنسبة للملك الاحسن بالكسر الملك من التملك ملكي نعم. الاحسن هذا اما الملك من ملوكية والحكم واضح؟ نقول الله - 00:36:21
له الملك وله الملك له الملك اي الحكم وله الملك اي التملك. نعم. قال رحمه الله حفظكم الله ولا يبطل ولو ابطله ما دام ملكه عليه لان صفة لازمة الزمها نفسه - 00:36:42
فلا يملك فلا يملك ابطالها بالقول كالنذر الا بموته فيبطل به التعليق لزوال ملكه زوالا غير قابل للعودة. هذه مسألة مهمة لو قال الرجل بعبده ان حفظت القرآن فانت حر. بعدين فكر والله قاعد يشتهي اللي يحفظ القرآن. ابرجع عن هذا التعليق - 00:37:00
لا حبيبي ما في رجوع عن هذا التعليم. هذا مثل بعض الناس ايش يسوي؟ يقول لزوجته ان خرجت من الدار ذهبت الى السوق الفلاني انت الطالب بعدين يندم يقول الشيخ ايش المخرج؟ حبيبي المعلق ما في مخرج خلاص انت اللي علقت احد حاط - 00:37:25
على رأسك انت اللي ركضت راسك ها فما لك خلاص. لذلك لو قال لعبده ان حفظت القرآن فانت حر ما له ان يرجع عن هذا الشر ان قال لعبده ان خرجت من الدار فانت حر ها لو خرج يعتق ما يصير يقول لا خلاص انا بتراجع مو على كيفك - 00:37:45
لماذا؟ لان لا ها لا ضحك ولا لعب في عتاب او نكاح او طلاق ثلاثة اشياء. جدهن جد وهزلهن جد. انت والله كنت ممازح يقول للعبد ان خرجت ان خرجت فانت طالق هل انت تبيه يطلع عشان يروح يشتغل؟ لا يا حبيبي ما لك ابد ما - 00:38:06
اطلع من بيتك خلاص يقعد والا لو خرج يصبح حرا. اذا لا يبطل ابدا المعلق لا يبطل. لا في العتاق ها ولا في التدبير ولا في الطلاق لا في العتاق ولا في التدبير ولا في - 00:38:36
في الطلاق. حتى لو اطلع ليس له ان يبطلها اصلا. لانها صفة لازمة الزمها نفسه هذه مسألة مهمة. فلا يملك ابطالها بالقول كالنذر. لو قال نذر علي ان اقيم كل ليلة بعدين يبي يجي يبطلها ما - 00:38:56
انت ملزم بقيام كل ليلة خلاص. لا يبطل المعلق بالوصل. بقول المعلق اذا متى يبطل بموته فقط؟ اذا مات المعلق بطل الوصف المعلق فقط لا ثالث لهم. فلو قال الرجل لزوجته ان ذهبت الى بيت فلان فانت طالق. فالان يلزمها الا - 00:39:17
اذهب الى بيت فلان. ما دام الرجل حي ما يمكن انتبه اذا مات وذهبت تبقى هي زوجته ولا تخرج من الزوجية بذهابها. هذه مسألة مهمة ترى. كذلك في في العتاق - 00:39:47
لا يبطل انتبهوا مرة ثانية واعيد. لا يبطل المعلق بالوصف الا بالموت. سواء كان نذر او تدبيرا او عتق اتقا او طلاق. واضح هذا؟ نعم. هذه مسائل اربعة لا لا ننساها - 00:40:05
يعني لو قال الرجل لعبدي ان انا مت فانت حر. بعدين قال لا خلاص انا برجع فيه. مو على كيفك. خلاص انتهى. نعم. فقوله عفا الله عنكم. قال رحمه الله فقوله ان دخلت الدار بعد موتي فانت حر - 00:40:25
لغو لانه اعتاق له بعد استقرار ملك ملك غيره عليه. فلم يعتق كما لو نجزه كقوله لعبد لعبد غيره ان دخلت الدار فانت حر. لو قال الرجل لعبدي جاره ان دخلت بيتي فانت حر دخل - 00:40:45
ما ما يتعلق بشيء. لماذا؟ لانه ليس له ملك عليه حتى يعتقه. كما لو نجز لو قال له انت حر. ما تقدر اعتق عبيد الناس فكذلك ان قال ان قال ان دخلت الدار بعد موتي فانت حر لا يصح. لماذا - 00:41:05
لا يصح لانه بعد موته مباشرة ينتقل الى ملك الورثة نعم عفا الله عنكم قال رحمه الله ويصح انت حر بعد موتي بشهر ذكره القاضي وابن ابي كما لو وصى باعتاقه باعتاقه او بان تباع سلعته ويتصدق بثمنها. ويصح انت حر بعد - 00:41:25
بالشهر لاحظ الان لان هذا اشبه ما يكون واقرب ما يكون بالتدبير. واشبه ما يكون معلق بالوصف اشبه ما يكون بالمعلق بالوصف. نعم. فصار اقرب الى الوصية. هذا يصح لكن بشرط ما هو - 00:41:51
ان يكون العبد اكثر من ها اقل من ثلث المال. مم. فان كان العبد اكثر من ثلث المال لم يصحها ايضا. حتى وان اعتقه بهذا الشرط هي ما يصح. لماذا؟ لانه ملكه زال عنه. وانما له - 00:42:13
ملك في الثلث من المال بعد موته فقط. نعم. نعم. عفا الله عنكم. قال رحمه الله فلا يملك الوارث فلا يملك الوارث بيعه قبل مضي الشهر وكسبه قبله للورثة ككسب ام الولد حياة سيدها. نعم. ويصح قوله كل مملوك املكه فهو حر. فكل - 00:42:33
فكل من ملكه عتق عتق عتق ايه عتق اي المملوك لاضافته العتق لاضافته العتق الى حال حال الى حال يملك عتقه فيه اشبه ما لو كان التعليق وهو في في ملكه بخلاف ان تزوجت ان تزوجت فلانة ان تزوجت فلانة - 00:43:00
فهي قالت لان العتق مقصود من الملك. والنكاح لا يقصد به الطلاق. وفرق وفرق احمد بان الطلاق ليس لله تعالى وليس فيه قربة الى الله يعني هذه المسألة الان انتبهوا الان. لو قال كل مملوك املكه فهو حر. هذا الان تعليق - 00:43:28
بالوصف كل مملوك املكه فهو حر. تعليق الحرية بالوصف بالملك. كل ما راح اشترى عبد صار حر كل ما اشترى عبد صار حر هذا معنى هذه العبارة. فكل من ملكه عتق لانه اضاف العتق الى حال الملك. وقد ملك اذا - 00:43:53
صار حبك طيب قد يقول قائل لماذا قلتم هنا ان العبد يعتق بمجرد ملكه لقوله كل من املكه فهو حر. ثم قلتم كل من نتزوجه فهو طالق لماذا قلتم الطلاق لا يقع؟ قال الشارح - 00:44:13
لسببين الاول لان المقصود لان المقصود من النكاح الاستدامة وليس الطلاق والمقصود من الملك العتق والمقصود من الملك الاصل الشرعي العتق. ولان العتق ها مرغب فيه شرعا وقربة الى الله - 00:44:32
طلاق لا يتقرب به الى الله وليس مرغوبا فلما افترقا في هاتين الصورتين اذا لا يصح ان نجعل هذا كهذا. نعم. قال رحمه الله واول اول قن املكه او اخر قن املكه حر. القن اسم للعبد. ولكن اكثر ما يطلقون اسم القن - 00:44:59
يطلقونه على العبيد الصنائعيين. نعم اصحاب الصنع قن. وهو العبد سواء كان حدادا او نجارا او غير ذلك يقولون او لو قال الرجل اول قن املكه فهو حر. هذه مسألة مهمة - 00:45:24
اول قرن املكه فهو حر. او اخر قن نملكه فهو حر. هذا اوصاف من باب التعليق يصح. نعم. عفا الله عنكم قال رحمه الله واول او اخر من يطلع من رقيقه حر - 00:45:44
كن فلم يملك الا واحدا او لم يطلع الا واحد عتق عتق. لانه ليس من شرط الاول ان يكون له ثان ولا من شرط الان اخر ان يكون قبله اول. ولهذا من اسمائه تعالى الاول الاول الاخر. نعم. هذه مسألة الان اخرى. لو قال - 00:46:04
الرجل اول او اخر من يطلع من رقيقه حر اول او اخر بالتنويع فلم يملك الا واحدا. لانه جاء بالتنويع او فهو الان عنده عبدين. او عنده عدة عبيد لو كان عنده عبد او عنده عدة عبيد لو قال اول او اخر من يطلع من رقيقه حر فلم يملك الا واحدة والباقين - 00:46:27
كلهم يصبحون احرارا. تفضل. نعم لهذا لا يوجد له او قد يكون له اب قد يكون له ام. ايه قد يكون له اب. يعني مثلا راحوا سرقوه وقالوا هذا عبد. واللي يكون له اب مسروق. من ابيه وامه وكذبوا على الناس وقالوا هذا عبد - 00:46:54
يتصور ولا ما يتصور؟ يتصور. قد يكون اخذوه اسروه من الكفار وله اب وله او زوجة وله اولى ولذلك الاسلام دعا الى الحرية. الاسلام ما يحرم النوم الشرا والبيع والعقيدة. ما يحل. ما يحل. لانه لو - 00:47:24
حرم هذا الشيء لكان في الناس عدم انتفاع في التسخير. شف الان الان جاءت ما يسمى اليوم بعصبة الامم المتحدة بميثاق عالمي وهو منع التعبيد. صح ولا لا؟ لما منعوا التعبيد ما الذي حصل - 00:47:44
صار الناس اليوم يشترون ويبيعون سرا وباثمان اغلى من الواقع يبيعون الخدم والزوجات بل انه مرة وقفت على خبر في احد الدول الاوروبية الداعية تقدم انهم يبيعون النساء بيعا. يبيعون النساء الاسلام لا يحرم شيء من الامور - 00:48:04
فيها منافع لكن يدعو الى الحرية؟ نعم يدعو الى الحرية. ففتح جميع الابواب حتى لا يبقى في المجتمع المسلم عبد ولله الحمد والمنة آآ يقول هنا او لم يطلع الا واحد عتق - 00:48:32
لو قال اول اواخر عبيدي اه او اول واخر من يطلع من رقيقي حر يصبح كلهم احرار الا واحد او قال لم او يطلع الا واحد عتق. لو ما طلع الا واحد فهو الذي يكون عتيقا - 00:48:51
نعم ثم علل التعليل لانه ليس من شرط الاول ان يكون له ثاني ولا من شرط الاخر ان يكون قبله اول. نعم. عفا الله عنكم. قال والله ولو ملك اثنين معا او او طلعا معا عتق واحد بقرعة. نعم - 00:49:11
نص عليه لوجود الصفة فيهما والمعلق والمعلق انما والمعلق والمعلق والمعلق انما اراد عتق واحد فقط فيعين بالقرعة. يعين بالقرعة عند جماهير العلماء خلافا للحنفية. لو قال الرجل اول او اخر - 00:49:29
اب من عبيدي يطلع فهو حر. فطلع اثنان معا ولا يملك الا هما. فواحد منهما يعتق من لا ندري لا ندري من الاول من الاخر خرجا معا. في عمل قرعة ويعتق احدهما. نعم. قال رحمه الله ومثله الطلاق - 00:49:49
اذا قال اول اول امرأة لي تطلع ونحوه طالق فطلع اثنتان معا طالق واحدة بالقرعة لو قال الرجل وعنده عدة زوجات اي امرأة من نساء تطلع اولا فهي طالع فطلعت واحدة طلع طلقت لو - 00:50:09
قال الرجل اي امرأة من نساء تطلع اخر واحد تطلق. وهو متزوج من اثنتين فخرجتا معا فالان لابد ان يقع الطلاق على واحد منهما ما في شي اسمه والله ما في اخر لان الوصف موجود في الاخرين - 00:50:29
فماذا نفعل؟ نعمل قرعة. اذا عملنا القرعة التي خرجت عليها القرعة هي التي تطلق. هل بالنية ولا بالنص؟ الطلاق لا يحتاج الى نية اذا كان بلفظ الطلاق الطلاق لا يحتاج النية اذا كان بلفظ الطلاق. متى يحتاج الى النية؟ سيأتي معنا ان شاء الله في كتاب النكاح اننا نحتاج الى - 00:50:49
النية اذا كان الطلاق مكنيا غير صريح. غير ايش؟ غير صريح كيف غير طيب يعني مثلا الرجل قال لزوجته روحي بيت ابوك ما ندري الان ايش اراد هل اراد ان يرتاح شوية وهي - 00:51:19
يتخلص منها شهر او يتخلص منها ابد الدار ما نعرف. فلو سألنا هل هذا طلاق ولا غير طلاق؟ نقول له بينك وبين الله هل نويت الطلاق او ما نويت؟ ان قال نويت طلقت. ان قال ما نويت؟ ما اما لفظ الطلاق لفظ - 00:51:39
لفظ النكاح والالفاظ الصريحة ما تحتاج الى نية. كله يقع به العتق الطلاق والنكاح. صريح ما دام صريح ما يحتاج لا نية. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد - 00:51:59
على اله وصحبه اجمعين - 00:52:19
التفريغ
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد قال المصنف رحمه الله فصل في العتق بالفعل والملك. هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله لبيان كيفية العتق بالفعل وكيفية الملك - 00:00:20
فعل. يعني كيف يمكن للانسان ان يعتق عبده بفعل منه؟ او كيف ينكر الانسان ان يملك عبدا بفعله. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة السلام على رسول الله. اللهم اغفر لي ولشيخنا وللسامعين. هذه قراءة في كتاب منار السبيل في شرح الدليل. قال - 00:00:50
رحمه الله تعالى فصل في العتق بالفعل والملك ويحصل بالفعل من مثل من مثل برقيقه. يا رجل! يا رجل! ويحصل بالفعل برقيقه نعم من مثل من مثل برقيقه فجدع انفه او اذنه - 00:01:20
وهما نعم معذرة يا شيخ ما يخاف قال رحمه الله تعالى ويحصل بالفعل من مثله من مثل برقيقه فجدع انفه او او اذنه او نحوه ونحوهما كما لو خصاء او خرق او حرق عضوا منه او استكرهه على الفاحشة او وطئ من من لا - 00:01:45
او وطأ من لا يوطأ مثلها لصغر فافضاها. اي خرق ما بين سبيليه سبيليها. عتق في الجميع. عتق في الجميع. عتق في الجميع. اذا لو قال لنا قائل متى يحصل العتق بفعل من السيد - 00:02:05
نقول ان العبد يعتق او الامة تعتق في مثل هذه الحالة. اولا اذا مثل برقيقه وهذه قاعدة عامة ان التمثيل بالرقيق معناه انه حر. كما لو جدع انفه او قطع اذنه - 00:02:25
او خصاه او قطع اصبعا من اصابعه او قطع اصبعا من اصابعه او شق شفاه. ونحو ذلك من الافعال. الصورة الثانية او الصورة الفعلية الثانية التي بها يحصل العتق بالفعل ان يقوم بتعذيبه بطريقة - 00:02:47
غير مباحة كالخرق او الحرق فيخرق اذنه او يخرق كفه او يخرق آآ عضده. ونحو ذلك او يخرق انفه او شفته او يحرق عضوا منه كان يحرق وجهه او شعره او ظفره اذا هذه هي الصورة - 00:03:16
والثانية من صور الافعال التي بها يعتق العبد او تعتق الامة على سيدها. الصورة ثالثة ان يفعل به فعلا محرما. من الفواحش ان يفعل به فعلا محرما من الفواحش. سواء استكرهه على الفاحشة. كان يأمره ان - 00:03:42
ازني عياذا بالله او استكرهه على الفاحشة كان يأمره ان يعطي امته من غير دواجن مثلا او وطئ من لا يوطأ مثلها لصغري. يجوز للسيد ان يطأ امته ولكن اذا - 00:04:09
كانت صغيرة لا يوطأ مثلها فلا يجوز ان توطأ. فان وطئها فافضاها ومعنى يعني فظ بكارتها وشق ما بين سبيليها. فصار القبل والدبر فتحة واحدة فحين ان تعتق هذه الامة على سيدها. اذا هذه ثلاثة صور فعلية ها ثلاثة صور فعلية - 00:04:29
يعتق به العبد. اولا ان يمثل به. وذكرنا صوره. ثانيا ان يعذبه تعذيبا من غير مأذون به شرعا. ثالثا ان يأمره بفاحشة او يفعل به الفاحشة مما لا ايفعلوا بمثله. قال عتق في الجميع مباشرة بدون اذن ولا شيء. يصبح العبد حرا - 00:04:59
نص عليه اي الامام احمد رحمه الله تعالى. نعم. عفا الله عنكم. قال رحمه الله تعالى عتق في الجميع نصا فعليه احد نص عليه بلا حكم حاكم لحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده. ليش قلت عتيق؟ من اللي عتيق - 00:05:29
عتق في الجميع. عتق في الجميع. عتق العبد. انا ذكرت هكذا فانت صححت لي في البداية لأ كانه مبني المجهول عتق العبد في جميع ما مضى. ما يحتاج مجهول لان العبد بالفعل يعتق. نعم - 00:05:47
يقول عتق في الجميع. نعم. نعم. عفا الله عنكم. عتق في الجميع نص عليه بلا حكم حاكم لحديث عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده ان زنباعا ابا رح وجد غلاما له مع جاريته. فقطع ذكره وجدع انفه. فاتى العبد النبي صلى الله عليه - 00:06:07
وسلم فذكر له ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على ما فعلت؟ قال فعل كذا وكذا قال فانت حر حكاه احمد وغيره وروي عن حال هذا الحديث ومثيلاته فيه دليل على ان العبد اذا مثل به فانه يصبح حرا. طيب - 00:06:27
هل يصبح حرا بحكم الحاكم او بلا حكم الحاكم؟ الحنابلة رحمهم الله حملوا قولا النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فانت حر على انه خرج مخرج الخبر الشرعي ولم يخرج مخرج الخبر - 00:06:51
حكمي. فبناء على هذا قالوا لا يحتاج العبد الى حكم حاكم وهو الصواب. نعم. عفا الله عنكم. قال رحمه الله تعالى وروي ان رجلا اقعد امة له في مقلى حار فاحرق عجزها عجز عجزها فاعتقها عمر رضي - 00:07:11
الله عنه اوجعه ضربا حكاه احمد في رواية عن ابن منصور وقال وكذلك اقول نعم. قال رحمه الله ولا عتق بخدش وضرب ولعن. لانه لا نص فيه ولا في معنى المنصوص عليه ولا ولا قياس يقتضيه - 00:07:31
نعم. قال ويحصل بالملك في انتقل الى صورة ثانية. متى يحصل الملك بالفعل؟ متى يحصل الملك بالفعل ويحصل بالملك ها؟ قال ويحصل بالملك فمن ملك لذي رحم آآ محرم من النسب. محرم - 00:07:49
محرم محرم من النسب كابيه وجده وان علا وولده وولد ولده وان سفل واخيه واخته وولدهما وان نزل وعمه وعمته وخاله وخالته عتق عليه ولو حملا. آآ الصواب كلامك صح. رحم محرم. محرم. نعم. حتى يشمل - 00:08:13
الرجال والنساء. اذا الصورة الثانية ان العتق يحصل بالملك. كيف يحصل العتق بمجرد الملك سبق معنا في الدرس الماظي العتق بالقول. وفي اول هذا الدرس العتق بالفعل. الان العتق بمجرد - 00:08:39
ملك لا قول ولا فعل. هذه الصورة مختصة بمن ملك ذي رحم. من ملك ذا رحم فبمجرد ملكه عليه يصبح حرا. مثل انسان اشترى من السوق شابا ثم تبين له ان هذا الشاب هو ابن زوجته - 00:08:59
التي كانت في كذا وكذا واسر واخذ وصار عبدا. مباشرة يعتق عليه. كابيه وجده وان علا يعني حتى لو كان هذا العبد لو كان اخو ابيه يعتق عليه. لو كان اخو جده يعتق عليه - 00:09:30
وولده وولدي ولده وانسفل واخيه واخته وولدهما وان نزل. وهذا هنا القاعدة خلاف الميراث الميراث ان اولاد البنات وان سفلوا لا يلحقون بالميراث. لكن في حرية او في حصول حرية - 00:09:50
الاخ والاخت هنا سواء وذريتهما سواء. لماذا؟ لان السيد يصبح خالا لهذا الولد وان كان اجنبيا من جهة ابيه. وعمه وعمته وخاله وخالاته وهكذا وان سفل من جهتهم فابن عمه ابن عمتي ابن خالي ابن خالته بنت خالته بنت بنت خالته - 00:10:11
وهكذا عتق عليه ولو حملا. اي ولو كان الحمل ولو كان اشترى الرجل امة وهي حامل فلما اشتراها تبين ان هذا الحمل من قريب له بينه وبينه رحم فان الحمل يصبح حرا ويعوض السيد قيمة الحل. نعم. عفا الله عنكم قال رحمه الله - 00:10:39
اعتق عليه ولو حملا كمن اشترى زوجة ابنه او ابيه او اخيه الحامل لحديث الحسن عن سمرة مرفوعا من ملك رحم من ملك ذا رحم محرم فهو حر. رواه الخمسة وحسنه الترمذي. وقال العمل على هذا عند اهل العلم. واما حديث لا يجزئ - 00:11:16
ولد لا يجزئ ولد والده الا ان يجده مملوكا فيشتريه. فيعتقه. رواه مسلم. فيحتمل انه اراد فيعتقه بشرائه. كما يقال ضربه فقتله والضرب هو القتل. وسواء ملكه بشراء او هبة او ارث او غنيمة او غيرها لعموم الخبر. اذا حديث لا يجزئ ولد والده الا ان يجده - 00:11:40
مملوكا فيشتريه فيعتقه. جملة فيعتقه خرج ليس مخرج انه لابد من ان يعتقه لا خرج مخرج الخبر اي انه بشرائه صار عتيقا له وصار هو في منزله من بر بابيه. نعم. عفا الله عنه قال ولا يعتق ابن عمه بملكه. لانه ليس بمحرم ولا - 00:12:10
تعتق محرم من من الرضاع لان لانه لا نص في عتقهم. خلاص الانصار كلامي هو الصح. نرجع عن قولك فمن ملك ذي رحم محرم. شف محرم اي ليس محرم. نعم. اي محرم الزواج. وليس محرم - 00:12:40
لانه ليس بمحرم ولا بمحرم. محرم. محرم الزواج. صحيح. نعم. نعم. مرة ثانية. ولا يعتق ابن ولا ابن عمه بملكه. هم. ولانه ليس بمحرم او بمحرم. ايوة. ولا ولا يعتق محرم - 00:13:00
محرم من محرم من الرضاعة. مم نعم هذي مسألة ثانية الان المحرمات من الرضاعة نون الانسان آآ كان صغيرا فارضعته امه ثم اشترى هذه الامل وهي امه من الرضاعة. هل يعتق بالملك؟ الجواب لا. لذلك قال ولا - 00:13:20
يعتق محرم من الرضاعة. واضح؟ امك من الرضاعة اختك من الرضاعة عمتك من الرضاعة خالتك من الرضاع لا بهذا الحكم. اذا كل انسان ليس بمحرم عليك الزواج منه فيما لو كان امرأة فلو ملكته فانه لا يحرم عليك الزواج. ابن العم لو كان بنتا ايش تصير - 00:13:43
ايش يصير؟ بنت عم وبنت العم يجوز الزواج منها اذا ليس من المحرمات. اذا لا يعتق ابن العم. لانه لا نص وفي عتقهم اذا نرجع عن قولنا الاول ان يقول اخيه واختي ولدهما وان نزل وعمه وعمته وخاله وخالته - 00:14:10
ولا يتعداهم. ليش ما يتعداهم؟ لان ابن العم وبنت العم وبنت العمة وبنت الخالة وبنت الخالة ليسوا من المحرمات الزوابل الزواج. نعم. قال لانه لا نص في عتقهم ولا هم في معنى المنصوص عليه. وكذا وكذا الربيبة وام الزوجة وابنة - 00:14:30
الربيبة لو ان الانسان كان متزوجا من امرأة ثم اشترى جاريته. فلما جاء بها الى البيت اذا هي بنت الزوجة. فهل تعتق عليه؟ قال المصنف هنا في هذه المسألة قال - 00:14:58
وكذا الربية وام الزوجة وابنتها. وهذا غريب. لماذا غريب؟ لان الحديث عام لان الحديث عام من ملك ذا رحم محرم فهو حر. هذا اذا قلنا محرم. اما اذا قلنا محرم - 00:15:22
معناه يجوز لك ان تسافر بها. طيب هنا قال كذا الربيبة. طيب الربيبة ذا ملك ربيبة محرم الزواج منها ومحرم وام الزوجة وابنتها ام الزوجة ايضا من المحرمات. وهذا على خلاف العموم في الحديث والعموم في الحديث من ملك - 00:15:43
هكذا رحم محرم فهو حر. نعم. عفا الله عنكم. قال رحمه الله قال الزهري جرت السنة بانه يباع الاخ من الرضاعة وما يباع الاخ من من الرضاعة؟ يباح الاخ. الاخ من الرضاعة - 00:16:12
ومال معتق غير غير مكاتب المكتوب يباح عندك مكتوب يباح. جرد السنة بانه يباع يباع نعم بالعين يباع اي انا سمعت بالحق. جرت السنة بانه يباع الاخ من الرضاعة. اذا لا لا يعتق بمجرد الملك. لماذا؟ لانه من جهة - 00:16:32
نعم ومال معتق ومال معتق غير مكاتب عتق بالاداء لسيده روي عن ابن مسعود وابي ايوب وانس وروى الاثرم عن ابن مسعود انه قال لغلامه عمير يا عمير اني اريد ان اعتقك عتقا هنيئا. فاخبرني بمالك اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ايما رجل اعتق - 00:16:58
عبده او غلامه فلم يخبره بماله فماله لسيده يعني بالنسبة لكون الربيبة وام الزوجة لا تعتق هذا فيه نظر لماذا؟ لان الحديث عام من ملك ذا رحم محرم فهو حر او محرم - 00:17:28
ذا رحم المحرم طيب الربيبة محرم. وام الزوجة محرم. واما قول الزهري جرت السنة بانه يباع الاخ من الرضاع فهذا مستثنى. اذا جهة الرضاعة مستثناة. اما جهة اه جهة المصاهرة - 00:17:52
ما جاء دليل على انه مستثناة ايضا. نعم. واما اذا اعتق العبد او عتق العبد فماله يكون لمن؟ ما له يكون لمن؟ الذي عليه جماهير العلماء ان من عتق من العبيد فماله لسيده. نعم. عفا الله عنكم. قال رحمه الله تعالى - 00:18:12
ولان العبد وماله كان للسيد فازال ملكه عن احدهما فبقي في الاخر كما لو باعه. وحديث ابن عمر مرفوعا من اعتق عبدا وله مال فالمال للعبد. رواه احمد وغيره. قال احمد يرويه عبدالله - 00:18:42
ابن ابي جعفر من اهل مصر وهو ضعيف الحديث. كان صاحب فقه فاما الحديث فليس فيه بالقوي. الحديث من اعتق عبد وله مال فالمال للعبد الحديث صحيح. ولهذا قال بعض الفقهاء ان العبد اذا عتق - 00:19:02
او اعتق فان ما له له. لانه اذا عتق ولم يكن له مال كيف يعيش وحمل بعض الشراح هذا الحديث من اعتق عبدا وله مال فالمال العبد حملوه على المكاتب - 00:19:21
ولذلك قالوا ان العبد اذا عتق بقول او فعل فالمال للسيد الا ان يكون مكاتبا. فالمكاتب يملك ماله. نعم. واما الحديث صححه بعض العلماء وان كان ضعفه الامام احمد. نعم. قال رحمه الله وان ملك بعضه عتق البعض - 00:19:40
والباقي بالسرايا ان كان موسرا ويغرم حصة شريكه لفعله سبب العتق اختيارا منه وقصدا اليه فسرى نعم فسرى ولازمه الضمان وان ملك بعضه بارث لم يعتق عليه الا ما ملاك. ولو كان موسرا لانه لم يتسبب - 00:20:06
الى اعتاقه لحصول ملكه بدون فعله وقصده. هذه صورة هذه المسألة ان ملك بعضه البعض لو انه ذهب الى السوق مع شركاء ثلاث فاشتروا عبدا فبان ان بين هذا العبد وبين احد الشركاء رحم. الان - 00:20:29
هذا السيد الذي بينه وبين العبد رحم عتق ثلثه. هم ثلاثة فبقي الثلثان ماذا نفعل؟ قال عتق البعض مباشرة لانه صار من جهة الفعل او او واحد من الشركاء ضربه. فعتق حصته. لاحظ عتق نصيبه - 00:20:57
او واحد من الشركاء يعني مثل به دون الباقين نصيبه. طيب والباقي؟ قال والباقي بالسراية. والسراية معناه جريان حريتي في باقي الانصبة. ما معنى السرايا؟ جريان او سريان الحرية في باقي انصباء الشركاء - 00:21:27
طيب قد يقول قائل واشركاء وين يروحون؟ الشركاء يروحون على المتسبب بالعتق. يقولون والله احنا قال وشنو ذنبنا؟ هو ابوك انت انا شنو ذنبنا؟ عطنا حقنا. فهم يطالبون لذلك قالوا ويغرموا حصة شريكه او - 00:22:00
اذا لو ان احد الشريكين مثل بالعبد عتق البعض فيما فيما هو من نصيبه وسرى العتق في ويلزم قيمة مثل الباقي لغريمه. هذا معنى قوله سواء كان هذا بسبب منه او برحم منه. نعم. عفا الله عنكم. قال رحمه الله تعالى وكذا حكم كل من اعتق حصته من من - 00:22:20
ترك من مشترك في انه يعتق عليه جميعه بالعتق والسرايا ان كان موسرا. والا عتق منه بقدر ما هو موصل بهذه المسألة يختلف تختلف عن مسألتنا من جهة انه هو الذي - 00:22:50
غادر بالقول واعتق العبد فيما يتعلق بنصيبه. فان السراية تجري على الباقي اذا كان موسرا موسرا بمعنى قادرا على شراء العبد في الباقي من المال واعطائه الحرية. طيب اذا لم يكن موسرا ما عنده مقدرة مالية عتق منه بقدر ما هو موسر به - 00:23:10
نعم عفا الله عنكم قال رحمه الله لحديث ابن عمر لحديث ابن عمر مرفوعا من اعتق من اعتق شركا له في عبد فكان له ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فاعطى شركائه حصصهم. وعتق عليه - 00:23:40
العبد والا فقد عتق عليه ما عتق. رواه الجماعة والدارقطني وزاد ورق ما بقي. نعم هذا الحديث نص في ان من اعتق شركا له شركا بمعنى نصيبا له. شركان يعني ايه نصيبا له؟ في عبد فكان له ما يبلغ ثمن العبد. يعني - 00:24:00
قوم عليه قيمة عدل ننظر كم قيمة العبد السوي مثله في السوق فيعطى بقية الشركاء حصصهم وعتق عليه العبد والا فقد عتق عليه ما عتق او اعتق عليه ما اعتق من ما كان قادرا عليه. ورق ما بقي. نعم. فيصبح حينئذ ايش؟ مكاتبة - 00:24:22
نعم يجري في الباقي يسعى في تحرير نفسه. نعم. عفا الله عنكم قال رحمه الله فلو دعا كل فلو ادعى كل من موسرين ان شريكه اعتق نصيبه عتق آآ عتق لاعتراف كل - 00:24:50
بحريته وصار كل كل مدعيا على شريكه بنصيبه من قيمته. فان كان لاحدهما بينة حكم له بها هذي مسألة راجعة الى القضاء لو ادعى كل من موسرين ان شريكه اعتق نصيبه عتق العبد لاعتراف كل بحريته - 00:25:10
ثم كل واحد منهم يرجعان في القضاء من الذي يدفع للاخر؟ والبينة على المدعي واليمين على منامه لا عفا الله عنكم قال رحمه الله ويحلف كل كل لصاحبه ما عدم البينة ويبرأ فان نكل احدهما قضي عليه للاخر ونكل - 00:25:34
احسن. نعم. فانك لاحدهما قضي عليه للاخر. وانك لا جميعا تساقط حقهما لتماثل لتماثلهما. انك لا معنى النكول هو آآ عدم الاقدام على اليمين. عدم الاقدام على الحلف هذا معنى النكور. فانك لاحدهم. اما نكل بمعنى مثله. نعم. مشددا فانك لا - 00:25:59
ما قضي عليه للاخر. وانك لا جميعا. كل واحد منهم قال انا ما احلف. تساقط حقاهما خلاص كأن شيء لم يكن. نعم. قال رحمه الله وولاؤه لبيت المال لان احدهم - 00:26:29
لا يدعيه اشبه المال الضائع. اشبه المال الضائع. يعني الان لو الشريك هذا قال انا ما اعتقد هو اللي اعتقه قال له انا ما اعتقده هو اللي اعتقه. العبد يصبح عتيقا مباشرة. باعتراف كل بالعتق. ثم لا - 00:26:49
نكل عن اليمين طيب الولا لمن؟ الولا لبيت مال المسلم. كما لو ادعي ان هذه الارض ليست لي. وقال اخر ليست لي اذا يصبح الارض لبيت مال المسلم. او قال كل واحد منهما هذه الارض لي وقال الاخر لي. وليس لاحدهما بينة - 00:27:09
فيتوجه اليهما اليمين ولا يد فنكل يصبح الارض لبيت مال المسلمين. نعم قال رحمه الله ما لم يعترف احدهما بعتقه فيثبت له ولاؤه ويضمن حق شريكه حقا حقا. ويضمن حق شريكه اي قيمة حصته لما تقدم. نعم - 00:27:29
ويضمن هو حق شريف. نعم. لا ما يحتاج علما نوع. ويضمن حقه مباشرة. نعم نعم. قال رحمه الله فصل في تعليق العتق واضافته ويصح تعليق العتق بالصفة. كان فعلت كذا فانت حر. انت عندك تعليق العتق. عندي مكتوب تعليق العنق. هذا يبي يسوي لي اعدام - 00:27:57
ويصح تعليق العتق بالصفة. تعليق العتق جايز عند جمع من الفقهاء كتعليم الطلاق وكتعليق يعني تعليق العتاق وتعليق الطلاق وتعليق النكاح جايز عند بعض الفقهاء اما الطلاق والعتاق فبالاتفاق. ما لا خلاف بينهم ان من علق الطلاق - 00:28:21
بشيء فانه يقع اذا وقع المعلق. وان علق النكاح بشيء فانه يقع. طيب اليق او الاظافة كيف تكون؟ اولا قال المصنف تعليق العتق بالصفة هذه الاولى رقم واحد تعليق العتق بالصفة. كقوله ايوة قال - 00:28:51
لانه عتق بصفة فيصبح كالتدبير وله وقفه وكذا بيعه ونحوه كهبته والوصية به قبل وجود الصفة ثم ان وجدت وهو في ملك غير المعلق لم لم يعتق لحديث لا طلاق ولا عتاق ولا بيع - 00:29:22
لحديث لا طلاق ولا عتاب لا طلاق ولا عتاق ها لا لا طلاق ولا عتاق ولا بيع فيما لا يملك ابن ادم. هم ولانه لا ملك له عليه فلا يقع عليه عتقه كما لو نجزه - 00:29:44
هم. فان عاد لملكه ولو بعد وجودها حال زوال ملكه عنه. عادت عادت الصفة التعليق بالصفة كقوله ان فعلت كذا فانت حرا. لو قال مثلا ان خدمت امي فانت حر. هذا - 00:30:03
تليق بصفة الخدمة او لو قال ان حفظت القرآن فانت حر. وهذا فعله من؟ ابن عباس مع بعض مواليه مثل عكرمة ونحوه. قال له ان طلبت العلم فانت حر وصار يطلب العلم هذا يسمى تعليق العتق بالصفة. فيصح كالتدبير - 00:30:27
يعني لو قال في التدبير ان مت فانت حر يصح يصح. فكذلك ان طلبت العلم فانتحر. ان حفظت القرآن فانت انت حر وايضا فيصح التعليق بالصفة كالتدبير اكتب وكالطلاق فانه ان قال ان خرجت فانت طالق فخرجت طلقت. وله وقفه - 00:30:57
بيعه ونحوه. هذي الان ايش علاقة هذه المسألة؟ لو علق الطلاق لو علق العتاق ولم يقع المعلق فهل له في هذه الاثناء ان يوقفه او ان يبيعه قبل وجود الصفة. مثلا يقول له اذا جاء بي فان خدمت - 00:31:27
فانت حر. ما جاء ابوك. فهل له الان ان يوقف العبد او ان يبيع العبد او ان يهدي العبد ان قال لها ان مرضت امي فخدمتيه فانت حرة. ما مرضت امه. فهل له - 00:31:56
ان يوقفها او يبيعها او يهبها؟ الجواب نعم. لماذا؟ لان الصفة لم توجد بعد لو قال الرجل لزوجته ان جاء الشهر ان جاء شهر صفر فانت طالق. ما جاء شهر صفر. من هنا الى شهر صفر له ان يواطئها. لان المعلق لم يأت بعد - 00:32:16
وهي زوجة لا زال اذا قبل وجود الصفة جاز له الوقف والبيع والهبة والوصية وكل احكام التصرف. ثم ان وجدت تأمل الان افرض الان انه قال له ان حفظت القرآن فانت حر - 00:32:41
مضى شهر شهرين ثلاث ما حفظ القرآن فباعه او وهبه لزوجته لاحظ الان ثم حفظ القرآن وهو عند زوجته في ملك زوجته وهو في ملك غير المعلق لم يأته لان الذي علقه ليس له ملك عليه - 00:33:05
لحديث لا طلاق ولا عتاق ولا بيعة فيما لا يملك ابن ادم. وهذا حديث صحيح فلو قال الرجل مثلا هذه المرأة ان تزوجتها فهي طالق هذا طلاق لا يصح لانه لا طلاق الا بعد النكاح. وهذا لم يقع النكاح بعد - 00:33:32
ولو قال الرجل ان عبد فلان حفظ القرآن فهو حر ليس له اثر لانه ليس عبده فكذلك لو قال لعبده ان حفظت القرآن فانت حر ثم وهبه ولم يحفظ وحفظ عند الموهوب فان - 00:34:00
الشيء كأنه لم يكن. قال ولانه لا ملك له عليه. فلا يقع عليه عتقه. كما لو نجزه فلا يقع عليه عتق كما لو نجزوا. يعني كما لو قال الان اذا انت حافظ القرآن الحين حر. منت حافظ تبقى عبد. قال ماني حافظ؟ يبقى عبد. فان عاد لملكه - 00:34:20
المسألة الان انتبه. قال لعبده ان حفظت القرآن فانت حر تكاسل شهر شهرين ما حفظ القرآن فوهبه لزوجته. فكر انه الان يمكن انه عنده فراغ يحفظ القرآن فحفظ القرآن. ثم المرأة قالت له وهبتك لزوجي - 00:34:44
فبمجرد ان تهب العبد للزوج يصبح حرا. لماذا؟ يعود المعلق كما لو كان في ملكه. هذه سورة مسألة فان عاد لملكه ولو بعد وجودها حال زوال ملكه عنك عادت الصفة. خلاص - 00:35:11
هذه مسألة مهمة جدا. ما مثاله؟ مثاله لو ان الرجل طلق زوجته. انتبهوا المسألة ان طلق زوجته حتى خرجت من العدة. الطلقة الاولى بعد العدة كيف يرجعها؟ بعد الطلقة الاولى - 00:35:31
بنكاح جديد. طيب اذا ارجعها بنكاح جديد. كم طلقة له عليها؟ طلقتان. ليش؟ لان وحدة راحت واضح؟ هذه الصفة لا تزول فكذلك المعلق لا يزول. فمتى وجدت عتق؟ لان التعليق والشرط وجد في ملكه كما لو لم يتخللها زوال ملك. نعم. قال حفظكم الله - 00:35:51
رحمه الله ولا يبطل ولو ابطله ما دام ملكه عليه لانها بالنسبة للملك الاحسن بالكسر الملك من التملك ملكي نعم. الاحسن هذا اما الملك من ملوكية والحكم واضح؟ نقول الله - 00:36:21
له الملك وله الملك له الملك اي الحكم وله الملك اي التملك. نعم. قال رحمه الله حفظكم الله ولا يبطل ولو ابطله ما دام ملكه عليه لان صفة لازمة الزمها نفسه - 00:36:42
فلا يملك فلا يملك ابطالها بالقول كالنذر الا بموته فيبطل به التعليق لزوال ملكه زوالا غير قابل للعودة. هذه مسألة مهمة لو قال الرجل بعبده ان حفظت القرآن فانت حر. بعدين فكر والله قاعد يشتهي اللي يحفظ القرآن. ابرجع عن هذا التعليق - 00:37:00
لا حبيبي ما في رجوع عن هذا التعليم. هذا مثل بعض الناس ايش يسوي؟ يقول لزوجته ان خرجت من الدار ذهبت الى السوق الفلاني انت الطالب بعدين يندم يقول الشيخ ايش المخرج؟ حبيبي المعلق ما في مخرج خلاص انت اللي علقت احد حاط - 00:37:25
على رأسك انت اللي ركضت راسك ها فما لك خلاص. لذلك لو قال لعبده ان حفظت القرآن فانت حر ما له ان يرجع عن هذا الشر ان قال لعبده ان خرجت من الدار فانت حر ها لو خرج يعتق ما يصير يقول لا خلاص انا بتراجع مو على كيفك - 00:37:45
لماذا؟ لان لا ها لا ضحك ولا لعب في عتاب او نكاح او طلاق ثلاثة اشياء. جدهن جد وهزلهن جد. انت والله كنت ممازح يقول للعبد ان خرجت ان خرجت فانت طالق هل انت تبيه يطلع عشان يروح يشتغل؟ لا يا حبيبي ما لك ابد ما - 00:38:06
اطلع من بيتك خلاص يقعد والا لو خرج يصبح حرا. اذا لا يبطل ابدا المعلق لا يبطل. لا في العتاق ها ولا في التدبير ولا في الطلاق لا في العتاق ولا في التدبير ولا في - 00:38:36
في الطلاق. حتى لو اطلع ليس له ان يبطلها اصلا. لانها صفة لازمة الزمها نفسه هذه مسألة مهمة. فلا يملك ابطالها بالقول كالنذر. لو قال نذر علي ان اقيم كل ليلة بعدين يبي يجي يبطلها ما - 00:38:56
انت ملزم بقيام كل ليلة خلاص. لا يبطل المعلق بالوصل. بقول المعلق اذا متى يبطل بموته فقط؟ اذا مات المعلق بطل الوصف المعلق فقط لا ثالث لهم. فلو قال الرجل لزوجته ان ذهبت الى بيت فلان فانت طالق. فالان يلزمها الا - 00:39:17
اذهب الى بيت فلان. ما دام الرجل حي ما يمكن انتبه اذا مات وذهبت تبقى هي زوجته ولا تخرج من الزوجية بذهابها. هذه مسألة مهمة ترى. كذلك في في العتاق - 00:39:47
لا يبطل انتبهوا مرة ثانية واعيد. لا يبطل المعلق بالوصف الا بالموت. سواء كان نذر او تدبيرا او عتق اتقا او طلاق. واضح هذا؟ نعم. هذه مسائل اربعة لا لا ننساها - 00:40:05
يعني لو قال الرجل لعبدي ان انا مت فانت حر. بعدين قال لا خلاص انا برجع فيه. مو على كيفك. خلاص انتهى. نعم. فقوله عفا الله عنكم. قال رحمه الله فقوله ان دخلت الدار بعد موتي فانت حر - 00:40:25
لغو لانه اعتاق له بعد استقرار ملك ملك غيره عليه. فلم يعتق كما لو نجزه كقوله لعبد لعبد غيره ان دخلت الدار فانت حر. لو قال الرجل لعبدي جاره ان دخلت بيتي فانت حر دخل - 00:40:45
ما ما يتعلق بشيء. لماذا؟ لانه ليس له ملك عليه حتى يعتقه. كما لو نجز لو قال له انت حر. ما تقدر اعتق عبيد الناس فكذلك ان قال ان قال ان دخلت الدار بعد موتي فانت حر لا يصح. لماذا - 00:41:05
لا يصح لانه بعد موته مباشرة ينتقل الى ملك الورثة نعم عفا الله عنكم قال رحمه الله ويصح انت حر بعد موتي بشهر ذكره القاضي وابن ابي كما لو وصى باعتاقه باعتاقه او بان تباع سلعته ويتصدق بثمنها. ويصح انت حر بعد - 00:41:25
بالشهر لاحظ الان لان هذا اشبه ما يكون واقرب ما يكون بالتدبير. واشبه ما يكون معلق بالوصف اشبه ما يكون بالمعلق بالوصف. نعم. فصار اقرب الى الوصية. هذا يصح لكن بشرط ما هو - 00:41:51
ان يكون العبد اكثر من ها اقل من ثلث المال. مم. فان كان العبد اكثر من ثلث المال لم يصحها ايضا. حتى وان اعتقه بهذا الشرط هي ما يصح. لماذا؟ لانه ملكه زال عنه. وانما له - 00:42:13
ملك في الثلث من المال بعد موته فقط. نعم. نعم. عفا الله عنكم. قال رحمه الله فلا يملك الوارث فلا يملك الوارث بيعه قبل مضي الشهر وكسبه قبله للورثة ككسب ام الولد حياة سيدها. نعم. ويصح قوله كل مملوك املكه فهو حر. فكل - 00:42:33
فكل من ملكه عتق عتق عتق ايه عتق اي المملوك لاضافته العتق لاضافته العتق الى حال حال الى حال يملك عتقه فيه اشبه ما لو كان التعليق وهو في في ملكه بخلاف ان تزوجت ان تزوجت فلانة ان تزوجت فلانة - 00:43:00
فهي قالت لان العتق مقصود من الملك. والنكاح لا يقصد به الطلاق. وفرق وفرق احمد بان الطلاق ليس لله تعالى وليس فيه قربة الى الله يعني هذه المسألة الان انتبهوا الان. لو قال كل مملوك املكه فهو حر. هذا الان تعليق - 00:43:28
بالوصف كل مملوك املكه فهو حر. تعليق الحرية بالوصف بالملك. كل ما راح اشترى عبد صار حر كل ما اشترى عبد صار حر هذا معنى هذه العبارة. فكل من ملكه عتق لانه اضاف العتق الى حال الملك. وقد ملك اذا - 00:43:53
صار حبك طيب قد يقول قائل لماذا قلتم هنا ان العبد يعتق بمجرد ملكه لقوله كل من املكه فهو حر. ثم قلتم كل من نتزوجه فهو طالق لماذا قلتم الطلاق لا يقع؟ قال الشارح - 00:44:13
لسببين الاول لان المقصود لان المقصود من النكاح الاستدامة وليس الطلاق والمقصود من الملك العتق والمقصود من الملك الاصل الشرعي العتق. ولان العتق ها مرغب فيه شرعا وقربة الى الله - 00:44:32
طلاق لا يتقرب به الى الله وليس مرغوبا فلما افترقا في هاتين الصورتين اذا لا يصح ان نجعل هذا كهذا. نعم. قال رحمه الله واول اول قن املكه او اخر قن املكه حر. القن اسم للعبد. ولكن اكثر ما يطلقون اسم القن - 00:44:59
يطلقونه على العبيد الصنائعيين. نعم اصحاب الصنع قن. وهو العبد سواء كان حدادا او نجارا او غير ذلك يقولون او لو قال الرجل اول قن املكه فهو حر. هذه مسألة مهمة - 00:45:24
اول قرن املكه فهو حر. او اخر قن نملكه فهو حر. هذا اوصاف من باب التعليق يصح. نعم. عفا الله عنكم قال رحمه الله واول او اخر من يطلع من رقيقه حر - 00:45:44
كن فلم يملك الا واحدا او لم يطلع الا واحد عتق عتق. لانه ليس من شرط الاول ان يكون له ثان ولا من شرط الان اخر ان يكون قبله اول. ولهذا من اسمائه تعالى الاول الاول الاخر. نعم. هذه مسألة الان اخرى. لو قال - 00:46:04
الرجل اول او اخر من يطلع من رقيقه حر اول او اخر بالتنويع فلم يملك الا واحدا. لانه جاء بالتنويع او فهو الان عنده عبدين. او عنده عدة عبيد لو كان عنده عبد او عنده عدة عبيد لو قال اول او اخر من يطلع من رقيقه حر فلم يملك الا واحدة والباقين - 00:46:27
كلهم يصبحون احرارا. تفضل. نعم لهذا لا يوجد له او قد يكون له اب قد يكون له ام. ايه قد يكون له اب. يعني مثلا راحوا سرقوه وقالوا هذا عبد. واللي يكون له اب مسروق. من ابيه وامه وكذبوا على الناس وقالوا هذا عبد - 00:46:54
يتصور ولا ما يتصور؟ يتصور. قد يكون اخذوه اسروه من الكفار وله اب وله او زوجة وله اولى ولذلك الاسلام دعا الى الحرية. الاسلام ما يحرم النوم الشرا والبيع والعقيدة. ما يحل. ما يحل. لانه لو - 00:47:24
حرم هذا الشيء لكان في الناس عدم انتفاع في التسخير. شف الان الان جاءت ما يسمى اليوم بعصبة الامم المتحدة بميثاق عالمي وهو منع التعبيد. صح ولا لا؟ لما منعوا التعبيد ما الذي حصل - 00:47:44
صار الناس اليوم يشترون ويبيعون سرا وباثمان اغلى من الواقع يبيعون الخدم والزوجات بل انه مرة وقفت على خبر في احد الدول الاوروبية الداعية تقدم انهم يبيعون النساء بيعا. يبيعون النساء الاسلام لا يحرم شيء من الامور - 00:48:04
فيها منافع لكن يدعو الى الحرية؟ نعم يدعو الى الحرية. ففتح جميع الابواب حتى لا يبقى في المجتمع المسلم عبد ولله الحمد والمنة آآ يقول هنا او لم يطلع الا واحد عتق - 00:48:32
لو قال اول اواخر عبيدي اه او اول واخر من يطلع من رقيقي حر يصبح كلهم احرار الا واحد او قال لم او يطلع الا واحد عتق. لو ما طلع الا واحد فهو الذي يكون عتيقا - 00:48:51
نعم ثم علل التعليل لانه ليس من شرط الاول ان يكون له ثاني ولا من شرط الاخر ان يكون قبله اول. نعم. عفا الله عنكم. قال والله ولو ملك اثنين معا او او طلعا معا عتق واحد بقرعة. نعم - 00:49:11
نص عليه لوجود الصفة فيهما والمعلق والمعلق انما والمعلق والمعلق والمعلق انما اراد عتق واحد فقط فيعين بالقرعة. يعين بالقرعة عند جماهير العلماء خلافا للحنفية. لو قال الرجل اول او اخر - 00:49:29
اب من عبيدي يطلع فهو حر. فطلع اثنان معا ولا يملك الا هما. فواحد منهما يعتق من لا ندري لا ندري من الاول من الاخر خرجا معا. في عمل قرعة ويعتق احدهما. نعم. قال رحمه الله ومثله الطلاق - 00:49:49
اذا قال اول اول امرأة لي تطلع ونحوه طالق فطلع اثنتان معا طالق واحدة بالقرعة لو قال الرجل وعنده عدة زوجات اي امرأة من نساء تطلع اولا فهي طالع فطلعت واحدة طلع طلقت لو - 00:50:09
قال الرجل اي امرأة من نساء تطلع اخر واحد تطلق. وهو متزوج من اثنتين فخرجتا معا فالان لابد ان يقع الطلاق على واحد منهما ما في شي اسمه والله ما في اخر لان الوصف موجود في الاخرين - 00:50:29
فماذا نفعل؟ نعمل قرعة. اذا عملنا القرعة التي خرجت عليها القرعة هي التي تطلق. هل بالنية ولا بالنص؟ الطلاق لا يحتاج الى نية اذا كان بلفظ الطلاق الطلاق لا يحتاج النية اذا كان بلفظ الطلاق. متى يحتاج الى النية؟ سيأتي معنا ان شاء الله في كتاب النكاح اننا نحتاج الى - 00:50:49
النية اذا كان الطلاق مكنيا غير صريح. غير ايش؟ غير صريح كيف غير طيب يعني مثلا الرجل قال لزوجته روحي بيت ابوك ما ندري الان ايش اراد هل اراد ان يرتاح شوية وهي - 00:51:19
يتخلص منها شهر او يتخلص منها ابد الدار ما نعرف. فلو سألنا هل هذا طلاق ولا غير طلاق؟ نقول له بينك وبين الله هل نويت الطلاق او ما نويت؟ ان قال نويت طلقت. ان قال ما نويت؟ ما اما لفظ الطلاق لفظ - 00:51:39
لفظ النكاح والالفاظ الصريحة ما تحتاج الى نية. كله يقع به العتق الطلاق والنكاح. صريح ما دام صريح ما يحتاج لا نية. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد - 00:51:59
على اله وصحبه اجمعين - 00:52:19