التفريغ
ونزلن ترك الاستفصال منزلة العموم في المقال. هذه الاساليب التي ابت كما ترون هي الفاظ تدل على العموم وهذا ما يتناسب مع تعريف العام لان العام كما سبق هو لفظ - 00:00:00ضَ
يستغرق جميع افراده دفعة بلا حصر فاذا تعريف اللفظ العام ينطبق على الامثلة السابقة ولكن المؤلف يقول العموم احيانا يستفاد من غير الالفاظ العامة هناك قرائن تدل على العموم تنزل منزلة العموم - 00:00:25ضَ
ولهذا قال ونزلن ترك الاستفصال منزلة العموم تنزل وزيرة العموم لانها ليست الفاظا في هذا النوع من الاستدلال ليس هناك لفظ عام حتى نقول بان الحكم عام ولكن العموم استفيد من قرينة - 00:00:50ضَ
وهذه القرينة هي التي عبر عنها الشافعي وغيره ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال ينزل منزلة العموم في المقهى فلهذا الجمهور مثلا يقولون اذا اسلم رجل - 00:01:14ضَ
وعنده عشر زوجات فانه يخير بينهن ويمسك اربعا بحسب اختياره ويفارق سائرهن يعني يفارق الزائد على الاربعة هو بالخيار؟ قالوا هو بالخيار سواء تزوجهن بصورة متتالية وفي عقود مستقلة ام تزوج بهن في عقد واحد جميعا - 00:01:39ضَ
وخالف ابو حنيفة رحمه الله فقال ننظر في امره ذات زوجهن في عقد واحد في الجميع عقدهن باطل واذا تزوجهن في عقود متتالية والاربعة الاولى هي الصحيحة والزائد عليها هو الباطن - 00:02:20ضَ
لماذا؟ لان الاربعة الاولى ما فيها مخالفة للشرع المخالفة للشرع وهو سبب الفساد انما نشأ في عقد الخامسة ومن بعدها فاخذ بالقياس فيها لكن الجمهور قالوا نترك القياس في هذه المسألة - 00:02:44ضَ
بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فان غيلان ابن سلمة الثقة في اسلم وعنده عشر من النسوة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم امسك اربعا وفارق سائرهن - 00:03:05ضَ
في رواية اختر منهن فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يستفصل غيلان ابن سلمة هل تزوجهن في عقد واحد او في عقود مختلفة لم يستفصله واصدر الحكم عاما - 00:03:23ضَ
فلو كان الحكم يختلف بين الحالتين لاستفصله عليه الصلاة والسلام لان المفتي لا يجوز ان يطلق الحكم في موضع يختلف فيه باختلاف التفاصيل يعني ما تعمم او تطرق الحكم في قضية يختلف الحكم فيها بحسب التفصيل - 00:03:47ضَ
وانما يجب ان يكون الجواب مفصلا فتقول ان حصل كذا ان كان الامر كذا وكذا فحكمه كذا وان كان الامر كذا فحكمه كذا وتفصل في في هذا المقام لكن عندما لا يختلف الحكم باختلاف التفاصيل - 00:04:15ضَ
لا تستفصل وتورد الحكم عاما ومطلقا فقالوا هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فاورد الحكم عاما وترك هذا القياس من باب التيسير على الناس. والتوسعة عليه هذا معنى قولهم ترك الاستفصال - 00:04:35ضَ
في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال وما عند الحنفية فقالوا لا يكون من باب العموم وانما يكون من باب المجمل يكون من باب المجمل يعني يعتبرون اللفظ في هذه الحالة مجملا - 00:04:57ضَ
يتوقف تفسيره على قرينة ولا يعتبرونه من باب الحق - 00:05:22ضَ