هل يجوز للمعتدة المتوفى عنها زوجها ان تخرج للضرورة في ايام العدة نعم لها ان تخرج لحاجتها كسر حاجة من السوء او هروب المستشفى العلاج او المحكمة دعوا عليها او لدعوات ادعي على غيرها لا بأس - 00:00:00ضَ

خروجها للحاجة لا لا حرج في ذلك لكنها تبقى في البيت حتى اكمل عدة اما خروجه الحاجة فلا فلا يمنع منه - 00:00:23ضَ