التفريغ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد ثم اصول احسنت بارك الله فيك. وما الحكم الشرعي هو القضاء والشارع. نعم. بامر بامر ما على القضاء الشارع على المعلوم لامر ما من - 00:00:00ضَ
احسنت. بارك الله فيكم. ومن المحكوم عليه؟ اه الانسان المكلف. يمكن احسنت. بارك الله فيكم. الاحكام التكليفية خمسة ما هي؟ نعم والاباحة احسنت بارك الله فيكم. الواجب من حيث الفعل قسمان ما هو - 00:00:30ضَ
معين ومخيم. احسنت. بارك الله فيكم. ومن حيث الفاعل قسمان اللهم اه ايدي وكفائي. احسنت. ومن حيث الوقت قسمان ايضا ما هما ينقسم الى مؤقت. نعم. وغير مؤقت. نعم. والمؤقت ينقسم الى مضيق وهو احسنت. احسنت احسنت - 00:01:10ضَ
بارك الله فيك جزاكم الله خيرا. طيب نبدأ الدرس الجديد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين قال الناظم قال المصلين رحمه الله تعالى وكنت وهو ما يأخذ الثواب على الفعل - 00:01:40ضَ
هي الطريقة سيرته لكن تختص بما فعل للكتابات فقط والنفل وهو على الواجب قد تم القابض على ما لا يتميز بذلك كالطمأنينة والركوع والسجود واجبا بمعنى انه يثاب عليها ثواب الواجب بعد - 00:02:00ضَ
وخالفه ابو الخطاب والفضيلة والافضل كالمندوب. احسنت بارك الله فيكم. بعد ان بين الواجب يبين المندوب. المندوب في اللغة المدعو مأخوذ من الندب وهو الدعاء الى امر مهم. قال قريط بن انيف العنبري - 00:02:20ضَ
لا يسألون اخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. وهو في الاصطلاح ما طلب الشارع فعله طلبا غيره اجازم قولهم ما طلب هذا يخرج المباح لانه ليس بمطلوب. ما طلب السارع فعله - 00:02:40ضَ
قولهم فيما طلب الشائع فعله هذا يخرج محرم مكروه لان المطلوب فيهما الترك. قولهم طلبا هذا يخرج الواجب. فما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم هو المندوب سواك والتطيب يوم الجمعة - 00:03:00ضَ
والسنن والسنن سنن الصلوات ثم بين حكمه شغال. وهو ما يقتضي الثواب على الفعل. اي امتثالا لانه لا ثواب الا بنية فاعلهم قتالا. لا العقاب على الترك تاركه لا يعاقب. قال وبمعنى - 00:03:30ضَ
انه المستحب والسنة. نعم هذا مذهب جمهور الاصوليين. وقال في ذلك المالكية عند المالكية المندوب والمستحب والفضيلة بمعنى واحد. وهو المعنى السابق مع طلب الشارع فعله طلبا جازما فيثاب فاعله ولا يستحق العقاب تاركه. اما السنة فهي فوق ذلك - 00:04:00ضَ
هي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليه واظهره في جماعة ولم يدل دليل على وجوبه ويطلقون الرغيبة على ما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم بذكر ما فيه من الاجر - 00:04:30ضَ
او دام فعله له من غير ظهور في جماعة. فرغب فيه مجرد فعله. لكن المشهور في استعمال هذا المصطلح عند المالكية الرغيبة انهم لا يطلقونه هذا المصطلح الا على ركعتي الفجر. اي سنة الصبح القبلية - 00:04:50ضَ
وقد بين في المراقي التفصيل الذي عند المالكية فقال فضيلة والندب والذي استحلب ترادفت. ثم تطوع انتخب. رغيبة ما فيه رغب النبي بذكر ما فيه من الاجر دبي او دام فعله بوصف النفل والنفل من - 00:05:10ضَ
تلك القيود اخذي والامن بل اعلى بالثواب فيه نبي الرشد والصواب. صلى الله عليه وسلم. وسنة ما احمد قد واظب عليه والظهور فيه وجل وبعضهم سمى الذي قد اكد منها بواجب فخذ ما قيدا. وليس هذا خاصا بالمالكية - 00:05:30ضَ
فقد قال السيوطي وهو من الشافعية لكوكب الساطع والندب والسنة والتطور والمستحب بعضنا قد نوعوا. والندب والسنة والتطوع والمستحب بعضنا قد نوعوا بين الجميع في ان رتب المندوب متفاوتة. وتعيين هذه المصطلحات لبعض الانواع. اصطلاح - 00:05:50ضَ
ولا مشاحة في اصطلاح. ثم قال والسنة وهي الطريقة والسيرة. اي ان السنة كما ذكرنا المؤلف بمعنى المندوب. وهي في اللغة الطريقة في السيرة قال لبيد رضي الله عنه في معلقته من معشر سنت لهم اباؤهم - 00:06:20ضَ
ولكل قوم سنة وامامها. واما في اصطلاح فان السنة تطلق على المعنى السابق الذي ذكر المؤلف كما تطلق على حديث النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان قولا او فعلا او تقريرا - 00:06:40ضَ
فلهذا يقال الدليل على هذا الكتاب والسنة. اي الكتاب والحديث. القرآن والحديث. وتطلق ايضا على ما يقابل البدعة تطلق السنة على ما يقامه البدعة قال المؤلف لكن تختص بما قيل لمتابعتي فقط تقتص السنة ما فعل للمتابعة فقط هذا اصطلاح خاص. تخصيص السنة ما فعله المكلف - 00:07:00ضَ
متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم اصطلاح ولا مساحة في اصطلاح والنفل اي وبمعنى بمعنى المندوب النفل. والنفل اي وبمعناه بمعنى المندوب النفل. قال وهو زيادة على الواجب ثم قال وقد سمى القاضي واذا وفق القاضي في كتب الحنابلة فهو ابو يعلى - 00:07:30ضَ
القاضي ابويا انا وقد سمى القاضي ما لا يتميز من ذلك كالطمأنينة في الركوع والسجود واجبا. بمعنى انه عليها ثواب الواجب لعدم التميز. الزيادة على الواجب قسمان. زيادة متميزة عن الواجب. كسنة مغربية بالنسبة لايصال المغرب - 00:08:00ضَ
فعاليات صفوف الوجوب اجماعا. وزيادة غير متميزة. كما ذكر الزيادة في الركوع والسجود على القدر الواجب من الطمأنينة. هذه الزيات غير متميزة. قال بعض العلماء كالقاضي ابي يعلى قال انها تسمى واجبة. يقال ان هذه زيادة - 00:08:20ضَ
واجبة. قال وخالفه ابو الخطاب. يعني سماها سماها القاضي ابويا على واجبة لعدم التميز. قال وخالفه ابو الخطاب تلميذ القاضي ابي يعلى. خالف شيخه وقال ينل لماذا؟ لان هذه الزيادة القدر الواجب والطمأنينة. هل يجوز تركها - 00:08:50ضَ
او لا يجوز تركها؟ نعم. اذا كان يجوز نعم احسنت اذا كان يجوز تركها. فكيف تكون واجبة؟ المطلوب جائز الترك. هذا حد ماذا؟ من الاحكام التكليفية. المباح. المطلوب لا مطلوب نعم احسنت المطلوب جائز الترك هو المندوب والقاعدة انه اذا وجد الحد وجد المحدود - 00:09:20ضَ
المندوب هو المطلوب جائز الترك يعني ما ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم. اذا وجد هذا الحد ما طلب فالشارع فعله طلبا جازما ان طلبا غير جازم وجب وجد المحدود وهو المندوب. وليس العكس. مثلا - 00:09:50ضَ
اذا وجدت شيئا طلب الشارع فعله طلبا جازما. طلبا جازما. فمباشرة تقول هذا واجب. لكن ليس ضرورة انه اذا وجد محدود يوجد الحد. ليس هذا ليس هذا لازما. القاعدة انه اذا وجد الحد - 00:10:10ضَ
محدود من غير من غير عكس. وهنا قد وجد الحد هذه الزيادة على القدر الواجب من الطمأنينة في الركوع والسجود يجوز تركها. اذا هي مطلوبة ويجوز تركها. وهذا حد المندوب. اذا هي مندوبة - 00:10:30ضَ
قال والفضيلة والافضل كالمندوب نعم كما سبق من فضيلة مرادفة من مندوب فضيلة هو الذي استحب ترادفت والافضل كذلك. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله. فمحظور وهو لغتنا الممنوع - 00:10:50ضَ
حرام بمعناه وهو ضد الواجب. ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه. فلذلك يستحيل كون الشيء الواحد بالعين واجبا حراما الصلاة بالدار المنصوبة في اصح الروايتين. عندما صحح النهي مما ان يرجع الى باب المنهي عنه فيضاد وجوبه. او الى - 00:11:10ضَ
تؤدي كالصلاة في الصبح والحيض والاماكن الثلاثة والاوقات الخمسة وسماه ابو حنيفة الراشدا عندنا وعند الشافعية انه من القسم الاول هذه الصلاة ولذلك بطلت اولى الى واحد اولى الى واحد منهما. فلبس الحرير فان المصلي يتيم - 00:11:30ضَ
جامع بين القربة والمكروه بالجهتين فتصح. بارك الله فيكم. ثم انتقل الى كلامي عن المحظوظ. والمحظوظ لغتين ممنوع. يقال المحظور والمحظور بالراء واللام. ويقال الحرام فهذا هو الممنوع والواجب اطلاق اسم الحرام عليه - 00:11:50ضَ
قال امرؤ القيس جاءت بكسرعني فقلت لها اقصري اني امرؤ امرؤ صرعي عليك حرام حرام ممنوع فالمحظور والحرام هو ما طلب الشارع وتركه طلبا جازما. ما طلب الشارع تركه طلبا جازما - 00:12:20ضَ
قال وهو ضد الواجب. باعتبار تقسيم احكام التكليف. فيعرف بضد تعريف الوادي وما طلب الشارع فعله طلبا جازما ومحرم وما طلب السارع تركه طلبا جازما. والا فان الحرام يطلق على ما يقال - 00:12:40ضَ
ابن الحلال فيسلم الاربعة ولا تقولوا لما تصف السنتكم كذب هذا هذا حلال وهذا حرام قال ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه هذا حكمه. انه يستحق العقاب تاركه فمن شأنه ان يعاقب على اه انه يستحق العقاب فاعله. من شأنه ان يعاقب على فعله. الا ان يغفر الله له. فهو مستحق - 00:13:00ضَ
ويثاب على تركه اي امتثالا. لانه لا ثواب الا بنية. وترك على اقسام القسم الاول تركه لعدم طروه على القلب. فهذا لا ثواب فيه ولا عقاب والثاني تركه مخافة لله. وتعظيما له. فهنا التارك مثاب - 00:13:30ضَ
لحديث من هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له حسنة وايضا لحديثي وان تركها فاكتبوها له حسنة انما تركها من جرائي وان تركها فاكتبوها له حسنة. انما تركها من جراء والقسم الثالث تركها - 00:14:00ضَ
تكوي السيئة او ترك هذا المحرم عجزا دون القيام بفعله. يعني دون ان يأخذ بالاسباب اراد ان يفعل هذه المعصية لكن لم تتهيأ له الاسباب فلم يفعل شيئا من الاسباب. ما اخذ باسبابها. فهذا يعاقب عقوبة الفاعل بالنية. لا من حيث الفعل - 00:14:30ضَ
لحديث الذي قال ليس لي مال فلان ليعمل به عمله من الشر. قال فهو بنيته فهو سواء القسم الرابع ترك المحظور عزا عنه مع فعل الاسباب مع فعل الاسباب فهذا يعاقب عقوبة الفاعل. اذا التقى المسلم ان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال - 00:15:00ضَ
ذلك فلذلك يعني لاجل ان الحرام ضد الواجب. لذلك ذلك ذلك ترجع الى قوله فهو ضد الواجب. فلاجل ان الحرام ضد الواجب يستحيل كون الشيء الواحد بالعين. يعني هو واحد - 00:15:30ضَ
بالشخص ليس له افراد بل هو شيء واحد. عين واحدة. واجبا حراما. ذكره ذكر هذا ليفرع عليه بطلان الصلاة في الارض المنصوبة. وقال الواحد بالعين هذا بخلاف الواحد الجنس فلا مانع من ان يكون بعض افراده حلالا وبعضها حراما. الحيوان جنس من افراده ما هو حل - 00:15:50ضَ
كالشاة ومن افراد ما هو حرام كالخنزير. وكذا هي الواحد من نوع. السجود نوع واحد منه سجود لله. وهذا واجب. وهنا سجود للصنم وهذا محرم بل هو كفر. الكلام هنا للواحد بالعين - 00:16:20ضَ
قال فلذلك يستحيل كون الشيء الواحد بالعين واجبا حراما كالصلاة في الدار المغصوبة في اصح الروايتين اليه الصلاة في الدار المعصوبة لا تصح. النهي يقتضي الفساد. وصحة الثواب ولا يتصور ان يثاب المكلف ويعاقب في وقت واحد بسبب عمل واحد. اذا الصلاة في الدار المعصوبة لا تصح. وهذا اشهر - 00:16:40ضَ
خير مثال لمسألة انفكاك الجهة حتى ان بعضهم يسمي هذه المسألة وهي مسألة وجود جود امر ونهي وقد انفصلت جهة الامر عن جهة النهي يسمي يعني بان تعدل جهتهما يسمي هذه المسألة مسألة الصلاة في الدار المعصوبة. والجمهور على صحة الصلاة. جمهور خلافة الحنابلة على صحة الصلاة - 00:17:10ضَ
لماذا؟ لانفكاك الجهة فالصلاة في المغصوبة من حيث انها صلاة مطلوبة. ومن حيث الغصب الغصب محرم والصلاة معقولة دون غصب. والغصب معقول دون صلاة. فالجهة منفكة. وفي هذه الحالة لا مانع من صحة الصلاة. الصلاة صحيحة. ويأثم على رسبه على تفصيله عند الاصوليين. وقد ذكر - 00:17:40ضَ
في المراقي هذه المسألة وبعض فروعها فقال وان يكن الامر اي النهي انفصل فالفعل بصحتنا الاجر اتصل. وذا الى الجمهور ذو انتساب. وقيل بالاجر مع العقابي وقيل بالاجر مع العقاب ومأجور على الصلاة معاقب على الغصب. وقدره البطلان والقضاء - 00:18:20ضَ
وقيل ذا فقد له انتفاء. ثم مثل قال مثل الصلاة بالحرير والذهب او في مكان الغصب انقلب ومعطن ومنهج ومقبرة كنيسة وذي حين مجزرة مجزرة. هذه بعض المسائل التي اختلفوا في في انفكاك الجهة فيها - 00:18:50ضَ
ثم قال رحمه الله وعندما صححها صحح الصلاة في الدال منصوبة اما ان يرجع الى ذات منهي عنه. كالنهي مثلا عن صوم يوم العيد. الفطر والنحر والنهي مثلا عن بيعه الميتة قال فيضال وجوبه - 00:19:10ضَ
او الى صفته في ظد وجود وجوبه. فهذا لا يصح لو انه صام يوم عيد الفطر مثلا فعله باطل. نذر ان يصوم يوم عيد الفطر مثلا. لا يصح النذر. من اصله - 00:19:40ضَ
قال او الى صفته كالصلاة في السكر والحيض لا تقربوا الصلاة سكارى والحيض اذا اقبلت الحيضة فدعي الصلاة. والاماكن السبعة التي وردت في حديث ابن عمر رضي الله عنهما. عند الترمذي - 00:20:20ضَ
توني ماجة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يصلى في سبع مواطن. المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الابل وفوق ظهر بيت الله تعالى. والحديث ضعيف. والاوقات الخمسة - 00:20:40ضَ
التي نهي عن الصلاة فيها من طلوع الفجر الى طلوع الشمس. ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح. واحد حين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس ومن صلاة العصر الى الغروب. واذا شرعت في الغروب حتى يتم - 00:21:00ضَ
فسماه ابو حنيفة فاسدا سمى المنهي عنه لوصفه فاسدا. وعندنا وعند الشافعي انه من القسم الاول فيكون باطلة. عند ابي حنيفة ليس بباطل. وانما هو قابل للتصحيح. يعني لو نذر ان يصوم يوم الفطر. صح نذره - 00:21:20ضَ
قضاؤه. عند الجمهور لا يصح النذر من اصله. لانه متعلق بصفة. والموصوف هنا هو الذي وقع هذا مذهب مالك والشافعي واحمد. الشارع نهى عن موصوف مع صفته. لا عن الصفة فقط - 00:21:40ضَ
لم ينه عن السكر فقط نهى عن الصلاة من السكران ايضا. نهى عن موصوفه مع صفته لو صلى احد في وقت نهي صلى نافلة مطلقة بعد صلاة العصر المنهي عنه هو نفسه هذه الصلاة - 00:22:00ضَ
ولذلك بطلت ثم قال او لا الى واحد منهما لا يعود الى ذات منهية عنه ولا الى صفته قال كلبس الحرير. هذا القسم الثالث يعود الى امنه خارج. قال في لبس الحريم. فهذا - 00:22:20ضَ
لا يقتضي البطلان. لذلك قال فتصح في اخر كلامه كلبس الحريري فان المصلي فيه جامع بين قربة الصلاة والمكروه اي كراهة التحريم. وهو لبسه للحريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبس الحرير. بالجهتين - 00:22:40ضَ
جهاز القربى وكراهة التحريم. فهنا قال بالجهتين ليست الجهة واحدة تصح انفكاك الجهة وهذا عندما صحح الصلاة في الدار المصوبة لانه قال قبل وعندما صححها اه النهي اما ان يرجع الى اخر كلامه. فتكون صرف الداء المحسوبة على هذا الاخير صحيحة. والاصل ان النهي يقضي الفساد. هذا الاصل - 00:23:00ضَ
كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو باطل. واركان الصحابة يستدلون بالنهي على فساد. قال ابن عمر رضي الله عنهما لا يصح - 00:23:30ضَ
نكاح المشركات لقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات. استدلوا بالنهي عن الفساد. كذلك الربا له احوال النهي له احوال. اما ان يكون عائدا الى ذات منهي عن هذا خلاصة ما سبق لكن بصورة اخرى - 00:23:40ضَ
اما ان يكون عائدا الى ذات منهي عنه فهذا يقصد الفساد. مثل صيام يوم العيد. ونكاح المحارم كزوجة الاب بيع الميتة. واما ان يكون عائدا الى امر خارج. الى امر خارج فلا يرظي الفساد. اغتابه وهو صائم صلى وهو - 00:24:00ضَ
لابس خاتم ذهب الحالة الثالثة ان يكون عائدا كشرط العبادة او المعاملة على وجه يختص. يختص بدرك العبادة او المعاملة. فهذا يقضي الفساد. كبيع فيما لا يملك وبيع الغرض والصلاة بثوب نجس. الحالة الرابعة ان يكون عائدا الى شرط العبادة او المعاملة على وجه لا - 00:24:20ضَ
بها هذا موضع الخلاف بين الجمهور والحنابلة. فالجمهور يقولون لا يقتضي الفساد ونحن بنا في الجملة يقولون يحفظ الفساد. مثل الصلاة في الدار المنصوبة ومن فروع هذه الحالة ان يصلي في ثوب منصوب. او منتهب او مسروق ان يتوضأ بماء منصوب - 00:25:00ضَ
ان يتيمم على تراب منصوب. فعند الجمهور هذا ناقض الفساد. لا يقتضي الفساد. لماذا؟ لان الجهة اذا انفكت. اذا انفكت بان انا الفعل مأمورا به من وجه. ومنهيا عنه من وجه صحت العبادة. وهو عاص بفعله - 00:25:30ضَ
لان النهي غير متعلق بذات العبادة شرعا. فهو تعلق بعيد لا يلتفت اليه الشرع في الابطال. وهذه المسألة لنا اليها عودة ان شاء الله في باب النهي نعم. احسن الله اليكم. اليكم احسن. قال رحمه الله تعالى ومكروه وهو مبتل للقلوب ما يقتضي تركه - 00:25:50ضَ
ومباح والجائز والحلال بمعناه وهو ما لا يتعلق بفعله او ثواب ولا عقاب. وقد اختلف في حكم العيان المنتفع بها قبل الشرع. فعند ابي الخطاب والتميمي للاباحة ابي حنيفة لذلك انكر بعض الناس في شرعيته فان القاضي ابن حامد مضرب المعتزلة الحظر وتوقف الخلفي والابحشر نعم ووضعية - 00:26:20ضَ
احسنتم بارك الله فيكم. قال رحمه الله ومكروه. وهو ضد المندوب. المندوب ما طلب الشارع فعله طلبا غير جاز. الين مكروه ما طلب السارق تركه طلبا غير جازم. وهو في اللغة المبغض. المكروه في اللغة المبغض. ومنه قول عمرو بن اطنابة - 00:26:50ضَ
باقدامي على المكروه نفسي وضربي هامة البطن المسيح واقدامي على المكروه نفسي المكروه قال وهو ضد المندوب. فكما ان المندوب يثاب فاعلهم في ثارة ولا يعاقب تاركه. فالمكروه ضده اذا يثاب تاركه امتثالا. يثاب - 00:27:20ضَ
تاركهم امتثالا ولا يعاقب فاعلهم. وهذا قوله ما يقتضي تركه الثواب اي امتثاله بنية قاعدة العامة انه لا ثواب الا بنية. ولا عقاب على فعله. قال كمنهي عنه نهي تنزيه - 00:27:50ضَ
المنهي عنه نهي تنزيه يقال فيه مكروه. المكروه له ثلاثة اطلاقات. يطلق وعلى المعنى السابق ما طلب الشارع تركه طلبا جازما فيثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. كالالتفات في الصلاة مثلا - 00:28:10ضَ
ويطلق ايضا على المحرم. وهذا كثير في كلام الائمة كما لك والشافعي واحمد بل يندر ان تجد في موطأ التصريح بالتحريم وقد ذكر الامام مالك انه لم يكن من امر الناس انهم يقولون هذا حلال وهذا حرام - 00:28:30ضَ
وانما كانوا يقولون اكره كذا. ولا يعجبني هذا. تورعا وحذرا من الوقوع في النهي. ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. لذلك غلط - 00:29:00ضَ
اه بعض اتباع الائمة على ائمتهم عندما يعني حيث تورع الائمة عن اطلاق لفظ التحريم وقالوا اكره كذا فحملوا قولهم على كراهة التنزيه وهم يدون التحريم. وقد قال ابن عاصم - 00:29:20ضَ
رحمه الله تعالى في المكروه وربما اطلق والقصد به تعين الحرام حاملا مشتبه وربما اطلق والقصد به تعين الحرام للمشتبهين. وله اطلاق ثالث وهو اطلاقه على خلاف الاولى. وهو ترك المندوب. لان المطلوب تركه. اما ان يكون - 00:29:40ضَ
قد نهي عنه بخصوصه فهذا هو المكروه اولى بخصوصه. ملفوف فهم النهي عنه من الامر بضده. فهذا خلاف الاولى. وقد جعل بعض العلماء الشيخ محمد الامين الشنقيطي في شرحه عن المراقي الاحكام التكليفية ستة. فجعل كل واحد من مكروه وخلاف الاولى قسما مستقل - 00:30:10ضَ
لا وهي اصطلاح لا مساحة فيه. فمن ترك مثلا استعمال السواك قبل الصلاة لا يقال انه وقع في مكروه. لكنه خالف الاولى اذا المكروه يطلق على ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم - 00:30:40ضَ
هو المنهي عنه نهي تنزيه. ويطلق ايضا على المحرم. ويطلق ايضا على خلاف الاولى. كل ذلك يعبر عنه بالمكروه. ثم انتقل الى المباح. قال ومباح وهذا القسم الخامس من احكام التكليفية المباح في اللغة المعلن والمأذون فيه - 00:31:00ضَ
ما ليس دونه مانع يمنعه يقال فيه مباح ومنه قول عبيد ابن الابرص ولقد ابحنا ما حميت ولا مبيح لما حمينا. وهو في اصطلاح ما لا يتعلق به امر ولا نهي - 00:31:30ضَ
لذاته ما لا يتعلق به امر ولا نهي لذاته. كالاغتسال التبرد مثلا ومباشرة ليالي الصيام ما لا يتعلق به امر ما الذي خرج بهذا والحرام نعم اذا اردنا بالامر طلب الفعل ليس مطلق الطلب؟ اه خرج الواجب والمنسوب. احسنت - 00:31:50ضَ
ولا نهي خرج الكفر والمحرم. احسنت بارك الله فيكم. وقولهم لذاته خرج به ما اذا كانوا اباحوا وسيلة نباح اذا كان وسيلة الى مأمور به او منهي عنه فحكمه حكم ما هو - 00:32:30ضَ
هو وسيلة اليه من واجب او مندوب او محرم او مكروه. فمثلا شراء الماء في الاصلي مباح. لكن من لم يجد ماء يتوضأ به شراؤه من ماء واجب. لانه صار وسية الى واجب - 00:32:50ضَ
المشي في الاصل مباح. لكن المشي ايه الواجب واجب المشي الى صلاة الجمعة واجب المشي الى المندوب مندوب. المشي بتحصيل مندوب مندوب كالمشي لشراءه طيب يتطيب وبه لصلاة الجمعة مثلا. المشي الى المحرم محرم والى المكروه مكروه. مثلا شراء - 00:33:10ضَ
السلاح في الاصل من المباحات. لكن لو اشترى سلاحا ليقتل به نفسا محرمة. فهذا محرم لا يجوز له ذلك اذا المباح ما لا يتعلق به امر. ولا نهي بذاته. فاذا اقترن بفعله او تركه نية - 00:33:40ضَ
صالحة فانه يثاب على نيته. قال وقد اختلف في حكم الاعيان في المنتفع بها قبل الشرع. اختلف في حكم الاعيان المنتفع بها لاحظ قوله قبل الشرع. الكلام في حكم الاشياء المنتفع بها قبل ورود الشرع. الواجب التوقف فيه. لماذا - 00:34:00ضَ
لانه قبل الشرع لا تحليل ولا تحريم ولا شرع. الاحكام لا تثبت الا بالسمع وقد اختلي في وقوع هذه المسألة وقد قال في في ملتقى الوصول والقول بالتوقف المرضي. والقول بالتوقف المرضي. وهذا قول اكثر المالكية كما قاله البادي - 00:34:30ضَ
في احكام الفصول ووجهه ان العقل لا مدخل له في الاحكام لا من خان له في الحظر والاباحة الاحكام انما تثبت بالسمع وابن قدامة رحمه الله تعالى في الروضة قال وهذا القول هو اللائق بالمذهب ثم - 00:35:00ضَ
ما سبق بانه قبل الشرع لا تحليد ولا تحريم ولا شرع. والاحكام لا تثبت الا بالسمع قال شيخ الاسلام ابن تيمية ولست انكر ان بعض من لم يحض علما بمدارك الاحكام ولم يؤت - 00:35:20ضَ
اذا في مظان الاشتباه ربما سحب ذيل قبل الشرع على ما بعده. الا ان هذا غلط قبيح لو نبه له لانتبه. وقد اختلف في وقوع هذه المسألة. هل هو جائز او ممتنع - 00:35:40ضَ
والصحيح انه ممتنع لان الارض لم تخلو من نبي مرسل. وان من امة الا خلا فيها نذير وانها فرضت المعتزلة هذه المسألة بناء على ان العقل له مدخل في التشريع - 00:36:00ضَ
ففربوها قالوا قبل غروب الشرع. ما الاصل في الاشياء؟ قال في جمع الجوامع وحكمت المعتزلة العقل. في المعتزلة حكموا العقل ثم فرضوا هذه المسألة قبل ورود الشرع ما حكم الاعيان؟ واما بعد ورود الشرع - 00:36:20ضَ
فالاصل الاباحة. قال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. فامتن علينا بما في الارض جميعا ولا يمتن الا يباح الا منة في محرم. اذ لا منة في محرم. قال تعالى وسخر لكم - 00:36:40ضَ
ما في السماوات وما في الارض جميعا منه وهي كسابقتها امتن علينا لهذا كله ولا منة في محرم اذا هو مباح وقد قرأت الاية في الشواذ وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا - 00:37:00ضَ
منة اي منة منه سبحانه وتعالى. وسخر لكم ما في السماوات والارض جميعا منة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين ان اعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من اجل مسألته. فالحديث دل على ان - 00:37:20ضَ
الاشياء لا تحرم الا بتحريم خاص. لم يحرم فحري من اجل مساءته ثم ايضا التحريم قد يكون من اجل مسألة. فبين بهذا انها بدون ذلك ليست محرمة قال رحمه الله تعالى وقد اختلف في حكم الاية المنتفع بها قبل الشرع - 00:37:40ضَ
كما سبق قبل الشرع لا تحليل ولا تحريم من الاحكام لا تثبت الا بالشرع. والمسأل ممتنع وقوعها بان الارض لم تخلو من نبي مرسل وان من امة دخل فيها نكير. واما بعد بعد الشرع - 00:38:10ضَ
نعم هو على الاباحة. ليش السابقة؟ قال رحمه الله وقد ابتلي في حكم الاية المنتفع بها قبل الشرع. فعند ابي الخطاب والتميمي الاباحة كابي حنيفة فلذلك انكر بعض المعتزية شرعيته شرعية ماذا؟ تعود عليه - 00:38:30ضَ
على ان تعود الهاء ترى بعض المعتزية شرعيته نعم اللي مباح يعني؟ نعم احسنت مباح انكر بعض المعتزية شرعيته يعني انكروا ان المباح من الاحكام الشرعية وانما هي الاباحة العقلية - 00:38:50ضَ
عندهم يعني فلذلك لكون حكم لكون حكم الاشياء المنتفع بها قبل الشرع الاباحة انكر بعض المعتزلة شرعيته شرعية المباح وقول اباحة الشرعية لا وجود لها. وانما هي اباحة عقلية بالعقل قبل الشرع - 00:39:20ضَ
حكم المعتزلة عن الاعيان المنتفع بها انها مباحة. فجاء الشرع فاستدام تلك الاباحة العقلية اذا هو استصحاب للبراءة الاصلية عند المعتزلة. قال وعند القاضي وابن حامد وبعض المعتزلة الحبر. لماذا؟ لانها مملوكة لله - 00:39:40ضَ
والاصل في ملك الغير منع التصرف فيه الا باذنه. لانها مملوكة لله تعالى فلا تحل لك ان باذنه وتوقف الجزري والاكثرون. نعم. كما سبق قال في ملتقى الوصول والقول بالتوقف المرضي. وهو قول اكثر المالكية. ووجهه كما سبق ان العقل لا مدخل له في الحظر والاباحة والاثبات والاحكام - 00:40:10ضَ
بالشرع والمصنف يقول قبل الشرع يقول حكم الاية المنتفع بها قبل الشرع واما وجه ادخال مباح في الاحكام التكليفية. مع انه لا كلفة فيه. ولا مشقة فما وجه ذلك؟ تصميما للقسمة العقلية؟ احسنت. انه تتميما للقسم - 00:40:40ضَ
اسمع فادخل من باب التغليب. وهذا استعمال مألوف في اللغة العربية. فمن باب تتميم القسمة ادخل المباح في الاحكام التكليفية. غلب عليه قسيمه فادخل فيه. اذا نقف هنا ان شاء الله - 00:41:10ضَ
فتح الله لكم ووفقك جزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته - 00:41:40ضَ