التعليق على كتاب مختصر الكلام على بلوغ المرام آل مبارك
(٢) كتاب الزكاة من مختصر الكلام على بلوغ المرام - المجلس الثاني - لفضيلة الشيخ د. محمد هشام طاهري
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فلا زلنا في كتاب الزكاة حيث وقفنا على حديث علي رضي الله تعالى عنه الاحاديث التي اوردها الحافظ ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام وما علق عليه - 00:00:00
الشيخ المبارك رحمه الله تعالى. فنبدأ على بركة الله. نعم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد رحمه الله العلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كانت لك مئة درهم - 00:00:20
فيها خمسة دراهم وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينار وحال عليها الحوض فيها نصف دينار وما زالت باحسان ذلك وليس في بالي زكاة حتى يكون عليها. رواه ابو داوود وحسن في رفعه. والترمذي - 00:00:40
عمر رضي الله عنهما من استفاد مالا فلا سنة عليه حتى يكون عليه حولي والرابح وقفه قال الشارب رحمه الله الحديث على ان نصاب الفضة وهو اجماع. وفيه دليل على ان نصاب الذهب عشرون دينارا ولا شيء. او فما زال - 00:01:00
ما زاد على النصاب من الذهب والفضة في خليله واهله وهو عام في كل ذهب وفضة وكوبين او على انه لا زكاة للماء حتى يقول عليه حول وهو قول على الصراط الحول - 00:01:20
دون دون المؤشرات اه الحديث في نص على انه لا الزكاة في مال الا اذا حال عليه الحول خلا المعشرات. والمعشرات المقصود بها المزروعات لان المزروعات فيها العشب فتسمى المعشرات. ولو تأملنا حديث علي - 00:01:40
والصحيح ان شاء الله انه حديث حسن مرفوض. ففيه نص على ان كل مال فيه اذا انتبهوا للقاعدة. اذا قلنا كل مال فيه زكاة. فاذا اردنا ان نستثني نحتاج الى نص - 00:02:10
واذا قلنا ليس كل مال فيه زكاة الا ما ورد فيه النص صار عدم الزكاة هو الاصل واثباته لكن لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم تأملوا الحديث وليس في مال نكرة - 00:02:30
في سياق النفي وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. علمنا ان كل مال فيه قد مر معنا ليس على المسلم في عبده وفرسه وداره زكاة. اذا هذه مستثنيات. الاصل - 00:02:51
كل ما فيه زكاة. كيف يجي انسان ويقول لا ما في زكاة في هذه الاموال. ما دام اسمه مال دينار درهم ريال ورق اي شيء ما دام اسمه مان ففيه الزكاة حتى يأتي النص. وقد جاء النص واستثنى ايش - 00:03:11
ما كان مستخدما ما كان مستخدما ليس المقصود منه لاحظ ليس المقصود منه لا التخزين وليس المقصود منه ها الامر الاول التخزين والامر الثاني ما هو؟ الاتجار ها الاجتزادة الاستثمار في نفسي انت لما يكون عندك عبد هل العبد يستثمر في نفسي؟ لا العبد - 00:03:31
اوعى بتبقى لما يكون انسان عنده بيت ويسكن فيه. طيب بيت اللي انت تسكن فيه كيف تستثنى؟ طيب لاحظ ولذلك الحديث يدل على قول الائمة الاربعة في ان عروض التجارة فيها الزكاة خلافا لابن حزم - 00:04:00
نفس وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحر تعلمون ان حولان الحول لا يشترط في المعشرات الخارج من الارض ويلحق بالمعشرات ايش الخمس فيه الخمس لانه لا يشترط فيه الحول. مجرد تجد ركاز فيه الخمس - 00:04:17
قال الحافظ رحمه الله طبعا هنا تذكرت مسألة خلافية بين الفقهاء ما هو الاصل في النصاء؟ هل هو الاصل؟ الدرهم او الدينار. فمن قال الدرهم جعل الاصل في الزكاة الفظة. ومن قال الذهب جعل الاصل في - 00:04:45
زكاة ايش؟ الدينار هنا الان اذا كان الانسان عنده دينار فالاصل فيه دينار ما يمدينا اشكال في هذا. اذا كان الانسان عنده درهم وفظة فالاصل فيه الفظة ما عندنا اشكال - 00:05:05
لكن الاشكال لو كان المال غير درهم ولا دينار. فبايهما يقور؟ عندك الان محلك تبيع وتشتري فيه عروض تجارة. هل نقوم هذا المال الموجود في المحل بالفظة او نقومه الذهب. دينار اللي هو الدينار. ماشي. خل نقول فظة وذهب احسن - 00:05:20
هنا في خلاف بين الفقهاء. والذي يظهر لي والله اعلم ان الراجح ان كل مال يقوم بما به يباع يشترى واضح؟ ابيش تشتري؟ ان كنت تشتريه وتبيعه في العرف بالدينار الورقي - 00:05:47
انت تقومهم الدينار ان كنت تبيع وتشتري بالذهب تقومه بالذهب. كنت تشتريه وتبيعه بالفضة فتقومه بالفضة وعلى هذا تخرج من الخلافة ان شاء الله. يجمع بين الاقوال نعم. قال الامام رحمه الله عن علي رضي الله عنه قال - 00:06:11
مسائل الزكاة واضحة بس. هنا الحديث قال اذا كانت لك مئتا درهم وحال عليه الحول فيها خمسة دراهم خمسة دراهم وهو يساوي اثنين ونصف في المئة. وفي عشرين دينار ها كم؟ اثنين ونصف - 00:06:31
في المئة اللي هو دينار واحد لاحظ عشرين دينار فيه ايضا اثنين ونصف في المئة. ومئتي درهم في اثنين ونصف في المئة. هناك مائتي درهم قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه خمسة دراهم. معناها كلمة آآ خمسين فيه درهم. كل خمسين فيه درهم - 00:06:51
معنى هذا الكلام بعض الفقهاء رب يفهم من حديث وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينار ان نصاب الفضة مستقل ونصاب الذهب مستقل. بعض الفقهاء يقول لا اذا عندك مئة ما قيمته مئة درهم وما قيمته عشرة دنانير لو جمعتهما حصل نصاب الفضة او نصاب الذهب يجب ان - 00:07:17
واضح؟ وهو الصواب لان الواو لمطلق الجمع وليس للاستئناف الكلي. واضح؟ نعم قال الحافظ رحمه الله عليه رضي الله عنه قال ليس بالبقر العوامل صدقة رواه داوود والراجح وقفه ايضا قال الشيطان - 00:07:45
الحديث دليل على انه لا يجوز البق من اوامره شيء. وكذلك العوامل من الابل. قوله صلى الله عليه وسلم في كل سائل قال في ذكر السائل من المألوفة والعوامل فانه لا زكاة فيها عند اكثر اهل العلم الا يعدها للتجارة فيكون فيها التجارة - 00:08:09
لقول ابن عمر من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحوض. اذا كانت هذه الفائدة ناتجة عن نماء مال اصلي عندك فانه تابع له. هذه مسألة اخرى وليس فيه قول ابن عمر - 00:08:29
انما قول ابن عمر من مال استفاده الانسان بارث او هبة او عقيدة يعني انت ويجب عليك الزكاة تخرجها بكرة. وعندك الف دينار فيهم خمسة وعشرين دينار صح؟ طيب بكرة لما تيجي تحصل لقيت ان واحد حاطه بحسابك مئتين دينار هذي ما تحسبها مع الالف - 00:08:50
لان ما هي نتاج للالف هدية عطية جاتك هذي لا تحسب هذا معنى قول ابن عمر اما نماء ما لي فتبع للمال. نماه المال نضرب مثال. انسان عنده الف دينار وهو النصاب. في الحساب - 00:09:20
وكل شهر نحط مية دينار ميتين ثلاثمية ميتين لما جاء وقت حولان الحول هذا المال اللي جمعه من الاول والثاني كله من راتبه. لا يمكن ان يجعل لكل مال نصابا. فحينئذ نماء الشيء تبع له - 00:09:40
ما دام انه من عمله فيضم الى ما كان من عمله. من تجارته يضم الى ما كان من تجارته هذا معنى اثر ابن عمر. ومعنى اثر علي ليس في البقر العوامل صدقة هذا فيه دلالة ان اي ماء ليس مدخرا - 00:10:00
ولا متجرا لا زكاة فيه. الزكاة في المال المدخر او المتجر واضح؟ ولذلك المستخدم ما فيه زكاة الحلي لماذا اختلف الفقهاء في اخراج زكاة الحلي لان من قال ليس فيه زكاة قال لانه مستخدم. لكن السؤال ليس هنا. السؤال اولا نية الشراء ماذا كانت - 00:10:20
ثانيا هل هو مستخدم اكثر الحول او اقله؟ او اقل من الاقل حتى الذين قالوا بان الحلي لا زكاة فيه اشترطوا شروط منها ان يكون مستخدما اكثر الحب يعني خاتم باصبعها. ما تخلعها الا بالاسبوع مرة - 00:10:51
تحطه ما تشيله الا في الشهر مرة مثلا. هذا مستخدم واضح لكن هل استخدامه يتلفه هل عدت هل اعتاقه يذهب قيمته؟ او انه سيباع بالجرام بالسوق؟ مع غير المستخدم بمعنى - 00:11:17
عندك ذاب ما استخدمته وعندك ذهب استخدمته هذا عيار واحد وعشرين وهذا عيار واحد وعشرين بعد سنتين لما تيجي تبيع هل المستخدم وغير بيختلف القيمة ولا نفس القيمة زي الكل - 00:11:39
نفس القيمة. في السوق ما ينظر للاستخدام وعدم الاستخدام في في الذهب. ولذلك قالوا الذين قالوا بوجوب الزكاة في الحلو استخدم قالوا لان الاستخدام لا يتلفه اما استخدام الاشياء الاخرى فتنقص من القيمة فنقصان القيمة في الاستخدام كان سببا في طرح الزكاة عنها - 00:11:53
ادي الحكمة يعني نعم وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم في كل سائمة اشارة الى المتروكة ها؟ المتروكة التي لا تعلف والتي لا ايعمل بها؟ وهذا قول من؟ الائمة الثلاثة - 00:12:17
وقال ابو حنيفة رحمه الله وهو المنصوص مذهب الحنفية ان السائم فيها الزكاة ها او ان غير السايمة فيها الزكاة. لا فرق عندهم. معلوفة ولا غير معلوفة فيها الزكاة. نعم - 00:12:34
قال الامام رحمه الله عن جده عبدالله بن عمرو رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الترمذي الشافعي قال الشافعي طبعا هنا انتبهوا حديث نبيه عن جده - 00:12:54
قول اسناد ضعيف قول الحافظ لا لضعف عمرو بن شعيب ومن بعده. عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص فلاحظوا عمرو بن شعيب صدوق. يروي عن ابيه - 00:13:26
الذي هو شعيب عن جده عبد الله مو عن جده محمد فصار متصل. فقوله ضعيف ليس من هذه الجهة. وانما من جهة الراوي عن عمرو بن شعيب من هو؟ لذلك ضعف. ولكن قال الحافظ وله شاهد مرسل عند الشاهد. ولهذا يقول - 00:13:43
المحققون من المحدثين ان الاسناد اذا صح الى عمرو بن شعيب فيكون الحديث حسنا حديث عمي ابو شعيب في نفسه عن ابيه عن جده حديث حسن. واخطأ من ظن ان قوله عن جده يعني به محمد - 00:14:03
كان محمد ابن عبد الله ابن عمرو بل قد صرح الحفاظ كما هو هنا وهو موجود عند سعي وابي داوود وغيره نص والتنصيص على انه يقول عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عبد الله بن عمرو - 00:14:21
ما قال عن جدي محمد الحديث متصل الحديث متصل ومن قال بضعفه لم يصب ان كان قوله في التظعيف من جهة عدم الاتصال سماع شعيب عن جده بل شعيب سمع من جده عبد الله بن عمر والحديث كما قال الشارح دليل على وجوب الزكاة في - 00:14:41
مالي الصغير كالمكلف وهو قول الجمهور لماذا وجبت الزكاة في مال الصغير مع انه غير مكلف؟ انتبهوا لهذه المسألة الان. لان الزكاة واجبة هبة في المال. والمكلف لاحظ المكلف مكلف باخراجه - 00:15:08
فان لم يكن مكلفا في كلف باخراجه غيره. واضح؟ يعني المجنون له مال. ما هو مكلف لكن المال واجب. الزكاة واجب في المال. فيجب اخراجه. ساضرب لكم مثالا الان لو رأيت مالا للمجنون او الصغير - 00:15:32
على من يجب منع الاتلاف ها؟ اعيد لو وجدنا مالا للمجنون ومالا للصغير سيتلف على من يجب من الائتلاف الولي والوصي. اذا لاحظوا الان اذا وجب شيء في المال فان كان مكلفا - 00:15:58
فهو مكلف به. وان لم يكن مكلفا تنتقل الكفالة الى اخره. واضح؟ ولكن الحنفية قالوا لا زكاة في مال الصبي ولا في مال المجد. لعدم التكليف. هذا قول ولكنه ضعيف - 00:16:24
قال الحافظ رحمه الله عن عبد الله الذي ارسل رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتاكم قوم بصدقته قال اللهم متفق عليه. قال الشاعر هذا من النبي صلى الله عليه وسلم ختاما لقول الله تعالى خذ من اموالهم صدقة طهرهم وتزكيه بها وصلي - 00:16:45
قال فيه اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مطرنا وبارك لك فيما اعطيت وجعل لك فخورا. على كل حال لم يرد الدعاء الخاص لا للدافع ولا للمدفوع. وانما الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على ال بني فلان. اللهم - 00:17:06
صلي على ال ابي اوفى. او اللهم صلي عليه. فاذا دفع لك انسان صدقة وانت توصل هذه الصدقة للفقراء والمساكين لكن فانت تقول له كما ورد. اللهم صل على ال فلان. اللهم صل عليه. هذا افضل. لكن - 00:17:36
لو قلت بما ذكره المصنف اللهم اجرك الله فيما اعطيت وبارك لك فيما بقيت واجعل لك طهورا فهذا لا بأس به ولكن ليس هذا السنة الدعاء هو السنة. وخصوص ما ورد اللهم صلي عليهم هذه السنة. وعموم الدعاء جائز - 00:17:56
لم يرد ان هناك دعاء عند الدفع من الدافع لم يرد لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة قال الحاج رحمه الله عن علي رضي الله عنه ان العباس رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعبير صدقته قبل ان تحل فرخص له في - 00:18:20
قال تعجيل الزكاة جائز بشرطين. نص عليه الفقهاء. الشرط الاول وجود الحاجة لاجل التأجيل. لماذا تعجل في حاجة اكيد. حاجة ماسة الناس محتاجين الشرط الثاني انه اذا جاء الحول الثاني ان ينظر فان كان ما دفع اقل يخرج ما بقى - 00:18:41
وان كان ما دفع اكثر يحتسبه صدقة. وان كان ما دفعه مساويا فذلك زكاته اعد ولا واظح؟ نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ليس في مجنون خمس اوراق من الورق صدق واسمه - 00:19:17
اربعة خمسة زوج من الابل صدقة. خمسة او من التمر صدقة رمزية رضي الله عنها خمسة يعني كما ان الاموال لابد فيها من المعشرات كذلك لابد فيها من النصاب والنصاب في كل مال لابد منه. وهو قول جمهور العلماء الا الحنفية فقالوا ان الخارج من - 00:19:43
في الارض لا نصاب له. يجب اخراج الزكاة من كل خارج قل او كثر. نعم. قال والحديث دليل على انه لا زكاة للابل حتى تبلغ خمسة. ولا في الفترة حتى تبلغ خمس اوراق - 00:20:19
الوسط ستون صاعد ستون صاع تأمل معي هنا قال خمسة اوسط خمسة في ستين بكم؟ ثلاث مئة صح؟ خمسة في ستين بثلاث مئة والصاع اربعة امداد ملء كفيك الرجل المعتدي ثلاث مئة في اربعة يعني الف ومئتين مد. الف ومئتين مد ملئ كفي رجل - 00:20:39
المعتدل ويساوي بالكيلو واط حوالي خمس مئة قليل يختلف بحسب الوزن وبحسب نوع المكين اما الوقية كما قال المصنف اربعون درهما هذا الاوقية في زمانهم واربعون درهما من دراهمهم التي كانت تظرب من الفظة - 00:21:09
وقال انه لا زكاة في الابل حتى تبلغ خمسا. يعني لابد من النصاب. ولا في الفضة حتى تبلغ خمس اواق ولا في التمر او الحب حتى يبلغ ثلاث مئة صاع وهو النصاب. قلنا هذا قول الجمهور ولم يخالف فيه الا الحنفية حيث - 00:21:35
لم يشترطوا في الخارج من الارض نصابا يعني لو خرجت عشر خيارات لازم تتصدق بخيارة عندهم عندك شجرة في البيت طلعت لك عشر خيارات لازم تتصدق بخيارة عندك ما ينظرون للنساء نعم ولا ينظرون لنوع ما يخرج كل ما يخرج من الارض يجب فيه الزكاة عندهم - 00:21:55
يعني حنفية خالفوا الجمهور في ثلاثة اشياء فيما يتعلق بالمعشرة اولا لم يشترط اصابة ثانيا لم يشترطوا ان يكون نصف العشر او العشر كله فيه العشر عندهم واضح؟ كله اه اه يعني فيه العشر ما فيه شيء اسمه نصف العشر - 00:22:23
ثالثا قالوا في كل خارج من الارض نصاب وهذي ثلاث اشياء خارج فيها الجواب لاشترطوا النصاب ولا اشترطوا نوع معين من الزرع والثالث ايش ها انا العشر في الجميع سواء كان بتعب او بغير تعب بكلفة او بغير - 00:22:55
نعم قال الحافظ رحمه الله عن ابيه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون او كان فهي العشب فيما سقي بنضحي نصف العشب رواه البخاري عن داوود او كان فاعلا العشب وفيما سمي بالسواد او النقد - 00:23:25
دل حتى يبلغ خمسة اوجه خمسة اوسط وهو كل فيما سقت السماء يعني بالمطر والعيون يعني انت العين جاري والماي جاي على ارضك ما تتعب انك تجيبه. او كان عثريا - 00:23:45
العش العثري هو ما تبذر فيه الحب فيخرج وينبت من الله عز وجل وفيما سقي بالنظح نصف العشر. الناظح هو ما يخرج به الماء من طريق الابل. او من طريق البقر - 00:24:15
بحسب الدعم. هذه رواية البخاري. اذا في فرق بين ما سقي بكلفة وما سقي بغير كلفة. بغير كلفة العشر. وبكلفة مقابل التعب اللي تعبه يخفف عليه وفي رواية ابي داوود او كان بعلا العشر البعلي هو اللي يسميه بعظ البلدان يسمونها الاراظي - 00:24:35
آآ غير الزراعي يسمونها البعلية الاراضي الجبلية. وفيما سقي بالسواني او النظح هذه الاراضي التي تجلب لها المياه. مثل اليوم في الوفرة الان. الوفرة الان هل في ينابيع؟ ما في ينابيع. انما - 00:25:00
انضحوا له نضحا بالماكينات صح؟ يخرجون الماء بالتعب ففيه نصف العشر. نعم تكلفة على المضخة. كيف؟ مضخة تأكد على المضخة. نعم. فمعناته مثل الابل صار. نعم. قال رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لا تأخذ الصدقة الا من هذه الاوصاف لربك - 00:25:20
الطبراني والحاكم رضي الله عنه قال فاما القفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على انه لا تجب زكاة وفيه دليل على ان لكل ما خرج بالطيبات ان المعتبر هو الادخار لا غير - 00:25:47
بخلاف على ان الزكاة انما هي فيما يقال مما يدخر طبعا الجمهور قالوا يجب الزكاة ليس في كل خارج صح خلافا للحنفي لكن اختلفوا فيما بينهم اختلافا كبيرا. ما هو الذي يجري فيه الزكاة؟ شيخ الاسلام اختار ان الذي يجد فيه زكاة هو - 00:26:37
المدخر وابن قدامة رحمه الله قال في كل ثمن يكال ويدخر. طبعا الكيل الذي ينظر لانه لا عبرة. كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية ما هو القول الراجح عندكم؟ ها - 00:27:07
ما الذي نخرج الزكاة فيه؟ حب يكال ويدخر او ثمر يكال او كل ما يكال او كل ما يدخر او كل ما يطعم او كل ما يطعم يدخر احسنت هذا هو الذي تميل اليه النفس وهو الذي يعني تجتمع عليه الادلة. العبرة كونه مطعوما - 00:27:30
وكونه مدخر فمثلا لا اشجار انسان زرع مئة شجرة يبيع خشبا فهي زكاة لانه ليس مطعوما. اما على قول الحنفية يجب فيها الزكاة وانا اذكر وانا صغير جدي كان عنده قطعة من الارض رحمه الله يزرع اشجارا لسقوف البناء - 00:28:06
وتخرج بكثافة يعني منطقة مثل المسجد تقريبا يمكن اكثر من الف شجرة. تخرج هكذا جنب بعض. فكان كان يعد كل عشرة يقول هذه للفقراء. كل عشرة يقال للفقراء على مذهب الأحنف لازم ما في - 00:28:31
وعلى كل حال ان اخرج الانسان من كل خرج من الارض اليس ذلك احوط؟ ها كما ان الفتوى الان في في الكويت بيت الزكاة الفتوى ان كل خارج من الارض يأخذون منه الزكاة وكل بهائم الانعام - 00:28:54
حتى ولو لم تكن ساعة احتياطا على كل حال فحديث معاذ وان كان اجتهاده ضعيف لكن عليه العمل ان القثاء والبطيخ والرمان والقصب هذه الاشياء لا زكاة فيها لانه لا يمكن ان يدخر - 00:29:19
وانما هذه الفواكه. ولكن لو لو ان الناس ابتدعوا طريقة لادخارها. يقول حتى لو ابتدعوا طريقا ادخار كما لو جفف فهي ليست مطعوما. لا تغني عن الطعام رحمه الله رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرجتم خذوا ودعوا الثلث - 00:29:45
والصحابي وكان عمر يقول الخاص دع لهم قدر ما يأكلون وقدر ما يقعون. واخرج ابن عبد الله مرفوعا خفف الخفش المال نعم يعني هذا من باب التخفيف على اهل الزكاة نخفف عليهم حتى - 00:30:12
يرغب في دفع الزكاة ينظر الخارص اذا كان الانسان عنده اه مئة شجرة ينظر هذه مئة شجرة كم تساوي؟ فخرص قال هذه مئة شجرة تساوي مثلا ثلاثة الاف كيلو. فيدع لهم الثلث اللي هو الالف ويأخذ - 00:30:42
لماذا؟ جاء التعليم من عمر رضي الله عنه انه قال دع لهم قدر ما ياكلون اذا خلهم يأكلون وقدر ما يقع كان هذا الثلث هم سيأكلونه ويخرجونه في اخراج الارض سيشتغلون فيه. وقدر ما يقع من الشجر بعد - 00:31:05
اترك لهم هذا ايضا. وايضا فيه العرية عرية يمكن يمكن هم معطين شجرة شجرتين للناس او الوطية يعني الناس يردون على هذا البستان وياخذونه ها يطؤونه يسقط والاكلة لتأكل منها الناس والدواب والطيور وغيرها. نعم - 00:31:28
رضي الله عنه هذاك حذيفة ابن احسن الله اليك قال عن عتاب ابن ياسين رضي الله عنه قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يخلص دينه كما يخلص - 00:31:53
خمسة ويقول قال ابن عبد البر اجمع اجمع من يحفظ عن علم ان الفرصة اذا اصابته جائحة قبل فائدة بعد الفرس وضبطه المتصدق بقدر ما خلص. وانتفاع المال بالاكل ونحوه - 00:32:14
وقال في سور السلام واذا ادعى النفوص واذا ادعى عليه النقص السابع ينكر صدق نعم اذا ادعى المخصوص عليه النقص فعليه واذا عجز عن اقامة البينة فعليه اليمين. اقامة البينة يقول تعالوا شوفوا النخل. كلها اصابتها سيول - 00:32:54
مثلا ما حكم الخمس؟ هذه يضموها للمخالفات الاحناف. الاحناف لا يرون الخرس بل يقولون لا بد فيه من التعشير فمن كل عشر من المكيل او من الموزون يخرج العشب نعم. والجمهور يقولون بالخرس وفيه حديث في الصحيحين ثابت عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم - 00:33:24
كان عبدالله بن رواحة ممن يخرسون النخل للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم في يد نفسها فسكت يوم القيامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:33:55
بيدها شمستان من ورد فقال ما هذا يا عبد؟ فقالت صدتهن لاتزين لك بهن قالت لا قالهن حسبك من النار. والحديث وقيل زكاة وقيل زكاتها عاريتها. على كل حال لا شك ان الاحاديث في وجوب اخراج الزكاة من الحلي احاديث صحيحة - 00:34:32
لا شك بذلك وهو قول الحنفية خلافا للجمهور هو اختيار من المتأخرين اختيار الشيخ بن باز ابن عثيمين وشيخنا الشيخ الفوزان والشيخ عبد المحسن العباس ها؟ ايه هم يضعفون هذه الاحاديث - 00:35:05
لكن الحديث كما قال الحافظ واسناده قوي. وصححه الحاكم من حديث عائشة والاثار في هذا كثير قال رحمه الله بعدين اذا فتحنا هذا الباب كل مرة ما تبي تطلع الزكاة تروح تشتري ذهب - 00:35:38
اشتري حلم صح رضي الله عنها انها كانت تلبس اوضاع ذهب. فقالت يا رسول الله اتنزل؟ قال اذا لقيته اليس الحديث زكاته فليس هذا حديث اخر واضح ولا لا تلبس اوظاحا من ذهب. تلبس اسورة يعني من ذهب. نعم - 00:36:02
رحمه الله وعلى رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا ان يخرج صدقة من الذي دليل على وجوب وجوب زكاة في مال التجارة لقوله تعالى - 00:36:42
الاية الاجماع قائمون قبل مجيء قبل مجيء ابن حزم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفي كاز حكم حكم اللقطة. اذا لابد ان نفرق لاحظ انسان وجد اراد ان يبني بيتا في - 00:37:02
فحفر فوجد مالا لا يخلو المال اما ان يكون قديما واما ان يكون حديثا فان كان قديما بمعنى انه عليه نقوش من ايام الجاهلية فما حكمه الان؟ حكمه حكم الركاس - 00:37:49
فيه الخمس كل خمسة دراهم تخرج درهم لكن اذا كان مضروبا حديثا دنانير كويتية اكيد واحد دافنها ايام فهذا حكمه حكم اللقاء. واضح؟ هذي حكمها حكم اللقاء. تبحث عن اصحابها. او تؤمن في الجرايد. بعد - 00:38:12
اذا لم تجد احد فهي لك نعم. رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في كنز هود وجده الرجل في خيبة. ان وجدته في قرية مسخنة فاعرفه. وان وجدته في قرية غير مسكونة - 00:38:38
قال اسمه يسميه الشارع. لم يسمه الشارع بالكاذب لانه لم يستخرجه من باطن وفيه دليل على انه اذا وجده في قرية مسكونة ان حكمه حكم اللغطاء. هذا فيه دلع انك انت لو حفرت وجدت دنانير لحم - 00:38:58
وجد دنانير مضروبة من ايام العباسيين. هذا حكم حكم شنو لماذا؟ لانه كنز قديم. معروف انه ما يمكن احد حاطه الحين. من يكون انه حاط هنيا عشان انت تروح تدور لمنو؟ واضح - 00:39:28
لكن لو انك مثلا وجدت بعد حفر الارض وجدت حليا تعرف ان هذا الحلي لا الا بعصرنا الحاضر. فهذا حكمه حكم اللقطة. اذا نفرق بين مكنوز القديم والمكنوز ايش؟ الحديث. نعم - 00:39:46
القديم القديم خلاص تخرج الخمس والباقي لك ما في كلام شلون دنانير ذهب وفضة ما فيها فايدة فلوس العباسيين كله في الضوء ذهب. فلوس الامويين كلها ذهب وفظة. اذا ما تبي في ناس - 00:40:06
نعم قال هذا انا اذكر واحد من من اهل قريتنا جاء اراد ان يسكن في مكان في القرية ما في مكان كل الناس حاطين ايدهم على اراضي وخلاص فورا البيوت ورا بيوتنا - 00:40:39
في هظام مرتفع فوق الهضاب المقبرة المقبرة بعد المقبرة خلاص اراضي يسمونها اراضي الرعي ممنوع الزراعة فيها يعني اراضي الرعي ثم المقبرة ثم النزول البيوت ثم الاراضي الزراعية. فهذا الرجل ايش سوى؟ راح حفر في - 00:41:02
وصف الهضبة انه يسوي الارض ليبني له بيت. فلما حفر وجد كنوزا من الذهب الفظة تتهاوشون معه كل واحد يقول فلوسي وفلوسي. نعم. قال الحافظ رحمه الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ من الدعاة الابدية صدقة وقد شاء الحديث - 00:41:26
والحكمة في التفرقة بين ان اخذ الكأس بسهولة من غير تعب من خلال المستخرج من الماء فانه لابد فيه من المشقة والتعب. يعني لو قال قائل لماذا في الركاز الخمس؟ وفي المعادن القبلية الصدقة مطلق الصدقة ما فيها شيء - 00:41:56
شيء معين قالوا لان النكاز ما في تعب. انسان كان اصلا يبي يحفظ يبي يحفظ. مو جاي يحفظ عشان لكن المعادن انت تروح تبحث عنه في فرق بين هذا وذاك نعم. قال الشافعي رحمه الله تتم اقالة الزكاة فيما يخرج من البعث من اللؤلؤ والعنبر - 00:42:16
قال وقال ابن عباس ليس في العمل شيء انما هو شيء والله اعلم. الصواب انه ليس في شيء مما في البحر زكاة الا ان يكون كنزا. فان كان كنزا فحكمه حكم الركاس. ان كان قديما - 00:42:38
من حكمه حكم اللقطة ان كان حديثا. واضح؟ نعم. يعني انت رحت هناك وتغوص؟ وغوصت وجدت جرة مليانة فتنظر اليه ان كان الذهب قديم فهذا نكاس. كان الذهب جديد فهذا نعم - 00:42:58
قال الحافظ رحمه الله قال الكتاب والسنة والاجماع قال الله تعالى قال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز هو زكاة الفطر قال حكم رحمه الله عمر رضي الله عنهما - 00:43:18
قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من التمر او صاعا شرع على العبد والحر والذكر والوقت والصغير والكبير الى المسلمين. وامر بها قبل خروج الناس من الصلاة متفق عليه. قالوهم عن عن - 00:43:38
الحديث دليل على وجوب صدقة الفطر على عموم المسلمين في المبادرة بها قبل صلاة العيد قال البخاري قبل الفطر بيوم او بيومين. على عموم المسلمين. صغيرهم وكبيرهم. غنيهم وفقيرهم. حتى لو كان - 00:43:58
الفقير اللي هو ياخذ زكاة الفطر بس اذا يملك اكثر من قوت يومه يجب عليه ان يخرج ايضا. هذا قول الجمهور خلافا للحنفية نعم. قال كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاحا طعاما او صاع - 00:44:18
اوصاني متفق عليه في رواية اوصاه اما انا فلا ازال اخرجه كنت اخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. داود لا اخرج ابدا الا صعد. قال الشاعر وقيل يكفي من الحنطة نصف ساعة لان النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر صاعا من الطعام والبر - 00:44:38
مما يطلق عليه اسم الطعام انتهى. فطرة من قوت بلده وغيره ولو ولو قدر ولو قدر على الاصنام المذكورة وهو رواية عن احمد وقول اكثر العلماء ولا يعتبر بزكاة على من اوتي يوم العيد وليلته وهو قول الجمهور انتهى. خلافا للحنفي - 00:45:08
نعم قال الحافظ رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمسافر فمن اداها قبل الصلاة ومن اداها بعد الصلاة هي صدقة من الصدقات رواه ابو داوود وابن ماجة وصحيح الحاكم. فقال - 00:45:39
ترى ولا يزلمه القضاء. هنا مسألتان احب ان انبه عليهما بالنسبة لصدقة الفطر. احدهما ان جمهور العلماء على وجوب اخراج الطعام. وقال الحنفية وهو قول بعض الفقهاء الكوفة وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية بجواز اخراج - 00:46:01
القيمة ولكنه قول مرجوح والمسألة الثانية ان اخراج زكاة الفطر قبل الصلاة لو اخرجها الانسان واوصلها الى وكيل الفقير يكفي او الى السلطان يكفي او الى نائب السلطان يكفي. ولو لم تصل الى الفقراء في نفس الوقت - 00:46:31
فمثلا لو انت اخرجت زكاة الفطر ووصلته للجنة الواجب على اللجنة ان يوصلها الى الفقراء قبل العيد. لكن ان تأخروا ليس عليك اثم قال الامام رحمه الله باب الصدقة التطوع. شو رأيك نقف - 00:46:58
نقف على هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اسئلة في الزكاة تفضل كل الدولة ايه تأخذه الدولة ويعوضونه؟ لا يأخذون كل مكانهم. ايه هذا ظلم ما يجوز. شرعا ما يجوز - 00:47:17
ما دام وجده في ارضي فهذا رزق ساقه الله اليك ها؟ لا اذا في ارض الدولة ما يجوز اخذه اصلا واضح؟ بعض الناس يشترون اجهزة ويروحون يدورون في البراري والصحاب. هذي ارض لبيت بني المسلمين. فالواجب عليهم ان يأخذوه - 00:47:46
منو قال لك روح تدور؟ نعم حياك الله. سلام. حفظك الله الذي الدولة ها تفتي يعني اذا محكمة اعتمدت الدولة فتوى معينة في الزكاة. اها. الاخراج كل ما يخرج من الارض. اها. المذهب الاحداث - 00:48:08
هل يجب على سكان البلد ان اه يمضى هل هم هل الدولة تلزم ان كان الدولة تلزم؟ يجب لان الزام ولي الامر في المسائل الخلافية ملزمة. لكن لو انها كانت فتوى غير ملزمة فهي غير ملزمة - 00:48:30
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا - 00:48:50
التفريغ
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فلا زلنا في كتاب الزكاة حيث وقفنا على حديث علي رضي الله تعالى عنه الاحاديث التي اوردها الحافظ ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام وما علق عليه - 00:00:00
الشيخ المبارك رحمه الله تعالى. فنبدأ على بركة الله. نعم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد رحمه الله العلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كانت لك مئة درهم - 00:00:20
فيها خمسة دراهم وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينار وحال عليها الحوض فيها نصف دينار وما زالت باحسان ذلك وليس في بالي زكاة حتى يكون عليها. رواه ابو داوود وحسن في رفعه. والترمذي - 00:00:40
عمر رضي الله عنهما من استفاد مالا فلا سنة عليه حتى يكون عليه حولي والرابح وقفه قال الشارب رحمه الله الحديث على ان نصاب الفضة وهو اجماع. وفيه دليل على ان نصاب الذهب عشرون دينارا ولا شيء. او فما زال - 00:01:00
ما زاد على النصاب من الذهب والفضة في خليله واهله وهو عام في كل ذهب وفضة وكوبين او على انه لا زكاة للماء حتى يقول عليه حول وهو قول على الصراط الحول - 00:01:20
دون دون المؤشرات اه الحديث في نص على انه لا الزكاة في مال الا اذا حال عليه الحول خلا المعشرات. والمعشرات المقصود بها المزروعات لان المزروعات فيها العشب فتسمى المعشرات. ولو تأملنا حديث علي - 00:01:40
والصحيح ان شاء الله انه حديث حسن مرفوض. ففيه نص على ان كل مال فيه اذا انتبهوا للقاعدة. اذا قلنا كل مال فيه زكاة. فاذا اردنا ان نستثني نحتاج الى نص - 00:02:10
واذا قلنا ليس كل مال فيه زكاة الا ما ورد فيه النص صار عدم الزكاة هو الاصل واثباته لكن لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم تأملوا الحديث وليس في مال نكرة - 00:02:30
في سياق النفي وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. علمنا ان كل مال فيه قد مر معنا ليس على المسلم في عبده وفرسه وداره زكاة. اذا هذه مستثنيات. الاصل - 00:02:51
كل ما فيه زكاة. كيف يجي انسان ويقول لا ما في زكاة في هذه الاموال. ما دام اسمه مال دينار درهم ريال ورق اي شيء ما دام اسمه مان ففيه الزكاة حتى يأتي النص. وقد جاء النص واستثنى ايش - 00:03:11
ما كان مستخدما ما كان مستخدما ليس المقصود منه لاحظ ليس المقصود منه لا التخزين وليس المقصود منه ها الامر الاول التخزين والامر الثاني ما هو؟ الاتجار ها الاجتزادة الاستثمار في نفسي انت لما يكون عندك عبد هل العبد يستثمر في نفسي؟ لا العبد - 00:03:31
اوعى بتبقى لما يكون انسان عنده بيت ويسكن فيه. طيب بيت اللي انت تسكن فيه كيف تستثنى؟ طيب لاحظ ولذلك الحديث يدل على قول الائمة الاربعة في ان عروض التجارة فيها الزكاة خلافا لابن حزم - 00:04:00
نفس وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحر تعلمون ان حولان الحول لا يشترط في المعشرات الخارج من الارض ويلحق بالمعشرات ايش الخمس فيه الخمس لانه لا يشترط فيه الحول. مجرد تجد ركاز فيه الخمس - 00:04:17
قال الحافظ رحمه الله طبعا هنا تذكرت مسألة خلافية بين الفقهاء ما هو الاصل في النصاء؟ هل هو الاصل؟ الدرهم او الدينار. فمن قال الدرهم جعل الاصل في الزكاة الفظة. ومن قال الذهب جعل الاصل في - 00:04:45
زكاة ايش؟ الدينار هنا الان اذا كان الانسان عنده دينار فالاصل فيه دينار ما يمدينا اشكال في هذا. اذا كان الانسان عنده درهم وفظة فالاصل فيه الفظة ما عندنا اشكال - 00:05:05
لكن الاشكال لو كان المال غير درهم ولا دينار. فبايهما يقور؟ عندك الان محلك تبيع وتشتري فيه عروض تجارة. هل نقوم هذا المال الموجود في المحل بالفظة او نقومه الذهب. دينار اللي هو الدينار. ماشي. خل نقول فظة وذهب احسن - 00:05:20
هنا في خلاف بين الفقهاء. والذي يظهر لي والله اعلم ان الراجح ان كل مال يقوم بما به يباع يشترى واضح؟ ابيش تشتري؟ ان كنت تشتريه وتبيعه في العرف بالدينار الورقي - 00:05:47
انت تقومهم الدينار ان كنت تبيع وتشتري بالذهب تقومه بالذهب. كنت تشتريه وتبيعه بالفضة فتقومه بالفضة وعلى هذا تخرج من الخلافة ان شاء الله. يجمع بين الاقوال نعم. قال الامام رحمه الله عن علي رضي الله عنه قال - 00:06:11
مسائل الزكاة واضحة بس. هنا الحديث قال اذا كانت لك مئتا درهم وحال عليه الحول فيها خمسة دراهم خمسة دراهم وهو يساوي اثنين ونصف في المئة. وفي عشرين دينار ها كم؟ اثنين ونصف - 00:06:31
في المئة اللي هو دينار واحد لاحظ عشرين دينار فيه ايضا اثنين ونصف في المئة. ومئتي درهم في اثنين ونصف في المئة. هناك مائتي درهم قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه خمسة دراهم. معناها كلمة آآ خمسين فيه درهم. كل خمسين فيه درهم - 00:06:51
معنى هذا الكلام بعض الفقهاء رب يفهم من حديث وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينار ان نصاب الفضة مستقل ونصاب الذهب مستقل. بعض الفقهاء يقول لا اذا عندك مئة ما قيمته مئة درهم وما قيمته عشرة دنانير لو جمعتهما حصل نصاب الفضة او نصاب الذهب يجب ان - 00:07:17
واضح؟ وهو الصواب لان الواو لمطلق الجمع وليس للاستئناف الكلي. واضح؟ نعم قال الحافظ رحمه الله عليه رضي الله عنه قال ليس بالبقر العوامل صدقة رواه داوود والراجح وقفه ايضا قال الشيطان - 00:07:45
الحديث دليل على انه لا يجوز البق من اوامره شيء. وكذلك العوامل من الابل. قوله صلى الله عليه وسلم في كل سائل قال في ذكر السائل من المألوفة والعوامل فانه لا زكاة فيها عند اكثر اهل العلم الا يعدها للتجارة فيكون فيها التجارة - 00:08:09
لقول ابن عمر من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحوض. اذا كانت هذه الفائدة ناتجة عن نماء مال اصلي عندك فانه تابع له. هذه مسألة اخرى وليس فيه قول ابن عمر - 00:08:29
انما قول ابن عمر من مال استفاده الانسان بارث او هبة او عقيدة يعني انت ويجب عليك الزكاة تخرجها بكرة. وعندك الف دينار فيهم خمسة وعشرين دينار صح؟ طيب بكرة لما تيجي تحصل لقيت ان واحد حاطه بحسابك مئتين دينار هذي ما تحسبها مع الالف - 00:08:50
لان ما هي نتاج للالف هدية عطية جاتك هذي لا تحسب هذا معنى قول ابن عمر اما نماء ما لي فتبع للمال. نماه المال نضرب مثال. انسان عنده الف دينار وهو النصاب. في الحساب - 00:09:20
وكل شهر نحط مية دينار ميتين ثلاثمية ميتين لما جاء وقت حولان الحول هذا المال اللي جمعه من الاول والثاني كله من راتبه. لا يمكن ان يجعل لكل مال نصابا. فحينئذ نماء الشيء تبع له - 00:09:40
ما دام انه من عمله فيضم الى ما كان من عمله. من تجارته يضم الى ما كان من تجارته هذا معنى اثر ابن عمر. ومعنى اثر علي ليس في البقر العوامل صدقة هذا فيه دلالة ان اي ماء ليس مدخرا - 00:10:00
ولا متجرا لا زكاة فيه. الزكاة في المال المدخر او المتجر واضح؟ ولذلك المستخدم ما فيه زكاة الحلي لماذا اختلف الفقهاء في اخراج زكاة الحلي لان من قال ليس فيه زكاة قال لانه مستخدم. لكن السؤال ليس هنا. السؤال اولا نية الشراء ماذا كانت - 00:10:20
ثانيا هل هو مستخدم اكثر الحول او اقله؟ او اقل من الاقل حتى الذين قالوا بان الحلي لا زكاة فيه اشترطوا شروط منها ان يكون مستخدما اكثر الحب يعني خاتم باصبعها. ما تخلعها الا بالاسبوع مرة - 00:10:51
تحطه ما تشيله الا في الشهر مرة مثلا. هذا مستخدم واضح لكن هل استخدامه يتلفه هل عدت هل اعتاقه يذهب قيمته؟ او انه سيباع بالجرام بالسوق؟ مع غير المستخدم بمعنى - 00:11:17
عندك ذاب ما استخدمته وعندك ذهب استخدمته هذا عيار واحد وعشرين وهذا عيار واحد وعشرين بعد سنتين لما تيجي تبيع هل المستخدم وغير بيختلف القيمة ولا نفس القيمة زي الكل - 00:11:39
نفس القيمة. في السوق ما ينظر للاستخدام وعدم الاستخدام في في الذهب. ولذلك قالوا الذين قالوا بوجوب الزكاة في الحلو استخدم قالوا لان الاستخدام لا يتلفه اما استخدام الاشياء الاخرى فتنقص من القيمة فنقصان القيمة في الاستخدام كان سببا في طرح الزكاة عنها - 00:11:53
ادي الحكمة يعني نعم وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم في كل سائمة اشارة الى المتروكة ها؟ المتروكة التي لا تعلف والتي لا ايعمل بها؟ وهذا قول من؟ الائمة الثلاثة - 00:12:17
وقال ابو حنيفة رحمه الله وهو المنصوص مذهب الحنفية ان السائم فيها الزكاة ها او ان غير السايمة فيها الزكاة. لا فرق عندهم. معلوفة ولا غير معلوفة فيها الزكاة. نعم - 00:12:34
قال الامام رحمه الله عن جده عبدالله بن عمرو رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الترمذي الشافعي قال الشافعي طبعا هنا انتبهوا حديث نبيه عن جده - 00:12:54
قول اسناد ضعيف قول الحافظ لا لضعف عمرو بن شعيب ومن بعده. عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص فلاحظوا عمرو بن شعيب صدوق. يروي عن ابيه - 00:13:26
الذي هو شعيب عن جده عبد الله مو عن جده محمد فصار متصل. فقوله ضعيف ليس من هذه الجهة. وانما من جهة الراوي عن عمرو بن شعيب من هو؟ لذلك ضعف. ولكن قال الحافظ وله شاهد مرسل عند الشاهد. ولهذا يقول - 00:13:43
المحققون من المحدثين ان الاسناد اذا صح الى عمرو بن شعيب فيكون الحديث حسنا حديث عمي ابو شعيب في نفسه عن ابيه عن جده حديث حسن. واخطأ من ظن ان قوله عن جده يعني به محمد - 00:14:03
كان محمد ابن عبد الله ابن عمرو بل قد صرح الحفاظ كما هو هنا وهو موجود عند سعي وابي داوود وغيره نص والتنصيص على انه يقول عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عبد الله بن عمرو - 00:14:21
ما قال عن جدي محمد الحديث متصل الحديث متصل ومن قال بضعفه لم يصب ان كان قوله في التظعيف من جهة عدم الاتصال سماع شعيب عن جده بل شعيب سمع من جده عبد الله بن عمر والحديث كما قال الشارح دليل على وجوب الزكاة في - 00:14:41
مالي الصغير كالمكلف وهو قول الجمهور لماذا وجبت الزكاة في مال الصغير مع انه غير مكلف؟ انتبهوا لهذه المسألة الان. لان الزكاة واجبة هبة في المال. والمكلف لاحظ المكلف مكلف باخراجه - 00:15:08
فان لم يكن مكلفا في كلف باخراجه غيره. واضح؟ يعني المجنون له مال. ما هو مكلف لكن المال واجب. الزكاة واجب في المال. فيجب اخراجه. ساضرب لكم مثالا الان لو رأيت مالا للمجنون او الصغير - 00:15:32
على من يجب منع الاتلاف ها؟ اعيد لو وجدنا مالا للمجنون ومالا للصغير سيتلف على من يجب من الائتلاف الولي والوصي. اذا لاحظوا الان اذا وجب شيء في المال فان كان مكلفا - 00:15:58
فهو مكلف به. وان لم يكن مكلفا تنتقل الكفالة الى اخره. واضح؟ ولكن الحنفية قالوا لا زكاة في مال الصبي ولا في مال المجد. لعدم التكليف. هذا قول ولكنه ضعيف - 00:16:24
قال الحافظ رحمه الله عن عبد الله الذي ارسل رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتاكم قوم بصدقته قال اللهم متفق عليه. قال الشاعر هذا من النبي صلى الله عليه وسلم ختاما لقول الله تعالى خذ من اموالهم صدقة طهرهم وتزكيه بها وصلي - 00:16:45
قال فيه اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مطرنا وبارك لك فيما اعطيت وجعل لك فخورا. على كل حال لم يرد الدعاء الخاص لا للدافع ولا للمدفوع. وانما الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على ال بني فلان. اللهم - 00:17:06
صلي على ال ابي اوفى. او اللهم صلي عليه. فاذا دفع لك انسان صدقة وانت توصل هذه الصدقة للفقراء والمساكين لكن فانت تقول له كما ورد. اللهم صل على ال فلان. اللهم صل عليه. هذا افضل. لكن - 00:17:36
لو قلت بما ذكره المصنف اللهم اجرك الله فيما اعطيت وبارك لك فيما بقيت واجعل لك طهورا فهذا لا بأس به ولكن ليس هذا السنة الدعاء هو السنة. وخصوص ما ورد اللهم صلي عليهم هذه السنة. وعموم الدعاء جائز - 00:17:56
لم يرد ان هناك دعاء عند الدفع من الدافع لم يرد لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة قال الحاج رحمه الله عن علي رضي الله عنه ان العباس رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعبير صدقته قبل ان تحل فرخص له في - 00:18:20
قال تعجيل الزكاة جائز بشرطين. نص عليه الفقهاء. الشرط الاول وجود الحاجة لاجل التأجيل. لماذا تعجل في حاجة اكيد. حاجة ماسة الناس محتاجين الشرط الثاني انه اذا جاء الحول الثاني ان ينظر فان كان ما دفع اقل يخرج ما بقى - 00:18:41
وان كان ما دفع اكثر يحتسبه صدقة. وان كان ما دفعه مساويا فذلك زكاته اعد ولا واظح؟ نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ليس في مجنون خمس اوراق من الورق صدق واسمه - 00:19:17
اربعة خمسة زوج من الابل صدقة. خمسة او من التمر صدقة رمزية رضي الله عنها خمسة يعني كما ان الاموال لابد فيها من المعشرات كذلك لابد فيها من النصاب والنصاب في كل مال لابد منه. وهو قول جمهور العلماء الا الحنفية فقالوا ان الخارج من - 00:19:43
في الارض لا نصاب له. يجب اخراج الزكاة من كل خارج قل او كثر. نعم. قال والحديث دليل على انه لا زكاة للابل حتى تبلغ خمسة. ولا في الفترة حتى تبلغ خمس اوراق - 00:20:19
الوسط ستون صاعد ستون صاع تأمل معي هنا قال خمسة اوسط خمسة في ستين بكم؟ ثلاث مئة صح؟ خمسة في ستين بثلاث مئة والصاع اربعة امداد ملء كفيك الرجل المعتدي ثلاث مئة في اربعة يعني الف ومئتين مد. الف ومئتين مد ملئ كفي رجل - 00:20:39
المعتدل ويساوي بالكيلو واط حوالي خمس مئة قليل يختلف بحسب الوزن وبحسب نوع المكين اما الوقية كما قال المصنف اربعون درهما هذا الاوقية في زمانهم واربعون درهما من دراهمهم التي كانت تظرب من الفظة - 00:21:09
وقال انه لا زكاة في الابل حتى تبلغ خمسا. يعني لابد من النصاب. ولا في الفضة حتى تبلغ خمس اواق ولا في التمر او الحب حتى يبلغ ثلاث مئة صاع وهو النصاب. قلنا هذا قول الجمهور ولم يخالف فيه الا الحنفية حيث - 00:21:35
لم يشترطوا في الخارج من الارض نصابا يعني لو خرجت عشر خيارات لازم تتصدق بخيارة عندهم عندك شجرة في البيت طلعت لك عشر خيارات لازم تتصدق بخيارة عندك ما ينظرون للنساء نعم ولا ينظرون لنوع ما يخرج كل ما يخرج من الارض يجب فيه الزكاة عندهم - 00:21:55
يعني حنفية خالفوا الجمهور في ثلاثة اشياء فيما يتعلق بالمعشرة اولا لم يشترط اصابة ثانيا لم يشترطوا ان يكون نصف العشر او العشر كله فيه العشر عندهم واضح؟ كله اه اه يعني فيه العشر ما فيه شيء اسمه نصف العشر - 00:22:23
ثالثا قالوا في كل خارج من الارض نصاب وهذي ثلاث اشياء خارج فيها الجواب لاشترطوا النصاب ولا اشترطوا نوع معين من الزرع والثالث ايش ها انا العشر في الجميع سواء كان بتعب او بغير تعب بكلفة او بغير - 00:22:55
نعم قال الحافظ رحمه الله عن ابيه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون او كان فهي العشب فيما سقي بنضحي نصف العشب رواه البخاري عن داوود او كان فاعلا العشب وفيما سمي بالسواد او النقد - 00:23:25
دل حتى يبلغ خمسة اوجه خمسة اوسط وهو كل فيما سقت السماء يعني بالمطر والعيون يعني انت العين جاري والماي جاي على ارضك ما تتعب انك تجيبه. او كان عثريا - 00:23:45
العش العثري هو ما تبذر فيه الحب فيخرج وينبت من الله عز وجل وفيما سقي بالنظح نصف العشر. الناظح هو ما يخرج به الماء من طريق الابل. او من طريق البقر - 00:24:15
بحسب الدعم. هذه رواية البخاري. اذا في فرق بين ما سقي بكلفة وما سقي بغير كلفة. بغير كلفة العشر. وبكلفة مقابل التعب اللي تعبه يخفف عليه وفي رواية ابي داوود او كان بعلا العشر البعلي هو اللي يسميه بعظ البلدان يسمونها الاراظي - 00:24:35
آآ غير الزراعي يسمونها البعلية الاراضي الجبلية. وفيما سقي بالسواني او النظح هذه الاراضي التي تجلب لها المياه. مثل اليوم في الوفرة الان. الوفرة الان هل في ينابيع؟ ما في ينابيع. انما - 00:25:00
انضحوا له نضحا بالماكينات صح؟ يخرجون الماء بالتعب ففيه نصف العشر. نعم تكلفة على المضخة. كيف؟ مضخة تأكد على المضخة. نعم. فمعناته مثل الابل صار. نعم. قال رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لا تأخذ الصدقة الا من هذه الاوصاف لربك - 00:25:20
الطبراني والحاكم رضي الله عنه قال فاما القفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على انه لا تجب زكاة وفيه دليل على ان لكل ما خرج بالطيبات ان المعتبر هو الادخار لا غير - 00:25:47
بخلاف على ان الزكاة انما هي فيما يقال مما يدخر طبعا الجمهور قالوا يجب الزكاة ليس في كل خارج صح خلافا للحنفي لكن اختلفوا فيما بينهم اختلافا كبيرا. ما هو الذي يجري فيه الزكاة؟ شيخ الاسلام اختار ان الذي يجد فيه زكاة هو - 00:26:37
المدخر وابن قدامة رحمه الله قال في كل ثمن يكال ويدخر. طبعا الكيل الذي ينظر لانه لا عبرة. كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية ما هو القول الراجح عندكم؟ ها - 00:27:07
ما الذي نخرج الزكاة فيه؟ حب يكال ويدخر او ثمر يكال او كل ما يكال او كل ما يدخر او كل ما يطعم او كل ما يطعم يدخر احسنت هذا هو الذي تميل اليه النفس وهو الذي يعني تجتمع عليه الادلة. العبرة كونه مطعوما - 00:27:30
وكونه مدخر فمثلا لا اشجار انسان زرع مئة شجرة يبيع خشبا فهي زكاة لانه ليس مطعوما. اما على قول الحنفية يجب فيها الزكاة وانا اذكر وانا صغير جدي كان عنده قطعة من الارض رحمه الله يزرع اشجارا لسقوف البناء - 00:28:06
وتخرج بكثافة يعني منطقة مثل المسجد تقريبا يمكن اكثر من الف شجرة. تخرج هكذا جنب بعض. فكان كان يعد كل عشرة يقول هذه للفقراء. كل عشرة يقال للفقراء على مذهب الأحنف لازم ما في - 00:28:31
وعلى كل حال ان اخرج الانسان من كل خرج من الارض اليس ذلك احوط؟ ها كما ان الفتوى الان في في الكويت بيت الزكاة الفتوى ان كل خارج من الارض يأخذون منه الزكاة وكل بهائم الانعام - 00:28:54
حتى ولو لم تكن ساعة احتياطا على كل حال فحديث معاذ وان كان اجتهاده ضعيف لكن عليه العمل ان القثاء والبطيخ والرمان والقصب هذه الاشياء لا زكاة فيها لانه لا يمكن ان يدخر - 00:29:19
وانما هذه الفواكه. ولكن لو لو ان الناس ابتدعوا طريقة لادخارها. يقول حتى لو ابتدعوا طريقا ادخار كما لو جفف فهي ليست مطعوما. لا تغني عن الطعام رحمه الله رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرجتم خذوا ودعوا الثلث - 00:29:45
والصحابي وكان عمر يقول الخاص دع لهم قدر ما يأكلون وقدر ما يقعون. واخرج ابن عبد الله مرفوعا خفف الخفش المال نعم يعني هذا من باب التخفيف على اهل الزكاة نخفف عليهم حتى - 00:30:12
يرغب في دفع الزكاة ينظر الخارص اذا كان الانسان عنده اه مئة شجرة ينظر هذه مئة شجرة كم تساوي؟ فخرص قال هذه مئة شجرة تساوي مثلا ثلاثة الاف كيلو. فيدع لهم الثلث اللي هو الالف ويأخذ - 00:30:42
لماذا؟ جاء التعليم من عمر رضي الله عنه انه قال دع لهم قدر ما ياكلون اذا خلهم يأكلون وقدر ما يقع كان هذا الثلث هم سيأكلونه ويخرجونه في اخراج الارض سيشتغلون فيه. وقدر ما يقع من الشجر بعد - 00:31:05
اترك لهم هذا ايضا. وايضا فيه العرية عرية يمكن يمكن هم معطين شجرة شجرتين للناس او الوطية يعني الناس يردون على هذا البستان وياخذونه ها يطؤونه يسقط والاكلة لتأكل منها الناس والدواب والطيور وغيرها. نعم - 00:31:28
رضي الله عنه هذاك حذيفة ابن احسن الله اليك قال عن عتاب ابن ياسين رضي الله عنه قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يخلص دينه كما يخلص - 00:31:53
خمسة ويقول قال ابن عبد البر اجمع اجمع من يحفظ عن علم ان الفرصة اذا اصابته جائحة قبل فائدة بعد الفرس وضبطه المتصدق بقدر ما خلص. وانتفاع المال بالاكل ونحوه - 00:32:14
وقال في سور السلام واذا ادعى النفوص واذا ادعى عليه النقص السابع ينكر صدق نعم اذا ادعى المخصوص عليه النقص فعليه واذا عجز عن اقامة البينة فعليه اليمين. اقامة البينة يقول تعالوا شوفوا النخل. كلها اصابتها سيول - 00:32:54
مثلا ما حكم الخمس؟ هذه يضموها للمخالفات الاحناف. الاحناف لا يرون الخرس بل يقولون لا بد فيه من التعشير فمن كل عشر من المكيل او من الموزون يخرج العشب نعم. والجمهور يقولون بالخرس وفيه حديث في الصحيحين ثابت عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم - 00:33:24
كان عبدالله بن رواحة ممن يخرسون النخل للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم في يد نفسها فسكت يوم القيامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:33:55
بيدها شمستان من ورد فقال ما هذا يا عبد؟ فقالت صدتهن لاتزين لك بهن قالت لا قالهن حسبك من النار. والحديث وقيل زكاة وقيل زكاتها عاريتها. على كل حال لا شك ان الاحاديث في وجوب اخراج الزكاة من الحلي احاديث صحيحة - 00:34:32
لا شك بذلك وهو قول الحنفية خلافا للجمهور هو اختيار من المتأخرين اختيار الشيخ بن باز ابن عثيمين وشيخنا الشيخ الفوزان والشيخ عبد المحسن العباس ها؟ ايه هم يضعفون هذه الاحاديث - 00:35:05
لكن الحديث كما قال الحافظ واسناده قوي. وصححه الحاكم من حديث عائشة والاثار في هذا كثير قال رحمه الله بعدين اذا فتحنا هذا الباب كل مرة ما تبي تطلع الزكاة تروح تشتري ذهب - 00:35:38
اشتري حلم صح رضي الله عنها انها كانت تلبس اوضاع ذهب. فقالت يا رسول الله اتنزل؟ قال اذا لقيته اليس الحديث زكاته فليس هذا حديث اخر واضح ولا لا تلبس اوظاحا من ذهب. تلبس اسورة يعني من ذهب. نعم - 00:36:02
رحمه الله وعلى رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا ان يخرج صدقة من الذي دليل على وجوب وجوب زكاة في مال التجارة لقوله تعالى - 00:36:42
الاية الاجماع قائمون قبل مجيء قبل مجيء ابن حزم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفي كاز حكم حكم اللقطة. اذا لابد ان نفرق لاحظ انسان وجد اراد ان يبني بيتا في - 00:37:02
فحفر فوجد مالا لا يخلو المال اما ان يكون قديما واما ان يكون حديثا فان كان قديما بمعنى انه عليه نقوش من ايام الجاهلية فما حكمه الان؟ حكمه حكم الركاس - 00:37:49
فيه الخمس كل خمسة دراهم تخرج درهم لكن اذا كان مضروبا حديثا دنانير كويتية اكيد واحد دافنها ايام فهذا حكمه حكم اللقاء. واضح؟ هذي حكمها حكم اللقاء. تبحث عن اصحابها. او تؤمن في الجرايد. بعد - 00:38:12
اذا لم تجد احد فهي لك نعم. رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في كنز هود وجده الرجل في خيبة. ان وجدته في قرية مسخنة فاعرفه. وان وجدته في قرية غير مسكونة - 00:38:38
قال اسمه يسميه الشارع. لم يسمه الشارع بالكاذب لانه لم يستخرجه من باطن وفيه دليل على انه اذا وجده في قرية مسكونة ان حكمه حكم اللغطاء. هذا فيه دلع انك انت لو حفرت وجدت دنانير لحم - 00:38:58
وجد دنانير مضروبة من ايام العباسيين. هذا حكم حكم شنو لماذا؟ لانه كنز قديم. معروف انه ما يمكن احد حاطه الحين. من يكون انه حاط هنيا عشان انت تروح تدور لمنو؟ واضح - 00:39:28
لكن لو انك مثلا وجدت بعد حفر الارض وجدت حليا تعرف ان هذا الحلي لا الا بعصرنا الحاضر. فهذا حكمه حكم اللقطة. اذا نفرق بين مكنوز القديم والمكنوز ايش؟ الحديث. نعم - 00:39:46
القديم القديم خلاص تخرج الخمس والباقي لك ما في كلام شلون دنانير ذهب وفضة ما فيها فايدة فلوس العباسيين كله في الضوء ذهب. فلوس الامويين كلها ذهب وفظة. اذا ما تبي في ناس - 00:40:06
نعم قال هذا انا اذكر واحد من من اهل قريتنا جاء اراد ان يسكن في مكان في القرية ما في مكان كل الناس حاطين ايدهم على اراضي وخلاص فورا البيوت ورا بيوتنا - 00:40:39
في هظام مرتفع فوق الهضاب المقبرة المقبرة بعد المقبرة خلاص اراضي يسمونها اراضي الرعي ممنوع الزراعة فيها يعني اراضي الرعي ثم المقبرة ثم النزول البيوت ثم الاراضي الزراعية. فهذا الرجل ايش سوى؟ راح حفر في - 00:41:02
وصف الهضبة انه يسوي الارض ليبني له بيت. فلما حفر وجد كنوزا من الذهب الفظة تتهاوشون معه كل واحد يقول فلوسي وفلوسي. نعم. قال الحافظ رحمه الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ من الدعاة الابدية صدقة وقد شاء الحديث - 00:41:26
والحكمة في التفرقة بين ان اخذ الكأس بسهولة من غير تعب من خلال المستخرج من الماء فانه لابد فيه من المشقة والتعب. يعني لو قال قائل لماذا في الركاز الخمس؟ وفي المعادن القبلية الصدقة مطلق الصدقة ما فيها شيء - 00:41:56
شيء معين قالوا لان النكاز ما في تعب. انسان كان اصلا يبي يحفظ يبي يحفظ. مو جاي يحفظ عشان لكن المعادن انت تروح تبحث عنه في فرق بين هذا وذاك نعم. قال الشافعي رحمه الله تتم اقالة الزكاة فيما يخرج من البعث من اللؤلؤ والعنبر - 00:42:16
قال وقال ابن عباس ليس في العمل شيء انما هو شيء والله اعلم. الصواب انه ليس في شيء مما في البحر زكاة الا ان يكون كنزا. فان كان كنزا فحكمه حكم الركاس. ان كان قديما - 00:42:38
من حكمه حكم اللقطة ان كان حديثا. واضح؟ نعم. يعني انت رحت هناك وتغوص؟ وغوصت وجدت جرة مليانة فتنظر اليه ان كان الذهب قديم فهذا نكاس. كان الذهب جديد فهذا نعم - 00:42:58
قال الحافظ رحمه الله قال الكتاب والسنة والاجماع قال الله تعالى قال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز هو زكاة الفطر قال حكم رحمه الله عمر رضي الله عنهما - 00:43:18
قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من التمر او صاعا شرع على العبد والحر والذكر والوقت والصغير والكبير الى المسلمين. وامر بها قبل خروج الناس من الصلاة متفق عليه. قالوهم عن عن - 00:43:38
الحديث دليل على وجوب صدقة الفطر على عموم المسلمين في المبادرة بها قبل صلاة العيد قال البخاري قبل الفطر بيوم او بيومين. على عموم المسلمين. صغيرهم وكبيرهم. غنيهم وفقيرهم. حتى لو كان - 00:43:58
الفقير اللي هو ياخذ زكاة الفطر بس اذا يملك اكثر من قوت يومه يجب عليه ان يخرج ايضا. هذا قول الجمهور خلافا للحنفية نعم. قال كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاحا طعاما او صاع - 00:44:18
اوصاني متفق عليه في رواية اوصاه اما انا فلا ازال اخرجه كنت اخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. داود لا اخرج ابدا الا صعد. قال الشاعر وقيل يكفي من الحنطة نصف ساعة لان النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر صاعا من الطعام والبر - 00:44:38
مما يطلق عليه اسم الطعام انتهى. فطرة من قوت بلده وغيره ولو ولو قدر ولو قدر على الاصنام المذكورة وهو رواية عن احمد وقول اكثر العلماء ولا يعتبر بزكاة على من اوتي يوم العيد وليلته وهو قول الجمهور انتهى. خلافا للحنفي - 00:45:08
نعم قال الحافظ رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمسافر فمن اداها قبل الصلاة ومن اداها بعد الصلاة هي صدقة من الصدقات رواه ابو داوود وابن ماجة وصحيح الحاكم. فقال - 00:45:39
ترى ولا يزلمه القضاء. هنا مسألتان احب ان انبه عليهما بالنسبة لصدقة الفطر. احدهما ان جمهور العلماء على وجوب اخراج الطعام. وقال الحنفية وهو قول بعض الفقهاء الكوفة وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية بجواز اخراج - 00:46:01
القيمة ولكنه قول مرجوح والمسألة الثانية ان اخراج زكاة الفطر قبل الصلاة لو اخرجها الانسان واوصلها الى وكيل الفقير يكفي او الى السلطان يكفي او الى نائب السلطان يكفي. ولو لم تصل الى الفقراء في نفس الوقت - 00:46:31
فمثلا لو انت اخرجت زكاة الفطر ووصلته للجنة الواجب على اللجنة ان يوصلها الى الفقراء قبل العيد. لكن ان تأخروا ليس عليك اثم قال الامام رحمه الله باب الصدقة التطوع. شو رأيك نقف - 00:46:58
نقف على هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اسئلة في الزكاة تفضل كل الدولة ايه تأخذه الدولة ويعوضونه؟ لا يأخذون كل مكانهم. ايه هذا ظلم ما يجوز. شرعا ما يجوز - 00:47:17
ما دام وجده في ارضي فهذا رزق ساقه الله اليك ها؟ لا اذا في ارض الدولة ما يجوز اخذه اصلا واضح؟ بعض الناس يشترون اجهزة ويروحون يدورون في البراري والصحاب. هذي ارض لبيت بني المسلمين. فالواجب عليهم ان يأخذوه - 00:47:46
منو قال لك روح تدور؟ نعم حياك الله. سلام. حفظك الله الذي الدولة ها تفتي يعني اذا محكمة اعتمدت الدولة فتوى معينة في الزكاة. اها. الاخراج كل ما يخرج من الارض. اها. المذهب الاحداث - 00:48:08
هل يجب على سكان البلد ان اه يمضى هل هم هل الدولة تلزم ان كان الدولة تلزم؟ يجب لان الزام ولي الامر في المسائل الخلافية ملزمة. لكن لو انها كانت فتوى غير ملزمة فهي غير ملزمة - 00:48:30
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا - 00:48:50
التعليق على كتاب مختصر الكلام على بلوغ المرام آل مبارك
(٢) كتاب الزكاة من مختصر الكلام على بلوغ المرام - المجلس الثاني - لفضيلة الشيخ د. محمد هشام طاهري