شرح فصول من كتاب الموافقات للإمام الشاطبي / العلامة عبد الله الغديان
23/6 التتمة الأولى - المقدمة الثالثة / شرح فصول من كتاب الموافقات للشاطبي / عبد الله الغديان
التفريغ
وان الدليل العقلي لا يستقل بانشاء الاحكام كاستقلالي الدليل الشرعي بانشاء الاحكام وانما وظيفة الدليل العقل وظيفة بيانية للدليل الشرعي ولهذا لا يمكن ان يختلفا العقل السليم مع الشرع الصحيح - 00:00:06ضَ
هذا هو الامر الاول والامر الثاني وهو ان الدليل الشرعي المفرد كدليل من القرآن يعني الاستدلال باية او الاستدلال بحديث من الاحاديث انه لا يستقل بتقرير القاعدة الاصولية لانه يرد عليه - 00:01:11ضَ
احتمال سواء فكان الضن من جهة الطريق او من جهة متن الدليل او من جهة بقاء الدليل وسبق لكم بيان جملة من الامور التي تعترض هذا الدليل وبينتها لكم على سبيل الاختصار - 00:02:24ضَ
وهي موجودة في الكتاب لمن اراد يتأملها في هذه الليلة بيان امر اخر وهذا الامر الاخر هو تابع لهذه المقدمة يقول رحمه الله واما الادلة المعتبرة هنا المستقرأة من جملة ادلة ظنية تظاهرت - 00:03:14ضَ
هذا معنى واحد حتى افادت فيه القطع هذا الكلام الذي ذكره يريد ان يبين ان جميع الادلة الشرعية التي استعملها في هذا الكتاب وكذلك على طالب العلم ان يستعملها عندما يريد - 00:04:05ضَ
ان يصل الى قاعدة من قواعد الشريعة وهو يقول يعني معنى كلامه يقول الادلة المعتبرة هنا هي وانا ذكرت لكم فيما سبق ان الاستقراء قسمان استقراء تام واستقراء غير تام - 00:04:45ضَ
للاستقراء انك تتبع جميع الادلة التي جاءت في القرآن والتي جاءت في السنة فاذا تبعتها كلها فهذا استقراء تام واذا تتبعت كثيرا منها فهذا استقراء غير تام ولكنه يكفي اخذي - 00:05:25ضَ
القاعدة منه ثم انه قال بعد ذلك فان الاجتماعي من القوة ما ليس للافتراق هذا توجيه لما ذكره من ان الادلة التي بني عليها هذا الكتاب انها ادلة مستقرة من القرآن - 00:06:16ضَ
ومستقرأة من السنة سواء اكان الاستقراء بطريق الكمال او كان بطريق الاكثر فهذا توجيه بمناسبة ثم قال رحمه الله ولاجله افادت التواصل والقطع يعني ان الادلة التي يستعملها هنا هي مفيدة للقطع - 00:06:54ضَ
الادلة التي يستعملها هي مفيدة للقطع. ثم قال بعد ذلك فاذا حصل افاد افاد التواتر القطع وهذا نوع منه يعني وهذا نوع من من من التواتر فان التواتر الذي ذكره قال بعد ذلك فاذا حصل من استقراء ادلة المسألة - 00:07:22ضَ
مجموع يفيد العلم فهو الدليل المطلوب وهو شبيه بالتواتر المعنوي بل هو كالعلم بشجاعة علي رضي الله عنه وجود حاتم المستفاد من كثرة المنقولة عنهما ورحمه الله يريد بهذا الكلام ان - 00:07:59ضَ
الادلة الشرعية التي تستقرأ وهي موجودة في هذا الكتاب انها ثلاثة اصناف الادلة الشرعية التي استعملها في هذا الكتاب هي ثلاثة انواع الاول التواتر اللفظي النوع الاول التواتر اللفظي والنوع الثاني التواتر المعنوي - 00:08:27ضَ
التواتر المعنوي والتواتر اللفظي التواتر المعنوي ظاهران الثالث هو الذي يحتاج الى شيء من التوضيح وهو التواتر شبه المعنوي التواتر انتبهوا بالمعنوي والتواتر الذي هو شبه المعنوي وان تستقرئ الادلة - 00:09:11ضَ
من ابواب مختلفة من الشريعة اتستقرأ من كتاب الطهارة ومن كتاب الصلاة ومن كتاب الصيام ومن كتاب مثلا آآ الحاج وهكذا استقرأ من ابواب كثيرة من ابواب الفقر الادلة هي موجودة في القرآن - 00:09:46ضَ
وموجودة في السنة لكنها ليست من باب واحد وانما هي من ابواب مختلفة واذا كانت من ابواب مختلفة اذا كانت من ابواب مختلفة فهذا تواتر شبه معنوي ثم قال رحمه الله بعد هذا ومن هذا الطريق - 00:10:18ضَ
ومن هذا الطريق ثبت يعني هذا تمثيل ومن هذا الطريق ثبت وجوب القواعد الخمس في الصلاة والزكاة وغيرهما يعني هو القواعد الخمسة يعني قبل اركان الاسلام اركان الاسلام الخمسة يقول هذه الاركان - 00:10:55ضَ
كلها ثبتت لطريق القطع عن هذه الطريقة التي وضعتها يقول هذه الطريقة التي وضعتها وهي طريقة استقراء الادلة اقراء الادلة ثبت عن هذا الاستقراء قطعية اركان الاسلام ثم قال رحمه الله - 00:11:25ضَ
وان فلو استدل مستدل هذا الكلام الان يبي يقول يبي يبين الفرق بين الاستدلال على وجوب الصلاة بادلة استقرائية والاستدلال على وجوب الصلاة بدليل واحد فيقول فلو استدل مستدل على وجوب الصلاة بقوله تعالى واقيموا الصلاة - 00:12:01ضَ
وما او ما اشبه ذلك لكان في الاستدلال بمجرده نظر من اوجهه كلمة نظر من اوجه هذا من جهة الاحتمالات التي يمكن ان ترد على الدليل فتجعله ظنيا. لكن اذا كان مستقرا استقراء لفظيا - 00:12:33ضَ
او استقراءا معنويا او استقراء شبه معنوي فانه يفيد القطع وهذا بخلاف الدليل واحد سواء كان من القرآن او كان من السنة فانه عرضة لان يكون دليلا ظنيا كما سبق الكلام عليه - 00:12:57ضَ
ثم قال لكن لكن حس بذلك من الادلة الخارجية والاحكام المترتبة ما صار به فرض الصلاة ضروريا في الدين لا يشك فيه الا في اصل الدين. ثم بعد ذلك قال ومن ها هنا - 00:13:22ضَ
اعتمد الناس في الدلالة على وجوب مثل هذا على دلالة الاجماع هذا تنويع هذا بحث اخر يقول ان الاجماع ان الاستدلال بالاجماع ثبت بهذا الطريق. الاستدلال يعني كون الاجماع جميلا - 00:13:52ضَ
من الادلة لان الادلة الادلة الاصلية التي يذكرونها هي الكتاب والسنة تابعني الدليلان الاصليان الاجماع هذا معتمد على الكتاب والسنة. القياس معتمد على الكتاب والسنة وبعض العلماء يجعلها اربعة الكتاب والسنة والاجماع. وبقية الادلة من الاصول هي تسعة عشر دليلا - 00:14:20ضَ
من ادلة الاصول البقية يجعلونها ادلة تبعية. هذه الاربعة يجعلونها اصلية والبقية منها خمسة عشر يجعلونها ادلة تبعية ولا مشافة في الاصطلاح اذا عرف المراد فالمقصود انه يقول ان جعل الاجماع دليلا من ادلة الاصول هو مبني على - 00:14:48ضَ
على هذه القاعدة وهي قاعدة استقراء الادلة. وهو يقول اذ تقرأنا كثيرا من الادلة وتبين لنا ان الاجماع حجة. فهذا تمهيد يعني مثل بالصلاة. وهذا تمثيل اخر. بعد ذلك قال واذا تأملت - 00:15:19ضَ
ادلة كون الاجماع حجة الخبر الواحد هذا مثال ثابت يمثل في الصلاة مسل باركان اركان الاسلام ومثل بالاجماع ومثل الان في خبر واحد. خبر الواحد مشغل كثير من الناس ويا منه هذا قال خبر واحد ظني - 00:15:39ضَ
وماشي وعلى هالاساس يشككون في جميع اخبار الاحاد التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والنظر في خبر الاحاد ومن جهتين اما الجهة الاولى فينظر الى خبر الاحاد باعتباره دليل واحد - 00:16:07ضَ
يعني واحد من ادلة اخبار الاحاد هذا نظر وهذا هو الذي يقال عنه انه ظني. لانها ترد عليه الاحتمالات يرد عليه احتمال اه الاحتمال اللي في الطريق وهكذا بالنظر الى احتمال التخصيص والتقييد والتأويل الى غير ذلك من - 00:16:32ضَ
الاحتمالات لكن عندما تنظر الى خبر الاحاد نظرا كليا وتستقرأ الادلة التي احتج بها الرسول صلى الله عليه وسلم من الاحاد الاشياء التي مرت عليه وكذلك عمل ابي بكر وعمل عمر بخبر الاحاد وعمل عثمان وعمل علي وعمل الصحابة وهكذا سائر التابعين فانك - 00:16:57ضَ
تستقرأ من باب جميع ذلك ان الاحتجاج بخبر الاحاد امر قطعي. ومن اراد التوكل في معرفة هذه المسألة وهي مسألة خبر الاحاد فعليه بالرجوع الى كتاب الرسالة للامام الشافعي رحمه الله فقد تكلم على هذا على خبر الاحاد من الناحيتين من الناحية - 00:17:25ضَ
كلية ومن الناحية الافرادية. هذا مثال. المثال الاخر الذي ذكره قال او القياس يعني يقول ان الاحتجاج بالقياس ثبت عن طريق الاستقراء الاحتجاج بالقياس ثبت عن طريق الاستقراء. وهو لا يريد بهذا القياس الشرعي - 00:17:56ضَ
وانما يريد به القياس الاصولي والقياس الاصولي هو عبارة عن الحاق فرع باصل اما القياس الشرعي فهو عبارة عن الحاق فرع بقاعدة كلية نزل الان تقول القياس في الشريعة ان الامر المجرد عن القرائن يقصد الوجوب - 00:18:29ضَ
القياس في الشريعة ان الامر لا يمكن ان يكون لمفسدة لابد ان يكون الامر بمصلحة وهكذا تقول قاعدة الشريعة في النهي انه اذا جرد عن القرائن اقتضى التحريم وتقول في قاعدة النهي تقول الاصل - 00:18:56ضَ
في ان الله لا ينهى الا عن ما فيه مفسدة هذا قياس اصولي وهذه القاعدة تلحق بها جميع فروع النهي وفي الاولى تلحق بها جميع فروع الامر وهكذا فيه قياس شرعي وهو الحاق فرع بقاعدة - 00:19:23ضَ
وقياس اصولي هذا تجدون انه عبارة عن الحاق فرع بماذا؟ باصل يعني تلحق صورة جزئية بجزئية وذلك لوجود الاشتراك بين يعني تفصيل الكلام على القياس وهو محله الان لكن المهم هنا هو ان - 00:19:47ضَ
على القياس حجة في هذه الشريعة هو مبني على قاعدة الاستقرار. فيكون هذا ايضا تمثيل فهو راجع الى يقول واذا تأملت ادلتك وللاجماع حجة وخبر الواحد او القياس حجة فهو راجع الى هذا المساق - 00:20:08ضَ
هذا المساق يعني هو عبارة عن الاستقراء لان ادلتها مأخوذة من مواضع تكاد الحصر لان ادلتها يعني ادلة الاجماع وادلة خبر واحد وادلة القياس يعني كونه يحتج بالاجماع قطعا ويحتج بخبر الاحاد قطعا - 00:20:28ضَ
يحتج بالقياس قطعا يقول هي مأخوذة من مواضع تكاد تفوت الحصر. وهي مع ذلك وهي مع ذلك هذا ما يشتغل هذا ما هو بمظبوط هذا يرتخي كثير وهي مع ذلك مختلفة لا ترجع الى باب واحد الا انها تنتظم المعنى الواحد الذي - 00:20:58ضَ
هو المقصود بالاستدلال عليه بضرب لكم مثل تقريبي علشان تبنون عليه الان من قواعد الشريعة قاعدة المشقة تجلب التيسير عندما تنظر الى الادلة التي جاءت وتكونت منها هذه القاعدة تجدها من ابواب - 00:21:39ضَ
ثالثة تجدها في الطهارة اذا اذا نظرت الى الطهارة تجد فيها الرخص وفي الصلاة تجد فيها الرخص وفي سائر ابواب الفقه فتكون من هذه الادلة من القرآن ومن هذه الادلة من السنة تكونت هذه القاعدة - 00:22:05ضَ
وجود القاسم المشترك بينهما وهو المشقة والمقصود بالمشقة في في هذه القاعدة المقصود المشقة في هذه القاعدة المشقة الخارجية عن المعتاد لان الاعمال عندما يريد الانسان ان يؤديها فكل عمل - 00:22:32ضَ
اه تأديته تقتضن بها مشقة ومشقة تناسب العمل. فمثلا الجهاد في سبيل الله في مشقة والذهاب من البيت الى المسجد في مشقة والحج فيه مشقة. لكن اذا نظرت الى مشاق هذه الاعمال فانك تجدها متفاوتة - 00:22:54ضَ
تجدها متفاوتة. فكل عمل لا يمكن ان تؤديه الا وهو مقترن بمشقة. وليست هذه هي المقصودة بالقاعدة. المقصودة بالقاعدة هو المشقة الخارجة عن المعتاد. ولهذا تجدون الرخص شرعت العزائم يعني شرعت في جانب العزائم وذلك من اجل ان الشخص عندما يريد ان يعمل بالعزيمة - 00:23:21ضَ
يكون عليه مشقة خارجة عن المشقة المعتادة لاداء هذه العزيمة. فترتفع المشقة وعندما ترتفع المشقة عن المعتاد يأتي سيأتي ويعني اه الاخذ بماذا ها بدون رخصة تمام واذا تكاثرت عن الناظر عن الادلة عظد بعظها بعظا فصارت بمجموعها مفيدة للقطع - 00:23:51ضَ
فكذلك الامر في مآخذ الادلة في هذا الكتاب قل هذا هو المنهج الذي سلكته في هذا الكتاب وذلك انني لا اقرر قاعدة من القواعد الا والمستند الذي استندت عليه هو دليل - 00:24:24ضَ
استقرائي ودليل استقرائي. وهي مأخذ الاصول يقول هذه الطريقة يعني الادلة الاستقرائية هي التي تتكون منها قواعد الاصول. الا ان من الاصوليين ربما تركوا ذكر هذا المعنى يقول ان انك اذا اذا قرأت في كتب الاصول - 00:24:44ضَ
قرأت في كتب الاصول وبخاصة بكل اصول الفقه المقارن اصول الفقه المقارن مثل كتاب الامدي ويعني هالنوع هذا النوع اللي يسمونه طريقة المتكلمين لان طريقة المتكلمين هي عبارة عن اصول الفقه المقارن - 00:25:14ضَ
تجد انهم يذكرون ادلة مفردة عندما يذكرون الخلاف يذكر القول يأتي مثلا بادلة من القرآن بادلة من السنة لكنها مفردة يقول انهم في تقريرهم في بحثهم للاصول يعني ما بنوا على قاعدة استقراء الادلة. وانما بنوا على الاستدلال بالادلة الفردية. ولهذا - 00:25:37ضَ
هذا كثر الخلاف ماذا؟ كثر الخلاف بينهم. هذا هو الذي قصده هنا. الا ان لم يتقدمين من الاصوليين ربما فتركوا ذكر هذا المعنى والتنبيه عليه فحصل اغفاله من بعض المتأخرين فاستشكل الاستدلال بالايات على حدتها - 00:26:10ضَ
على انفرادها اذ لم يأخذها مأخذ الاجتماع. فكر عليها بالاعتراض يعني يقول اخذ كل دليل لحاله واعترض عليه واسقط الادلة. بناء على الاعتراضات وهذا ليس بصحيح واستضعف الاستدلال بها على قواعد الاصول المراد منها القطع وهي اذا اخذت على هذا السبيل غير مشكلة. يعني اذا اخذت على هذا السبيل - 00:26:30ضَ
قيل سبيل الذي قصده هنا على هذا السبيل هل السبيل الذي مشى عليه؟ ولا السبيل الذي مشى عليه هؤلاء لا هو يريد على هذا السبيل الذي سلكه هو يقول اذا اخذت على هذا السبيل الذي قررته فانها تفيد القطع - 00:26:57ضَ
ولو اخذت على هذا السبيل غير مشكلة فلو اخذت ادلة الشريعة على الكليات والجزئيات مأخذ هذا المعترض لم يفصل قل لنا قطع بحكم شرعي البتة. يقول لو اننا نظرنا نظرا - 00:27:21ضَ
انفراديا لكل دليل على على حدته لم يستقم لنا الاستدلال بدليل واحد لان كل واحد من انما يسلم من الاعتراف لكننا اخذناها مأخذا كليا اثبتنا القاعدة على غرار ذلك. لم يحصل لنا قطع - 00:27:38ضَ
حكم شرعي البتة الا ان نشرك العقل. والعقل انما ينظر من وراء الشرع. انا ابين لكم هذا فلا فلابد من هذا الانتظام في تحقيق الادلة الاصولية يقول لابد الانسان اللي يبي يقعد قاعدة اصولية لابد ان يستقرأ ادلتها من - 00:28:00ضَ
القرآن ومن السنة. بعد ذلك قال فقد اتفقت الامة بسائر الامم على ان الشريعة عاد هذا كلام توضيحي على ان الشريعة وضعت المحافظة على الضروريات الخمس. وهي الدين والنفس والنسل والمال والعقل وعلمها عند الامة كالضروري. ولم - 00:28:20ضَ
اهدف لنا بذلك دليل معينا ولا شهد لنا اصل معين يمتاز برجوعه يقول ان هذه الضروريات الخمس اتت لطريق القطع عند جميع الامم جميع الرسل هذه الامور الخمسة متكررة في جميع الشرائع وهي متقررة بطريق القطع. يقول - 00:28:40ضَ
واثبات يقول هذه الامور ما ثبت اي واحد منها بدليل معين وانما كل واحد منها ثبت بدليل الاستقرار ثم قال بعد ذلك ولا شهد لنا اصل معين يمتاز برجوعها اليه بل علمت ملائمتها للشريعة بمجموع ادلة - 00:29:04ضَ
لا تنتصروا في باب واحد ولو استندت الى شيء معين لوجب عادة تعينه وان ترجع اهل الاجماع اليه وليس كذلك. يعني يقول ان الاجماع رجع الى الادلة الاستقرائية لان كل واحد منها بانفراده ظني - 00:29:27ضَ
ولانه كما لا يتعين في التواتر المعنوي او غيره او غيره يعني اللي هو شبه معنوي او غيره ان يكون المفيد للعلم خبر واحد خبر خبر واحد دون سائل الاخبار كذلك لا يتعين هنا لاستواء جميع الادلة في ابادة الظن على فرض الانفراد. وان كان - 00:29:47ضَ
كله يختلف باختلاف احوال الناقلين واحوال دلالات المنقولات واحوال الناظرين في قوة الادراك وضعفه وكثرة البحث وقلته الى غير لذلك يقول هذا الاختلاف الذي يوجد بين الناس هذا ليس له اثر من ناحية الاصل الكلي - 00:30:11ضَ
بعد ذلك يقول فنحن هذا تمثيل عاد اوضح مما سبق. يقول فنحن اذا نظرنا في الصلاة فجاء فيها واقيموا الصلاة على وجوه يعني يقول جاءت في القرآن في مواضع كثيرة - 00:30:29ضَ
هذا وجه. الوجه الثاني وجاء مدح المتصفين باقامتها. الوجه الثالث وذم التاركين لها. الوجه الرابع واجبار المكلفين على فعلها. واقامتها الخامس واقامتها قياما وقعودا وعلى جنوبهم والسادس وقتال من تركها. او عاند في تركها الى غير ذلك مما في هذا المعنى - 00:30:44ضَ
هذا امتى هيقول ان هذه الادلة التي جاءت في القرآن على هذه الوجوه كلها دالة على ان فرض الصلاة قطعيا مثال الاخر قال وكذلك النفس. نهي عن قتلها هذا الاول. وجعل قتلها موجبا للقصاص متوعدا عليه هذا الثاني. ومن - 00:31:12ضَ
للذنوب المقرونة بالشرك هذا هو الثالث كما كانت الصلاة مقرونة بالايمان هذا انتهى من الشسمه انتهى من من النفس. كما كانت الصلاة مقرونة بالايمان وجد ووجب هذا راجع للنفس ووجب سد رمق المضطر ووجبت الزكاة والمواساة والقيام على من لا يقدر على - 00:31:32ضَ
اصلاح لنفسه واقيمت الاحكام والقضاة والملوك لذلك ورتبت الاجناد لقتال من رام قتل النفس ووجب على الخائف من الموت سد رمقه بكل حلال وحرام كل هذا التمثيلين من الميتة والدم ولحم الخنزير الى سائر ما ينضاف الى هذا لهذا المعنى علمنا يقينا وجوب الصلاة - 00:31:59ضَ
وتحريم القتل وهكذا سائر الادلة في قواعد الشريعة. فانت اذا اردت ان ان آآ تستدلي قاعدة من القواعد فلابد من انك تتبع جميع الوجوه التي جاءت في القرآن وجاءت بالسنة متعلقة بهذا - 00:32:21ضَ
ايه الموضوع؟ بعد هذا قال وبهذا امتاز الاصول من الفروع لان الفروع تثبت بالادلة الجزئية اما الاصول فلا تثبت الا بالادلة الكلية. اذ كانت الفروع مستندة الى احاد الادلة والى مآخذ معينة - 00:32:46ضَ
فبقيت على اصلها من الاستناد الى الظن بخلاف الاصول فانها مأخوذة من استقراء مقتضيات الادلة باطلاق لا من هذه على الخصوص انتهى هذا الكلام ونقف يبقى عندكم بعد هذه لان في مباحث جيدة وتكون ان شاء الله هي محل الدرس القادم واذا كان عندكم شيئا - 00:33:05ضَ
من الاسئلة في امكانكم تقدمونها. لكن تكون الاسئلة مظبوطة بس السؤال الاول يقول الامام الشاطبي يقرر قطعية اصول الفقهية هو يقصد القواعد الكلية نعم. يقصد القواعد الكلية التي تبنى عليها الشريعة - 00:33:33ضَ
ما هي القرائن المشاهدة او المنقولة المصنف في الدرس الماضي يا اخي القرائن هذه تختلف القرائن تختلف في كل موضع بحسبه في كل موضع بحسبه الخليفة علي رضي الله عنه - 00:34:09ضَ
جاءته امرأتان ولدا كل واحدة تدعيها له ولا فيه بينة ماذا عمل من اجل ان يستخرج القرينة التي يبني عليها قال اعطونا سكينا قالت واحدة يرحمك الله ماذا تريد قال اريد ان اشقه نصفين - 00:35:04ضَ
كل واحدة منهما تأخذ نصفا. احداهما قالت ما في مانع والثانية والثانية قالت لا يرحمك الله هو ولدها فاعطاه للذي قالت هو ولدها استنتج الرحمة الواقعة في قلبها على هذا الولد استخدم اه استنتجها قرينة على ان الولد ولده على ان - 00:35:45ضَ
ولده ولده ها فيه يقع هذا ايضا لا تنقلون الاسئلة يكفيكم الدرس بس. لان الاسئلة يجي فيها اشياء ما هي المسلمون الواحد لازم يكون امين تماما مئة بالمئة ما يكون يشتغل على خطين - 00:36:15ضَ
حقيقة نعم نعم ولا لا فيه بلد سرق من واحد دجاجة فاشتكى على القاضي وكان القاضي هو خطيب الجمعة ويريدون نشر الامن القاضي خطب في خطبة الجمعة وتكلم على الحياة وما يتبعه - 00:36:49ضَ
وذكر قال من من من امثلة عدم الحياة ان بعض الناس يدخل المسجد للصلاة وعلى رأسه ريش الدجاج صام واحد ومسح رأسه لا يكون فيه ريش دجاج والقاضي ينظر اليه - 00:37:21ضَ
فلما انتهى الصلاة قال الذي سرق الدجاجة هو فلان احضروه فاحضروه وحققوا معه ووجدوا انه هو السارق في قضايا كثيرة وموجودة في الكتب موجودة في الكتب في مسألة القرائن وهي تعتمد - 00:37:39ضَ
على على الذكر وفيه شخص سافر مع شخص واحدهما معه سرة ذهب فدفنها تحت شجرة الشخص اللي معه جاء فيما بعد واخذ الذهب من الشجرة من تحت الشجرة جاء راعي الذهب بعد فترة - 00:38:00ضَ
ولا وجد الذهب راح واشتكى الشخص هذا شخص هذا قال انا ما اعرفه ولا اعلم اني سافرت معه ولا ابدا نهائيا دعم وخلى الشخص هذا عنده وقالوا صاحب الذهب رح للشجرة - 00:38:28ضَ
وقعد يشتغل القاضي وكل ما اخذ شوي قال ان فلان ابطأ. قال ايه الشجرة بعيدة يوم الاول ما يعرف يقول ما اعرف الشجرة ولا اعرف الشخص ولا مرتين ثلاث مرات لما جاء صاحبه قال والله انا ما وجدت الذهب قال لا - 00:38:50ضَ
عند هذا الرجل قم اعطه الذهب والا قطعنا يدك دا معطوه الذهب فمسألة يعني الذكاء يعني استخراج القرائن هذا يعتمد على ذكا من الانسان وبعد هذا الادلة الشرعية ان كانت ما يحتاج هذا كله - 00:39:07ضَ
وهذا يقول هل مرتقى ان اصول وصول لابن عاصم افضل من مراقي للحفظ والله يا اخي انا انصح لان لان فيه شباب عندهم حماس وعندهم رغبة لكن انا انصح الانسان اللي يبي يدرس الاصول - 00:39:31ضَ
يدرسه مسألة مسألة ولا يعتمد على حفظ الالفاظ لانه اذا حفظ اللفظ ولم يفهم معناه لم يكن فيه فائدة ففي امكانه انه يدرس اصول الفقه مسألة المسألة. ولا مانع الا منا درس المسألة - 00:40:02ضَ
فهمها تماما ما في مانع انها اذا كانت هذه المسألة في نظم ما في مانع من الحفظ انا غرضي ان الفهم يكون سابقا على الحكم المقدمات انا ذكرت لكم ان اه الوجوب والاستحالة والجواز هذه الثلاثة تأتي - 00:40:28ضَ
الدليل الشرعي فاذا جاءت في الدليل الشرعي تقول واجب شرعا وجاء ومحرم المحرم هو المستحيل شرعا. والجائز يدخل فيه المكروه والمندوب والمباح كذلك بالنظر للدليل العقلي يقال واجب عقلا ومستحيل عقلا يعني اذا كان ممتنع من جهة العقل - 00:41:09ضَ
والوادي والجائز عقدا تدخله الثلاثة الثلاثة التي هي في الدليل الشرعي. وهكذا بالنظر للمستحيل عادة والواجب عادة. والجائز لكم ان تظن ان بعض الكتابات يكتبونها ولا تكون واضحة يقول اعطنا اسم كتاب في موضوعات القرآن لانني سألت عليها - 00:41:34ضَ
كتاب هو تفصيل ايات القرآن الحكيم تفصيل ايات القرآن الحكيم للدكتور فرنسنك. وهذا عالم فرنسي وفيه له ايضا ابليل يعني كملحق وهو مرتب على ابواب يعني مرتب ايات القرآن على حسب الموضوعات - 00:43:02ضَ
وفيه كتاب احسن منه بس ما ادري نادي تحصلوني اسمه ترتيب موضوعات القرآن اذكر المعلم وفيه ايضا بيساعدكم ايضا المعجم المفهرس لالفاظ القرآن هذا سيساعد ايضا في وهو شامل بالحيل - 00:43:28ضَ
وهذا يقول هل الاجماع عند الفقهاء؟ لا الكلام الاحتجاج بالاجماع كدليل من ادلة الاصول كدليل من ادلة الاصول اشكل علي في تعريف الواجب وهو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه هذا لابد شوفوا يعني علشان تستفيدون الاحكام - 00:44:00ضَ
التكليفية الخمسة لابد ان يذكر في كل واحد منها كلمة قصدا مطلقا فتقول الواجب الحين هذا تعريف للحكم ولا تعريف لمحل الحكم لا علشان تعرفون الان لا لحظة شوي الان فيه الوجوب - 00:44:25ضَ
وفيه الواجب الوجوب هو الحكم والواجب هو محل الحكم والحرام هذا هو محل الحكم والتحريم هو الحكم والندب هو الحكم والمندوب هو محل الحكم والكراهة هي والمكروه هو محل الحكم - 00:45:11ضَ
والاباحة هي محل الحكم والاباحة هي الحكم والمباح هو محل الحكم. لان في بعض الناس نجيب تعريف الواجب للوجوب او يجيب تعريف الوجوب للواجب هذا ما هو بصحيح فانت عندما تبي تعرف الواجب اللي هو محل الحكم - 00:45:47ضَ
يقول ما يثاب فاعله ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه قصدا مطلقا المحرم يقول ما يثاب تاركه ويعاقب فاعله قصدا مطلقا. وهكذا في سائر اه بقية الاحكام وهذا يقول ما حكم اشتراط غرامة مالية على من تأخر عن سداد الرسوم المستحقة في صندوق تعاوني - 00:46:14ضَ
المحكمة لان مسألة قضائية يقول ما رأيكم في الفقه المقارن؟ يا اخي الفقه المقارن موجود تبيني اعطيك رأي فيه الان في القرن الخامس عشر كتب المذاهب كلها فيها فقه مقارن. والفقه المقارن فيه فقه مقارن داخل المذهب. يعني بين علماء المذهب الواحد وفيه فقه - 00:47:02ضَ
بين المذاهب الاربعة ولا تحصى كتب الفقه المقارنة وتسألني انا وش رأيي في الفقه المقارن وش هالسؤال هذا وهذا يقول كيف افرق يا اخي الكبيرة ما توعد عليها مثلا بعقوبة او بعذاب او ما الى ذلك هذه هي التعريف الكبيرة - 00:47:29ضَ
هذا يسأل يقول انه ورد في القرآن ادلة دلت على انه محكم وجاءت ايات تدل على ان فيه متشابه فكيف نجمع بين الايات الدالة على الاحكام وبين الايات الدالة على وجود المتشابه - 00:48:00ضَ
الاحكام في القرآن من جهة سلامته من الخلل من اي وجه من الوجوه اما بالنظر لما ورد في القرآن من المتشابه فالمتشابه القرآن فيهم متشابه من جهة اللفظ وفيه متشابه من جهة المعنى - 00:48:44ضَ
والمتشابه من جهة اللفظ يقصد فيه الايات التي تشتبه على القارئ مثل قوله جل وعلا في سورة البقرة وما اهل به لغير الله وفي سورة المائدة وفي سورة النحل وما اهل لغير الله - 00:49:15ضَ
ستجد كلمة به المقدمة في سورة البقرة وفي سورة المائدة وفي سورة النحل اه مؤخرا ومثل وترى الفلك فيه مواخر وترى الفلك مواخر فيه. وفيها يعني كتب مؤلفة في المتشابه اللفظي - 00:49:36ضَ
اما المتشابه المعنوي فهو قسمان القسم الاول متشابه حقيقي وهذا ما استأثر الله جل وعلا العلم به لا يعلمه الا هو كعلمه بذاته واسماه حقائق اسمائه وصفاته وكذلك ما اخبر عنه في اليوم الاخر - 00:49:58ضَ
يعني جميع المغيبات والقسم الثاني متشابه اضافي ومتشابه الاظافي هذا هو الذي يعلمه العلماء وفيه كتب مؤلفة في متشابه القرآن كثيرة جدا يمكن اكثر من عشرين كتابا كلها في متشابه القرآن المعنوي - 00:50:19ضَ
وبالامكان ان الواحد يمر على احدى المكتبات ويشتريه وفي الكتاب دفع ايهام الاضطراب عن ايات الكتاب للشيخ محمد الامين الشنقيطي رحمه الله الكتاب درة التنزيل وغرة التأويل في متشابه التنزيل للاسكافي ومثل - 00:50:42ضَ
كتاب آآ ماهر البرهان باهر البرهان في متشابه القرآن هذا انا ما احفظ اسم صاحبي لكن كتابي ممتاز ومثل تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة. المقصود ان فيه كتب كثيرة خدمت - 00:51:08ضَ
مشكل القرآن انا مدرس للقرآن في مدرسة متوسطة والزم الطلاب بالقراءة من المصحف فيكون بعضهم محدثا لا يا اخي لا يجوز ان يمس القرآن الا طاهر وهذا في المسبوق في صلاة الكسوف ماذا يفعل - 00:51:29ضَ
هو يدرك الركعة بادراكه الركوع الاول. اما الركوع الثاني فلا يدرك به الركعة. فاذا اخذ معه قد ذاته الركوع الاول فاذا سلم الامام يقوم ويأتي بالركعة الثانية كاملا تعليم الاطفال القرآن وهم في سن اربعة ست سنوات قد يكون هناك يا اخي اذا اردت ان تعلمهم - 00:52:20ضَ
على قدر استطاعتهم لا على قدر استطاعتك انت هل يوجد كتاب تنصحنا به في اركان فيه كتاب للشيخ الشيخ ابن باز الله يغفر له في كتاب اظنه ابن عثيمين ممكن الواحد يقرأ فيهن - 00:52:47ضَ
وهل المرأة الحائض يجوز لها الجلوس في المسجد؟ لا لا يجوز اختلفت مع زميل لي في مسألتي اخذ خمسة ريالات على الطلاب الذين يتأخرون ثم نضعها في والله يا اخي هذا شيء يرجع الى ادارة التعليم - 00:53:09ضَ
ما يرجع الي انا طبيبة صالحة تعالج في مستشفى اهلي ويأتيها مرضى عليهم تأمين طبي فما حكم علاجهم اذا كان مؤمن تأمين طبي يعالج على قدر فلوسه التي دفعها فقط - 00:53:45ضَ
هذا بعض الكتابات انا اتركها لانها غير واضحة مو قواعد الشريعة نفس الكتاب. ايه لا لا بس ما الامر هذا سهل سلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:54:10ضَ