التعليقات على الموطأ برواية يحيى - منيسوتا
20 | تعليقات على الموطأ لفضيلة الشيخ د. عبد الله بن صالح العبيد
التفريغ
ما بقي من ما له بين ابنته ومولاه قال مالك الامر عندنا انه ليس على سيد العبد ان يكاتبه اذا سأله ذلك ولم اسمع ان احدا من الائمة اكرم رجلا على ان يكاتب عبده - 00:00:00ضَ
وقد سمعت بعض اهل العلم اذا سئل عن ذلك فقيل له ان الله تبارك وتعالى يقول فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا يتلوها الايتين واذا حللتم فاصطادوا فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله - 00:00:14ضَ
قال مالك وانما ذلك امر اذن الله عز وجل به للناس وليس بواجب عليهم. قال مالك وسمعت بعض اهل العلم يقولون في قول الله تبارك وتعالى وآتوهم من مال الله الذي اتاكم ان ذلك ان يكاتب الرجل غلامه ثم يضع عنه من اخره - 00:00:34ضَ
شيئا مسمى. قال مالك في هذا الذي سمعت من اهل العلم وادركت عمل الناس على ذلك عندنا؟ قال مالك وقد بلغني ان عبد الله ابن كتب غلاما على خمسة وثلاثين الف درهم ثم وضع عنه من اخر كتابته خمسة الاف درهم. قال مالك - 00:00:54ضَ
وعندنا ان المكاتب اذا كاتبه سيده تبعه ماله ولم يتبعه ولده الا ان يشترطهم في كتابته قال يحيى سمعت مالكا يقول في المكاتب يكاتبه سيده وله جارية لها حبل منه لم يعلم به هو ولا سيده يوم كتابته. فانه لا - 00:01:14ضَ
يتبعه ذلك الولد لانه لم يكن دخل في كتابته وهو لسيده. فاما الجارية فانها للمكاتب لانها من ما له مالك في رجل ولد مكاتبا من امرأته هو وبد هو وابنها ان المكاتب ان مات قبل ان يقضي كتابته ابتسم ميراثه على - 00:01:34ضَ
كتاب الله وان ادى كتابته ثم مات فميراثه لابن المرأة وليس للزوج من ميراثه شهيد. قال مالك في المكاتب يكاتب لو قال ينظر في ذلك فان كان انما اراد المحاباة لعبده وعرف ذلك منه بالتخفيف عنه فلا يجوز ذلك. وان كان انما - 00:01:54ضَ
ما كاتبه على وجه الرغبة وطلب المال وابتغاء الفضل والعون على كتابته فذلك جائز له قال مالك في رجل وطأ مكاتبة له انها ان حملت فهي في الخيار ان شاءت كانت ام ولد وان شاءت قرت على كتابتها فان لم - 00:02:14ضَ
فان لم تحمل فهي على كتابتها قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا في العبد يكون بين الرجلين ان احدهما لا يكاتب نصيبه منه اذن له بذلك صاحبه او لم الا ان يكاتبه جميعا لان ذلك يعقد له عتق ويصير اذا ادى العبد ما كتب عليه الى ان يعتق نصفه ولا يكون على الذي - 00:02:32ضَ
كاتب بعضه ان يستتم عتقه. فذلك خلاف ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق الشرك له في عبد قوم قيمة العدل قال مالك فان جهل ذلك حتى يؤدي المكاتب او قبل ان يؤديه رد اليه الذي كاتبه ما قبض من المكاتب - 00:02:56ضَ
على قدر قصصهما وبطلت كتابته. وكان عبدا لهما على حاله الاولى قال ما عليكم في مكاتب بين رجلين فانذره احدهما بحقه الذي عليه وابى الاخر ان ينذره فقد تظل فاقتضى الذي ابا علما - 00:03:18ضَ
يروا بعض حقه ثم مات المكاتب وترك مالا ليس فيه وفاء من كتابته قال مالك يتحصان بقدر بقدر ما بقي له ما عليه يأخذ كل واحد منهما بقدر حصته. اي ترك المكاتب فضلا عن كتابته - 00:03:37ضَ
كل واحد منهما ما بقي من الكتابة وكان ما بقي بينهما بالسواء. فان عجز مكاتبه قد اقتضى الذي لم ينذره اكثر مما قضى صاحبه كان العبد بينهما نصفين ولا يرد على صاحبه فضل ما اقتضى لانه انما اقتضى الذي له باذن صاحبه - 00:03:53ضَ
وان وضع عنه احدهما الذي له ثم اقتضى صاحبه بعدا بعض الذي له عليه ثم عجز فهو بينهما ولا يرد ولا يرد الذي اقتضى على صاحبه شيئا لانه انما اقتضى الذي له عليه وذلك بمنزلة الدين للرجلين بكتاب واحد على رجل واحدة - 00:04:12ضَ
وينظره احدهما ويشح الاخر فيقض. فيقتضي بعض حقه ثم يفلس الغنيم فليس على الذي اقتضى ان يرد شيئا مما باب الحملة في الكتابة قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا ان العبيد اذا كتبوا جميعا كتابة واحدة فان بعضهم عملاء - 00:04:32ضَ
عملاء فان بعضهم حملاء عن بعض. وانه لا يوضع عنهم لموت احدهم شيء. وان قال احدهم قد عجزت والقى بيده ان لاصحابه ان يستعملوه فيما يطيق من العمل. ويتعاونون بذلك في كتابتهم حتى يعتق بعتقهم ان عتقوا ويرق بربهم - 00:04:54ضَ
الرب قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا ان العبد اذا كاتبه سيده لم ينبغي لسيده ان يتحمل له بكتابه بكتابه عبده احد ان مات العبد او عجز وليس هذا من سنة المسلمين وذلك انهم تحمل رجل لسيد المكاتب احتمال عليه من كتابته ثم اتبع ذلك سيد مكاتب قبل الذي - 00:05:17ضَ
ازا حملنا اخذ ماله باطلا ثم اتبع ذلك سيد المكاثر قبل الذي تحمل له اخذ ما له باطلا له وبتاعا مكاتبة فيكون ما اخذ منه من ثمن شيء هو لولا المكاتب عتق فيكون في زمن حرمتي ثبتت له - 00:05:40ضَ
ان عجز المكاتب رجع الى سيده وكان عبدا مملوكا له وذلك ان الكتابة ليست بدين ثابت يتحمل لسيد المكاتب بها. انما شيء ان اداه المكاتب عتق وان مات المكاتب عليه دين لم يحاص الغرباء سيده به. لم يحاص الغرباء سيده بكتاب - 00:06:02ضَ
التي وكان الغرماء اولى من ذلك من سيده. وان عجز المكاتب عليه دين للناس رد عبدا مملوكا لسيده وكانت ديونه ديون الناس في ذمة المكاتب ولا يدخلون في ولا يدخلون مع سيده في شيء من ثمن رقبته - 00:06:22ضَ
ما عليكم اذا كاتب القوم جميعا كتابة واحدة ولا رحم بينهم يتوارثون بها فان بعضهم حملا وعن بعض ولا يعتق بعضهم دون بعض ومن حتى يؤدوا الكتابة كلها. فان مات احد منهم وترك مالا هو اكثر من جميع ما عليهم ادي عنهم جميع ما عليهم وكان فضل المال لسيدهم - 00:06:41ضَ
ولم يقل لمن كاتب معه من فضل المال شيء. ويتبعهم السيد بحصصهم التي بقيت عليهم من الكتابة التي قضيت من مال الهالك لان الهالك انما كان تحمل عنهم فعليهم ان يؤدوا ما اعتقوا به من ما له. وان كان للمكاتب الهالك ولد حر لم يولد في الكتابة ولا - 00:07:01ضَ
قادر عليه لم يرثه لان المكاتب لم يعتق حتى مات باب القطاعة في الكتابة انه بلغه ان ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقاطع مكاتبيها بالذهب والورد بالذهب والورد - 00:07:21ضَ
قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا في المكاتب يكون بين الشريكين فانه لا يجوز لاحدهما ان يقاطعه على حصته الا باذن شريكه ذلك ان العبد وماله بينهما فلا يجوز لاحدهما ان يأخذ شيئا من ماله الا باذن شريكه - 00:07:44ضَ
ولو قاطعه احدهما دون صاحبه ثم حاز ذلك ثم مات المكاتب وله مال او عجز لم يكن لم قاطعه شيء من ماله ولم يكن له ان يرد ما قاطعه عليه ويرجع حقه في رقبته - 00:08:03ضَ
ولكن من قاطع مكاتبا باذن شريكه ثم عجز المكاتب فان احب الذي قاطعه ان يرد الذي اخذ منه من القطاعة ويكون على نصيبه من المكاتب كان ذلك له. وان مات المكاتب وترك مالا استوفى الذي بقيت له الكتابة حقه الذي بقي له على المكاتب من ماله ثم كان - 00:08:17ضَ
ما بقي من مال المكاتب بين الذي قاطعه وبين شريكه وبين شريكي على قدر حصصهما في المكاتب. وان كان احدهما قاطعه وتماسك صاحبه بالكتابة ثم عجز المكاتب قيل للذي قاطعه - 00:08:37ضَ
او ان شئت ان ترد على صاحبك نصف الذي اخذت ويكون العبد بينكما شطرين وان ابيت فجميع العبد للذي تمسك بالرق خالص ما عليكم في المكاتب يكون بين الرجلين فيقاطعه احدهما بابن صاحبه ثم يقتضي الذي تمسك بالرق مثل ما قاطع عليه صاحبه او اكثر من - 00:08:52ضَ
ثم يعجز المكاتب قال مالك فهو بينهما. لانه انما استظل له عليه وان اقتضى اقل مما اخذ الذي قاطعه ثم عجز المكاتب فاحب الذي قاطعه ان يرد على صاحبه نصف ما تفضله به ويكون العبد بينهما نصفين - 00:09:14ضَ
فذلك له وان ابى فجميع العبد للذي لم يقاطعه وان مات المكاتب وترك مالا فاحب الذي قاطعه ان يرد على صاحبه ما تفضله به ويكون الميراث بينهما فذلك له. وان كان الذي تمسك بالكتابة قد اخذ مثل ما قاطع عليه شريكه او - 00:09:33ضَ
الميراث بينهما بقدر ملكهما لانه انما اخذ حقه قال مالك في المكاتب يكون بين الرجلين فيقاطع احدهما على نصف حقه باذن صاحبه ثم يقبض الذي تمسك بالرق اقل مما قاطع - 00:09:53ضَ
يصاحبه ثم يعجز المكاتبة ثم يعجز المكاتب. نعم. قال مالك ان احب الذي قاطع العبد ان يرد على صاحبه مثل ما تفضله به كان العبد بينهما وان ابى ان يعود فللذي تمسك بالرق حصة صاحبه الذي كان قاطع عليه المكاتبة. كان قاطع عليه - 00:10:09ضَ
قال مالك وتفسير ذلك ان العبد يكون بينهما شطرين فيكاتبانه جميعا ثم يقاطع احدهما المكاتبة على نصف حقه باذن صاحبه وذلك الربع من جميع العبد ثم يعجز المكاتب فيقال للذي قاطعه ان شئت فاردد على صاحبك نصف - 00:10:33ضَ
نصف ما فضلته به ويكون العبد بينكما شطرين. وان ابى كان للذي تمسك بالكتابة ربع صاحبه الذي قاطع المكاتب عليه خالصة وكان له نصف العبد فذلك ثلاثة ارباع العبد. وكان للذي قاطع ربع العبد ربع العبد لانه ابى - 00:10:52ضَ
مدة ثمن ربعه الذي قاطع عليه قال مالك في المكاتب يقاطعه سيده فيعتق ويكتب عليه ما بقي من من قطاعته دينا عليه ثم يموت المكاتب وعليه دين الناس قال مالك فإن سيده فإن سيده لا يحاص غرباءه بالذي عليه من قطاعته ولغربائه ان يبدلوا عليه - 00:11:12ضَ
قال مالك ليس للمكاتبة ان يقاطع سيده اذا كان عليه دين للناس فيعتق ويصير لا شيء له. لان اهل الدين احق بماله سيدي فليس ذلك بجائز له. قال مالك الامر عندنا في الرجل يكاتب ثم يكتب - 00:11:36ضَ
الرجل يكاتب عبده ثم يقاطعه بالذهب فيضع عنه بما عليه من الكتابة على مما عليه من الكتابة على ان يعجل له ما قاطعه عليه انه ليس بذلك بأس وانما كره ذلك من كرهه لانه انزله بمنزلة - 00:11:55ضَ
يكون للرجل على الرجل الى اجل فيضع عنه وينقضه وليسه وليس هذا مثل الدين وانما كانت قطاعة مكاتب سيده على ان يعطيه مالا في ان يتعجل العتق فيجب لهم الميراث والشهادة والحدود وتثبت له حرمة العتاقة ولم يشتري الدراهم بدراهم ولا ذهبا بذهب وانما مثل ذلك مثل - 00:12:12ضَ
رجل وانما مثل ذلك مثل رجل قال لغلام ائتني بكذا وكذا دينارا وانت حر. ووضع عنه من ذلك فقال ان جئتني باقل من ذلك فليس هذا دينا ثابتا ولو كان دينا ثابتا لحاص به السيد الغرماء المكاتب اذا مات او افلس فدخل معهم في ماله - 00:12:37ضَ
مكاتبة باب جراح المكاتبة. قال مالك احسن ما سمعت في المكاتب يجرح الرجل جرحا يقع فيه العقل عليه ان المكاتب انطوي على ان ان يؤدي عقل ذلك الجرح مع كتابته اداه وكان على كتابته. فان لم يقوى على ذلك فقد عجز عن كتابته وذلك - 00:13:00ضَ
لانه ينبغي ان يؤدى عقل ذلك الجرح قبل الكتابة ان يؤدي عقل ذلك الجرح قبل الكتابة. فان هو فان هو عجز عن اداء عقل ذلك الجرح خير سيده وان احب ان يؤدي عقل ذلك الجرح فعل وامسك غلامه وصار عبدا مملوكا. وان شاء ان يسلم العبد الى المجروح اسلمه وليس - 00:13:21ضَ
على السيد اكثر من ان عبده ان يسلم عبده مالك في القوم يكاتبون جميعا فيجرح احدهم جرحا فيه عقل طال مالك من جرح منهم جرحا فيه عقل قيل له وللذين معه في - 00:13:48ضَ
جميعا عقل ذلك الجرح فان ادوا ثمة على كتابتهم وان لم يؤدوا فقد عجزوا. ويخير سيدهم فان شاء ادى عقل ذلك الجرح ورجعوا عبيثا لهم جميعا وان شاء اسلم الجارح وحده ورجع الاخرون عبيدا له جميعا بعجزهم عن اداء عقل ذلك الجرو - 00:14:04ضَ
ذلك الجرح الذي جرح صاحبهم. قال قال مالك الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا ان المكاتب اذا اصيب بجرح يكون له فيه عقل لو اصيب احد من ولد مكاتب الذين معه في كتابته فان عقلهم عقل العبيد في قيمتهم وان ما اخذ له من عقلهم - 00:14:27ضَ
ادفعوا الى سيدهم الذي له الكتابة ويحسب ذلك للمكاتب في اخر كتابته. ويوضع عنه ما اخذ سيده من دية جرحه وتفسير ذلك انه انه كانه كاتبه على ثلاثة الاف درهم. وكان دية جرحه الذي اخذها - 00:14:47ضَ
الف درهم فاذا ادى المكاتب الى سيده الفي درهم فهو حر. وان كان الذي بقي عليه من كتابته الف درهم الذي اخذ من دية جرحه الف درهم فقد عتقه. وان كان عقل جرحه اكثر مما بقي على المكاتب اخذ سيد المكاتب ما بقي من - 00:15:07ضَ
كتابته وعتق وكان ما فضل بعد اداء كتابته للمكاتبة. ولا ينبغي ان يدفع الى المكاتب شيء من دية جرحه فيأكله هو يستهلكه فان عجز رجع فان عجز رجع الى سيده اعوره مقطوع اليد او مغصوبا او معضوب الجسد وانما - 00:15:27ضَ
كتبه سيده على ماله وكسبه. ولم يكاتبه على ان يأخذ ثمن ولده ولا ما اصيب من عقل جسده فيأكله ويستهلكه ولكن عقل جراحات المكاتب وولده الذين ولدوا في كتابته او كاتب عليهم يدفع الى سيده ويحسب ذلك له في اخر كتابه - 00:15:47ضَ
قال مالك ان احسن ما صنع في الرجل يشتري مكاتب الرجل انه لا يبيعه اذا كان كاتبه بدنانير او الا بعرض من العروض يعجله ولا يؤخره. لانه اذا اخره كان دينا بدين وقد نهي عن الكارئ بالكاذ - 00:16:08ضَ
قال وان كاتب المكاتب وان كاتب المكاتب سيده بعرض من العروض من الابل او البقر او البقر او الغنم او الرقيق فانه يصلح المشتري ان يشتريه بذهب او فضة او عرض مخالف للعروض التي كاتبه. التي كاتبه سيده بها يعجل ذلك ولا يؤخر - 00:16:30ضَ
قال مالك احسن ما سمعت في المكاتب انه اذا بيع كان احق باشتراء كتابته ممن اشتراه اذا قوي ان يؤدي الى سيده الثمن الذي باعه به نقدا. وذلك ان اجتراءه نفسه عتاقته والعتاقة تبدل على ما كان معها من الوصايا. وان باع بعض من - 00:16:50ضَ
المكاتب نصيبه منه فباع نصف المكاتب او ثلثه او ركوعه او سهما من اسهم المكاتب فليس للمكاتب فيما بيع منه شفعة وذلك انه يصير بمنزلة القطاعة وليس له ان يقاطع بعض من كاتبه الا باذن شركائه. وان بابيعة منه ليست له به - 00:17:10ضَ
تامة وان ما له محجور عنه وان اشترائه بعضه يخاف عليه منه العجز لما يذهب من ماله وليس وذلك بمنزلة اشتراء المكاتب نفسه كاملة. الا ان يأذن له من بقي له فيه كتابة فان اذنوا له كان احق بما ضيع منه - 00:17:30ضَ
قال مالك لا يحل بيع نجم من نجوم المكاتب وذلك انه غرر ان عجز المكاتب بطل ما عليه وان مات او افلس وعليه ديون للناس لم يأخذ الا الذي اشترى نجمه بحصته مع غرمائه شيئا. وانما الذي يشتري نجما من نجوم المكاتب بمنزلة سيد المكاتب - 00:17:51ضَ
سيد المكاتب لا يحاص بكتابته غلامه غرباء في كتابة غلامه غرباء المكاتب وكذلك الخراج ايضا يجتمع له على غلامه فلا يحاص بما اجتمع له من الخراج غرماء غلامه قال مالك لا بأس به ان يشتري المكاتب كتابته بعين او عرض مخالف لما كتب به من العين او العض او غير مخالف معجل او - 00:18:11ضَ
مؤخر قال مالك في المكاتب يهلك ويترك ام ولد وولدا له صغارا منها او من غيرها فلا يقوون على السعي ويخاف عليهم العجز عن كتابتهم قال تباع ام ولد ابيهم اذا كان في ثمنها ما يؤدى به عنهم جميع كتابتهم - 00:18:39ضَ
جميع كتابتهم امهم كانت او غير امهم يؤدى عنهم ويعتقون. لان اباهم كان لا يمنع بيعها اذا خاف العجز عن اذا خيف عليهم العجز بيعت ام ولد ابيهم فيؤدى عنهم ثمنها ثمنها فان لم يكن في ثمنها ما يؤدي - 00:18:59ضَ
عنهم ولم تقوا هي ولا هم على السعي رجعوا جميعا رقيقا لسيدهم. قال مالك الامر عندنا في الذي يتاع كتابة قبل ان يؤدي كتابته انه يرثه الذي اشترى كتابته. وان عجز فله رقبته وان ادى المكاتب - 00:19:19ضَ
الى الذي اشتراها وعتق فولاؤه للذي عقد كتابته ليس للذي اشترى كتابته من ولاءه الشهيد حدثني ما لك انه بلغه ان عروة ابن الزبير وسليمان ابن يسارس سئل عن رجل كاتب على نفسه وعلى بنيه ثم مات - 00:19:39ضَ
فهل يسعى مر المكاتب في كتابة ابيهم ام هم عبيد وقال بل يسعون في كتابة ابيهم ولا يوضع عنهم لموت ابيهم شيء. قال مالك وان كانوا صغارا لا يطيقون السعي لم ينتظر بهم ان يكبروا - 00:19:57ضَ
هو كان رقيقا لسيد ابيهم الا ان يكون المكاتب ترك ما يؤدى به عنهم نجومهم ما يؤدى به عنهم نجومهم الى ان يتكلفوا السعي. فان كان فيما ترك ما يؤدى عنهم ادى ذلك عنهم وتركوا على حالهم حتى يبلغوا - 00:20:12ضَ
فريدا فان ادوا عتقوا وان عجزوا رقوا. قال مالك في المكاتب يموت ويترك مالا ليس فيه وفاء الكتابة ويتركه ولدا معه في كتابته وام ولد. فارادت ام ولده ان تسعى عليهم انه يدفع اليها المال اذا كانت مأمونة على ذلك قوية - 00:20:30ضَ
على السعي وان لم تكن قوية على السعي ولا مأمونة على المال لم تعطى شيئا من ذلك ورجعت هي وولد المكاثر رقيقا لسيد المكاتبة قال مالك اذا كاتب القوم جميعا كتابة واحدة ولا رقم بينهم فعجز بعضهم وسعى بعضهم حتى عتقوا جميعا. فان الذي - 00:20:50ضَ
تسع يرجعون على الذين عجزوا بحصة ما ادوا عنهم لان بعضهم عملاء بعض عملاء عن بعض باب عتق المكاتب اذا ادى ما عليه قبل محله. حدثني مالك انه سمع ربيعة ابن ابي عبدالرحمن - 00:21:10ضَ
وغيرهم يذكرون ان مكاتبا كان للقرافصة بن عمير الحنفي وانه عرض عليه ان يدفع اليه جميع ما عليه من كتابته يا ابا الخرافصة فابى المكاتب فاتى المكاتب مروان ابن الحكم وهو امير المدينة فذكر ذلك له. فدعا مروان الخرافصة - 00:21:29ضَ
فقال له ذلك فابى فامر مروان بذلك المال ان يقبض من المكاتب فيوضع في بيت المال. وقال للمكاتب اذهب فقط فلما رأى ذلك الخرافصة قبض المال قال مالك فالامر عندنا ان المكاتب اذا ادى جميع ما عليه من نجومه قبل محلها جاز ذلك له ولم يكن لسيده ان يأبى ذلك عليه وذلك - 00:21:49ضَ
لانه يضع عن المكاتب بذلك كل شرط او خدمة او خدمة او سفر لانه لا تتم عتاقة رجل وعليه بقية من الرزق ولا تتم حرمته ولا تجوز شهادته ولا يجلب ميراثه ولا اشبه هذا من امره. ولا ينبغي لسيده ان يشترط عليه خدمة بعد - 00:22:15ضَ
قال مالك في مرض مرضا شديدا فاراد ان يدفعه كلها الى سيده بان يرثه لان يرثه ورثة له احرار وليس معه في كتابته ولد له قال مالك ذلك جائز له. لانه تتم بذلك حرمته - 00:22:35ضَ
الشهادة ويجوز اعترافه بما عليه من ديون الناس. وتجوز وصيته وليس لسيده ان يأبى ذلك عليه بان يقول فر مني بماله حدثني مالك انه بلغه ان سعيد ابن المسيب سئل عن مكاتب كان بين رجلين فاعتق احدهما نصيبه - 00:22:54ضَ
المكاتب وترك مالا كثيرا. فقال يؤدى الى الذي تمسك بكتابته الذي بقي له ثم يقتسمان ما بقي بالسوية قال مالك اذا كاتب المكاتب فعتق فإنما يرث فإنما يرثه اولى الناس بمن كاتبه من الرجال يوم توفي المكاتب من ولد - 00:23:16ضَ
او عصبة او عصبة. قال وهذا ايضا في كل من اعتق فانما ميراثه لاقرب الناس ممن اعتقه من ولد او عصبة من الربا يوم يموت المعتق بعد ان يعتق ويصير موروثا بالولاء - 00:23:36ضَ
قال مالك الاخوة في الكتابة بمنزلة الولد اذا كتبوا جميعا كتابة واحدة اذا لم يكن لاحد منهم ولد فاتب عليهم او ولدوا في كتابته او كاتب عليهم ثم هلك. ثم هلك احدهم وترك مالا اودي عنهم جميع ما عليهم من كتابتهم وعتقوا وكان فضل المال - 00:23:52ضَ
بعد ذلك لولده دون اخوته باب التوقيف والمكاتبة حدثني مالك في رجل كاتب عبده بذهب او ورق واشترط عليه في كتابته سفرا او خدمة او ضحية ان كل شيء من ذلك سمى - 00:24:12ضَ
ثم قوي المكاتب على اداء نجومه كلها قبل محلها. قال اذا ادى نجومه كلها وعليه هذا الشرط عتق قومته ونظر الى ما شرط عليه من خدمة او سفر او ما اشبه ذلك مما يعالجه هو بنفسه فذلك موضوع عنه ليس - 00:24:29ضَ
فيه شيء. وما كان من ضحية او كسوة او شيء يؤديه فانما هو بمنزلة الدنانير والدراهم يقوم ذلك عليه فيدمع فيدفعه مع اجوره ولا يعتق حتى يدفع ذلك مع نجومه - 00:24:49ضَ
عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه ان المكاتب بمنزلة عبد اعتقه سيده بعد خدمة عشر سنين اله لك سيده الذي اعتقه قبل عشر سنين فانما بقي عليه من خدمته لورثته. وكان ولاؤه للذي عقد عتقه - 00:25:05ضَ
في ولده من الرجال او العصبة ما عليكم في الرجل يشتري على يشترط على مكاتبه انك لا تسافر ولا تنكح ولا تخرج من ارضي الا باذني شيئا من ذلك بغير اذني فمحو كتابتك بيدي. قال مالك ليس محو كتابته بيده ان فعلى المكاتب شيئا من ذلك - 00:25:25ضَ
رفع سيده ذلك الى السلطان وليس للمكاتب ان ينكح ولا يسافر ولا يخرج من ارض سيده الا باذنه الا بإذنه اشترط ذلك او لم يشترط هو ذلك ان الرجل يقاتل عبده بمئة دينار وله الف دينار او اكثر من ذلك فينطلق فينك - 00:25:49ضَ
المرأة فينكح المرأة فيصدقها الصداق الذي يجحف بماله ويكون فيه عجزه فيرجع الى سيده عبدا لا مال له او يسافره فتحله وغائبه وهو غائب فليس ذلك له ولا على ذلك كاتبه وذلك بيد سيده ان شاء في ذلك - 00:26:08ضَ
مناعة باب ولاء مكاتب اذا اعتق. قال مالك ان المكاتب اذا اعتق عبده ان ذلك غير جائز له الا باذن يا سيدي فان اجاز ذلك سيده له ثم اعتق المكاتب كان ولا ولاؤه للمكاتب وان مات المكاتب قبل ان يعتق كان ولاء المعتق - 00:26:30ضَ
سيدي المكاتبة. وان مات المعتق قبل ان يعتق المكاتب ورثه سيد المكاتب قال مالك وكذا السلام عليكم ورثه سيد المكاتب قال مالك وكذلك ايضا لو كاتب المكاتب عبدا فاعتق المكاتب الاخر قبل سيده الذي كاتبه فان ولاؤه لسيد المكاتب - 00:26:50ضَ
الم يعتقل المكاتب الاول الذي كاتبه. فان اعتقه الذي كاتبه رجع اليه. فان عتق الذي كاتبه رجع اليه بمكاتبه الذي كان عتق قبله. وان مات المكاتب الاول قبل ان يؤدي او عجز عن كتابته وله ولد وله ولد - 00:27:17ضَ
احرار لم يرثوا ولا مكاتب ابيهم لانه لم يثبت لابيهم الولاء ولا يكون له الولاء حتى يعتق قال مالك في المكاتب يكون بين الرجلين فيترك احدهما للمكاتب الذي له عليه ويشح الاخر ثم يموت المكاتب ويترك ما لا - 00:27:37ضَ
قال مالك يقضي الذي لم يترك له شيئا ما بقي له عليه ثم يقتسمان المال كهيئته لو مات عبدا لان الذي صنع ليس بعتاقه وانما ترك ما كان له عليه قال ما لك ومما يبين ذلك ان الرجل اذا مات وترك مكاتبا وترك بنين رجالا ونساء ثم - 00:27:55ضَ
احد البنين نصيبه من المكاتب. ان ذلك لا يثبت له من الولاء شيئا. ولو كانت عتاقة لثبت الولاه لمن منهم من رجالهم ونسائهم قال مالك ومما يبين ذلك ايضا انهم اذا اعتق احدهم نصيبه ثم عجز المكاتب لم يقوم على الذي اعتق نصيبه ما بقي من المكاتب ولو كان - 00:28:15ضَ
عتاقة قوم عليه حتى يعتق في ماله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق شركا قيمة العدل قيمة العدل فان لم يكن له مال عتق منه ما عتق. قال ومما يبين ذلك ايضا ان من سنة المسلمين التي لا اختلاف فيها ان من - 00:28:39ضَ
تكلموا في مكاتب لم يعتق عليه في ماله. ولو عتق عليه كان الولاء له دون شركائه. ومما يبين ذلك ايضا ان من سنة المسلمين ان الولاء لمن عقد الكتابة وانه ليس لمن ورث سيد المكاتب من النساء من ولد من ولاء مكاتب - 00:29:01ضَ
وان اعتقن نصيبهن شيء. انما ولاؤه لولد سيد المكاتب الذكور او عصبته من الرجال ما يجوز ما لا يجوز من عتق المكاتبة. قال مالك اذا كان القوم جميعا في كتابة واحدة لم يعتق سيدهم احدا - 00:29:21ضَ
منهم دون مؤامرة اصحابه الذين معه في الكتابة ورضا منهم. وان كانوا صغارا فليس مؤامرتهم بشيء ولا يجوز ذلك قال وذلك ان الرجل ربما كان يسعى على جميع القوم ويؤدي عنهم كتابتهم لتتم به عتاقتهم في عمل السيد الى - 00:29:41ضَ
يؤدي عنهم وبه نجاتهم من الرفق فيعتقه يكون ذلك عجزا لمن بقي منهم وانما اراد بذلك الفضل والزيادة لنفسه فلا يجوز ذلك على من بقي منهم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. وهذا اشد الضرر. قال مالك في العبيد يكاتبون جميعا ان لسيدهم ان - 00:30:01ضَ
منهم الكبير الفانية والصغير الذي لا يؤدي يومه. لا يؤدي واحد منهما شيئا. وليس عند واحد منهما عون ولا قوة في كتابتهم فذلك جائز له ما جاء في عتق المكاتب وام ولده. قال ما لك في الرجل يكاتب عبده يكاتب عبده ثم يموت المكاتب ويترك امة - 00:30:25ضَ
وقد بقيت عليه من كتابته بقية ويترك وفاء بما عليه ان ام ولده ان ام ولده امة مملوكة حينما لم يعتق المكاتبة. يعتق المكاتب حتى مات ولم يترك ولدا فيعتقون باداء ما بقي فتعتق ام ولد ابيهم - 00:30:49ضَ
قال مالك في المكاتب يعتق عبدا له او يتصدق ببعض ماله ولم يعلم بذلك سيده حتى عتق المكاتب قال مالك ينفذ ذلك عليه وليس للمكاتب ان يرجع فيه فان علم سيد المكاتب قبل ان يعتق المخاطب فرد ذلك ولم ينجزه - 00:31:09ضَ
فانه ان اعتق المكاتب حتى قالوا كاتبوا ذلك في يده لم يكن عليه ان يعتق ذلك العبد ولا ان يخرج تلك الصدقة الا ان يفعل ذلك طائعا من عند نفسه - 00:31:30ضَ
باب الوصية في المكاتبة. قال مالك ان احسن ما سمعت في المكاتب يعتقه سيده عند الموت ان المكاتب يقام يقام على تأتي تلك التي لو بيع كان ذلك الزمن الذي يبلغ كان ذلك الثمن الذي يبلغه. فان كانت القيمة اقل مما بقي عليه من الكتاب - 00:31:45ضَ
ذلك في ثلث الميت ولم ينظر الى عدد الدراهين التي بقيت عليه. وذلك انه وذلك انه لو قتل ولم يغرق انه لو قتل لم يغرم قاتله الا قيمته يوم قتله ولو جرح لم يقرب جارحه الا دية جرحه يوم جرحه ولا ينظر في شيء من - 00:32:06ضَ
ولا ينظر في شيء من ذلك الى ما كتب عليه من الدنانير والدراهم. لانه عبد ما بقي عليه من كتابته شيء. وان كان الذي بقي من كتابته اقل من قيمته لم يحسب في ثلث الميت الا ما بقي عليه من كتابته. وذلك انه انما ترك الميت له ما بقي عليه من - 00:32:28ضَ
كتابته فصارت وصية اوصى بها. قال مالك وتفسير ذلك انه لو كانت قيمة المكاتب الف درهم ولم يبق من كتابته الا مائة درهم فاوصى سيده له بالمئة درهم التي بقيت عليه حسبت له في ثلث سيده فصار - 00:32:50ضَ
مالك في رجل كاتب عبده عند موته انه يقوم عبدا فان كان في ثلثه سعة للثمن العبد جاز له ذلك قال ما عليكم وتسليم ذلك ان تكون قيمة العبد الف دينار فيكاتبه سيده على مائتي دينار عند موته فيكون ثلث مال سيده - 00:33:10ضَ
المدينة فذلك جائز له. وانما هي وصية اوصى له بها في ثلثه. فان كان السيد قد اوصى بقوم بوصاهم وليس في الثلث فضل عن قيمة المكاتب كل امر مكاتب لان الكتابة عتاقة والعتاقة تبدل على الوصايا ثم تجعل - 00:33:32ضَ
تلك الوصايا في كتابة المكاتب يتبعونه بها ويخير ورثة الموصي. فان احبوا ان يعطوا اهل الوصايا وصاياهم كاملة تكون كتابة المكاسب لهم فذلك لهم. وان ابوا واسلموا المكاتبة وما عليه الى اهل الوصايا فذلك لهم. لان الثلث - 00:33:52ضَ
ولان كل وصية اوصى بها احد فقال لورثة الذي اوصى به صاحبنا اكثر من ثلثه. وقد اخذ ما ليس له قال فان ورثته يخيرون. فيقال لهم قد اوصى صاحبكم بما قد علمتم فان احببتم ان تنفذوا ذلك لاهله على - 00:34:12ضَ
كما اوصى به الميت والا فاسلموا اهل الوصايا ثلث مال الميت كله قال فان اسلم الورثة المكاتبة الى اهل الوصايا كان لاهل الوصايا ما عليه من الكتابة فان ادى المكاتب ما عليه من الكتاب اخ. من الكتاب - 00:34:32ضَ
اخذوا ذلك في وصاياهم على قدر قصصهم. وان عجز المكاتب كان عبدا لاهل لاهل الوصايا لا يرجع الى اهل الميراث. لانهم اخوي وولي عهد ولان اهل الوصايا حين اسلم اليهم ضمنوه. فلو مات لم يكن لهم على الورثة شيء وان مات المكاتب قبله - 00:34:51ضَ
ان يؤدي كتابته وترك مالا هو اكثر مما عليه فماله لاهل الوصايا. وان ادى المكاتب ما عليه عتق ورجع ولاؤه الى الذي عقد كتابته يكون لسيده عليه عشرة الاف درهم فيضع عنه عند موته الف درهم. قال ما لك يخوم المكاتب - 00:35:11ضَ
كم قيمته في كانت قيمته الف درهم فالذي وضع عنه عشر الكتابة وذلك في القيمة مائة درهم. وهو عشر القيمة فيوضع عنه عشر الكتابة فيصير ذلك الى عشر القيمة نقدا. وانما ذلك كهيئته لو وضع عنه جميع ما عليه ولو فعل ذلك لم يحصى - 00:35:35ضَ
في ثلث مال الميت الا قيمة مكاتب الف درهم. وان كان الذي وضع عنه نصف الكتابة حسب في ثلث مال الميت نصف القيمة وان كان اقل من ذلك او اكثر فهو على هذا الحساب. قال مالك اذا وضح الرجل عن مكاتبه عند موته - 00:35:55ضَ
بدرهم من عشرة الاف درهم ولم يسمي انها من اول كتابته او من اخرها وضع عنه. وضع عنه من كل نجم عشره السلام عليكم واذا وضع الرجل عن مكاتبه عند موته الف درهم من اول كتابته او من اخرها وكان اصل الكتابة على ثلاثة الاف درهم - 00:36:15ضَ
المكاتب قيمة النقد ثم قسمت تلك القيمة فجعل لتلك الانف التي من اول الكتاب حصتها من تلك القيمة بقدر قربها من الاجل من الاجل وفضل من الاجل وفضلها ثم الالف التي تلي الالف الاولى بقدر فضلها ايضا. ثم الالف التي تلي تليها بقدر فضلها - 00:36:36ضَ
حتى يؤتى على اخرها تفضل كل الف بقدر موضعها في تعديل الاجل وتأخيره. لان ما استأخر من ذلك كان اقل كل قيمة ثم يوضع في ثلث الميت قدر ما اصاب تلك الالفة. تلك الالف من القيمة على تفاضل ذلك ان قل او كثر - 00:36:59ضَ
وهو على هذا الحساب قال مالك في رجل اوصى لرجل بربع مكاتب او اعتق ربعه فهلك الرجل ثم هلك المكاتب وترك مالا كثيرا اكثر مما بقي عليه قال مالك يعطى ورثة السيد والذي اوصى له بربع بربع المكاتب ما بقي لهم على المكاتب ثم يقتسمون ما فضل - 00:37:19ضَ
فيكون للمطالب بربع المكاتب ثلث ما فضل ثم فضل بعد اداء الكتابة ولورثة سيده الثلثان وذلك ان المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء. فان لا يورث بالرب. قال مالك في مكاتب اعتقه سيده عند الموت؟ قال ان لم يحمله ثلث الميت عتق منه قدر - 00:37:44ضَ
ما حمل الثلث ويوضع عنه من الكتابة قدر ذلك ان كان على المكاتب خمسة الاف درهم خمسة الاف درهم وكانت قيمته الفي درهم نقدا ويكون ثلث الميت ثلث الميت الف درهم عتق نصفه ويوضع عنه شطر الكتابة. قال مالك في رجل قال في وصيته غلام فلان حر - 00:38:08ضَ
فلانا تبدأ العتاقة على الكتابة بسم الله الرحمن الرحيم كتاب مدبر حدثني مالك انه قال الامر عندنا في من دبر جارية له فولدت اولادا بعد تفجيره اياها ثم ماتت قبل الذي دبرها ان ولدها بمنزلتها قد ثبت لهم من الشرط مثل الذي ثبت لها. ولا يضرهم هلاك امهم فاذا مات الذي - 00:38:32ضَ
فقد عتقوا ويوسعوا وان فقد عتقوا ان وسعهم الثلث وقال مالك كل ذات رحم فولدها بمنزلتها ان كانت حرة فولدت بعد عتقها فولدها احراب. وان كانت مدبرة او مكاتبة او - 00:39:02ضَ
اضافة الى سنين او مقدمة او بعضها حرا او مغرورة او ام ولد فولد كل واحدة منهن على مثال حال امه يعتقون بعتقها ويرقون برفقها. قال مالك في مدبرة دبرت وهي حامل ان ولدها بمنزلتها وانما ذلك بمنزلة - 00:39:20ضَ
من اعتق جارية له وهي حامل ولم يعلم بحملها. قال مالك فالسنة فيها ان ولدها يتبعها ويعتق بعتقها السلام عليكم وكذلك لو ان رجلا ابتاع جارية وهي حامل فالوليدة وما في بطنها لمن ابتاعها. اشترط ذلك المفتاح او لم يشترط - 00:39:39ضَ
ولا يحل للبائع ان يستثني ما في بطنها ولا يحل للبائع ان يستثني ما في بطنها لان ذلك ضرر يضع من ثمنها ولا يدري ايصير ذلك اليها ام لا وانما ذلك بمنزلة - 00:40:00ضَ
ما لو باع جنينا في بطن امه وذلك لا يحل له لانه غرض. قال مالك في مكاتب او مدبر ابتاع احدهما جارية فهو فحملت منه وولده قال ولد كل واحد منهما من جاريته بمنزلته يعتقون بعتقه ويرقون برفقه - 00:40:15ضَ
قال مالك فاذا اعتقه فانما ام ولده مال من ماله يسلم اليه اذا اعتق. باب جامع ما في التدبير. قال في مدبر قال لسيده عجل لي العتق واعطيك خمسين منها منجمة علي. فقال سيده نعم انت حر وعليك خمسون - 00:40:35ضَ
دينارا تؤدي الي كل عام عشرة دنانير فرضي بذلك العبد ثم هلك السيد بعد ذلك بيوم او يومين او ثلاثة قال مالك يثبت له العتق وصالة وصالة الخمسون دينارا دينا عليه وجازت شهادته وثبتتهم ثبتت حرمته وميراثه - 00:40:55ضَ
ولا يضع عنه موت سيده شيئا من ذلك الدين مالك في رجل لم ترى عبدا فمات السيد قال مالك في رجل دبر عبدا له فمات السيد وله مال حاضر ومال غائب فلم يكن في ماله الحاضر ما يخرج فيه - 00:41:14ضَ
قال يوقف المدبر بماله ويجمع خراجه حتى يتبين من المال الغائب. فان كان فيما ترك سيده مما يحمل مما يحمله ثلث عتق بماله وبما جمع من خراجه. فان لم يكن فيما ترك سيده ما يحمله عتق منه قدر الثلث وترك - 00:41:35ضَ
جماله في يديه. باب الوصية في التدبير. قال ما لك الامر المجتمع عليه عندنا ان كل عتاقة اعتقها رجل في وصية اوصى بها في صحة او مرض انه يردها متى شاء. متى شاء ويغيرها متى شاء ما لم يكن تدميرا فاذا دبر فلا سبيل له الى رد - 00:41:57ضَ
السلام عليكم وكل ولد ولدته امه واوصى بها ولدته امة او صابع عتقها ولم تذبر فان ولدها لا يعتقون معها اذا عتقه وذلك ان السيدة يغير وصيته ان شاء ويردها متى شاء ولم يثبت لها عتاقة وانما هي بمنزلة رجل قال لجاريته ان - 00:42:17ضَ
عندي فلانة حتى اموت فيا حرة فان ادركت ذلك كان لها ذلك وان شاء قبل ذلك باعها وولدها لانه لم يدخل ولدها في شيء مما جعل لها قال والوصية في العتاقة مخالفة للتدبير فرق بين ذلك ما مضى من السنة. قال ولو كانت الوصية بمنزلة التدبير كانت - 00:42:39ضَ
كل موص لا يقدر على تغيير وصيته وما ذكر فيها من العتاقة وكان قد حبس عليه من ما له ما لا يستطيع ان ينتفع به السلام عليكم في رجل دبر رقيقا له جميعا في صحته وليس له مال غيرهم ان كان دبر بعضهم قبل بعض بدأ بالاول فالاول حتى يبلغ - 00:43:03ضَ
وان كانت جثارهم جميعا في مرضه فقال فلان حر وفلان حر وفلان حر في كلام واحد ان حدث لي في مرضي هذا حدث موت او دبرهم جميعا في كلمة واحدة تحاصوا في الثلث ولم يبدأ احد منهم قبل صاحبه - 00:43:23ضَ
وانما هي وصية وانما لهم الثلث يقسم بينهم بالحصص ثم يعتق منهم الثلث بالغا ما بلغ. قال ولا يبدأ احد منهم اذا كان ذلك كله في مرضه قال مالك في رجل دبر غلاما له فهلك السيد ولا مال له الا العبد المدبر وللعبد مال قال يعتقد ثلث المجدد - 00:43:42ضَ
يعتق ثلثه يعتق ثلث المدبر ويوقف ماله بيديه قال مالك في مدبر كاتبه سيده فمات سيده ولم يترك مالا غيره قال مالك يعتق منه ثلثه ثلثه ويوضع عنه ثلث كتابته - 00:44:06ضَ
ويكون عليه ثلثاها. قال مالك في رجل اعتق نصف عبد له وهو مريض فبت عتق نصفه او بات عتقه كله وقد كانت عبدا له واخر قبل ذلك قال يبدأ بالمدبر قبل الذي اعتقه وهو مريض وذلك انه ليس للرجل ان يرد ما دبر ولا ان يتعقبه بامر - 00:44:30ضَ
فاذا عتق المدبر فليقم ما بقي من الثلث في الذي اعتق الشطر حتى يستتم عتقه كله في ثلث مال الميت ان لم يبلغ ذلك فضل الثلث عتق منه ما بلغ فضل الثلث بعد عتق المدبر الاول - 00:44:53ضَ
ده ممثل الرجل وليدته اذا دبرها حدثني مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر دبر جاريتين له فكان يطأهما وهما مدبرتان وحدثني مالك عن يحيى ابن سعيد ان سعيد ابن المسيب كان يقول اذا دبر الرجل جاريته فان له ان يطأها وليس له ان يبيعها ولا - 00:45:12ضَ
ذهبها وولدوها بمنزلتها انها صارت ام ولد. نعم لا بديع المدبر قال مالك الامر المجمتع عليه عندنا في المدبر ان صاحبه لا يبيعه ولا يحوله عن موضعه الذي وضعه في - 00:45:32ضَ
سيده دين فان غرماءه لا يقدرون على بيعه ما عاش سيده فان مات سيده ولا دين عليه فهو في ثلثه لانه استثنى عليه عمله ما عاش فليس له ان يخدمه حياته ثم يعتقه على ورثته اذا مات من رأس ماله. وان مات سيد المدبر ولا مال له غيره عتق ثلثه - 00:45:47ضَ
له ثلثه وكان ثلثاه لورثته من مات سيد وعليه دين محيط بالمدبر بيع في دينه لانه انما يعتق في الثلث قال فان كان الدين لا يحيط الا بنصف العبد لي عن اسمه للدين ثم عتق ثلث ما بقي بعد الدين. قال مالك لا يجوز بيع المدبر - 00:46:11ضَ
ولا يجوز لاحد ان يشتريه الا ان يشتري المدبر نفسه من سيده فيكون ذلك جائزا له او يعطي احد سيد المدبر ما له ويعتقه سيده الذي دبره فذلك يجوز له ايضا. قال مالك وولاؤه لسيده - 00:46:32ضَ
الذي دبره قال مالك لا يجوز بيع خدمة المدبر لانه ضرر اذ لا يدرى كم يعيش سيده فذلك غرر لا لا يصلح وقال مالك في العبد يكون بين الرجلين فيدبر فيدبر احدهما حصته انهما يتقاومانه فان اشتراه الذي - 00:46:50ضَ
ذكره كان مدبرا كله وان لم يشتريهم انتقض تدبيره الا ان يشاء الذي بقي له فيه الرق ان يعطيه شريكه. شريكه الذي دبره بقيمته فان اعطاه بقيمته لزمه ذلك وكان مدبرا كله - 00:47:13ضَ
وقال مالك في رجل نصراني دبر عبدا له نصرانيا فاسلم العبد قال ما لك يحال بينه وبين العبد ويخارج على سيده النصراني ولا يباع عليه حتى يتبين امره فان هلك النصراني وعليه دين قضي دينه من ثمن المدبر الا ان يكون في ما له ما يحمل الدين فيعتق المدبر - 00:47:30ضَ
باب الجراح المزبر حدثني مالك انه بلغه ان عمر بن عبدالعزيز قضى في المدبر اذا جرح ان لسيده ان يسلم ما يملكه منه الى المجروح فيخرج ويقتدمه المجروح ويقاسه بجراحه من جهة جرحه فان ادى قبل ان يهلك سيده رجع الى سيده - 00:47:55ضَ
السلام عليكم والامر عندنا في المدبر اذا جرح ثم هلك سيده وليس له مال غيره وانه يعتق ثلثه ثم يقسم عقل الجرح اثلاثا فيكون ثلث العقل على الثلث الذي عتق منه ويكون ثلثاه على الثلثين الذي اللذين بايدي الورثة. انشاء - 00:48:16ضَ
الذي لهم منه الى صاحب الجرح وان شاؤوا اعطوه ثلثي العقل وامسكوا نصيبهم من العبد وذلك ان عقل ذلك الجرح انما كان انما كانت جنايته من العبد ولم يكن دينا على السيد فلم يكن ذلك الذي احدث العبد بالذي - 00:48:36ضَ
يقتلوا ما صنع السيد من عتقه وتدبيره وان كان على سيد العبد دين للناس مع جناية العبد بيع من المدبر بقدر عقل الجرح وقدر الدين ثم يبدأ بالعقل الذي في جناية العبد فيقضى من زمن العبد - 00:48:54ضَ
ثم يقضى دين سيده ثم ينظر الى ثم ينظر الى ما بقي بعد ذلك من العبد فيعتقه ثلثه ويبقى ثلثاه للورثة. وذلك جناية لعبده هي اولى من دين سيده وذلك ان الرجل اذا هلك وترك عبدا مدبرا قيمته خمسون ومئة دينار وكان العبد - 00:49:12ضَ
وقد شج رجلا قراء قد شج رجلا حرا موضحة عقلها خمسون دينارا وكان على سيد العبد من الدين خمسون دينارا. قال مالك فانه يبدأ بالخمسين دينارا التي في عقل الشجة - 00:49:32ضَ
ويقضى من ثمن العبد ثم يقضى دين سيده ثم ينظر الى ما بقي من العبد فيعتقه ثلثه ويبقى ثلثاه للورثة. فالعقل اوجب في رقبته من دين سيده ودين سيده اوجب من التدبير الذي انما هو وصية في ثلث مال الميت - 00:49:47ضَ
فلا ينبغي ان يجوز شيء من التدبير وعلى سيد المدبر دين لم يقضى وانما وانما هو وصية وذلك ان الله تبارك وتعالى قال من بعد وصية يوصى بها او دين - 00:50:06ضَ
ما عليكم فان كان في ثلث الميت ما يعتق فيه المدبر كله عتق وكان عقل جنايته دينا عليه يتبع به بعد عتقه. وان كان كذلك وان كان ذلك العقل الدية كاملة وذلك اذا لم يكن على سيده دين. وقال مالك في المدبر اذا جرح رجل - 00:50:22ضَ
اسلمه سيده الى المجروح ثم هلك سيده وعليه دين ولم يترك مالا غيره فقال الورثة نحن نسلمه يسلمه الى صاحب الجرح وقال صاحب الدين انا ازيد على ذلك انه اذا زاد الغريم شيئا فهو اولى به. ويحط - 00:50:42ضَ
الذي عليه الدين قدر ما زال الغني على دية الجرح. فان لم يزد شيئا لم يأخذ العبد وقال مالك في المدبر اذا جرح وله مال فاما سيده ان يفتديه فان المجروح يأخذ مالا المدبر في دية جرحه. فان كان - 00:51:00ضَ
هذه وفاء استوفى المجروح دية جرحه ورد المدبر الى سيده. وان لم يكن فيه وفاء من دية جرحه واستعمله المدبر بما بقي له من دية جربه ما جاء في جراح ام ولدت. قال مالك في ام الولد تجرح ان عقلت ان عقل ذلك الجرح ضامن على سيدها في - 00:51:18ضَ
الا ان يكون عقل ذلك الجرح اكثر من قيمة ام الولد. فليس على سيدها ان يخرج اكثر من قيمتها. وذلك ان رب العبد الوليدة اذا اسلم غلامه او وليدته بجرح اصابه واحد منهما فليس عليه اكثر من ذلك - 00:51:43ضَ
وان كثر العقل فليس عليه اكثر من ذلك وان كثر العقل. فاذا لم يستطع سيد ام الولد ان يسلمها لما مضى في ذلك من فانه اذا اخرج قيمتها فكأنه اسلمها. فليس عليه اكثر من ذلك. وهذا احسن ما سمعت وليس عليه - 00:52:01ضَ
يحمينا من جنايتها من جنايتها اكثر من قيمتها. بسم الله نقف على كتاب الحدود - 00:52:21ضَ