شرح فصول من كتاب الموافقات للإمام الشاطبي / العلامة عبد الله الغديان
23/17 القسم الثاني - كتاب الأحكام / شرح فصول من كتاب الموافقات للشاطبي / عبد الله الغديان
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد على اله هذا هو القسم الثاني من الكتاب كتاب الموافقات والشاطبي رحمه الله قسم كتابه هذا الى - 00:00:01ضَ
لكن هذا هو من قسم آآ الثاني يقول رحمه الله القسم الثاني كتاب الاحكام اه اصول اصول الفقه تجدون ان له اربعة اركان عموما الركن الاول الحكم والركن الثاني الدليل - 00:00:29ضَ
والركن الثالث الدلالة والركن الرابع المستدل يعني اربعة اركان الحكم والمستدل الحكم تجدون ان الشامل للاحكام التكليفية والاحكام وضعية وفيه احكام يذكرونها يعتبرون انها احكاما يعني تبعية لان الاحكام التكليفية الاصلية خمسة - 00:01:15ضَ
الوجوب والتحريم والندب والكراهة والإباحة هذه احكام تكليفية اصلية والاحكام الوضعية الاسباب والشروط والموانع وفي احكام يذكرونها يعتبرون انها احكاما تبعية مثل الصحة والفساد والبطلان الرخصة والعزيمة والاذى القضاء والاعادة - 00:02:22ضَ
هذه يذكرون انها اه احكام تبعية يعني اوصاف هذا القسم الثاني هذا هذا فيه ركن من اركان اصول الفقه اللي هو الركن الاول وفيه ركن يعني يعني اركان ستأتي انبه انبه عليها في موضعها لكن هذا هو الركن الاول - 00:03:10ضَ
والحكم نفس نفس الركن هذا تجدون اركانه اربعة اركانه اربعة التي هي الحاكم والمحكوم عليه والمحكوم فيه والحكم اربعة الحكم والحاكم والمحكوم عليه والمحكوم الاصوليون رحمهم الله في كتبهم يختلفون في - 00:03:47ضَ
كثرة المسائل وقلتها التي يتكلمون عليها في كل ركن من هذه الاركان الاربعة اما الشاطبي رحمه الله فهو تكلم على هذا الركن تكلم وتطرق الى مسائل ما تطرق لها الاصوليون - 00:04:45ضَ
الا في النادر ان يتطرق لمسألة وتكون موجودة هنا وهناك لكن في الغالب ان المسائل التي بحثها هنا في هذا الركن لم يتكلم عليها الاصوليون ثم بعد ذلك قال رحمه الله - 00:05:21ضَ
كتاب الاحكام والاحكام الشرعية قسمان احدهما يرجع الى خطاب التكليف والاخر يرجع الى خطاب الوضع الاول ينحصر الخمسة فلنتكلم على ما يتعلق بها من المسائل وهي جملة قسم الحكم هنا الى قسمين - 00:05:54ضَ
الحكم التكليفي وقد ذكرته لكم واحب ان املي عليكم تعريف الاحكام التكليفية التعريف المضبوطة فتكتبون انتم الان الواجب الوجوب ومش الوجوب ودي قبل هذا انبهكم على شيء ثاني علشان ما يصير في التباس عندكم. في عندنا الان - 00:06:25ضَ
الواجب وعندنا الوجوب الواجب والوجوب وعندنا التحريم والمحرم والمكروه والكراهة والمندوب والندب والمباح والاباحة عندما تقول الوجوب هذا يتجه الى الحكم وعندما تقول الواجب يتجه هذا الكلام الى المحكوم فيه - 00:07:05ضَ
الى المحكوم في مثل اقيموا الصلاة تجد ان اقيموا تأخذوا منها الوجوب وتأخذ منها الواجب الوجوب هو الحكم والواجب هو الصلاة فلابد ان تتنبهوا الى الى هذه الخمسة من جهة - 00:08:06ضَ
واجب ووجوب وهكذا بالنظر للمحرم والتحريم. فالتحريم هو الحكم والمحرم هو المحكوم فيه فتقول ولا تقربوا الزنا الحكم هو ماذا ها هو التحريم والمحرم ما هو هو الزنا وهكذا في بقية الاحكام - 00:08:35ضَ
الخمسة عندما تقول تبي تعرف الواجب يقول الواجب هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه قصدا مطلقا هو ما يثاب هو ما ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه قصدا مطلقا والمحرم تقول مثلا هو ما - 00:09:12ضَ
يعاقب فاعله ويثاب تاركه مطلقا فكلمة قصدا مطلقة لابد انك تأتي بها والمكروه تقول هو ما يثاب شاركه ولا يعاقب فاعله قصدا مطلقا والمندوب يقول وهو ما يثاب فاعله ولا يعاقب - 00:10:00ضَ
تاركه قصدا مطلقا فكلمة قصدا مطلقا هذه جاءت في جميع التعاليف التي ذكرتها لكم الخامس الذي هو المباح هذا ما ما لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه قصدا مطلقا ما لا يثاب فاعله - 00:10:42ضَ
ولا يعاقب تاركه قصدا مطلقا ما بالنظر لتعريف الاحكام الوضعية فسيأتي الكلام عليها عندما نأتي اليها لانه ذكر لها قسما مستقلا رحمه الله وبدأ في جملة من مسائل المباح يعني قدمها - 00:11:15ضَ
تكلم على يعني على جملة من مسائل المباح وتكلم على شيء بالواجب وشيء في كله سيأتي في محله لكن انا غرضي هو انه رحمه الله في المسألة الاولى من المسائل - 00:11:47ضَ
يقول فيها رحمه الله المسألة يقول القسم الاول خطاب التكليف المسألة الاولى في المباح المباح من حيث هو كلمة من حيث هو هنا هو يريد بهذا الكلام المباح المجرد عن اي قيد من القيود - 00:12:06ضَ
كلمة من حيث هو يعني المباح مجردا من جميع القيود لانه سيأتي مسائل تتعلق بالمباح مشتملة على قيود. انا انبهكم عليها في موضعها لكن هو هذه المسألة ذكرها ذكر فيها ان المباح - 00:12:39ضَ
من حيث هو يعني المباح بصفة جزئية مجرد عن جميع القيود يقول ان المباح بهذه الصفة لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه وذكر جملة من الادلة الدالة على انه لا يثاب فاعله - 00:13:08ضَ
وجملة من الادلة على انه لا يعاقب تاركه لكن النتيجة من عندما عندما تتبع جميع هذه الادلة النتيجة هي ان المباح من الناحية الجزئية اذا كان مجردا عن جميع القيود فان فاعله لا يثاب وان تاركه لا يعاقب - 00:13:40ضَ
وبالنسبة لما ذكره المؤلف من ناحية الادلة تقرأونها انتم لانها النتيجة فيها كما ذكرت فلا احب ان اشغلكم فيها فمن اراد ان يقرأها يقرأها في المسألة الثانية تستفيدون اكثر ما فيها شيء لان كما ذكرت لكم - 00:14:13ضَ
كثر عليها كلام الله يغفر لنا وله المسألة الثانية في صفحة مئتين وستة يقول المسألة الثانية فيقال ان الاباحة بحسب الكلية والجزئية يتجاذبها الاحكام البواقي المباح يكون مباحا بالجزئي مطلوبا بالكل على جهة الندب او الوجوب - 00:14:40ضَ
ومباح بالجزء منهيا عنه الكل على جهة الكراهة او المنع المقصود من هذه المسألة هو بيان ان انك اذا نظرت الى المباح من جهة الفعل يعني انه مباح من ناحية الفعل - 00:15:13ضَ
اذا نظرت اليه وجدت انه مباح بالجزء مثل ما ذكرت لكم قبل قليل لكن هل نقول ان المباح هذا يمكن ان يسقط من الشريعة ممكن هذا يمكن ان يلغى من الشريعة كليا - 00:15:54ضَ
ممكن هذا ها هذا هو الكل الذي نظر اليه يقول هو مباح بالجزء لكن اذا نظرت الى المباح على مستوى الشريعة ككل وعلى مستوى الناس وعلى مستوى مرور الزمن لا تستطيع - 00:16:39ضَ
ان تلغيه. فاذا بقاؤه من الناحية من الناحية من الناحية الكلية بقاؤه واجب قد يكون واجب وقد يكون مندوب بحسب عاد اختلاف المواضع فاذا صار المباح يوصف بكونه مباح من ناحية الجزء - 00:17:05ضَ
لكن يوصف بالكل يوصف بالوجوب من ناحية الكل او يوصف بالندب ايضا قد يوصف بهذا وقد يوصف بهذا على حسب اختلاف المواضع هذه ثلاثة اقسام ولا قسمان هل لنا تكلمت عليه؟ انا ما ودي انكم انا اتكلم اتكلم كثير وافكاركم ما تصير معي. يعني ما في فائدة من الكلام الذي لا - 00:17:34ضَ
يعني يستقر في الفكر ها وذكر هنا قسمين نعم ذكر قسمين الوجوب والايش ؟ والندل ايضا يقول رحمه الله اذا نظرنا الى المباح من ناحية الجزء فتركه يساوي ماذا يساوي فعله من ناحية - 00:18:07ضَ
ها تمام من ناحية الجزء تركه من ناحية الجزء يساوي تركع ها يساوي فعله من ناحية لكن هل ننزل هل ننزل المباح منزلة الحرام مم ينزله منزلة الحرام ايه ايه من ناحية الكل - 00:18:39ضَ
فلا ننزله منزلة الحرام ولا ننزله منزلة المكروه فهو يقول مكروه حرام بالكل مكروه بالكل يعني على حسب اختلاف المواضع فهو يقول رحمه الله ان المباح بالجزء تتجاذبه الاحكام الاربعة - 00:19:19ضَ
يعني يتجاذبه الواجب يتجاذبه المندوب يتجاذبه المحرم يتجاذبه ها مكروه تماما. اظن واضح هذا فيقول رحمه الله فهذه اربعة اقسام الاول كالتمتع بالطيبات من المآكل والمشارب الى اخره. المقصود ان هذه المسألة - 00:19:48ضَ
هذه هذا الكلام الذي ذكرته لكم هو زبدتها. فتقرأون انتم ما ذكره المؤلف ويكون علشان نستفيد منه لان كلها تكلم عليها في كل واحد يتكلم عليه واحدة تقرأه هنا ما في شي بس - 00:20:23ضَ
اه المسألة الثالثة يقول رحمه الله المباح يطلق باطلاقين من حيث هو مخير فيه بين الفعل والترك والاخر من حيث يقال لا حرج فيه وعلى الجملة ايضا هذه فهو على اربعة - 00:20:45ضَ
اقسام هذا المسألة هذه المسألة الثالثة تكون هي مبدأ الدرس القادم لانني سأتطرق الى اه الى التنبيه على الاساليب التي جاءت في القرآن وجاءت في السنة الاساليب التي تؤخذ منها - 00:21:08ضَ
الاباحة اه الدرس الثاني اللي هو قواعد الاحكام للعز بن عبد السلام عندنا قاعدة واحدة اليوم هذه القاعدة هي يقول رحمه الله فصل في صفحة سبعة فصل فيما يستثنى فيما استثني - 00:21:35ضَ
من تحصيل المصالح ودرء المفاسد بما عارضه او علي القواعد قواعد التي جاءت مقررة عن طريق الادلة ان القرآن ومن السنة لانكم تعلمون ان هذه الشريعة هي مبنية على قواعد - 00:22:03ضَ
وان الجزئيات من الادلة تكون هذه القواعد وان الحوادث التي تحدث الايواء الواقع من الناس هذه ترد الى هذه قواعد الشيخ رحمه الله يقول ان هذه القواعد التي تقررت في الشريعة - 00:22:48ضَ
يستثنى منها فروع يعني يعني عندما نأتي الى القاعدة نجد ان فيه بعض الفروع تستثنى منها لابد من طالب العلم يعرف الاستثناء هنا لان فيه استثناء في اللغة في الاستثناء في اللغة - 00:23:26ضَ
وهذا له باب في النحو ومن احسن واوسع كتاب الف به كتاب اسمه الاستثناء واحكامه القرافي تقريبا يمكن تسع مئة صفحة اوسع ما كتب في الاستثناء لكنه بحث في هذا الكتاب - 00:24:12ضَ
الاستثناء في اللغة يأتي الاستثناء في علم الاصول واتيانه في علم الاصول يجدون انه المخصصات المتصلة لانهم عندما يتكلمون بالمخصصات وعندما يتكلمون ايضا في في المنطوق والمفهوم يتكلمون لان الاستثناء - 00:24:45ضَ
من المخصصات ويتكلمون عليه في المنطوق والمفهوم من جهة المفهوم المخالفة يتكلمون عليه في المنطوق والمفهوم من جهة مفهوم المخالفة. وهناك يبحثون في من مخصصات من ناحية انه مخصص للعموم الذي سبقه - 00:25:22ضَ
والاستثناء في علم الاصول هنا لابد ان يكون متصلا فصار الاستثناء يأتي في اللغة ويأتي في علمي الاصول في علم الاصول ولكن يأتي في قواعد الفقه شيخ رحمه الله هنا - 00:25:47ضَ
ذكر الاستثناء وعمم وتعميمه هذا يدل على ان الاستثناء في الشريعة الاستثناء في الشريعة وهو يريد انك مثلا تتقرر قاعدة ويكون هناك فرع لا نقول انه خرج من من القاعدة - 00:26:13ضَ
لا نقول انه خرج لكن هذا الفرع مثلا يتصور دخوله القاعدة او يكون داخل لكن لظروف لظروف مثلا طارئة على المكلف في مجال التطبيق يستثنى هذا الفرع ولهذا نجد ان - 00:26:52ضَ
الله سبحانه وتعالى قال في محكم كتابه العزيز والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما عندما ننظر الى الاستثناء من هذا نجد ان عمر رضي الله عنه في عام المجاعة ترك القطر فاستثني هذا - 00:27:40ضَ
استثني هذا الفرع من هذا الاصل لماذا لوجودي الشبهة يعني ما طرد الحكم في القاعدة في هذه المسألة لا اخرجها ستجدون ان فيه استثناء من من القاعدة يكون من اجل وجود عارض - 00:28:15ضَ
والشيخ رحمه الله ذكر اصلين يعتمد عليهما بالاستثناء لان الاستثناء يعني الاداة اللي تستعملها للاستثناء قد يكون دليلا من الكتاب او من السنة او من الاجماع او من القياس او مثلا من المصالح المرسلة الى اخره كثيرة هي - 00:28:54ضَ
لكن كلها نرجع الى اصلين ذكرهما رحمه الله لقوله هنا يقول وقد امر الله باقامة مصالح متجانسة يعني هذي قاعدة واخرج بعضها عن الامر اما لمشقة ملابستها هذه هي القاعدة الاولى - 00:29:26ضَ
في مجال التطبيق تجد انك عندما تبي تطبق يحصل عليك مشقة عظيمة وعلى هذا الاساس نجي في الرخص كلها تجدون انها مستثناة من العزائم وذلك من اجل يعني من ناحية - 00:30:02ضَ
مشقة ملابستها ملابسة العزيمة يترتب عليها مشقة خارجة عن المعتاد. وانا ذكرت لكم في الدرس الماضي لكم في الدرس الماضي ان مسائل الشريعة لا تجد مسألة خالية عن المشقة ولكنها من جهة اصل التشريع - 00:30:31ضَ
المشقة معتادة في كل امر مشروع بحسبه وذكرت لكم مشقة الحج مشقة الجهاد الصيام مشقة الصلاة وهكذا. فانت عندما تنظر الى الفرع تجد ان لابد من مشقة لكنها مشقة ملائمة لهذا الفرع - 00:31:03ضَ
عندما يريد الشخص انه يعمل في هذه العزيمة وليس لديه عوارض اصلا يعمل بها لكن عندما يكون في حالة العمل ترقى المشقة عنده اكثر من المعتاد اذا يستثنى هذا الشخص من العزيمة وينتقل الى الرخصة - 00:31:33ضَ
مثل الانسان المريض اذا كان ما يستطيع الحج نقول له حج لان الله تعالى يقول ولله عنا في حج البيت اه اذا كان ما يستطيع بدنيا وش نقول له؟ اعمل للاية نقول الله اوجب عليك الحج لازم تحج ولو كنت تحبو - 00:32:11ضَ
ايه ؟ انا هو ونفس الشي من ناحية ما ايه ده كان عاجزا ماليا يقول لازم تروح تشحن من اجل انك اجمع مال علشان تؤدي الحج. يعني ممكن نقول هذا - 00:32:32ضَ
ها ايه نفس الشيء عندما تأتيه في الصلاة صلي قائما فان لم تستطع قاعدا فان لم تستطع فعلى جنبه. عندما تأتيه في الصيام وهكذا انا غرضي انكم تتنبهون الى هذه الظاهرة من ناحية الاستثناء يعني وجود مشقة - 00:33:00ضَ
اما مشقة من ناحية يعني المكلف عندما يبي يطبق هذا العمل في مجال التطبيق القاعدة الثانية قال واما لمفسدة تعارضها واما لمفسدة تعارضها هذا في باب الامر يعني امر يعني قاعدة الامر في الشريعة - 00:33:23ضَ
التي يعني تكون قاعدة من القواعد واخرج بعضها عن الامر اذا اه اما لمشقة تلابسها واما لمفسدة تعارضها الان واما لمفسدة تعارضه وقال وزجر عن مفاسد هذا باب النهي يعني قاعدة النهي في الشريعة - 00:33:58ضَ
يعني انا ذكرت لكم ان الله لا يأمر ها الا بما فيه مصلحة وقد ولا يستثنى من هذا الاصل الا من جهة التشريع المشرع نفسه وكذلك قاعدة النهي الاصل الاجتناب - 00:34:31ضَ
لكن عندما يكون هناك امور يراها الشارع من جهة التشريع يرى انها يعني فيها صعوبة على المكلف يعني يترتب عليها مفاسد اذا طردت لا تجد انه يمنعها وذكرت مسألة ولد الزنا - 00:34:59ضَ
قاعدة الشريعة ترتيب المسببات على الاسباب فاذا كان السبب مصلحة يرتب عليه مصلحة واذا كان السبب مفسدة يرتب عليه مفسدة لكن ما تعكس ما ترتب مفسدة على سبب ها تمام ولا ترتب - 00:35:23ضَ
مصلحة على سبب هو هو مفسدة لكن عندما نأتي عندما نطرد هذا نقول النكاح سبب مشروع والمسبب الذي هو الولد هو من من من جملة المسببات لان في مسببات كثيرة. لكن هذا هو - 00:35:51ضَ
المسبب هذا نرتبه عليه على النكاح لكن عندما نأتي الى الزنا نجد انه سببا غير مشروع فهل نرتب على الزنا الحاق الولد بالزاني وبالزانية معا او نقول او انه يلحق بالام - 00:36:15ضَ
لان تركه يكون فيهما ذا مفسدة مفسدة على من؟ على نفس الشخص وايضا على نفس المجتمع لان الانسان اذا كان عنده يسمونه رد فعل تتكون عنده نفس انتقامية تلقائية يكون ساخط - 00:36:40ضَ
يكون ساخط على اذا كان هذا بين المخلوق بعظهم مع بعظ يكون ساخط على الجهة التي كونت السبب واذا كان ما هم من جهة المخلوق تجد انه يكون عنده عقدة في المجتمع ككل. ويكون شخصا عدوانيا - 00:37:12ضَ
لكن محافظة على مصلحة الولد وعلى مصلحة المجتمع الحقه الشارع بالام ولا الحقه بالاب ولا بهما جميعا ها ها للام هذا تجدون انه مستثنى من قاعدة ترتيب المسببات على الاسباب - 00:37:37ضَ
الممنوعة يعني ترتيب ترتيب المسببات على اسبابها الممنوعة. فهنا رتب مسبب لكن على غير القاعدة فهذا صار مستثنى من هذه القاعدة. وفي مسائل كثيرة جدا ويمكن ان ازيدكم في المستقبل لكن بس الان بس ودي تفهموني - 00:38:08ضَ
يعني فكرة الاستثناء بعد ذلك قال وزجر عن مفاسد متماثلة واخرج بعضها عن الزجر اما لمشقة اجتنابها واما لمصلحة تعارضها ستجدون ان ذكر المشقة هنا وذكر المصلحة هنا فاذا يعني - 00:38:34ضَ
يقول مثلا القاعدة العامة بالاستثناء اما من اجل دفع مشقة او حصول ماذا؟ مصلحة او فوات مصلحة لان هنا قال في الامر اما لمشقة ملابستها واما لمفسدة تعارضها وفي النهي قال اما لمشقة اجتنابها واما لمصلحة تعارضها - 00:39:02ضَ
وقال بعد ذلك ويعبر عن المصالح والمفاسد بالخير يعني قصده هنا اذا كنت تقرأ القرآن وتقرأ السنة فاي كلمة فيها خير تجد انها مصلحة واي كلمة فيها شر تجد انها مفسدة هذا اسلوب - 00:39:34ضَ
الاسلوب الثاني النفع والضر. يعني عندما تأتي كلمة نفع وكلمة ظر في القرآن او في السنة فسر النفع وفسروا الضر بماذا المفسدة والحسنات والسيئات هذا الاسلوب الثالث عندما يأتي ذكر الحسنات في القرآن - 00:39:58ضَ
او ذكر السيئات في القرآن تجد ان هذا يعبر عن الحسنات بالمصالح ويعبر عن السيئات بالمفاسد اه ثم قال لان المصالح كلها خير نافعة خيور نافعات حسنات ومفاسد باسرها شرور مضرات - 00:40:20ضَ
سيئات وقد غلب في القرآن استعمال الحسنات في المصالح والسيئات في المفاسد يعني كلمة وقد غلب لان ذكر لذكر السيئة في القرآن قد يأتي على غير بابه. مثل وجزاء سيئة - 00:40:42ضَ
سيئة مثلها السيئة الاولى ما فيها اشكال انها محرمة اما في اشكال انها مفسدة لكن الثانية الثانية هل هي في واقع الامر هل هي حسنة ام انها سيئة هي حسنة لانه يأخذ حقه - 00:41:09ضَ
وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به فهذه المسألة او هذا الموضوع اشتمل على امرين الامر الاول الامر الاول هو معرفة التقعيد الذي يستند عليه في الاستثناء والثاني اسلوب القرآن والسنة - 00:41:40ضَ
في بياني المصلحة وبيان المفسدة وهذا هو نهاية هذا الدرس والدرس القادم في بيان الطرق التي تعرف بها المصالح والمفاسد وبالله التوفيق واذا كان عندكم شيء من الاسئلة يقول هذا نبي تعريف مباحا انا ذكرت المباح هو ما يثاب هو ما لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه - 00:42:23ضَ
مطلقة هو سيأتي الكلام على المباح من من وجوه كثيرة يعني يمكن من ثمانية وجوه او تسعة انا انبهكم عليها في محلها خلصت وما في اسئلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:43:00ضَ
- 00:43:26ضَ