في الفقه وأصوله

206 النكرة في سياق النفي تعمّ

مصطفى مخدوم

وفي سياق النفي منها يذكر اذا بني او زيد من منكر. او كان صيغة النفي لزم وغير ذا لدى القرافي لا يعم. وقيل بالظهور في العموم وهو مفاد وضع للزوم. هذه الابيات تتعلق اه النكرة. في سياق النفي - 00:00:00ضَ

فالنكرة في سياق النفي هي من صيغ العموم اذا جاءت النكرة في سياق النفي وفي سياق النفي منها يذكر اذا بني او زيد من منكر. اذا بني يعني اذا بني الاسم - 00:00:31ضَ

اذا بني الاسم الذي جاء بعدنا بني على الفتح يقول لا رجل في الدار مثلا فهنا يفيد العموم ولهذا قلنا بان لا اله الا الله تفيد العموم لانها كلمة اله نكرة من حيث اللغة - 00:00:54ضَ

وجاءت في سياق النفي لا اله اي لا مألوه لا معبود بحق الا الله فافادت عموم نفي العبودية الحقة عما سوى الله سبحانه وتعالى فاذا فاذا النكرة اذا بنيت بناء النافية للجنس - 00:01:24ضَ

فانها تفيد العموم وكذلك اذا زيد فيها من يعني اذا جاءت كلمة من ودخلت عليه فقلت ما من اله الا الله ما من رجل في الدار وكذلك اذا دخلت من على النكرة في سياق النفي - 00:01:50ضَ

فانها تفيد العموم بل تؤكد العموم يعني هي اقوى من لا رجل في الدار لان من هذه تفيد تأكيد العموم ما من رجل في الدار كانك تنفي حتى الجزء فاذا بني او زيدت من - 00:02:19ضَ

فانها تفيد تفيد العمر كذلك ذكر صفة ثالثة فقال او كان صيغة لها النفي لزم او كان صيغة لها النفي لزم. كذلك اذا كان كانت هذه الكلمة نكرة ملازمة للنفي في اللغة - 00:02:47ضَ

يعني في اللغة لا تأتي الا من فيت هناك بعض الكلمات بلغة العرب اوصلها بعضهم الى ثلاثين كلمة لا تأتي الا في سياق النفي كالانيس مثلا وبلدة ليس بها انيس - 00:03:13ضَ

وديار وعرين واحد بمعنى انسان فهذه الفاظ جاءت في لغة العرب ملازمة للنفي هذه ايضا الاسماء هي من صيغ العمر وغير ذا يعني غير هذه الصور الثلاثة بصور نكرة لدى القرافي لا يعم - 00:03:32ضَ

يعني ذهب ابو العباس القرافي من الفقهاء والاصوليين المعروفين الى انها لا تفيد العموم كما لو رفعت مثلا وقلت لا رجل في الدار فهو يقول هذه لا تفيد العموم لماذا - 00:04:03ضَ

قال بدليل انه يصح ان تقول لا رجل في الدار بل رجلان او بل رجال فقال صحة مثل هذا الاسلوب يدل على ان قولك لا رجل في الدار لا يفيد العمر - 00:04:27ضَ

ولكن اكثر العلماء يرون انها ظاهرة في العبود. يعني تفيد العموم ظاهرا ولهذا قال بعد ذلك وقيل بالظهور في العموم فاكثر العلماء يقولون بان هذه النكرة في غير هذه الصور الثلاثة اذا جاءت في صيغة النفي - 00:04:54ضَ

فانها تفيد العمر وحتى المثال الذي ذكره القرافي لا رجل في الدار قالوا هذه ايضا تفيد العموم ولكن اذا جاءت القرينة بل رجلان عرفنا انه ليس المراد العموم انما المراد نفي الوحدة - 00:05:18ضَ

وهذا المعنى ما عرفناه بذلك الا بسبب القرين. ولولا القرين بعد ذلك وقوله بل رجلان او بل رجال لافادت العم ما ذكره القرافي انما استفيد من القرينة التي جاءت بعد ذلك - 00:05:43ضَ

اما في الاصل فكل نكرة في سياق النفي فانها تفيد العموم وهو مفاد الوضع لا اللزوم يعني ان افادة نكرة في سياق النفي للعموم انما هو مستفاد من الدلالة الوضعية - 00:06:03ضَ

اي اللفظية بمعنى ان النكرة في سياق النفي وضعت في لغة العرب لافادة العمر فدلالتها على العموم دلالة وضعية بمعنى دلالة لفظية لا اللزوم وليس الدلالة التزامية وهو يشير الى - 00:06:29ضَ

خلاف بعض العلماء الذين يقولون بان دلالتها على العموم دلالة التزامية والدلالة الالتزامية هي دلالة اللفظ على معنى عقلا لا لفظا بمعنى ان اللفظ لم يوضع في اللغة لافادة هذا المعنى لا مطابقة ولا تضمنا - 00:06:55ضَ

ولكنه معنى يستفاد من العقل بسبب التلازم بينهم مثل دلالة هذا المسجد على بنيه مثلا وكلمة المسجد لا تدل على الباني. الشخص الذي بنى المسجد ولكن تدل عليه من جهة العقل - 00:07:24ضَ

وهو ان كل صنعة لابد لها من صانع فهذه دلالة التزامية فدلالة النكرة في سياق النفي على العموم هي دلالة وضعية وليست دلالة التزامية لما سبق ان عرفنا ان دلالة العام دلالة كلية - 00:07:50ضَ

يعني على كل فرد وهو على فرد يدل حتما وبعض العلماء يقول بانها دلالة التزامية لماذا يقول لان اللفظ انما يدل على نفي الماهية ونفي الماهية يستلزم نفي جميع افرادها - 00:08:10ضَ

فلا رجل في الدار يقول هذا النفي لاصل الماهية لحقيقة الرجل ولكن فهمنا عموم هذا النفي لجميع افراد الرجال باللازم لان المقصود هو نفي الماهية والجمهور على الاول على ان الدلالة وضعية لان دلالة اللفظ العام على افراده هي دلالة كلية يعني موضوعة على كل فرد فرد - 00:08:38ضَ

هذا معنى قوله وقيل بالظهور في العموم وهو مفاد الوضع لا اللزوم - 00:09:09ضَ