دورة { فقه الحج } على المذاهب الأربعة من موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة

21- فقه الحج "وقت الأضحية مبدؤه ونهايته" د. ياسر النجار # شرح موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة

ياسر النجار

لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. ان الحمد والنعمة لك والملك. لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة بسم الله والحمدلله - 00:00:00ضَ

الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا قد توقفنا مع حضراتكم عند الدرس الحادي والعشرين من شرح المجلد الخامس من موسوعة الفقه عن المذاهب الاربعة عند كتاب الاضحية. وتكلمنا في الدرس الماضي عن النوع الثاني من من الانواع التي - 00:00:30ضَ

لابد ان تتوفر وهي شروط المضحي نفسه. واليوم ان شاء الله نتكلم عن النوع السادس وهو وقت الاضحية. ومبدأ الوقت ونهاية الوقت. فالكلام في هزا يعني في سلاسة مواضع. اول حاجة عندنا اول وقت الاضحية. ان احنا عندنا لا خلاف بين العلماء على ان - 00:00:50ضَ

الاضحية لا تجوز قبل وقتها. يعني لا يجوز للانسان ان يضحي قبل وقت الايه؟ الاضحية. هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء. الا ان الفقهاء اختلفوا في اول وقت الاضحية متى يبدأ؟ هل يبدأ بعد صلاة الفجر مباشرة؟ او يبدأ اذا مضى من من نهار العيد وقت تحل فيه - 00:01:10ضَ

صلاة وقدر الصلاة والخطبتين وآآ او يبدأ بعد صلاة الامام او يبدأ بعد ذبح الامام او وهناك فرق بين اهل مصر الناس الزين يعيشون في مصر وبين اهل السواد الناس الزين يعيشون مسلا في الصحراء او في البادية او شيء. هنا في - 00:01:30ضَ

خلاف كبير بين العلماء. وان كان الصحيح من هزه الاقوال انه لا يجوز الزبح الا بعد الصلاة. تمام؟ يعني انا ساشرح الاقوال هزه لكن باختصار كده ان الاصل انه لا يجوز الزبح الا بعد الصلاة ولا يشترط زبح الامام. تمام؟ وسواء في هزا - 00:01:50ضَ

الناس الزين يعيشون في البادية او الناس الزين يعيشون في مصر الا ان فقهاء الاحناف قالوا ازا كان الناس يعيشون في البادية. فعند اذ يبدأ وقت الذبح عندهم من اول طلوع الفجر. يعني اذا آآ الفجر اذن عند ازن بعد صلاة الفجر - 00:02:10ضَ

يجوز لهم الايه؟ يجوز لهم الذبح. يعني بعد طلوع الفجر. اما الذين يعني يكونون في المدن فعندئذ لا يجوز الا بعد صلاة الايه؟ العيد او مقدار صلاة العيد. مقدار صلاة العيد. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذبح قبل الصلاة فانما ذبح لنفسه ومن - 00:02:29ضَ

السبحة بعد الصلاة فقد تم نسكه واصاب سنة الايه؟ المسلمين. وقال من من زبح قبل الصلاة فليعد. فقالوا هزا محمول على ان الناس الزين يصلون مع الامام اما اهل السواد فهؤلاء لا يجب عليهم صلاة العيد ولا يجب عليهم صلاة الجمعة فعندئذ يجوز لهم الذبح قبل قبل الامام وبعد صلاة الفجر - 00:02:49ضَ

مباشرة. واما وقالوا وان اخر وان اخر الامام الصلاة فليس له ان يزبح حتى ينتصف النهار. يعني احنا عندنا فرضنا الامام او الان يعني ما فيش حاكم بيزبح انا لا اعرف مسلا ان فيه حاكم بيزبح مسلا غير بتاع المغرب فقط - 00:03:09ضَ

يعني لكن اغلب الحكام لا يذبحون او حتى لو ذبحوا لا يعلنون هزا الامر. لكن حاكم المغرب لانه هو بيرى ان هو امير المؤمنين فهو بيزبح يعني عندهم انه النزام بهزه الايه الطريقة. قالوا ازا مسلا في بلد مسلا زي المغرب ولم يزبح الامام فعند ازن ينتزر الى ايه؟ الى - 00:03:24ضَ

نصف النهار وبعد ذلك يحل الايه؟ يحل له الذبح. قالوا ولو ضحى قبل فراغ الامام من الخطبة او قبل الخطبة جاز. لان النبي صلى الله عليه وسلم بالذبحة على الصلاة لا على الخطبة فهذا في حق من؟ في حق اهل اما اهل السواد كما قلنا فانهم يزبحون بعد طلوع - 00:03:44ضَ

الفجر لان صلاة العيد لا تجب عليهم هذا بالنسبة لقول الاحناف. المالكية قالوا ان وقت الاضحية يبدأ من بعد ذبح الامام او نائب الامام فلو ابتدأ قبل الامام او معه لا لا تجزئه مطلقا فان لم يذبح الامام اعتبر زمن ذبحه. يعني فرضنا الامام ما بيذبح فعند ازن يعتبر - 00:04:04ضَ

طب هو بيسبح مسلا الساعة سبعة مسلا من سبعة سبعة وربع يبقى بعد سبعة وربع يجوز له الايه؟ الزبح في هزه الحالة. الشافعي قالوا ان اول وقت ذبح الاضحية يبدأ بعد آآ يبدأ اذا طلعت الشمس يوم النحر وارتفعت بمقدار رمح ومضى قدر ركعتين خفيفتين وخطبتين - 00:04:25ضَ

بين خفيفتين. سواء صلى الامام او لم يصلي. يعني ايه؟ يعني هو الشافعية قالوا هزا هو المقدار. فازا طلعت الشمس وحلت صلاة الايه العيد يعني اللي هي صلاة النافلة هو كان هناك مقدار ان فيه الانسان يصلي ركعتين وخطبة العيد فعند ازن يجوز له في هزه الحالة ان ايه؟ ان يزبح. لما رواه البراء بن عازب رضي الله - 00:04:45ضَ

عنه قال ان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اول ما نبدأ في يومنا هزا ان نصلي ثم نرجع فننحر. فمن فعل زلك فقد اصاب سنتنا انحر قبل الصلاة فانما هو لحم قدمه لاهله ليس من النسك في شيء. تمام - 00:05:10ضَ

هو قال واراد من صلى مسل صلاتنا لا لانه لا يمكن لاحد ان يصلي يعني نفس صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فهم قالوا حتى لو ان الامام لم يصلي صلاة العيد. فعند ازن العبرة بهزا المقدار. فازا صلى او ازا - 00:05:27ضَ

دخل الوقت الشمس طلعت وارتفعت قدر رمح في السماء. وكان هناك وقت بمقدار ركعتين وخطبتين خفيفتين جاز له زبح. سواء صلى الامام او لم يصلي. تمام؟ ولا فرق عند الشافعية بين اهل مصر واهل السواد. تمام؟ لان كلما كان وقتا للذبح في اهل في حق اهل مصر كان وقتا للذبح في حق اهل الايه؟ السواد كما بعد - 00:05:45ضَ

الصلاة. واما الحنابلة فعندهم اربعة اقوال. القول الاول انه وهو الصحيح عندهم ان وقت الذبح بعد صلاة العيد فقط في حق اهل الامصار والقرى ممن يصلي. فلو سبقت صلاة الامام في - 00:06:07ضَ

بلد جاز الزبح. يعني لو اي امام صلى في البلد عندئذ يجوز الايه؟ الزبح. والقول الساني يبدأ الوقت بعد صلاة العيد والخطبة. يعني هم الان القول يبدأ بعد الصلاة فقط. هنا بعد الصلاة والخطبة. والقول السالس يبدأ وقت زبح الاضحية ازا مضى من من آآ ازا مضى من نهار العيد قدر ما تحل فيه الصلاة - 00:06:23ضَ

زي قول الشافعية تمام ان هو يكون قدر ما تحل فيه الصلاة وصلاة ركعتين وخطبتين خفيفتين. قالوا ولا يعتبر الصلاة نفسها بل مضي هزا الوقت لان الصلاة تتقدم وتتأخر. وقد تفعل وقد لا تفعل. وهزا ضابط لا يختلف. فانيط الحكم به ولا فرق عنده - 00:06:43ضَ

بين اهل مصر وغير اهل مصر. والقول الرابع انه لا يجزئ الذبح قبل الامام وهزا مخصوص بالبلد الذي فيه الامام. تمام البلد الذي فيه الامام يبقى لا يجوز الذبح قبل الامام. فعندنا عندنا اقوال كثيرة والصحيح والله اعلم - 00:07:03ضَ

انه لا يجوز الذبح قولا واحدا بعد الصلاة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من زبح قبل الصلاة تمام فهي لحم قدمه لاهله. فالصحيح ان الذبح يكون بعد الصلاة. سواء ذبح الامام او لم يذبح الامام. تمام؟ وبالاخص الاول كان فيه امام او نائب الامام. اما الان - 00:07:17ضَ

اغلب الحكام هؤلاء لا يهتمون بهزه الايه؟ الشعائر. حتى لو زبح هو لا يعني يبين للناس انه ايه؟ انه يزبح. الامر الساني اللي هو اخر وقت الاضحية احنا عندنا العلماء اتفقوا على ان الاضحية تجوز المذاهب الاربعة اتفقوا على انها الاضحية تجوز في اليوم الاول يوم العيد. وثاني يوم العيد وثالث يوم العيد - 00:07:37ضَ

واختلفوا في رابع يوم العيد. هل تجوز فيه الاضحية او لا تجوز؟ هنا قولان لاهل العلم القول الاول هو قول جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة قالوا ان وقت الاضحية يستمر الى اليوم الثاني من - 00:07:57ضَ

اه ايام التشريق يبقى العيد ويومين بعده فقط. تمام؟ فايام الاضحى عندهم سلاسة. يوم النحر ويوما بعده. فازا غربت الشمس من اليوم الثاني عشر زهب وقتها لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار الاضاحي فوق ثلاثة ايه؟ ايام. قالوا ولا يجوز الذبح في وقت لا يجوز ادخار الاضحية فيه. قالوا ولان اليوم - 00:08:14ضَ

الرابع لا يجب الرمي فيه. يعني الناس اللي هم في في الحج مسلا هو اليوم الرابع هزا اللي هو سالس ايام التشريق. لا يجب الرمي فيه بالاجماع لمن تعجل فلم يجز قالوا فلم تجوز التضحية فيه كالذي ايه؟ كالذي بعده. وقالوا افضل هزه الايام - 00:08:34ضَ

هو اليوم الاول لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ايه هزا؟ فقالوا افضل هزه الايام اولها لان فيه المصارعة الى القربى والى هذا بالنسبة لايه؟ بالنسبة للقوي الاول. القول الثاني وهو الصحيح وهو مزهب السادة الشافعية. قالوا ان نهاية وقت الاضحية حتى تغرب الشمس من - 00:08:52ضَ

اخر ايام التشريق. وهي سلاسة ايام غير يوم النحر. يبقى عندنا يوم العيد وسلاسة ايام بعده. فازا غربت الشمس في اخر سالس يوم من ايام التشريق اللي هو رابع ايام - 00:09:13ضَ

فعندئذ يعني لا تجوز الاضاحي بعد زلك لان النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه الامام احمد والامام ابن حبان في صحيحه قال كل ايام التشريق زبح. وهزا من ايام التشريق. فعندئذ يجوز فيه الذبح. واضح؟ طيب احنا عندنا الامر الثالث اللي هو - 00:09:23ضَ

زمن الزبح هل احنا عندنا العلماء كلهم متفقون على ان الانسان ازا زبح بالنهار في ايام التي يجوز فيها الذبح ان ذبحه صحيح ومجزئ ولا خلاف في هذا. الخلاف بين العلماء فيما لو ذبح ليلا من بعد غروب الشمس - 00:09:43ضَ

شمس الى طلوع الفجر. هل يجزئه زلك عن الاضحية ولا لا يجزئه زلك؟ هنا في خلاف بين العلماء. عندنا القول الاول هو قول جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية في قوله والشافعية والحنابلة في المزهب قالوا يجوز الذبح ليلا ونهارا. يعني لا فرق عندهم بين ان يزبح الانسان بالليل او ان - 00:10:03ضَ

بالنهار في ايام التي يجوز فيها الذبح. لان الليل زمان يصح فيه الرمي. يعني يجوز الرمي عندهم بالليل. فكذلك يصح فيه الذبح النهار الا انه قالوا يكره لما روي مرفوعا. طبعا هو الحديس هزا قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يضحى ليلا. لكن هزا الحديس موضوع - 00:10:23ضَ

كذب عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه الامام الطبراني في المعدم الكبير. وعلاني زلك خشية ان يخطئ الذبح اه او يصيب نفسه او تتأخر تفرقة اللحم ايه؟ طريا. فهذا كله كان تعليل الاول لان ما كانش فيه اضاءة وما كانش فيه كهربا وما كانش فيه نور وهزه الاشياء - 00:10:43ضَ

الليل في عند الناس زي النهار بالنسبة للايه ؟ للاضاءة وهزه الاشياء. واضح؟ وقالوا لان اليوم يطلق ويراد مع ليلته لقول الله سبحانه وتعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. ولم يفرق الله سبحانه وتعالى بين الليل والنهار. فكان على عمومه في كل الاوقات - 00:11:02ضَ

وقالوا لانه من زمان النحر فجازت الاضحية فيه كالنهار ولانه احد مقصودي الاضحية فجاز ليلا تاء التفرقة. يعني كما التفرقة بالليل كزلك يجوز الذبح بالايه؟ بالليل. هزا القول الاول وهو الصحيح. القول الثاني هو قول السادة المالكية في المشهور عندهم هو احمد في رواية - 00:11:23ضَ

اختارها الامام الخالقي. قالوا لا يجوز الذبح في ليالي ايام التشريق لان الله سبحانه وتعالى قال ويذكروا اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام. قالوا ان اسم اليوم يكون لما آآ بين طلوع الفجر - 00:11:43ضَ

الى غروب الشمس. تمام؟ هزا اسم اليوم. ولما روي مرفوعا اللي هو الحديس الزي زكرناه اللي هو حديس باطل وموضوع ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يضحى ليلا - 00:11:59ضَ

قالوا النهار شرط لصحة الذبح في الاضحية والهدايا فلا يجزئ الذبح ليلا. واول النهار عندهم هو طلوع الفجر. فعلى هزا قالوا ازا زبح ليلا لم يجزؤه عن الواجب وان كان تطوعا فذبحها ليلا كانت شاة لحم - 00:12:09ضَ

تمام يعني شايلة لحمة عادية ولم تكن اضحية فان فرقها حصلت القربى بتفريقها لا بذبحها. واضح ازاي وسبب الخلاف في هزا بين العلماء هو الاشتراك في اسم اليوم. هل اليوم يطلق عند العرب على النهار والليل معا؟ ولا على - 00:12:26ضَ

النهار معا فعندنا يطلق في بعض الايات القرآنية وان هو يطلق على الليل والنهار كما قال الله سبحانه وتعالى تمتعوا في داركم ثلاثة ايام وهنا ثلاثة ايام اي بلياليها وهذا لا خلاف فيه. ومرة يطلق ويراد به الايام دون الليالي كما في قول - 00:12:43ضَ

قول الله سبحانه وتعالى سخرها عليهم سبع ليال وثمانية ايام حسوما. فهنا جعل الليالي شيء والايه؟ والايه؟ والنهار شيء. فمن اجل هزا العلماء اختلفوا في هزا الامر وان كان الصحيح الاصل العموم ولو كان النحر ليلا لا يجوز لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. هزه النقطة في غاية الاهمية - 00:13:03ضَ

الله سبحانه وتعالى امر بالزبح. والنبي صلى الله عليه وسلم زبح ونحر. ولو كان الذبح في وقت معين من هزه الاوقات لا يجوز لبينه النبي صلى الله عليه وسلم اما انه لم يبينه ولم ينهى عنه في احاديث صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعند ازن القول بان الذبح بالليل لا يجوز هذا قول ضعيف - 00:13:23ضَ

وان الصحيح انه يجوز الذبح بالليل كما يجوز بالايه؟ بالنهار وبالاخص الان ان اغلب الناس لا يستطيعون ان يذبحوا بانفسهم. فلابد ان يكون جزار بيأتي هو الذي يزبح او قصاب يعني. فهو طول اليوم مشغول يشتغل - 00:13:43ضَ

نهار وليل نهار وليل. حتى مسلا في في منى الان الناس الزين يزبحون هناك الاضاحي والهدايا في والهدي في في منى. في السعودية. فهؤلاء ليل ونهار ولا يستطيعوا ان هم يعني يأتوا بالكمية كاملة يعني. فازا كنا الذبح بالنهار فقط ففيه حرج كبير جدا ومشقة كبيرة جدا على - 00:13:58ضَ

الناس. طيب عندنا مسألة ايضا الحكم ازا فات وقت الاضحية ولم يضحي صاحبها. يعني الاضحية انا آآ عدى ايام من الاضحية سواء آآ ايام التشريق اللي هي اليوم العيد هو يومين بعده او اه على قول الجمهور او يوم يوم العيد وسلاسة ايام بعده على قول الايه؟ الشافعية. ازا فات زمن الاضحية. ما الذي - 00:14:18ضَ

يجب على الانسان في هزه في هزا الوقت. فالاحناف قالوا ان من لم يضحي حتى مضت ايام النحر وكان غنيا يعني هو اصلا كان انسان غني وجب عليه ان يتصدق بالقيمة. يعني قيمة الشاة او قيمة الابل او قيمة هزا الايه؟ هزا الشيء. تمام؟ قالوا كما ان الانسان ازا فاته الزهر ماء - 00:14:40ضَ

جمعة مسلا يصلي الزهر وازا فاته الصوم بعد العجز عنه عندئذ يجب عليه الايه؟ الفدية. هذا بالنسبة اذا كان غنيا. قالوا وان كان فقيرا فان كان الاضحية او اوجب على نفسه بالنذر وجب عليه ان يتصدق بها. تمام؟ بالشيء الذي اوجبه على نفسه. قالوا لانها تعينت - 00:15:00ضَ

بالشراء بنية الاضحية او او بالنزر. فعندئز لا يجزؤه غيرها. اما الغني فهي لا تتعين عندهم بشراء الايه؟ الاضحية. تمام؟ فيجب عليه ان يتصدق قيمتها اما ازا كان فقيرا فعندئز يتصدق بعينها ازا كانت ايه ازا كان اشتراها فعند ازن يتصدق بعينها - 00:15:20ضَ

يعني يذبحها ويتصدق بها. وانا لا اعلم يعني التفرقة بين الغني والفقير هذه لم يأت بها الشرع في في الاحكام. ان الاصل ان الحكم ازا يرد للغني والفقير للجميع. المالكية قالوا من آآ حبس اضحيته حتى مضت ايام النحر كلها - 00:15:37ضَ

كلها. فانه يفعل بها ما شاء من بيع او غيره. از لا يضحى احد بعد ليضحي احد بعد ان النحر. لان الاضحية عندهم انما تجب بالزبح على الصحيح عندهم. فازا مضى المدة ولم يذبحها فعند ازن هي لا تكون ايه؟ واجبة - 00:15:57ضَ

في هزه الحالة سواء قالوا سواء كانت منزورة او كانت تطوعا لانها لا تتعين الا بالزبح على الصحيح عند الايه؟ عند المالكية. فالمالكية قالوا ازا مضت المدة يفعل فيها ما يشاء. تمام؟ لا يزبحها. عايز يزبحها يتصدق بها هو حر. لكن لا تجب ايه؟ لا تجب عليهم. ولا تكون اضحية في هزه الحالة - 00:16:17ضَ

الشافعية والحنابلة قالوا ازا فات وقت الزبح زبح الواجب قضاء وصنع به ما يصنع بالمزبوح في وقته. لانه قد وجب زبحه فلم يسكت بفوت وقت. يعني قالوا ان هزا واجب. فزي واجب الصلاة. زي واجب الزكاة. ازا تأخر الوقت او واجب الصيام. ازا تأخر لا يسقط. تمام؟ يعني مسلا - 00:16:38ضَ

واحد واجب عليه زكاة الفطر. فهو لم يخرجها يخرج زكاة الفطر يوم العيد. هل تسقط عنه؟ لا لا تسقط عنه. هو يجب عليه ان يتصدق بها. طيب قالوا يجب عليه ان هو يزبحها - 00:16:58ضَ

ويتصدق بلحمها يفعل بلحمها كما يفعل بالمذبوحة في وقت الايه؟ في الوقت المحدد لها. قالوا وان كان فقد فات وقتها وهو مخير فيها بين ان يزبحها فيفرقها لحما وبين ان يدخرها او يفعل فيها ما يشاء. تمام؟ يعني هزا القول ايه - 00:17:08ضَ

القول عندهم ان ازا كان التطوع فيفعل فيها ما يشاء. اما ازا كانت واجبة فعند ازن يجب عليها الايه ان يزبحها. وازا كان عنده مسلا شاة وجايبها لي يوم العيد. يوم العيد او تاني يوم العيد سرقت منه. ضاعت واحد جه سرقها. فهم لا لا يلزم ان هو يأتي - 00:17:28ضَ

وحدة جديدة عند الشافعية وعند الحنابلة. طيب عندنا عندنا مسألة ايضا مهمة جدا جدا جدا سنأخزها وسيأتي يترتب عليها عدة احكام. اللي هو الاكل والادخار والهدايا من الاضحية. يعني هل يجوز الانسان ان هو يأكل من الاضحية ولا - 00:17:45ضَ

بصي يجوز ان هو يهدي ولا لأه يعني يتصدق بها ولا لأ ؟ ما القدر الواجب اللي هو يتصدق فيه؟ تمام؟ كل هزه احكام مهمة جدا للغاية اولا العلماء اتفقوا على انه يجوز للمضحي ان يأكل من اضحيته. هذا لا خلاف فيه بين العلماء. لان الله سبحانه وتعالى قال فكلوا منها - 00:18:02ضَ

وايضا عندنا حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ذبح اضحيته ثم قال لثوبان. اصلح لي لحم هزه. قال فلم ازل اطعمه ومنه حتى قدم المدينة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قعد يأكل من الاضحية بتاعته حتى قدم المدينة. ممكن بقى في اسبوع في عشرة ايام وهذا الحديث رواه مسلم. وايضا العلماء كلهم متفقون - 00:18:22ضَ

على انه يجوز له ان يدخر منها لنفسه ولاهله. يعني يجوز له ان هو يعين في التلاجة الان والبرادات هو ولاهله. لما روى جابر رضي الله تعالى عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. ثم قال بعد ذلك كلوا وتزودوا وادخروا. تمام؟ وادخروا. فهذا - 00:18:42ضَ

على جواز الايه الادخار وانه نسخ الامر الاولاني اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الادخار. وايضا اتفقوا على انه يجوز له ان يطعم الاغنياء والفقراء. لمازا يجوز له ان يطعم الاغنياء؟ لانه هو اصلا غني ويجوز له ان يأكل منها. فعند ازن يجوز له ان يطعم ايه - 00:19:02ضَ

يطعم الاغنياء. الا ان الفقهاء اختلفوا في الافضل. ما هو الافضل؟ الافضل ان يتصدق بثلث ويدخر ثلث ويطعم اهله واقاربه الثلث ولى النصف بالنصف ولى ما هو لا يوجد هناك قدر اصلا - 00:19:22ضَ

اولا جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية في المزهب والحنابلة قالوا الافضل ان يتصدق منها بالثلث ويدخر الثلث ضيافة للاقارب لنفسك. يعني تصدق منها بسدوس على الفقراء. ويدخر الثلث ضيافة للاقارب وللناس. لضيافة الناس اللي بيقولوا - 00:19:41ضَ

لنفسه هو يأكله او يدخر هو لنفسه. ويستحب ان لا ينقص الصدقة عن ايه؟ الثلث. فان تصدق بجميعها فهو افضل بلا خلاف بين العلماء. لان الله سبحانه قال فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر - 00:20:01ضَ

فذكر هنا الله سبحانه وتعالى سلاسة اصناف فيقتضي ان يكون بينهم اسلاسا. وايضا عندنا علقمة يروي عن عبدالله بن مسعود انه قال بعث معي عبدالله ابن مسعود بهديه فامرني ان اكل ثلثا. وارسل آآ الى اهل اخيه عتبة بسلس وان اتصدق بايه؟ بسلس. وعن طبعا - 00:20:15ضَ

هذا مروى عن الصحابة وابن عمر رضي الله تعالى عنه قال الضحايا والهدايا ثلث لك وثلث لاهلك وثلث للمساكين. وهذا لم يرد فيه شيء مرفوع الى النبي صلى الله عليه - 00:20:35ضَ

وسلم. تمام؟ لابد ان نعلم هزا ان هذا كله اسار مروية عن الصحابة والعلماء. الشافعية في القديم قالوا له ان يأكل ويدخر ويهدي النصف ويتصدق بالنصف على الفقراء. تمام؟ يعني هو يأكل ويدخر ويهدي النصف. ويتصدق بالنصف السنة على الفقراء. قالوا لان الله - 00:20:45ضَ

سبحانه وتعالى قال فكلوا منها واطعموا البائس الفقير. تمام؟ فجعلها نصفين فاقتضى ان يكون بينهما نصفين. هذا بالنسبة للقول الثاني. القول الثاني هو مزهب المالكية. قالوا ان صاحب الاضحية له ان يأكل منها وان يتصدق منها على الفقراء وان يعطي اصحابه منها ولا تحديد في زلك لا بربع ولا بسلس ولا بغيره - 00:21:05ضَ

فان اقتصر على احدها او اثنين منها فقد ترك الافضل فقط. الافضل ان هو يعني يخليها يعمل يعني يأكل ويتصدق ويدخر. فان ادخر فقط او تصدق فقط او اهدى او اهدى للصديق فقط فعند ازن هزا كله اه جائز لكنه ترك الافضل. والامام ما لك رضي الله تعالى عنه قال - 00:21:28ضَ

قال الامر المجتمع عليه عندنا ان ليس في الضحايا والنذر والتطوع قسم موصوف ولا حد معلوم. ما فيش حاجة محددة في ايه؟ فيه لا في الشرع ولا عند الامام مالك رضي الله تعالى عنه. لكن ايضا عندنا مسألة مهمة. هل يجب على الانسان ان يتصدق بشيء من الاضحية او لا يجب عليه - 00:21:49ضَ

تمام يعني فرضنا ان هو اخذها كلها حطها عنده في التلاجة والبراد ولم يتصدق بشيء. هل يجب عليه ان يتصدق ولا لا يجب عليه؟ هنا العلماء اختلفوا في هزه المسألة على قولين. القول الاول قول الحنفية والمالكية والشافعية في وجه. قالوا انه لا يجب عليه ان يتصدق بشيء منها. فلو اكلها - 00:22:08ضَ

فكلها اجزاءهم. يعني لو ذبحها زي كتير مسلا هنا من الاطراف يذبح الاضحية وما تشوفش يعني ما يخرج منها اي شيء على الاطلاق. وانما يعينها كلها مسلا في البراد او في او في شيء. في بعض الناس يفعلون هزا. لان الله سبحانه وتعالى قال لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. قالوا - 00:22:28ضَ

فجعل مقصودها التقوى بعد الاراقة دون الاكل والصدقة. ولانه لما كان لو اكل اكثرها كان جميعها اضحية كزلك ازا اكل جميع الاضحية. هذا بالنسبة للقول الاول. القول الثاني الشافعية في وجه. قالوا ان الاكل والصدقة واجبان. فان اكل جميعها لم يجزوه - 00:22:48ضَ

هو انت صدق بجميع العالم يجوا. لابد ان هو يأكل ويتصدق. يعني قالوا يجب عليه الاكل لان الله سبحانه وتعالى قال فكلوا منها واطعموا البائس الفقير. فقالوا يجب عليه ان يأكل منها - 00:23:08ضَ

يجب عليه ان ايه ان يتصدق منها وهذا القول ضعيف جدا لان الامر هنا هو ليس امر وجوب وانما هو امر استحباب. تمام القول السالس اللي هو الشافعية في عندهم والحنابلة قالوا الى ان الاكل مستحب والصدقة واجبة. يعني هو يأكل منها يستحب - 00:23:18ضَ

من اما الصدقة فلا بد ان يتصدق. فان اكل جميعها لا يجزؤها عن لا يجزئها عن الاضحية. ويجب عليه ان يتصدق بقدر ما يقع عليه الاسم تلك الاوقية بمسله لحما. يعني ايه؟ يعني فرضنا ان هو اكلها كلها ولم يتصدق باي شيء. هي خلاص تقع اضحية. لكن يجب عليه يتصدق مسلا الوقية دي مسلا تقريبا متين جرام - 00:23:36ضَ

حتى لو تصدق بربع كيلو او اشترى لحمة بربع كيلو. وتصدق بقى قال لك يجزؤه حتى ولو لم يخرج منها نفسها. تمام؟ وقالوا والافضل ان يتصدق بجميع الايه؟ بجميع الاضحية لانه اعظم اجرا ومسارعة الى الخيرات. الا لقما يتبرك بها. يعني يعني - 00:23:56ضَ

لان النبي صلى الله عليه وسلم اكل من الايه؟ من الاضحية بتاعته. فالافضل للانسان ان هو يأكل ويتصدق ويهدي. والصحيح انه لا حد في زلك تمام لكن على الاقل كما قلنا يجب عليه ان يتصدق حتى ولو بكيلو منها او بجزء قليل منها. هزا ازا فعله خلاص اجزأته عن الاضحية. ويكون بزلك - 00:24:16ضَ

ازا تصدق مسلا باوقية مسلا تمام يعني ربع كيلو مسلا فباتفاق العلماء على انه في هزه الحالة انها تجزئه. تمام؟ واختلفوا فيما لولا لم يتصدق بالربع كله اللي احنا بنقول عليه ده. فعند الجمهور يصح منه وتجزئه وعند الشافعية والصحيح عندهم والحنابلة - 00:24:36ضَ

قالوا يتصدق بثمن مسلا الوقية اللي هي ربع كيلو هزه. واضح ازاي؟ طيب حكم الاكل من الاضحية المنزورة. هزا مسألة كتير في غاية الاهمية. الانسان ازا نزر اضحية. تمام؟ يعني قال الله علي ان ازبح هزه الاضحية. هل يجوز له ان ياكل منها ام لا؟ - 00:24:53ضَ

اكسر العلماء في المجمل قالوا ان الاضحية ازا كانت منزورة في المجمل يعني انه لا يجوز يأكل منها. لكن هزا فيه تفصيل شوية عندنا الحنفية قالوا ازا نزر الذبح شاة او نزر ان يضحي ولم يسمي شيئا فانه يقع على الشاة ولا يأكل النازر منها. ولو اكل فعليه قيمة ما - 00:25:11ضَ

يعني فرضنا زبح شاه وكل منها كيلو يبقى عند ازن يجب عليه ان يتصدق بايه؟ يشتري كيلو ويتصدق به. قالوا لان سبيلها التصدق وليس للمتصدق ان يأكل من صدقته. هذا - 00:25:30ضَ

الحنفية. المالكية عندهم تفصيل شوية. فقال لا يجوز الاكل من النزر المعين للمساكين باللفظ بان قال هزا نزر الله علي ونوى ان يكون للمساكين كانوا معينين او لا. يعني مسلا لكل المساكين لفلان وفلان وفلان او مساكين اهل بلدي او - 00:25:40ضَ

مساكن مطلقا فهزا لا يجوز له ان يأكل منه. قالوا واما نزر المساكين غير المعين لهم بلفظ ولا نية؟ كأن يقول مسلا اه علي اه هدي او بدن المساكين علي هدي اي ما عينوش ما قالش مسلا هزه الشاة للمساكين. اما قال علي علي علي هدي وخلاص او علي - 00:25:59ضَ

هي بدنة تمام آآ علي شاة بس ما قالش هزه الشاة او لم يعين هزا الجمل او هزه البقرة. قالوا فيجوز الاكل منها ازا كانت في محلها. واما النزر غير المعين لغير المساكين هو لم يعاينه يعني لم يكن مسلا ايه هزه الشاة وانما قال علي شاء وخلاص ما قالش للمساكين ولا غير المساكين تمام علي - 00:26:18ضَ

فعند ازن هو لم يعينها بنفسه بعينها ولا قال انها للمساكين. فعند ازن يجوز له ان يأكل منها مطلقا ويتزود ويطعم الغني والفقير سواء بلغت المحل او عطبت. يعني هذا طبعا في الهدي يعني. وانما كان له ان يأكل منها - 00:26:38ضَ

لان عليه بدل ولا يأكل منه بعده ديف الايه في اللي هو ازا عينها للمساكين. اما ازا لم يعينها قال لله علي شاة ان ازبح اضحية. لله علي ان ازبح - 00:26:55ضَ

فتحي لا قال انه هزه الاضحية ولا قال انها للمساكين. فعند ازن يجوز له ان ياكل منها. الشافعية قالوا ان كان ان يعني ازا قال هزه اه اه الشاة نزر فان كان قد عينه عما في زمته لم يجز ان يأكل منه لانه بدل عن واجب فلم - 00:27:05ضَ

ان يأكل منه كالدم الزي يجب بترك الاحرام من الميقات. يعني قال لك زي الانسان ازا ترك الاحرام من الميقات فعند ازن يجب عليه دم فعند ازن لا يجوز له ان ياكل منه - 00:27:25ضَ

قالوا وان كان نزر مجازاة فان شفى الله مريضي تمام فلله عليه مسلا اني اذبح شاة. قالوا آآ لم يجز له ان يأكل منه ايضا لانه جزاء يجز ان يأكل منه كجزاء الايه؟ الصيد. فان اكل شيئا منه ضمنه - 00:27:35ضَ

قال وان كان نزرا مطلقا. يعني قال لله علي ان ازبح شاة. ولم يكن للفقراء ولا المساكين ولا ان هو يعني آآ عملها مجازاة يعني مش ان شفى الله مريضي. اه سازبح شاة. لأ قال لله علي شاة. فهنا سلاسة اوجه عندهم. قول انه لا يجوز له ان يأكل منها. والقول الساني يجوز - 00:27:52ضَ

ان مطلق النزر يحمل على ما تقرر في الشرع. طيب ايه اللي تقرر في الشرع؟ قال لك ان الهدي والاضحية المعهودة في الشرع يجوز للانسان ان يأكل منها فيحمل نزرع عليها وهزا القول هو الصحيح هو يأتي الان اختيار ابن قدامة وغيره. فهزا القول هو الصحيح انه ازا كانت آآ - 00:28:12ضَ

وقال لله علي ان اذبح اضحية يجوز له ان يأكل منها. ليه؟ لان دي سبيل الاضاحي. القول الوجه السالس عندهم قالوا ازا كانت اضحية يجوز له ان يأكل منها ان كانت هدي لا يجوز له ان يأكل منها. تمام؟ والله اعلم هذا القول الثاني اللي هو يجوز - 00:28:32ضَ

الثاني والثالث في الاضحية سواء. الساني والثالث عند الشافعية في الاضحية سواء. انه يجوز له ان يأكل من الايه؟ من الاضحية. طيب عندنا الحنابلة قالوا لا يجوز الاكل من المنزور لتعيينه لله سبحانه وتعالى. ولا من نزر الاضحية على الصحيح من المذهب - 00:28:50ضَ

واجاز آآ ابو بكر ومال الى آآ شيخ الامام ابن قدامة رحمه الله الى انه يجوز الاكل من اضحية الايه؟ النذر. يعني لو قال لله علي ان ازبح هزه الشهادة - 00:29:08ضَ

نذرا اضحية فعندئذ يجوز له ان يأكل منها. ابن قدامة رحمه الله بيقول ايه لان النذر محمول على المعهود. والمعهود من الاضحية الشرعية الانسان يذبحها ويأكل منها. والنزر لا يغير من صفة المنزور - 00:29:18ضَ

للايجاب فقط. تمام؟ ان هو بيغير ان هي بدل ما كانت مندوبة اصبحت واجبة. فهزا الكلام الامام ايه؟ ابن قدامة رحمه الله وهزا يعني يكون هو آآ موافق لبعض لقوله عند المالكية. وقوله عند الشافعية وهو اختيار الامام ابن آآ ابن القيم ابن قدامة رحمه الله - 00:29:34ضَ

وهذا القول والله اعلم هو ما اميل اليه. يعني ان الانسان ازا قال لله علي ان ازبح هزه الشاة سواء عينها او لم يعينها فعند ازن يجوز له ان ياكل منها ويدخر - 00:29:54ضَ

يفعل ما يفعله في الايه؟ في في الاضحية العادية اللي هي غير منزورة. واضح ازاي؟ طيب عندنا الان حكم ادخار لحوم الاضاحي. يعني الانسان يدخر لحوم الايه؟ الاضاحي. احنا قلنا ان الفقهاء كلهم اتفقوا على انه يجوز للانسان - 00:30:04ضَ

ان يدخروا لحوم الاضاحي. لان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر انه نهى عن اكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. ثم بعد ذلك قال كلوا وتزودوا تمام؟ وايضا آآ في اكثر من حديث عندنا في هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال انما كنت نهيتكم من اجل الدافة. الدافة دولت اللي هم - 00:30:23ضَ

ناس جم المدينة وكانوا يعني فقراء خالص. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى آآ الصحابة ونهى اهل المدينة ان هم يدخروا من اجل ان يفيض لحم التيل فيضطروا ان هم يدوا له - 00:30:43ضَ

هؤلاء الايه؟ الناس. فبعض العلماء قال كقول عند الشافعية قالوا ازا كان وصلنا الحال مسل هزا الحال فعندئذ يجوز لنا آآ يعني لو جه مسلا في زمن قحط او ناس فقراء جدا جم دخلوا علينا او كزا فعندئز يعني يحرم الادخار وبعضهم قال لك - 00:30:53ضَ

لا لا يحرم الادخار مطلقا حتى الامام ابن عبدالبر رحمه الله قال ان آآ نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اكل آآ عن آآ اكل لحوم الضحايا بعد ثلاث منسوخ باباحة - 00:31:11ضَ

زلك وهزا مما لا خلاف فيه بين المسلمين. وايضا الامام ابن بطال رحمه الله واباحة اكل لحوم الاضاحي. وتزودها. قال ما لك والكوفيون والشافعي وجمهور الامة يجوز وابن قدامة رحمه الله قال يجوز ادخار لحوم الاضاحي فوق ثلاث في قول عامة اهل العلم. تمام؟ هزا مما لا خلاف فيه بين - 00:31:21ضَ

العلماء على انه يجوز ادخار لحوم الاضاحي. تمام فاز ايضا كما كنا بعض الشافعية قالوا ازا كان هناك يعني ناس اتوا ونفس العلة موجودة انهم فقراء والناس عندها لحمة فعند ازن يحرم الايه - 00:31:41ضَ

يحرم الادخار لان النبي صلى الله عليه وسلم لما منع منع من اجل هزا. سم لما انتهت هؤلاء الناس لم يوجد آآ ناس فقراء او نزل بهم حاجة فعندئذ يجوز الايه؟ يجوز - 00:31:57ضَ

للناس ان ايه؟ ان يدخروا ويأكلوا كما يشاؤون. وطبعا اغلب الناس ناس كثيرة الان طبعا في ناس بفضل الله بتتصدق باغلبها. يعني ممكن يذبحوا كاملة ويأخز اتنين كيلو او خمسة كيلو هم والاسرة. واللي باقي كله يفرقوا. وانا اعرف ناس كده. وهعرف ناس ايضا هم لا يخرجون اي شيء من الاضحية على الاطلاق. واضح؟ طيب عندنا - 00:32:11ضَ

قال ايضا في غاية الاهمية. وهي اعطاء الجزار شيئا من الاضحية. اولا ان العلماء المزاهب الاربعة اتفقوا على انه لا يجوز ان يعطى الجزار شيء من الاضحية اجرة له كاجرة. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديس علي بن ابي طالب فيما رواه مسلم قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقوم على - 00:32:31ضَ

مدنه وان اتصدق بلحمها وجلودها. والا اعطي الجزار منها قال نحن نعطيه من عندنا. فهنا قال ايه؟ والا اعطي الجزار منها. فهنا نهاه قالوا ولان ما يدفع الى الجزار اجرة عوض عن عمله. تمام؟ وجزارته ولا تجوز المعوضة لشيء منها. فاما ان دفع الى اليه - 00:32:51ضَ

من باب ان هو فقير او من باب ان هو يعني آآ آآ انسان اصلا يجوز ان هو يهدي لانسان غني. قالوا فهزا اولى لانه باشرها وطاقت نفسه اليها. انت عارف ممكن يزبح مسلا بقرة او او شاة ويلاقي لحمها كتير حلو. فيتمنى انه يكون له منها مسلا كيلو ولا حاجة. فازا - 00:33:11ضَ

فاعطاه من باب الهدية او الصدقة فهزا جائز بلا خلاف. اما من باب ان هي اجرة فهزا لا يجوز. طيب عندنا مسألة اخرى وهي بيع شيء من الاضحية والانتفاع بها. عندنا لا خلاف بين فقهاء الامة على جواز الانتفاع بالاضحية. بالجلد بتاعها وباي شيء منها. هذا يجوز - 00:33:29ضَ

انتفاع به مطلقا لان النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله قد كانوا ينتفعون من ضحاياهم يحملون منها الوضع ويتخذون منها الاسقية. قال ومازا؟ قالت يا رسول الله نهيت عن امساك لحوم الاضاحي فوق ثلاث. فقال انما نهيتكم للدافة التي دفت. يعني الناس الذين - 00:33:49ضَ

فقولوا وتزودوا وتصدقوا. فهذا الحديث يدل عليه انهم كانوا ينتفعون بالجلود بتاعتها وهزه الاشياء. وهزا مما لا خلاف فيه. الا ان الفقهاء اختلفوا. هل يجوز ان يبيع شيئا منها كجلدها او لحمها او لا يجوز - 00:34:09ضَ

عند جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة قالوا لا يجوز ان يبيع اي شيء منها لا الجلد ولا الشعر ولا آآ الصوت بتاعها ولا اي شيء اللحمة وانما يجوز له ان يهديه او ان ينتفع به. اما بيعه فلا يجوز. القول الثاني عند الحنفية قال - 00:34:24ضَ

انه يجوز بيع الجلد وان يشتري به ما ينتفع به في البيت مع بقائه مسل المنخل. تمام؟ يجيب حاجة يعني ينتفع بها على سبيل الدوام. اما انه هو راح باعها واشترى بها اكل للبيت مسلا زي ملح وبصل وتوم وهزه الاشياء قال لك لا يجوز. تمام؟ قالوا فان باع الجلد واللحم - 00:34:44ضَ

الفلوس او الدراهم او الحنطة تصدق بثمنه لان القربى انتقلت الى ايه؟ آآ الى بدنه. تمام هنا مسألة ايضا آآ اخيرة وهي مسألة الاضحية عن الميت. عندنا العلماء اتفقوا على ان الميت او الانسان ازا وصى - 00:35:04ضَ

اوصى ان هو يضحى عنه بعد موته فقالوا انه يستحب له او بل تنفذ الوصية في هزا. يعني واحد قال انا وسطكم ان انتم تضحوا عني بعد ما خلاص تنفذ الوصية. الا انهم اختلفوا في جواز الاضحية عن الميت از لم يوصي بها. هل يجوز التضحية عنه او لا؟ فهنا في اقوال لاهل العلم - 00:35:21ضَ

القول الاول قول الحنفية في الصحيح عندهم والمالكية والشافعية في المزهب قالوا تكره الاضحية ولا تجوز الاضحية عن الميت تمام تكره الاضحية ولا تجوز الاضحية عن الميت. هذا بالنسبة للقول الايه؟ الاول - 00:35:41ضَ

وقالوا الشافعية قالوا وان ليس للانسان الا ما سعى. وآآ وهذا ليس من سعيه فلا تفعل الا ايه؟ الا اذا آآ يعني وصى بها تمام؟ آآ بعض الاحناف المتأخرين اختلفوا في هزا الامر. بعضهم قال ان هو يجوز وبعضهم قال لك لا يجوز. وبعضهم قال لك لأ ان التصدق بثمنها افضل - 00:35:54ضَ

بعضهم قال لك لا الاضحية بها ايه افضل. المالكية ايضا قالوا يكره الاضحية عن الميت لانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه ولا عن احد من السلف - 00:36:14ضَ

وقالوا ان المقصود بها بذلك غالبا بيبقى مباهاة ومفاخرة. تمام؟ قالوا الا ازا عينها قبل موته فعند ازن تذبح ايه عنه والشافعية قالوا نفس الكلام. قالوا لا تضحية عن ميت اذ لم يوصي بذلك. لان الله سبحانه وتعالى قال وان ليس للانسان الا ما سعى. قالوا فان اوصى بها فعند - 00:36:23ضَ

يجوز في هزه الحالة لان الامام آآ آآ ابو داوود رحمه الله. والامام البيهقي والحاكم رووا ان سيدنا علي بن ابي طالب كان يضحي بكبشين عن نفسه وكبشين عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امره ان يضحي عنه فانا اضحي عنه ايه؟ ابدا. لكن هزا الحديس ضعيف آآ لانه من رواية - 00:36:43ضَ

عن شريك القاضي عن علي وشريك هزا ضعيف الشافعية في قول الثاني والحنابلة وهو اختيار ابن تيمية رحمه الله وهذا القول هو الصواب انه يجوز الاضحية عن الميت وان لم يوصي بها. ليه؟ قالوا لان الاضحية هي نوع وضرب - 00:37:03ضَ

من الصدقة. وكما يجوز للانسان ان احنا نتصدق عنه وهو ينتفع بصدقة فكذلك تجوز الايه؟ الاضحية. وان سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه فيما يروى انه كان يضحي عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ايه ؟ بعد موته. شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ينص على ان - 00:37:22ضَ

عن الميت تجوز. فقال تجوز الاضحية عن الميت كما يجوز الحج عنه والصدقة عنه ويضحى عن آآ ويضحي آآ عنه في البيت يعني يذبحوا عنه في البيت. ولا يذبح زلك عند القبر. يعني ما نروحش عند القبر ولا نذبح وانما يذبح عنه في البيت. ويصل له الثواب ان شاء الله سبحانه وتعالى - 00:37:42ضَ

الصحيح ان الاضحية عن الميت تجوز سواء اوصى بزلك ازا اوصى محل اتفاق وازا لم يوصي ايضا هزا هو الصحيح. قول عند الشافعية وهو المزهب عند الايه؟ الحنابلة واختيار ابن تيمية رحمه الله. لان النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن امر ينفع الميت الا واجازه. تمام؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم - 00:38:02ضَ

قال او حج عن ابي قال حجة فاصوم عن امي؟ قال صومي. يعني كل هزه افعال تفعل. والنبي صلى الله عليه وسلم الصدقة نص على ان الصدقة تصل له ان الدعاء يصل له. ان في اي فعل خير ينفع الميت ان شاء الله يصل له. نقوم بزلك ان شاء الله قد انتهينا من كتاب الاضحية. وفي الدرس القادم ان شاء الله نتكلم عن - 00:38:20ضَ

احكام العقيقة. هزا وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك - 00:38:40ضَ

لبيك ان الحمد والنعمة - 00:39:10ضَ