سؤال وجواب من شرح العمدة في الفقه ( 3022 ) مقطع - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
[2594 -3022] رجلٌ نذر لله إن رزق صديقه بمولود أن يعق عنه فهل تسقط العقيقة عن والد الولد؟
Transcription
احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول رجل نذر لله ان رزق صديقه مولودا ها يقول رجل نذر لله ان رزق الله صديقه مولودا اي يعق عن المولود فرزق صديقه بولد فهل اذا اوفى بنذره يسقط عن والد المولود؟ ايه نعم تجوز فيها - 00:00:00ضَ
تجوز فيها النيابة فاذا قام بها شخص اخر نيابة عنك فلا بأس. او دفعها من مال هو فلا بأس نعم اعداد مشروع كبار العلماء بالكويت اعزها الله بالتوحيد والسنة - 00:00:29ضَ