التعليق على كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول - الشيخ عبدالرحمن البراك
(2) حكاية مذهب الشافعي وأبي حنيفة في انتقاض عهد الذمي إذا سب الرسول، والأدلة مِن القرآن على ذلك
التفريغ
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الصادم المسنون على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:00:01ضَ
واما الشافعي فالمنصوص عنه نفسه ان عاده ينتقض بسب النبي صلى الله عليه وسلم وانه يقتل الى سب الرسول انتقض عهده وصار حلال الدم وزالت عنه العصمة فيقتل نعم هكذا حكاه ابن المنذر والخطاب وغيرهما. والمنصوص عنه في الام انه قال - 00:00:29ضَ
اذا اراد الامام ان يكتب كتاب صلح على الجزية كتب. وذكر الشروط لا قال وعلى ان احدا منكم من ذكر محمدا صلى الله عليه وسلم. او كتاب الله ايو دينه بما لا ينبغي ان به فقد برئت منه ذمة الله ثم ذمة امير - 00:01:04ضَ
المؤمنين وجميع المسلمين ونقض ما اعطي من الامان وحل لامير المؤمنين ما له ودمه كما تحل وللحرب ودماؤهم وعلى ان احدا من رجاله من اصاب مسلمة بزنا او اسم نكاح او قطع الطريق - 00:01:34ضَ
على مسلم او فتن مسلما عن دينه المحاربين على المسلمين بقتال او دلالة على عورات المسلمين او اي وائل لعيونهم فقد نقض عهده واحل دمه وماله. وانا مسلما بما دون هذا في مالي او عرضي لزمه في الحكم - 00:02:02ضَ
ثم قال فهذه الشروط اللازمة ان رضي ان رضي بها فان لم يرضها فلا عقد له ثم قال وايهم قال او فعل شيئا مما وصفته نقضا للعهد واسلم لم يقتل اذا كان ذلك قولا. وكذلك اذا كان فعلا لم يقتل - 00:02:34ضَ
ان يكون في دين المسلمين ان من فعله قتل حدا. او قصاصا فيقتل بحد او قصاص لا نقضي عهد وان فعل مما وصفناه وشرط انه نقض لعاد الذمة فلم يسلم ولكنه قال اتوب واطيء واعطي الجزية. كما كنت اعطيها او على - 00:03:05ضَ
اجدادي عوقب ولم يقتل الا ان يكون فعل فعلا يوجب القصاص والحد. فاما ما دون هذا من الفعل او وكل قول فيعاقب عليه ولا يقتل قال فان فعل او قال ما وصفنا وشرت انه يحل دمه فظفر به. فامتنع من ان - 00:03:38ضَ
اولى اسلم او اعطي الجو اعطي الجزية. قتل واخذ ماله فيئا ونص في الام ايضا ان العهد لا ينتقض بقطع الطريق. ولا بقتل المسلم ولا بالزنا بالمسلمة ولا بالتجسس بل يحد فيما فيه الحد. ويعاقب عقوبة منكلة فيما فيه - 00:04:09ضَ
العقوبة ولا يقتل الا بان يجب عليه القتل قال ولا يكون النقض للعهد الا بمنع الجزية. او الحكم بعد الاقرار والامتناع بذلك يعلم من مذهب الامام احمد اشد في هذا - 00:04:40ضَ
واشد والله اعلم ان فعل شيء من هذه المذكورات تقاضى العهد وحل الدم القتل. نعم قال ولو قال وادي الجزية ولا اقر بالحكم نبذ اليك ولم يقاتل على ذلك مكانه وقيل قد تقدم لك امان. فامانك كان للجزية - 00:05:01ضَ
وقد اجلناك في ان تخرج من بلاد الاسلام. ثم اذا خرج فبلغ ما من او قتل ان قدر عليه فعلا كلام مأثور عنه يفرق بين ما فيه على الاسلام وبين الضرر بالفعل او يقال يقتل الذمي - 00:05:37ضَ
لسبي وان لم ينتقض عهده كما سيأتي ان شاء الله. واما اصحابه فذكروا فيما ما ذكر الله او كتابه او رسوله بسوء الناصحة واما اصحابه فذكروا فيما اذا ذكر الله او كتابه او رسوله بسوء - 00:06:04ضَ
وجهين احدهما ينتقض عهده بذلك. سواء شرط عليه تركه او لم يشرك بمنزلة ما لو قاتلوا المسلمين وامتنعوا من التزام الحكم كطريقة ابي الحسين من اصحابنا وهذه طريقة ابو ابي اسحاق المروزي - 00:06:31ضَ
ومنهم من خص سب رسول الله صلى الله عليه وسلم والثاني ان السبة كالافعال التي على المسلمين فيها ضرر من قتل المسلم والزنا بالمسلمة والجس وما ذكر معك وذكروا في تلك الامور وجهين احدهما انه ان لم يشرط عليهم تركها باعيانها - 00:07:00ضَ
لم ينتقض العهد بفعلها. وانشرط عليهم تركها باعيانها. ففي انتقاض امثالها وجاء. والثاني لم ينتقض العهد بفعلها مطلقا. ومنهم من حكى والثاني لم ينتقض العهد بفعلها مطلقا اما الثالث الصحيح الثاني - 00:07:34ضَ
احدهما ينتقض والثاني لا لا ينتقض ومنهم من حكى هذه الوجوه اقوالا. وهي اقوال مشار اليها. فيجوز تسمى اقوالا ووجوها هذه طريقة العراقيين. وقد صرحوا بان المراد شرط تركها لا شرط انتقاض العهد بفعلها كما ذكره اصحابنا. واما الخرسانيون فقالوا - 00:08:14ضَ
المراد بالاشتراط هنا شرط انتقاض العهد بفعلها. لا شرط تركيا قالوا لان الترك موجب العقد ولذلك موجب نعم لان الترك موجب نفس العقد لان التركة موجبة. احسنت. او موجب. صحيح - 00:08:49ضَ
لان الترك موجب نفس العقد ولذلك ذكروا في تلك الخصال المظرة. ثلاثة اوجه احدها ينتقض العاد بفعلها. والثاني لا ينتقض. والثالث ان شرط في العقد ومنهم من قال ان شرط نقض وجها واحدا - 00:09:11ضَ
وان لم يشرب فوجهان وحسبوا ان مراد العراقيين بالاشتراط هذا فقالوا حكاية عنهم ان لم يجر شرط لم ينتقض العهد. وان جرى ان لم يجري شرط لم ينتقض العهد. وان جرى - 00:09:41ضَ
وجهان ويلزم من هذا ان يكون العراقيون قائلين بانه لم يجري شرط الانتقاض بهذه اشياء لم تقض بها قولا واحدا. وان صرح بشرط تركها وهذا غلط عليهم والذين نصروه في كتب الخلاف ان سب النبي صلى الله عليه وسلم ينقض العهد ويوجب القتل كما - 00:10:02ضَ
ذكرنا عن الشافعي نفسه واما ابو حنيفة واصحابه فقالوا لا ينتقض العهد بالسب ولا يقتل الذمي بذا لكن يعزر على اظهار ذلك كما يعذر على اظهار المنكرات. التي التي في علم اظهار اصواتهم بكتابهم ونحو ذلك - 00:10:32ضَ
وحكى الطحاوي عن الثوري ومن وصولهم ان ما لا قتل فيه عندهم مثل القتل بالمثقل والجماع في غير اذا تكرر. فللامام ان يقتل فاعلا وكذلك له وان يزيد على الحد المقدر اذا رأى المصلحة في ذلك - 00:11:02ضَ
ويحملون ماذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه من القتل في مثل هذه الجرائم على انه رأي المصلحة في ذلك. ويسمونه القتل سياسة. وكان حاصل ان له ان يعذر ان يعزر بالقتل في الجرائم التي تغلظت بالتكرار وشرع القتل - 00:11:30ضَ
وشرع القتل في جنسها. احسنت وشرع القتل في جنسيا ولهذا افتى اكثرهم بقتل من بقتل من اكثر من سب النبي صلى الله عليه وسلم. من اهل الذمة وان اسلم بعد اخذه وقالوا يقتل سياسة وهذا متوجه على اصولهم. والدلالة - 00:12:00ضَ
الا تعلمت قاضي عهد الذمي بسب الله او كتابي او ديني او رسوله. ووجوب قتله وقتل المسلمين اذا اتى ذلك الكتاب والسنة واجماع الصحابة والتابعين والاعتبار والدليل والدلالة على انتقاض عهد عهد الذمي بسب الله او كتابه او دينه او رسوله - 00:12:31ضَ
ووجو بقتله وقتل المسلم اذا اتى ذلك الكتاب. اذا اتى ذلك الكتاب والسنة واجماع الصحابة والتابعين والاعتبار اما الكتاب فيستنبط ذلك منه من مواضع احدها قوله تعالى قاتلوا الذي حين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر. الى قوله من الذين اوتوا الكتاب - 00:13:01ضَ
حتى يطوا الجزية عن يد وهم صابرون فامرنا بقتالهم الى ان يعطوا الجزية وهم صاغرون. فلا يجوز الامساك عن قتالهم الا اذا صابرين. حال اعطائهم الجزية ومعلوم ان اعطاء الجزية من حين بذلها والتزامها على الى حين تسليمها واقباضها - 00:13:41ضَ
فانهم اذا بذلوا الجزية شرعوا في الاعطاء. ووجب الكف عنهم الى ان يقبضونا الى ان يقبضونها فيتم الاعطاء. فمتى لم يلتزموها او التزموها اولا وامتنعوا من تسليمها ثانيا. لم يكونوا معطيين للجزية - 00:14:14ضَ
لان حقيقة العطاء لم توجد واذا كان الصغار حالا لهم في جميع المدة فمن المعلومة واذا كان الصغار حالا لهم في جميع المدة. فمن المعلوم ان من اظهر سبنا نبينا في وجوهنا وشتم ربنا على رؤوس الملأ منا. وطعن في - 00:14:43ضَ
هنا وفي مجامعنا فليس بصابر. لان الصاغر الذليل الحقير. وهذا فعل متعزز مراغب بل هذا غاية ما يكون من الاذلال لنا والاهانة قال اهل اللغة الصغار الذل والظيم يقال صغر الرجل بالكسر يصغر بالفتح - 00:15:16ضَ
في صغرا وصغرا والصاغر الراضي بالظيم ولا يخفى على المتأمل ان اظهار ترى السب والشتم لدين الامة الذي به اكتسبت شرف الدنيا والاخرة. ليس فعل بالذل والهوان. وهذا ظاهر لا خفاء فيه. وان كان قتال - 00:15:46ضَ
اعلم واجبا علينا الا ان يكونوا صاغرين. وليسوا بصابرين كان القتال مأمورا به وكل من امرنا بقتاله من الكفار فانه يقتل اذا قدرنا عليه وايضا فانا اذا كنا مأمورين ان نقاتلهم الى هذه الغاية. لم يجز ان نعقد لهم - 00:16:16ضَ
الذمة بدنيا ولو عقد لهم كان عقدا فاسدا فيبقون على الاباحة ولا يقال فيهم فهم يحسبون انهم معاهدون. وتصير لهم شبهة امال. وشبهة الامان في حقيقته فان من تكلم بكلام يحسبه يحسبه الكافر امان - 00:16:45ضَ
كان في حقه امانا وان لم يقصده المسلم لانا نقول لا يخفى عليهم انا لم نرضى بان يكونوا تحت ايدينا مع اظهار شتمنا ديننا وسب نبينا وهم يدرون انا لا نعاهد ذميا على مثل هذه الحال - 00:17:14ضَ
فدعواهم انهم على مثل هذا. مع اشتراطنا عليهم ان يكونوا صاغرين تدري كريم احكام ملة دعوة كاذبة فلا يلتفت اليها وايضا فان الذين عاهدوا اول مرة هم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل عمر - 00:17:39ضَ
وقد علمنا انه امتنع وان نعاهدهم عهدا خلاف ما امر الله به في كتابه. وايضا فاننا سنذكر شروط عمر رضي الله عنه وانها تضمنت ان من اظهر الطعن في ديننا حل دم وما - 00:18:06ضَ
قالوا الموضع الثاني قوله تعالى كيف يكون للمشركين عهد عند الله - 00:18:26ضَ