سؤال وجواب من شرح العمدة في الفقه ( 3022 ) مقطع - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
[2073 -3022] ما العلة في تحريم ما يسمى بالجمعيات التي يجريها الموظفون مع بعضهم البعض؟
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما العلة في تحريم ما يسمى بالجمعيات التي يجتمع فيها عدد من الموظفين كل يدفع نصيبا من المال نعم العلة انه تقارب يعني قرض مشروط في قرض - 00:00:00
ومشروط في نفع كل قرظ جر نفعا فهو ربا مشروط في قارن فهو مثل بيعتين في بيعة تدخل في اشياء كثيرة نعم اعداد مشروع كبار العلماء بالكويت اعزها الله بالتوحيد والسنة - 00:00:22
التفريغ
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما العلة في تحريم ما يسمى بالجمعيات التي يجتمع فيها عدد من الموظفين كل يدفع نصيبا من المال نعم العلة انه تقارب يعني قرض مشروط في قرض - 00:00:00
ومشروط في نفع كل قرظ جر نفعا فهو ربا مشروط في قارن فهو مثل بيعتين في بيعة تدخل في اشياء كثيرة نعم اعداد مشروع كبار العلماء بالكويت اعزها الله بالتوحيد والسنة - 00:00:22
سؤال وجواب من شرح العمدة في الفقه ( 3022 ) مقطع - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
[2073 -3022] ما العلة في تحريم ما يسمى بالجمعيات التي يجريها الموظفون مع بعضهم البعض؟