فتاوى الدروس - فقه الأسرة - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
[2122 -2802] إذا تزوجت المرأة الحاضنة للطفل من عم الطفل؛ فهل تسقط حضانتها؟ - الشيخ صالح الفوزان
Transcription
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا تزوجت اذا تزوجت المرأة الحاضنة للطفل من عم الطفل فهل تسقط حضانتها يقول لك اجنبي من محظور تسقط حضنتها اذا تزوجت باجنبي مما اما عمه فليس اجنبيا وهو من محارم بنت اخيه - 00:00:00ضَ
ايضا نعم - 00:00:20ضَ