بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد باب جامع غسل الجنابة حدثني يحيى - 00:00:01
عن ما لك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يقول لا بأس ان يغتسل بفضل المرأة ما لم تكن حائضا او جنبا اذا قال الامام مالك باب جامعي غسل الجنابة اي في هذا الباب - 00:00:24
اذكر لك النصوص الواردة في غسل الجنابة فما ورد مخصص هذا جامع يجمع عددا من المعاني ثم روى مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يقول فهذا الاثر - 00:00:49
موقوف على ابن عمر وقلنا مرارا بان الكتاب سليل المدرسة العمرية وهذا الاسناد مالك عن نافع ان ابن عمر هذا من اصح الاسانيد وهذا الاثر في مصنف عبد الرزاق ومصنفي ابن ابي شيبة - 00:01:08
والمصنفان مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن ابي شيبة من من الكتب التي تعنى بالاثار وهذا اثر لا بأس ان يغتسل بفضل المرأة ما لم تكن حائضا او جنبا اذا هذا يدل على - 00:01:30
المنع من الاغتسال بفضل المرأة اذا كانت حائضا او جنبا وهذا رأي لجماعة من اهل العلم وهذا الاثر في الاستذكار لما اورده ابو عمر ابن عبد البر قال هذا معنى قد اختلفت فيه الاثار. واختلفت فيه ايضا - 00:01:51
وهؤلاء الانصار ثم قال قال الوليد بن مسلم سمعت الاوزاعي يقول لا بأس بفضل وضوء المرأة الا ان تكون حائضا او جنبا قال الوليد وقال مالك وليث ابن سعد يتوضأ به اذا لم يجد غيره ولا يتيمم - 00:02:16
ثم قال ابن عبد البر في هذه المسألة للسلف خمسة اقوال وساق اقوال السلف وممن بحث هذه المسألة شيخنا الدكتور هاشم جميل في كتابه النفيس فقه الامام سعيد ابن المسيب مقارنا باقوال غيره فاورد الاقوال وناقشها مناقشة طيبة - 00:02:35
وممن اورد هذه الاقوال ايضا فضيلة الشيخ دياب ابن سعد الغامدي في كتابه النفيس موسوعة احكام الطهارة وذكر الاقوال والادلة في هذا وفي مثل هذا لابد ان نرجع على الاخبار النبوية فهي الحكم - 00:03:03
وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرجون عن اقوالهم جاء عند ابي داوود والنسائي عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تغتسل المرأة بفضل الرجل - 00:03:28
او الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا وهذا الحديث اسناده صحيح. ولا يظر ان يقول الصحابي عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم لان الصحابة عدول. وهذا الحديث لما اورده اهل العلم ذكروا - 00:03:48
جواز الامر ولكن ابن الاثير في جامع الاصول لما يأتي بهذه الاحاديث يذكر الاحاديث النهي ثم يذكر احاديث الجواز والحافظ ابن حجر لما اورد الحديث السابق اورد باب بعده جواز اغتسال الرجل بفضل المرأة - 00:04:12
ثم قال عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة اخرجه مسلم ثم قال ولاصحاب السنن اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة - 00:04:34
فجاء ليغتسل منها فقالت له اني كنت جنبا فقال ان الماء لا يجنب وصححه الترمذي وابن خزيمة اذا الصحيح في هذه المسألة جواز الاغتسال بفضل المرأة سواء كانت جنبا او حائضا او ظاهرا او حاملا - 00:04:51
لان في هذين الحديثين دليل على جواز الاغتسال بالماء الذي يبقى من غسل المرأة وان هذا الاغتسال للمرأة لا يؤثر في طهورية الماء لماذا؟ لان الماء لا ينجس وجاء فعل النبي صلى الله عليه وسلم لبيان التشريع وهو دليل الجواز وهو القدوة والاسوة - 00:05:24
فيكون ثبوت الفعل قرينة صارفة عن حمل النهي فيما تقدم على التحريم. لانه صلى الله عليه وسلم قد ينهى عن الشيء ثم او يأمر بالشيء ثم يتركه حمدا لاجل التشريع - 00:05:51
ينهى يأمر بالشيء ولا يفعله ليبين على ان الامر ليس للوجوب وينهى عن الشيء ويفعله ليبين على انه ليس للتحريم ولا يقال هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم بل هذا مما يؤخذ به عاما - 00:06:08
واخبر من حديث ان الماء لا يجمل ان وحديث الماء لا ينجس شيء فهذا يفيد عدم التخصيص وانه عام وجواز اغتسال الرجل بالمرأة هو الصحيح وان النهي لاجل التعاون والتحابب بين الرجل والمرأة - 00:06:27
فالنهي الوارد من اجل ان لا يستقل الرجل عن اهل بيته ويكون بينهم حاجز وامر ان يغتسلا جميعا لاجل الوئام وتكوين المحبة ولاجل ان يتعاون على طاعة الله تعالى اذا الراجح انه جائز هو ان قول عبد الله ابن عمر اجتهاد منه رحمه الله تعالى - 00:06:50
وهو ليس قول ابن عمر فقط بل اقوال للاوزاعي كما تقدم النقل عن الاستذكار واقوال عن غيره طبعا اما جواز اغتسال المرأة بفضل الرجل فلم يرد فيه دليل لكن بعضهم قاسه - 00:07:13
يعني هذا الرجل والراجح انه مقيس على الجواز في حق الرجل من باب اولى. يقول ابن عبد البر في الاستذكار لا بأس ان يتطهر كل كل واحد منهما بفضل ظهور صاحبه - 00:07:29
شرع جميعا او خلا كل واحد منهما به ثم قال وعلى هذا القول فقهاء الانصار وجمهور العلماء. قال والاثار في معناه متواترة اذا هذا هو الراجح وهذا هو الصواب في المسألة - 00:07:43
طبعا هذا الحديث لما اورده في جامع الاصول اورده برقم خمسة الاف وثمان وثلاثين وقال نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهم ان ابن عمر كان يقول لا بأس ان يغتسل بفضل المرأة ما لم تكن حائضا او جنبا. اخرجه الموطأ - 00:08:03
ولما اورد هذا الخبر يعني اورده بعد ان ذكر الاثار الواردة في هذه المسألة وهو اذا يذكر الاثار الواردة في هذه المسألة ويذكر الاثار المخالفة فيه فذكر هنا جواز وساق - 00:08:24
رقم خمسة الاف وخمسة وثلاثين حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها او يغتسل - 00:08:51
فقالت اني كنت جدبا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء لا يجنب وقال في شرحه ان الماء لا يجنب يعني اذا غمس فيه الجنب يده لا ينجس - 00:09:04
وحقيقته انه لا يصير بمثل هذا الفعل الى حال اجتنب فلا يستعمل واصل الجنابة البعد طبعا كتاب جامع الاصول من الكتب ينبغي على طالب العلم ان يهتم بها غاية الاهتمام - 00:09:17
وهذا لما اورده اورده في النوع السادس في فاضل الطهور النهي عنه وذكر حديث الحكم ابن عمرو الغفاري ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة - 00:09:34
اذا هو يسوق الاحاديث المختلفة ويشرح المعاني ولدت من من الاخوة يعني الاهتمام غاية الاهتمام بهذا الكتاب النفيس وفي الختام نسأل الله تعالى ان يطهر قلوبنا واعمالنا وان يطهر صحائفنا يوم نلقاه انه ولي ذلك والقادر عليه - 00:09:49
هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:10:14
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد باب جامع غسل الجنابة حدثني يحيى - 00:00:01
عن ما لك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يقول لا بأس ان يغتسل بفضل المرأة ما لم تكن حائضا او جنبا اذا قال الامام مالك باب جامعي غسل الجنابة اي في هذا الباب - 00:00:24
اذكر لك النصوص الواردة في غسل الجنابة فما ورد مخصص هذا جامع يجمع عددا من المعاني ثم روى مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يقول فهذا الاثر - 00:00:49
موقوف على ابن عمر وقلنا مرارا بان الكتاب سليل المدرسة العمرية وهذا الاسناد مالك عن نافع ان ابن عمر هذا من اصح الاسانيد وهذا الاثر في مصنف عبد الرزاق ومصنفي ابن ابي شيبة - 00:01:08
والمصنفان مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن ابي شيبة من من الكتب التي تعنى بالاثار وهذا اثر لا بأس ان يغتسل بفضل المرأة ما لم تكن حائضا او جنبا اذا هذا يدل على - 00:01:30
المنع من الاغتسال بفضل المرأة اذا كانت حائضا او جنبا وهذا رأي لجماعة من اهل العلم وهذا الاثر في الاستذكار لما اورده ابو عمر ابن عبد البر قال هذا معنى قد اختلفت فيه الاثار. واختلفت فيه ايضا - 00:01:51
وهؤلاء الانصار ثم قال قال الوليد بن مسلم سمعت الاوزاعي يقول لا بأس بفضل وضوء المرأة الا ان تكون حائضا او جنبا قال الوليد وقال مالك وليث ابن سعد يتوضأ به اذا لم يجد غيره ولا يتيمم - 00:02:16
ثم قال ابن عبد البر في هذه المسألة للسلف خمسة اقوال وساق اقوال السلف وممن بحث هذه المسألة شيخنا الدكتور هاشم جميل في كتابه النفيس فقه الامام سعيد ابن المسيب مقارنا باقوال غيره فاورد الاقوال وناقشها مناقشة طيبة - 00:02:35
وممن اورد هذه الاقوال ايضا فضيلة الشيخ دياب ابن سعد الغامدي في كتابه النفيس موسوعة احكام الطهارة وذكر الاقوال والادلة في هذا وفي مثل هذا لابد ان نرجع على الاخبار النبوية فهي الحكم - 00:03:03
وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرجون عن اقوالهم جاء عند ابي داوود والنسائي عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تغتسل المرأة بفضل الرجل - 00:03:28
او الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا وهذا الحديث اسناده صحيح. ولا يظر ان يقول الصحابي عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم لان الصحابة عدول. وهذا الحديث لما اورده اهل العلم ذكروا - 00:03:48
جواز الامر ولكن ابن الاثير في جامع الاصول لما يأتي بهذه الاحاديث يذكر الاحاديث النهي ثم يذكر احاديث الجواز والحافظ ابن حجر لما اورد الحديث السابق اورد باب بعده جواز اغتسال الرجل بفضل المرأة - 00:04:12
ثم قال عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة اخرجه مسلم ثم قال ولاصحاب السنن اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة - 00:04:34
فجاء ليغتسل منها فقالت له اني كنت جنبا فقال ان الماء لا يجنب وصححه الترمذي وابن خزيمة اذا الصحيح في هذه المسألة جواز الاغتسال بفضل المرأة سواء كانت جنبا او حائضا او ظاهرا او حاملا - 00:04:51
لان في هذين الحديثين دليل على جواز الاغتسال بالماء الذي يبقى من غسل المرأة وان هذا الاغتسال للمرأة لا يؤثر في طهورية الماء لماذا؟ لان الماء لا ينجس وجاء فعل النبي صلى الله عليه وسلم لبيان التشريع وهو دليل الجواز وهو القدوة والاسوة - 00:05:24
فيكون ثبوت الفعل قرينة صارفة عن حمل النهي فيما تقدم على التحريم. لانه صلى الله عليه وسلم قد ينهى عن الشيء ثم او يأمر بالشيء ثم يتركه حمدا لاجل التشريع - 00:05:51
ينهى يأمر بالشيء ولا يفعله ليبين على ان الامر ليس للوجوب وينهى عن الشيء ويفعله ليبين على انه ليس للتحريم ولا يقال هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم بل هذا مما يؤخذ به عاما - 00:06:08
واخبر من حديث ان الماء لا يجمل ان وحديث الماء لا ينجس شيء فهذا يفيد عدم التخصيص وانه عام وجواز اغتسال الرجل بالمرأة هو الصحيح وان النهي لاجل التعاون والتحابب بين الرجل والمرأة - 00:06:27
فالنهي الوارد من اجل ان لا يستقل الرجل عن اهل بيته ويكون بينهم حاجز وامر ان يغتسلا جميعا لاجل الوئام وتكوين المحبة ولاجل ان يتعاون على طاعة الله تعالى اذا الراجح انه جائز هو ان قول عبد الله ابن عمر اجتهاد منه رحمه الله تعالى - 00:06:50
وهو ليس قول ابن عمر فقط بل اقوال للاوزاعي كما تقدم النقل عن الاستذكار واقوال عن غيره طبعا اما جواز اغتسال المرأة بفضل الرجل فلم يرد فيه دليل لكن بعضهم قاسه - 00:07:13
يعني هذا الرجل والراجح انه مقيس على الجواز في حق الرجل من باب اولى. يقول ابن عبد البر في الاستذكار لا بأس ان يتطهر كل كل واحد منهما بفضل ظهور صاحبه - 00:07:29
شرع جميعا او خلا كل واحد منهما به ثم قال وعلى هذا القول فقهاء الانصار وجمهور العلماء. قال والاثار في معناه متواترة اذا هذا هو الراجح وهذا هو الصواب في المسألة - 00:07:43
طبعا هذا الحديث لما اورده في جامع الاصول اورده برقم خمسة الاف وثمان وثلاثين وقال نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهم ان ابن عمر كان يقول لا بأس ان يغتسل بفضل المرأة ما لم تكن حائضا او جنبا. اخرجه الموطأ - 00:08:03
ولما اورد هذا الخبر يعني اورده بعد ان ذكر الاثار الواردة في هذه المسألة وهو اذا يذكر الاثار الواردة في هذه المسألة ويذكر الاثار المخالفة فيه فذكر هنا جواز وساق - 00:08:24
رقم خمسة الاف وخمسة وثلاثين حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها او يغتسل - 00:08:51
فقالت اني كنت جدبا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء لا يجنب وقال في شرحه ان الماء لا يجنب يعني اذا غمس فيه الجنب يده لا ينجس - 00:09:04
وحقيقته انه لا يصير بمثل هذا الفعل الى حال اجتنب فلا يستعمل واصل الجنابة البعد طبعا كتاب جامع الاصول من الكتب ينبغي على طالب العلم ان يهتم بها غاية الاهتمام - 00:09:17
وهذا لما اورده اورده في النوع السادس في فاضل الطهور النهي عنه وذكر حديث الحكم ابن عمرو الغفاري ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة - 00:09:34
اذا هو يسوق الاحاديث المختلفة ويشرح المعاني ولدت من من الاخوة يعني الاهتمام غاية الاهتمام بهذا الكتاب النفيس وفي الختام نسأل الله تعالى ان يطهر قلوبنا واعمالنا وان يطهر صحائفنا يوم نلقاه انه ولي ذلك والقادر عليه - 00:09:49
هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:10:14