(مكتمل) شرح دفع ايهام الاضطراب للشنقيطي
24- شرح دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب لمحمد الامين الشنقيطي | سورة المائدة (١)
التفريغ
بسم الله والحمد لله واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين - 00:00:00ضَ
ايها الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم وهو يوم السبت الموافق للسابع من شهر الله المحرم من عام ستة واربعين واربع مئة والف من الهجرة - 00:00:14ضَ
درسنا في كتاب الدفن الهام للتراب عن ايات الكتاب. هذا الكتاب لمؤلفه محمد الامين الشنقيطي رحمه الله تعالى هذا كتاب في دفع هام الاضطراب. ومعنى دفع هام الاضطراب ان هناك بعض الايات - 00:00:33ضَ
فيها اقتراح يكون فيها اضطراب. هذا اضطراب اما سببه تعارض الايات يعني ما ما يكون عند المبتدأ ان الاية هذي تتعارض مع هذه الاية او احيانا يكون الاية هي اشكال. فيها غموض فهو يسير على هذا ويكشف - 00:00:54ضَ
ما فيه من المشكل او يزيل هذا التعارض الذي او هذا الذي يوهم التعارض. وقد توهم الايات بعضها بالتعارض مع بعض. طيب الكتاب قرأنا فيه في مواضع ووصل بنا الكلام عند - 00:01:14ضَ
عند اية عند سورة المائدة وذكر الشيخ الاية الخامسة من سورة المائدة. وهي قول الله سبحانه وتعالى اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا كتاب حل لكم وهذه الاية ذكر الشيخ انها تتعارض - 00:01:30ضَ
مع اية اخرى وهي كما سيذكرها الشيخ رحمه الله. ويقول الله سبحانه وتعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه اه هنأ كل طعام الكتاب وهي ذبائحهم يعني انا اذا اذا لم يذكر اسم الله عليها - 00:01:49ضَ
او ماذا نصنعه هذا ما يذكره الشيخ والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين - 00:02:08ضَ
واغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف يرحمنا الله تعالى واياه سورة المائدة قوله تعالى اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. هذه الاية الكريمة تدل بعمومها اباحة ذبائح اهل الكتاب مطلقا. ولو ولو سموا عليها غير الله او سكتوا ولم يسموا الله. ولا غيره - 00:02:23ضَ
لان الكل داخل في طعامهم. وقد قال ابن عباس ما ابو امامة ومجاهد وسعيد ابن جبير وعكرمة عطاء والحسن ومكحول وابراهيم السدي ومقاتل بن حيان ان المراد بطعام دباء ان المراد بطعامهم ذبائحهم. تمام - 00:02:50ضَ
ذبائحهم ان المراد بطعامهم ذبائحهم كما نقله عنهم ابن كثير ونقله البخاري عن ابن عباس ودخول ودخول ذبائحه ودخول ذبائحه ودخول ذبائحهم في طعامهم اجمع عليه المسلمون مع انه جاء - 00:03:10ضَ
تدل على ان ما سمي عليه غير الله لا يجوز اكله. وعلى ان ما لم يذكر اسم الله عليه لا يجوز اكله ايضا. اما التي دلت على منع لما ذكر عليه اسم غير الله فكقوله تعالى وما اذل به لغير الله وقوله تعالى وما اذل لغير الله به - 00:03:30ضَ
قوله تعالى او فسقا والا لغير الله. والمراد بالاحلال رفع الصوت باسم غير الله عند الذبح. واما التي دلت على منع اكل ماله يذكر اسم الله عليه كقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وقوله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليكم - 00:03:50ضَ
اياته مؤمنين وما لكم الا وما لكم الا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه فانه يفهم منه عدم الاكل مما لم يذكر اسم الله عليه. والجواب عن مثل هذا مشتمل على مبحثين طيب قبل ان ندخل على الجواب الان الشيخ رحمه الله ذكر ان اية - 00:04:10ضَ
المائدة وهي قول الله سبحانه وتعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. قال هنا سموا عليها غير اسم الله كأن يقول باسم المسيح او باسم الصليب او نحوه او سكتوا ذبحها وهو ساكت - 00:04:33ضَ
او ذكر اسم الله ومعه اسم غيره فقال مثلا بسم الله والمسيح الكلام هنا يقول هل هذا هل ما حكم هذه هذه الذبائح التي تأتينا بهذه الصورة ثم ان هذه الاية فيه اية تعارضها وهي قوله تعالى ولا تأكلوا او قوله تعالى آآ التي ذكرها الاية قال وما اهل - 00:04:51ضَ
يعني لو قال باسم المسيح هذا اهل لغير الله او باسم الصنم او باسم كذا او ذكر اسم غير الله هذا يدخل في قوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه - 00:05:18ضَ
اذا كأن الاية هذه الان تتعارض مع اه يعني مع مثل ما ذكر مع ايتين اية عندما اهل لغير الله به هذا حرم اذا ذبح ورفع صوته وقال باسم المسيح او باسم كذا هذي بشعة بلا شك داخل في قوله وما اهل به لغير الله - 00:05:32ضَ
او مثلا لم يذكر لو فرضنا انه ما دخن لا المسيح ولا غيره وذبحها. تدخن في قوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. طيب الآن مؤلف الشيخ رحمه الله قال الجواب على هذا الاشكال كيف نحن؟ هل نأكل او لا نأكل؟ قال الجواب من من وجهين او يشتمل على مبحبين - 00:05:54ضَ
شوفوا المباحث هذي تفضل قال قال رحمه الله المبحث الاول في وجه الجمع بين عموم اية وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم معه ولايات محرمة دماء اهل به لغير الله. فيما اذا سمى الكتابي على ذبيحته غير الله بان اهل بها للصليب او عيسى او نحوها - 00:06:14ضَ
بالله عليك المبحث الثاني في وجه الجمع بين اية وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم ايضا مع قوله تعالى ولا تأكلوا مما يذكر اسم الله عليه فيما اذا لم يسمي الله ولا غيره على ذبيحته. اما المبحث الاول فحاصلوا ان بين قوله - 00:06:34ضَ
تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وبين قوله وما اهل لغير الله به عموما وخصوصا من وجه. تنفرد اية وطعام الذين اوتوا الكتاب ارحل لكم في الخبز والجبن من طعامهم مثلا. وتنفرد اية وما اهن به وما اهن لغير الله به. في ذبح وثني لوثني - 00:06:54ضَ
ويجتمعان في ذبيحة كتابية التي اهد بها لغير الله كالصليب او عيسى فعموم قوله تعالى هنا لغير الله به تحريمها وعموم قوله تعالى وطعامه الذين اوتوا الكتاب حل لكم يقتضي حليتها - 00:07:14ضَ
وقد تقرر في علم الاصول ان الاعمين من وجه يتعارضان في الصورة التي يجتمعان فيها فيجب الترجيح بينهما والراجح منهما يقدم يخصص به عموم الاخر كما قدمنا في سورة النساء في الجمع بين قوله تعالى وان تجمعوا بين الاختين. مع قوله تعالى او ما - 00:07:33ضَ
ايمانهم وكما اشار له صاحب مراكز سعود بقوله وان يكن عموما من وجه ظهر. فالحكم بالترجيح حتما معتبر. فاذا حققت ذلك فاعلم ان العلماء اختلفوا في هذين العمومين ايهما ارجح؟ فالجمهور على ترجيح الايات المحرمة وهو مذهب الشافعي ورواية عن - 00:07:53ضَ
لكن وراء اسماعيل بن سعيد عن الامام احمد كما ذكره صاحب المغني وهو قول ابن عمر وربيعة كما نقله عنهم البغوي في تفسيره وذكره النووي في شرح مهدم عن علي وعائشة. ورجح بعضهم عموم اية التحريم ان الله حل ذبائحهم وهو اعلم بما يقولون. كما احتج - 00:08:13ضَ
الشعبي وعطاء على اباحة ما اهل به لغير الله. قال مقيدوه عفا الله عنه الذي يظهره الله تعالى اعلم ان عظم ايات المنع ارجح واحق بالاعتبار من طرق متعددة. منها - 00:08:33ضَ
دع ما يريبك الى ما لا يريبك وقوله تعالى واثم ما حاكى في نفسك الحديث القول. وقوله صلى الله عليه وسلم والاثم ما حاك في نفسك حديث وقوله صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومنها ان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح كما - 00:08:47ضَ
في الاصول وينبني على ذلك ان النهي اذا مع الاباحة كما هنا. فالنهي اولى بالتقديم والاعتبار. لان ترك مباح اهون من ارتكاب حرام بل صرح جماهير من الاصوليين بان النص الدال على الاباحة في المرتبة الثالثة من النص الدال على نهي التحرير - 00:09:07ضَ
لان نهي التحريم مقدم على الامر الدال على الوجوب. لما ذكرنا من تقديم درء المفاسد على جهد المصالح. والدال على الامن مقدم على الدال على على الاباحة للاحتياط بالبراءة من عهدة الطلب. وقد اشار الى هذا صاحب مراقي السعود في مبحث الترجيح باعتبار المدلول بقوله وناقل ومثبت والامر - 00:09:27ضَ
عدد النواهي ثم هذا الاخر على الاباحة الى اخره. فان معنى قوله والامر بعد النواهي ان ما دل على الامر بعد ما دل على النهي. فالدال على النهي هو المقدم وقوله - 00:09:59ضَ
ثم هذا الاخر على الاباحة يعني ان النص الدال على الامر مقدم على الاباحة كما ذكرنا فتحصل ان الاول النهي فالامر فظهر تقديم النهي عن ما اهل به لغير الله على اباحة طعام اهل الكتاب - 00:10:12ضَ
واعلم ان العلماء اختلفوا. يعني الان بيدخل مسألة اخرى. هذي المسألة الان يعني اتضح الجمع اللي هو ذكرى الشيخ قال الان الجواب عن مثل هذا مشتمل على مبحثين. المبحث الاول - 00:10:30ضَ
في وجه الجمع بين عموم ايات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم مع عموم الايات المحرمة لما اهل به لغير الله فيما اذا سمى الكتاب على ذبيحته غير الله بان اهل بها للصليب او عيسى او نحو ذلك - 00:10:46ضَ
هذا المبحث الاول والمبعث الثاني في وجه الجمع. بين اية وطعام الذين في الكتاب حل لكم. مع قوله ولا تأكلوا ولا تأكلوا. يعني عندنا شيء اباحه الله وشيء نهى عنه. نهي واباحة - 00:11:04ضَ
الاول قال طعام الذين اوتوا الكتاب هذا حلم مع عموم تحريم ما اهل به لغير الله طيب يقول المبحث الاول وهو ان بين ما احلته الاية وهو الطعام الذي اوتي الكتاب وبين ما حرمه الله في قوله وما اهل لغير الله به قال بينهما عموم - 00:11:21ضَ
الخصوص من وجه يعني هذه الآية فيها عموم وخصوصا الوجه وهذه الآية فيها عموم خصوصا للوجه. ما الآية الأولى؟ طعام الذي في الكتاب؟ قال يعني الخبز والجبن والاطعمة الاخرى غير الذبح - 00:11:49ضَ
غير الذبح يعني جميع المأكولات التي تأتينا من اهل الكتاب. تسمى طعام هل نأكله؟ نقول هذا لا يحتاج الى تذكية لا يدخل. لا اشكال فيه. فيقول هذا الاية عامة. وطعام الذين - 00:12:06ضَ
الذبائح وغيرها. فهي عامة من وجهي. طيب قال وما اهل لغير الله به يدخل فيها ذبح الوثني هو ده الحتة التانية هذا عموم وما اهل لغير الله به في ذبح الوثني لوثنه ويجتمعان في ذبح في ذبيحة الكتاب - 00:12:23ضَ
التي اهل بها لغير الله كالصليب او عيسى. هذا عموم طيب في عموم قولي وما اهل ما اهل لغير الله به يقتضي تحريمها والطعام يقتضي حليتها. فما الذي الان نأخذ - 00:12:42ضَ
يعني العالم وماؤه الا غير العاملين وعندنا طعام لذيذ الكتابي عندي ذبائحه حل لكم وكيف نجمع؟ قال هذا فيه فيه فيه منع وفيه تحريم وهذا فيه اباحة واذا تعارض تعارض الامر المحرم مع امر - 00:13:02ضَ
الذي فيه اباحة ما الذي نقدمه؟ قال نقدم الامر محرم يقولون تقرر في علم الاصول ان الاعميين من آآ من وجه يتعارضان في الصورة التي يجتمعان فيها فيجب الترجيح بينهما. والراجح منهما يقدم - 00:13:20ضَ
نعم يعني يقول هذه لها عموم وهذه لها عموم. زين؟ عموم من وجه وهذه عموم من وجه ثم يتعارضان العموم يتعرضان فما الذي نختار؟ قال الراجح منهما يقدم ويخصص به عموم الاخر. فنقول عموم كذا - 00:13:38ضَ
العموم كذلك يقول هذا مرت معنا المسألة في وان تجمعوا بين الاختين الاخوات في الزواج عقد الزواج وفي ملك اليمين فلو اشترى امرأة واشترى مملوكة واشترى اختها واصبحت عنده اصبح عنده مملوكتان - 00:13:57ضَ
فهل يجوز له وطئ الثنتين او نقول لا يجوز لانه جمع بيننا مثل ما وان تجمع بين الاختين جمع بين اختهم يقول اية هذي مرت معنا لا نريد يعني لا نريد نتكلم عنها طويلا لكن اقول لك - 00:14:19ضَ
من المحرمات ان تجمع بين اختين في زواج ومن هي عموم في حتى في ملك اليمين واية المعارج والمؤمنون ها اباحت ماذا؟ ملك اليمين مطلقا الا على ازواجهم او من ملكتهم ما الا ما ملكت الا ان تكون خواتم. فقال اول الاثنين فاباح الله. فهذه فيها عموم وهذه فيها عموم. فاي - 00:14:35ضَ
نأخذ ولذلك هذه المسألة اللي مرت معنا هذي اية تدل على التحريم تدل على الاباحة وعموم الاباحة وعموم التحريم. رجح الشيخ هناك عموم التحريم هنا رجع عموم التحرير. طبعا عندنا - 00:15:00ضَ
احيل لكم طعامه الذي ينام. وعندنا وما اهل لا تأكله. لا تأكل هذا وكل هذا. عندنا عموم وعموم. فرجح ماذا؟ المنع. رجح التحريم شف قال والراجح منهما يقدم ويخصص به لعموم الاخر. كما قدمنا في سورة النساء. طيب وكما اشار اليه قال - 00:15:22ضَ
واذا حققت ذلك فاعلم ان العلماء اختلفوا في هذين العمومين ايهما ارجح؟ فالجمهور على ترجيح الايات المحرمة وما اهل وهو مذهب الشافعي. ورواية عن مالك وعن احمد. كما قال وهو مروي ايضا عن عن ابن عمر وربيعة - 00:15:40ضَ
لعله يعني ربيعة الرأي يمكن شيخ الامام مالك. ايوه. كما نقله عنهما البغوي. طيب. يقول ورجح بعضهم عموم اية التحليل بان الله احل ذبائحهم وهو اعلم بما يقول بما يقولون كما كما احتج به الشعبي واعطاء الى الباح. يعني هذا عموم وهذا عموم - 00:15:58ضَ
قال مقيده الشيخ محمد الامين رحمه الله صاحب الكتاب الذي يظهر والله تعالى اعلم ان عموم اية المنع ارجح ارجح واحق واحق بالاعتبار من طرق متعددة. ثم ذكر اوجه الترجيح. قال عندنا حديث الدعوة لا يريبك يعني انت شك في هذا - 00:16:17ضَ
ويقول الحديث والاثم ما حاكى في النفس ايه وقول فمن اتقى الشبهات يقول كل هذه تدل على ان الانسان يترك هذا الشيء طيب ويقول قاعدة درء المفاسد المقدمة المصالح هذي كلها تدل على ترك هذا الشيء - 00:16:37ضَ
يقول وينبني على ذلك ان النهي اذا تعارض مع الاباحة فالنهي مقدم على الاباحة. تكلم عن هذه المسألة اصولية وهي النهي والاباحة قال عندنا نهي زين؟ وعندنا امر وعندنا اباحة. فالذي يقدم النهي ثم الامر ثم الاباحة - 00:16:58ضَ
فعندنا النهي في ايات وما اهل وعندنا اباحة الاباحة اخر شي لذلك يقول هذا هذا الكلام كلها يعني قال فتحصل ان الاول النهي الامر فالاباحة. فظهر تقديم النهي عن ما اهل به لغير الله على اباحة - 00:17:18ضَ
طعام اهل الكتاب طيب الان عرفنا المسألة اصل اصل المسألة عندنا نهي وعندنا اباحة. نقدم النهي عن الاباحة. طيب. الان ينتقل الى وش ماذا؟ يقول مسألة الان الشحوم اذا جائتنا - 00:17:42ضَ
الشحوم يعني في في شحوم محرمة عليه. مثل اه يعني ومن الابل حرمنا عليك شحومهما الا ما فالشعوب المحرمة هل يجوز الاكل منها او لا يجوز؟ طيب شف ماذا يقول - 00:18:02ضَ
قال رحمه الله واعلم ان العلماء اختلفوا فيما حرم على اهل الكتاب كشحم الجوف من البقر والغنم المحرم على اليهود هل يباح للمسلم مما ذبحه اليهودي؟ فالجمهور على اباحة ذلك للمسلم لان الذكاة لا تتجزأ وكرهه مالك ومنعه بعض اصحابك الميقات - 00:18:22ضَ
واحتج عليه من جمهوره بحجج لا ينهض الاحتجاج بها عليهم فيما يظهر. وايضاح ذلك ان اصحاب مالك احتجوا بقوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. قالوا المحرم عليهم ليس من طعامهم حتى يدخل فيما حللته الاية - 00:18:42ضَ
احتج عليهم الجمهور بما ثبت في صحيح البخاري من تقرير النبي صلى الله عليه وسلم لعبدالله ابن مغفل ابن مغفل رضي الله عنه على اخ به ترابا من شحم اليهود يوم خيبر - 00:19:02ضَ
وبما رواه الامام احمد ابن حنبل عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم اضافه يهودي على خبز شعير واهانة سلخة. اي ودك غير الريح وبقصة وبقصة الشاة المسمومة التي سمتها اليهودية له صلى الله عليه وسلم. ونهش من ذراعها ومات من - 00:19:17ضَ
بشر ابن البراء بن معرور وهي مشهورة صحيحة قالوا انه صلى الله عليه وسلم عزم على اكلها هو ومن معه. ولم يسألوا النزع منها ما يعتقدون تحريمه بشحمها او لا وقد تقرر في الوصول ان ترك الاستفسار بمنزلة العموم في الاقوال كما اشار في مراقي السعودي بقوله - 00:19:37ضَ
ونزلن ترك الاستفسار منزلة العموم في المقال ما الذي يظهر لمقيده عفا الله عنه ان هذه الادلة ان هذه الادلة ليس فيها حجة على اصحاب مالك اما حديث عبدالله مغفل وحديث انس رضي الله عنهما. فليس في واحد منهما النص على خصوص الشحم المحرم عليهم. ومطلق الشحم ليس حراما عليه - 00:19:57ضَ
بدليل قوله تعالى الا ما حمل ظهورهما او الحوايا او ما اختلط بعظ في فما في الحديثين اعم من محل النزاع. والدليل على الاعم ليس على الاخص لان وجود الاعم لا يقتضي وجود الاخص باجماع العقلاء ومثل رد هذا الاحتجاج بما ذكرنا هو القادح بالدليل المعروف - 00:20:24ضَ
عند الاصوليين بالقول بالموجب واشار له صاحب المراقي السعد بقوله والقول بالموجب قدحه جلاه وتسليم الدليل مسجلى من ما ان الدليل استلزم لما من الصور فيه اختصما اما القول بالموجب عند البياني فهو من اقسام البديع المعنوي وهو ضربان معروفان في علم البلاغة. وقصدنا هنا القول بالموجب بالاصطلاح الاصولي الى البيان - 00:20:44ضَ
وما تركه صلى الله عليه وسلم الاستبصار في شاة اليهودية فلا يخفى انه لا دليل فيه لانه صلى الله عليه وسلم ينظر بعينه ولا عليه شحم الجوف ولا شحم الحوايا ولا الشحم المختلط بعرض. كما هو ضروري فلا حاجة الى السؤال عن محسوس حاضر. واجر الاقوال - 00:21:10ضَ
على الاصول في مثل الشحم المذكور الكراهة التنزيهية بعدم دليل جازم على الحل او التحريم لان ما يعتقد الشخص انه حرام علي ليس من طعامه لا يظهر تجزؤها. فحكم المسألة مشتبه ومن ترك الشبهات استبرأ لدينه - 00:21:30ضَ
الان المسألة التي ذكرها ما هي الان الشحوم زين هل يجوز اكل آآ هل يجوز للمسلم ان يأكل شحوم الشحوم التي تأتي منهم هو الان بناء على ماذا؟ بناء على - 00:21:50ضَ
او انهم لم يذكروا اسماء اسم غير الله عليها. يعني لم تتعارض مع قوله وما اهيت. الان عندنا اما ده ذبائح يعني الكتاب التي نحن نعتقد انها مباحة بحيث انها لم تخلد لغير الله. طيب اذا وصلتنا هذه - 00:22:09ضَ
فيها شيء محرم عليهم هل يحرم علينا ما هي مثل الشحوم هل تحرم علينا؟ لانها محرمة عليهم. فلا يجوز ان نأكلها هذه المسألة فيقول ان مذهب الامام مالك الاباحة وجمهور العلماء على انها محرمة. لان ما دام حرمت عليهم تكونوا لا يجوز لنا اكلها. والجمهور مثل ما ذكر استدلوا - 00:22:29ضَ
احاديث من الاحاديث يقول هذه الاحاديث التي ذكرها يعني حديث عبد الله المغفل وحديث انس وكذلك احاديث الشاة المسمومة يقول هذه حديث عبد الله ابن مغفل وحديث انس ما الذي يجريك ان هذا الشحم الذي تجرى من الشحم المحرم؟ لان عندهم شحم محرم وشحم - 00:22:54ضَ
من حملة الظهور ومختلفة بالعرب هذا مباح كيف انت عرفت ميزت هذا من هذا؟ حتى تقول هذا حرام. وكذلك حديث انس اه اهانة سلخة. كيف عرفت ان هذه الودك من المحرم؟ قد ما يكون من الالية او من الاشياء المحرمة الصافية. فهذه - 00:23:17ضَ
والمردود وكذلك الشاة المسمومة يقول النبي ينظر ولا يأخذ لا لا يقوم هذا الدليل اه او لا يستقيم على الرد او على الترجيح في في اه في التحريم او في الاباحة في الاباحة عند - 00:23:36ضَ
عند الجمهور على على قول الامام مالك ماذا يقول يقول ان الله اباح حل لكم والمحرم عليهم ليس من طعامهم حتى نقول نأكله هذا هو. مذهب الامام مالك. اما الجمهور يقول لا ما دام اباح كله حلال - 00:23:53ضَ
وهذا هذه ادلتهم الان الشيخ رحمه الله ماذا يرجح؟ يقول يرجح مذهب الامام مالك يقول ما دام اباح الله لهم فهي مباحة لنا اما تأتوا بهذه الادلة آآ يعني قال لك رد الشيخ هنا قال حديث آآ قال اما حديث عبد الله المغفل وحديث انس فليس فيه واحد منهما النص على خصوص - 00:24:18ضَ
مثل ما ذكرنا وكذلك حديث اه الشاة المسمومة والان دخلني مسألة اصولية وهي القول بالموجب ما المراد بالقول بالمجاب؟ هو انك اذا اذا قال لك شخص مثلا هذا الشي هذا الشيء لا يجوز او هذا الشيء محرم - 00:24:49ضَ
هذا محرم من وجه او كذا يعني تسلم له وتقلب الدليل عليه لما قال المنافقون آآ لا يرجعون المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل صحيح كده نخرج الاعز يخرج من هو الاعز - 00:25:17ضَ
جزاك الله ان الله سبحانه غرهم على ذلك. ورد عليه وقلب عليهم الدليل. قال ولله العزة ليست لكم هذا ما يسمى القول بالموجب واكثر من اهل العلم يقولون يعني هذا الدليل لم يجد في القرآن عند هذا الدليل. السيوطي ذكر قال اني اني وقفت على اية - 00:25:35ضَ
ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون صح كلامك؟ هذا نفسه ايه قرب موجب صح كلامك بس على من اه هذي هذي ما يسمى وكلام عاد طويل في القولون وهو من الادلة او من الاحتجاجات والاسئلة الموجهة في رد القياس معروف يعني - 00:25:54ضَ
طيب عالعموم عموما الشيخ يعني تكلم عن هذه المسألة طيب الان رد واضح الان ننتقل للمذهب يقول واما المبحث الثاني الان عرفنا المبحث الاول الذي اللي هو ما هو تعارض حلة وطعام حل لكم - 00:26:21ضَ
المبحث الثاني تعارض قوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب لكم مع ولا تأخذوا الآن الزيت يتكلم عن كلمة عن قوله ولا تأكلوه. طيب تفضل السلام عليكم قال رحمه الله اما المبحث الثاني هو الجمع بين قوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. مع قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه - 00:26:44ضَ
فيما اذا لم يذكر فيما اذا لم يذكر الكتابي على ذبيحته اسم الله ولا اسم غيره. فحاصله ان في قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسمه عليه وجهين من التفسير احد. احدهما او احدهما واليه ذهب الشافعي وذكر ابن كثير في تفسيره لها انه قوي. ان - 00:27:10ضَ
المراد بما لم يذكر اسم الله عليه وما اهل به لغير الله. وعلى هذا التفسير فنبحث هذه الاية والمبحث الاول بعينه لا شيء اخر. الوجه الثاني على ظاهرها وعرفت بين الايتين ايضا عموما وخصوصا بالوجه. تنفرد اية وطعام الذين اوتوا الكتاب فيما ذبحهم كتاب وذكر عليه اسم الله - 00:27:30ضَ
ذكر علي اسم الله فهو حلال بلا نساء وتنفرد اية لا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه فيما ذبحه وثني او مسلم لم يذكر اسم الله الوثني حرام بلا نزاع. وما ذبحه المسلم من غير تسمية يأتي حكمه ان شاء الله. ويجتمعان فيما ذبحه فيما ذبحه - 00:27:50ضَ
كتابي ولم يسمي الله علي. فيتعارضان فيه فيدل عموم وطعام الذين اوتوا الكتاب على الاباحة. ويدل عموما تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه على التحريم فيشار الى الترجيح كما قدمنا واختلف في هذين العمومين ايضا ايهما ارجح؟ فذهب الجمهور - 00:28:12ضَ
ترتيب عموم طعام الذين اوتوا الكتاب الاية. وقال بعضهم بترجيع عموم ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وقال النووي في شرح مهدد ذبيحة اهل الكتاب حلال سواء ذكروا ذكروا اسم الله عليه ام لا؟ لظاهر القرآن العزيز. هذا مذهبنا ومذهب الجمهور وحكاه المنذر عن - 00:28:32ضَ
وحماد ابن سليمان وابي حنيفة واحمد واسحاق وغيرهم. فان ذبحوا على صنم او غيره لم يحل. انتهى محل الغرق منه بلفظه وحكى النووي القول الاخر عن علي ايضا وابي ثور وعائشة وابن عمر - 00:28:52ضَ
قال وعفا الله عنه الذي يظهر والله تعالى اعلم ان لعموم كل من الايتين مرجحا وان مرجح اية التحرير اقوى واحق بلا اما اية التحرير فيرجح عموم اما اية التحليل فيرجح عمومها بامرين. الاول انها اقل تخصيص واية - 00:29:10ضَ
التحريم اكثر تخصيصا لان الشافعي ومن وافقه خصصوه بما ذبح لغير الله وخصصوه الجمهور بما تركت فيه التسمية عمدا قائلين ان تركيا نسيان لا اثر له. واية التحليل ليس فيها من التخصيص غير سورة النزاع الا تخصيص الا تخصيص واحد. وهو ما قد - 00:29:30ضَ
بانها مخصوصة بما لم يذكر عليه اسم غير الله على القول الصحيح. وقد تقر في الاصول ان الاقل تخصيص مقدم على مقدم على الاكثر كما ان ما لم يدخله التخصيص اصلا مقدم على ما دخله. وعلى هذا جمهور الاصوليين. وقال فيه السبكي والصفي الهندي وبين - 00:29:50ضَ
ونشر الجنود في شرح السعود في مبحث الترجيع باعتبار حال مروي في شرح قوله تقديم ما خص على ما لم يخص وعكسه كل اتى عليه نص. ان الاقل تخصيص مقدم - 00:30:10ضَ
على اكتر تخصيصة وان ما لم يدخله التخصيص مقدم على ما دخله عند عند جماهير الاصوليين. وانه لم يخالف فيه الا السبكي وصفي الدين الهندي. والثاني ما نقله من جرير ونقله عنه ابن كثير عن عكرمة والحسن البصري - 00:30:24ضَ
ان اية واطعام الذين اوتوا الكتاب ناسخة لاية ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وقال ابن جرير ابن كثير ان مرادهم بالنسخ تخصيص ولكن قد قد ولكنا قدمنا ان التخصيص بعد العمل بالعام نفس. لان التخصيص بيان والبيان لا يجوز تأخيره عن وقت العمل - 00:30:44ضَ
ويدل لهذا ان اية ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه الانعام. وهي بسورة الانعام وهي مكية بالاجماع واية وطعام الذين اوتوا الكتاب من المائدة وهي من اخر ما نزل من القرآن بالمدينة. واما اية التحريم فيرجح - 00:31:04ضَ
بما قدمنا من مرجحات قوله تعالى وما اهل لغير الله به لان كلتيهما دلت على نهي يظهر تعارضه مع الاباح هذه الان المسألة وهي مسألة تعارض قوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب مع ويحل لكم مع قوله ولا تأكلوا - 00:31:24ضَ
طيب الان حتى يعني نحرر مسألة مثل ما ذكر الشيخ عندنا طعام اذا كان هذا الكتاب ذكر اسم غير الله عليها هذه خلاص انتهينا المسألة مين المسألة الاولى تتعارض مع فتكون حراما. قال باسم المسيح باسم كذا باسم كذا الصليب هذا بشيء - 00:31:48ضَ
اذا ذبح ولم يشاء ولم يسمي اسم غير الله ولم يسمي اسم الله. ما قال اسم الله ولا قال باسم غير الله هذه الان عند المسألة يقول هنا يعني هنا قال - 00:32:12ضَ
واما المبنى الثاني وهو الجمع بين قول وطعام الذين اتوا الكتاب حل لكم ولا تأكلوا. وقوله تعالى ولا تأكلوا. زين؟ مما لم يذكر اسم الله عليه فيما اذا لم يذكر الكتاب على ذبيحته اسم الله ولا اسم غيره. هذه التحرير الان. التحرير مثلا هو طاء ما قال باسمه ولا يتكلم. ذبح - 00:32:38ضَ
فهل اذا ذبحها ولم يذكر لا اسم الله ولا غيره؟ نأكلها ولا لا يقول ولا اسم غيري فحاصله ان في قوله تعالى ولا تأكلوا مما لا يذكر اسم الله عليه وجهين من التفسير احدهما وهو الذي ذكر - 00:32:57ضَ
ذهب اليه الشافعي وهو يقول ان المراد ما لم يذكر اسم الله عليه هو ما اهل به لغير الله يعني كأنه يخصصها يقول ولا تأكلوا مما لم يذكروا اسم الله عليه اي لا تأكلوا مما ذكر اسم غير الله عليه - 00:33:12ضَ
قال لم يذنب الله عليه وهو ما اهل به لغير الله. وعلى هذا التفسير على هذا التفجير انها انها يعني تحمل على انه ذكر اسم غير الله عليها. يقول بهذا المبحث هو نفس الاول - 00:33:33ضَ
على مذهب الشافعي تفسيره للاية تدخل في الاول. زين؟ الوجه الوجه الثاني انه على ظاهرها. على ظاهرها ولا تأكلوه من ماء لم يذكر اسم الله عليه. يعني ذبحت ولم يذكر اسم الله عليها. جاء الكتاب وذبحه ولم يقل بسم الله. هذه مسألة. قال وعليه - 00:33:48ضَ
فبين الايتين ايضا عموما وخصوص من وجه تنفرد اية الطعام وليلة الكتاب فيما ذبح الكتاب وذكر عليه اسم الله يقول ذكر اسم الله عليه زين فهو حلا بلا نزاع اذا قال الكتاب بسم الله هذه هي الاية هي تنص على حلل لكم جاء كتاب يقال بسم الله وذبحها نقول نأكلها - 00:34:08ضَ
زين قال وتنفرد ايته لا تأكلوا فيما ذبحه وثني او مسلم لم يذكر اسم الله عليه فيما ذبحه فما ذبحه الوثني هذا حرام بلا نزاع جاءه مشرك او او كافر - 00:34:28ضَ
وذبح هذه الذبيحة. فما ذبحه الوثني حرام. بلا نزاع. وما ذبحه المسلم من غير التسمية يأتي الحكم عنه هل اذا ترك التسمية عمدا او نسيانا او جهلا هذا شيء اخر - 00:34:44ضَ
ستأتي المسرح يقول اجتمعان فيما ذبحه الكتابي ولم ولم يسن الله عليه. لان هو اللي يريد ان يصل الى هذه المسألة يتعارضان فيه فيدل عموم وطعام الذين وفي الكتاب على الاباحة - 00:35:00ضَ
لانه لم يسمي اسم غير الله عليها. ويدل عموم قول لا تأكلوا على التحريم. فيسار الى الترجيح هل نأخذ بالتحريم ولا نأخذ بالاباحة اختلف اختلف في هذين العمومين ايضا على ايها الارجح - 00:35:16ضَ
الجمهور على ترجيح عموم وطعام الذين اوتوا الكتاب يعني ان طعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم اذا اذا ذبح الكتاب ولم يذكر اسم الله ولم يذكر اسم غير الله. فنقول حلالا - 00:35:32ضَ
يقول وقول بعضهم بترجيح ولا تأكلوا لانه ما شم عليها الكتاب ما شم عليها اين تدخل في الاية لا تأكل مما لم يذكر اسمه هذا ما ذكر اسم الله فلا نأكل هذا كتابي او غيره كتابي او غيره ما دام ما ذكر اسم الله حتى قال بعضهم - 00:35:46ضَ
لو ذبح مسلم وقال انا لا اذكر اسم الله كان متعمدا قال ما اذكر اسم الله وذبح حقا وحرام لان الله نهى لا تأكلوا مما يثم الله عليه طيب يقول شيخنا قال - 00:36:06ضَ
قال الذي يظهر والله تعالى اعلم زين يقول يعني يقول الذي يظهر اه ان اية التحليل ارجح الارجح ان مرجح اية التحليل ابغى واحق بالاعتبار يعني اذا اذا جاء كتابي وذبح ولم يذكر اي اسم. يقول هذا مباح هذا هذا معنى الاية اصلا. هذا هذا المباح - 00:36:21ضَ
الشيطان طيب هنا قال التحليل فيرجح عموم عمومه بامرين. اولا انها اقل تخصيصا تخصيصا هاديك التخصيص اقوى للتحريم والتحليل اقل تخصيصا فناخذ بالاقل تخصيصا على الاقل الاكثر تخصيصا يقول هذا للمتقرر عند الاصوليين - 00:36:51ضَ
يقول وهناك رأي ونقل ابن جرير ان هذه الاية اصلا مخصصة اية اهل الكتاب مخصصة لايات كذا يقول ان انهم يقولون ناسفة وعند المتقدمين ان استمرارا بالتخصيص. ليس النسخ الذي هو الان رفع الحكم الاول من حكم جديد. لا. والنبي منها عموم وخصوص - 00:37:10ضَ
وهذا الذي ترى اكثر اهل العلم عليه حتى عند المفسرين يقولون يقولون لا تأكلوا من بعد اسم الله عليه الا ان يكون الا ان يكون ابناء اهل الكتاب وكذلك بالنساء الزواج قال ولا ولا تنكحوا ولا تنكحوا المشركات - 00:37:34ضَ
الا ان تكون قتالية فيقال بينهما عموم وخصوص عموما هذه المسألة واضحة ان الشيخ يرجح ماذا؟ الحلم الحل زين؟ الان ينتقل المؤلف يقول هنا وحاصل ان ذبيحة الكتاب لها خمس حالات - 00:37:52ضَ
لا سادسة لا سادسة لها. طيب ما هي الخمس حالات؟ تفضل. قال رحمه الله وحاصل هذه المسألة ان ذبيحة الكتابي لها خمس حالات الى سادسة لها الاولى ان يعلم انه سمى الله عليها وفي هذه تؤكل بلا نزاع. ولا عبرة بخلاف الشيعة في ذلك لانهم لا يعتد بهم في الاجماع - 00:38:12ضَ
الثانية ان يعلم انه هل بها لغير الله. ففيها خلاف وقد قدمنا ان التحقيق انها لا تؤكد لقوله تعالى وما اهل لغير الله به ان يعلم انه جمع بين انه - 00:38:32ضَ
جمع بين اسم الله واسم غيره. وظاهر وظاهر النصوص انها لا تؤكل ايضا لدخولها فيما اهد لغير الله به. الرابعة ان يعلم انه سكت ولم يسم الله ولا غيره. فالجمهور على الاباحة وهو الحق. والبعض على التحريم كما تقدم. الخامسة ان يجهل الامر لكونه - 00:38:47ضَ
ذبح حاد كونه ذبح حالة انفراد وتؤكل على ما عليه جمهور العلماء وهو الحق. ان لم يعرف الكتابي باكل ميتة كالذي يسل عنق الدجاجة بيده. فان العلماء وهو مذهب مالك ويجوز اكله عند البعض بل قال ابن العربي المالكي اذا عاينناه - 00:39:07ضَ
يسد عنق الدجاجة بيده فلنا الاكل منها. لانها من طعام والله اباح لنا طعامه واستبعده ابن عبد سلام. قال مقيدو عفا الله عنه وجدير بالاستبعاد فكما ان نساء يجوز نكاحهن ولا تجوز مجامعتهن في الحيض. فكذلك - 00:39:32ضَ
فكذلك طعامهم يجوز لنا من غير اباحة الميتة. لان غاية الامر ان زكاة كتابي لان لان ان ذكاة كتابي تحل تحل ذكاء تحل ذكاة كذكاة مسلم وما وعدنا به من ذكر حكم ما ذبحه المسلم ولم يسمي عليه. فحاصلوا ان جديدة. الان اعطيك الخلاصة. زين؟ جيد يعني كلام ممتاز جدا - 00:39:52ضَ
خلاصة ما هو الخلاصة؟ يقول ان ذكر اسم غير الله حرام بلا نزاع. او نقول حرام زين؟ ان يجمع بين اسم الله واسم غيره. وعلى هذا الارجح انه حل انه حرام - 00:40:20ضَ
يدخل في الاول الجمهور عليه. طيب الحالة هذي الان عندنا الاولى والثانية والثالثة. الرابعة ان يعلم ان يعلم انه سكت ما ذكر اسمه هذا هذا اللي رجحه الان قال اذا سكت فاقصد الاباحة. الخامسة ان نجهل ما ندري وهذا هو الواقع الان - 00:40:39ضَ
تأتينا الذبائح من دول نصارى من دول اوروبية اكثرهم على عقيدة النصارى اذا جاءتنا هذه الذبائح فيقول اذا كنت تجهل كن ما دام ما ما تحققت من انها انها يعني حرام قال ان يجهل ان يجهل امر - 00:40:58ضَ
على ما عليه جمهور العلماء انما عليه جمهور العلماء الا ان يأتيك يعني امور او تأتيك اخبار او تنقل اليك مقولات على انهم لا لا يندركون اصلا لا يدكون مثل نزع مثل - 00:41:21ضَ
ينزع او بالصعق الكهربائي او تلقى في الماء الحار هذه اذا علم ذلك الراجح انها انه لا يجوز. لا يجوز. شوفوا قال مقيده يعني انه لا يجوز اكلها اذا علم ذلك. اما اذا ان يعلم فالاصل اباحة - 00:41:39ضَ
طيب يعني الان هي المسألة الاخيرة هذه اللي هي المهمة. اذا جاءتنا الان ذبايح يعني علم او نقل واناس اطلعوا ورأوا نقلونا قالوا نحن اطلعنا على انهم لا يدكون ولا يذبحونها ولا - 00:42:04ضَ
اذا جهل الاصل نباح لكن تركها اولى في غيرك في بديل. ليس من الضروري حتى في من يذهب الان يساءر للعلاج او غيره الى دول اوروبية وانت ما تدري ايش المطلوب تاكل لحوم كل اشياء اخرى - 00:42:20ضَ
الاسماك كل اشياء اخرى تعوض ليس ضروري ان تأكل من الدجاج واللحوم التي لا تدري عنها يعني فمن يتقى الشبهات قد استمر لدينه هذا هو الاولى طيب الان المسألة ماذا - 00:42:42ضَ
نعم قال رحمه الله وما وعدنا به من ذكر حكم ما ذبحه المسلم ولم يسمي ولم يسمي عليه. حاصل ان فيه ثلاثة اقوال ارجحه وهو مذهب انه ان ترك التسمية عمدا لم تؤكل لعموم قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وان تركها نسيانا اكلت لانه لو تذكر - 00:42:58ضَ
قسم الله قال ابن جريم من حرم ذبيحة الناس يوم قد خرج من قول الحجة وخالف الخبر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن ان ابن جليل يعني بذلك ما رواه البيهقي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم المسلم يكفيه اسمه ان نسي - 00:43:23ضَ
يسمي حين يذبح فليذكر اسم الله وليأكله ثم قال ابن كثير ان رفع هذا الحديث خطأ اخطأ فيه معه. قيل ابن عبيد الله الجزري. وصوتوا على ابن عباس كما روى بذلك سعيد ابن منصور وعبدالله - 00:43:43ضَ
تبين الحميدي ومما استدل به البعض على اكل ذبيحة الناس بالتسمية دلالة الكتاب والسنة والاجماع على العذر بالنسيان. هم دل به البعض لذلك حديث رواه الحافظ ابو احمد ابن عدي. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:43:58ضَ
فقال يا رسول الله رأيت الرجل منا يذبح وينسى ان يسمي وقال النبي صلى الله عليه وسلم اسم الله على كل مسلم. ذكر ابن كثير هذا الحديث وضعفه بان في اسناده مروانا مروان ابن - 00:44:18ضَ
سالم ابا عبدالله الشامي وهو ضعيف القول الثاني ان ذبيحة المسلم تؤكل ولو تركت تسمية عمدا وهو وهو مذهب الشافعي رحمه الله كما لانه يرى انه ما لم يذكر اسم الله عليه يراد به ما اهل به لغير الله لا شيء اخر. وقد ادعى بعضهم انعقاد الاجماع قبل الشافعي على - 00:44:36ضَ
ان متروك التسمية عمدا لا يؤكل. ولذلك قال ابو يوسف وغيره لو حكم حاكم بجواز بعيه لم ينفذ. لمخالفته الاجماع حكاية الاجماع على ذلك قائلا ان الخلاف فيه قبل الشافعي معروف. القول الثاني ان المسلم اذا لم يسمي على ذبيحته لا تؤكل مطلقا. ترك - 00:44:56ضَ
او نسيان وهو مذهب داوود الظاهري. وقال ابن كثير ثم نقل ابن جرير ثم نقل ابن جرير وغيره عن الشعبي محمد ابن سيرين انه التسمية نسيان والسلف يطلقون الكراهة على التحريم كثيرا. ثم ذكر ابن كثير ان ابن جري لا يعتبر مخالفا - 00:45:16ضَ
الواحد يوم الاثنين الجمهور فيعده اجماعا مع مخالفة واحد او اثنين. ولذلك حكى الاجماع على اكل متروك التسمية نسيان مع انه نقل خلاف عن الشعبي وابن سيرين يعني خلاصة المسألة الاخيرة هذي - 00:45:36ضَ
اذا ذبح المسلم ولم يذكر اسم الله عليه. ان كان متعمدا حرمت. وان كان ناسيا احلت. هذا هي اخلاصه طيب قال رحمه الله مسائل مهمة تتعلق بهذه المباحث المسألة الاولى اعلم ان كثيرا من العلماء من المالكية - 00:45:51ضَ
وغيرهم يفرقون بينما ذبح اهل الكتاب لصنم وبينما ذبحه لعيسى او جبريل او لكنائسهم قائلين ان الاول مما اهل لغير الله دون الثاني فمكروه عندهم كراهة تنزيه. مستدلين بقوله تعالى وما ذبح على النصب. والذي يظهر لمقيد - 00:46:11ضَ
الله عنه ان هذه الفرق باطل بشهادة القرآن بان الذبح على وجه القربة عبادة بالاجماع وقد قال تعالى فصلي لربك وانحر. وقال تعالى ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين - 00:46:31ضَ
فمن صرف شيء من ذلك لغير الله فقد جعله شريكا مع الله في هذه العبادة التي هي الذبح. سواء كان نبيا او ملكا او بناء او شجرا او او حجرا او غير ذلك لا فرق في ذلك بين صالح وطالح كما نص عليه تعالى بقوله ولا يأمر ولا يأمركم ان تتخذوه - 00:46:48ضَ
الملائكة والنبيين اربابا. ثم بين ان فاعل ذلك كافل بقوله تعالى ايأمركم بالكفر بعد اذ انتم مسلمون. وقال تعالى الكتاب والحكم والنبوة. ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. وقال تعالى قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء - 00:47:08ضَ
بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله الاية. فان قيل قد رخص في اكل ما ذبحوني كنائسهم ابو الدرداء وابو امامة الباهي والعظاظ ابن السارية والقاسي ابن الخيمرة وحمزة بن حبيب وابو سلمة الخولاني - 00:47:28ضَ
وعمر بن الاسود ومحون والليث بن سعد وغيرهم. فالجواب ان هذا قول جماعة من العلماء من الصحابة ومن بعدهم وقد خالفهم فيه غيره ممن خالفوا او ممن خالفهم ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها والامام الشافعي والله تعالى يقول فان تنازع - 00:47:48ضَ
في شيء فردوه الى الله فلنرد هذا النزاع الى الله فنجده حرم ما اهل به لغير الله. وقوله تعالى لغير الله يدخل فيه الملك والنبي كما يدخل فيه الصنم والنصب والشيطان. وقد وافقونا في منع ما دبحوه باسم الصنم. وقد دل الدليل على انه لا فرق في ذلك بين النبي - 00:48:09ضَ
والملكي وبين الصنم والنصر فلزمه القول بالمن واما استدلالهم بقوله تعالى وما ذبح للنصر فلا لانه قوله تعالى وما ذبح للنصب ليس بمخصص لقوله تعالى وما اهل لغير الله به لانه ذكر فيه بعض ما دل عليه - 00:48:29ضَ
وما اهل لغير الله به. وقد تقرر في علم الاصول ان ذكر بعض افراد الحكم عام بحكم العام لا يخصصه على الصحيح وهو مذهب خلاف لابي لابي ثوب محتجا بانه لا فائدة لذكره الا التخصيص واجيب من قبل جمهوري بان مفهوم اللقب ليس بحجة وفائدة دار ذكر البعض نفي احتمال اخراج - 00:48:49ضَ
من العام اذا حققت ذلك فاعلم ان ذكر البعض لا يخصص العام سواء ذكر في نص واحد كقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة وقوموا لله قانتين. او او ذكر او ذكر او ذكر كل واحد منهما على حدى كحديث الترمذي وغيره ايمائها من دبر وحديث وحديث مسلم انه صلى الله - 00:49:14ضَ
الله عليه وسلم مر بشاة ميتة هل اخذتم بهذا الحديث ذكر الصلاة الوسطى في في الاول لا يدل على عدم المحافظة على غيرها من الصلوات وذكر ايهاب الشاب في الاخير لا يدل على عدم الانتفاع في ايهاب غير الشاب. لان ذكر البعض لا يخصص العام كذلك رجوع ضمير - 00:49:40ضَ
البعض لا يخصص ايضا على الصحيح. كقوله تعالى وبعونتهن احق بردهن في ذلك. فان الضمير راجع الى قوله تعالى والمطلقات تربصنا والمطلقات يتربصن وهو لخصوص الرجعيات من المطلقات مع ان تربص ثلاثة قرون عام للمطلقات من رجعيات - 00:50:03ضَ
وبوائم. والى هذا شرف مبينا معه ايضا ان السبب الواقعة لا يخصصه وان مذهب الراوي لا يخصصه مرويه عن الصحيح فيهما ايضا بقوله ودع ضمير البعض والاسباب وذكر ما وافقه من مفرد ومذهب الراوي على المعتمد - 00:50:23ضَ
حنفية التخصيص بضمير البعض وعليه فتربص البوايا ثلاثة قروء مأخوذ من دليل اخر اما عدم التخصيص بذكر بعض من المخالفين لابو ثوري وتقدم رد مذهبه. ولو سلمنا ان الاية معارضة بقوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. فان - 00:50:43ضَ
فانا نجد النبي صلى الله عليه وسلم امرا بترك مثل مثل هذا الذي تعارضت فيه النصوص بقوله تعالى دع ما يريبك الى ما طيب هذي المسألة واضح كذا فيها خلاصتها هم يقولون ماذا - 00:51:03ضَ
يقولون اذا اهلنا يعني اذا اهل لي لحجر او نسل او نحو ذلك من جمادات والالهة ونحوها هذا يدخل في قوله وماذوا به على النصر اما اذا اهلنا وقال باسم المسيح او باسم جبريل او باسم آآ النبي او نحوه هذا لا يدخل. فرقوا بين هذا وهذا - 00:51:20ضَ
وحقق المسألة شيخ قال لا لا فرق بينهما. وان ما ذبح لغير الله سواء قيل باسم المسيح او باسم جبريل او باسم النبي او باسم محمد كذا او صنم ما ذبح على النصب فلا فرق بينهما. والمسألة تدر على ماذا؟ هو يقول - 00:51:43ضَ
قوله تعالى وما ذبح على النسك يخصص التحريم العام الخاص في حسن التحريم او لا يدخل قالوا حافظوا على الصلوات والصلاة هل معناها ان الصلاة الوسطى نحافظ عليها ونترك البقية؟ او يشمل الجميع؟ يقول لا - 00:52:03ضَ
يشمل الجميع. هذا مقصودة. طيب عموما الان شوف حنا اه طيب اسأل الان ننتقل لمسألة اخرى طيب شوفوا المسألة الثانية ما هي؟ قال رحمه الله المسألة الثانية اختلف العلماء في زكاة نصارى العرب كبني تغد وتنوخ وبهراء وجدام - 00:52:21ضَ
ولخم وعاملة ونحوهم فالجمهور على ان ذبائح لا تلقى قال ابن كثير وهو مدام الشافعي ونقله النووي في شرح المهدد عن علي وعطاء عن علي وعطاء وسعيد بن جبير. ونقل النويان نباحة زكاتهم عن ابن عباس والنخاعي والشعبي وعطاء للخراساء - 00:52:42ضَ
والزهري والحكمي وحماد وابي حنيفة واسحاق ابن وابي ثوب وصح هذا القول وصحح هذا القول ابن قدامة في المغني محتج بعموم قوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وحجة - 00:53:02ضَ
الاول ما روي عن عمر رضي الله عنه قال ما نصارى العرب باهل الكتاب لا تحل لنا ذبائحهم وما روي عن علي رضي الله عنه لا تحل ذبائح نصارى بني - 00:53:18ضَ
ولانهم دخلوا في النصرانية بعد التبذير ولا يعلم هل دخلوا في دين من بدل منهم او في دين ما من لم يبدل فصاروا كالمجوس لما اشكله في الكتاب لم تؤكل ذبائحهم. ذكر هذا صاحب المهذب وسكت عليه النووي في الشرح قائلا انه حجة الشافعية في - 00:53:28ضَ
ويفهم منه عدم اباحة اكل دكاة اليهود والنصارى اليوم لتبديلهم لا سيما فيمن فيمن منهم فيمن عرفوا منهم باكل الميتة كالنصارى. يعني هذه المسألة الان نصارى ليسوا اصليين. مثل النصارى العرب - 00:53:48ضَ
هل يعني اذا ذبحوا يلحقون بالنصارى الاصليين وتكون ذبائحهم يسمونه الكتاب ولا لا؟ هذي المسألة فيها خير بعضهم اعجاز وبعضهم نعم وهو رجح او اختار او او كأنه يميل الى ماذا؟ الى الى ان الى التحريم الى التحريم - 00:54:08ضَ
وان هؤلاء ليسوا نصارى لانهم لا يدرون ان التحقوا بهم بعد تغيير التبديل ولا لا؟ ما يدري هل هم على عقيدة صحيحة او على والله عقيدة فاسدة. فلذلك يعني تكون ذبائحهم محرمة. تكون ذبايحهم قال ويفهم من هذا ان النصارى الموجودين الذين بدلوا الان واصبحوا يقولون - 00:54:29ضَ
ما شاء الله او ابن الله ان البحر محرم لانه بدل دين ليس على دينك الاصلي وهذي المسألة مرت معنا بعظها يعني مر معنا هذا مثل ما رجح الان انهم قد يكونون دخلوا في النصر العيني بعد التبديل - 00:54:53ضَ
وقدوره ورد عن عن عمر انه وعن علي رضي الله عنه منع ذبائحهم وتحريم ذبائحهم. طيب هذي مسألة ماذا المسألة الثالثة. المسألة الثالثة ذبائح المجوس لا تحل للمسلمين. قال النووي في شرح مهدد هي حرام عندنا وقال به جمهور العلماء - 00:55:08ضَ
ونقله ابن المنذر عنك اكثر العلماء. قال ممن قال به سعيد ابن المسيب وعطاء ابن ابي رباح وسعيد ابن جبير ومجاهد وعبد الرحمن ابن ابي وعبيد الله ابن الزبد ومرة الهمداني ابن زيدان - 00:55:32ضَ
ابن زيد ومرة الهمدان ومالك والتوري ابو حنيفة واحمد اسحاق وقال ابن كثير في تفسير قوله تعالى وطعام اوتوا الكتاب حل لكم. واما المجوس فانهم وان اخذت منهم الجزية تبعا والحاقا لاهل الكتاب. فانه لا توكل ذبائحهم ولا تنكح - 00:55:50ضَ
ونساؤهم خلافا لابي ثور ابراهيم خلاف لابي ابراهيم ابن خالد الكلبي احد الفقهاء من اصحاب الشافعي واحمد ابن حنبل ولما ذلك واشتهر عنه انكر عليه الفقهاء حتى قال عنه الامام احمد ابو ثور كاسمه يعني في هذه المسألة وكانه تمسك بعموم - 00:56:10ضَ
روي مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنتان الكتاب ولكن لم يثبت بهذا اللفظ وانما الذي في صحيح البخاري عن عبد الرحمن اه عن عبدالرحمن بن عوف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ الجزية من مجوس هجر ولسلم ولو سلم صحتها - 00:56:30ضَ
الحديث فعمومه مخصوص بمفهوم هذه الاية وطعام للذين اوتوا الكتاب حين لكم. فدل بمفهومه مفهوم المخالفة على ان طعام من عاداهم من اهل الكتاب من اهل الاديان لا يحل انتهى كلامه كثير بلفظه واعترض عليهم في واعترض علي في الحاشية الشيخ السيد محمد رشيد رضا بما نصوا فيه ان هذا - 00:56:50ضَ
مفهوم لقبي هو ليس بحجة. قال مقيده عفا الله عنه الصواب مع الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. واعتراض الشيخ علي سهم لان مفهوم وقوله تعالى لان مفهوم قوله تعالى الذين اوتوا الكتاب مفهوم علة لا مفهوم لقب كما ظنه الشيخ لان مفهوم اللقب في اصطلاح الاصول - 00:57:15ضَ
وما علق فيه الحكم باسم جامد سواء كان اسم جنس او اسماعيل او اسم جمع. وضابطنا هو الذي ذكر ليمكن الاسناد اليه فقط اجتماع عاصفة تقتضي تخصيصه بالذكر دون غيره - 00:57:35ضَ
اما تعليق هذا الحكم الذي هو اباحة طعامهم بالوصف بايتاء الكتاب. فهو تعليق الحكم بعلته لان الوصف بايتاء الكتاب صالح لان مناط الحكم بحلية طعامهم. وقد دل المسلك الثالث من مسالك العلة المعروف بالايماء والتنبيه على ان مناطق - 00:57:51ضَ
بنية طعامه وايتام الكتاب. وذلك بعينه هو المناط لحلية نكاح نسائهم. لان ترتيب الحكم بحلية طعام ونساء لو لم يكن لانه علته لما كان في التخصيص بايتاء الكتاب فائدة. ومعلوم ان ترتيب الحكم على وصف لو لم - 00:58:11ضَ
كن علته لكان حش من غير فائدة. يفهم منه انه انه علته بمسلك الايماء والتنبيه قال في مراقي السعودي في في تعداد صور الايماء. كما اذا سمع وصفا فحكم وذكره في الحكم وصف قد الم - 00:58:31ضَ
ان لم يكن علته لم يفد. ومنعه مما يفيد السفن. ترتيبه الحكم عليه واتضح. ومحل الشاهد من قلوب السافل بقول حكم علي وقوله وذكره في الحكم وصفا ان لم يكن علته لم يفر. ومما يوضح ما ذكرنا ان قوله تعالى الذين اوتوا الكتاب - 00:58:51ضَ
جملة فعلية وقد تقرر عند علماء النحو في المذهب الصحيح المشهور ان الصفة الصريحة كاسم الفاعل واسم المفعول الواقعة صلة ال صلة ال بمثابة الفعل مع الموصول اذا عمل الوصف المقترن بان الموصولة في الماضي لانه - 00:59:11ضَ
الفعل كما اشار له في الخلاصة بقوله وان يكن صلة الف في المضي وغيره اعماله قد ارتضي. فاذا حققت ذلك علمت ان طعام الذين اوتوا الكتاب بثابة ما لو قلت - 00:59:31ضَ
مطعم اوتينا الكتاب بصيغة اسم المفعول ولم يقل احد ان مفهوم اسم المفعول مفهوم لقب. اجتماعي على امر هو المصدر يصلح ان يكون المتصل به مقصود المتكلم دون غيره. كما ذكروا في مفهوم الصفة. فظهر ان ايتاء الكتاب صفة خاصة - 00:59:46ضَ
وهي العلة في اباحة طعامهم ونكاح نسائهم فادعاء والنا مفهوم لقب سهو ظاهر. وظهر ان التحقيق ان المفهوم قوله تعالى الذين اوتوا الكتاب مفهوم علة ومفهوم العلة قسم من اقسام مفهوم السبة. فالصفة اعم من العلة وايضا كما بينه القرع في - 01:00:06ضَ
قد تكون مكملة للعلة لا علة تامة. كوجوب الزكاة السائمة فان علته ليست السوم فقط ولو كانت كذلك وجبت في الوحوش لانها سائمة ولكن العلة ملك ما يحصل به الغنى. وهي مع السوم اتم منها مع العلف. وهذا عند من لا يرى الزكاة في المعلوم - 01:00:26ضَ
وظهر ان ما قاله الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وصاه قد تقرر في علم الاصول ان المفهوم بنوعين من مخصصات العموم. اما تخصيص العام بمفهوم الموافقة بقسم لا خلاف فيهم من حكى الاجماع عليه لامدي السبكي في شرح مختصر ودين الجواز ان اعمال الدليلين اولى من الغاء احدهما ومثال تخصيص - 01:00:46ضَ
حديث لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. اي يحل العرض بقوله وطلني والعقوبة الحبس. والعقوبة بالحبس. فانه مخصص بمفهوم الموافقة الذي هو الفحوى في قوله تعالى فلا تقل لهما اف. ان فحواه تحريم اذاهما فلا يحبس الوالد بدين - 01:01:08ضَ
وما تخصيص بمفهوم مخالفة خلاف والارجح هو ما مشى عليه الحاسد ابن كثير تغمده الله برحمته الواسعة وهو التخصيص والدليل ما قدمنا من ان اعمال الدليلين اولى من الغاء احدهما. وقيل لا يجوز التخصيص به ونقله الباجي عن اكثر المالكية. حجة هذا القوم ان - 01:01:28ضَ
العامي وعلى ما دل عليه المفهوم بالمنطوق. وهو مقدم على المفهوم ويجاب بان المقدم علي منطوق منطوق خاص لا ما هو من افراد العام. فالمفهوم مقدم عليه ان اعمال الدليلين اولى من الغاء احدهما - 01:01:48ضَ
معتمد التخصيص لصاحب مراكز سعود في قوله في مبحثي الخاص بالكلام عن المخصصات المنفصلة. واعتبر واعتبر الاجماع جل الناس اسماعيل مفهومك القياسي. ومثال التخصيص بمفهوم مخالفة تخصيص قوله صلى الله عليه وسلم في اربعين شاة شاء في اربعين شاة - 01:02:07ضَ
شاة الذي الذي يشمل عمومه السائمة والمعلوفة. بمفهوم قوله في الغنم السائمة الزكاة. عندما الزكاة في المعلوفة وهم الاكثر. لانه يفهم منه ان غير السائمة لا زكاة فيها. فيخص بذلك عموم في اربعين شاة شاة - 01:02:27ضَ
عند الله تعالى المسألة هذي المسألة الثالثة خلاصتهم ماذا هل اه المجوسي يعني هل ذبيحة المجوسي كذبيحة كتابي الجمهور على ان ذبيحة لا تحرم ولا ولا يعني ولا يلحق المجوسي بالكتان بالكتاب لان الاية نص نص اهل الكتاب نص كما ذكر الشيطان قوله - 01:02:47ضَ
الذين اوتوا الكتاب علة سبع كونه كتابي حلت ذبيحته ليس كتابي لا تحل والمجوسي ليس كتابي اما قول السنة بهم اه او انه اه اخذ الجزية عن اه مجوس حجر فهذه مثل ما ذكر الشيخ قال هذا هذه اشياء خاصة وهذه اشعة فيبقى - 01:03:18ضَ
على عمومه. هذا خلاصته في الكلام فيما في هذه المسألة. طيب. المسألة الرابعة. المسألة الرابعة ما صاده الكتابي الجوار والسلاح حلال للمسلم. لان العقرب ذكاة الصيد وعلى هذا القول الائمة الثلاثة به قال عطاء الليث والاوزعي ابن المنذر وداود - 01:03:41ضَ
جمهور العلماء كما نقله عنهم النووي في شرح المهدب وحجة الجمهور واضحة. ويقول تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وخالف مالك ابن القاسم ففرقا بين ذبح الكتاب وصير المستدلين بقوله تعالى تناله ايديكم ورماحكم لانه خصص الصيد بايدي - 01:04:01ضَ
سمينة وايماح دون غير المسلمين. قال ابن قيد عفا الله عنه الذي يظهره والله اعلم ان هذا الاحتجاج لا ينهض على الجمهور. وان الصواب مع الجمهور وقد وافق الجمهور من المالكية اشهب ابن هارون ابن يونس والباجي واللخمي ولمالك في الموازية في الموازية كراهة - 01:04:21ضَ
ابن بشير ويمكن حمل المدونة على الكراهة المسألة طيبة هذه المسألة الان الرابعة اذا صاد الكتاب اسم الله عليه ولم يذكر ولم يذكر اسم غير الله ما قال باسم المسيح وصاد. هذي ندخل نلحقها باي مسألة مسألة اذا جاءنا - 01:04:41ضَ
اذا اذا ذبح اذا ذبح الكتابي ولم يذكر اسم الله عليه ولم يذكر اسم فهذه على ما رجحه الشيخ هنا وهو قول جمهور انها مباحة فكذلك اذا صاد ولم يذكر اسم الله نقول صيده - 01:05:02ضَ
مباح هذه مسألة طيب الان شوفوا المسألة الكتابية وهي الخامسة المسألة الخامسة ذبائح اهل الكتاب في دار الحر كذبائح في دار الاسلام. قال النووي هذا لا خلاف فيه ونقل ابن المنذر الاجماع عليه - 01:05:17ضَ
لان السائل يقول هل الحرب تمنعه يعني اذا كان حرب حرب بينا وبينهم حرم. واتانا واتانا من لحومهم من ذبائحهم نأكلها ولا ما نأكلها؟ قال لا فرق حرب اذا قال في دار الاسلام - 01:05:33ضَ
لا يقول هنا ذبائح اهل الكتاب في دار الحرب كما ذبائحهم في دار الاسلام يعني اذا كان في في بلادهم وبيني وبينهم حرم او دخلوا في بلاد المسلمين يقول لا فرق - 01:05:50ضَ
العلة هي كونه من اهل الكتاب. اي نعم. طيب وبهذا يعني تنتهي هذه الاية التي او التي بحثها الشيخ وهي اية المائدة وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وهل تتعارض مع وما اهل به لغير الله؟ او تتعارض ولا تأكلوه مما لم ينزل اسم الله عليه - 01:06:04ضَ
ما الحق بها من مسائل هذه كلها التي حررها الشيخ توسع فيها رحمه الله وجزاه عنا خير الجزاء كما انتظر كما يعني ظهرت لنا ان طعام الكتاب وكم فصل فيه؟ فصل الشيخ لما ذكر الاوجه الخمسة - 01:06:24ضَ
انهم اذا ذبحوها وذكروا اسم الله على اسم غير الله عليها هذه حرام. هذه حرام وان ذبحوها وذكروا اسم الله هذه حلال. وان ذبحوه ولك بيذكروا اسم الله فهذه حلال وان اشتبه الامر فتركها اولى. هذا خلاصة الكلام. طيب لعلنا نقف عند هذا القدر - 01:06:42ضَ
ان شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:07:00ضَ