سؤال وجواب من شرح العمدة في الفقه ( 3022 ) مقطع - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
[2594 -3022] رجلٌ نذر لله إن رزق صديقه بمولود أن يعق عنه فهل تسقط العقيقة عن والد الولد؟
احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول رجل نذر لله ان رزق صديقه مولودا ها يقول رجل نذر لله ان رزق الله صديقه مولودا اي يعق عن المولود فرزق صديقه بولد فهل اذا اوفى بنذره يسقط عن والد المولود؟ ايه نعم تجوز فيها - 00:00:00
تجوز فيها النيابة فاذا قام بها شخص اخر نيابة عنك فلا بأس. او دفعها من مال هو فلا بأس نعم اعداد مشروع كبار العلماء بالكويت اعزها الله بالتوحيد والسنة - 00:00:29
التفريغ
احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول رجل نذر لله ان رزق صديقه مولودا ها يقول رجل نذر لله ان رزق الله صديقه مولودا اي يعق عن المولود فرزق صديقه بولد فهل اذا اوفى بنذره يسقط عن والد المولود؟ ايه نعم تجوز فيها - 00:00:00
تجوز فيها النيابة فاذا قام بها شخص اخر نيابة عنك فلا بأس. او دفعها من مال هو فلا بأس نعم اعداد مشروع كبار العلماء بالكويت اعزها الله بالتوحيد والسنة - 00:00:29
سؤال وجواب من شرح العمدة في الفقه ( 3022 ) مقطع - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
[2594 -3022] رجلٌ نذر لله إن رزق صديقه بمولود أن يعق عنه فهل تسقط العقيقة عن والد الولد؟