فتاوى الدروس - فقه الأسرة - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
[2122 -2802] إذا تزوجت المرأة الحاضنة للطفل من عم الطفل؛ فهل تسقط حضانتها؟ - الشيخ صالح الفوزان
التفريغ
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا تزوجت اذا تزوجت المرأة الحاضنة للطفل من عم الطفل فهل تسقط حضانتها يقول لك اجنبي من محظور تسقط حضنتها اذا تزوجت باجنبي مما اما عمه فليس اجنبيا وهو من محارم بنت اخيه - 00:00:00ضَ
ايضا نعم - 00:00:20ضَ