سؤال وجواب من شرح العمدة في الفقه ( 3022 ) مقطع - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
[2073 -3022] ما العلة في تحريم ما يسمى بالجمعيات التي يجريها الموظفون مع بعضهم البعض؟
Transcription
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما العلة في تحريم ما يسمى بالجمعيات التي يجتمع فيها عدد من الموظفين كل يدفع نصيبا من المال نعم العلة انه تقارب يعني قرض مشروط في قرض - 00:00:00ضَ
ومشروط في نفع كل قرظ جر نفعا فهو ربا مشروط في قارن فهو مثل بيعتين في بيعة تدخل في اشياء كثيرة نعم اعداد مشروع كبار العلماء بالكويت اعزها الله بالتوحيد والسنة - 00:00:22ضَ