من باب الرضاع الى اخر كتاب بلوغ المرام ( مكتمل )
252/شرح بلوغ المرام من 247 إلى آخر الكتاب/الشيخ عبدالله الفوزان
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين يقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الجنايات بنايات جمع جناية جناية جناية هذا - 00:00:00ضَ
هو الجمع المشهور وذكر بعضهم عطايا لكن المشهور هو الاول ما دام ان كناية مصدر القاعدة ان المصادر لا تجمع الا اذا تعددت انواعها وهنا جمعت على جنايات لان الجنايات انواع - 00:00:44ضَ
منها العم والخطأ الخطأ هذا من جانب ومنها ايضا على النفس وجناية على الاطراف فلما صارت البداية جمعها كما جمع غيرها من المصادر التي تتعدد انواعها وجناية اللغة التعدي على بدن - 00:01:21ضَ
او مال هذا معناها اللغوي على البدن القتل قطع الطرف جناية واخذ المال الذي سرقته وبنهده او باختلافه جناية وازدنا او القذف جناية هذه كلها جنايات بالنسبة للمعنى اللغوي اما - 00:02:00ضَ
صلاح الفقهاء فان الجناية معناها اضيق من معناها اللغوي ان جناية الاصطلاح الى التعدي على البدن يوجب قصاصا للتعدي على البدن وبهذه تتبين ان التعدي على الارض وانما هو وانما له السلاح الخاص - 00:02:38ضَ
وقد قلت او زنا التعدي على المال ليس الجناية في اصطلاح الفقهاء وانما هو سرقة الاختلاس وغير ذلك المقصود ان الجناية في اصطلاح الفقهاء التي يعقد لها الباب الجناية عند المحببين التي تجمع لها الاحاديث - 00:03:19ضَ
التعدي على البدن بما يوجب قصاصا في قتل العمد وهو يوجب مالا كما الخطأ على التفصيل المعروف ومجيء الشريعة في احكام الجنايات دليل على كمال هذه الشريعة ورعايتها لمصالح العباد - 00:03:49ضَ
وانها قد جاءت يجلب لهم النفع ويدفع عنهم الضر لان الله جل وعلا شرع في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ما يرجع عن العدوان ويمنع الناس ظلم بعضهم - 00:04:18ضَ
بعض او تأدي بعضهم على بعض ولولا هذه العقوبات الذي شرع الله تعالى لاهلك الناس بعضهم بعضا بعضا ولا فساد نظام العالم ومن المعلوم الناس ليس لهم حياة ولا قرار - 00:04:46ضَ
والاطمئنان على انفسهم واعراضهم واموالهم الا بتحكيم شرع الله تعالى حدوده وعلى حسب قوة الرابع اي دولة يقوى الامن وينتشر وعلى حسب الضعف الرابع يضعف الامن وتنتشر الفوضى والاضطراب المحسود - 00:05:16ضَ
خير ساعد لذلك الحديث الاول سعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث - 00:06:03ضَ
الطيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة متفق عليه وعن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل قتل مسلم الا في احدى ثلاث خصال - 00:06:33ضَ
محصن فيرجم ورجل يقتل مسلما متعمدا فيقتل ورجل يخرج من الاسلام فيحارب الله ورسوله سيقتل او يسلب او ينفى من الارض رواه ابو داوود والنسائي وصححه الحاكم هذان الحديث ان - 00:06:59ضَ
دم المسلم حرمة المسلم والسلام عليهما الوجوه اولهما اولها اول هذه الوجوه تخريج الحديدين اما حديث ابن مسعود رضي الله عنه قد اخرجه البخاري في صحيحه في موضع واحد كتاب الديات - 00:07:29ضَ
قول الله تعالى من طريق حق الغياب رواه مسلم من طريق ابن غياب وابي معاوية ووقيع كلهم عن الاعمال البخاري رواه من طريق حق فقط لكن مسلما مع حفص ابى معاوية - 00:08:08ضَ
واطيعني كلهم رووه عن الاعمى عن عبد الله ابن مرة عن مسروق عن عبدالله عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث رواه مسلم من - 00:08:51ضَ
طريق سفيان هذا بالنسبة للثلاثة مذكورين ها طريق سفيان عن الاعمال عن عبد الله ابن مرة عم تروق عن عبد الله قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:09:16ضَ
فقال والله الذي لا اله غيره لا يحل رجل مسلم وذكر الحديث بنحو لفظه المتقدم نحو لفظه المتقدم الثاني هو حديث عائشة هذا رواه ابو داوود في كتاب حدود الحكم - 00:09:39ضَ
ارتد والنسائي الحاكم كلهم من طريق إبراهيم ابن طهمان عن عبد العزيز ابن رفيع عن عبيد ابن عمير عن عائشة رضي الله عنها مرفوعة وهذا الحديث رجاله عبيد ابن عمير هو ابن قتادة - 00:10:16ضَ
قال الحاكم كما ذكر الحافظون في البنوك هذا حديث على شرط الشيخين ولم يخرج احد وسكت عنه الذهبي وقال ابن عبد الهادي التنقيع هذا حديث صحيح على شرط الصحيح هذا حديث صحيح على شرط - 00:10:57ضَ
الصحيح محافظ هنا في البلوغ نقل تصحيح الحاكم مكتفيا به لكنه في الدراية صرح بصحته رايات وتخريج حديث الهداية صرح بصحته الوجه الثاني الفاظه هنا قوله لا يحل دم امرئ مسلم - 00:11:33ضَ
هذا على حرف مبارك التقدير لا يحل كم امرئ مسلم او اراقة مر بنا في رواية سفيان الاعمى مسلم لا يحل دم رجل بدل امرئ رجل وهذا اللغو عن قتله - 00:12:07ضَ
ولو لم يرق دمك ولو لم يرق لا يلزم من القتل اراقة وقد يقتله خنقا وقد يقتله مثلا او يقتله بغير ذلك يقول ما في اما كناية عن القتل او انه مراد به - 00:12:45ضَ
الغالب في الحديث ذكر الدم. وفي الحديث ذكر الدم قال لا يحل دم وهذا على وبناء على التقدير على ان تقدير الحديث لا يحل سفك او اراقة اما لو اخذنا - 00:13:15ضَ
الحبيب بدون تقدير قد نقول ان الحديث عام لانه حتى لو قتله خنقا يقال ايش؟ انه استحل دمه. ولو ما اراق دمه. او قتله مثلا وقول امرئ ويقال واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه - 00:13:35ضَ
فيقال امرؤ ويقال مرء المسلم ويقال المؤنث امرأة ومرأة ويقال مرة بدون الهم الهم الذكر الحديث بالذكر اللي هو في شرفه لانه هو الاصل ولان وانا يعني يغلب في الاحكام الشرعية - 00:14:07ضَ
انها تدور عليه وقوله مسلم هذه الصفة نشهد ان لا اله الا الله اني رسول الله هذه صفة ثانية هذه صفة لكن هذه الثانية تختلف عن الصفة الاولى الاولى صفة مميزة - 00:14:49ضَ
لان الرجل قد يكون مسلما وقد يكون غير مسلم اما الصفة الثانية وقوله يشهد ان لا اله الا الله فهذه تسمى صفة كاسفة صفة كاشفة لانها بينت حقيقة الموثوق انه لا يمكن ان يكون مسلما - 00:15:28ضَ
الا اذا شهد ان لا اله الا الله يعني هل في مسلم يشهد ان لا اله الا الله المسلم ما يجتهد لا لكن الرجل مسلم وفيه رجل غير غير مسلم - 00:15:50ضَ
ولهذا نقول مسلم هذه صفة مميزة لكن جملة يشهد هذه ليست صفقة مميزة وانما هي كاسفة لحقيقة الموصوف بها والمقصود بالموقوف بها هو ما قبلها وهو قوله مسلم لان المسلم لا يكون مسلما - 00:16:05ضَ
الا اذا شهد ان لا اله الا الله لكن هل الرجل لا يكون رجلا الا اذا كان مسلما؟ لا. هذا هو الفرق بين الصفة الكاشفة. والصفة المميزة وقوله الا باحدى - 00:16:26ضَ
ثلاث هنا السببية الا بسبب احدى ثلاث هنا في تقدير اما ان المراد خصال او باحدى ثلاث حديث عائشة الذي بعده سرح فيه بالتقدير من حديث عائشة الذي بعده قال - 00:16:44ضَ
قتال وهذه الخصال الثلاث هي الزنا والقتل ثم الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الفصال الثلاث لا بذكر الخصال ولكن بذكر المتكففين بالخصال لكن بذكر المتصفين قال السيد نعم قال الناس - 00:17:16ضَ
وقال التارك لدينه الخطوة الاولى السيد الزاني يجود فيه على انه بدل مما قبله الا باحدى ثلاث السيد وقصاص وترك لديننا كلمة خصلة هذه اسئلة معنوية مناسبا تكون بدلا من قوله - 00:17:57ضَ
على ظاهره فهذي من قوله السيد المراد المتفق قوله المراد بالنفس بالنفس قاتل وقوله التارك ايضا المراد به الشر لكن قالوا اذا ابدلنا فلابد من تقليل مضاف الوجه الثاني الرفع - 00:18:44ضَ
وهذا اوجهها واسهلها على انه خبر لمبتدأ مخلوق والتقدير احداها السيد على انه مبطل اول خبر محلوب والتقدير منها السيد النصر في تقدير اعمي وهذا وانجاز لكنه يقرأ الحديث السيد - 00:19:16ضَ
الزانية والنفس بالنفس والتارك لدينه يطلق على المذكر والمؤنث يقال رجل طيب وامرأة والسيد من ليس بذكر لان الغمة ذكر واما اما الفقهاء ضوابط السيد كورونا في كتاب الزنا في باب الزنا وفي باب القلب - 00:19:52ضَ
يقول للسيد المكلف الحر الذي وقع فيه كأس صحيح سواء كانت زوجته في عصمته اولى ليس شرط ان السيد تكون زوجته موجودة فلو طلقها او ماتت فهو في نكاح الانثى - 00:20:32ضَ
لا يطلق عليها انها الا بهذه وقوله هذا لفظ الاية الكريمة كتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس. واذا هنا هي باء المقابلة لان المعنى ان قاتل النفس يقتل مقابلة النفس التي - 00:21:08ضَ
قتلها الحديث هنا مطلق جهات عديدة ولكن ورد فقيده ومن ضمن القيود القيد في حديث عائشة الذي بعده ويبدو ان الحافظ رحمه الله اذا نسينا ان نذكره ذكر حديث عائشة رضي الله عنها - 00:21:44ضَ
مع ان معظم ما فيه جاء في حديث ابن مسعود لان حديث عائشة اشتمل على فوائد ليست موجودة في حديث ابن مسعود اول هذه الفوائد انه في حديث ابن مسعود قال النفس بالنفس - 00:22:14ضَ
فيه إطلاق لكن في حديث ابن حديث عائشة قال ورجل يقتل مسلما ايش؟ متعمدا متعمدة كما ان هناك قيود اخرى الله تعالى كما في قضية الحر لو قتل عبدا يقتل ما يقتل - 00:22:30ضَ
قضية المرأة لو قتلت رجلا تقتل الى غير هذا ما ان شاء الله في موضوع قوله التارك لدينه هذا الثالث والمراد به المرتد عن دين الاسلام وقوله المفارق في جماعة - 00:22:53ضَ
هذا تفسير مؤكدة لزيادة الايضاح اننا لو اعتبرناها صفة مستقلة ما كانت الخصال ثلاثة وانما تكون اربع ويلزم على هذا يعني يلزم على باعتبارها ثلاثا ليكون قوله المفارق للجماعة لقوله لدينه من باب التوضيح والتوحيد - 00:23:25ضَ
المراد بالجماعة جماعة المسلمين والمراد بالمفارقة مفارقتهم بالارتداد ولو كان بينهم وان كان الغالب انه اذا ارتد لا اكون بينهم لكن حتى لو كان بينهم ويعيش بين اظهرهم يشفق عليه انه مفارق للجماعة - 00:24:04ضَ
لان المفارقة نعم بالردة هي الاساءة اعظم من المفارقة بالبدل واللام في قوله التارك لدينه المفارق للجماعة هذه يسمى اللام الزائدة ذكر ابن الاسلام في المغني ان من انواع اللام الزائدة - 00:24:34ضَ
اتقوا الله وهي التي يقوي العامل لاسباب منها الكون الآمن شرعا عن غيره يعني دلحوها ما في مانع ها انتم تعرفون ان اسم الفاعل نعم فرع عن العمل في الفعل لان الاصل في العمل هو فعل - 00:25:06ضَ
اسم الفاعل عمل من باب التفريع اذا هو يعتبر فيه ضعف فهنا الثالث اسم فاعل والمفارق اسم فاعل فجاءت اللام هنا لتقوية هام لانه عامل ضعيف بسبب كونه فرعا في العمل - 00:25:38ضَ
انظر مثلا الى قول الله تعالى فعال لما يريد اذا قيل ما نوع اللام في قوله لما يريد يقول اللام هذه اللام الزائدة طيب ايا هو اللام الزائدة لام التقوية - 00:26:08ضَ
ومثل ايضا في اسم الفاعل في قول الله تعالى مصدقا لما معهم والا الاصل ان التارك والمفارق ينقد بنفسه يعني مأخوذ من فعل ايش؟ متأدب كان الاصل ان يقال التارك دينه - 00:26:26ضَ
المفارق الجماعة نعم لكن لما كان شرعا في العمل دخلت اللام هنا التقوية وقوله في الحديث الثاني في حديث عائشة ورجل يقتل مسلما بالرجل لا مفهوم له لان المرأة مثلك - 00:26:50ضَ
وانما خص الرجل والله اعلم لان الغالب ان القتل يقع منهم وقوله ورجل يخرج من الاسلام فيحارب الله ورسوله هذا القدر من الحديث يحتمل معنيين اعني المراد بالخروج اما ان يراد بالخروج الردة - 00:27:27ضَ
وهذا واضح من السياق بانه قال يخرج رجل يخرج من الاسلام والخروج من الاسلام اذا اطلق يتبادر منه الردة واما ان يراد للخروج من الاسلام على الاول الذي خرج عن الاسلام هو المرتد - 00:28:05ضَ
والثاني الذي خرج عن الاسلام هو المحارب ويؤيد هذا المعنى السياق لانه قال فيحارب الله ورسوله فيقتل او يطلبوا قولك من الارض ينثى من الارض على هذا المعنى يكون الحديث - 00:28:31ضَ
اما التعبير عن المحارب لكونه خرج من الاسلام فهذا قال العلماء ان المراد به المبالغة والوعيد الشديد للخروج عن المسلمين يعني ولي انشقاق عليهم لان المحارب منك المحارب منشق وهو محارب واول من حارب حارب الله ورسوله - 00:29:01ضَ
ومن حارب الله ورسوله يسقط عليه انه خرج عن الاسلام ولا يلزم ان يكون كافرا لان المحارب ما يلزم ان يكون كافرا. لانه ان كان كافرا خلاص في الردة ابلغ في حقه يصير على المعنى - 00:29:36ضَ
الاول وخلاصة الامر ان هذا القدر يحتمل معنى ايه اما ان المراد به المحارب ويكون المراد بالخروج هو الحرابة ويؤيد هذا السياق يعني السياق الحديث وانه ذكر في اخر الحديث - 00:29:55ضَ
عقوبة المحارب التي نص الله تعالى عليها بالقرآن في قول الله تعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا اي يقتلوا او يصلبوا او قطع ايديهم وارجلهم من خلال - 00:30:18ضَ
واما ان يراد الخروج من الاسلام الردة بظاهر لكن يشكر على هذا التفسير السياق لكن كأن من فسره بهذا يعني اراد ان هذا الشخص جمع بين القرابة وبين الردة عن الاسلام بردته وحارب الله ورسوله ارتكابه - 00:30:36ضَ
فيما ورد في سياق الاية الكريمة فهذا هو جزاؤه وقوله او يطلب وتعليق الانسان ومده للقتل على جزعا او نحوه وقول رجل فمن الارض التي من الارض والجلاء منها والمراد هنا - 00:31:06ضَ
الفقهاء ان يبعد من وطنه الى مكان اخر يبعد من وطنه الى مكان اخر في تفسير الذي لاهل العلم ولكن المفسرون عند الاية الكريمة الوجه الثالث الحديث دليل على عصمة دم المسلم - 00:31:45ضَ
وانه لا يحل الا اذا ارتكب واحدة من هذه القتال الثلاث وهي الزنا بعد الاحصان بخلاف الذكر انه يقرب ولا ولا يرجم ان شاء الله تعالى في الحدود الثاني الثانية قتل النفس - 00:32:12ضَ
عمدا عدوانا وعموم الحديث كما قلنا يد الم يقتل الحر بالعدل المرأة الرجل الكافر المسلم وتأتي ان شاء الله الباب السلام على هذه المسائل. الثالث عن دين الله تعالى من فعل واحدة من هذه القتال بحق القتل - 00:32:54ضَ
الا كفرا وهو المرسل واما حدا وهو القاتل بما ثقت هؤلاء الثلاثة من المصالح العظيمة وهي الاديان الانفس والاعراض الاديان الدين والاصل في الدماء اصلا في الدنيا العصمة شرعا واخلاقا - 00:33:34ضَ
اما عقلا لان الله جل وعلا خلق هذا الانسان في احسن تقويم خلقه ليقوم بعبادة ربه والقيام بدوره في هذه الحياة قال تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وقتل الانسان - 00:34:26ضَ
هدم البنية بين هذا الانسان وبين اداء وظيفته التي خلق من اجلها القتل امره عظيم هذا دليل عقلي على ان الاصل في في الدماغ هو العثمة اما ادلة الشرع واضحة وبينة - 00:34:57ضَ
دلت الادلة من الكتاب والسنة كما في قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين كما في قوله تعالى ولكم في القصاص حياء وكما في الحديث الذي والاحاديث التي تأتي في الباب كل هذه ادلة تدل على ان الاصل في الدماء - 00:35:26ضَ
نعم هو الاسمى هذا من جهة الشرع من جهة الوجه الرابع هذه الامور الثلاثة اللي في الحديث ان شاء الله دراستها بالتفصيل اما موضوع الزنا فهذا في كتاب الحدود واما موضوع القتل - 00:35:47ضَ
هذا عندنا في كتاب الجنايات واما ما يتعلق بالردة فهذا عقد له الحافظ بابا اتق الله وذكر فيه الاحاديث المتعلقة بالردة الوجه الرابع لا لا استغل جماعة من اهل العلم - 00:36:18ضَ
في هذا الحديث على ان الصلاة مثلا وتهاونا لا يختلف والقائلون في هذا الحنفية المزني من الشافعية ونسب هذا القول من الزهري وعمر بن عبد العزيز وداوود الظاهري هؤلاء يقولون - 00:36:54ضَ
ان تارك الصلاة تهاونا وكسلا لا يقتل ولكن يعذر ويؤدب حتى يصلي استدلوا بهذا الحديث الذي معنا يد الاستدلال ان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الخصال الثلاث قالوا - 00:37:36ضَ
والاستثناء الا يحل الا هذا من طرق القصر لكن الحصر هذا عند النحوين والقصر عند البلاغيين قالوا وترك الصلاة ليس واحدا من هذه الامور الثلاثة فدل على انه لا اما القائلون - 00:38:08ضَ
لان تارك الصلاة تهاونا يقتل وقد اجابوا عن هذا الحديث جوابين ان هذا الحديث عام خصصت الاحاديث الدالة على ان تارك الصلاة يقتل يكون تارك الصلاة اخرج من عموم هذا الحديث - 00:38:49ضَ
في احاديث اخرى منها حديث عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله - 00:39:22ضَ
وان محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها الا بحق الاسلام وحسابهم على الله رواه البخاري ومسلم قالوا هذا الحديث ان من لم يقم - 00:39:40ضَ
الصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم مأمور بقتاله فهذا الحديث يكون مخصصا في حديث اليوم الثاني وهو الذي ذكره ابن القيم الله في كتابه قال ان الحديث دليل لنا وليس دليلا لهم - 00:40:07ضَ
وجه ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم جعلت كارثة لدينه من الثلاثة والصلاة ركن الدين الاعظم ولا سيما ان قلنا ان تاركها كافر تاركها كافر يصدق عليه وصف لانه ترك الدين - 00:40:40ضَ
الكلية وان لم يكفر وقد ترك عمود الدين قد ترك عمود الدين هذان بضمان اجاب بهما من يقول بان تارك الصلاة انه يقتل على الخلاف بين العلماء قتله هل يقتل حدا - 00:41:11ضَ
يقتل كفرا وخلاف هذا في من تركها كسلا او تهاونا اما من تركها جاحدا بوجوبها فهذا لا خلاف بانه لانه ممتد عن دين الاسلام وهذا يقام عليه من حديث عائشة - 00:41:39ضَ
دليل على ان من اقام محاربا بعد ارتداده ان الامام مخير في بين قتله عن قلبه اما اذا ارتد ولم يحارب فهذا لا يعاقب الا بالقتل بحديث ابن مسعود هم يقولون حديث عائشة - 00:42:13ضَ
ذي الحجة محارب وحديث ابن مسعود لمن ارتد ولم ولم يحارب لكن ينبغي تقييد هذا بالنسبة للامور الثلاثة التي يخير فيها الامام فيما اذا لم يقع منه قتلك اما اذا وقع منه قتل - 00:42:54ضَ
فهذا يقتل العلماء اين هم خلاف في الاية الكريمة تعني بالعقوبات التي ذكرت في الاية الكريمة هل هذه العقوبات عقوبات منوعة او عقوبات وخير الامام فيها يعني هذا الخلاف في اوف الاية - 00:43:18ضَ
هل او هنا للتنويع نعم وان الذي يقتل والذي بيحصل انه قتل وان الذي يسلب ومثلا الذي لا يحصل منه قتل والذي ينفى هو الذي مثلا يحصل او نحو هذا - 00:43:52ضَ
من اهل العلم من يقول ان او للتنويع ان العقوبات الثلاث منزلة منزلة على حالات مختلفة يعاقب قاطع الطريق بما يناسبه حسب الجريمة التي ارتكبها ومنهم من يقول لا اما الواو ان رأوه هنا للتخيير - 00:44:12ضَ
وانه لا ينظر الى نوعية الجريمة التي ارتكبها المحارب وانما الامام مخير على الاطلاق في اي محارب في هذه العقوبات الحديث الذي معنا الذي معنا يدل على هذا يدل على هذا لان الحديث الذي معنا ما فيه تفصيل - 00:44:37ضَ
وان مظاهره ان من حارب الله ورسوله واما ان يقتل او يفلد او ينفى من الارض هذا ما يدل عليه الحديث نكتفي بهذا القدر الله سبحانه وتعالى اعلم - 00:45:03ضَ