بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني

22- شرح بلوغ المرام (كتاب الجنايات)- فضيلة الشيخ أد #سامي_الصقير- 20 ربيع الآخر1446هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين اجمعين قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام قال وانا عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما ان رسول الله صلى - 00:00:00ضَ

الله عليه وسلم قال الا ان دية الخطأ وشبه العمد ما كان بالسوط والعصا مئة من الابل. منها اربعون في بطونها او اخرجه ابو داوود والنسائي وابن ماجة وابن ماجة وصححه ابن حبان - 00:00:23ضَ

قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه وهذه سواد. يعني الخنصر والابهام رواه البخاري. ولابي داود والترمذي دية الاصابع سواء والاسنان سواء الثنية والضرس سواء. ولابن ولابن - 00:00:41ضَ

حبان دية اصابع اليدين والرجلين سواء عشرة من الابل لكل اصبع. نعم اللي بعده وعلى قال وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنهم رفعه قال من تطبب ولم يكن بالطب معروفا - 00:01:01ضَ

فاصاب نفسا فما دونها فهو ضامن. اخرجه الدار قطني وصححه الحاكم وهو عند ابي داود والنسائي وغيرهما. الا ان من ارسله اقوى ممن وصله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله - 00:01:21ضَ

وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا ان دية الخطأ شبه العمد. قوله الا الا هنا اداة استفتاء - 00:01:39ضَ

وتنبيه تدل على تحقق ما بعدها وقوله دية الخطأ الا ان دية الخطأ وشبه العمد وفي رواية او في بعض النسخ باسقاط حرف العطف الواو وهي اصح فتكون العبارة على ان دية الخطأ شبه العمد - 00:01:58ضَ

وقوله الخطأ الخطأ هو ان يفعل ما له فعله فيصيب ادميا معصوما العمد ان يقصد جناية بما لا يقتل غالبا وقول ما كان بالسوط والعصا هذا بيان لشبه العمد وتفسير له - 00:02:24ضَ

قال آآ مئة من الابل منها اربعون في بطونها اولادها هاي حوامل والستون الباقية حوائل ويستفاد من هذا الحديث فوائد منها اثبات قتل شبه العمد والقتل ثلاثة انواع نوعان ورد في القرآن - 00:02:47ضَ

وهما العمد والخطأ قال الله تعالى في العمد وما كان لمؤمن ان قال الله تعالى في العمد ومن يقتل مؤمنا متعمدا وقال في الخطأ وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا - 00:03:13ضَ

خطأ واما شبه العمد فقد جاءت به السنة كما في هذا الحديث ومنها ايضا الندية شبه العمد مغلظة يرحمك الله كالعمد الندية شبه العمد مغلظة كالعمد فتجب ارباعا ولان شبه العمد - 00:03:29ضَ

فيه قسط للجناية قصد للجناية فشابه العمد في ذلك هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد وهو ما عليه اكثر العلماء الندية العمد مغلظة كدية العمد بالعمد الندية شبه العمد مغلظة كالعمد - 00:03:52ضَ

والقول الثاني ان دية شبه العمد كالخطأ مخففة فتجب اخماسا قالوا لان شبه العمد الالة فيه لا تقتل غالبا ولان شبه العمد الدية فيه تحملها العاقلة فكانت كالخطأ اخماسا فهمتم؟ قالوا بأن شبه ان شبه العمد اقرب الى الخطأ من العمد - 00:04:16ضَ

لماذا؟ لان الالة فيه لا تقتل غالبا ولان دية ولان دية شبه العمد تتحملها العاقلة كما تتحمل الخطأ فكانت الدية اخماسا وهذا القول ذهب اليه ابو ثور رحمه الله وقال ان الديات كلها ان الديات كلها العمد - 00:04:49ضَ

اخماس الخطأ ان جميع الديات العمد وشبه العمد تجب اخماسا كدية الخطأ وعلل ذلك قال لانها بدل عن متلف الدية بدل متلف فلا يختلف فيه العمد والخطأ كسائر المتلفات مسائل المكلفات وهذا القول قول قوي وله وجهة من النظر. ولكن العمل على ما عليه الجمهور - 00:05:15ضَ

ثم قال رحمه الله وعن ابن عباس النديات كلها خماس النديات تجب اخماسا كدية الخطأ. فشيء فالعمد وشيب العمد الخطأ اخماسا لان لان الدية بدل عن متلف والاتلاف لا فرق في ضمانه بين العمد - 00:05:52ضَ

وبين ايش؟ وبين الخطأ وشبه العمد. ثم قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه وهذه سواء يعني الخنصر والابهام رواه البخاري ولابي داوود والترمذي دية الاصابع سواء - 00:06:24ضَ

والاسنان سواء الثنية والضرس سواء ولد ابن حبان دية اصابع اليدين والرجلين سواء عشرة من الابل لكل اسم اصبع طيب يقول هذه وهذه سواء يعني ان الاصابع لا تختلف ديتها فكلها سواء - 00:06:45ضَ

وكذلك ايضا بالنسبة للاسنان الثنية والظلس الثنية هي احدى الاسنان الاربع التي تكون في مقدم الفم منها فوق وثنتان تحت وقوله والضرس الضرس هو السن الطاحنة السن الطاحنة وجمعه اضراس ودروس - 00:07:09ضَ

اه نعم بيستفاد من من هذا الحديث اولا الندية الندية كل اصبع من اصابع اليدين والرجلين عشرون من الابل ففي كل اصبع عشر من الابل ودية كل اصبع مقسومة على عدد اناملها - 00:07:37ضَ

وكل اصبع من الاصابع فيه ثلاثة انامل الا الابهام الى الابهام اذن نقول دية كل كل اصبع مقسومة على الانامل في هذه الاصبع وفي كل اصبع من الاصابع ثلاثة انامل - 00:08:02ضَ

في كل انملة ثلث دية الاصبع يعني ثلاثة ابعرة وثلث الا الابهام ففيه انملتان كذا ولا لا الان الاصابع كم فيها من مفصل؟ واحد اثنين ثلاثة الا الابهام كم فيه؟ اثنان - 00:08:23ضَ

ففي كل انملة من من الابهام خمس من الابل نصف دية الاصبع اذا دية كل اصبع تقسم على انامله. ان كانت انامله ثلاثة فبكل انملة ثلاثة من الابل وثلث. ثلاثة ابعرا وثلث - 00:08:45ضَ

وان كان فيه اثنان اه ففيه خمس من الابل نصف دية الاصبع واما الاصبع الزائدة قدرنا ان انسانا فيه فيه فيه آآ اصبع زائدة فهل فيها الدية؟ قال اهل العلم فيها حكومة - 00:09:06ضَ

فيها حكومة لامرين اولا انه ان الاصبع الزائدة ليس فيها مقدر وثانيا انه ليس فيها جمال. حتى تلحق بالاصبع الاصلية. طيب بقينا ايضا الاظفار في الظفر خمس دية الاصبع الظفر فيه خمس دية الاصبع - 00:09:28ضَ

وهو بعيران سواء كان من يد ام الرجل وهذا هو المذهب ان كل ظفر من الاظافر اذا قلعه ولم يعد انتبه الاظفار او الاظافر اذا قلعها ولم تعد. ففي الواحد منها خمس - 00:09:57ضَ

دية الاصبع وهو المذهب وهو من مفردات المذهب ايضا. والقول الثاني ان ان الظهر فيه حكومة وهذا مذهب الجمهور قالوا لانه نعم بان ما ورد فيه عن الصحابة رضي الله عنهم مختلف - 00:10:16ضَ

الوارد الظفر عن الصحابة مختلف وهذا يدل على انه ليس فيه مقدر وجميع ما ورد عنهم في ذلك اجتهادات بمعنى انهم اجتهدوا فقدروا فيه شيئا وهذا يدل على ان الواجب فيه - 00:10:40ضَ

وهذا اختيار موفق رحمه الله. قال القياس القياس ان فيه حكومة. كسائر الجراح التي ليس فيها مقدر ومنها ايضا من فوائده ان دية الاسنان سواء لا فرق بين الثنايا والاضراس وغيرها - 00:11:01ضَ

لان الظابط او القاعدة في اه الديات ان كل دية وجبت في جملة فانها مقسومة على العدد دون المنافع كل دية وجبت في جملة متعددة من من عضو فانها مقسومة على العدد دون المنافع - 00:11:24ضَ

كالاصابع الاصابع ديتها وردت جملة في كل اصبع عشر من الابل فتقسم على عددها ولا ننظر الى المنافع انفع انفع الاصابع ما هي الابهام ها والسبابة يعني الخنصر فائدته لا تقارن بفائدة - 00:11:47ضَ

السبابة والابهام ومع ذلك فيه ماذا فيه عشر من الابل فعلى هذا قالوا كل دية وجبت في جملة فانها مقسومة على العدد دون اعتبار المنافع ومثل ذلك ايضا الاسنان مثله الاسنان فالاسنان - 00:12:12ضَ

قد يكون بعظها اكثر منفعة من من بعظ ومع ذلك فدية كل واحد منها خمس من الابل ويستفاد من هذا الحديث ايضا حكمة الشرع في التسوية بين ديات افراد الاعضاء - 00:12:33ضَ

واجزائها حكمة الشرع في التسوية بين ديات افراد الاعضاء واجزائها وما فيها من المنافع قطعا للنزاع والخلاف لاننا لانه ما دام ان الشرع قد ورد بالتحديد في كل اصبع عشر - 00:12:51ضَ

هذا يقطع الخلاف قد يجني على شخص ويقول المجني عليه الدية عشرون وذاك يقول الدية خمسة عشر وهذا يقول للدية لا تساوي الا خمسة فقطعا للنزاع قدر الشرع ذلك ثم قال رحمه الله وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنهم رفعه. يعني الى الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:13:11ضَ

قال من تطبب ولم يكن بالطب بالطب معروفا فاصاب نفسا فما دونها فهو ضامن اخرجه الدار قطني وصححه الحاكم وهو عند ابي داود والنسائي وغيرهما الا ان من ارسله اقوى ممن وصله - 00:13:37ضَ

قوله من تطبب تطبب على وزن تفعل وهذه الصيغة يستعمل في معنى تكلف الشيء صيغة تفعل يستعمل في تكلف الشيء مثل تصبر ها تجمل فبها كلفة والمعنى معنى تطبب اي تكلف الطب وادعاه وتعاطاه وتعاطاه ولم يكن عارفا به - 00:13:57ضَ

معنى تطبب اي تكلف الطب وادعاه وتعاطاه ولم يكن عارفا به وقوله ولم يكن بالطب معروفا اي لم يعرف حذقه ومعرفته به فاصاب نفسا فما دونها نفسا فما دونها اي سواء كان التلف في النفس - 00:14:32ضَ

كلها بان مات او فيما دونها بان اتلف عضوا او منفعة او نحو ذلك وقوله فاصاب نفسا فما دونها يعني بسبب تطببه وهذا شامل لطب الجراحة والادوية التطبب قد يدعي معرفة الطب عن طريق الجراحة. فيجري مثلا عمليات - 00:14:58ضَ

وقد يدعي ذلك عن طريق الادوية فيصف ادوية فيأخذها المريض ويتلف وقوله من تطبب يشمل من ادعى علم الطب سواء كان ذلك في الجراحة او في الادوية قال فهو ضامن. وانما كان ظامنا لانه غير مأذون له - 00:15:24ضَ

والقاعدة ان ما ترتب على غير المأذون فهو مضمون يستفاد من هذا الحديث فوائد منها اولا ان من ادعى علم الطب وليس بعالم فيه فغر الناس وعالجهم فاتلف بي سبب علاجه - 00:15:50ضَ

نفسا فما دونها فهو ضامن وتجب عليه الدية لانه متعد مفروم من ادعى علم الطب وليس بعالم به وعالج ثم حصل تلف في النفس او فيما دونها فهو ضامن لما اتلفه. ووجه عدم ووجه الظمان انه متعد - 00:16:14ضَ

تجب عليه الدية اما كاملة اذا كان التلف في النفس كاملة او في دية هذا العضو او الجزء الذي اتلفه وقد اجمع اهل العلم رحمهم الله على تضمين الطبيب الجاهل ان الطبيب الجاهل يضمن بكل حال - 00:16:39ضَ

ومن فوائده ايضا ان من كان عالما بالطب فلا ضمان عليه بمفهوم قوله ها من تطبق وقد ذكر فقهاؤنا رحمهم الله وغيرهم ان الطبيب والبيطار والختام لا ضمان عليهم بشروط ثلاثة - 00:16:59ضَ

الطبيب والبيقاء الذي يعالج البهائم والختان الذي يختم لا ضمن عليه بشروط ثلاثة الشرط الاول ان يعرف حذقهم ومعرفتهم صنعتهم فاذا كان حاذقا فلا ضمان عليه. السبب نقول لانه فعل فعلا مباحا - 00:17:23ضَ

فلا يضمن سرايته مفهوم؟ اذا الشرط الاول لانتفاء الظمان ان ان يعرف حذقهم ومعرفتهم الشرط الثاني الا تجني ايديهم الا تجني ايديهم اي لا تتعدى موضع الحاجة فاذا تجاوز موضع الحاجة بان قطع شيئا - 00:17:50ضَ

من بدن الانسان لا يحتاج الى القطع او مثلا احتاج الى ان يقطع عرقا وقطع عرقين او ان يقلع ضرسا. فقالع ضرسين فانه يضمن لانه ايش لانه متعد هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث الا يحصل منهم تفريط - 00:18:19ضَ

وذلك بان يهمل ما بان يهمل او يترك ما يجب اعتباره ان يهمل او يترك ما يجب اعتباره بان كان مثلا يلزم ان يطهر الموضع او الجرح قبل اجراء العملية ولم يفعل - 00:18:46ضَ

او ان ينظفه ولم يفعل او ان يضع دهنا او نحوه ولم يفعل فانه يضمن بانه ترك ما يجب وترك ما يجب يعتبر تفريطا فاذا تمت هذه الشروط فلا ضمان اذا كان حاذقا ولم تجني يده ولم يحصل منه تفريط فلا ضمان - 00:19:05ضَ

لكن لو اخطأت يده لو اخطأت يده فانه ضامن فهمتم لان ضمان لان ضمان الانفس والاموال لا يشترط فيه القصد لا يشترط فيه القصد اذا لو ان طبيبا حاذقا اجرى عملية لشخص - 00:19:28ضَ

لم يحصل منه تعد ولا تفريط. ولكنه مات بسبب هذه العملية. او ترث هذا الجزء بسبب العملية. فهل عليه ضمان لكن لو اخطأ بيدي مثلا اخطأ كانت يد او حصل خطأ من يده فانه في هذه الحال يضمن - 00:19:54ضَ

لماذا مع انه غير قاصد؟ نقول لان اتلاف الانفس والاموال لا يشترط فيه القصد ضمانه. لان من لان اتلاف مال الادميين ان اتلفه عن قصد فعليه والضمان وان اتلفه عن غير قصد - 00:20:18ضَ

ها فعليه الظمان ولا اثم عليه والحاصل ان ما ينتج من عمل الطبيب ونحوه له ثلاث حالات الحالة الاولى ان يكون غير عارف بالطب ان يكون غير عارف بالطب. فحينئذ يضمن ما نتج عن فعله بكل حال - 00:20:38ضَ

اذا كان غير عارف بالطب سيظمن ما نتج عن فعله بكل حال سواء تعدى وفرط ام لم يتعدى ولم يفرط والسبب نقول لانه غير مأذون له لا شرعا ولا عرفا - 00:21:06ضَ

اما شرعا فللحديث من تطبب ولم يكن بالطب معروفا فانه ضامن واما عرفا فلان المريض لو علم انه ان هذا الشخص لو علم انه غير عارف بالطب لم يمكنه من علاجه - 00:21:26ضَ

او يمكنه لا يمكنه. اذا الحالة الاولى اذا كان غير عارف بالطب فهو ضامن بكل حال مطلقا ومعنا مطلقا اي سواء تعدى وفرت ام لم يتعدى ولم يفرط والسبب في الظمان نقول لانه في هذه الحال اذا لم يكن عالما بالطب - 00:21:48ضَ

السبب انه لم يؤذن له او هو غير مأذون له لا شرعا ولا عرفا. اما شرعا فلحديث واما عرفا فلان المريض لو علم ان هذا الشخص انه غير عاف بالطب - 00:22:15ضَ

لم يمكنه من من علاجه الحال الثانية ان تكون الجناية او الناتج عن العمل الطبي في محل العمل فقط على ضمان عليه اذا كان حاذقا لانه مأذون له شرعا الحال الثالثة ان يتعدى الامر الى غير الموضع - 00:22:31ضَ

المحتاج اليه فهو ضامن كما لو احتاج مثلا كما تقدم ان يقطع عرقا فقطع عرقين او ان اه مثلا في عملية جراحية ان يفتح فتحة قدرها كذا فزاد فهو ضامن ولو كان حاذقا - 00:23:00ضَ

لماذا؟ نقول لان صاحب الحذق والخبرة اذا تعدى الى غير الموضع انتبه لان صاحب الحزق والخبرة اذا تعدى الى غير الموضع فانه يكون مخطئا والمخطئ ضامن او غير ضامن ضامن - 00:23:21ضَ

لان تلف الانفس لا يشترط فيه القصد الحصر الان اذا اذا نقول ما ينتج عن الطبيب والبيطرة ونحوهم لا يضمنون بشروط ثلاثة ان يعرف حذقهم بعد الا تجني ايديهم. والثالث الا يحصل منهم تفريط - 00:23:42ضَ

وقلنا ان ما ينتج عن عمل الطبيب له ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يكون غير عارف بالطب فيضمن ما نتج عن فعله مطلقا سواء فرط ام لم يفرط لانه غير مأذون له لا شرعا ولا عرفا - 00:24:10ضَ

الحال الثانية ان تكون الجناية او الناتج عن العمل الطبي في محل الجناية فقط يعني اختلف في محل الجناية فقط فلا ضمان عليه اذا كان حاذقا. لانه مأذون له شرعا - 00:24:33ضَ

وعرفا كما لومة الاجر عملية لشخص في القلب. وقدر الله ان مات من العملية والطبيب حادق ولم يحصل منه تعد ولا تفريط. فهل يضمن لا يضمن الحال الثالثة ان يتعدى الامر الى غير الموضع المحتاج الى اليه - 00:24:48ضَ

ان يتجاوز وهذا معنى تجني ايديهم ان يتجاوز الامر الى غير الموضع المحتاج اليه فهو ضامن. حتى لو كان حاذقا كما لو مثلا اراد ان يقلع سنا يعني الم مثلا بالاسنان تحتاج ان يقلع سنا لكن قلع سنين - 00:25:10ضَ

هذا احتياط على الطريق في هذه الحال يضمن او يحتاج في العملية الجراحية ان يفتح فتحة بقدر معين فزاد او ان يقطع عرقا فقطع عرقين فانه ضامن في هذه الحال - 00:25:30ضَ

السبب نقول لان صاحب حتى لو كان حاذقا. لان صاحب الحذق والخبرة اذا تعدى الى غير الموظع يقول ماذا يكون مخطئا والمخطئ ضامن وتلف الانفس تلف الانفس لا يشترط فيه - 00:25:50ضَ

القسط طيب ويستفاد من هذا الحديث تحريم التطبب وادعاء الطب ممن لا يعرفه ويتفرع على هذه الفائدة فائدة اخرى. وهي ان ما يأخذه من يدعي الطب ولا يعرفه ان ما يأخذه من العوظ والاجرة حرام - 00:26:10ضَ

لانه من اكل من اكل اموال الناس بالباطل وان الله عز وجل اذا حرم شيئا حرم ثمنه ولهذا يجب الحذر والتحذير من من من هذه المسألة وهذه مع الاسف انتشرت في الاونة الاخيرة في وسائل التواصل - 00:26:34ضَ

الاجتماعي كل يوم يخرج واحد ويقول هذا علاج مجرب لكذا وكذا من اراد ان يشفى من المرض الفلاني فعليه ان يستعمل الخلطة الفلانية او الدواء الفلاني او نحو ذلك وهذا حرام - 00:26:56ضَ

اولا لان هذا الرجل الذي يصف هذه الوصفة جاهل وليس معروفا بالطب وثانيا ان الاجسام تختلف ربما انه استعمل هذا العلاج فقدر الله عز وجل ان يكون الشفاء عنده ها لا به - 00:27:12ضَ

قدر الله انه لما اكل علاج شوفي وليس شفاؤه بسبب العلاج وانما عنده ايش؟ لا به. فالاجسام تختلف هذه اجسام واحدة في تحملها وهو في مناعتها وفي قابليتها؟ لا هي تختلف - 00:27:32ضَ

اذا نقول هذا لا هذا محرم ولا يجوز. اولا انه ادعى علم الطب تطبب ولم يكن عارفا بالطب فهو ضامن وثانيا ان ان الاجسام تختلف من حيث المناعة ومن حيث القابلية. والقاعدة التي يعني يتداولها بعض الجهال وهي قاعدة باطلة. اسأل مجرب ولا تسأل طبيب - 00:27:51ضَ

نقول هذي خطأ هذه القاعدة لا تصح لان لان الطب الطب صحيح في في في قد يبنى على التجارب لكن الاجسام تختلف فقد يكون هذا الدواء مضرا لك لكن لكنه يكون نافعا لاخر - 00:28:18ضَ

مثل المأكولات الان عن المأكولات الناس في الانتفاع بها على حد سواء من الطيبات ما يكون اكله لبعض الناس يكون اكله ضررا ولبعض الناس ها منفعة طيب يقاس على ادعاء الطب - 00:28:42ضَ

كل عمل يدعيه الانسان او صنعة ينتسب اليها وهو لا يحسن ذلك اذا حديث من تطبب نقول يقاس عليه كل علم يدعيه الانسان او صنعه ينتسب اليها او ينسب نفسه اليها - 00:29:01ضَ

وهو لا يحسن ذلك. كما لو ادعى مثلا انه يعرف الهندسة المعمارية فعمل او صنع بيتا او بنى بيتا ثم حصل في فيه تلف فانه يكون ها يكون ضامنا واعظم من ذلك اعظم من ذلك ادعاء العلم الشرعي - 00:29:20ضَ

وافتاء الناس بالجهل. اذا كان من تطبب وهو غير عارف بالطب فهو ضامن. كذلك ايضا من يدعي العلم الشرعي ويفتي الناس بالجهل فهو فهو ظامن لان العلم الشرعي لا يجوز للانسان ان يتكلم لان شريعة الله عز وجل لا يجوز للانسان ان يتكلم فيها الا عن علم - 00:29:43ضَ

ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ان الذين يفترون على الله كذب ها لا لا يفلحون وعلى هذا فكون الانسان يتصدر للعلم او للفتوى وهو جاهل نقول هذا من اعظم - 00:30:10ضَ

الحرمات. لانه قال على الله عز وجل بغير علم. وقد جعل الله تعالى القول عليه بغير علم من اعظم المحرمات. قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. والاثم والبغي بغير حق. وان تشركوا بالله - 00:30:30ضَ

فيما لم ينزل به السلطان وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. بل في الاية الكريمة ذهب بعض العلماء الى ان الترتيب فيها من الادنى الى الاعلى وعلى هذا فيقول القول على الله بغير علم - 00:30:48ضَ

ها هذا من اعظم من اعظم طيب ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان ما ترتب على المأذون فليس بمضمون وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون هذي قاعدة فقهية ما ترتب على المأذون فليس بمضمون - 00:31:02ضَ

وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله سراية الجناية مضمونة في النفس فما دونها وسراية وسراية القود هدر مبنية على هذي مسألة نمثل لها انسان جنى على شخص - 00:31:26ضَ

وقطع جزءا من اصابعه او بعض بعض اصابعه ثم قدر الله ان الجناية تعفن الجرح هذا وسارت حتى تلفت اليد حينئذ هل يضمن الاصابع او يضمن اليد كلها نقول يضمن - 00:31:50ضَ

اليد كلها لان هذا الفعل وهو الجناية مأذون فيه او غير مأذون فيه؟ غير مأذون فيه وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون وهذا معنى قولهم وسراية الجناية مضمونة حتى لو قدر انه تلف ومات يظمنه يظمنه دية كاملة. وسراية القود هدر - 00:32:11ضَ

انسان جنى على شخص فقطع اصبعه عمدا عدوانا المجني عليه طالب بالقصاص. فاقتص من الجاني وقطع اصبعه ثم قدر الله ان تلف الاصبع حتى تلفت اليد حتى سرت الجناية الى - 00:32:33ضَ

جميع اليد فهل يكون على عليه ضمان المقتص لا ليس عليه ضمان لماذا؟ لان هذا الفعل مأذون فيه وما ترتب على المأذون فليس بمضمون ومنها ايضا من فوائده جواز تعلم الطب - 00:32:52ضَ

جواز تعلم الطب وهو من فروظ الكفايات العلوم الدنيوية من الطب والهندسة والكيميا والفيزياء والاحياء وغيرها هي من فروض كفايات بان المسلمين في حاجة اليها ليستغنوا بها عن غيرهم ومنها ايضا جواز - 00:33:14ضَ

جواز آآ التداوي جواز التداوي لقول من تطبب والتداوي ما حكمه المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله ان التداوي مباح وتركه افضل ان التداوي مباح وتركه افضل قالوا لانه اقرب الى التوكل - 00:33:37ضَ

والقول الثاني ان التداوي يختلف حكمه فاذا تيقن النفع او غلب على ظنه النفع فانه يكون واجبا ولا سيما اذا كان في تركه هلاك فاذا قدر انه اصيب بمرض لو لم يتداوى لهلك - 00:34:05ضَ

والتداوي بهذا المرض يتيقن انه انه ينفع او يغلب على الظن النفع فحين اذ يكون واجبا واجبا لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله ان التداوي منه ما هو مباح ومنه ما هو واجب ومنه ما هو - 00:34:26ضَ

محرم بحسب الحال. لكن كلامنا متى يجب؟ يقول الاصل ان التداوي مباح. لكن اذا كان فيه اذا كان فيه انقاذ النفس من الهلاك بان كان التداوي بان كان بالتداوي يتيقن او يغلب على الظن النفع - 00:34:48ضَ

فحينئذ يكون واجبا لانه لان انقاذ النفس من الهلاك والتلف واجب او غير واجب؟ واجب وهذا يختلف من الامراض الان من الامراض ما يكون التداوي منها نفعه متيقن يقينا ومنها ما يكون ظنا ومنها ما يكون اه مترددا - 00:35:08ضَ

يقاس ايضا على على التضبب ايضا ان نقول لكل من كل من يدعي شيئا وهو لا يحسنه يقاس يقاس عليه حوادث السيارات اذا وقعت من شخص يدعي معرفة القيادة وهو - 00:35:30ضَ

ليس كذلك يا مثلا اركب اناسا على انه يعرف يقود السيارة وهو لا يعرف فحصل تلف وحادث فحينئذ يضمن حتى لو لم يتعدى ولم يفرط كما قلنا فيه الطبيب والله اعلم - 00:35:46ضَ

الابهام كل الاصابع سواء ها واحد تاني قطع الثانية. نعم لا لا ليست كاملة. يكون فيها يكون فيها حكومة هناك السؤال والانسان مثلا جنى على شخص وقطع اصابعه ثم بعد مدة جاء شخص وقطع اليد - 00:36:07ضَ

فهل هذه اليد نقول ديتها نصف الدية؟ لا هي دي هي معيبة مقطوعة الاصابع الله نعم حتى لو اجازة شرعا ما يجوز ولا يجوز للانسان حتى الانسان ما يجوز له ان يقدم ويسلم نفسه لشخص - 00:36:50ضَ

وهو لا يعرف انت الان لو جاء شخص مثلا معه سيارة وانت تعرف انه ما يعرف يقود السيارة اركب معي اوديك المكان الفلاني ويمشي يتمايل تركب معه ليش انك توقع نفسك في الهلاك - 00:37:21ضَ

يمكن يجي عملية اقول يجري عملية ويحصل تلف بعض الاطبا يجي عملية ينسى في بطن المريظ مقصات وشاش ها هذا مثل بعض الميكانيكي يريد ان يعمل في السيارة ويفكك شسمه ذي؟ الصواميل - 00:37:40ضَ

والمسامير ثم اذا رجعها مرة فيه مسامير هذي زايدة منين جت زايدة هذي اي لم يضع كل شيء في فالمهم ان كل القاعدة يا اخوان ان كل من ادعى علما او - 00:38:15ضَ

شيئا وهو لا يحسنه فانه ايش؟ يضمن. نعم - 00:38:33ضَ