من باب الرضاع الى اخر كتاب بلوغ المرام ( مكتمل )
253/شرح بلوغ المرام من 247 إلى آخر الكتاب/الشيخ عبدالله الفوزان
التفريغ
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين رحمه الله تعالى في كتابه جنايات عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:00:00ضَ
اول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء متفق عليه هذا الحديث موضوعه تعظيم شأن الدماء. تعظيم شأن الدماء الكلام عليه بالوجوه اولها في تخريجه هذا الحديث البخاري في كتاب الرقاق - 00:00:24ضَ
باب القصاص يوم القيامة كلاهما من طريق الاعمش شقيق قال سمعت عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث وهذا اللغو الذي معنا في البنوك لان البخاري - 00:00:55ضَ
ليس عنده لفظة يوم القيامة ليس عنده لفظك يوم القيامة الوجه الثاني هذا الحديث فيه دليل على تعظيم شأن دم الانسان لانه لم يبدأ به يوم القيامة القضاء الخصومات الا لكونه - 00:01:34ضَ
اهم اعظم من غيره من بقية انواع المظالم التي تكون بين العباد المظالم في الاموال والاعراض ونحو هذا كما بدأ في الدماء يوم القيامة الا لكونها اهم المظالم لان القتل كما مر - 00:02:09ضَ
الليلة الماضية هدم ليه البنية الانسانية وحيلولة ان هذا المخلوق وبين وظيفته التي خلق لاجلها وهذا من اعظم المفاسد وهذا الحديث فيه تحذير من حقوق العباد يلحق المسلم عاقبتها يوم القيامة - 00:02:45ضَ
في ذلكم الموقف العظيم واعظمها الدماء ان الذنوب انما تعظم ويقول ابن دقيق الى العيد رحمه الله يقول ان الذنوب انما تعظم بحسب المفسدة الواقعة منها او بحسب هواك المصلحة - 00:03:24ضَ
يعني ان الذنب اما ان يقع بسببه مفسدة واما ان يفوت بسببه نعم اصلحه فكلما عظمت المفسدة صار الجزاء اعظم وكلما المصلحة يعني التي فاتت كان الجزاء اعظم فلا اعظم - 00:04:02ضَ
من القتل لان المفسدة الحاصلة بوجوده عظيمة والمصلحة التي فاتت بوجوده عظيمة ولهذا يقول انه لا ينبغي ان يكون هذا الا للقتل ولا ينبغي ان يكون القتل الا بعد الكفر بالله تعالى. الا بعد الكفر بالله تعالى - 00:04:29ضَ
الوجه الثالث والاخير هذا الحديث الذي معنا ورد عند النسائي في سنن ايه اول ما يحاسب عليه اول ما يحاسب به العبد الصلاة وارقوا اول ما يقضى بين الناس في الدماء - 00:04:58ضَ
هذا فيه دليل على عظم شأن الصلاة انه لم يبدأ بها يوم القيامة الا من كونها اهم العبادات على الاطلاق لان البداء كما هي القاعدة المعروفة انما تكون بالاهم فالاهم انما تكون بالاهم فالاهم - 00:05:24ضَ
فما بدأ بالدماء الا الا لانها اعظم المظالم الصلاة الا لانها اعظم العبادات لكن اشار العلماء الى اشكال في هذا الحديث وهو ان الاولية وردت في هذا الحديث مرتين ووردت مرتين - 00:05:53ضَ
ومعلوم ان الاولية لا تتكرر لانه اما ان يكون هذا الشيء هو الاول فاذا حاز الرتبة الاولية الأمر الآخر لابد ان يكون هو الثاني وهذا الحديث فيه اولية بالنسبة للدماء وفي اولية بالنسبة لايش - 00:06:21ضَ
في الصلاة اقدم اختلفت كلمة العلماء الجواب الخروج من هذا الاشكال على اوجه ثلاثة ليست على درجة في القوة من اخرها هو اقواها اول هذه الاوجه بين اول الحديث وبين اخره - 00:06:46ضَ
ما يتعلق الاولية فيما يتعلق بحقوق العباد بعضهم مع بعض وما يتعلق باخر موضوع الصلاة هذا فيما بين العبد وبين ربه يعني اول الحديث هو الصلاة الاولية هنا فيما يتعلق بحقوق الله تعالى او بالحقوق بين العبد وبين ربه. اول هذه الحقوق هو الصلاة - 00:07:14ضَ
واخر الحديث اوليته بما فيما يتعلق بين عباد بعضهم مع بعض اول ما يقضى بين العباد بعظهم مع بعظ في موظوع الدماء وقال اخرون ان اول الحديث المأمورات الصلاة واخر الحديث - 00:07:46ضَ
المنهيات الجواب الثالث ولعله اقربها انه لا منافاة بين اول الحديث لاننا ذكر بالدماء هذا في موضوع القضاء وما ذكر في الصلاة هذا في موضوع الحساب وفرق بين القظاء وبين الحساب - 00:08:13ضَ
القضاء هو الفصل بين العباد والفصل بين العباد والحساب الحساب اطلاع العباد على اعمالهم يوم القيامة في حساب وفيه نعم قظا اقناع العباد على اعمالهم واقافهم على اعمالهم هذا يسمى الحساب - 00:08:44ضَ
اما فيما يتعلق في الفصل من الخصومات آآ في الخصومات والقهوة المظالم فهذا يطلق عليه انه فهؤلاء يقولون اصلا الحديث ما فيه اشكال مما يتعلق بالصلاة هذا موضوع الحساب وما يتعلق بالقضاء - 00:09:12ضَ
هذا في موضوع القضاء وهؤلاء مشوا على ظاهر الحديث الحديث يقول اول ما يحاسب بالنسبة للصلاة وفيما يتعلق بالقضاء بالدماء قال اول ما يقضى وعلى هذا الاشكال ولا منافاة بين الاولية هنا والاولية هنا - 00:09:34ضَ
الثاني وعن ثمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه رواه احمد والاربعة وحسنه الترمذي وهو من رواية الحسن البصري - 00:09:59ضَ
عن ثمرة وقد اختلف في سماعه من وفي رواية لابي داوود والنسائي ومن خصا عبده وصحح الحاكم هذه الزيادة هذا الحديث موضوعه حكم قتل الحر بالعبد حكم قتل الحر بالعكس - 00:10:25ضَ
يعني ان الحر اذا قدم هل يقتصون من الحرية فيقتل او لا يقتص منه هذا موضوع اولا تخريج هذا الحديث كما ذكر الحافظ رواه احمد ابو داوود في كتاب من - 00:10:57ضَ
اكل عبده او مثل به ايقاد منه فيقاد منه ورواه ايضا وابن ماجة هذا معنى قول الحافظ رواه احمد والاربعة. رواه احمد والاربعة كلهم من طريق حماد عن قتادة عن الحسن - 00:11:29ضَ
عن ثمرة رضي الله عنه مرفوعة طريق حماد عن قتادة عن الحسن عن ثمرة رضي الله عنه مرفوعا وكما ذكر الحافظ رواه ابو داوود النسائي والحاكم من طريق هشام عن قتادة - 00:12:03ضَ
ومن خصا عبده ومن خطى عبده وعلى هذه الرواية يقول الجمل من قتل عبده قتلناه ومن جدع حده جدعناه ومن خطا عبده وهذا الحديث تلاحظون في سياق الاسنادين مداره على رواية الحسن عن ثمرة - 00:12:32ضَ
داروا على رواية الحسن روى البصري هل ثمرة وكما اشار الحافظ الى ان سماع الحسن البصري من ثمرة هذا موضع خلاف بين اهل العلم وقد مر بنا هذا الخلاف اكثر من مناسبة مر علينا في - 00:13:10ضَ
طهارة قتل في باب غسل الجمعة مر علينا ايضا البيوع العارية وفي مواضع اخرى من اهل العلم من يرى ان الحسن سمع من ثمرة هذا رأي البخاري وعلي بن المديني جماعة - 00:13:35ضَ
ويرى اخرون ابن حبان ان الحكم لم يسمع من تمرها وانما رواية الحسن عن ثمرة رواية كتاب ويرى فريق ثالث النسائي عساكر واخرين ان الحسن الا حديثا واحدا هو حديث العقيقة - 00:14:00ضَ
الواقع ليس المهم في هذه المسألة هل سمع او ما سمع انما المهم مسألة اخرى وهي ان الحسن البصري مدلس وقد روى هذا الحديث بالعنعنة روى الحديث بالامعنة بل انه صرح - 00:14:31ضَ
كما في المسند في روايته عن بانه لم يسمع هذا الحديث منه يعني في سياق الاسناد الذي جاء في المسند ان الحسن لم يسمع من كثرة اذا ما هي القضية؟ قضية - 00:14:57ضَ
انه هل سمعوا ما انما القضية ان الحكم مدلك والمدلل لابد ان يصرح في السماء وهنا لم يصرح ما نقول لم يصرح نقول الحسن هنا روى الحديث للعنعنة كما في سياق الاسناد عند ابي داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه - 00:15:16ضَ
رواه ابن عمانة وهذا لا يقبل من مثل الحسن البصري كيف وقد جاء في سياق الاسناد عند المسند عند الامام احمد في المسند لانه لم يسمع هذا الحديث من وبهذا يتبين ان هذا الحديث - 00:15:39ضَ
انه ضعيف الفاظه قوله ومن جدع عبده افضل جذع في اللغة هو القطع والقطع يقول العرب الانفى يدعم اي قطعته والجذع ليس خاصا بالامس ان يكونوا في الانف والاذن واليد - 00:15:56ضَ
والشبه لكنه بالانف اخف بمعنى اخف يعني اذا اطلق الجذع ينطلق الى جدع لكن البقية تحتاج الى تقييد تحتاج الى ومن خفى عبده خطيناه بالكثر الخفيتين البيضتين وندعوهما يقول العرب - 00:16:41ضَ
عطيت العبد ما هو خطي اذا الذي معنا من قال ان الحر يقتل بالعبد لان قوله من قتل عبده دليل على ان لو قتل عبده فانه يقتل واذا كان القصاص - 00:17:25ضَ
مشروعا في حق السيد الذي هو المولى فانه يكون مشروعا في حق غيره من الناس من باب اولى الاستدلال انه يقتص من السيد وهو على اسمه سيد الان يختص من غيره - 00:18:11ضَ
اذا قتل العبد ممن ليس بسيد هذا من باب اولى المقصود بهذا ان القول الاول في المسألة ان الحر يقتل بالعبد وهذا قول جماعة من اهل العلم وهو من وداوود - 00:18:32ضَ
وهو مروي قتادة شيخ الاسلام ابن تيمية واتبعه على هذا الشيخ محمد العثيمين كما استدلوا العموم الادلة الدال على وجوب القصاص كما في قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس - 00:19:00ضَ
قالوا فعموم الادلة يتناول ما اذا قتل الحر عبدا كما استدلوا الحديث العاتي ان شاء الله الاسبوع القادم وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون تتكافئ دماؤهم قالوا هذا دليل - 00:19:38ضَ
على ان المكافأة بالايمان واما ما عدا الامام فهذا لا ينظر اليه المؤمن كفؤ للمؤمن المؤمن كفر للمؤمن فهذا يدل على ان المؤمنين تتكافئ دماؤهم واذا كان الحر العبد نعم مؤمنين فكافئت دماءهم فيحصل القصاص - 00:20:06ضَ
اما بالنسبة للمؤمن والكافر فلا تتكافى دماؤهم فلو قتل المسلم كافرا فانه لا يقتل به لعدم المكافأة فهؤلاء في موضوع المكافأة انتبهوا للنقطة ذي ما نظره الى المكافأة في الحرية وضدها انما نظروا نظروا الى - 00:20:37ضَ
مكافأة في ايش الامام اخلى من لفظ الحديث هذي وجهة نظر القول الاول الذين يقولون ان الحر يقتل بالعبد وذهب الجمهور وذهب ابو حنيفة قبل الجمهور الى ان الى ان الحر - 00:20:58ضَ
اذا قتل عبد غيره يقتل واذا قتل عبده هنا يقتل هذا قول ابي حنيفة نقطة من الحر اذا قتل عبد غيره ولا يقتص من الحري اذا قتل عبده في حديث - 00:21:27ضَ
وهو قوله صلى الله عليه وسلم لمن عبده وجدع انفه من مثل بعبده او حرقه بالنار ما هو حر فهو حر قالوا النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بانه حر - 00:21:59ضَ
ولم يختص من العبد من السيد وهذا الاثر رواه البيهقي صححه التركماني لكن الصواب ان الحديث لا يحتج به لان فيه مثنى ابن الصباح وهو القول الثالث للجمهور ان الحر لا يقتل بالعبد مطلقا - 00:22:23ضَ
سواء اكان عبده كم عبدا قالوا وانما يؤدب وعليه قيمته بالغا ما بلغ هؤلاء ماذا يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول انه لم يرد الحر لا يقتل بالعبد - 00:22:56ضَ
لم يرد ادلة صحيحة صريحة استدلوا بادلة صريحة ولكنها من الضعف بمكان حديث لا يقتل حر بعبد وهذا حديث ضعيف جدا واستدلوا ايضا في فوات المكافأة قالوا بان الحر لا يكافئ العبد - 00:23:36ضَ
بل هو دونه لان الله جل وعلا قال الحر بالحر والعبد بالعبد فهذه مماثلة ومن هذه المبادلة لو قتل عبد حرا يقتل العبد لانه فوقه لكن لو قتل حر عبدا - 00:24:00ضَ
فانه لا يقتل لانه دونه نظروا الى موضوع المماثلة هذا ما استدل به القائلون بان الحر لا يقتل وكما قلت شيخ الاسلام يقول ليس في العبد نصوص صريحة صحيحة تمنع من قتل الحر به تمنع من قتل الحر - 00:24:25ضَ
هذا كلام ان هذا القول هو الراجح يقال وهو الراجح ان الحر يقتل اذا قتل قد يؤيد هذا القول ان القول بالقتل هو الذي يتمشى مع ما تهدف اليه الشريعة - 00:24:59ضَ
من حقن الدماء والحفاظ على الارواح وان تزهق بغير حق هذا يؤيد قول القائلين اصحاب القول الاول ان الحر يقتل بالعكس ومثل هذه الامور وهذا وان كنا سنتناول المسألة من الناحية العلمية لكن هذه الامور - 00:25:30ضَ
التي مرجعها الى القضاء يرجع فيها الى اجتهاد القاضي ان القاضي يقتنع بقول من يقول ان الحر لا يقتل بالعبد فلا يقيم القصاص عليه وانما يؤدبه كما يقول جمهور وقد يقتنع بقول - 00:26:03ضَ
من قال ان الحر يقتل بالعبد فيقتل به اخذا ما ورد في هذا الباب من الاحاديث كما مرت بنا بما هو اقوى من احاديث الباب وهو العمومات الواردة في ثم ايضا - 00:26:23ضَ
يعني مسألة اخرى قد تتكرر بنا اعتبر الان بدأنا بها وهي انه دائما في اي مسألة فيها قصاص يقال بالقصاص المعول على العمومات الواردة في الكتاب والسنة لكن يبقى مسألة اخرى - 00:26:44ضَ
نعم هل ورد ما يقوى على تخطيط هذه العمومات واضعاف جلالتها يعني بان يكون الخاص افضل من العام او لم يرد هذا فهؤلاء بالنسبة لمسألتنا يرون ان العظمات الواردة في موضوع قتل الحرب العبد - 00:27:04ضَ
انها قوية وانه لم يرد من الادلة ما يقوى على تخصيصها يقولون الاحاديث التي في الحديث لا يقتل حر بعبد يقولون هذه احاديث ضعيفة جدا فلا تقوى على التقصير والقرآن - 00:27:26ضَ
كما في الاية التي يستدلون بها ويقول الله تعالى الحر بالحر والعبد بالعبد الى اخره هذه الاية لا تقوى على تخصيص العمومات ولهذا رحمه الله في نيل الاوطار ذكر الاية - 00:27:50ضَ
استدلال الجمهور بها ولكن قال ان الاستدلال بهذه الاية صعب جدا لا على ان الحر يقتل ولا على انه لا يقتل يعني كأنه يرى ان دلالة الاية غير واضحة وغير - 00:28:08ضَ
وغير بينة المقصود في هذا ان من قال ان الحر لا يقتل بالعبد يرى ان التمتع من قال ان الحر يقتل بالعبد يرى التمسك بالعمومات. وانه لم يرد من الادلة الاخرى ما يقوى على تخصيص هذه العمومات. اما الفريق الاخر يعترف بالعمومات ولكن يرى ان ادلته - 00:28:25ضَ
التي يستند اليها انها تقوى على تخطيط هذه العلومات. اذ يبقى المجال في التطبيق العملي في نظر قاضي في نظر القاضي حديث والاخير وعن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه - 00:28:50ضَ
قال كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقاد الوالد الولد رواه احمد والترمذي وابن ماجه وصححه داود والبيهقي وقال الترمذي انه مضطرب هذا الحديث موضوعه حكم قتل الوالد بالولد - 00:29:16ضَ
حكم قتل الوالدين الولد يعني ان الوالد اذا اقدم على قتل ولده فهل يقام عليه حد القطع هؤلاء اولا تخريج هذا الحديث رواه احمد والترمذي في ابواب الديات ما جاء في الرجل - 00:29:48ضَ
يقتل ابنه يقاد منه ام لا واخرجه ايضا ابن ماجة كلهم من طريق الحجاج ابن ارطاس عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن عمر ابن الخطاب الله عنه - 00:30:18ضَ
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكر الحديث وهذا الحديث سنده ضعيف وافته الحجاج ابن مرطاء فانه مدلل وقد تابع الحجاج على رواية الحديث ابن لهيعة هذا رواه الامام احمد في المسند - 00:30:45ضَ
وقد صرح ابن لهيعة بالتحديد عن عمرو بن شعيب مع ان عن ابي حاتم نقل عن ابيه انه قال سمعت ابي يقول ابن لهيعة لم يسمع من امري شيئا من يسمع من عمرو - 00:31:21ضَ
شيئا وهذا يدل على ان تصريح ابن لهيعة بالسماع من عمرو بن شعيب ان فيه ان هذا فيه نظر وقد يكون هذا من سوء حفظ ومما يقوي هذا النظر ان الامام احمد - 00:31:53ضَ
روى الحديث مرة اخرى من طريق ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب بالعنعنة عن عمر ابن شعيب فدل على ان التحديث الموضع الذي ذكرت لكم ان هذا فيه والحديث رواه ايضا - 00:32:20ضَ
كما ذكر الحافظ في البلوغ عندنا والبيهقي ولكن من طريق غير طريق الحجاج انه رواه محمد ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده هذا عند ابن جارود - 00:32:45ضَ
البيهقي صحح حديث ابن جاؤود يقول الحافظ هنا وصححه البيهقي لكن تصحيح البيهقي ليس في السنن كما قد يتبادر وانما هو في المعرفة في معرفة السنن والاثار فانه لما ساق الحديث - 00:33:13ضَ
من طريق محمد ابن عدلان قال هذا اسناد صحيح ولما ساقه من طريق الحجاج قال الحجاج غير محتج به حجاج غير محتجا به والحديث له طريق ثالث غير طريق الحجاج - 00:33:44ضَ
محمد بن عدلان وهو طريق مثنى ابن الصباح رواه عن عمرو شعيب كما ابن ابي شيبة وغيره نظرا تعدد الطرق يرى بعض اهل العلم المتأخرون كالالباني ان الحديث في مجموع طرقه يقوى - 00:34:13ضَ
وان هذه الطرق يشد بعضها بعضا ولا سيما طريق محمد ابن عجلان الذي صححه ابن الجرود البيهقي بل ان ابن عبد البر رحمه الله كما هي عادة في مثل هذه الاساليب - 00:34:51ضَ
يقول ان هذا الحديث قد استفاض استفاضة هي اقوى من ان هذا الحديث قد استفاض افاضة هي اقوى من الاسناد وابن عبد البر له نظائر في مثل هذه العبارة واما الترمذي رحمه الله كما نقل الحافظ هنا - 00:35:14ضَ
حكم على هذا الحديث بانه مضطرب ومع انه قال ان الحديث مضطرب الا انه قال ان العمل عليه عند اهل العلم ان العمل عليه عند اهل العلم ان اب اذا قتل ابنه - 00:35:43ضَ
فانه لا يقتل واذا قذف ابنه فانه لا يقاد من هذا ما يتعلق بهذا الحديث وبهذا يتبين ان من اهل العلم من يرى ان هذا الحديث في جميع طرقه انه لا يستقيم - 00:36:05ضَ
ومنهم من يرى ان مجموع هذه الطرق يقوي بعضها بعضا وتعددها يدل على ان الحديث له عفو وعلى هذا عندنا موضوع الحكم بناء الحكم على هذا الحديث وهذا الحديث على الوان - 00:36:32ضَ
انه مروي عن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده عن عمر ومروي عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن سراقة ابن مالك وروي ايظا موقولا وروي ايضا مرسلان - 00:37:03ضَ
ولعل هذا هو الاضطراب الذي يعنيه الترمذي بقوله ان هذا الحديث كما ان الرؤيا ايضا من حديث ابن عباس الوجه الثاني الاخير استدل في هذا الحديث من قال انه لا يقاد - 00:37:22ضَ
الوالد بالولد بمعنى ان الوالد اذا قتل ولده فانه لا يجوز القصاص على الوالد سواء كان الوالد ابا او اما سواء كان الوالد ابا وهذا قول الجمهور الحنفية الشافعية الحنابلة - 00:37:45ضَ
ما هو اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز ان الوالد لا يقتل دليلهم حديث الباب كما استدلوا العمومات الدال على وجوب بر الوالدين الدالة على وجوب القصاص؟ لا العظمات الدالة على وجوب - 00:38:19ضَ
بر الوالدين في قول الله تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا قالوا ان هذه الادلة على وجوب بر والدين الاحسان اليهما والاقتصاص منهما يناقض ذلك الاقتصاص منهما يناقض - 00:38:49ضَ
ذلك كما استدلوا بالمعقول يعني من جهة المعنى الجهاد المعنى من وجهين الوجه الاول قالوا ان الوالد سبب لوجود الولد فلا ينبغي ان يكون الولد سببا في اعدام الاب استاذي - 00:39:11ضَ
قالوا لان القصاص شرعنا الردع والزجر وليس هناك حاجة الى ردع الوالد عن قتل ولده جعل الله تعالى في قلبه من الشفقة والمحبة وهذه الوالد من ان يقتل ولده ظلما - 00:39:43ضَ
وعدوانا اذا هم يقولون ان الشفقة هذه لا يناسبها شرعية القصاص بالنسبة لايش؟ للوالد. لان المقصود من شرعية القصاص هو الردع والزجر والردع والزجر لا يناسب الوالد لان الوالد عنده من الشفقة والمحبة - 00:40:14ضَ
ما ليس معها بحاجة الى ردع والزجر هذا القول الاول المسألة القول الثاني انه يجب القطاع على الوالد اذا قتل ولده وهذا قول داود وبالمنذر ومالك واحمد في رواية عنهما - 00:40:35ضَ
في رواية عنهما عن احمد رواية وعن مالك رواية اما الرواية عن احمد تقدم في القول الاول الرواية الاخرى اللي هي المذهب وهذه رواية عن احمد انه يقتل اما ما لك - 00:41:11ضَ
هذه رواية عنه انه يقتل رواية اخرى كافي هذا هو القول الثاني انه يقتل هؤلاء تدل بايه بعموم الادلة الدالة على وجوب القصاص قوله تعالى كتب عليكم القصاص بالقتلى كقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها - 00:41:31ضَ
هؤلاء يقولون لم يرد الكلام اللي قلته لكم قبل قليل لم يرد من الادلة ما يقوى على تخطيط هذه العمومات لم يرد من الادلة ما يقوى على تخصيص هذه العمومات تبقى هذه العمومات على ما كانت عليه ويقتل الوالد - 00:41:57ضَ
وهذا رأي الشيخ محمد ابن عثيمين كما الشرح الممكن واجابوا عن الاحاديث لا يقاد الوالد بولده لانها لا تقوم بها حجة تقوم بها حجة اما قولكم انه لا ينبغي ان يكون الولد سببا في اعدام الوالد - 00:42:22ضَ
فان الوعد ما كان سببا في اعدام الوالد. بل الوالد نفسه هو السبب لما اقدم على قتل ولده صار هو السبب اعدامي واما قولكم حكمة القطار هي الردع والزجر هذه حكمة يتساوى فيها الولد الوالد وغيره. والوالد اذا اقدم على قتل ولده هو بحاجة ايضا الى الردع كغيره - 00:42:55ضَ
القول الثالث لذلك ان الوالد ان تعمد القتل تعمدا لا شك فيه مثل ان يضجع الولد ويذبحه او يفطر بطنه او نحو ذلك من التعمد البين فانه يخجل بخير يا اخوانا ضربه - 00:43:27ضَ
في شيء فانه لا كأن مالكا شفقة الاب واعتبر الشفقة شبهة قائمة في عدم قتل الوالد الا ان وجد ما يزيل او ما يدل دلالة قاطعة على زوال هذه الشفقة - 00:44:04ضَ
ان مالكا يقول انه اذا ارجعه قتلة الشفقة هنا ليس لها محل ليس لها محل فاذا وجدت اذا وجد مثل هذه الصورة التي تزول فيها الشبه الشفقة فلا ينبغي التردد بانه يقتل - 00:44:39ضَ
وان الاصل وجود يبقى ترجيح في هذه المسألة كما قلنا قبل قليل عندنا قضية العلماء لكن هل الادلة الذي ذكر اصحاب القول الثاني تقوى على تخصيص هذه العمومات تقوى قد يقال ان هذه المخصصات - 00:45:00ضَ
في موضوع قتل ليسوا كمخصصات في قتل الحر نعم بالعكس كأن هذه المخصصات فيها قوة وعلى هذا قد يقال بان الاب لا يقتل اذا قتل ولده اذا غلبنا جانب هذه المخصصات - 00:45:33ضَ
لكن القاضي له نظره واجتهاده في هذه المسألة فان رأى تغريم العمالات والا القول الاول وهو انه لا يقتل هذا القول فيه الله سبحانه وتعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى - 00:45:56ضَ