التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين قال الشيخ ابن اللحام رحمه الله تعالى في كتابه القواعد الاصولية في القاعدة السابعة - 00:00:00ضَ
قال رحمه الله ومنها استئجار الكافر للجهاد فانه يصح بناه بعضهم على القاعدة وليس بناء جيدا طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله ومنها استئجار الكافر للجهاد يعني الاستعانة به على الجهاد فانه يصح - 00:00:22ضَ
بناء على القاعدة ما هي القاعدة بناء على القاعدة يعني انه مخاطبون بفروع الشريعة او ليسوا بمخاطب قال وليس بناء جيدا ولكن هذا مقيد يعني استئجار الكافر للجهاد في شرطين. الشرط الاول - 00:00:43ضَ
ان تدعو الحاجة او الضرورة الى ذلك والشرط الثاني ان يكون مأمونا اذا كان مأمونا فلا حرج ويدل على هذا ان الرسول عليه الصلاة والسلام استأجر في طريقه للهجرة من مكة الى المدينة - 00:01:06ضَ
استأجر عبدالله ابن ارقط وقيل ابن ابن اريقط وكان هاديا خريجا من بني استأجره ليدله على الطريق الى المدينة اخذ العلماء من هذا انه اذا دعت الحاجة او الضرورة الى - 00:01:28ضَ
اه الاستعانة بالكافر في الجهاد ونحوه فلا حرج بشرط ان يكون مأمونا نعم. احسن الله رحمه الله ومنها ما ذكره ابن الصيرفي ان الكفار هل يملكون اموال المسلمين بالقهر ام لا - 00:01:47ضَ
فان قلنا بالقاعدة فلا يملكون والا والا ملكوا وتحرير المذهب في هذه المسألة قال القاضي انهم يملكونها من غير خلاف. والمذهب عند ابي الخطاب في انتصاره انهم لا يملكونها وحكى طائفة عن احمد روايتين منهم ابن عقيل في فنونه ومفرداته - 00:02:06ضَ
وصحح فيها عدم الملك. وذكر ابو العباس ان احمد لم ينص على الملك ولا عدمه وانما نص على احد وانما نص على احكام اخذ منها ولا اخذ وانما نص على احكام اخذ منها ذلك - 00:02:27ضَ
والصواب انهم يملكونها ملكا مقيدا لا يساوي املاك المسلمين من كل وجه انتهى وبناء من الصدفي ليس جيدا من وجهين احدهما ان المذهب الذي جزم به القاضي من غير خلاف انهم يملكون. والمذهب انهم مخاطبون - 00:02:47ضَ
الثاني ان محل الخلاف في ان الكفار هم يعني معنى القاعدة ان الكفار اذا اخذوا اموالا من المسلمين يعني جرت حرب بين كفار وبين المسلمين واخذوا اموالا من المسلمين تحية يملكونها او لا - 00:03:05ضَ
هل يملكون هؤلاء؟ بمعنى لو انهم اسلموا او اسلم بعضهم وقد اخذ اموالا فهل يلزمه ان يردها؟ او لا كذلك ايضا لو اخذوا اموالا موقوفة هل يملكونها او لا اذا قلنا انهم يملكون الاموال المسلمين بالقهر - 00:03:22ضَ
فيملكونها والا فلا. اذا المسألة انه اذا لو جرت حرب بين المسلمين وبين الكفار ثمان الكفار تغلبوا على المسلمين وسلبوا اموالهم واخذوا اموالهم فهل يملكونها بهذا الاخذ او لا يملكونها - 00:03:41ضَ
هل يملكونها او لا يقول تحرير المذهب انهم يملكونها من غير خلاف وعلى هذا فلو قدر انهم اسلموا هؤلاء الكفار او اسلم بعضهم وقد اخذ اموالا فلا يلزمه ان يردها لانه قد ملكها ملكا تاما. هذا معنى هذه المسألة. نعم - 00:03:59ضَ
المشهور بالمذهب انهم يملكونه نعم كما ان المسلمين يملكون فهؤلاء يملكون. لانهم اخذوها بسبب احسن الله اليك قال رحمه الله وبناء من الصيافي ليس جيدا من وجهين. احدهما ان المذهب الذي جزم به القاضي من غير خلاف انهم يملكون. والمذهب انهم مخاطبون - 00:04:22ضَ
الثاني ان محل الخلاف في ان الكفار هل يملكون ام لا؟ انما هو في اهل الحرب. اما اهل الذمة فلا يملكون بلا خلاف. نعم الخلاف هذا في مسألة الكفار في اهل الحرب بيننا وبينهم حرب - 00:04:47ضَ
لكن لو ان ذميا اخذ مال مسلم فلا يملكه بل ان كان على وجه السرقة قطع اذا كان في بلاد المسلمين. وان كان على وجه القطع في الطريق فعقوبته عقوبة قاطع طريق - 00:05:02ضَ
وان كان على وجه الغصب فان الامام يعزره بما يرى بما يراه اصلح اذا الكلام هنا فيما اخذه الكفار حال الحرب واما ما اخذه الكافر الذمي او المعاهد ومستأمن فليس داخلا في الخلاف. نعم. احسن الله اليك رحمه الله. والخلاف في تكليف الكفار عام في اهل الحرب والذمة - 00:05:16ضَ
واذا قلنا يملكون فلا يملكون الفرس الحبيس والوقف وفي ام الولد روايتان. طيب اذا قلنا يملكون فاخذوا مثلا من اموال المسلمين ما اخذوا ومن جملتها اوقاف مثلا او خيلا موقوفا - 00:05:40ضَ
ثم اسلموا فانه يجب عليهم اطلاق ما اخذوه من هذه الاوقاف لانها لا تملك الوقف ملك لمن والكل لله عز وجل واضح احسن الله اليك قال رحمه الله وفي ام الولد روايتان - 00:06:01ضَ
وهل يملكون العبد الابق او الفرس؟ الشارد اليهم المسألة روايتان المذهب لا يملكون واذا قلنا يملكون فهل يشترط فهل يشترط ان يحول؟ ان يحوزوه بدارهم في المسألة روايتان واختلف في الترجيح - 00:06:22ضَ
واذا اتلف الحربي شيئا من اموال المسلمين وانفسهم فلا يضمنه بالاجماع. ذكره غير واحد وليس باجماع. فان الرافعي نقل عن ابي اسحاق انه يجب انه يجب الظمان. اذا قلنا ان الكفار مكلفون بالفروع - 00:06:41ضَ
وقال وذكر ابو الحسن وقالوا ذكر ابو الحسن العبادي هنا وذكر ابو الحسن العبادي انه يعزى ذلك انه يعزى ذلك للمزني في المنثور واعترض بعض متأخري الشافعي على كلام الرافعي هذا فقال نقل العبادي في الطبقات ذلك العبادي - 00:07:00ضَ
نقل العبادي في الطبقات ذلك عن الاستاذ فيما اذا صار ذميا. وان المزني في المنثور قال لو لم يصل ذميا ولكن غنمنا ما له فيقدم دين فيقدم دين المسلم. فيقدم - 00:07:23ضَ
فيقدم دين المسلم قال فان اتلف واسلم فلا شيء عليه. لان الاسلام يجب ما قبله هذا كلام العبادي انتهى وسمعت بعض وسمعت بعض شيوخنا يعزوا وجوب الضمان على الحرب الى اسحاق ابن والله اعلم - 00:07:40ضَ
واذا اتلف الحرب شيئا من اموال المسلمين وانفسهم فلا يضمنه بالاجماع كما لو اقتتلت طائفتان من المسلمين نسأل الله العافية حصل بينهم قتال واتلفت كل واحدة للاخرى فانها لا تضمن عند بعض العلماء لا تضمن كل واحدة ما اتلفت الاخرى - 00:07:58ضَ
احسن الله اليك قال ايه يقول اذا اتلف الحربي شيئا من اموال المسلمين وانفسهم فلا يضمنه بالاجماع ذكره غير واحد وليس باجماع يعني هذا الاجماع اللي حكي غير صحيح لماذا؟ قال لان الرافعي - 00:08:18ضَ
في مذهب الشافعي قول انهم يضمنون وهذا دليل على ان حكاية الاجماع لا تصح احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها لو غصب مسلم خمرة ذمي هل يجب عليه ردها ام لا؟ ينبني على ان الخمر هل هي ملك لهم ام لا؟ وفي المسألة روايتان حكاهما القاضي - 00:08:36ضَ
يعقوب ابن ابراهيم وابو الحسن ابن بكروش وغيرهما احدى احداهما يملكونها. فيجب الرد هذا قول جمهور اصحابنا. والثانية لا يملكونها فينبغي ينبغي هذا هو المذهب. انه ان اولا لو غصب مسلم الخمر ذمي. اولا لا يجوز له الغصب - 00:09:01ضَ
والاعتداء عليه اذا كان مستكرا بها وقد نص الفقهاء رحمهم الله على ذلك لكن هل يضمنها او لا يضمنها؟ فيه خلاف منهم من يقول انه يضمنها لانها مال عنده ومنها ومنهم من قال انه لا يضمنها - 00:09:24ضَ
والمشهور من المذهب انه اذا غصبها وجب ردها لكن بشرط ان يكون مستترا سماه لي قال رحمه الله وقد يقال لا يجب ردها ولو قلنا هي ملك لهم اذ يلزم منه تسليم اذ يلزم منه تسليم الخمر الظاهر الى الذمة - 00:09:41ضَ
وقد اتفق الاصحاب فيما علمت على انه اذا اظهرها انها تراق ولهذا اذا اتلفها متلف فانه لا يظمنها. وعلى هذا جمهور الاصحاب وخرج ابو الخطاب وجها لضمان قيمتها اذا قلنا انها - 00:10:05ضَ
اه اذا اظهرها هذا لا ضمان فيها بالاتفاق اما اذا كان مستترا هذا اللي فيه خلاف لا حتى المسلم ما يجوز ان تتجسس عليه وان رأيته يشرب عاقبه لا ما يجب اظهارها مطلقا. اذا كان مستتر بها يشربها في بيته - 00:10:24ضَ
اما المسلم لا المسلم لانها محرمة. الكافر الذمي هو يعتقد حل الخمر احسن الله اليك. ولهذا الفقهاء يقول وخمر الذم المحترمة. لانه يعتبرها مال وعمر رضي الله عنه في الخمر قال - 00:11:02ضَ
ولوهم بيعها وخذوا في الجزية احسن الله اليك. قال رحمه الله وخرج ابو الخطاب وجها بضمان قيمتها اذا قلنا انها مال لهم. وابى ذلك الاكثرون وحكي لنا قول يضمنها الذمي للذمي - 00:11:21ضَ
ورأيت بعض شيوخنا طيب وهذا واضح يضمنها الذمي للذمي لان الذمي لان كل منهما يعتقد انها مال واذا كانت مالا فتضمن كسائر الاموال لكن الكلام الكلام في ضمان المسلم للذمي. نعم - 00:11:41ضَ
احسن الله لي قال رحمه الله ورأيت بعض شيوخنا يبني هذا الفرع على هذه القاعدة ان قلنا بتكليفهم فيمتنع الرد او الظمان والا وجب. وفي هذا البناء نظر لان فرض لان فرض المسألة فيما اذا كانت الخمرة لذمي. اما اذا كانت لحرب - 00:12:01ضَ
فلا يجب رد ولا ضمان والقول بالتكليف عام في الحرب والذمي ومنها لو اتلف الكافر صيدا في الحرم فانه يضمنه. ذكره ابو الخطاب في انتصاره في بحث مسألة كفارة ظهال الذمي - 00:12:21ضَ
طيب هذي مسألة يقول لو اتلف الكافر صيدا في الحرم اذا قال قال كيف يتلف صيدا في الحرم وهو ممنوع من دخول الحرم الجواب هنا احد وجهين اما انه تجرع ودخل الحرم - 00:12:38ضَ
او قتله خارج الحرم خارج الحرم يعني خارج حدود الحرم معه بندقية وقتل الصيد في الحرم وهو خارج الحرم هل يضمن او لا احسن الله اليك قال رحمه الله وبناه بعضهم على هذه القاعدة وليس بناء جيدا - 00:12:51ضَ
نقول لو اتلف الكافر صيدا في الحرام. اذا قال قائل كيف كيف يتصور ان الكافر يلقيه صيدا في الحرم والله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا انما المشركون يا جسوم فلا يقربوا المسجد الحرام - 00:13:16ضَ
لا تجاوبني احد وجهين. الروج الاول اما انه تجرع ودخل الى حرم حرم مكة وخالف وقتل الصيد او الصورة الثانية ان يكون خارج الحرم والصيد في الحرم مثلا هذا حد الحرام - 00:13:32ضَ
هو خارج حدود الحرم ورأى الصيد في الحرم فقتله احسن الله اليك قال على الخلاف نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وبناه بعضهم على هذه القاعدة وليس بناء جيدا لانه ان كان ان كان المتلف حربيا فانه - 00:13:49ضَ
لا يضمن جزم به جمهور العلماء. وان كان ذميا فانه يضمنه. ولو قلنا بعدم تكليفه لانه اتلاف. والاتلاف لا يعتبر التكليف نعم وهذا هو الصحيح انه اذا اتلف صيدا وجب عليه ضمانه مطلقا - 00:14:16ضَ
حتى سواء قلنا مكلف ام غير مكلف لان الظمان لا يتعلق بالتكليف ولهذا الصبي والمجنون ونحوهم لو اتلفوا شيئا فانهم يضمنون يعني الولي يضمن. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله لكن قد يقال ان قلنا بتكليفه ووجوب الجزاء بقتله على المتعمد - 00:14:33ضَ
وجب الجزاء. وان قلنا بعدم تكليفه وان الكفارة لا تجب على المخطئ. فلا كفارة عليه والله اعلم. طيب اذا نقول من حيث من حيث الجملة الكافر اذا اتلف الصيد في الحرم فانه يضمن لكن هل يضمن على كل حال - 00:14:59ضَ
او فيما اذا كان متعمدا اذا قلنا اذا قلنا بتكليفه انه مكلف فحكمه حكم المسلم ان تعمد وجب عليه الظمان. وان لم يتعمد فلا شيء عليه. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها انكحة الكفار هل هي صحيحة ام لا؟ قال ابو العباس رضي الله عنه رأيت - 00:15:15ضَ
لاصحابنا في انكحتهم اربعة اقوال. احدها جميعها صحيحة. والثاني ما اقروا عليه ما اقروا ما اقر عليه والثاني ما اقر عليه فهو صحيح. وما لم يقر عليه فهو فاسد. وهذا قول وهذا قول القاضي في الجامع وابن عقيل - 00:15:43ضَ
ابي محمد والثالث ما امكن اقرارهم عليه فهو صحيح وما لا فلا والرابع ان كل ما فسد من من نكاح المسلمين فسد من نكاحهم. والا فلا وهذا قول القاضي في المجرد - 00:16:05ضَ
قال والصواب ان انكحتهم صحيحة من وجه فاسدة من وجه فانه ان اريد بالصحة اباحة التصرف فانما يباح لهم بشرط الاسلام. وان اريد وان اريد نفوذه وترتب احكام الزوجية عليه من حصول الحل بهم للمطلق ثلاثا ووقوع الطلاق فيه وثبوت الاحصان به في الصحيح. وهذا يقوي طريقة من فرق بين - 00:16:20ضَ
ان يكون التحنيم لعين المرأة او لوصف لان ترتب الكفار اما ان تكون قبل العقد او بعده فاذا كان قبل العقد يعني قبل ان ان يعقدوا العقد واحتكموا الينا فانه يجب علينا ان نحكم بينهم بحكم الشرع - 00:16:45ضَ
كما قال عز وجل وان يحكم بينهم بما انزل الله فلو ترافع الينا كفار كيهودي او نصراني يريد ان يتزوج امرأة وقال اريد ان اعقد هذا النكاح او ان تعقدوا لي هذا النكاح - 00:17:02ضَ
الواجب ان يعقد على شريعة الاسلام ولا يجوز ان نعقده لهم على شريعة شريعتهم لانها شريعة باطلة والله تعالى يقول وان احكم بينهم بما انزل الله واما اذا ترافعوا الينا او تحاكموا الينا بعد - 00:17:21ضَ
عقد النكاح بعد عقد النكاح فاننا نقرهم على ذلك اذا كانوا يعتقدونه في شرعهم كانوا يعتقدونه في شرعهم ثم ننظر ان كان المانع ان كان المانع قد زال فاننا نمضي النكاح - 00:17:42ضَ
وان كان المانع لا يزال قائما فانه يفرق بينهما اذا انكحة الكفار اذا ترافعوا الينا قبل عقده الواجب ان نحكمه ان نحكم فيه بحكم الاسلام وان ترافعوا الينا يعني اسلموا ثم - 00:18:06ضَ
ترافعوا الينا وقد انظروا في نكاحنا فاننا ايضا نحكم بحكم الاسلام. لكن هنا نقول ان كان من حيث الجملة ان كان المانع قد زال فانا لنقرهم عليه نلقيهم على هذا النكاح - 00:18:26ضَ
وان كان المانع لا يزال باقيا ففي هذه الحال يجب ان يفرق بينهما مثال المانع الذي قد زال لو فرض انه تزوج هذه المرأة او تزوج امرأة في عدتها تزوجت هذه المرأة قبل خمس سنوات وهي معتدة. مطلقة معتدة - 00:18:44ضَ
النكاح المعتدة حكمه باطل لكن المانع قد زال العدة انقضت وحينئذ نبقيه على ما هو عليه واما اذا كان المانع لا يزال باقيا كما لو تزوج محرما له تزوج اخته كالمجوسي - 00:19:07ضَ
او تزوج اخته من الرضاع او عمته من الرضاع فحينئذ يفرق بينهما. هذه خلاصة ما يتعلق بانكحة الكفار. نعم لا انت عندك ساقط فانه ان اريد او اضف في الصحة - 00:19:26ضَ
ان اريد بالصحة اذاعة التصرف فانما يباح لهم بشرط الاسلام وان اريد نفوذه عندك موجود هذا موجود رحمه الله في احسن الله اليك رحمه الله وهذا يقوي طريقة مفرقة بين ان يكون التحريم لعين المرأة او لوصف - 00:19:59ضَ
لان ترتب هذه الاحكام على نكاح المحارم بعيد جدا. وقد اطلق ابو بكر بن ابي موسى وغيرهما صحة انكحتهم مع تصليحهم بانه لا يحسن بانه لا يحصل الاحصان بنكاح ذوات المحارم انتهى - 00:20:41ضَ
وبنى بعضهم هذه المسألة على هذه القاعدة وطرده في جميع عقودهم ومنها ظهار الذمي صحيح عندنا بناه ابن الصيرفي عن القاعدة قلت وحكى بعضهم رواية عن احمد لا يصح ظهار - 00:20:58ضَ
لتعقبه لتعقبه كفارة ليس من اهلها نعم يقول ومنها ظهار الذمي يعني اليوم ظاهر يهودي او نصراني يعيش بين المسلمين وقال لي امرأة لزوجته انت علي كظهر امي فهل يكون ظهارا او لا يكون ظهارا - 00:21:15ضَ
المشهور من المذهب انه يصح من الذمي والقول الثاني انه لا يصح الظهار. لان الظهار يترتب عليه ماذا الكفارة الكفارة عبادة وهو ليس من اهل العبادة هذا ينبني على انهم مخاطبون او لا؟ نعم - 00:21:36ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله فطرد هذا انه لا تنعقد يمينه لتعقبه كفارة ليس من اهلها ولكن تنعقد يمينه ولم اقف على خلاف في ذلك نعم قال فطرد هذا انها لا تنعقد يمينه لتعقبه كفارة ليس من اهلها - 00:22:03ضَ
ولكن اه تنعقد يمينه ولم اقف على خلاف. يعني ان اليمين يمين الكافر سواء ظهار او غيره تنعقد لكن الكفارة لا تصح منه حال كفره والدليل على انعقاد اليمين ونحوها - 00:22:24ضَ
الكافر حديث عمر رضي الله عنه حينما اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني نذرت في الجاهلية ان اعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال النبي صلى الله عليه وسلم اوف بنذرك - 00:22:44ضَ
وقول اوف بنذرك دليل على ان هذا النذر الذي نذره في الجاهلية منعقد او غير منعقد والعقد ولهذا قال العلماء رحمهم الله ان ان الكافر اذا نذر نذرا حالة كفره - 00:22:59ضَ
فان كان ما نذره مما يحتاج الى نية من صيام وصلاة ونحوها فلا يمكنه ان يفي به الا بعد اسلامه واما اذا كان مما لا يحتاج الى نية مثل دراهم يخرجها ونحوه فانه لو فعلها حال كفره اجزأه - 00:23:13ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله واما قول من قال لا يصح ظهاره لتعقبه كفارة ليس من اهلها لا لا يسلم بل في كفارة بل في كفارته تفصيل اما الصوم فلا يكفر فلا يكفر به - 00:23:34ضَ
اما الصوم فلا يكفر به لانه لانه لما لم يصح منه في غير الكفارة فلم يصح منه فيها. واما واما الاطعام والاعتاق فانه يصح منه في غير كفارة فصح منه فيها. نعم - 00:23:53ضَ
لو صام لا يصح صيامه. لكن لو اعتق صح لو اطعم صح ولهذا يقول انه يكفر ان الكافر اذا ظاهر ونحوه كفر بغير الصيام لان الصيام لا يصح منه. نظير ذلك قول الفقهاء رحمهم الله ان الرقيق اذا ظاهر - 00:24:11ضَ
او انه ان الرقيق اذا وجبت عليه كفارة كفر بغير ماذا بغير عتق لانه لا يملك احسن الله اليك قال رحمه الله وتجب عليه كفارة القتل وعنه لا كفارة عليه - 00:24:35ضَ
مخاطبون لأن الما عندنا نفع متعدد الصوم الصوم نفع قاصر والاطعام والعتق نفع متعد فصح ولهذا لو لو ان الكافر اعتق عبده وهو كافر ينفذ العتق لانه كالبيع والشراء ايه ما في اجر - 00:24:56ضَ
الكافر ما يعمله كافر من اعمال من اعمال فيها خير في الدنيا يثاب عليها في الدنيا يعني يعطى ثوابها في الدنيا واما في الاخرة فليس له ثواب اذا قلنا لها ان الكفارة - 00:25:27ضَ
يجب عليك فلا سبيل لهم الى بالصبر. وانما يكفر بماذا من الطعام او العتق لان الاطعام والعتق يصح من الكافر لا هباء منثورا. ينتفع بها في الدنيا قد يخفف عنه. قد يعني يفرج عن امور بسبب احسانه - 00:25:49ضَ
لكن في الاخرة احسن الله اليك قال رحمه الله وتجب علينا. ولهذا قال الله عز وجل من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون - 00:26:16ضَ
اولئك الذين ننسونهم في الاخرة الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطن ما كانوا يعملون احسن الله اليك قال رحمه الله وتجب عليه كفارة القتل وعنه لا كفارة عليه بناء على كفارة الطهار قاله ابن عقيل في الواظح - 00:26:32ضَ
سائر الكفارات لا يختص بكفارة القتل. اليمين والظهار وكفارة القتل. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله واذا لزمته الكفارة فهل يحتاج الى نية قالت قال الدينوري يعتبر في تكفير الذمي بالعتق والاطعام - 00:26:51ضَ
يعتبر في تكفير الذمي بالعتق والإطعام النية وقال ابن عقيل ويعد ويعتق احسن ما اليك ويعتق بلا نية ومنها اذا زنى الذمي او المستأمن فانه فانه يجب عليه الحد لزم به الاصحاب ويلزم ويلزم ويلزم الامام اقامته - 00:27:14ضَ
يجب عليه الحد لان الحج كما ذكر الفقهاء في كتاب الحدود لا يجب الحد الا على عاقل بالغ ملتزم عالم بالتحريم لا يجب الحج الا على عاقل بالغ ايش؟ ملتزم - 00:27:38ضَ
الملتزم لاحكام الاسلام والمسلمين والذمي والمستعمل ملتزم فيجب عليه العد احسن الله اليك قال رحمه الله وعن احمد رواية اختارها ابن حامد ان شاء لم يقم ان شاء لم يقم حدا بعضهم ببعض - 00:27:54ضَ
ومثله قطع سرقة بعضهم من بعض ولا يسقط باسلامه. ولكن الصواب ان ان ما فعلوه مما يجيب الحج فانه تجب اقامة الحج عليهم. سواء كان ذلك فيما بينهم او كان بينه وبين المسلمين - 00:28:13ضَ
مثلا انه سرق من مسلم اقيم عليه الحد او سرق كافر من كافر وذمي ومستأمن وعلمنا بذلك يعني ورفع الحكم الى القاضي المسلم فقد قال الله عز وجل وان يحكم بينهم بما انزل الله - 00:28:32ضَ
الكلام هنا في غير مسلمة احسن الله الي قال رحمه الله ولا يسقط باسلامه قال في المحرر نص عليه وذكره ابن ابي موسى في ذم زنابلية وبنى بعضهم هذه يا سلام - 00:28:56ضَ
احسن الله الي قال رحمه الله وبنى بعضهم هذه المسألة على هذه القاعدة وليس بناء جيدا لان فرض المسألة فيما اذا زنى الذمي او او المستأمن ولا مستأمن فيها؟ لا مستأمن احسن من تكون مستأمن - 00:29:20ضَ
مستأمن اي هو الذي طلب الامان قلنا مستأمن يعني نحن الذين نقول نؤمنك فهو طالب وليس مطلوب المعصومون مسلم والذمي والمعاهد والمستأمن احسن من ان تقول المستأمن المستأمن هو الذي - 00:29:40ضَ
طالب الامان يعني بلاد المسلمين يقول امنوني مثلا لامكث تجارة اه علاج زيارة قريب ونحوه نعم وبنى بعضهم هذه مسألة على القاعدة بعدها وليس بناء جيدا لان فرض المسألة فيما - 00:30:03ضَ
اذا زنا الذمي او المستأمن واما الحربي فانه تقدم ثم قال ولو تناول احسن الله اليك وبنى بعضهم هذه المسألة على هذه القاعدة وليس بناء جيدا لان فرظ المسألة فيما اذا زنا الذمي او المستأمن - 00:30:32ضَ
واما الحرب فانه تقدم ثم قال ولو تناول مسكرا فهل يجب عليه احد احسن الله اليك قال رحمه الله ولو تناول مسكرا فهل يجب عليه الحد؟ في المسألة روايتان اصحهما لا يجب. واختار ابو البركات - 00:31:04ضَ
يحد ان سكر وكلام طائفة من الاصحاب يشعر ببناء يعني انه في هذا الحال لا يجب لماذا؟ لانه يعتقد حلة لكن يعزر على اظهاره على اظهاره واشهاره اما لو كان مستكرا فقد تقدم انه لا شيء عليه - 00:31:23ضَ
على ايش اذا اذا اسلم ما يرده نعم لا هو بالقهر يملكها بالقهر بس هو يعتقد انه على حق. هو قاتل يعتقد انه على حق. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وكلامه لهذا الذين اسلموا يعني قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم قريش واخذوا وغنموا ما غنموا للمسلمين لم يأمرهم ان يردوا - 00:31:50ضَ
اخذوا اخذوا من الاموال - 00:32:33ضَ