كتاب الحج - كشاف القناع عن الإقناع

20- التعليق على كشاف القناع عن الإقناع كتاب الحج - أ د سامي بن محمد الصقير- 7 ذو القعدة 1444هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمشايخ ولجميع المسلمين امين معالي الشيخ منصور البهوتي رحمه الله تعالى في كتابه كشاف القناع - 00:00:01ضَ

في كتاب الحج قال رحمه الله ولهما قطع رائحة كريهة بغير طيب. لانه ليس من المحظورات بل مطلوب فعله والنظر في المرآة جائز لهما جميعا لحاجة كمداواة جرح وازالة شعر بعينه لانه ليس بزينة - 00:00:20ضَ

ويكره نظرهما في المرآة لزينة كليك. كالاكتحال بالاثمد وله اي المحرم لبس خاتم من فضة او عقيق ونحوهما. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله - 00:00:38ضَ

وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى ولهما قطع رائحة كريهة قول لهما اللام تدل على الاباحة والاباحة لا تمنع الوجوب بل يعبر بها في مقابل المنع - 00:00:52ضَ

وعلى هذا فقطع الرائحة الكريهة الاصل انه مباح ولكن قد يجب اذا كان من حوله يتأذى بذلك التعبير بقول ولهما لا ينافي ان يكون ذلك مأمورا به واما قوله ويكره نظرهما في المرآة لزينة هذا فيه نظر - 00:01:16ضَ

وذلك لان الاصل ان المحرم يحل له كل شيء الا ما دل الدليل على منعه منه من من اللباس المعتاد. ومن الطيب ومن عقد النكاح. ومن غير ذلك من محظورات الاحرام - 00:01:40ضَ

فما سوى ما دل النص عليه فالاصل فيه الحل والاباحة والكراهة حكم شرعي لا يعمل به ولا يؤخذ بها الا بدليل فان دل الدليل على ذلك عمل به والا فالاصل هو الحل والاباحة. نعم - 00:01:57ضَ

احسن الله الي قال رحمه الله وله اي المحرم لبس خاتم من فضة او عقيق ونحوهما. لما روى الدارقطني عن ابن عباس رضي الله الله عنهما لا بأس بالهميان والخاتم للمحرم - 00:02:18ضَ

وله قط جرح وله ختان نصا وقطع عضو عند الحاجة. وان يحتجم لانه لا رفاهية فيه ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما. نعم وله بط جرح ولو خرجت فيه جروح - 00:02:34ضَ

وبط هذا الجرح بشيء حاد ليخرج ما فيه من الدمامل ونحوها فلا فلا حرج. كذلك ايضا له ختان يختتم ان يقطع عضوا ان يحتجم كل هذا جائز لانه ليس ممنوعا منه المحرم. ولهذا في حديث ابن عباس احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم - 00:02:48ضَ

وفي بعض الالفاظ زيادة وهو صائم. ولكن رواية وهو صائم سبق لنا انها شاذة. نعم المحرم ليس ممنوع من الاتلاف. الاتلاف المنهي المنهي عنه تلاف الشعر الظفر ها اذا الحاج ما في بأس ولا فديته فيه - 00:03:10ضَ

هذا ليس ليس آآ اقول مما يغطى به الرأس عادة احسن الله الي قال كذلك لو لو حصل في جرح ولفها لفافة لا يمنع منها. لان هذه اشبه بالجبيرة وليست خفا - 00:03:39ضَ

وفرق بين الجبيرة وبين الخف فما يوضع على الرأس مثلا لو شج رأسه هذا تعتبر جبيرة ولا ولا تلحق بالعمامة ونحوها. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله فان احتاج المحرم في الحجامة الى قطع شعر فله قطعه عليه الفدية - 00:03:58ضَ

لما قطعه من من الشعر كما لو احتاج لحلق رأسه والقول الثاني انه لا فدية وان المحرم اذا ازال من الشعر موضع الحجامة فانه لا فدية في ذلك والدليل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم ولم ينقل انه فدى - 00:04:15ضَ

ولو فدى لنقل بان هذا مما تتوافر الدواعي على على نقله وعلى هذا اه ازالة المحرم او اخذ المحرم من شعر رأسه موضع الحجامة لا فدية فيه وانما تجب الفدية بما بازالة ما ما يحصل به اماطة الاذى - 00:04:39ضَ

اماطة الاذى والدليل واضح حديث ابن عباس احتجم رواه محرم ولم ينقل انه فدى. نعم احسن الله اليك نعم اي نعم الامام في قطع هذا عاد ما يحتاج قطع الشعر حجامة - 00:05:04ضَ

اقول مباشرة شاة ما ما يحمل الحجامة في الحديث انه احتجم في ظهره مثلا ولا حديث نعم والظاهر انه محتجمة في رأسه. نعم احسن الله الي قال رحمه الله ويجتنب المحرم ذكرا كان او انثى ما نهى الله تعالى عنه من الرفث وهو الجماع - 00:05:23ضَ

عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم وقال الازهري الرفث كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة طيب يجتنب المحرم ذكرا كان او انثى ما نهى الله عنه الى اخره - 00:05:50ضَ

المحرم مأمور باجتناب ما نهى الله عز وجل عنه سواء كان ما نهي عنه خاصا بالنسك والاحرام ام كان عاما العام كالكذب والغيبة والنميمة والسب والشتم والخاص ما يتعلق بالنسك من محظورات الاحرام - 00:06:05ضَ

وهذا اعني المحرم ايمانها الله عز وجل عنه من اوصاف الحج المبرور فان الحج لا يكون مبرورا الا اذا اجتنب ما الا اذا اجتنب ما نهى الله عز وجل عنه - 00:06:31ضَ

فان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة والمبرور من البر وهو الذي لم يخالطه اثم وقد سبق لنا ان الحج لا يكون مبرورا الا اذا استكمل - 00:06:48ضَ

اوصافا خمسة الوصف الاول الاخلاص لله عز وجل في حجة بان يقصد وجه الله تعالى والدار الاخرة فلا يحج رياء ولا سمعة ولا ليكتسب لقبا ليقال له الحج فلان الحج - 00:07:08ضَ

يقصد به وجه الله ولا يقصد ايضا التنزه والترفه الحج ليس رحلة خلوية ليس رحلة بردية او نسخة خلوية وانما هو عبادة ربانية تحقيق هذا الوصف من تحت او تحقيق هذا الوصف من تحقيق شهادة ان لا اله الا الله - 00:07:30ضَ

الوصف الثاني من اوصاف الحج المبرور المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم في حجه بان يفعل كما فعل ولا سيما وان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحج بخصوصه خذوا عني مناسككم - 00:07:54ضَ

فيحرص على التأسي والاقتداء للرسول صلى الله عليه وسلم تحقيق هذا الوصف من تحقيق شهادة ان محمدا رسول الله وبهذين الوصفين الاول والثاني الاخلاص والمتابعة تكون العبادة مقبولة مرضية عند الله - 00:08:13ضَ

الوصف الثالث من اوصاف الحج المبرور ان يقوم بالواجبات ان يقوم بالواجبات العامة والخاصة فالواجبات العامة ما يجب على المحرم وعلى غيره من الطهارة واداء الصلاة في وقتها مع الجماعة - 00:08:33ضَ

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الى غير ذلك من الواجبات العامة واما الواجبات الخاصة فهي المتعلقة بالنسك من الوقوف بعرفة المبيت في المزدلفة المبيت في منى رمي الجمار الطويل والسعي - 00:08:54ضَ

فيحرص على القيام باداء هذه الواجبات وليعلم ان المحرم ليس مخيرا بين فعل الواجب وبين الفدية او فعل المحظور نعم. ان المحرم ليس مخيرا بين ترك الواجب والفدية او بين فعل المحظور والفدية - 00:09:15ضَ

خلافا لما يفهمه بعض العامة والجهلة فيظن انه بالخيار ان شاء بات في منى وان شاء فدى. ان شاء لم يتطيب وان شاء فدى. ان شاء لم يلبس مخيطا وان شاء فدى. وهذا كله جهل - 00:09:41ضَ

الواجب على المؤمن ان يفعل المأمور وان يترك المحظور لكن لو حصلت المخالفة حينئذ تكون الفدية اذا يجب ان ان نعلم وان نعلم الناس انهم ليسوا بالخيار. ولهذا تجد بعض العوامل جهلة قال يذهب - 00:09:58ضَ

ويتجاوز الميقات يقول لي ادخل مكة حلالا فدية ويترك مثلا رمي المبيت في ميناء ويقول نفتي الامر سهل. هذا حرام هذا حرم اولا بفعلك هذا من غير عذر شرعي تخرج عن وصف الحج المبرور. هذا واحد - 00:10:22ضَ

وثانيا لا تظن ان تركك للواجب من غير عذر شرعي انك لا تأثم بذلك تأثم. فانت تأثم وعليك الفدية ولهذا سبق لنا ان ان فاعل المحظور ان فعله عامدا بغير عذر فعليه ماذا - 00:10:43ضَ

امران الاثم والفدية وان فعله عامدا لعذر فعليه الفدية ولا اثم عليه. وان فعله ناسيا او جاهلا او مكرها فلا شيء عليه. اذا هذه مسألة مهمة اذا ان بعض الناس ومع الاسف تجد ممن ينتسب الى العلم والى الاستقامة يتساهلون في هذا الامر - 00:11:01ضَ

تجدوا انهم يتحايلون مثلا على الدخول الى مكة بلباسهم يفر مثلا من الحج بالتصريح ونحوه. وهذا تحايل على على الله عز وجل وعلى رسوله وعلى ولاة الامر. وهذا امر ولا يجوز. فالمهم - 00:11:22ضَ

القاعدة في هذا ان المحرم ليس بالخيار بين ايش؟ ترك الواجب والفدية او فعل المحظور والفدية. بل يجب عليه ان يقوم بالواجب لكن لو تعذر عليه القيام بالواجب حينئذ يعدل الى الفدية - 00:11:41ضَ

الوصف الكم الخامس؟ الرابع. الوصف الرابع من اوصاف الحج المبرور ان يجتنب المحرمات كما قال المؤلف ويجتنب ما نهى الله عنه ان يجتنب المحرمات العامة والخاصة المحرمات العامة ما حرم على المحرم وعلى غيره - 00:12:00ضَ

سواء كان من المحرمات القولية الفعلية واما المحرمات الخاصة فهي المتعلقة بالنسك وهي ما يسمى عند العلماء بمحظورات الاحرام الوصف الخامس من اوصاف الحج المبرور ان يكون حجه بمال حلال - 00:12:24ضَ

فمن حج بمال محرم فحجه ليس مبرورا لان الله تعالى لا يتقرب اليه بمعصيته وقد قال الله تعالى اليه يصعد الكليم الطيب والعمل الصالح يرفعه وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله طيب لا يقبل الا طيبا - 00:12:48ضَ

فلا يقبل سبحانه وتعالى من الاقوال والافعال والاموال الا ما كان طيبا فمن حج بمال حرام سواء كان محرما لعينه ام محرما لكسبه؟ ام محرما لحق الغير فان حجه ليس مبرورا - 00:13:14ضَ

بل ذهب بعض اهل العلم الى ان من حج بمال محرم فان حجه لا يصح فلا تبرأ ذمته بذلك ولا يسقط الطلب عنه وانشدوا على ذلك قول الشاعر اذا حججت بمال اصله سحت - 00:13:37ضَ

فما حججت ولكن حجت العير لا يقبل الله الا كل صالحة ما كل من حج بيت الله مبرور واذا حججت بمال اصله سحت يعني محرم فما حججت ولكن حجت العير - 00:14:00ضَ

وحج العير حج لغوي. يعني قصدت لا يقبل الله الا كل صالحة يعني لا يقولون اعمال الا ما كان صالحا والصالح هو الموافق للشرع بالاخلاص والمتابعة ما كل من حج بيت الله مبرور - 00:14:19ضَ

الحجاج يعدون بالملايين لكن هل هؤلاء كل حج مبرور؟ نرجو ونسأل الله عز وجل ان يجعل حجهم مبرورا لكن تقع المخالفة يقع المخالفة ولكن القول الراجح ان من حج بمال حرام فحجه صحيح - 00:14:37ضَ

حجه صحيح وذلك لانفكاك الجهة الجهة اعني جهة الامر عن جهة النهي الشارع لم يقل لا تحجوا بمال محرم وانما نهى عن المال المحرم مطلقا سواء اكتسبه الانسان ليحج به ان ينفقه على نفسه ام ليجعله نزهة ام غير ذلك - 00:14:55ضَ

ايه يا عم احسنت اللي عليكم تضيفونه اوضح احتجم وهو محرم في رواية للبخاري في رأسه نعم. احسن الله الي قال رحمه الله ويجتنب المحرم ذكرا كان او انثى ما نهى الله تعالى عنه من الرفث وهو الجماع. روي عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم. وقال الازهري - 00:15:22ضَ

الرفث كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة. ولهذا فسر الرافات هو الجماع ومقدماته الرفث هو الجماع ومقدماته احسن الله الي قال رحمه الله وكذا التقبيل والغمز وان يعرض لها بالفحش من الكلام. روي ايضا عن ابن عباس رضي الله عنهما - 00:16:03ضَ

طيب اذا يدخل في في الرفث نقول الجماع مقدمات ومن تقبيل وغمز وتعريض ونحو ذلك. لان هذا يكون وسيلة الى الوقوع في المحرم. نعم احسن الله الي قال رحمه الله والفسوق هو السباب وقيل المعاصي والجدال وهو المراء فيما والقول بانه المعاصي اعم. يعني يدخل فيه السباع - 00:16:29ضَ

فالسباب من المعاصي اذا الفسوق الفسوق من الفسق وهو الخروج عن الطاعة سيدخل فيدخل في الفسوق ترك الواجب او فعل المحرم يا زمن ترك واجبا ومن فعل محرما فساقه. نعم - 00:16:52ضَ

احسن الله لي قال رحمه الله والجدال وهو المراء فيما لا يعني ايهم الموفق المحرم ممنوع من ذلك من ذلك كله. وقال في الفصول يجتنب اجتناب الجدال. والمراد بالجدال منهي عنه - 00:17:14ضَ

الجدال بالباطل وهو المماراة التي ليس فيها فائدة وانما توغر الصدور اما المجادلة التي يقصد بها احقاق الحق. وابطال الباطل فانها امر مطلوب قال الله عز وجل وجادلهم بالتي هي احسن - 00:17:30ضَ

وقال عز وجل ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الجدال ان كان المقصود منه الممرات والمغالبة ونحو ذلك فهو منهي عنه. في الحج وفي غيره. واما اذا قصد بالجدال احقاق الحق وابطال الباطل. فهذا امر مطلوب - 00:17:52ضَ

في الحج وفي وفي غيره. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وقال في الفصول يجب اجتناب الجدال وهو المماراة فيما لا يعني. وفي المستوعب يحرم عليه الفسوق. وهذه قد تقع الجدال. قد يقع - 00:18:12ضَ

يعني اكثر ما يقع من طلبة العلم مع الاسف يتجادلون في مسائل من مسائل الحج حتى يقع بينهم نزاع الشقاء ويقول هذا الوقوف المبيت في مزدلفة ركن فيقول هذا واجب كل هذا سنة - 00:18:30ضَ

فيأتي يدري هذا بدلوه وهذا بدلوه ثم تكون عاقبة الى ارتفاع الاصوات والمماراة والمجادلة نقول هذا من الجدل المحرم لانه لان منتهاه ايش؟ مفسدة والوسائل لها احكام المقاصد ولو كان انت انت قف حتى لو قال لك للوقوف بعرفة الوقوف بمزدلفة ركن الحمد لله ركن - 00:18:43ضَ

قد تعتقد ان مرته جزاك الله خير في بعض المسائل نعم عموما جبت في كل مسألة في الحج وفي غيره اذا كان الذي تتحدث معه ترى رأيت منه انه يعني صار ثائرا وصار عصبيا - 00:19:15ضَ

لان هذا يجر الى الى يعني الصدور وعندنا الامران مصلحة التعلم والتعليم ومصلحة ما يكون بين بين يعني طلبة علمنا اه العداوة والبغضاء ونحو ذلك نعم احسن الله الي قال رحمه الله وفي المستوعب يحرم عليه الفسوق - 00:19:33ضَ

وهو السباب والجدال وهو المماراة فيما لا يعني وقدم في الرعاية يكره كل يكره كل جدال ومراء فيما لا يعنيه. نعم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء - 00:20:01ضَ

تركه ما لا يعنيه من حسن اسلام المرء تركه ما لا ما لا يعنيه يعني ما لا يهمه ولا تتعلق حاجته به لان تركه لما لا يعنيه دليل على عنايته بما يعنيه - 00:20:17ضَ

لان الانسان اذا اذا انشغل بما لا يعنيه انشغل عنا يعني ولهذا قال من حسن اسلام المرء وقوله هنا عليه الصلاة والسلام من حسن اسلام المرء الاسلام فيه حسنات وفيه سيئات - 00:20:33ضَ

باعتبار فعل العبد لا باعتبار الاسلام فالاسلام كله حسد وكله حسنات لكن قوله من حسن اسلام المرء يدل على ان هناك حسنات وسيئات فنعم الاسلام فيه حسنات وسيئات لكن باعتبار عمل العبد فقد يعمل عملا سيئا في الاسلام - 00:20:51ضَ

يعملوا عملا حسنا الاسلام. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله ويستحب له قلة الكلام الا فيما ينفع. لحديث ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. متفق عليه. طيب يستحب له قلة الكلام. يعني الا يكثر الكلام الا فيما ينفع - 00:21:10ضَ

استدل بالحديث وهو صريح في ذلك من كان يؤمن بالله واليوم واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت وقول فليقل خيرا الخير نوعان خير في ذاته وخير لغيره الكلام الخيب نوعان - 00:21:36ضَ

النوع الاول ان يكون خيرا في ذاته والخير في ذاته ضابطه ما اشتمل على ذكر الله وما يعين عليه والثاني خير لغيره وهو الكلام المباح اذا قصد به ادخال الانس والسرور على اخوانه وجلسائه - 00:21:53ضَ

يقول هذا الكلام يكون خيرا. اذا فليقل خيرا نقول الخير نوعان خير في ذاته وهو ما اشتمل على ذكر الله من مدارسة العلم التسبيح ونحو ذلك. والثاني ان يكون خيرا لغيره وهو الكلام المباح - 00:22:18ضَ

اذا قصد به ادخال الانس والسرور على الجلساء ونحو ذلك كما لو كان في مجلس وتحدث بكلام مباح تحدث واتكلم مثلا عن الامطار وجرايان الاودية والشعاب ونحو ذلك هذا الكلام مباح - 00:22:39ضَ

لكن لما رأى ان القوم صامتون ساكتون احب ان ايش؟ يفتح المجال فيقول حينما قدمت مررت بواد بوادي كذا ومررت بكذا ورأيت جرايا للاودية حتى يفتح نقول هذا الكلام مباح لكنه يقصد به ماذا - 00:22:55ضَ

ادخال الانس والسرور فيكون مطلوبة والكلام اما نافع واما ضار واما لا ضار ولا نافع فالكلام النافع هو الخير بنوعيه والكلام الضار ضده ما كان محرما او يفضي الى مفسدة - 00:23:16ضَ

والثالث ما لا خير فيه ولا شر. وهو اللغو اللهو الذي ليس فيه فائدة. اذا الكلام الكلام اما خير محض واما شر محض واما بينهما. الخير الماحض قلنا نوعان خير في ذاته وخير لغيره - 00:23:40ضَ

والشر المحض ايضا نوعان شر في ذاته وشر لغيره. فالشر في ذاته السب والشتم والغيبة والنميمة والشر لغيره هو الكلام المباح الذي قد يكون مفسدة. يعني يخشى مثل المماراة والمجادلة. التي تفضي الى النزاع والشقاق - 00:24:01ضَ

نقول هذا شر لكنه ليس شرا في ذاته وانما هو شر في غيره. واما لا خير ولا شر وهو اللغو فعلى الانسان ان ان يلزم الخير. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:24:20ضَ

عنه رضي الله عنه مرفوعا من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره. ولاحمد من حديث الحسين بن علي رضي الله عنه رضي الله عنهم رضي الله عنهما مثله - 00:24:38ضَ

نعم وقوله تركه ما لا يعنيه لا ينافي هذا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لان هذا يعني مما جاءت به الشريعة فلو انك رأيت منكرا فانكرته او امرت بمعروف لا يقال انك تدخلت فيما لا يعنيك - 00:24:53ضَ

بل هذا مما يعنيك لان الله عز وجل يقول ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده - 00:25:11ضَ

فهمتم؟ اذا نقول كون الانسان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بالطرق المشروعة هذا ليس من التدخل فيما لا يعنيه وليس من التدخل في شؤون الغير البعض العوام قد يقول انت ملقوف وش دخلك - 00:25:25ضَ

كده ولا لا؟ يعني قبل امره بمعروف او نهى قال يا اخي ما يجوز هذا وش دخلك انت؟ سائلينك حنا من سألك من طلب من رأيك هذا في الواقع هذا خطأ هذا هذا مما امر به الشر. نقول الرسول عليه الصلاة والسلام قال من رأى منكم منكرا فليغيره - 00:25:45ضَ

والله عز وجل امتدح هذه الامة وبين فضلها على الامم بهذا الامر كنتم خير امة اخرجت للناس ها تأمرنا بالمعروف نعم احسن الله الي قال رحمه الله ولاحمد من حديث الحسين بن علي رضي الله عنهما مثله وله ايضا في لفظ - 00:26:04ضَ

قلة الكلام فيما لا يعنيه. ولاحمد ولاحمد من حديث الحسين ابن علي رضي الله عنه مثل مقدم مبتدأ مؤخر احسن احسن الله اليك قال رحمه الله وله ايضا في لفظ قلة الكلام فيما لا يعنيه - 00:26:27ضَ

ويستحب للمحرم ان يشتغل بالتلبية وذكر الله. وقراءة القرآن والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. وتعليم الجاهل ونحو ذلك من المطلوبات ولهذا قال شيخ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع قوله فيما تقدم - 00:26:54ضَ

من حسن اسلام المرء تركه. مهم. ماذا يعني؟ وقوله ان يشتغل بالتلبية نشتغل بالتلبية ويكثر منها لان هي شعار النسك ولا سيما لمن كان سائرا يستحب له ان يكثر من التلبية - 00:27:09ضَ

واذا تعارض الامر اي تعارض التلبية والذكر مع ان هذا قد يعني لا يتصور فان التلبية مقدمة التلبية مقدم يعني لو تعارض عنده مثلا وقت محدد. يقول انا سأذكر الله عز وجل فيه هل الافضل - 00:27:28ضَ

نشتغل بالتلبية او عموم الذكر نقول التلبية افضل حتى افضل من قراءة القرآن لماذا؟ لان التلبية تختص بهذا الزمن وهذا النسك وقراءة القرآن امرها وان كان القرآن اشرف الذكر وافضل الذكر. لكن القاعدة انه قد يعرض للمفضول ما يجعله افضل من الفاضل - 00:27:44ضَ

ومثلنا لكم فيما تقدم بما لو كان الانسان يقرأ القرآن واذن المؤذن فهل الافضل ان يقطع تلاوته ويتابع المؤذن او يستمر. ها يستمر تقول الثاني ايه طيب الاول لماذا؟ نقول لان الاداء متابعة المؤذن تفوت - 00:28:10ضَ

وقراءة القرآن لا تفوت يتابع ثم يقرأ وهذا مبني على القاعدة السابقة وهي قد يعرض للمفضول ما يجعله افضل من من الفاضل دع يأتي بها. انا اقول ما يمكن حقيقة تتعارض التلبية مع الذكر - 00:28:35ضَ

يمكن يلبي لبيك اللهم لبيك خمس دقائق ثم يقول يأتي بالاذكار احسن الله اليك قال رحمه الله ويباح له ان يتجر وان يصنع الصنائع ما لم يشغل. ما لم يشغله ذلك عن واجب او مستحب - 00:28:59ضَ

قال ابن عباس رضي الله عنهما كانت كانت عكاظ ومجنة يباح له يباع يعني للحاج او المحرم ان يتجه وان يصنع الصنائع ما لم يشغله ذلك عن واجب او مستحب - 00:29:16ضَ

فان شغله عن واجب فانشغله عن واجب حرم وان شغله عن مستحب كره بناء على قاعدة الفقهاء انه يلزم من ترك المستحب الوقوع في المكروه. فلو كان مثلا اتجاره يشغله عن الواجبات. صار يتاجر ولا يذهب يرمي الجمرات - 00:29:32ضَ

او يذهب الى مكة مثلا ليعرض بضاعته ولا يبيت في منى هذه التجارة محرمة يعني اشغلتها عن عن واجب يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون - 00:29:53ضَ

احسن الله الي قال رحمه الله قال ابن عباس رضي الله عنهما كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز اسواقا في الجاهلية. فتأثموا ان اتجهوا في المواسم فنزلت ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. رواه البخاري - 00:30:11ضَ

ولابي داوود عن ابي امامة التيمي قال كنت رجلا اكري في هذا الوجد في هذا الوجه وكان الناس يقولون ليس لي ايش معناها الكراء بمعنى الاجرة يعني هاد هاد اللغة هي لغة عربية فصحى ومستعملة الى الان - 00:30:30ضَ

الكرام كيف حتى عندنا يسمونه الاجرة يسمونه كروة حتى في بعض البلدان السيارات التكاسي يسمونها كروة. يعني اجرة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ولابي داوود عن ابي امامة التيمي قال كنت رجلا اكري في هذا الوجه وكان ناس يقولون ليس لك حج - 00:30:49ضَ

فلقيتم فلاقيت ابن عمر رضي الله عنهما فقلت اني اكري في هذا الوجه وان ناسا يقولون ليس لك حج فقال ابن عمر رضي الله عنهما اليس تحرم اليس تحرم وتلبي وتطوف بالبيت وتفيض من عرفات وترمي الجمار؟ فقلت بلى - 00:31:15ضَ

قال فان لك حجا جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله مثل ما سألتني فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجبه حتى فنزلت هذه الاية ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم - 00:31:34ضَ

فارسل اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه هذه الاية. وقال لك حج اسناده جيد ورواه الدارقطني واحمد وعنده انا نكري فهل لنا من حج وفيه وتحرقون رؤوسكم وفيه؟ فقال انتم حجاج - 00:31:49ضَ

وهذا يدل على ان من قام بالواجبات واجبات الحج فلا حرج ان يشتغل بتجارة او صناعة ونحو ذلك. نعم دكتور موسع حتى في شرح المنتهى ما يتكلم انهاء هذا الكتاب اوسع كتب الشيخ منصور رحمه الله - 00:32:06ضَ

والغالب الاحاديث في الحنابلة رحمهم الله كل ما ينقلونه من الاحاديث يأخذونه من الملتقى للمجد. نعم الاحاديث التي يستجيبون بها انهم ينقلونها من الملتقى للمجد وبعضهم يأخذها مثلا من المغني لكن في الغالب - 00:32:38ضَ

ولذلك احاديث الاحكام الحنابلة اجمعها بالنسبة لهم هو الملتقى للمجد. لانه كتاب مرتب على ابواب الفقه لا مو لا مو في اقدم في اقدم منه لكن بس لانه كتابه اوسع - 00:32:59ضَ

ويحكم على يعني على الاسانيد ويستدل. فتجده يقول مثل نية الحديث وفيه دلالة على كذا وكذا وفيه دلالة على استحباب او كراهة موسع يعني ما يقارن ببلوغ المرام احيانا الباب تجد فيه يعني احاديث قد تكون مكررة كثير - 00:33:23ضَ

احسن الله لي قال رحمه الله باب الفدية مصدر فداه يقال فداه وافتاه اعطى فدائه ويقال فداه اذا قال له جعلت فداك والفدية والفداء والفدا بمعنى اذا كسر اوله يمد ويقصر. واذا فتح اوله قصر - 00:33:44ضَ

وحكى صاحب المطالع عن يعقوب نداؤك ممدود مهموزا مثلث فداءك ممدودا مهموزا مثلث الفاء يعني فدائك فداءك فداءك المثلث يعني حركة ثلاث احسن الله الي قال رحمه الله وهي اي - 00:34:07ضَ

يوم او صوم او طعام يجب بسبب نسك كدم تمتع وقران وما وجب لترك واجب او احصار او لفعل محظور او بسبب حرم حرم مكي كالواجب في صيده ونباته وله تقديمها اي اي الفدية على فعل محظور اذا احتاج طيب يقول رحمه الله باب الفدية - 00:34:35ضَ

والفدية تدخل في الكفارة في الواقع من نوع الكفارة لكن الفرق بينهما ان الكفارة اعم الكفارة اعم والفيديو اخص بانها تختص بماذا؟ بالنسك والكفارة من الكفر وهو الستر والتغطية وهي ما وجب - 00:34:59ضَ

بسبب ترك واجب او فعلي محرم هذا الكفارة ما وجب بسبب ترك واجب او فعل محرم اما الفيديو فالرفع المؤلف رحمه الله قال وهي ما يجب بسبب نسك وهذا يدل على ان الكفار اعم - 00:35:29ضَ

تمتع وقران وتسمية دم النسك التمتع والقران فدية تجوز او فيه نوع من التجوز والصواب انه هدي في الواقع فهناك فرق بين الهدي وبين الفدية قال وما وجب لترك واجب او احصار او لفعل محظور - 00:35:48ضَ

طيب عندنا ما ما يجب بسبب نسك تمتع واقراءة هذا يسمى هديا يسمى هديا قال الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي والهدي اما شاة او سبع بدنة او سبع بقرة - 00:36:09ضَ

ما وجب لترك واجب هذا يتعين الدم يتعين فيه الذنب او احصار ايضا يتعين فيه الدم وهو الهدي او لفعل محظور هذا هو الذي على التخيير بالنسبة لفدية الاذى وتقدم لنا ان محظورات الاحرام بالنسبة للفدية على اقسام كم؟ اربعة - 00:36:28ضَ

محظورات الاحرام بالنسبة للفدية على اربعة اقسام القسم الاول ما لا فدية فيه وهو عقد النكاح والقسم الثاني ما فديته بدنة وهو الجماع قبل التحلل الاول والقسم الثالث ما فديته جزاؤه - 00:36:55ضَ

وهو الصيد والقسم الرابع ما سوى ذلك وهو ما فديته فدية اداء فيخير بين صيام او اطعام او نسك. قال الله عز وجل فدية من صيام او صدقة او وبهذا نعرف ان هناك فرقا بين فعل المحظور وبين ترك الواجب - 00:37:17ضَ

خلافا لما قد يفهمه يعني يشكل على بعض طلبة العلم او بعض العوام فتجدي ان من فعل محظورا فعليك تم لو لبس مخيطا قال عليك فدية دم تطيب عليك فدية جنب - 00:37:42ضَ

ترك واجب عليك فدية فلا يفرق بين فعل المحظور وبين ترك الوجه وهذا خطأ بل ترك الواجب فرق الواجب هو الذي يتعين فيه الدم في حديث ابن عباس من ترك نسكا فليريق دما - 00:37:58ضَ

اما فعل المحظور فهو بالخيار كما في الاية الكريمة. وفي حديث كعب بن عجرة وبينا ايضا فيما تقدم ان كون المفتي او او المجيب للسؤال يقول لمن فعل محظورا عليك دم هذه الفتوى خطأ. من وجهين - 00:38:16ضَ

الوجه الاول انه الزمه بالدم ان الفدية على سبيل التخيير يا دولة لأ نعم الوجه الثاني كيف تقدم كيف تقدم ما اخر الله وتؤخر ما قدم الله. الله عز قال ففدية من صيام او صدقة او - 00:38:38ضَ

نسك الدم الاول ولا الاخير؟ الاخير. الاخير. لماذا ما قلت اه عليك صيام لماذا ما قلت عليك اطعام هناك فرق يعني الان لو اراد ان ان ينسك شاة يحتاج مثلا خمس مئة ريال - 00:39:00ضَ

لو اراد ان يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع نصف الساعة كم؟ كيلو ونصف الكيلو من الرز كم ها كيلو ونصف كل ايه كيلو ونص يعني ستة مساكين كيلو ونص في ستة كم يقول؟ تسعة عدل عشرة كيلو. الكيس عشرة كيلو كم؟ - 00:39:16ضَ

ستين ريال فرق بين ستين ريال خمس مئة ريال يمكن يكون ايضا فقير لا يستطيع ولا ستين ريال. يصوم ثلاثة ايام الله عز وجل حكيم عليم حينما شرع هذه الفدية لانه سبحانه يعلم ان من الناس - 00:39:52ضَ

من يتيسر له الذبح النسك من الناس من يقول له الايسر الصيام من الناس من يكونوا الايسر له لطعام اقول اه كان ايسر له قال او تجب بسبب حرم مكي - 00:40:07ضَ

بسبب حرم مكي ولم يقل بسبب حرم مدني لان الجزاء في صيد الحرم المدينة وفي شجر فيه خلاف. قال كالواجب في صيده ونباته مقدر هذا من الشارع في كفارة اليمين هو المطلق. لا في كفارة اليمين نعم يجزئ - 00:40:26ضَ

فكفرته اطعام عشرة مساكين اطعام لكن هنا الاطعام عين وقدر لكل مسكين نصف ساعة كفارة يميني يجزي مثلا تأخذ مثلا رز وربع دجاجة وتعطي كل انسان. وهذي طعام. اما هنا لا يتعين نصف الصاع - 00:41:08ضَ

لان الشارع قدر المدفوع مثل مثل اه اه صدقة الفطر تعطي الفقير اي شيء خلاص ايه بس طيب هو ينظر للاطعام لكنه قدر الاطعام ينظر الى طعام لكن قدره مثل ارأيت في صدقة الفطر لو جاء انسان قال خلاص ابط اطعام لو نقص عن لو صار صاع الا ربع يجزئ المفروض - 00:41:28ضَ

ما يضر نقول ما يجوز ما دام ان الشارع قدر المدفوع فيجب مراعاة ذلك. لكن ما لم يقدر فيه المدفوع مثل كفارة الظهار كفارة اليمين كفارة الجماع في نهار رمضان ما قدر - 00:42:05ضَ

قدر المدفوع له ولم يقدر اطعام ستين مسكينا. طيب كم؟ اطلق الشارع. فيرجى فيه العرف. اما هنا لا مقدر. نعم ايه ايه هذا بناء على على ان نصف الصاع من الشعير لكن ظاهر الحديث نصف الصاع مطلقا - 00:42:21ضَ

وهذا الحديث ايضا حديث كعب ابن عجرة قد نجعله يعني اه ضابطا في كل اطعام من كلام الفقهاء مثلا مد من البر قد يعني ما ما عليه دليل في الواقع - 00:42:48ضَ

باكثرها لكن الاحسن في كل اطعام لم يقدر ان نقول اننا اننا نحمل المطلق على المقيد فيكون الاطعام نصف صاع لا ما ينظر للجودة لا عبرة بالجودة والرداءة في الربويات - 00:43:02ضَ

لا هم يعتبرون القيمة عشان القيمة. يقول مدوا من البرج يساوي نصف صاع من الشعير لكن نقول اصل الشعير الان غير وارد لانه ليس طعاما للادميين ولهذا ما يجزئ ما يجزئ اخراج الشعير في في الفطر ولا في غيره لانه طعام الادميين. اما التمر - 00:43:29ضَ

لا التمر التمر يختلف. التمر طعام لكن الكلام هل هو قوت او ليس بقوت صدقة الفطر تخرج من قوت اهل البلد اه التمر في وقتنا الحاضر عند اغلب الناس ليس قوتا - 00:43:48ضَ

هم يأكلونه تفقها فهمتوا؟ قد يكون في بعض البلدان يتخذونه قوتا لكن عندنا الان لا يقتاتونه. هل الناس الان يفطر تمر ويتغدى تمر ويتعشى تمر يمكن يمر عليه يوم كامل ما اكل تمر - 00:44:05ضَ

وتجد ان الشباب والفتيات ايضا لا يأكلون التمر اطلاقا تعطي مثلا عائلة تمر كيس تمر كبير قد لا يستفيد منه فالتمر في الواقع التمر نوع من الفاكهة يعني قصدي يتفكه الناس. كما انهم اذا اتاهم الضيف قدموا حلوى على ان يقدم تمر - 00:44:21ضَ

في الزمن السابق ونقول ايضا في في في هذا الزمن في بعض الاماكن والجهات قد يكون التمر قوتا نقول ان النبي عليه الصلاة والسلام امر باخراج صدقة الفطر صاعا من طعام - 00:44:42ضَ

والتمر والتمر وان كان طعاما لكنه ليس قوتا وطعام لكن لا لا هل تقارن مثلا التمر بالرز احسن الله اليك قال رحمه الله وله تقديم هذه الفدية على فعل المحظور اذا احتاج الى فعله لعذر كأن يحتاج الى حلق ولبس وطيب او اضطر الى اكل صيد - 00:44:57ضَ

بعد وجود السبب اي العذر المبيح المبيح لفعل المحظور فعله له تقديمها اي الفدية على فعل المحظور اذا احتاج الى فعله لعذر كأن يحتاج الى حلق ولبس وطيب او اضطر اليه - 00:45:26ضَ

او اضطر الى اكل اكل صيد بعد وجود السبب بعد وجود السبب لانه قبل وجود السبب لا عبرة احسن الله اليك. قال بعد وجود السبب والاحرام قد يوجد السبب ولكن لم يحرم - 00:45:43ضَ

فهمتم يعني انسان مثلا اكلته هوام رأسه. وهو لم يحرم الى الان هل يخرج الفدية قبل ان يحرم اذا بعد وجود السبب يعني اذا المراد اذا احرم لا بعد وجود السبب اي العذر - 00:46:01ضَ

العذر يتلبس بالاحرام. نعم فقد يوجد السبب يعني مثل احرم قبل ان يحرم اذته هوام رأسه. يعني قبل ان يستلم الميقات اذته هوام رأس. صار يحك رأسه وساخرج الفدية الان - 00:46:22ضَ

وقف عند محطة قال ساخرج الفدية ما يجوز ما دمت انك لم تحرم لم تتلبس بالنسك لا يصح هو الان الان يقول لو حلق رأسه قبل يحلم مرتاح نحن نمثل تنفيذ فقط - 00:46:41ضَ

ما في انسان يقول ابى اخذ الفدية عشان بعد ان يحرم احلق. احلقه الان وارتاح احسن الله الي قال رحمه الله او اضطر الى اكل صيد بعد وجود السبب اي العذر المبيح لفعل المحظور فعله علي رضي الله عنه - 00:47:07ضَ

لانها كفارة فجاز تقديمها على وقت الوجوب كفارة يمين له تقديمها على الحنث بعد بعد عقد اليمين. لكن ليس له تقديمها على عقد اليمين. ليس له ان يكفر قبل ان - 00:47:26ضَ

الى اليمين لان اليمين سبب. اليمين سبب والحنف شرط فيجوز تقديمها على الشرط بعد وجود السبب لكن ان يقدمها على السبب لا يجوز يخرج الانسان كفارات ثلاث كفارات يمين لماذا؟ قال خلها رصيد عندي - 00:47:40ضَ

حلفت والله لا اكلم زيدا ثم كلمت كفارة رقم واحد اسقطها الكفرة رقم اثنين او يخرج ويقول لاني اه ساحلف غدا ساذهب الى فلان وساحلف غدا اني لا افعل كذا وكذا نقول لا يجوز لان هذا قبل وجود - 00:48:03ضَ

السبب قال وكتعجيل الزكاة لحول او حولين بعد ملك النصاب مثلا ملك نصابا يجوز ان يعجل لكن لو كان عنده مال دون النصاب وقد ساعجل نقول الان الزكاة اصلا لم تجب عليك - 00:48:22ضَ

لم ينعقد السبب لان سبب وجوب الزكاة هو احسن الله اليك قال رحمه الله وهي اي الفدية على ثلاثة اضرب لكنها في التحقيق ظربان كما ستقف عليه احدها ما يجب على التخيير وهو نوعان - 00:48:41ضَ

طيب نقف على للبس على ما سبق ما ذكر ايضا الفدية في النعلين وليقص ما لم يقل - 00:49:02ضَ