دورة فقه النكاح المستوى الثاني ( المجلد 15 )
22- فقه النكاح " الركن الثالث: الشهود وبعض المسائل المتعلِّقة به. #الدكتور_ياسر_النجار ، المجلد (15)
التفريغ
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا قد توقفنا مع حضراتكم عند الثاني والعشرين من شرح كتاب النكاح. عند الركن السالس وهو بداية المجلد الخامس عشر من موسوعة الفقه - 00:00:00ضَ
على المزاهب الاربعة. وتوقفنا عند الركن السالس وهو الشهود. هل يصح النكاح بلا شهود ام لا؟ اولا كل العلماء اجمعوا على ان النكاح المعقود بولي وشاهدي عدل هزا صحيح وهزا مما لا خلاف فيه - 00:00:44ضَ
بين احد من العلماء. الا ان العلماء اختلفوا فيما لو عقد النكاح بولي بغير شهود. هل يصح ام لا يعني في طفل شبه اتفاق عند المزاهب الاربعة وغيرهم من العلماء. على ان النكاح ازا كان بلا ولي وبلا شهود فهزا نكاح السر وهزا محرم بالاتفاق عند - 00:01:04ضَ
المزاهب الاربعة وغيرهم من العلماء وسيئات تفسيره. لكن الان عندنا ولي لكن لا يوجد شهود. هل يصح النكاح في هزه الحالة ولا لابد من شهود هنا العلماء اختلفوا. القول الاول عندنا جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة في المشهور عندهم قالوا - 00:01:24ضَ
لصحة عقد النكاح الشهود فلا نكاح الا بشهادة. واستدلوا على ذلك بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح الا لولي وشاهدي عدله - 00:01:44ضَ
وما كان من نكاح على غير زلك فهو باطل. فان تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. وهزا الحديس روى ابن حبان والامام الدرقوطني والامام البيهقي. وطبعا هذا الحديس كما سيأتي معنا الان ومر معنا قبل زلك في الولي هو يعني كسير من العلماء - 00:02:00ضَ
يضاعفونه وبعضهم يصححون هزا الحديس. لكن الجمهور استدلوا بهزا الحديس. واستدلوا ايضا بحديس عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعا. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لابد في النكاح من اربعة - 00:02:20ضَ
الولي والزوج والشاهدين. وهزا رواه ايضا ابن حبان والدركوتني والامام البيهقي. وايضا حديس عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه. ان النبي صلى الله عليه قال لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل. وهذا رواه الامام الدرقطني باسناد ضعيف - 00:02:33ضَ
وابن عباس رضي الله تعالى عنه روي عنه موقوفا عليه ومرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال البغايا اللاتي ينكحن انفسهن بغير بينة. آآ هزا رواه الامام عبدالرزاق والطبراني. فابن عباس بيبين ان المرأة ازا نكحت بغير بينة - 00:02:51ضَ
يعني بغير شهود فعند ازن هزه هي صفة البغايا. الحاجة مست الى دفع تهمة الزنا عنها. يعني احنا الان الواحد لو فرضنا واحد مع امرأة طبعا آآ الان في مجتمع والناس عارفة لكن لو فرضنا مسلا واحد طلع من عند امرأة يقولوا له ان هزه امرأة زانية. لكن لما تجيب اتنين الشهود - 00:03:11ضَ
بتقول ان هؤلاء يشهدون انني متزوجة بهزا الرجل فعندئز تندفع. وقالوا لا تندفع الشبهة في هزه الحالة الا بشهود. لان انها لا تندفع الا بظهور النكاح واشتهار النكاح ولا يشتهر الا بقول الشهود. تمام؟ هزا بالنسبة لقول الايه؟ القول الاول - 00:03:31ضَ
عندهم ادلة على ذلك قالوا لان الشرط لما كان هو الاظهار يعني اظهار النكاح يعتبر فيه ما هو طريق ظهور والاعلان شرعا. وزلك لا يتحقق الا بشهادة الشاهدين. فانه مع شهادتهما لا يبقى النكاح ايه؟ لا يبقى النكاح - 00:03:51ضَ
سرا. فعند ازن اشترطوا في عقد النكاح ان يكون بشاهدين. وقالوا اما نكاح النبي صلى الله عليه وسلم بغير ولي وغير جهود فقالوا هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في النكاح فلا يلحق به غيره. قال لك الرسول صلى الله عليه وسلم فعلا ثبت عنه انه يعني نكح بغير شهود او بغير - 00:04:11ضَ
الولي فهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثاني قول المالكية والامام احمد في رواية قالوا انه يصح النكاح بغير شهود. لكن بشرط عدم الكتمان. يعني مسلا ايه ما يجيبوش يعني يصح النكاح يكتموا النكاح. ما يخبروش احد فيه. اما - 00:04:31ضَ
ازا هم اظهروا وقالوا احنا متزوجين وولم يعني يكتموا هزا الامر فعند ازن صحيح هزا صحيح. وابن قدامة رحمه الله يقول عن الامام احمد انه يصح بغير شهود وهو قال ايه بقى؟ هزا فعله عبدالله بن عمر. والحسن بن علي وعبد الله بن الزبير وسالم وحمزة بن اه اه ابن ابن عمر ابن - 00:04:51ضَ
عبد الله بن عمر وبه قال الامام آآ عبد الله بن ادريس وعبدالرحمن بن مهدي ويزيد ابن هارون والعنبري وابو ثور والامام ابن المنذر وهو وقول الامام الزهري وهو ايضا كما قلنا قول الامام مالك هزا ازا اعلنوه. والامام ابن المنزل رحمه الله يقول لم يثبت في الشاهدين خبر - 00:05:14ضَ
في النكاح خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ابن المنذر بيبين ان الحديس لا نكاح الا بولي. وشاهدي عبد قال لك ان هزا غير سابت. والامام ابن عبدالبر رحمه - 00:05:34ضَ
رحمه الله يبين ان هزا الحديس لا نكاح الا بوليه وشاهدي عدله. هزا روي عن ابن عباس وابي هريرة وابن عمر الا ان النقل ضعيف عن آآ هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والامام ابن المنزل رحمه الله يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتق صفية بنت حيي فتزوجها - 00:05:44ضَ
غير شهود. تمام؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم اعتق صفية وتزوجها بغير شهود. وسيدنا انس بن مالك قال آآ يعني اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم جارية بسبعة قروش - 00:06:04ضَ
اموال يعني. فقال الناس ما ندري اتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ام جعلها ام ولد فلما اراد ان يركب حجبها. يعني حجبها عن ناس. فعلموا انه تزوجها. وهذا الحديث متفق عليه. فهنا استدل به على ان - 00:06:16ضَ
الحجاب يبقى ديت دليل على انه نكاح. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يشهد على هزا. والامام يزيد ابن هارون يقول ان الله سبحانه وتعالى امر بالاشهاد في بيعدون النكاح. تمام؟ واشيدوا ازا تبايعتم ورغم ان جمهور العلماء يقولون ان الامر هنا امر استحباب ولم يزكر الله سبحانه وتعالى الشهادة في - 00:06:33ضَ
النكاح. والمالكية اه يعني نصوا على انه يجوز النكاح بغير شهود لكن كما قلنا لا يجوز نكاح السر وهو بكتمانه وابن عبدالبر رحمه الله ذكر كلام في هزا وقال بين ان نكاح السر عند الامام مالك ان يستكتم الشهود. يعني يقولوا لهم - 00:06:53ضَ
تشهدوا بس ما تتكلموش حتى لو كان فيه شهود كمال قال لك هزا نكاح سري عند الامام مالك. او يكون عليه اي على على النكاح رجل وامرأتان. قال لك هزا لا يصح - 00:07:13ضَ
عند الامام مالك. وسيأتي معنا ان شاء الله هزا بالايه؟ هزا بالتفصيل. لكن ابن عبدالبر وكسير من علماء المالكية نقلوا على ان الشهادة عند الامام مالك هي يعني اشاد عليه سنة وليس ايه وليس بواجب. لكن يعني متأخري المالكية يرون ان الشهود سنة عند - 00:07:23ضَ
عقد وواجب عند الدخول. تمام؟ يعني يجب على الانسان يعني اسناء العقد لو كان ما فيش شهود ما في مشكلة. يعني لو الولي موجود موجودين وعقدوا النكاح قال لك يصح. واما اذا - 00:07:43ضَ
آآ جاء عند الدخول فلابد من الايه؟ فلابد من الشهود والازهار. واضح؟ يعني هزا المعتمد عند متأخري الشافعية كما قلت ان في كتب المالكية نصوا على ان الاشهاد عند العقد مستحب. فلو عقد بلا اشهاد صح العقد ولكنه واجب - 00:07:59ضَ
بشرط عند الدخول. فاذا دخل بلا اشهاد فان النكاح يفسخ ايه؟ بينهما بطلقة بائنة. ولا حد على الزوجين في زلك ان كان النكاح والدخول ظاهرا فاشيا بين الناس. يعني دخلوا والناس عارفين هزا الامر. ويعني حصل هناك وليمة او ضرب عليه بالدفء او غير ايه - 00:08:19ضَ
او غير ذلك. والصحيح والله سبحانه وتعالى اعلم ان النكاح لا يشترط فيه الايه؟ لا يشترط فيه الشهود. اولا لعدة اسباب السبب الاول عندنا انه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك خبر صحيح. تمام؟ يعني لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر صحفي زلك. وآآ - 00:08:39ضَ
الصحابة نقل عن كثير منهم القول بصحة النكاح بغير شهود. ولم يأت زكري للشهود في النكاح في كتاب الله سبحانه وتعالى فالقول باشتراط الشهود وابطال النكاح بدون الشهود شرط لا دليل عليه سابت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى - 00:09:01ضَ
الادلة التي وردت وان كان هزا سابت عن ابن عباس فتحمل هزه الادلة على الاستحباب وليست على الوجوب اولا لان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج والامر الثاني ان الاحاديس التي وردت في الاشهاد ضعيفة غير صحيحة الامر السالس ان كسير جدا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم اجازوا النكاح بغير - 00:09:21ضَ
الامر الرابع انه لم يثبت في كتاب الله سبحانه وتعالى الامر بالشهود. والله سبحانه وتعالى لما زكر الاشهاد ذكره في البيع والعلماء كلهم يعني يعني شبه الطفال بين العلماء انهم حملوا الامر فيه واشهدوا ازا تبايعتم على الاستحباب فازا كان الزي ورد في القرآن حملوه على الاستحباب فالزي - 00:09:41ضَ
ان لم يذكر اصلا في القرآن ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فاولى ان يقبل بالاستحباب وليس بالركنية او بالشرط. لكن كل هذا بشرط الا يخلو النكاح من ولي وشهود معا. يعني النكاح ازا لم يكن فيه ولي. ولي ولم يكن فيه شهود. يعني رجل مع امرأة كده فقط قال لها زوجيه نفسك قالت له زوجتك نفسي - 00:10:01ضَ
ودخلوا فهذا باطل باتفاق العلماء. ابن تيمية رحمه الله وغيرهم نقل الاتفاق على هزا. لكن ازا وجد الولي ولم يوجد الشهود صح النكاح او وجد الشهود ولم يوجد الولي صح النكاح لان كل هزا فيه خلاف. وكزا يصح النكاح دي نقطة كتير مهمة بقى وتنفع الناس في هزا الزمان - 00:10:21ضَ
يصح النكاح ان عقد عند المأذون المختص بهذا. احنا عندنا في مصر مسلا بيكون فيه مأزون مختص بهزا من قبل الدولة. ولو لم يكن هناك ولي ولا شهود. فيصح لانه مولى وموظف من قبل الحاكم. فيدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فالسلطان ولي من - 00:10:40ضَ
لا ولي له. ولا يلجأ الى هزا من وجهة نزري. يعني احنا يعني آآ ازا كان في مأزون بنروح الولية بيروح الشهود الامور تمام الحمد لله. لكن متى نذهب الى المأزون فقط ويصح النكاح؟ قالوا هذا في حالة الحاجة او حالة الضرورة اذا لم يكن للمرأة ولي او - 00:11:00ضَ
وكان الولي موجودا لكنه عاضن لها او كان السبب الزي يمنعها من اخبار الولي هو حياء المرأة اما لكبارها او كبر ابنائها او لكلام المجتمع عنها كما هو مشاهد الان يعني تأتيني اسئلة كسيرة. المرأة مسلا في سن الاربعين او اتنين واربعين وعندها ولاد مسلا دخلوا الجامعة. فهي الان محروجة تكلم اهلها. محروجة ان ولادها يعرفوا - 00:11:20ضَ
بالنهاية تبدأ ان تتزوج وهي المرأة لسه شابة يعني ما مش كبيرة ولا شيء. فبيحصل اشكال كبير فهي مستحيل تقول لاهلها بالاخص في بعض الاعراف في هزا المستحيل ان ولادها يعرفوا لان دي يعني زي ما احنا بنقول ايه يعني يعني تتحرج جدا جدا ويقع عليها احراج كبير. فعند ازن لو زهب - 00:11:44ضَ
في هزه الحالة وهي تريد ان تعف نفسها ولم يبقى امامها في هزه الحالة الا ان تتزوج بهزه الطريقة وتزهب الى المأزون ويزودها فعندئذ يصح، لكن امر الشهود اسهل بكثير من امر الولي. لانه يمكن احضار الشهود بسهولة. فهو اولى وخروجا من خلاف - 00:12:04ضَ
علماء يعني ممكن زوج مسلا يجيب اتنين شهود ويكون امام المأزون فلا اشكال في هزا. الا وعقد بغير شهود فهزا ايضا ازا كان امام المأزون فهزا يصح لماذا؟ لان الغرض من الشهود هو التوثيق من اجل عدم ضياع الحقوق ومن من اجل مسلا عدم ان المرأة - 00:12:24ضَ
تتهم مسلا بالزنا او او هزه الاشياء. فعند ازن هنا قد وات قاع التوثيق. تمام؟ يعني هو الان وقع التوسيق. يعني الغرض من الشهود ان يكون هناك توسيق لهزا النكاح حتى لا تتهم المرأة بالزنا حتى لو جاء ولي الزوج لا ينكره او شيء. فعند ازن الدوائر المأزون بيكتب - 00:12:44ضَ
في هزه الاشياء في الدوائر الحكومية. ويكون هزا سابتا بل هو اوكد من الشهود. فالعلة التي من اجلها احضار الشهود على قول الجمهور هو توثيق النكاح. وعدم جحود النكاح والحفاظ على الانساب. ازا الاول لم يكن هناك طريقة للتوصيف - 00:13:04ضَ
غيرها. يعني الاول ما كانش مسلا بيروحوا بيكتبوا النكاح عند الحاكم وفلان تزوج فلان لا لا. ان هزا امر متعارف عليه عند الناس فقط. طيب الان في توصيف لهزه الاشياء يعني الان بيروحوا المأزون ويكتب هزه الاشياء فلو اي واحد زهب للدولة او للمحكمة او لاي شيء يستطيع ان يخرج هزه او - 00:13:24ضَ
الاوراق التي تسبت نكاح هزا الرجل بهزه المرأة. ولان التوثيق هزا من وجهة نزري اوصى لمازا اوصق لان الشهود ممكن يموتوا ممكن يغيبوا ممكن يحصل اي شيء لكن الاوراق هزه سابتة في الايه؟ في المحكمة. فالصحيح والله اعلم ان الشهود ليسوا بشرط في صحة النكاح. لكن - 00:13:45ضَ
ان يستحب فقط ان الانسان ازا اراد ان يتزوج ان يكون هناك شهود وخروجا من خلاف العلماء كما قلنا لانه لم ياتي في الزكر في القرآن ولم يسبق عن النبي صلى الله عليه وسلم ولان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بغير شهود. ولان جمهور الصحابة يعني اجازوا النكاح بغير ايه؟ بغير يعني شهود. وهزا والله اعلم هو - 00:14:05ضَ
الصحيح وهو الصواب. لكن على قول الجمهور انه لابد من الشهود. او على القول باستحباب الشهود. هناك شروط لابد ان تتوفر في الشهود وبعض المسائل هنا لابد ان نذكرها. المسألة الاولى اللي هي شهادة رجل وامرأتين. يعني هل يصح النكاح بشهادة رجل وامرأتين - 00:14:25ضَ
ام لابد ان يكون هناك رجلان من المسلمين؟ لا خلاف بين الفقهاء على ان النكاح يصح بشهادة رجلين عدلين. هذا كما قلنا لا خلافة فيه لكنها اختلفوا فيما لو كان هناك رجل وامرأتان هل يصح النكاح بهما ام لا يصح ولا - 00:14:48ضَ
لابد من رجلين من المسلمين في قول للعلماء. القول الاول قول الحنفية والظاهرية وهو وجهة نظري هو الصحيح ان النكاح ينعقد ويصح بشهادة رجل وامرأتين اعتبارا بالشهادة على المال لان الشهادة على المال يصح فيها رجل وامرأتان. فهنا ايضا كزلك يصح في النكاح - 00:15:08ضَ
وامرأتان. ولان المرأة تصلح للولاية في هزا العقد عند الاحناف. يعني الاحناف زكروا ان ان المرأة يجوز لها ان تتولى هزا العض بنفسها فلقينا ان تتولى الشهادة فمن باب اولى. وقالوا ولان للنساء مع الرجال شهادة اصلية - 00:15:32ضَ
ولكن فيها ضرب ضرب شبهة من حيس انه يغلب الضلال والنسيان عليهن. يعني الاصل ان المرأة بتشهد مع الرجل ما فيها ما في اشكال فيها. وهذا ثبت في القرآن الكريم. لكن لما كان المرأة مسلا تضل وتنسى وهزه الاشياء فربنا سبحانه وتعالى اشار ان تضل احداهما فتزكي - 00:15:52ضَ
احداهما الاخرى فهنا بانضمام احدى المرأتين الى الاخرى تقل تهمة النسيان ولا تنعدم في هزه الحالة لبقاء سببها يعني هنا السبب البقاء سببه اللي هو الانوسة. لكن لما آآ ربنا سبحانه وتعالى ذكر ان المرأة تشهد في في البيع وهزه الاشياء - 00:16:12ضَ
وفي الاموال عموما ويصح برجل وامرأتين. فعندئذ يصح ايضا في النكاح لان النكاح فيه نوع شبهة. فعند ازن يصح فيه بخلاف الحدود تمام الحدود لا يصح فيها عند جمهور العلماء برجل وامرأتين. وقالوا انه سبت بالنص ان المرأتين - 00:16:32ضَ
شهيد واحد يعني الله سبحانه وتعالى ذكر ان المرأتين يقومان مقام الرجل تمام والنبي صلى الله عليه وسلم قال شهادة امرأتين بشهادة رجل. فكانت المرأة الواحدة نصف الشاهد. فعند ازن ازا ضم اليها امرأة اخرى عند ازن يصح الايه - 00:16:52ضَ
يصح النكاح عند الاحناف والظاهرية بشهادة رجل وامرأتين. هذا بالنسبة للقول الايه؟ القول الاول. وهو الصحيح حتى ابن حزم رحمه الله طب الزاهرية يقولون يصح باربع نسوة. وعدول لقول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:17:09ضَ
شهادة المرأة بنصف شهادة الرجل. تمام؟ يعني شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل. فعندئذ اذا كان هناك امرأتان بواحد والاتنين بواحد فعند ازن يصح باربع ايه نسوة. وانا اقول يعني احنا ازا قلنا ان اصلا ان احنا القول الصحيح ان الشهود ليسوا - 00:17:27ضَ
ركن وليس بشرط. فازا صح بدون شهود على الصحيح فبوجود رجل وامرأتين او اربع نسوة من باب اولى انه يصح. والله اعلم هذا بالنسبة للقول الاول. القول الثاني قول لجمهور الفقهاء. المالكية والشافعية والحنابلة. شوفوا حتى شوفوا المالكية هنا الان على القول بالاستحباب - 00:17:47ضَ
تمام او على القول بالوجوب لان ايضا عندهم تفصيل في هزا. فمش شرط ان احنا بنزكر هزا التفصيل ان يكون احنا بنتكلم الان على صفة الشهود على سبيل الوجوب او على سبيل - 00:18:06ضَ
استحباب فقالوا لا يصح بشهادة رجل وامرأتين. لماذا؟ قالوا لقول الزهري مضت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا يجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النكاح ولا في الطلاق - 00:18:16ضَ
لكن هزا الاسر ضعيف جدا. لان من رواية الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم او مضت السنة. طيب بين الزهر والنبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني يعني مسلا سالم وعبدالله بن عمر يعني اقل شيء اسنين او نافع عن ابن عمر يعني اقل شيء فيه اكثر من يعني فيه واحد تابعي وفيه واحد صحابي لم يذكروا - 00:18:33ضَ
وفي هزا الاسناد. فعند ازن هذا اسر ضعيف. وقالوا لكن آآ مضت السنة قالوا هزا ينصرف الى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا ولانه عبد ليس بمال. ولا المقصود منه المال. ويحضره الرجال في غالب الاحوال. يعني الاصل ان عقد النكاح الرجالة بيحضروا اللي بيحضروه. تمام - 00:18:53ضَ
عندئذ ما فيش حاجة لنا يعني ما احناش مضطرين لشهادة النساء. فلا يسبت في هزه الحالة بشهادتهن كالحدود وبهزا فارق البيع. لان البيع ممكن لا يحضره الا الايه؟ الا النساء او اتنين مسلا من النساء واقفين او حاجة. فعند ازن قال لك في هزه الحالة ايه؟ قال لك في هزه الحالة يصح في البيع. اما النكاح - 00:19:13ضَ
لا يصح عند هؤلاء. والامام ابن قدامة يقول ان الامام احمد عنه انه قال ازا تزوج بشهادة نسوة لم يجز وان كان معهن رجل فهو اهون. يعني اهون يعني الامر اسهل يعني. قالوا فيحتمل ان هزا رواية اخرى في انعقاده عن الامام احمد - 00:19:33ضَ
يعني كأني في رواية عن الامام احمد بهذا. وهو قول اصحاب الايه؟ اصحاب الرأي. ويروى زلك ايضا عن الشعبي. وكما قلنا ان القول الزي ان النكاح ينعقد بشهادة رجلين او رجل وامرأتين او اربعة نسوة هزا هو الصحيح والله سبحانه وتعالى اعلى واعلم. المسألة الثانية اللي هي - 00:19:53ضَ
اسلام الشهود. احنا عندنا الشاهدان اما ان يشهدا في النكاح لمسلم على مسلمة واما ان يشهد على نكاح مسلم على امرأة كتابية تمام يعني واحد متزوج امرأة مسلمة فعند ازن فيه شهود بيشهدوا على هزه الايه؟ على هزا النكاح. واما ان يكون على مسلم بيتزوج - 00:20:13ضَ
امرأة كتابية زي ما الان في اوروبا مسلا واحد مسلم متزوج امرأة من اهل الكتاب او في مصر او في اي دولة. فهنا اول شيء عندنا ان يشهد في نكاح على مسلم على مسلمة - 00:20:35ضَ
هنا محل اتفاق بين فقهاء المزاهب الاربعة على انه يشترط في الشاهدين الاسلام ازا كان كلا الزوجين مسلمين فلا عقد نكاح المسلم والمسلمة بشهادة الكفار. لان الكافر ليس من اهل الولاية على المسلم والله سبحانه وتعالى يقول ولن - 00:20:45ضَ
جعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وايضا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل. طيب وايضا سيدنا عمر ابن حصين قال لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل. ولا عدالة - 00:21:05ضَ
مع الكفر تمام؟ لان الان ما ينفعش يكون كافر وتقول لعدل لأ. لان الكفر اعظم الظلم وافحشه. فلا يكون الكافر عدلا فلا ينعقد النكاح بشهادته اطلاقا. والامام الكساني رحمه الله يقول ان اسلام الشاهد صار شرطا في نكاح الزوجين المسلمين بالاجماع - 00:21:21ضَ
هزه المسألة الاولى. المسألة الثانية ان يشهدا على نكاح مسلم على كتابية. يعني ان يكون الشاهدان ذميين يكون المسلم بيتزوج امرأة كتابية. فهنا كما كنا لا خلاف بين الفقهاء على ان المسلم ازا تزوج كتابية - 00:21:43ضَ
شهد شاهدان مسلمان ان النكاح صحيح. لكن العلماء اختلفوا فيما لو تزوج مسلم كتابية وكان الشهود من اهل الذمة. هل عقد ام لا؟ هنا في خلاف القول الاول قول جمهور الفقهاء. المالكية والشافعية والحنابلة ومحمد وظفر من الحنفية. قالوا لا يصح لعموم - 00:22:03ضَ
قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي وشاهدي عدله. وقالوا لا عدالة مع الكفر. فعند ازن لا يصح ان يكون شاهدان من اهل الذمة قالوا ولان الشهادة انما شرطت لاسبات الفراش عند التجاحد. ولا يمكن اثباته بشهادة الكفار. القول الثاني - 00:22:25ضَ
انه يصح النكاح ازا كان الشاهدان زميين وكان الزوج مسلم والمرأة كتابية. وهو قول ابي حنيفة وابي يوسف وهو المذهب عندهم وقول ابي الخطاب من الحنابلة. وهذا هو الصحيح. لماذا؟ لان الشهادة في الحقيقة هي للمسلم على الكافرة - 00:22:45ضَ
لانهما يشهدان عليها باسبات ملك بضعها له اصال اصلا. فهي في الحقيقة شهادة كافر على كافر ونحن نقبلها في هزه الحالة. واما حقوق النكاح فانما تسبت ضمنا وتبعا. ويسبت في التبع ما لا يسبت في المتبوعة. تمام - 00:23:05ضَ
فعند ازن ازا كان الشاهدان ذميين والمرأة مسلمة والمرأة كتابية وزوج مسلم فيصح. والله سبحانه وتعالى زكر عمومات النكاح. يعني عمومات النكاح ما وردت في الكتاب والسنة ذكرت ذكرت عامة. فخص منها المسلم مع المسلمة ولا يجوز ان يشهد كافر على مسلم او مسلمة وهذا محل اتفاق. فيبقى بعد - 00:23:25ضَ
بعد ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تزوجوا ولا تطلقوا. طبعا هذا يعني حديس غير صحيح سابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال تناكحوا والله سبحانه وتعالى - 00:23:48ضَ
امر بالنكاح فكل دي ادلة مطلقة لم يثبت فيها ان انه يشترط في الشاهد ان يكون ايه؟ ان يكون مسلما. فمن ادعى كونه كون الشاهد مسلما آآ يعني شرطا في نكاح المسلم من الزمية فلابد ان يأتي بدليل على هزا. تمام؟ لابد ان ياتي بدليل - 00:23:58ضَ
على هزا قالوا ولان الشهادة في اللغة هي عبارة عن الاعلام والبيان. والكافر من اهل الاعلام والبيان في الجملة معي زي بالاخص ازا كان يشهد على زمية وليس على مسلم. وهزا والله اعلم هو الصواب. وان شاء الله في الدرس القادم - 00:24:18ضَ
نتكلم عن باقي هزه المسائل وهزه الشروط. ونتوقف عند المسألة السالسة وهي عدالة الشهود سؤال هزه المحاضرة. هل يصح النكاح وينعقد بغير شهود؟ ام ان الشهود شرط في صحة والله سبحانه وتعالى اعلى واعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:24:38ضَ
- 00:25:08ضَ