من باب الرضاع الى اخر كتاب بلوغ المرام ( مكتمل )

258/شرح بلوغ المرام من 247 إلى آخر الكتاب/الشيخ عبدالله الفوزان

عبدالله الفوزان

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب الدياك كلمة مصدر يديه دية القاعدة من المصادر لا تجمع - 00:00:00ضَ

الا اذا تعددت انواعها ولما كانت الدية ما كانت الدية فقام جمعها ولهذا الفقهاء المحدثون ما يبوبون بالمفرد؟ انما يبوظون يقال وذا القتيل اذا ادى عوض عن سائل كلمة التي هي الواو - 00:00:46ضَ

القاعدة عند الصرفيين مثل وعد ووصل صلة ليه يا فندم كلها الواو وعدا ووصلا فتحذى الثاء الكلمة اللي هي الواو تعوض عنها الهاء يقال بيئة في اطلاع الفقهاء هي المال - 00:01:37ضَ

المودة من المجني عليه اولية المودة الى المجني عليه او وليه بسبب الجناية على نفسهم او طرف من المال المودع الى المجني عليه وهذا اذا كان المجني عليه الغالب تؤدى الى المجني عليه - 00:02:10ضَ

ما دون النفس اذا كانت تروح عند الشجاج وكانت كسر العظام اولية هذا اذا مات المجني عليه الى وليه وقول هذه السنة جناية على نفس او طرف هذي دية النفس - 00:02:52ضَ

واما الطرف فهو ما دون النفس احتجاج العظام هنا يذكره الفقهاء في هذا الباب والاصل في وجوب الدية هو الكتاب السنة والاجماع الكتاب مثل قول الله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ - 00:03:17ضَ

تحرير رقبة مؤمنة مسلمة الى اهله اما السنة ورد في الدية احاديث بعضها تقدم لنا جنايات وبعضها مذكور في هذا الباب الذي بدأنا فيه الان واما الاجماع فقد اجمع اهل العلم - 00:03:44ضَ

على وجوب عند توفر شروطها وان كانوا يختلفون في بعض تفاصيلها والدية عقوبة مالية عقوبة مالية فاني ذكرت قد تكون اصلا وقد لا تكونوا اصلا الدية حصل شبه العمد والخطأ - 00:04:17ضَ

هنا اصل اما بالنسبة للامس الدية ليس ليست باصل لان الاصل هو القصاص ولكن اذا امتنع القصاص من الاسباب لذكر عظمة الله او تنازل عنه اولياء الدم وطلبوا الدية لهم الدية - 00:04:46ضَ

وعلى هذا هناك فرق بين الدية في العمد نعم في شبه العمدي والخطأ القاعدة عند الفقهاء في هذا الباب ان كل من اتلف انسانا او جزءا منه بمباشرة او تسبب - 00:05:10ضَ

وجبت عليه هذه القاعدة في هذا الباب ان كل من اتلف انسانا او جزءا منه بمباشرة او تسبب وجبت عليه والصور للمباشرة والتسبب كثيرة وواضحة الحديث الاول عن ابي عن ابي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم - 00:05:32ضَ

عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى اهل اليمن فذكر الحديث وفيه ان من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فانه قود الا ان يرضى اولياء المقتول وان في النفس الدية - 00:06:12ضَ

مئة من الابل وفي الانف اذا اوعد جذعه الدية وفي اللسان الدية وفي الشفتين الدية وفي الذكر الدية وفي البيضتين الدية وفي الصلب الدية وفي العينين الدية وفي الرجل الواحدة نصف الدية. وفي المأمومة ثلث الدية. وفي الجائزة ثلث الدية - 00:06:37ضَ

وفي المتنقلة خمس عشرة من الابل وفي كل اصبع من اصابع اليد والرجل عشر من الابل وفي السن خمس من الابل وفي الموضحة خمس من الابل وان الرجل يقتل بالمرأة - 00:07:06ضَ

وعلى اهل الذهب الف دينار اخرجه ابو داوود في المراسيل النسائي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان واحمد واختلفوا في صحته هذا الحديث موضوعه مقادير الديات مقادير والسلام عليه من عشرين وجها - 00:07:28ضَ

الوجه الاول في ترجمة الراوي منذ الان ثلاثة من الرواة ابو بكر ووالده محمد وجده اما ابو بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم ابن زيد الانصاري الخزرجي المدينة المدني - 00:08:04ضَ

هو قاضي المدينة النبوية بالقضاء اسمه ابو بكر وكنيته ابو محمد وقيل اسمه كنيته وقيل اسمه كنيته روى عن ابيه محمد ابن عمرو ابن حزم وعرقلته قالت لي عمرة بنت عبد الرحمن - 00:08:46ضَ

ابن يزيد وغيرهم ولم يدرك جده ابن حزم وقد روى عنه ابناه عبد الله ومحمد والزهري واخرون وقد كان ابو بكر هذا من مشاهير الفقهاء والعباد المشاهير الفقهاء والعباد وقد ذكر - 00:09:25ضَ

الحافظ ابن اخي ترجمته في تهديد التهديد شيئا من عبادته قال الحافظ التقريب ملخصا حالة ثقة مات كانت مئة من الهجرة بقي بعدها اما ابوه محمد ابن عمرو ابن حزم - 00:09:59ضَ

ولد محمد هذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان ابوه امر ابن حزم واليا على نجران من قبل النبي صلى الله عليه وسلم من الهجرة قد روى محمد هذا - 00:10:34ضَ

عن ابيه ابن حزم وعن عمر عمرو بن العاص واخرين وروى عنه ابن ابو بكر وعمر ابن كثير ابن افلح ثقة قليل الحديث يوم الحرة سنة ثلاث الله اما جده - 00:11:05ضَ

ابن حزم هذا صحابي تقدمت ترجمته هناك بحديث لا يمس القرآن الا طاهر لان الجملة هذي كما تقدم هناك كانت ضمن صحيفة او ضمن كتاب عمر ابن حزم وعمرو بن حزم هذا - 00:11:48ضَ

كان واليا النبي صلى الله عليه وسلم على نجران قد ذكروا ان اول نشاهده الخندق رضي الله عنه اما الوجه الثاني فهو تخريج الحديث هذا الحديث ذكر الحافظ هنا في البنوغ - 00:12:19ضَ

انه رواه ابو داوود المراسيل والنسائي وابن خزيمة واحمد هؤلاء الذين رووا الحديث اللي ذكر الحافظ ما رواه بسند واحد عليه وانما الحديث له اساليب ما الذي يعنينا من خلال كلام الحافظ هنا - 00:12:45ضَ

ان له اسنادان له اسنادان ابو داود في المراسيل والنسائي في السنن من طريق محمد ابن بكار اخي رواه النسائي طريق محمد كار فقط الى هنا قال حدثنا يحيى عن سليمان - 00:13:19ضَ

ابني ارقم الزهري هذا عند ابي داوود والنسائي طريق محمد ابن بكار واخيه كلاهما من طريق يحيى حمزة عن سليمان ابن ارقم عن الزهري رواه النسائي وابن حبان من طريق الحكم - 00:14:13ضَ

حدثنا يحيى او سليمان ابن داود عن الزهري عن ابي بكر محمد ابن عمر ابن حزم عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الى اهل اليمن - 00:14:52ضَ

في كتاب فيه الفرائض والسنن وبعث به مع عمرو وقرأت على اهل اليمن وذكر الحديث من خلال هذا السياق باسناد عند ابي داوود النسائي وعند النسائي ابن حبان واحمد ايضا - 00:15:28ضَ

من جهة اخرى تبين ان هذا الحديث رواه الحكم ابو موسى عن سليمان داوود حدثني حمزة يحيى ابن عن سليمان ابن داوود هذا اسناد النسائي وابن حبان واحمد بينما الاسناد الاول الاسناد ابي داوود في المراسيل - 00:16:04ضَ

اسناد النسائي ايضا هو مرتين فيه سليمان الارقم ابن ارقم اه الحافظ هنا يقول في البلوغ يقول اختلفوا في صحته في صحته وذلكم ان بعضهم نظروا الى ظاهر الاسناد صححوه - 00:16:40ضَ

من طريق سليمان ابن داوود عن الزهري عن ابي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم بينما ذكر المحققون ابي حاتم هذه درعة وابي داوود ذكروا ان هذا الاسناد فيه علة خفية - 00:17:12ضَ

وهي ان الحكم ابن موسى باسناد هذا الحديث وذكر سليمان ابن داوود بينما الصواب انهم سليمان الارقم ولهذا النسائي لما انه اورد الطريقين ذكر ان اسناد سليمان ابن ارقم ذكر ان هذا هو الصواب - 00:17:40ضَ

في الحديث سليمان ابن ارقم هذا ضعيف جدا بل هو مكروك وعلى هذا فنقول ان هذا الحديث لا يصح اما الاسناد اللي فيه سليمان ابن داوود فهذا اخطأ فيها الحكم - 00:18:12ضَ

ابو موسى واستوعبنا مرة طريق محمد ابن بكار واخيه محمد هذا جاء الاسناد فيه على الصواب وهو ان الحديث من رواية سليمان ابن ارقم سليمان ابن الارقم هذا ليس بشيء - 00:18:39ضَ

وعلى هذا سيكون الحديث ضعيفا وهذا معنى قول الحافظ هنا في البلوغ انهم اختلفوا في صحته الحديث له طريق فقد رواه عبد الرزاق ابن خزيمة ابن الجارود قطني من طريق معمر - 00:18:58ضَ

عن عبدالله ابن ابي بكر محمد ابن عمر ابن حزم عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا ذكر الحديث وقالت دارقطني هذا ورواته وبهذا يتبين - 00:19:33ضَ

ان الحديث معلول العلة الضعف وهذا في الاسناد الاول العلة الثانية لارسال وهذا في الاسناد الاخير هذه خلاصة الحديث تقدم شيء من هذا الكلام على حديث لا يمس القرآن الا طاهر في نواقض الوضوء - 00:20:09ضَ

لكن بقي نقطتان النقطة الاولى ان الحافظ هنا في البنوك هذا الحديث الى المسند هذا الحديث مع ان الحديث هذا ليس له وجود في المسند بل ان مسند عمرو بن حزم - 00:20:46ضَ

لا وجود له في المسند لكن ذكر البغوي في مسائله مطبوعة فيه الصغير سائل الامام احمد روايات ابي القاسم البغوي ذكر ان الامام احمد روى الحديث طريق الحكم ابن موسى - 00:21:11ضَ

ايضا ابن عبدالهادي في التلقيح ذكر ان الامام احمد روى الحديث ايضا من طريق الحكم ابن موسى لكن كيف في المسند المطبوع الان مسند عمرو ابن حزم الا الطبعة الاخيرة - 00:21:38ضَ

قامت عليهم سورة الشؤون الاسلامية طبعت في خمسين مجلدا ذكروا ان جزءا من مسند الانصار وهو المسند الخامس عشر في المسند انه ساخط من اسحاف المهرة ومن جامع المسانيد لابن كثير - 00:22:10ضَ

وضعوا في المسند وضعوا الامر ابن حزم خمسة احاديث فقط ليس حديث الباب منها وضعوا لعمرو ابن حزم احاديث فقط في المجلد التاسع والثلاثين ليس حديث الباب وعلى هذا فحديث عمرو بن حزم ليس في المسند الان المطبوع - 00:22:32ضَ

لكن بذكر العلماء المتقدمين مثل البغوي كما قلت ونحافظ ايضا هنا الى مسند الامام احمد النقطة الثانية هذا الحديث تعددت طرقه وهذه الطرق على ان ان الحديث محفوظ لكن ليس ما معنى محفوظ - 00:22:54ضَ

انه حديث مسند ان يحيى بن معين رحمه الله سأله رجل عن حديث عمرو بن حزم هذا فقال له هل هذا الحديث مسند؟ قال لا ولكنه صالح ومعنى ان هذا الحديث - 00:23:37ضَ

لم يثبت كان الامر ولكن يكاد يجمع العلماء على ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب هذا الكتاب ومنهم الامام احمد رحمه الله انه قال لا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:23:59ضَ

وعلى هذا فيكون هذا الحديث الحديثية من قبيل النسخ الحديثية القبيلة الوجادة معتبرة عند العلماء الى حد ما لكنهم يذكرون ان الوجدات كل ما بعدت عن زمان الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:24:17ضَ

يخشى عليها ما اقول العهد طول الزمن من التحريف التغيير او التبديل بزيادة او هذه النقطة الثانية الجزئية الثانية في هذه النقطة انه لو لم يكن انه لو كانت الباب لو كان هذا الحديث هو الوحيد في الباب - 00:24:46ضَ

ما قامت به حجة الى حد كبير ولكن هذا الحديث ورد في معظم جمله بعضها في الصحيحين وبعضها الصحيحين وبعضها مراسيل وبعضها فتاوى السعادة رضي الله عنهم ولا اقول من جميع ما في هذا الحديث انه ورد له شواهد لا - 00:25:16ضَ

لكن معظم ما جاء فيه ورد له انا ان شاء الله ساذكر الكلام على فقه الحديث كل جملة من الحديث لها شاهد. نذكر هذا الشاهد ولعل الحديث في هذه الشواهد - 00:25:49ضَ

يقوى ثالثا الثالثة في النقطة الثانية ان هذا الحديث اثنى عليه العلماء وتلقوه بالقبول وبنوا عليه احكاما كثيرة ورد منه في الديات او في غيرها في ابواب اخرى في الزكاة - 00:26:13ضَ

المصحف الطهارة فيه وحتى ان بعض العلماء وهو ابن عبد البر قال ان هذا الحديث تغني عن الاسناد وابن تيمية رحمه الله يقول ان هذا الحديث اشتهرت شهرة اكثر من شهرة الحديث - 00:26:45ضَ

الصحيح الذي رواه الواحد هذا حديث الاحاد بعض احاديث الاحاد قد يكون في قمة الصحة ولكنه لا يجتهد بينما هذا الحديث مع ما في سنده منا الكلام الا انه خلاصة - 00:27:16ضَ

ما يمكن ان يقال ان هذا الحديث لا يثبت من جهة الاسناد ولكن هذا الحديث يعتبر من قبيل او الصحف الحديثية يضاف الى هذا هذا هو المهم ان غالب ما جاء هذا الحديث - 00:27:41ضَ

ورد له لا بأس ان الاستدلال يعني بلال يقوم على هذا الحديث وان كان قد يقول قائل ما دام انه ورد له شواهد لماذا لا يكون الاستدلال عن طريق الشواهد - 00:28:02ضَ

معظم يعني ما جاء من شواهد لهذا الحديث وفي حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده هذا حديث طويل حديث عمرو بن حزم رواه ابو داوود الامام احمد في المسند - 00:28:21ضَ

له طرق حديث عمرو بن شعيب اضافة الى بعض الشواهد التي في الصحيحين كما قلت قبل قليل هي قليلة معنا هناك من فتاوى للصحابة وامر فيهم لبعض التابعين الوجه الثالث - 00:28:42ضَ

في شرح قوله ان من اعتبق مؤمنا يعتبر بالعين المهملة اي قتل بلا موجب اي قتل بلا يقول علماء اللغة عبدت الشاة ذبحتها صحيحة من غير علة صحيحة من غير - 00:29:05ضَ

اذا معنى اعتبط مؤمنا يعني قتله بنا اما لو قتله قصاصا فهذا يصدق عليه ان قتله ها لموته ان من اعترض بنا قتلا اسلم هذا منصوب على المصدرية فعلا نحن - 00:29:44ضَ

وقوله عن بينة اقامة البينة على معرفة القاتل سواء كانت البينة من الشهود او كانت البينة الاقرار لان البينة كل ما اذان الحق القول فانه للفتح كيف حكم القصاص ثم قال - 00:30:10ضَ

وان في النفس الدية مائة الدية مائة مئة بدل من الدية ويجوز ان نقول وان في النفس مئة من الابل على انها خبر مبتدأ والتقدير هي مئة من الابل وقوله - 00:30:43ضَ

بالامس اذا اوعد يدعو موعد بضم الهمزة مبني للمجهول بمعنى استوعب جدعه وقطع واستغفل باكمله هذا معنى اوعب جدعه موعظة جذع الانف يعني قطع واستأصل باكمله وقوله في البيضتين الخصيتين - 00:31:18ضَ

وقوله في الصلب الظن الصعب اسكان اللام من لدن الكاهن في اسفل البدن هو الذي يطلق عليه العمود الفقري وقوله وفي المأمومة المأمومة التي بلغت الى امه الى ام الدماغ - 00:32:00ضَ

وام الدماغ جلدة رقيقة فوق الدماغ هذه المأمومة فاذا وصلت شج في الرأس الى جلدة الدماغ وبهذا يتبين ان المأمومة انها خاصة في الشدة في الرأس وقوله وفي الجهة الجائفة - 00:32:46ضَ

فيها قولان القول الاول ان الجائفة هي التي تصل الى جوف البطن وعلى هذا تكون الجائزة خاصة بالبطن ليست لغيره من بقية البدن وقيل الجائزة هي التي تصل الى جوف العضو المزور - 00:33:18ضَ

البطن الصدر والظهر وغيرها مما لهم جوف اذا طعنه في صدره فهي جائزة اذا طعنه في بطنه جائزة واذا طعنه في فخذه يعني في ورشة فهي جائفة وكل شيء له - 00:33:46ضَ

جو داخل يصدق عليه انه جائزة وعلى هذا تكون الجائزة نعم من ان تكون البطل وفي المتنقلة المتنقلة بفتح بضم الميم ثم قاف مشددة مكسورة التي تكثر العظم وتزيل العظم عن مكانه - 00:34:12ضَ

ولهذا اطلق عليها منقلة تنقل العظم يفرقون بين المتنقلة وبين الهاشمة الهاية التي تهشم العظم ويبقى العظم في مكانه هي التي فسر العظم وتزيله عن مكانه بضم الميم الفاعل الجرحى - 00:34:47ضَ

التي تبرز العظم وتزيل عنه اللحم تم الموضحة ان يجرحه مثلا على يده وعلى فخذه فاذا ازال اللحم وبرز العظم يلوح فهي الموضحة موضحة من بوضوح الوجه الرابع في الحديث دليل - 00:35:26ضَ

على ثبوت القصاص اذا قتل المسلم عمدا عدوانا اذا قتل المسلم معصوم عمدا عدوانا فيجب القصاص الا ان يرضى اولياء المقتول ويشهد في هذه الجزئية من الحديث الحديث الذي تقدم لنا في الدرس الماضي - 00:36:00ضَ

هو حديث ابي هريرة في الصحيحين ومن قتل له قتيل بخير النظرين اما ان يودع واما ان يقال اما ان يودع واما ان يقال فهذا الحديث في الصحيحين يعتبر شاهدا لهذه الجملة - 00:36:36ضَ

الوجه الخامس في الحديث دليل على ان الدية الكاملة هي مئة من الابل هي مئة من الابل يشهد لهذا متى يأتي ان شاء الله في باب القتامة وحديث سهل حكمة - 00:37:04ضَ

ابن ابي حفنة وفيه في اخره النبي صلى الله عليه وسلم فكره ان يقتل النبي صلى الله عليه وسلم دمه فودعه بمئة من ابل الصدقة وهداه بمئة من ابن الصدقة - 00:37:39ضَ

فهذا دليل على ان الدية قد ذهبت الشافعية الظاهرية والحنابلة في رواية ليست هي المذهب الى ان الابل هي الاصل في الدية وما عداها فهو مقوم بها وهذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية - 00:38:06ضَ

على هذا لا ينظر الى الغنم البقر الغنم والذهب والفضة الا اذا كانت تقابل مئة من الابل هذا معنى ان ان الجيش هي الافضل وهذا هو المعمول عندنا في المملكة في المحاكم - 00:38:40ضَ

المحاكم تقدر الدئة مئة من الابل او ما يعادلها بالعملة المعروفة الان المقررة هي مئة مئة الف وعشرة الاف القتلى العمى ومئة الف لقتل الخطأ ان كان هذا قرار قديم - 00:39:11ضَ

وقد سألت عنه بعض مدة في سنتين اليوم المغرب اخبرني بهذا وكان اخبرني سابقا انه في دراسة لزيادة الدية نظرا قيمة الابل سألت انا اليوم هل تمشي في هذا الموضوع - 00:39:41ضَ

ما تم شيء في الموضوع ذكر يعني ان المسألة انها قيد الدراسة المهم في هذا ان الدية ان القول الاول في المسألة ان الاصل في الدية هو هي الابل يقول اخر - 00:40:06ضَ

يقول ان اصول الدية الابل والبقر والغنم والذهب والفضة هذا هو المنقول عن عمر الله عنه وهو قول عطاء طاووس وفقهاء المدينة سبعة وهذا هو الصحيح من المذهب عند الحنابلة - 00:40:27ضَ

يستدلون بما ورد عن عمر رضي الله عنه انه قال ان الابل قد غلت قال فتقوم على اهل الذهب الف دينار وعلى اهل الورق اثني عشر الفا وعلى اهل البقر - 00:41:00ضَ

مائة البقرة وعلى اهل الشام وعلى اهل الحلل مئتين رواه ابو داوود البيهقي من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده والذي يظهر والله اعلم ان القول الاول ارجح - 00:41:23ضَ

وهو ان الاصل الدقيقة هو الاذن وما عداؤك قهوة مقوم يؤيد هذا الترجيح امور ثلاثة اولها ان النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا ان شاء الله في الدرك القادم غدا - 00:41:50ضَ

بين دية العمد وشبه العم تغلظ بعظها وخفف بعضها ومعلوم ان التغليظ والتخفيف لا يكون الا نعم الابل ما يكون الا الابل كما سيأتي فهذا يدل على ان الاصل في الدياب هو - 00:42:13ضَ

الابل لان التخفيف والتغليظ ما جاء الا فيها الامر الثاني ان حديث ورد في حديث عن ابيه عن جده قال والمأمومة ثلث العقل ثلاث وثلاثون من الابل او قيمتها من الذهب - 00:42:42ضَ

او قيمتها من الذهب او الورق او البقر على ان الابل انها الثالث الاعضاء كلها مقدرة بالابل كما تلاحظون في حديث الباب عشر من الابل خمس من الابل خمس عشرة من الابل - 00:43:12ضَ

الاعضاء الشجاج كلها مقدرة الاذن ولو كان غيرها اصلا لجاء تقدير الاعضاء والسجاد بغير الابل اما دليلهم الذي تدل به فليس بدليل على الخمس اصول وانما دليلهم يدل على ان الابن هي الاصل - 00:43:46ضَ

هي الاصل لماذا من وجهين الوجه الاول ان الراوي قال فتقوم قال فتقوم اذا ان دل على ان الابل هي الاصالة الامرة الثانية والوجه الثاني وهو اقوى ان عمر رضي الله عنه ذكر على الابل - 00:44:21ضَ

ولو كانت الخمس كلها اصولا ما كان هناك قيمة لذكر غلاء الابل لما ذكر غلاء الابل دل على ان الابل هي ولو كان ابل اصلا والبقر اصلا والغنم اصلا ما له قيمة انه يذكر على - 00:44:44ضَ

الابل الوجه السادس الحديث دليل على ان ما في الانسان منه شيء واحد ففيه الدية كاملة واللسان والذكر اما الانف فقد اجمع اهل العلم على وجوب كاملة استغفاره لقوله وفي الانف - 00:45:05ضَ

اذا اوعب يدعو ويشهد لهذا حديث عبد الله ابن عمر وفيه قال وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الانف اذا جدع كاملة رواه ابو داوود النسائي وابن ماجة واحمد - 00:45:52ضَ

الحديث له طرق في تعليل وهو ان الانف فيه جمال ظاهر ومنفعة كاملة فيه جمال ظاهر ومنفعة كاملة فمن جنى عليه نعم جنى عليه وعلى منفعته وكذا اللسان وقد اجمع العلماء - 00:46:19ضَ

على وجوب كاملة في قطع اللسان الكبير لقوله وفي اللسان ويشهد لي هذا الاول ما روي عن علي رضي الله عنه انه قال في اللسان والثاني ما ورد في مرسل سعيد ابن المثيب - 00:46:53ضَ

ابن شهاب عن ابن المسيب انه اخبره ان السنة قد مضت ان في اللسان الدية الذكر قد يجمع العلماء انا وجوب الدية فيه كاملة لقوله وفي الذكر ويشهد له سعيد - 00:47:39ضَ

ابن المسيب ما رواه البيهقي في السنن الكبرى انه قال السنة ان في الذكر الدية وفي الانثيين معنى هذا ان الذكر فيه دية مستقلة لو قطع فقط وفي الانثيين لو قطع فقط - 00:48:13ضَ

الدية وقذفت بهذا ايضا علي رضي الله عنه الوجه الثامن في الحديث دليل على ان في الشفتين وهذا امر مجمع عليه ايضا لقوله وفي الشفتين الدية ويشهد له ما ورد عن علي - 00:48:43ضَ

رضي الله عنه ايضا انه قال في الشفتين الدية ولانهما رضوان ليس في البدن وفيهما جمال ومنفعة عظيمة فيها منافع كثيرة الوجه التاسع الان اختلفتم ها الان الثامن طيب الحديث دليل - 00:49:20ضَ

على ان في البيضتين في الختام وقد اجمع اهل العلم على ذلك لقوله وفي البيضتين الدية يشهد لهذا قتل علي رضي الله عنه سعيد بن المسيب ولان البيضتين الجمال والمنفعة - 00:50:41ضَ

لان النسل يكون بهما الوجه التاسع في الحديث دليل على وجوب الدية في كسر الخلب اذا لم يجبر وهذا قول الجمهور من الحنفية المالكية الحنابلة لقوله وفي الصلب ويشهد لهذا مرسل - 00:51:17ضَ

ابن المسيب عن طريق ابن شهاب سعيدا اخبره ان السنة مضت في العقل لان في صلب الدية ولان الصلب ليس في البدن مثله وفيه جمال ومنفعة ان يكون فيه القول الثاني - 00:51:58ضَ

ان الصلب ليس فيه الدية وانما فيه حكومة الا ان يذهب مشيه او جماعه يستطيع ان يمشي جناية او فقد الجماع بعد الجناية قالوا فتجب الدية لذهاب المنفعة ذهاب المنفعة - 00:52:27ضَ

وهذا قول الشافعية والقاضي من الحنابلة لكن قالوا اذا ما ذهبت المنفعة فليس فيه دية الذي يفهم من كلامهم لو حصل له حدودة فهذا لا يؤثر انهم يقولون فيه حكومة - 00:52:56ضَ

الحكومة كما تعلمون بان يقوم المجني عليه كأنه عبد ليس به ليس فيه جناية ثم يقوم وهي به فما نقص من قيمته ان التقويم الاول والتقويم الاخر يكون هو لو قوم - 00:53:22ضَ

ما في جناية عشرة الاف وقو بعد الجناية بتسعة الاف هذه الحكومة على رأي اصحاب القول الثاني طبعا اصحاب القول الثاني ما عندهم دليل عندهم تعليم يقولون لم تذهب منفعته - 00:53:50ضَ

فلم تجد فيه الدية كاملة لم تذهب منفعته لنقيدهم الى عقيدة المنفعة قالوا اذا لم تذهب المنفعة والعضو موجود الان اذا ليس فيه وانما فيه حكومة كسائر الاعضاء والراجح هو القول الاول - 00:54:18ضَ

ان حديث الباب وما يشهد له الموضوع وقوله لم تذهب منفعته غير صحيحة فان من النفع استقامة البدن الله جل وعلا يقول لقد خلقنا الانسان من احسن تقويم حتى لو - 00:54:45ضَ

ولكنه احدودب ظهره ذهب جزء منه لان من كان عنده في الظهر لا تطرف تصرف السليم لا يستطيع ان يجري او يسرع ولا يستطيع ان يحمل سيكون القول الاول هو الراجح - 00:55:12ضَ

الوجه العاشر الحديث دليل على وجوب كاملة اتلاف العينين وقد اجمع اهل العلم على ذلك لقوله وفي العينين الدية لهذا حديث عمرو بن شعيب به عن جده مرفوعة وقد جاء في - 00:55:36ضَ

وقضى العين نصف العقل خمسون من الابل خمسون من الابل ولان العين من اعظم الجوارح منفعة وجمالا والوجه العاشر الحادي عشر في الحديث دليل على وجوب نصف الدية في قطع الرجل - 00:56:10ضَ

الواحدة وقد اجمع اهل العلم على ان في الرجلين الدية وفي الرجل الواحدة الصديق ويشهد الحديث حديث عمرو بن شعيب عن جده الموجب جدية في الرجل هو القطع من مقتل الكعبة - 00:56:43ضَ

والقطع من مفصل الكعب وما زاد على هذا فهذا موضع خلاف بين اهل العلم هل فيه الدية او فيه معدية حكومة لكن اذا كان القطع من مصل كعبين القدم يعني يقفل الساق - 00:57:15ضَ

هذا هو الذي فيه الدية الثاني عشر في حديث دليل على ان في المأمومة ثلث الدية قد ذهب الى هذا عامة اهل العلم حديث الباب وحديث عمرو بن شعيب قال وفي المأمومة - 00:57:39ضَ

ثلث العقل ثلاث وثلاثون من الابل او قيمتها من الذهب او الورق او البقر الوجه الثالث عشر في الحديث دليل على ان في الجائفة ثلث الدية وقد ذهب الى هذا - 00:58:07ضَ

عامة اهل العلم ويشهد للحديث حديث عمرو بن شعيب وهذا في الجائزة غير النافذة لو طعنه مع بطنه فهذه جائزة اما الجائزة النافذة كان يطعنه مع البطن ستخرج مقابل مع الظهر - 00:58:33ضَ

او يفعله مع الظهر وتخرج مقابل مع البطن الجمهور على ان هذا جائزتان على ان هذا جائزتان واذا كانتا جائفتين ففيهما ثلثاء الدية فيهما ثلثا الدية ستة وستون الدليل على هذا - 00:59:03ضَ

ما ورد بسند حسن ان ابا بكر رضي الله عنه قضى في جائزتين بثلثي الدية. ان ابا بكر رضي الله عنه قضى بجائزتين في ثلثي الدية في الحديث دليل على ان في المتنقلة - 00:59:39ضَ

خمسة عشرة من الابل وقد اجمع العلماء على هذا حديث الباب وحديث عمرو ابن شعيب وما ورد انفسها علي رضي الله عنه الوجه الخامس عشر في الحديث دليل على ان كل اصبع - 01:00:05ضَ

من اصابع اليدين او الرجلين عشر من الابل ومعنى هذا ان في الاصابع الدية ولو قطع اصابع اليدين والرجلين وهذا قول عامة في اهل العلم وادلة لحديث الاتية السادس عشر - 01:00:34ضَ

في الحديث دليل على ان دية السن من الابل وهذا قول عامة اهل العلم بل قال ابن قدامة لا نعلم خلافا في ان دية السن خمس خمس السني سيأتي لهذا - 01:01:11ضَ

زيادة بحث ايضا يا الله الوجه السابع عشر في الحديث دليل على ان في الموظحة على ان في الموظحة كم من الابل وتأتي ايضا قيادة بحث لهذا الوجه الثامن عشر - 01:01:38ضَ

الحديث دليل على ان الرجل يقتل بالمرأة ويشهد لهذا حديث انس في قصة اليهودي الذي رظى الجارية النبي صلى الله عليه وسلم بين حجرين والوجه التاسع في الحديث دليل على ان الدية على اهل الذهب - 01:02:02ضَ

الف دينار على اهل الذهب الف دينار ظاهر السياق ان الاصل لان الالف حث على اهل الذهب واما البيئة حفل على اهل ان اهل الابل يدفعون بها من الابل واهل الذهب - 01:02:34ضَ

يدفعون الف دينار من الذهب ويحتمل ان الف دينار عند عدم الابل عدم الابل اخذا من النصوص السابقة لكن قد طعن العلماء في هذه الجملة من الحديث وقالوا ان هذه الجملة - 01:03:04ضَ

لا تصح في المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم وانه لا يعرف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم انه قدرت بها الدية بالف دينار وانما الذي ورد في حديث عمرو - 01:03:32ضَ

بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم ما بين اربع مئة دينار بثمان مئة دينار قظى ما بين اربع مئة دينار وثمان مئة دينار هذا في حديث - 01:03:52ضَ

عمرو بن شعيب وقد تقدم قبل قليل ان الذي قظى الف بدينار هو عمر رضي الله عنه عندما قالوا على اهل الذهب الف دينار وعلى اهل الورى الورق اثني عشر - 01:04:13ضَ

هذا هو الذي ثبت اما شيء مرفوع الى الرسول صلى الله عليه وسلم كما في بقية الحديث فهذا لم الوجه الاخير استنبط العلماء من هذا الحديث قاعدة الله عنا ما في الانسان - 01:04:32ضَ

منه شيء واحد ففيه الدية كاملة وما في الانسان منه شيئان ففيه الدية وفي كل واحد منهما وقياسا على هذا طرد القاعدة قالوا ما في الانسان منه اكثر من هذا - 01:04:58ضَ

نسبته من الدية مثل ما تقدم الاسنان مما تقدم في الاصابع من الاصابع في كل اصبع اما الاسنان قد لا تنضبط لان الاسنان كم وثلاثون اثنتان وثلاثون في خمسة ايه هذا ما ينضبط الاسئلة لكن بالنسبة للاصابع - 01:05:23ضَ

نعم ينضبط انما في الانسان منه عشرة اشياء ففي كل شيء وكل خمسة مثلا مخدية مثل جميع الدية الله سبحانه وتعالى اعلمكم الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه - 01:05:55ضَ