من باب الرضاع الى اخر كتاب بلوغ المرام ( مكتمل )

247/شرح بلوغ المرام من باب الرضاع إلى آخر الكتاب/ الشيخ عبدالله الفوزان

عبدالله الفوزان

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين رحمه الله تعالى اذا بالرضاعة عن عقدة ابن الحارث انه تزوج ام يحيى بنت ابيها - 00:00:00ضَ

فجاءت امرأة فقالت قد ارضعتكما فسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال كيف وقد قيل تفارقها عقدة هناك احد زوج غيره اخرجه البخاري هذا الحديث موضوعه حكم شهادة المرضعة حكم - 00:00:29ضَ

شهادة السلام عليه من وجوه اولها في ترجمة الراوي وهو عقبة ابن الحارث ابني عامر ابن نوفل عبد مناف ابن قصي النوفلي المكي اسلم يوم الفتح كان ابوه ابن عامر - 00:00:58ضَ

احد المطعمين مشهورين في اطعام الجاهلية قتل يوم بدر المشركين قد حصل خلاف النسب عقبة هذا مع شخص اخر يقال له ابو كروعة ومن اهل فمن اهل النسب من يرى انهما شقان - 00:01:42ضَ

وقفة ابن عامر وابشروعة هو عقبة بن عامر ايضا شخص اخر يقولون ان هذين الشخصين اسلم معا يوم الفتح ويرى اخرون انهما شخصان شخص واحد وان عقبة ابن عامر دنيته ابو سرواعة - 00:02:27ضَ

وهذا الخلاف حصل بين اهل النسب وبين اهل الحديث اهل النسب يقولون واهل الحديث يقولون هنا شخص واحد وقد وجه حسن الاثير انهما قحطان اسلم معا يوم الفتح لكن نقل الحافظ - 00:03:03ضَ

ابن حجر عن ابي حاتم انه قال ابو سروعة له صحبة اسمه عقبة ابن الحارث بن عامر وليس عندي هو عقبة ابن الحارث الذي روى عنه ابن ابي مليكة في الحديث اللي معنا - 00:03:42ضَ

حديث عقبة هذا اللي في قضية الرظاع الراوي عن عقبة هو ابن ابي مليكة قال ابو حازم ذاك قديم الذي قتل عقبة اذا قتلها هو ابو تروعة هذا رجل قديم - 00:04:22ضَ

والذي بعده هو عقبة ابن الحارث هو الذي له قصة الرضاعة على رأي نبي حاتم انهما شخصان قديم يقال له هذا هو قاتل خبيز بن عدي ومتأخر وهو عقبة ابن الحارث - 00:04:47ضَ

ما الذي حصلت له قضية الرضاعة الذي حصلت له قضية الرضاعة الوجه الثاني في تخريجه هذا الحديث رواه البخاري في عدة مواضع في صحيحه اولها في كتاب العلم كتاب العلم - 00:05:07ضَ

قد يقول قائل ما علاقة هذا الحديث في كتاب العلم بخاري في كتاب العلم لقوله باب الرحلة المسألة النازلة او الرحلة في المسألة النازلة لانه جاء في بعض روايات الحديث - 00:05:39ضَ

ان هذه المرأة لما قالت لعقبة اني قد ارضعتكما ارظعتك وزوجتك قال فرحل الى المدينة يعني عقبة الى المدينة لان عقبة جاره مكة سكنه في مكة ورحل الى المدينة يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذه النازلة - 00:06:04ضَ

هذا وجه ذكر البخاري لهذا الحديث في اوله موضع ذكره فيه وهو في كتاب ثم ذكره في عدة مواضع ومنها في كتاب الشهادات وبوب عليه شهادة المرضعة ثم ذكره في كتاب النكاح - 00:06:33ضَ

واعاد نفس التبويب عليه شهادة المرضعة اخرجه البخاري كما قلت من عدة طرق عن عبد الله ابن ابي مليكة عن عقبة ابن الحارث انه تزوج ابنة لابي ايهاب ابن عزيز - 00:06:57ضَ

فاتته امرأة فقالت اني قد ارضعت عقبة والتي قد تزوج اني قد ارظعت عقبة والتي قد تزوج فقال لها عقبة ما اعلم انك ارظعتني ولا اخبرتني. ما اعلم انك ارظعتني ولا اخبرتني. فركب - 00:07:24ضَ

الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة فسأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قيل كيف وقد قيل فارقها ونكحت زوجا غيره فارقها ونكحت زوجا غيره - 00:07:51ضَ

هذا لفظ البخاري في كتاب العلم وهو اقرب الى لفظ البلوغ والا فان الحافظ رحمه الله ما ساق الحديث بلفظه على اي لفظ من الفاظ البخاري؟ اذا تتبعت الفاظ البخاري في الصحيح ما وجدت لفظا يطابق لفظ - 00:08:13ضَ

فكأن الحافظ رحمه الله ما فاق الحديث بلفظه وانما تصرف فيه بعض التطرف لكن اقرب لفظ وما في كتاب العلم وهذا الحديث عبد الله ابن ابي مليكة عن عقبة ابن الحارث - 00:08:37ضَ

كما في السياق الذي سمعته ساقه البخاري في كتاب النكاح من طريق عبدالله بن ابي بنيكة عن عبيد ابن ابي مريم عن عقبة ابن الحارث بن عبيد بن ابي مريم عن عقبة ابن الحارث قال وقد سمعته يقوله ابن ابي مليكة وقد سمعت - 00:09:02ضَ

من عقبة لكني لحديث عبيد احفظ. لكني لحديث عبيد احفظ. وهذا الحديث من افراد البخاري كما وتعلمون ايضا من قبل من افراد البخاري ما اخرجه مسلم في صحيحه. بل ما اخرج مسلم في صحيحه لعقبة ابن الحارث شيء - 00:09:29ضَ

ما اخرج مسلم في صحيحه لعقبة ابن الحارثي الفاظه قوله ابنة ايهاب جاء في كتاب الشهادات عند البخاري انه تزوج ام يحيى بنت ابيه هذا فهي ام يحيى بنت وقد حصل الخلاف في اسمها - 00:09:56ضَ

وهذا لا يترتب عليه كثير فائدة لا نشتغل به قوله فجاءت امرأة جاءت امرأة في رواية عند البخاري فجاءت ابت سوداء اذاعة امة سوداء وهذا يترتب عليه حكم كما سيأتي ان شاء الله - 00:10:32ضَ

وقوله ولا اخبرتني اي ولا اخبرتني قبل هذا لانه اتهمها في هذا الخبر وقد جاء في رواية عند البخاري لما اخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بما قالت قال وهي كاذبة قال وهي كاذبة فهو اتهمها بالكذب - 00:10:55ضَ

وانها غير صادقة في هذا الخبر ولعل السبب في هذا ان هذا الخبر جاء متأخرا ولم تخبره قبل ان يحصل الزواج وقد جاء في بعض الروايات عند البخاري قال فارسل - 00:11:25ضَ

يعني عقبة الى ال ابي ايها اللي هم اهل الزوجة نشوف الموظوع قال فارسل الى ال ابي اسألهم وقالوا ما علمناه ارضعته صاحبتنا ما علمناه ارضعت صحفتنا هكذا علمناه نفوا - 00:11:48ضَ

يعني على حسب علمهم وقوع الرضاعة وهذا مما يعني يجعل المسألة فيها قوة وفيها شدة ان عقبة يقول لا اخبرتني قبل هذا اني ما علمت بهذا ولا اخبرتني قوله انها كاذبة ولما سأل اهل - 00:12:14ضَ

ام يحيى قالوا ما علمناه اربعة صحيفتنا المقصود بهذا ان هذه قرائن تقوي عدم وقوع الرضاعة لكن كما سيتبين الرسول صلى الله عليه وسلم حكم بقول المرضعة حكم بقول المرضعة والغى هذه - 00:12:39ضَ

الامور كلها قوله فركب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم قبل قليل اي ركب من مكة متجها الى المدينة لان مكة هي دار اقامته قوله صلى الله عليه وسلم - 00:13:02ضَ

كيف وقد قيل هذا استفهام والمعنى كيف تجتمع بها وكيف تباشرها وقد قيل يعني ما قيل من الكلام في الرضاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ينكر عليه انه كيف يستمر على - 00:13:20ضَ

الاجتماع بها وعلى مباشرتها مع انه قد قيل ما قيل والواو لقوله وقد قيل يعني كيف تجتمع بها؟ كيف تباشرها؟ والحال انه قد قيل ما ذكر وقد ورد في بعض الروايات - 00:13:46ضَ

دعها عنك بعض الروايات عند البخاري دعها عنك ورد في رواية اخرى فنهاه عنها فنهاه عنها الرابع في الحديث دليل على ان الرضاعة يثبت وتترتب عليه احكامه بشهادة امرأة واحدة - 00:14:09ضَ

بشهادة امرأة واحدة وهذا مذهب الامام احمد يعتبر هذا القول من مفردات المذهب ما قال فيه احد من الائمة الثلاثة وبه قال طاووس والزهري والاوزاعي هذا القول الاول في المسألة - 00:14:39ضَ

وهو انه يقبل الرضاع قول امرأة واحدة سواء كانت هذه المرأة هي المرضعة او كانت شاهدة لو كانت اه في رواية عن الامام احمد انما تقبل الا اذا استحلفت الا اذا حلفت - 00:15:09ضَ

انها ما تقبل شهادتها الا اذا حلفت لكن هذه الرواية ضعيفة لان الحديث الذي معنا ليس فيه دليل على انها يفتح لك ليس فيه دليل على انها تستهلك القول الثاني في المسألة - 00:15:32ضَ

الشافعي وعطا انه لا بد من اربع نسوة لهذا بان كل امرأتين منزلة رجل واحد لان كل امرأتين في منزلة رجل واحد اذا كان لا يقبل الا رجلان لا يقبل من النساء الا اربع - 00:15:50ضَ

والقول الثالث للامام مالك الحكم بن عتيبة انه لا يقبل الا شهادة امرأتين انه لا يقبل الا شهادة امرأتين تعليمهم قالوا لانه اذا كان لا يقبل من الرجال الا رجلان - 00:16:20ضَ

فلعل لا يقبل الا امرأتان من باب اولى اذا كان لا يقبل الا رجلان ولعل لا يقبل من النسا الا امرأتان هذا من باب اولى والقول الرابع الحنفية انه لا يقبل - 00:16:45ضَ

الا امرأته الا رجلان او رجل وامرأة حنفية قاسوا الرضاع على غيره في عموم قوله تعالى رجل وامرأتان ثم قال فان لم يكن نعم رجل شهيدين من رجالكم. فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان - 00:17:04ضَ

الحنفية الحقوا الرضاعة بغيره حق الرضاعة بغيره لهذا يتبين لنا ان الجمهور من اهل العلم لم يعملوا بحديث الباب. ان الجمهور من اهل العلم لم يعملوا بحديث لا يقبل عندهم في الراحة امرأة واحدة - 00:17:35ضَ

بل بعضهم لا يقبل الا اربع وبعضهم لا يقبل الا عمل الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم امره في فراقها قالوا هذا من باب الورع الاحتياط ليس حكما قاطعا يعني اقصد ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما بنى الفراق على قبول شهادة امرأة نعم وانما الرسول صلى الله عليه وسلم امرهم بفراش - 00:18:02ضَ

من باب الورع والاحتياط يعني حيث قامت الشبهة ولا شك ان هذا محمل ضعيف ان هذا محمل ضعيف يعني قولهم ان المسألة من باب الورع والاحتياط هذا محمل والذي يدل على ضعفه - 00:18:34ضَ

الأمر الأول اما السؤال تكرر من عقبة يعني في بعض الروايات ان الرسول اعرض عنه. ثم اعاد عليه السؤال اعادة السؤال وما سيترتب عليه من الجواب دليل على ان المسألة ما هي مسألة حياض - 00:18:58ضَ

الامر الثاني الروايات الصريحة ذكرنا قبل قليل وهي قوله دعها عنك قول الراوي فناهاه انا هذه الالفاظ يقوي القول لان المسألة حكم مبني على شهادة مرضعة وعلى هذا الصواب في هذه المسألة - 00:19:21ضَ

هو القول الاول لان حديث الباب في محل النزاع نطق في محل النزاع لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال كيف وقد قيل ثم بنوا على هذا التفريق بينهما ومما يؤيد - 00:19:49ضَ

القول شهادة المرضعة اولا ان الرضاعة من الامور التي لا يطلع عليها الا النساء في الغالب اطلاع الرجال على الرضاع هذا امر نادر قليل ولا سيما الاجنبي يعني الذي ليس له ولدا للزوجة - 00:20:16ضَ

الغالب ان النساء اذا اجتمعنا وخلا بعضهن ببعض تطرقنا الى موضوع الرظاء الرظاع. لكن كون المرأة في بيتها وعندها زوجها قد ترضع ولدها من ليس لها هذا الغالب انه لا يحصل الا في مجالس النساء وفي مجامعهن - 00:20:44ضَ

ولو قيل ان لا تقبل شهادة المرظعة او شهادة المرأة عموما اذا وقع الناس في الحرج والمشقة ووقع الناس في الحرج والمشقة. اذا الحاجة داعية الى قبول شهادة المرأة ولو كانت واحدة - 00:21:06ضَ

الثاني مما يؤيد هذا القول الرضاع فعل لا يقتل للمرأة به نفع مقصود ولا تدفعوا عنها به ظررا فتقبل شهادتها فيه لغيرها كفعل غيرها هذا والاظهر في هذه المسألة اما - 00:21:28ضَ

استدل به المخالفون كما مر عليكم اما عظمات حديث الباب مقدم عليها واعند العمومات اية سورة البقرة من رجالكم. هذه اية عامة حديث الباب والخاص يقدم على العام قال نعم الشهادة - 00:22:02ضَ

تكون من رجلين او رجل امرأتان الا الرضاع فقد ورد فيه نص خاص يقبل فيه شهادة امرأة واما تعليلات كما مر بقية الاقوال انهم يأتون وانهم ذكروا بعض التعليمات ومعلوم ان التعليمات لا تقف في معارضات - 00:22:28ضَ

النصوص الشرعية الصريحة وقد روى عبد الرزاق بسنده عن ابن شهاب ان امرأة سوداء في زمن عثمان رضي الله عنه جاءت الى ثلاثة ابيات تناكحوا قالت انتم بني وبناتي اي نعم قالت انتم بني - 00:22:47ضَ

وبناتي قال ففرق عثمان بينهم هذا دليل على ان الصحابة رضي الله عنهم عملوا بهذا الحديث وروى عبد الرزاق بسنده ايضا عن الشعبي قال كان القضاة يفرقون يفرقون بشهادة امرأة واحدة في الرظاع - 00:23:24ضَ

بشهادة امرأة واحدة وان كانت يعني لما قلت يعني قد تشكل على بقية المذاهب وقد لا يقال يفرق الا اذا كان القضاة الحنابلة المذاهب الاخرى كما مر علينا لا يقولون بقبول - 00:23:47ضَ

شهادة امرأة واحدة الخامس في الحديث دليل على قبول شهادة الرقيق اذا كان عدلا لقوله فجاءت امة سوداء ولو لم تكن شهادة الامة مقبولة ما امر النبي صلى الله عليه وسلم عقبة بفراق - 00:24:11ضَ

زوجته والجمهور الجمهور من اهل العلم على ان الرقيق لا تقبل شهادته هذا قول الجمهور من اهل العلم لكن للصواب قبولها حديث الباب دليل واضح هذا الحديث يستدل به على القاعدة الشرعية المعروفة - 00:24:42ضَ

يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا يثبت كذاعا ما لا يثبت وتوضيح هذا ان المرأة الواحدة لا تقبل شهادتها في اثبات النكاح ولا تقبل شهادتها في الطلاق لكن لما شهدت على الرضاعة - 00:25:07ضَ

يترتب على الرضاعة النكاح صح ان يقال انه ان شهادة المرأة نعم قبلت فيما قد ثبت تبعا ولم يثبت استقلالا نكاحنا نعم تبعوا لي ايش طبعا لتبوت ها النكاح هنا والفراق - 00:25:31ضَ

من اين جاء؟ جاء بناء على ثبوت لكن لا تقبل شهادة المرأة كما ذكر اهل العلم في موضوع فسخ نكاح في موضوع طلاق ما تقبل لكن لما قبلت في الرظاع - 00:26:02ضَ

ترتب على ثبوت الرضاع فك النكاح ومثله شهادتها بالولادة ان يثبت بها النسب لكن لو جاءت امرأة تشهد لان هذا ولد لفلان نعم ما قبلت شهادته عند العلماء متى ما تقول شهادتهن فيه مثلا - 00:26:19ضَ

لكن لو حصل ولادة ولدت امرأة ثم شهدت على النكد تقبل شهادتها على النسب استقلالا لا تبعا لشهادتها على ايه؟ على الولادة. الحديث الثاني غفير عن زياد رضي الله عنه قال - 00:26:41ضَ

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تسترضع الحمقى اخرجه ابو داوود وهو مرسل وليست لزياد هذا المرسل موضوعه ما جاء في النهي عن استرضاع الحمقى ما جاء في النهي - 00:27:06ضَ

استطاع الحمقى السلام عليه من وجوه اولها في ترجمة الراوي الراوي زياد السهمي روى عنه هشام اسماعيل المكي انا في التقريب مجهول ارسل حديثا يقصد الحديث هذا الحديث الذي معنا - 00:27:29ضَ

وقد ذكره ابن حجر الاصابة القسم الرابع من محافظ ابن حجر خصص القسم الرابع من الاصابة في من ذكر اسمه في الصحابة على سبيل الوهم والغلط من ذكر اسمه في الصحابة على سبيل الوهم والغلط - 00:28:08ضَ

وبعض الطلاب المبتدئين مثلا يعثر عليه في الاصابة لا يظن انه انه صحابي ثبتت صحبته. ولهذا تلاحظ الحافظ في البلوغ هنا ها؟ نص على انه ليس بصحابي على هذا يشكل قوله في الطباعة قول رضي الله عنه - 00:28:32ضَ

وهذا موجود في بعض الناس دون بعض وجود في بعض النسخ دون دون بعض تخريج هذا الاثر هذا مرسل كما قال الحافظ ابو داوود المراسيل ومن طريقه البيهقي السنن الكبرى - 00:28:57ضَ

قال ابو داوود حدثنا الحسن الصباح حدثنا اسحاق ابن بنت داوود ابن ابيهم ابن بنت داوود ابن ابي هند من خير الرجال عن هشام ابن اسماعيل المكي عن زياد عن زياد الاسلامي قال - 00:29:21ضَ

الله صلى الله عليه وسلم ان تسترضع الحمقاء وتمامه فان اللبن يشبه فان اللبن يشبه هذا المرسل ضعيف اولا زيادة سهمي مجهول كما مر والراوي عنه هشام من إسماعيل المكي - 00:29:59ضَ

مجهول ايضا اسحاق ابن بنت داود ابن ابي هند ماذا قال عنه ابن الخطاب لا تعرف حاله صحيح ان الحسن ابن الصباح قال انه من خير الرجال لكن يقول ابن الخطاب - 00:30:33ضَ

هذا لا يقضي له بالثقة في الرواية. هذا لا يقضي له بالثقة في الرواية لا اكون توفيقا له توفيقا له وقول ابن قطان مجهول هذا فيه نظر قد وفقه وذكره ابن حبان في الثقافة - 00:30:55ضَ

الخطيب ذكره وفقه الخطيب وذكر ابو حبان لكن على اي حال هذا الاثر وهذا المرسل شرطها الفاضل قوله ان تسترضع السين والثالث طلب يعني ان يطلب منها لتكون مرضعة للطفل - 00:31:23ضَ

هذا معنى ان تسترضى الحمقى مؤنث الاحمق قالوا حمق بالضم الرجل فهو احمق والمرأة قلة العقل وضعف البصيرة قلة العقل وضاعف البصيرة هذا معنى الحب الذي في عقله ضعف في يوم فقد في بعض التصرفات - 00:31:54ضَ

هذا يسمى احمق بعض الناس قد يخلص الاحمق وبين غضبان اذا غضب قال هذا احمق حينما الاحمقين غير الغضبان لكن عند الناس وعند كثير من الناس يخلق ليلهما اذا كان عنده غضب - 00:32:36ضَ

وقوله فان اللبن في سبه يعني ان المرأة الحمقى اذا ارضعت طفل طفلا نزع الطفل هذا الى اخلاقها نزع الى اخلاقها وطباعها ولهذا يقولون الرضاع يغير الطباع الوظع يغير الطباع - 00:33:03ضَ

ويؤثر على الطباع الوجه الاخير لبعض الفقهاء في هذا الاثر او في هذا الموسم لا ينبغي ان تسترضع المرأة الحمقى وهذا وان كان مرسلا ضعيفا لكنه استأنس به من جهة المعنى - 00:33:29ضَ

انه ينبغي اذا احتيج الى مرضعة يبحث عن المرضعة الدين والاستقامة صاحبة الاخلاق الفاضلة الرضاعة يؤكد على الرضيع تأثير واضحا لكن الطباع الاخلاق لها تأثير ايضا ولا سيما حسن التعامل - 00:33:59ضَ

لان الحمقى كما ذكر العلماء قد لا تؤمن على الصغير من جهة حفظه ورعايته اذا كان عنده قلة في عقلها في بصيرتها في مواضع الخطر نعم قد يكون قريبا من نار او يكون قريب - 00:34:37ضَ

من شيء او قد يخرج الى الشارع اذا كانت عاقلة خزينة فانها احفظ الطفل وقد نقل ابن قدامة في المغني عن الامام احمد انه الارتظاع بلبن الفجور والمشركات لان الفاجرة - 00:34:58ضَ

الى شبه المفضحة فينتقل الى الرضيع ان المشركة يجعلها اما للطفل مع تركها وربما نال الى ديننا فيما بعد ربما الى ديننا ثم قال النفقات النفقات جمع نفقة بثمرة والنفقة - 00:35:32ضَ

اللغة اسم من الانفاق الذي هو الاخراج لفظ النفقة يدل على المضي والذهاب العرب تقول نفق فرسه اي ذهب ونفقت نفقت الدراهم من باب مضارع قال تعالى ما عندكم ينفذ وما عند الله باق - 00:36:23ضَ

اما النفقة في الصلاح الفقهاء فهي ما يلزم المرأة لمن عليه مؤنته من زوجته واولاده ومماليكه هذا تعليق النفقة ما يلزم المرأة عليه مؤونته من زوجته واولاده ومماليكه وبهائمه التي توجد الانفاق - 00:37:17ضَ

اولها النكاح وهي عقد الزوجية الصحيح وهذا السبب يدخل تحته نفقة السبب الثاني النكد والاتصال بين شخصين بولادة قريبة او بعيدة وهذا يدخل تحته نفقة الاقارب الاقارب الثالث الملك وهذا - 00:38:06ضَ

يدخل تحته نفقة نفقة الرقيق والبهايم واقوى النفقات الثلاث نفقة الزوجات لامرين النظر الاول ان نفقة الزوجة معاوضة يقول الفقهاء الامر الثاني ان الزوجة لها الفخ اذا لم ينفق عليها - 00:38:51ضَ

على تفصيل بين الفقهاء سنعرض له ان شاء الله تعالى عندنا حديث المتعلقة في هذا الموضوع ناخذ الان حديث الاول الباب عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت بنت امرأة ابي سفيان - 00:39:25ضَ

على رسول الله صلى الله عليه وسلم الله ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني الا ما اخذت من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك - 00:39:55ضَ

من جناح وقال خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيكي متفق على ايه هذا الحديث موضوعه جواز انفاق المرأة من مال زوجها بغير علمه انفاق المرأة من مال زوجها - 00:40:20ضَ

بغير علمه اذا منعها الكفاية اذا منعها السلام عليه من وجوه اولها في تفريجه هذا الحديث اخرجه البخاري في مواضع متعددة في صحيحه واولها في كتاب البيوع ثم اخرجه في النفقات - 00:40:51ضَ

في عدة ابواب منها باب اذا لم ينفق الرجل للمرأة ان تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف. فيكفيها ولدها بالمعروف واخرجه مسلم ايضا كلاهما من طريق هشام من طرق - 00:41:25ضَ

من طرق هشام ابن عروة عن ابيه رضي الله عنها وهذا اللفظ الذي عندنا في البلوغ هذا لفظ الوجه الثاني في شرح الفاظك قوله دخلت هند يا هند بنت عتبة - 00:41:51ضَ

ابن ربيعة ابن عبد شمس ابن عبدي ما نام صحابية فعالية الشهرة اسلمت يوم الفتح حيث جاءت ما عدد من النسوة الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الابطح - 00:42:26ضَ

ورحب بها النبي صلى الله عليه وسلم واخذ البيعة عليهن كانت نصيحة جريئة من فصاحتها وجرأتها كلامه مع الرسول صلى الله عليه وسلم لما اخذ البيعة عليهن انهن لا يزنين - 00:42:58ضَ

قالت وهل الحرة المقصود في هذا انها كانت معروفة بالقوة وجراءة كما انها صاحبة رأي واخبارها مشهورة مع زوجها كما ذكر هذا اهل السير وهي تقول الشعر الجيد وكانت ادركت - 00:43:28ضَ

قتلى المشركين يوم بدر بمرصية تعدي من عيون الشعر عند الادباء ثلث وفاتها وقيل انها ماتت في خلافة عمر اليوم الذي مات فيه ابو بكر رضي الله عنه وهذا جزم به ابن عبد البر - 00:43:59ضَ

حتى انه لم يذكر غيره فانه لم يذكر وقيل انها ماتت في خلافة عثمان وهذا به ابن سعد ونال اليه الحافظ وذكر عنها بعض الاخبار التي نؤيد هذا وقوله امرأة ابي سفيان - 00:44:27ضَ

من حرب ابن امية ابن عبد الشمس صحابي من سادات قريش في الجاهلية وهو والد معاوية رأس الدولة الاموية ولد ابو سفيان سنة سبعة وخمسين قبل الهجرة واسلم يوم الفتح - 00:44:59ضَ

وابلى بعد اسلامه رضي الله عنه البلاء الحسن شهد حنينا الطايف سنة احدى وثلاثين رضي الله عنه قوله فقالت ان ابا سفيان هذا السؤال كان يوم الفتح يوم اسلام هند - 00:45:33ضَ

فلما جاءت واعلنت اسلامها وبايعهن النبي صلى الله عليه وسلم سألت الرسول صلى الله عليه وسلم هذا السؤال هذا السؤال كان وقته استسلامها قولها ان ابا سفيان رجل صحيح اي بخيل - 00:46:04ضَ

حريق وفي رواية البخاري رجل مسكين ومسيك صيغة مبالغة مثلا وهذا على المشهور ولا بعضهم ضبطها الميم مع التخفيف رجل مسيك صحيح لكننا الكريم على ان صيغة مبالغة ننسيك تكلم العلماء - 00:46:32ضَ

على الفرق بين الشح والبخل فذكروا ان دينهما فرقا الوجهين الاول ان الشح اعم من البخل قالوا البخل بالمال والشح يعم منع كل شيء في جميع الاحوال وقيل ان الشح - 00:47:16ضَ

هو البخل دخل نعثر البخل هو المنع من والامتناع عن الانفاق هذا البخاري اذا كان مع الامتناع عن الانفاق زيادة حرص ارتقى الى درجة الشح ابن القيم يقول في كتابه الوابل الطيب - 00:47:52ضَ

يقول الفرق بين الشح والبخل ان الشح هو شدة الحرص على الشيء والاحفاء في طلبه والاستقصاء في تحصيله وجشع النفس عليه والبخل منع انفاقه بعد حصوله وحبه هو حبه وامساكه - 00:48:24ضَ

فهو صحيح قبل حصوله بخيل بعد حصوله البخل ثمرة السح والشح يدعو الى البخل ابن القيم يكون السح قبل البخل من الشح قبل البخل. لانه قال ان الشح معناه الشدة الحر - 00:48:51ضَ

والاحسان والبخل معناه المنع فيكون اول ما يحصل للانسان ثم بعد هذا يقع ولهذا قال فالبخل ثمرة الشح والشح يدعو الى البخل ويمكن يكون كلام ابن القيم هذا فيه فرق ثالث - 00:49:18ضَ

وهو ان الشح مقدم على البخل قولها فهل علي من جناح الجناح هو الاثم واصل جناح الميل في قوله تعالى وان جنحوا للسلم فاجنح لها ثم صار الجناح استعمل الاثم - 00:49:43ضَ

الذي يميل لصاحبه ثم صار الجناح يطلق على الاثم مطلقا هذا ما ذكره الراغب في المفاجآت ان الجناح هو الاسم سمي الاسم المائل للانسان عن الحق جناح ثم صار الجناح يطلق على الاثم مطلقا - 00:50:15ضَ

ولهذا قال الراغب انه كثر في القرآن قول الله تعالى ولا جناح عليكم. ولا جناح عليكم قوله خذي هذا امر اذاعة هذا امر اباحة وليس امر وجوب لانها جاءت سائلة مستفتية - 00:50:47ضَ

ويؤيد هذا انه ورد عند البخاري في بعض الروايات قال لا حرج عليك ان تطعميهم بالمعروف. لا حرج عليك ان تطعميهم بالمعروف. هذه احدى روايات البخاري قولوا بالمعروف المعروف هو ما يقره الشرع - 00:51:10ضَ

ويختم من يقول المعروف هو المتعارف عليه لان المتعارف عليه نعم قد يكون موافقا للشرع قد يكون مخالفا للشرع نقول للمعروف اذا ورد في نصوص الكتاب والسنة المراد به ما يقره - 00:51:38ضَ

العرف والشرع او نبدأ بالشرع اولا لما ما يقره الشرع والعرض قال الحافظ ابن حجر المراد بالمعروف القدر الذي عرف بالعادة انهم كفاية القدر الذي عرف بالعادة انه الكفاية ثم - 00:52:02ضَ

قبل ان ننتقل ونحن في الالفاظ ينبغي ان نعلم اما هند لما قالت سفيان رجل صحيح لم ترد بهذا انه شحيح مطلقا بحيث ان هذا يكون ذنب واننا وصفت حاله معها - 00:52:29ضَ

حاله معها فانه كان يقصر عليها وعلى اولادها لانها قالت لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بلية قال العلماء هذا لا يدل على البخل مطلقا فان الانسان قد يمنع اهله - 00:52:57ضَ

بعض الاشياء الزائدة لاجل ان يواسي بها غيره ولاجل ان يرفد بها غيره هذا هو المعقل ولهذا قال العلماء انه لم يعرف لم يكن ابو سفيان معروف بالبخل ولو كان معروفا بالبخل نعم لا انتشر في كتب السير وفي كتب الادب لان مثل هذه الكتب ما ما - 00:53:24ضَ

ما تهمل او تغفل من كان جبانا كما انها ما تهمل من بخيلة بل انه الف كتب نعم مستقلة في البخل والبخلاء على هذا لا يفهم من قوله ان ابا سفيان - 00:53:55ضَ

رجل شحيح انه بخيل مطلقا نعم وانما ارادت انه بالنسبة اليها لا يعطيها واولادها ما يكفيهم. وعلى هذا لا يجوز ان يستدل بهذا الحديث على ان ابا سفيان كان بخيلا - 00:54:11ضَ

الوجه الثالث هذا الحديث اشتمل انا مسائل عديدة وعلى فوائد الجنة تدخل في كثير من ابواب الفقه ساذكر انا فيما تبقى من الوقت بعض الفوائد المتعلقة بالنفقات وقد اذيب يتسع الوقت - 00:54:35ضَ

ما ارى له فائدة وهذا الحديث دليل على وجوب نفقة الزوجة على زوجها وقد انعقد الاجماع على ذلك دلالة الحديث على وجوب النفقة نعم واضح لان الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:55:07ضَ

اقر هندا على شكايتها هذا من جهة واذن لها ان تأخذ ولو بدون علمه من جهة اخرى وهذا كله دليل بين على وجوب النفقة منين ناخذه من الحديث؟ وجوب نفقة الزوجات - 00:55:32ضَ

الرسول صلى الله عليه وسلم اقر ابا سفيان على شكايتها رهين دم على حكايتها ولا قال لنا لا اصلا النفقة ما هي واجبة على والامر الثاني انه اذن لها ان - 00:55:55ضَ

تأخذ ولو بدون علمه وتأتي ان شاء الله في الاحاديث القادمة تطرق الى المسائل المتعلقة بنفقة الزوجات ولا سيما مسألة في هذه الاحاديث تتعلق بها ويا ما اذا اعثر الزوج - 00:56:13ضَ

بالنفقة فهل لها ان تطالب بالفتح او لا الرابع في حديث دليل على وجوب نفقة الولد على ابيه وقد اجمع العلماء على وجوب النفقة اذا كان الولد صغيرا او بالغا - 00:56:31ضَ

زمنا وهو معسر هذا محل اجماع اذا كان الولد صغيرا او كان الولد بالغا ولكنه زمن اي مريض فلا بد ان ينفق عليه فان بلغ مبلغا يمكن من التكسب تحصيل - 00:56:55ضَ

النفقة سقطت عنه نفقة العبد سقطت عنه نفقة العب لكن عموم الحديث الذي معنا يفيد وجوب نفقة الولد مطلقا وما في تفصيل اذا كانوا فقراء وللمنتق القدرة على ان ينفق - 00:57:19ضَ

عليهم الحديث كما تلاحظون ما استثنى بالغا ولا ايه ولا صحيحا يستثنى بالغا ولا صحيحا الوجه الخامس الحديث دليل الا ان القول قول الزوجة في قبر النفقة على ان القول - 00:57:50ضَ

قول الزوجة في قبر النفقة وجه الاستدلال ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما كلف هندا البينة ولو كان القول قول الزوج فكلفت المرأة ان تقيم البينة على اثبات عدم - 00:58:13ضَ

الكفاية فلما سلطه الشارع على مال زوجها دل على ان القول دل على ان القول قولها وفي قول ان القول قول الزوج وهؤلاء يجيبون عن الحديث لانه ليس قضاء وانما هو - 00:58:44ضَ

قالوا لانه لو كان قضى الرسول صلى الله عليه وسلم في ايه؟ بالبينة لكن هذا المفتي لو جاء واحد يستفتي يطلب منه البينة؟ لا لكن القول الاول اظهر السادس الحديث دليل - 00:59:17ضَ

على ان من وجبت عليه النفقة فلم ينفق فانه يؤخذ من ما له ولو بغير لانها نفقة بل ان العلماء ما يخطرون الحديث على موضوع النفقة وانما يعممونها في كل - 00:59:42ضَ

من وجب عليه حق فلم يؤده مثل الدين ومثل ثمن المذيع كل انسان مثلا له دين على شخص ولم يستطع الحصول على هذا الدين بعد طلبه منه وظاهر بماله له ان يعقوب - 01:00:12ضَ

من ماله ولو بدون علمه بقدر ايضا ثمن البديع ايضا قضية وهي كانت ضيف ورد في نصوص كما في حديث عقبة وغيره لكن يستدلون بالحديث ايضا على العموم انه لو نزل اناس بشخص - 01:00:35ضَ

يقم بضيافتهم واستطاعوا ان يظهروا بشيء من ماله او من طعام بدون علمه لهم ان يأخذوا بقدر ضيافتهم والمسألة ذي يسميها الفقهاء مسألة الظفر مسألة خلافية مر علينا والحمد لله - 01:01:00ضَ

المسألة ذكر اقوال العلماء ثلاثة ان هناك من يقول بالاخذ مطلقة وهناك من يقول بانه لا يجوز الاخذ مطلقة وهناك من يفصل رجحنا هناك من قول الرسول صلى الله عليه وسلم ادي الامانة - 01:01:23ضَ

الى من ائتمنك ولا تخن من خانك القول الثالث تفصيل يقول ان كان الحق ظاهرا وبينا الاخذ ما ينسب للخيانة. يجوز انه ياخذ بدون علم شخص يمثلون للحق الظاهر البين بالنفقة - 01:01:47ضَ

النفقة النفقة اذا اخذت من مال زوجها المرأة اذا اخذت من مال زوجها ما تتهم لانه اذا قيل ان هالبيت لفلان معروف ان زوجته الموجودة فيه انه لا بد انه ينفق عليها - 01:02:09ضَ

اما اذا كان الحق خفيا فلا يجوز مثل الدين قالوا لان لا ينسب الانسان الخيانة ولاجل ايضا الذريعة وحماية اموال الناس لان الزوجة ما عطانا النفقة يقبل كلامه مثل ما مر - 01:02:24ضَ

لكن لو جاء شخص واخذ من دراهم شخص وقال ايه انا اصليها اطلبوا دراهم انا عندهم القروش ما يقبل هذا لان هذا امر ايش المقصود انه ارجح الاقوال كما رجحنا هناك - 01:02:49ضَ

انه ان كان الحق ظاهرا جاز الاخ. لان الانسان اما اذا كان الحق خفيا فلا يجوز له ان يأخذ لانه لو اخذ الى الخيانة تتمة المسألة الموظوع المشار اليه من الاوجه - 01:03:02ضَ

في الحديث دليل على ان المعتمر النفقة الواجبة المعتبرة المعروف والمعروف يقضي لمراعاة امور كثيرة تختلف اختلاف البلاد والعزم هنا والقول لان نفقة الزوجة مقدرة بكفايتها وان ليست مقدرة او معتبرة احسن ما نجيب كلمة مقدرة القول بان نفقة الزوجة معتبرة بكفايتها - 01:03:27ضَ

وان ليست مقدرة باشية معينة هذا قول الجمهور من اهل العلم ودليلهم حديث لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر هندا ان تأخذ كفايتها من غير تقدير نعم ورد الاجتهاد - 01:04:17ضَ

اليها في ذلك مع التقييد بالمعروف الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال خذي هذا معناه انه رد الاجتهاد ليش اليها لانه لم يطلق لها لها الاخ وانما قال خذي - 01:04:44ضَ

ما يكفيك وبنيك بالمعروف هي مقيدة بامرين الامر الاول الكفاية زيادة على الكفاية والامر الثاني ان هذه الكفاية مرجعها الى العرض لان العرق يختلف اختلاف البلاد اما باختلاف الازمنة هذا واضح - 01:05:04ضَ

النفقة في زماننا هذا ليست كالنفقة مثل قبل اربعين سنة او خمسين او اكثر باعتبار البلاد النفقة مثلا في بعض البلاد مثلا عندنا هنا مثلا نفقة في المملكة ليست النفقة مثلا في بعض - 01:05:38ضَ

البلاد الاخرى اللي قد توصف باننا اذا هذا وقت واضح وجلي يقال خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف. يعني كل امرأة ترفع قضية للقاضي يقول لها القاضي في اي بلاد؟ في اي بلاد الله تعالى؟ يقول لها خذي ما يكفيك وبنيك - 01:05:56ضَ

بالمعروف هذا هو قول الجمهور من اهل العلم الرسول صلى الله عليه وسلم كما تلاحظون ما قيدها في مقدار معين الواقع الحوثي كل يوم مدة او خذي كل يوم بينما ذهبت الشافعية - 01:06:21ضَ

بل هو الصحيح من مذهب الشافعي ان النفقة مقدرة الفقير مد والغني مدان والمتوسط ولا لهم دليل الا القيام ان الطعام مقدر بمدين والاطعام في رمضان يقدر بايش واللي ورد في بعض الروايات خمسة عشر صاعا - 01:06:42ضَ

يطعم كم الخمسة عشر اذا وزعناها على الستين وهم بين المدين والمد قالوا الهدان هذا الغني والمد هذا الفقير. طبعا ما عندهم دليل بما يبدو على المتوسط متوسط قالت مو متوسط. قالوا مد - 01:07:19ضَ

ونص وهذا القول كما تلاحظون ليس عليه دليل ولهذا النووي مع انه شافعي نعم قال هذا الحديث يعني حديث هند حجة على اصحابنا حجة على اصحابنا لكن الحافظ ابن حجر - 01:07:46ضَ

ما اعجبه الكلام هذا قال ان هذا الحديث ما فيه حجة واضحة علينا يعني الشافعي لان الحافظ لكن الحجة على اصحابنا انه ما عندهم دليل اللي مو عندهم لكن الحديث - 01:08:10ضَ

ما وافق الحافظ ابن حجر النووي على انه على ايش قال الشافعية ومثل ما ذكر نعم التقدير بالامداد هذا ليس عليه دليل الوجه الثامن الاوجه استدل العلماء بهذا الحديث هذه مسألة يا اخوان - 01:08:29ضَ

يحتاج اليها يحتاج اليها القاضي عند النزاع طبعا ناخذ قاعدة المسائل يا اخوان اللي ترد في باب النفقات وهي مسائل خلافية المراد بها عند النزاع اذا اصطلح الزوج والزوجة على شيء معين وتراضياه انتهى الامر - 01:08:53ضَ

لكن هذه المسائل يفزع اليها القاضي عند النزاع من المسائل التي يحتاج اليها القاضي يكثر فيها النزاع هي مسألة تقدير النفقة اذا تنازع الزوجان تقدير النفقة هل المعتذر في النفقة - 01:09:15ضَ

حالة زوجة والنزول الغنية الغنية ولا المعتبر حال الزوج اذا كان غنيا او فقيرا او المعتبر حالهما معا يعني القاضي اذا رفعت اليه المسألة ها على اي اساس سيخبر هذه المسألة اختلف العلماء فيها على اقوال ثلاثة - 01:09:39ضَ

القول الاول ان المعتبر في نفقة الزوجة عند النزاع هو حال الزوجة الزوجة فينظر الى حالها والى قدر كفايتها بغض النظر عن حال غنيا الرسول صلى الله عليه وسلم احالها على ايش - 01:10:08ضَ

على كفايتها ولن ينظر الرسول صلى الله عليه وسلم القول الثاني في المسألة ان النفقة معتبرة بحال الزوجين معا فان كانا منكرين - 01:10:36ضَ