من باب الرضاع الى اخر كتاب بلوغ المرام ( مكتمل )

248/شرح بلوغ المرام من 247 إلى آخر الكتاب/الشيخ عبدالله الفوزان

عبدالله الفوزان

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين يقول الحافظ رحمه الله تعالى في باب النفقات وعن طريقه المحاربي قال قدمنا المدينة - 00:00:00ضَ

هذا الحديث موضوعه يعلو المنفق بيانه فضل المنفق هنا تنبغي مراعاته عند الانفاق وما تنبغي مراعاته عند الانفاق السلام عليه من وجوه اولها في ترجمة الراوي هو طارق ابن عبد الله - 00:00:23ضَ

المحاربي الكوفي له رواية صحبة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثين او ثلاثة وروى عنه ابو السعداء ابن اسود المحاربي وادعي ابن فراش وابو صخر جامع ابن شداد المحاربي - 00:00:56ضَ

الوجه الثاني في تخريج الحديث هذا الحديث رواه النسائي في كتاب الزكاة باب ايتهما اليد العليا وابن حدان دار قطني ابن زياد ابن ابي عن جامع ابن شداد طارق البخاري قال - 00:01:37ضَ

قدمنا المدينة فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يحفظ الناس قائم على المنبر يفقد الناس وذكر بقية الحديث وليس في لفظ البلوغ قوله على المنبر ولا قوله - 00:02:15ضَ

الناس يخطب الناس وهذا الحديث خرج عند النسائي وعند ابن حبان مختصرا الذي ذكر صاحب البلوغ رواه الدار قطني اولا اطول من هذا وهذا الحديث رجاله ثقات يزيد زياد هذا وفقه - 00:02:43ضَ

الامام احمد وابن معين العجلي قال ابو حاتم ما بحديثه بعد الحديث تلخص الحافظ حاله اما بقية رجاله في زيارة شيخين الوجه الثاني الفاظه قوله يد المعطي العليا هذا تعريف - 00:03:28ضَ

ان الرسول صلى الله عليه وسلم اليد العليا لانها يد المعطي وهذا التعريف تعريف ومعنوي ان يد العليا فان يد المعطي هي العذرية حسا وادراكا ورؤية لان الغالب ان يد من يعطي تكون فوق يد - 00:04:11ضَ

من يأخذ وهي العليا من جهة المعنى لان العليا يد عالية بشرفها وفضلها واحسانها بينما الاخر متذللة وقد تكون يد تكون يدا سائلة يد المعطي هي اليد العليا التي هي فوق يد - 00:04:46ضَ

الاخذ او يد السائل هذا معنى قوله يد المعطي العليا وقوله وابدأ بمن تعول يعني ابدأ في الاعطاء والانفاق بمن تعول ومعنى من تعول من تلزمك نفقته من اهل وعيال - 00:05:24ضَ

لهذا قال ابدأ لمن تعول يقول العرب تعالى الرجل اليتيم حولا الكفلة وقام بمؤنته وقام بمؤنته والعيال اهل البيت من يمونهم الانسان ومفرد العيال هذا مستعمل عندنا في اللهجة رؤي طفل صغير - 00:05:55ضَ

ها اذا عيل تجمع على ريال جيد وزياد وقوله واباك بفعل مقدر السياق التقدير اعط امك واباك اقدم امك واباك يقدر فعلا تناسب السياق ثم ادناك يعني ثم اعطي اقاربك - 00:06:46ضَ

الاقرب فالاقرب ثم اعطي اقاربك الاقرب الاقرب ثم ادناك ادناك الوجه الرابع في هذا الحديث دليل على انه ينبغي للانسان ان تكون يده عليا بحيث يكون منفقا محسنا متفظلا هكذا - 00:07:29ضَ

قدرته استطاعته حسب قدرته في استطاعته لا ان تكون اولى ان يكون سائلا اخذا لان البذل والانفاق هو الذي يجعل اليد عليا. والذي يجعل اليد عليا من اراد ان تكون يده عليا - 00:08:04ضَ

عليه ان تكون يده ندية يبذل ويعطي ويساهم على حسب القدرة والاستطاعة الخامس في الحديث دليل على انه ينبغي للانسان ان يحسن الى اقاربه وان يواسيهم بما يستطيع من المال - 00:08:32ضَ

فيما يسد خلتهم ويدفع حاجتهم وان يبدأ الاقرب فالاقرب امك واباك واختك واخاك ثم ادناك ادناك وظاهر السياق انه يبدأ بالاناث لان الغالب ان الاناث احوج ولهذا قدم الام على الاب - 00:09:05ضَ

وقدم الاخت على الاخ وهذا الاحظ وقد تكون المرأة في الغالب حاجة من الرجل هكذا وهكذا بقية زيادة بحث في موضوع الاقارب ان الام تقدم لان الحديث الذي معنا ما جاءت ثم جاء بلفظ الواو نعم الامة واباك لكن سيأتينا ان شاء الله في اخر حديث - 00:09:36ضَ

في باب النفقات ان ترتيب بين الام والاب جاء في حرف العصف ثم ولهذا يرى جمع من اهل العلم ان الام مقدمة على الاب النفقة المسألة مفروضة فيما اذا لم يستطع ان ينفق على الجميع - 00:10:21ضَ

انه يبدأ بالاقرب الاقرب نبدأ بالام ويقدمها على العبد ان الام محتاجة للانفاق والاب محتاج للانفاق على احد ظاهر الحديث الذي معنا ان الام هي مقدمة لان الام له فضل - 00:10:44ضَ

العبد في الحمل والارظاع التربية الثلاثة هذي تنفرد بها الام التي يعاني من الحمل ثم ما يتعلق بالارظاع ثم بعد هذا ما يتعلق التربية وسيأتي ان شاء الله زيادة بحثي - 00:11:08ضَ

المسألة سيأتي ان شاء الله زيادة بحث في موضوع فقط الاقارب الحديث الثاني عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته - 00:11:35ضَ

ولا يكلف من العبد الا ما يطيق رواه مسلم هذا الحديث موظوعه وجوب نفقة المملوك على مالكه تقدم لنا امس ان اسباب النفقة ثلاثة النكاح تدخل تحتها نفقة الزوجة النسب - 00:11:58ضَ

تدخل تحت نفقة الاقارب والملك تدخل تحتها نفقات المماليك والبهايم فهذا الحديث يتعلق نفقة المماليك هذا الحديث اخرجه مسلم في صحيحه كتاب الايمان باب اطعام المملوك من طريق عمرو ابن الحارث - 00:12:30ضَ

ان بوكير ابن الاسد حدثه عن العجلان مولى فاطمة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وذكر الحديث وهذا الحديث ثقات رجال خير العجلان - 00:13:07ضَ

فاطمة هذا روى له مسلم وعلق له البخاري قضى له تعليقا قال النسائي لا بأس به ذكره في الثقات الوجه الثاني هذا الحديث فيه دليل على انه يجب على الرقيق - 00:13:40ضَ

يجب على السيد نفقة سواء ما كان وهنا كان عبدا آآ ذكرا وانه لا يكلف من العمل كلما كان في حدود قدرته واستطاعته ورد في الصحيحين حديث ابي ذر رضي الله عنه - 00:14:13ضَ

انه وعلى غلامه مثله معنى انه البس غلامه مثل الظاهر الباب كما سيأتي انه ما يلزم ان يكون طعام الغلام يعني الرقيق مثل طعام ولا ان يلبس الرقيق مثل ما يلبس - 00:14:55ضَ

السيد لكن وردنا هو ارفع من هذا وهو حديث ابي ذر في الصحيحين انما لبث بردا وعلى غلامه مثله فقيل له لو جعلتهما حلة لمن حل كما هو معلوم لا بد تكون من ثوبين - 00:15:29ضَ

وقال ابو ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هم اخوانكم الارقة جعلهم الله تحت فاطعموهم مما تأكلون والبسوهم منا تلبسون ولا تكلفوهم ما يغلبهم - 00:15:54ضَ

فان كلفتموهم ما اعينهم فهذا الحديث اتى بفائدتين زيادة على حديث الباب الفائدة الاولى اما السيد يطعم رقيقه مما يطعم يلبسه مما يلبس والامر الثاني انه لا يكلف من العمل - 00:16:21ضَ

انما يطيق من ان كان ولابد من العمل الذي لا يطيقه فان على السيد ان يعينه على السيد ان يعينه اما بالنسبة للامر الاول وهو انه السيد نطعمه مما يطعم - 00:16:47ضَ

يلبسه مما يلبس وقد نص اهل العلم على ان هذا الامر للنذب والاستحداد لان السيد لو اطعم ادنى مما يطعم هو وكساه اقل مما قدم عليه من الواجب وقد نقل القرطبي - 00:17:07ضَ

وغيره يا جماعة للعلم على هذا ان السيد اذا اطعم الرقيق اقل مما يطعم كساه اقل مما يكتفي انه ادى ما عليك وهذا هو ظاهر الحديث الاول لان من فعل هذا - 00:17:40ضَ

فانه لا انما الذي يذم اولا من منع الرقيق الذي تقوم به حياته يقوم به اود من الطعام او منعه حقه منه الكسوة هذا هو الذي اذا اما اذا اعطاه ما يطعم - 00:17:59ضَ

واعطاه ما يكتسي به يا اجمع اهل العلم على ان هذا ادى ما عليه لكن ان ارتقى فوق هذا درجة هذه قد لا يستطيعها الا الكمل اصحاب المروءات كاملة وافية - 00:18:26ضَ

ولا شك ان هذا تعتبر افضل كونه يطعمه مما يأكل مكتوب مما يكتفي هذا يعتبر من مكارم الاخلاق وهو الذي فعله ابو ذر رضي الله عنه عاملا بالحديث امنا في الحديث - 00:18:49ضَ

ولا شك ان هذا نوع من التواضع زيارة سيد انه لا بدية له على رقيقة لان المال مال الله والكل عبيد الله وانما سخر هؤلاء لهؤلاء الاسياد لهذا القول وتحقيقا للفتن التي اراد الله تعالى - 00:19:11ضَ

ان تقع الوجه الاخير استفادوا من هذا الحديث حديث ابي ذر وجوب الاحسان الخدم الى العمال في اعطائهم حقوقهم قطاع حقوقهم رواتبهم عدم المماطلة ثانيا وعدم تكليفهم من العمل ماذا يطيقون - 00:19:45ضَ

ثالثا عدم التعدي على اوقات عبادتهم واوقات نومهم واوقات راحتهم قد تقدم لنا شيء من هذا كتاب البيوع عند حديث اعطوا الاثير اجره قبل ان يجف عرقه الحديث الثالث والرابع - 00:20:20ضَ

وعن حكيم بن وعن حكيم بن معاوية القشيري عن ابيه قال قلت يا رسول الله ما حق زوجة احدنا عليك قال ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت ولا تضرب الوجه - 00:20:58ضَ

ولا تقبح الحديث تقدم في عشرة النساء وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحج بطوله قال في ذكر النساء ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف - 00:21:19ضَ

اخرجه مسلم هذان الحديث ان ساقهما الحافظ ببيان وجوب نفقة الزوجة على زوجها نفقة على زوجها اما حديث معاوية حكيم معاوية فقد تقدم في باب النساء وتقدم الكلام علي هناك - 00:21:42ضَ

حديث حسن مع اختلاف في بعض الالفاظ في سياقه هنا عن سياقه هناك بما ان الحافظ ساق الحديث هناك هنا الا انه حصل اختلاف في بعض الالفاظ اما حديث جابر - 00:22:20ضَ

فقد تقدم تخريجه في باب صفة الحج من كتاب الحج وكنا قد ذكرنا هناك ان الحافظ حديث حديث جابر بثمانه وانما حدث منه كثيرة وهذه الجملة التي معنا هنا هي من الجمل التي حذفها الحافظ - 00:22:41ضَ

النفاق قدرا كبيرا من حديث جابر في باب صفة الحج الا ان هذه الجملة مما هذا هو الحافظ ولهذا تلاحظ في حديث حكيم بن معاوية قد تقدم في عشرة النساء - 00:23:12ضَ

لكن في الحديث جابر ما قال تقدم في في صفة الحج لان الجملة اللي صارت هذي ما تقدمت هناك اذا اضفت الوجه الثاني في الحديث دليل على وجوب نفقة الزوجة - 00:23:33ضَ

على زوجها وهذا امر مجمع عليه بين اهل العلم لم يخالف احد لان النفقة واجبة على الزوج وجه الاستدلال من هذين الحديثين ان قوله في الحديث الاول وتطعمها اذا طعمت - 00:23:59ضَ

جاء جوابا لقول السائل ما حق زوجة احدنا عليه يثير التقدير حقها ان تطعمها وهذا اللفظ حق مشعر بالوجوب ويقويه مجيء الحرف على لان على يذكرها الاصوليون لاصول الفقه الحروف ويقولون ان على - 00:24:27ضَ

اذا قال عند القاضي لهذا الرجل علي الف ريال يفهم من هذا الوجوب اصيرت علي هذا وجه الاستدلال من الحديث الاول لفظة حق مضافا اليه لفظت اما الحديث الثاني وجه الاستدلال من قوله - 00:25:01ضَ

نهن عليكم هذا ايضا يدل على الايجاب جمع بين اللام الدالة على الاستحقاق ولام الدال على الدال على الوجوب نفقة الزوجة مر علينا امس هي اكد النفقات لان فيها معنى المعارضة - 00:25:29ضَ

العمر والامر الثاني كريم من اهل العلم على ان لها حق الفتح اذا لم ينفق وان كانت المسألة هذي خلافية ووعدنا امس بان سيأتي الكلام عليها وما جاء الكلام عليها الى الان لما سمعت الكلام عليها ان شاء الله في - 00:26:03ضَ

الاسبوع القادم والامر الثالث على نفقة الزوجة ان الزوجة محبوسة على زوجها للتطرف والانفاق ومن القواعد المقررة في الشريعة الاسلامية ان من حبس بحق غيره وجبت عليه نفقته ان من حدث - 00:26:31ضَ

في حق غيره وجبت عليه نفقتها في الحديث دليل على ان نفقة الزوجة واجبة بالمعروف تقدم ان المراد بالمعروف هو ما يقره العرف والشرع وهو المعتاد في بيئتها وفي زمانها - 00:27:01ضَ

من غير تقدير ولا تبذير وهذا يدل على ان نفقة الزوجة ليست مقدرة المقادير او بمقدار معين وانما مرجعها الى الكفاية الكفاية هي المعروف دل حديث معاوية على ان حق الزوجة على زوجها - 00:27:36ضَ

ان يطعمها من طعامه ويكسوها في كسوته ولا ريب ان هذا من جمال المروءة ومن مكارم الاخلاق ان الزوج لا يترفع على زوجته لا في طعام يأكلوه ولا في لباس - 00:28:09ضَ

يلبسه فاذا لبث الجيد البسه الجيد واذا اكل الطعام او نوعا من الطعام اعطى زوجته من هذا الطعام انه لا يأكل نوعا ويعطي زوجته نوعا اخر يتأكد هذا في من عنده اكثر من زوجة - 00:28:34ضَ

فلا يجوز له ان يفضل واحدة على الاخرى في مجال الانفاق ان يعطي هذه الزوجة من النوع الجيد ويعطي الزوجة الاخرى مما هو اقل او يعطيها يعطي هذه من النوع الجيد ويعطى الزوجة الاخرى مما هو اقل - 00:28:58ضَ

بسبب انه يميل الى هذه ولا يميل الى هذه المقصود بهذا ان هذا من كمال المروءة ام حسن الاخلاق التي ينبغي للمسلم ان يأخذ بها الحديث الخامس نعم الحديث الخامس - 00:29:22ضَ

وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمرء اثما يضيع من يقول رواه النسائي هذا الحديث موضوعه عظم مسؤولية المرء عمن تلزمه نفقته. عظم مسؤولية المرء - 00:29:48ضَ

عن من تلزمه نفقته اولا تخريج الحديث هذا الحديث رواه ابو داوود في كتاب الزكاة باب صلة الرحم ورواه النسائي الكبرى كلاهما من طريق ابي اسحاق عن واحد ابن جابر - 00:30:15ضَ

عن عبد الله ابن عمر ابن العاص مرفوعا وهذا الحديث ثقات الا وهب بن جابر وهو متكلم فيه وثقه ابن معين ونقل الحافظ عن ابن المديني انه قال مجهول وقال الذهبي - 00:30:58ضَ

لا يكاد يعرف فرج عنه ابو اسحاق وهذا الحديث كما ذكر الحافظ اصله في مسلم من طريق طلحة ابن مصرف عن خيتمة قال كنا جلوسا عند عبد الله ابن عمر - 00:31:37ضَ

جلوسا مع عبد الله ابن عمر اذ جاءه كهرمان جاءه كهرمان له فدخل وقال اعطيت الرقيق قوتهم قال لا قال فانطلق فاعطهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:32:07ضَ

بالمرء اثما ان يحدث عمن يملك ليحدث عن من يملك قد ذكر الحائض وقد ذكر معالي سبل السلام تبعا المغربي ان حديث النسائي عام الرواية الاولى الحديث مسلم ويبدو انه يقصد ان حديث مسلم خاص بالمماليك - 00:32:41ضَ

دليل سياق الحديث بدليل قوله عمن يملك واما حديث فهو عام في البهاء في المماليك والبهايم وايضا حتى الزوجات والاولاد ان يقال عن من يقول لهذا ما ما يقال ان الرجل يملك امرأة - 00:33:26ضَ

او يملك اولادا انما قال يقال يملك او يملك مثلا يقول حديث النسائي اعم يقوت والانسان يقوس زوجته واولاده وارقاءه بينما الاخوة يملك نعم اضيق دائرة اضيق دائرة هذا الذي يظهر من قوله ان لفظ النسائي عام لان لفظ النسائي قال يقود - 00:33:53ضَ

مسلم قال يملك يقول الاخ مسلم اخف باللفظ الجزء الثاني في شرحها الفاظهما قوله كفى بالمرء مبني على الفتح المقدر نبي نعرب لكم اليوم فين عن العراق؟ ها وبالمرء اصل الصيغة ذي يا اخوان اريد ان تحفظوها الان - 00:34:33ضَ

بالمرء ما نقول دار مجرور لا يقولون جاره مجرور الا اذا كان حرف الجر اصليا اما حرف الجر الزايد ما يقولون جار مزرور يقولون القى هنا حرف جر زايد زائد - 00:35:15ضَ

طبعا كلمة زايد هنا يتسامح فيها لكن في القرآن الكريم ما يقال زائد يقال زائد اللفظ زائدا حرب جر زائد اعرابا لا معنى من جهة الاعراب زايد لكن من جهة المعنى - 00:35:37ضَ

ما هو جائز لان القرآن ما فيه اشياء جائزة ما له معنى لكن في القرآن وفي غير القرآن يتسامحون يقولون حرب يمشون ها حرب جر زايد المرء مفعول كفى مجرور لفظا - 00:35:54ضَ

وصوب محلك بالمرء وقول اثما تمييز يكثر مجيء التمييز بعد وقوله ان يضيع وما دخلت عليه في تأويل مصدر التقدير بالمرء اثما تضييعه من يقول وقوله ان يضيع اما انه - 00:36:19ضَ

من اضاع الرباعي او انه من ضيع المشدد ضيع مشدد والمعنى اللي يضيع يعني يتركه ضائعا ثالثا مهملا التضييع هنا مراد به الاهمال وعدم العناية وقول من يقول قالوا قاسه يقوته - 00:36:59ضَ

اذا اعطاه القوت والقوت ما يؤكل ليمسك الرمق ما يؤكل ليمسك الرمق وجمعه اقوات ومعنى الحديث يكفي لكون المرء اثما مذنبا هل يضيع ويهمل من تلزمه نفقته ولا شك ان هذا فيه اعيد تشديد - 00:37:33ضَ

يعني كأنه قال يكفيه نعم في حصول الاثم والذنب يكفيه شيء واحد وهو عن يضيع من يقود من زوجه اهل او اولاد وقوله في رواية مسلم جاء قهرمان له سفيان الهاء - 00:38:09ضَ

هو في منزلة الخازن الوكيل هو الحافظ اذا تحت يده القائم بامور الرجال كلمة قهومان هذه كلمة فارسية يعني بدل في اللغة العربية كما قلنا الوكيل الخازن الحافظين ما تحت يده - 00:38:41ضَ

والقائم بامور الرجال هذا في اللغة العربية ينوب عنها في اللغة الفارسية كلمة الوجه الثالث في حديث دليل على عظم مسؤولية الانسان عن من تلزمه نفقته من زوجة واولاد وقريبا واقارب - 00:39:09ضَ

ومماليك وحيوان ان تضييع الانسان واهماله تحت يده اما ببخله او بامساكه النفقة ان هذا من اسباب الاثم من اسباب الاثم والوقوع في الاثم الواجب على الانسان ان يتقي الله تعالى - 00:39:36ضَ

ويبذل النفقة لمن هي له ولا يجوز له ان يقصر فيها او يظلم فيها يظلم فيها او يماطل تقديمها عليه ان يبدأ لمن يعود ولا يجوز له من يقدم على من يعول غيرهم من الابعدين - 00:40:10ضَ

السادس السابع وهما الاخيران الليلة وعن جهاد يرفعه الحامل المتوفى عنها قال لا نفقة لها اخرجه البيهقي رجاله ثقات لكن قال المحفوظ وصفه وثبت نفي النفقة في حديث فاطمة بنت قيس - 00:40:45ضَ

كما تقدم رواه مسلم هذان الحديث ان نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها نفقة وما جاء في نفقة الحامل المتوفى عنها كتاب زوجها لان هذا اشبه ما يكون اصطلاح اذا قيل المتوفى عنها فالمراد المتوفى عنها زوجها - 00:41:17ضَ

وكل ما كان العنوان اخطر ما هو المطلوب اولا تخريجهما حديث جابر وقد رواه البيهقي عن طريق حرب ابن ابي العالية عن ابي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:41:48ضَ

وذكر الحديث هكذا مرفوعا. ذكره مرفوعا هذا الحديث حرب فيه اولا عنعنت ابن الزبير وهو مدلس من يصرح بالتحديث معنا الان وفيه ايضا حرب ابن ابي العالية هذا ترجمه الذهبي في السير - 00:42:13ضَ

وقال خرج له مسلم وابو الرحمن حديثا واحدا خرج له مسلم وابو عبدالرحمن حديثا واحدا وقال عبد الله بن الامام احمد سألت ابي عنه فقال روى عنه هشين ما ادري - 00:42:53ضَ

له احاديث ضعيفة ما ادري له احاديث ضعيفة يقول كانه ضعفه لانه ضعفه اما ابن معين قد اختلف رأيه فيه ومرة قال شيخ ضعيف ومرة قال وقد لخص سبحانه في التخريب - 00:43:17ضَ

فقال صدوق هذا المرفوع كما قال الحافظ ان البيهقي الوقت انه رواه من طريق ابن جريج عن ابي الزبير بدل حرب بلاد العالية في الاسناد الاول هنا ابن جريج يرويه بالعنعنة - 00:43:51ضَ

عن ابي الزبير وابو الزبير يرويه بالعنعنة عن جابر انه قال ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة الميراث الميراث قال البيهقي هذا هو المحفوظ موقوف وفيه عنعنة بن جريج وعنعنت لكن رواه عبد الرزاق - 00:44:25ضَ

قال اخبرنا ابن جريج اخبرني ابو الزبير اخبرني ابو الزبير عن جابر قال وساق الحديث وفيه تصريح ابن جريج اما حديث فاطمة القيس وقد مر بنا قريبا باب العدة تقدم لنا حديثها - 00:45:02ضَ

للمطلقة يعني زاين انه يباين نفقة ولا ولا تفنى والظاهر ان الحافظ هنا حديث فاطمة نعم للباين ولا حديث للمتوفى اما انه ما ساق للباين متقدم ميثاق الحديث في باب العدد - 00:45:35ضَ

انه ليس لها نفقة ولا تثنى وان كان في باب العدد انتبه لهذا الغالب في باب العدد ان المقصود السكنى لان السكنة هي التي ترتبط ذو العدة فتفنى ايام العدة او لا - 00:46:07ضَ

اما الانفاق فهذا امر اخر ولهذا الحافظ هنا لما ساق حديث جابر المتوفى عنها قال وثبت نسي النفقة طيب اين فقط ان كان المراد البين ما يصح العصر انا الحامل - 00:46:26ضَ

يظهر سيتبين ان الحافظ قصد التنظير بين المتوفى عنها في سقوط النفقة عنهما ساذكر بعد قليل وعلى هذا نقول الوجه الثاني تجلى بهذا الاثر من قال ان المتوفى عنها زوجها - 00:46:48ضَ

ليس لها نفقة وان كانت حاملة ان كانت ولابد ان نعلم ان المؤمن خلاف الحامل اما المتوفى عنها غير الحامل هذه ليس لها نفقة بالاجماع. متوفى عنها غير الحامل هذه ليس لها نفقة الاجماع - 00:47:20ضَ

انما الخلاف بين العلماء المتوفى عنها القول الاول انه ليس لها نفقة ولو كان ومن الادلة هذا الموقوف وقد تقدم ما فيه لكنه مؤيد بامور اربعة الاول انه قول ابن عباس - 00:47:43ضَ

اضافة الى جابر رضي الله عنه الثاني ان الوفاة بينونة كبرى الطلاق الذي هو اخر وما الجامع انهما الجامع البينونة والحل للغير المتوفى عنها دانت وحلت للغير ومن اوقع عليها اخر الثلاث - 00:48:21ضَ

دانت وحلت للغير ولهذا كما اشرت ذكر الحافظ حديث فاطمة القيس بعد هذا مع انه ليس المتوفى عنها والمعنى انها اذا كانت الباين في حال الحياة لا نفقة لها المتوفى عنها - 00:48:55ضَ

لا نفقة لها من باب اولى. من باب اولى الثالث اما المال قد انتقل من الزوج الى الورثة فوقعت فيه السهام وهي المتوفى عنها من جملتهم انها فهمها فنفقتها بمعنى - 00:49:25ضَ

انه مجرد ما مات زوجها انتقل المال للورثة ولا يتأتى موضوع الانفاق وقد صار المال للورثة ثم هي ايضا من جملة الورثة لها نصيب لو قيل بان لها النفقة فصار معنى هذا انها زيدت - 00:50:03ضَ

على ما فرض الله لها على ما فرض الله لها الامر الرابع ليؤيد انه لو قيل ان لها النفقة فانه لا يخلو اما ان تكون النفقة لها اما ان تكون النفقة لها - 00:50:26ضَ

الحمل فبطل ان تكون النفقة للحمد لان نفقة الاقارب تسقط بالوساعة ان نفقة الاقارب تسقط بالوفاء هذا الحمل ليس له نفقة على الزوج بمجرد وفاة الزوج سقطت النفقة وبطل ان تكون النفقة لها هي - 00:50:51ضَ

لانها لو كانت لها في حال الحمل لكانت لها في غير حال الحمل لاننا استبعدنا موضوع الحمل الصورة الاولى لو كانت النفقة لها هي لك انت له النفقة لو ولو كانت غير - 00:51:21ضَ

غير حامل فاذا لم تكن لها النفقة وهي غير حامل فليس لها النفقة وهي وقضية كون النفقة للولد ها هذه بطلة بموت الزوج لان القاعدة عند العلماء قاعدة ان نفقة الاقارب - 00:51:40ضَ

تسقط بالوفاء لو كان انسان مثلا ينفق عليه اخوه ولا عمه او الى اخره ثم مات ما يجي للورثة يقول كملوا لي استمروا على النفقة خلاص تسقط النفقة الان ولا سيما على - 00:52:02ضَ

من يشترط هذا هو القول الاول ان المتوفى عنها ليس لها نفقة ولو كانت حاملا وهذا قال به من السلف ابن المسيب وعطا وهو مذهب ابي حنيفة ومالك والشافعي وهو الراجح في مذهب الحنابلة - 00:52:19ضَ

ورجحه ابن المنذر هذا القول الاول القول الثاني ان النفقة تجب للمتوفى اذا كانت امنا وتكون من جميع المال قولهم تكون من جميع المال يعني قبل ان يبدأ في قسمة التركة - 00:52:49ضَ

يفرز لها نعم نفقة هذا معنى وتكون من جميع المال وهذا القول حكاه القرطبي في تفسيره عم علي وعبدالله ابن عمر كوبري سيرين الشعبي الثوري واخرين وهو رواية ذكرها ابن قليانة عن الامام احمد - 00:53:16ضَ

هؤلاء لهم دليل ولهم تعليم. اما الدليل قول الله تعالى وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن قالوا هذه الاية فيها كل من كانت حاملا النفقة فتدخل المتوفى عنها - 00:53:46ضَ

في عمومها اما التعليل قالوا لان هذه المرأة معتدة بالحمل عالنكاح يعني بسبب بسبب الزواج فكان لها النفقة المطلقة الحامل كان دليلهم هذا قياس المتوفى عنها الحامل على المطلقة الحامل - 00:54:13ضَ

المطلقة الحامل حملها من زواج يعني من نكاح والمتوفى عنها معتدة يعني ملزمة ان تعتد حتى تضع الحبل فهي اذا كالمطلقة الحامل بوضع الحمل يكون لها النفقة والراجح هو القول الاول - 00:54:44ضَ

لقوة ما اخذه لقوة مأخذه قول له هو الواضح لان هذه لان المال انتقل للورثة وقعت فيه سهام الورثة ومن ضمن الورثة هذه المرأة اما الاية فانها المطلقة المبتوتة وليست - 00:55:10ضَ

المتوفى عنها وهذا هو قول اكثر المفسرين ذلكم ان المباناة في حال الحياة اذا كانت حاملا فالانفاق عليها منين من مال زوجي له زوج على قيد الحياة المتوفى عنها منين ينفق عليها - 00:55:36ضَ

المال ليس معنى الزوج الان وهذا جواب لسؤال لو قيل لماذا فرقنا بين المتوفى عنها وبين الباين الحامل يعني هذه لا نفقة ولما لا نفقة نقول هذه مهما فقه من مال الزوج بالنسبة - 00:56:03ضَ

لكن المتوفى عنها ما في شي عندنا اسمه مال الزوج اصبح الان المال مال الوارث هذا هو الفرق بينهما وعلى هذا فنفقت الجنين بالنسبة للمتوفى عنها قالوا يكون في حصة الجنين من التركة. في حصة الجنين من التركة - 00:56:23ضَ

فان لم يكن تركه ان يكون والده اللي مات نعم تكون نفقته على قريبه تصير من باب نفقات الاقارب الله سبحانه وتعالى اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 00:56:50ضَ