شرح منظومة أصول الفقه وقواعده - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

23 - 27 شرح منظومة أصول الفقه وقواعده الدرس الثالث والعشرون - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

سعد بن شايم الحضيري

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله - 00:00:01ضَ

صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كبيرا يا ايها الذين امنوا يا ايها الذين امنوا اما بعد ايها الاخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته - 00:00:21ضَ

ما شاء الله لنا ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح. والهدى والرشاد درسنا اليوم في منظومة الشيخ الابيات وقال اه السادس والسبعين يتعلق بما في القواعد في الظمان مما يترتب على - 00:00:47ضَ

الودائع او الامانات سمع ابو عبد العزيز. بسم الله. بسم الله والحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين - 00:01:24ضَ

قال الناظم رحمه الله تعالى كل امين يدعي الرد قبل ما لم يكن فيما له حظ حصل واطلق القبول في دعوة سلف وكل من يقبل قوله حلا الامان للذي قد امنك ولا تخن من خالف فهو قد هلك - 00:01:47ضَ

وجائز اخذك ما لم يستحق شرعا ولو سرا كضيف افتحه حق نعم يقول الناظم الشيخ محمد الصالح بن تيمية رحمه الله يقول اب كل امين كل امين يدعي الرذق ما لم يكن فيما له حظ حصل - 00:02:08ضَ

هذه القاعدة في قواعد الضمانات من ذكر فيها الشيخ آآ من يقبل قوله في الردع والرد ومن لا يقبل وقد سمع رحمه الله الى اسمي قسمهم الى قسمين في كل امين - 00:02:30ضَ

والامين في احدى العلماء هو من قبض المال آآ مأذونا له سواء باذن شرعي آآ اول شخصي بمعنى ان له اذن من المال الاذن الشرعي هو كالولي الولي على تحت ولايته - 00:03:03ضَ

بالله تام ونحوهم فهذا الذي اطلق يده على اموالهم في التصرف هذا امين على اموالهم والابن الشخصي او الاذن من المالك المال هذا صور كثيرة كالوكيل والموجع انه المذيع والمتهم والمرتهن والمستعير - 00:03:38ضَ

الشهيد خاصة في بيت الله الكرام ونحو شريكه يتولى القبر نيابة عن شريكي المهم ان ان من وكل شخصا بقصد مال او اوجعه او استعار منه كل هؤلاء امناء لو انه - 00:04:12ضَ

يردد ما هو عنده مثال مستعير استعار شخص من اخر وديعة آآ عارية مثلا او سيارة رددته اليك انا رددته اليك فهذا يقول الناظم كل امين يدعي الرد قوله قوله - 00:04:57ضَ

ما لم يكن فيما له حظ اسعد يقبل قومه ان في الذي له حظ فيه وانتفاء ما بيده اه كالمستعير استعار كتابا فيه حظ الانتفاع اذا اخذ رهنا اقامه لشخص فاخذ - 00:05:30ضَ

عنده فانه له حظ في بقاء الظن عنده لا يقبل قوله فعرفنا من هذا ان ان العميد قول مقبول في العصر الا اذا كان او وجود الشيء عنده لحظ نفسه - 00:06:13ضَ

فانه في هذه الحالة لا يقبل قوله بل لابد من بينات يقيمها لابد ان البينة يقيمها على الرد وهذا الاصل ان العميل قوله الشريعة على الامانة وانزل امين والشخص اذا اودى عند شخص مذيعة وهي الامانة - 00:06:49ضَ

فانه مع اوزعها عنده الا وهو يعلم منه او يغلب على ظنه انه امين. ولو كان يعلم انه يخون ما اولى عائلته فلما حكمت له بانه امين في وضعك مذيعتك عنده - 00:07:25ضَ

سيبقى هذا الاصل حتى تظهر الخيانة حتى يظهر انه خائن ولا تنقض هذه تزكية منك في معاملتك انت خاص تقول لا لن يردا الي فهو خانني هذا نقول غير مقبول هذا - 00:07:45ضَ

لان هذه دعوة منك لا دليل عليها على كل القاعدة كل امين الذي في يده سواء ما اوكل او ما استعارني كان شريكا في يقبل قوله الا اذا كان له حظ - 00:08:08ضَ

في هذا القبر فان كان له حظ في هذا القصر هذا لا يقبل قوله لكن لابد من دليل والذي له حظ كان لك مثل المتهم ومثل المستعير وهناك ما يكون - 00:08:38ضَ

الحظ مشتركا مع الله الشريك شريك اذا قبض المال شركة المضاربة مثلا هذه المال من من اه صاحب المال ويذهب يتاجر فيه المال بيده امانة وله حظ التصرف فيه ولصاحب المال الاصل الشريك الاصل - 00:09:02ضَ

له حظ وهو كون ثورك هنا هل نقول انه يلحق بالاول انه يقبل قوله او او على الثاني له حظ في الشيخ رحمه الله في هذا البيت وجعل كل ماله فيه حظ لا يقبل قوله حتى - 00:09:42ضَ

يولد بينة فولد بينة وهو ما في ختام الشرح الممتع لان هذا مذهب الحنابلة ان الذي يقبل قوله هو الامين او الموجع او الامين لحظ صاحب الوديعة اما ان كانت - 00:10:15ضَ

فلا يقبل قوله ولم يفرقوا بين ان يكون الحظ له خالصا او الحظ له مشتركا لم يبالغوا وهو ما مشى عليه الماظي في ظاهر كلامه هنا وما صرح فيه الشرح الممتع - 00:10:40ضَ

يقول رحمه الله ابن عبد يكون لدينا قاعدة ان من قبض الشيء لحوض نفسه المستعير لم يقبل قوله فرعون ومع حضر مالكه قوله في الرد ومن قبضه لحظهما جميعا مثل الرهن - 00:11:04ضَ

والعين المؤجرة لم يقبل قوله في الرد تغليدا لجانب الحماية وعلى هذا فلا يقبل قول المستأجر في رد العين المؤجرة الا ببينة لله بينات ثم ذكر مسألة مسألة التلف لشرح ايضا في الشرح الممتع وذكر هنا - 00:11:31ضَ

اه في خلاصة الامر ده كرم الشيخ انه ان كان ليس له حظ في الامين ليس له حظ فيقبل قوله وان كان له حظ في ذلك فلا يقبل قوله لابد من بينات - 00:12:08ضَ

ثم بالبيت الذي يليه هذه القاعدة فقال واطلق القبول في دعوة تلف. هذه مسألة وكل من يقبل قوله حلف كل من يقبل قوله حلف عليه يستفاد منها ضابط بقوله في البيت السابق كل امين كل امين يدعي الظل قبل - 00:12:31ضَ

انه يقبل مع اليمين مع الحلف يعني لا نقل قوله قال انا قدمتها ثم نقول توكل على الله ليس عليك شيء لا عندنا دعوة وعندنا الإنكار الدعوة ان صاحب الحق يقول انت لم ترد الي احد ارجع الي - 00:12:57ضَ

والامين يقول انا رددتها اقول لصاحب الدعوة بالبينة فلا يجد بينة سنقول للذي ادعى الرد لذلك قال وكل من يقبل قوله هذه قاعدة معك كل من هو قلنا قوله مقبول - 00:13:19ضَ

الدعوة هذا يحمل اه يبتدي يعني او ينكر ولاء ولا يقبل منه او يقبل منه يقبل منه مع الحلف قل منهما الحلف الاصل انه بريء لكن لما ادعى عليه صاحبه - 00:13:53ضَ

لا يخرج من ذلك الا باليمين لان البينة لا يلزم بالرد بالبينة لان لو قال قائل لماذا ما نلزمه انه رد عن بيت؟ نقول هو امين فاهمين نهي يلزم بالبينة - 00:14:28ضَ

تعاملنا معه على على المشاح تعاملنا معه على الامانة وقود البيع وقود الاشياء هذه الاخت نفسه كان التعامل فيه على المشاحة فهذا يحتاج الى شهود يعني في اثباتها او نفيها - 00:14:46ضَ

ولكن قوله واطلق القبول في دعوة ثلاث. هنا مسألة قال رد ايدي الكتاب النبي آآ استعرته مني معي قال هذا الكتاب نقول اذا كنت مستعيرا لا يقبل منك لانك استعرظت لحظ نفسك - 00:15:15ضَ

وان كنت مودعا وضعه وديعة عنده ليحفظه لك او يوصله معه الى مكان يقول الشيخ القبول في دعوة السلف يعني يقبل دعواه مطلقا يطلب دعواه يقبل دعواه انه شرف مطلقا - 00:15:50ضَ

لكن العلماء وضعوا ذلك بما لم يكن الدعوة سلف كبير مشهور يعني اذا ادعى انه احترق بيته وهذا من الكتب التي في بيته على احترام اما اذا ادعى انه نفس الكتاب ذاته - 00:16:15ضَ

او سرق هذه لا يمكن اقامة البينات عليها لا يحتاج الى بينة. مع ان كلام الشيخ صباح الخير العمومي لانه قال اطلقوا القبول يعني لا تقيدها باي قيد لان ان لا يكون متحديا - 00:16:44ضَ

تحدي هو ان يمزق الكتاب بيده او يضعه على منضج منضجة فوق النار قريبة من النار ممكن ان نسكت فيها التفريق هو يعني يجعله مثلا في متناول الايدي انه العيد الاقصى الذي يمكن ان يهلكوه - 00:17:16ضَ

وهكذا آآ الشيخ في شرح ممتع ذكر مسألة التلف لما ذكر مسل من يدعي الرد ما تقبل ومتى لا يقبل قال اما في التلف نعم فكل من كانت بيده العين - 00:17:48ضَ

باذن منا بكها او من الشرف هي التي نقول العلم الشرعي من المالك قال فقوله في السلف مقبول الا اذا ادعت تنفع بسبب ظاهر يعني مسألة الحريق واحد من الناس - 00:18:16ضَ

فانه يلزم باقامة البينة على هذا الظاهر على وجود الحريق العام او الخبير لا على انه كتاب نفسه احترق فيها. لا يكفي وجود السبب ثم يقبل قوله في ان هذا المال ثلث من جملة ما سلف - 00:18:41ضَ

وعليه يقبل قولهما اي المرتهن والموزع جميعا حتى لو ابتدع المتهم ان الرهن قبل قبل قوله لانه امين قالوا في نظم القواعد يعني منظومة زي هذه القواعد كل امين وعلى هذا كلام الشيخ ما زال - 00:19:05ضَ

الو على هذا فنقول اذا ادعى المتهم انه رد الرحمة الى الظاهر فاننا لا نقبل قوله القول قول الله عز وليعلم ان من كان قول قوله ان من كان قول قوله - 00:19:33ضَ

فلابد من بقول النبي صلى الله عليه وسلم اليمين على من انكر هذا كلام الشيخ الممكن للجزء التاسع اه فهو موضح ومبين لهذه القاعدة وقول له لا يقبل قوله لان الكل من يقبل قوله يحلف على احاديث واليمين على الناس ثم ذكر الشيخ البيت الذي يليهما - 00:19:54ضَ

على قد الامانة للذي قد امنك ادي الامانة يعني الامانة ويمكن لكنه لا لا يصلى لا يتصرف منظومة الشيخ يعني ممكن يقال ادي امانات الذي قد امن هذه القاعدة اصلها حديث ابي هريرة - 00:20:27ضَ

عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اتي الامانة الى من ائتمنك ولا تقل من خانك اه وحسنه وصححه الحاكم بعض العلماء ائمة المتقدمين وحازم امانك الى من ائتمنك ولا تخن من خانك - 00:20:57ضَ

آآ وعلى هذا جرت مسألة تكلم العلماء على مسألة مسألة الظفر قال عن الشيخ الليسي هو جائز اخذ كمالا استحق شرعا ولو سرا كضيف فهو حق هذه مسألة يعني لو ان انسانا له حق على شخصين مثلا او - 00:21:26ضَ

حق شرعي لان الشيخ قيده بالحق الشرعي لكن نحن نصور المسألة كلها يقول الشيخ البيت الاول ادي الامانة للذي قد امن ولا تقل من خان فهو قد هلك. هنا اذا كان - 00:22:14ضَ

الحق الذي لك على شخص في مقتضى العبود بينكما اما بتأمين او بحق الاجرة لك عنده فابى ان يعطيه من يعمل لشخص عملا اما بالناحية دي له دارا الجار ينظر له دولابا ونحو ذلك من الاعمال - 00:22:33ضَ

يجحده ويماطلهم او يكون لا استطاع منه فرضا ثم امبله امانته المماطل او الجاحد وضع امامه عند عندك فهل تأخذ حقك منها استوفي حقك تغفر به حملة الثانية ان يكون الحق لك - 00:23:01ضَ

احق شرعي الشرع وهي مسألة ما يجب عليه لك بالشرع معالي الشيخ وجائز اخذ كمالا استحق شرعا ان استحققته شرعا ولو ستة كضيف على المثال فهو حق وحق لك والضيف - 00:23:43ضَ

الذي مسل الشيخ هو اصله حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين حديث عقبة بن عامر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان نزلت لقوم فامروا لكم ما عمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا - 00:24:17ضَ

فان لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم ينبغي لهم ان يفعلوا هذا حق شرعي اذن به النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:24:34ضَ

يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه جائزة قالوا وما جهة رسول الله؟ قال يوم وليلة وهذا التي في البادية ونحوها والقرى التي ليس فيها محاولة اماكن لبيع الاطعمة المدن والقرى - 00:24:52ضَ

اما اذا كان في المدن الاخرى فلا فلا يجب عليه انه يوجد له محل الطعام محل النبي لكنه يستحق على هذا له حق شرعي فلذلك لكن بقدر حق الضيف في يومه وليلته انسان اقيم عنده - 00:25:20ضَ

وما زاد على اليوم الليلة ليس له حق لان ينبغي ان يسافر لا يجلس عنده تحرجه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثال الثاني الشرعي بنت عتبة لما جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:25:47ضَ

وقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وولدي ما يكفينا الشرعية مستحقة بالشرع نفقة الزوجة ونفقة الاولاد ومعلومة ان اولادها ما كانوا صغار الصبيان كانوا رجالا - 00:26:07ضَ

لكنهم كانوا بحاجة ليس لهم مال ومع ذلك يجب على العبد ان ينفق عليهم اداء فقراء لا يستطيعون العمل فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي من بعده ما يكفيك خذي ما يكفيك ولدك - 00:26:28ضَ

بالمعروف فاخذ فاعطاه قال كفاية بالمعروف المعروف يعني العرف تجاوز حدودهم الكفاية المقصود بها الحاجة لانه ينفق المسألة فيها ثلاثة وقول امانة كل من خانك فيها قوم بقوله ولد من خانك مطلقا - 00:26:46ضَ

بمعنى انه اذا كان لك حق على احد فلا تأخذ منهم خفية عند القاضي فتأخذ حقك بالقضاء وهذا المنع مطلقا والقول الثاني انه يجوز مطلقا وان قول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:27:34ضَ

وعندنا حديث قاعدة حديث قولي من المالكي ومن ماله ما يكفيه ولدته بالمعروف هذه اصل القاعدة وحتى لو صح حديثا بالامانة ثمنك ولم تكن من خائف من قامت بخيانة اخرى - 00:28:06ضَ

ولكن اخذك بحقك ليس بخيانة لا تجمع بينهما ان تجعل تخن من خانك فتأخذ من امانته. لا من جهة وهذا القول هو حقيقة قول كثير من العلماء جماهير العلماء والقول الثاني التفصيل - 00:28:38ضَ

والتفصيل هو الفرق بين الحق الشرعي هو الذي جاء الدليل وقلنا ان منهم من منع مطلقا ومنهم ومنهم من اجاز مطلقا كل حق لك اه بمال لمن اخذ الحق او من اخذ حقك منعه منك ان تأخذه سواء اودعه عندك او - 00:29:09ضَ

بطريقة من الطرق ممن تكلم في هذه المسألة يعني بلغ فيها حتى انه قد يجب عليه ان يأخذ حقه اذا غفر بمال خائني ليس بخيانة بل الخيانة ان يأخذ قدرا زائدا على حقه - 00:29:52ضَ

اخذ اه حكم بوجوب وهذا فيه بعد هذا ليس بغريب على ظاهريته واخذه من قوله خذي من مالي وقولي اذا نزلتم بقوم فخذوا منهم حق الظل وهذه ظاهرية يعني آآ شديدة وهذا ليس بغريب على ابن حزم - 00:30:21ضَ

لكن القول قول الجمهور من الشافعية وبعض الحنفية والمالكية الى انه يجوز ان يأخذ قالوا يجوز يقول انه من كان له على انسان دينا لا يجوز ان يأخذ حقه وبعض العلماء قال اذا لم يمكن انه ان يثبت حقه - 00:30:47ضَ

جلوسا يا اخوي اذا كان لا يستطيع ان يثبت عند القاضي ليس له شهود او نحو ذلك لا يجوز وينبغي ان يحتاط في هذا في مسألة الحق المعلوم والحق المجهول او - 00:31:12ضَ

الذي لو اخذه اتهم يعني شخص استقطب من شخص بيت مارد ثم جحده بامان الله واخذه وليس عليه شهود على خان الامانة ولو قالوا ناس اطلبه دينا دينا دينا من مال او كذا او ارض؟ لا ليس معه دين عليه - 00:31:34ضَ

القول الثالث وهو يعني له حظ قوي هو الفصيل الذي ذكره الشيخ الفرق بين الحق الشرعي الودائع ونحوها من الحقوق التي يؤتمن عليها اخذا بظاهرها بان جمعا بين الاحاديث وهو الذي ذهب اليه الشيخ - 00:32:09ضَ

انك اماني التي اتممت عليها تؤديها ولا تخن الخامس واما الحروف الشرعية فتأخذها وهذا تفصيل قوي وبعده في القوة قول اجاز مطلقا سواء في الحقل الشرعي او الحق ليتني على عقود او ما ناس او غيرها - 00:32:30ضَ

اما من منع مطلقا هذا بالنسبة الى هذه المسألة آآ والله اعلم احسن الله اليكم شيخنا وبارك الله فيكم شكر الله لكم ما قدمتم يقول السائل من اوزع وديعة عند صديق له امين - 00:32:59ضَ

فقام هذا الصديق فاودعها عند صديق اخر له يثق فيه فاسلفها على من يكون الضمان هل الوديعة اذن لهم بها او لابد من ان يودعها قال له لا لا تضعها عنده لان الاخر عليه - 00:33:36ضَ

يعني لم يأذن لكم بان يتصرف بازدادها فبهذه الحالة نقول انه مفرط هل ننظر في في عملي هل هو مفرق ام غير مفرط؟ يعني لو البيئة تعرف مر معناه هذه قضية ايضا - 00:34:02ضَ

الائتلاف ماذا يقول الشيخ يقول وكل من يقبل اه واطلق القول التقبول في دعوى اه تم اطلق القبول في دعوة لكن القضية في هل هو مفرط ام غير مفرط لما وضعها عند اخر - 00:34:26ضَ

ننظر فيها او دعا عند الاخر حفظا لها لانها عنده خشية ان تضيع هنا في هذه الحالة لا لا شيء عليه لانه حفظها وان كان الاخر الذي وضعت عنده تربت عنده - 00:34:57ضَ

ذلك فيضمن بانه فرط في وضعها عند الاخر طريقتهم في ذلك ان صاحب الحق يضمن المذيع المستودع الاول والمستودع الثاني وهكذا احسن الله اليكم شيخنا ما معنى قول الشيخ رحمه الله الذي نقلت من الشرح الممتع - 00:35:16ضَ

تغليدا لجانب الحماية جانب الحماية يعني حتى لا يتساهل الناس يعني هنا اذا كان له آآ مشتركة بينهما كل ايجارة مثلا والرحم هذا والشريك هذا الحظ لهما جميعا الرحم والاجارة ونحوه - 00:35:52ضَ

يقول تغليما لجانب يعني يضمن تغليبا لجانب الحماية للحقوق والاموال حماية الاموال من يعني الضياع والحقوق احسن الله اليكم شيخنا يقول السائل من اودع وديعة عند شخص تماطل عليه في اداء حقه - 00:36:21ضَ

فقام ببيعها واخذ من ثمن البيع حقه فهل عليه شيء وديعة عند شخص تماطل عليه في اداء حقه وقام هذا الاخير ببيعها واخذ من ثمن البيع حقه الذي تناطل عليه فيه - 00:36:50ضَ

فهل عليه شيء في هذه المسألة التي معنا في هذه المسألة التي معنا يقول الشيخ آآ يقول آآ ادي الامانة للذي قد اقدامنا ولا تخونا خانقه المظاهر الحديثة اللي انا فهمت ان السؤال - 00:37:19ضَ

استودع الاستودع عنده صاحب الوديعة المالك لها آآ ما ظلم في حق ليستوفي حقها هذا هو اللي فهمته من السؤال نعم السؤال كذا ولا نعم شيخنا يعني آآ السؤال هو ممثل مثلا زيد - 00:37:42ضَ

قام ببعض الاشغال عند عمرو فقام عمرو بالتماطل حق في اداء حق زيد مقابل تلك الاشغال التي قام بها بعد ايام قام اه عمر بوضع وديعة عند زين وقال ذاك الاخير نعم - 00:38:16ضَ

تصرف فيها وباعها لاخذ حقه هذا هذا هو هذا وضع عنده مذيعة لا يجزع ان يعتدي عليها توب الى الله عز وجل كان بامكانه اعادة الوديعة يجب عليه اعادتها ويتوب الى الله عز وجل لانه من الاعمال - 00:38:41ضَ

كن لك ما صبره وظلمه ولا يظلمه. لان هذه عقد مستقل واما الذي اجازه الشيخ فهو في كان له حق شرعي يأخذ ولا يأخذ من مسئوله احسن الله اليكم شيخنا نختم بهذا السؤال - 00:39:09ضَ

يقول صاحبه من نزل في قرية بها محلات تجارية وفندق واحد واقرب مدينة اليها تبعد عنها بثلاثين كيلو تقريبا فهل يجب وجوبا على اهلها استضافة من نزل بهم الضيافة يقولون انما تجد في ايش؟ في في في البادية او في القرى التي ليس فيها مطاعم - 00:39:36ضَ

في هذه الحالة يجب وكما قال وسلم جائزة فيضيفه جائزتي يوما يوما وليلة حتى يستريح ثم يسافر اما في قرية فيها سكن وفيها اماكن فان لم يستطع قيمة السكن والطعام فبهذه الحالة فبهذه الحالة يجب عليهم ان يعطوه - 00:40:11ضَ

اعطوه ما يكفيه في الحقيقة انه يستعجل يعني يجب عليهم ان لانهم في سبيل يجب عليهم ان يأتوا لا يتركوا اما يجب ان يضيفوها علم الضيافة احسن الله اليكم شيخنا وبارك فيكم وشكر الله لكم ما قدمتم وجعله في ميزان حسناتكم - 00:40:36ضَ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:40:59ضَ