مختصر التحرير في أصول الفقه

26 ( شرح مختصر التحرير - باب التخصيص ) للشيخ حسن بخاري | 24-02-1445هـ

حسن بخاري

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا رب سواه. واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله ومصطفاه. اللهم صل وسلم وبارك عليه - 00:00:00ضَ

وعلى ال بيته وصحابته. ومن استن بسنته واهتدى بهداه. اما بعد ايها الاخوة الكرام. فمن رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ينعقد هذا المجلس الشهري السادس والعشرون بفضل الله تعالى وتوفيقه ومنته. من - 00:00:23ضَ

مدارستنا لمختصر التحرير في اصول الفقه الحنبلي. في هذا اليوم السبت الرابع والعشرين من شهر صفر سنة خمس واربعين واربعمئة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نتدارس مطلع باب التخصيص في هذا المجلس بعون الله تعالى. بعدما - 00:00:43ضَ

تم لنا ذكر تعريف العام ومسائله والحجة فيه وبعض صيغه والفاظه. واهمية العناية بدرس التخصيص في اصول للفقه يأتي من اتصاله بباب العموم. وقد سبق لنا وتقدم ان الحديث عن مناط التكليف في الشريعة - 00:01:03ضَ

متعلق بالامر والنهي. التكليف كله اما امر ونهي. فهذا وجه اعتناء الاصوليين في الدلالات بباب الامر والنهي لانه مناط التكليف. فلا تكليف الا بامر او نهي. والامر ينقسم الى ملزم وغير ملزم فمن ثم كان ايجاب واستحباب - 00:01:23ضَ

والنهي ينقسم ايضا الى الزام وغير الزام فصار تحريما وكراهة. فاذا كان هذا مناط التكليف. الامر والنهي ان متعلق الامر والنهي في النصوص الشرعية بالعموم والخصوص. يعني لا يوجد نص فيه امر او نهي فيه تكليف الا وهو - 00:01:43ضَ

ومتعلق يعني متعلق الامر او متعلق النهي شيء من العموم او من الخصوص ولابد. يا ايها الناس اعبدوا ربكم جاء الامر هنا بالعبادة ومتعلقه عموم الناس وقل مثل ذلك في النواهي اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. جاء الامر باعبدوا ومتعلقه العموم في واو الجماعة ومثله ولا تشرك - 00:02:03ضَ

به شيئا فلا يخلو نص الا وفيه عموم او خصوص. اذا فهمت هذا ادركت ان التخصيص قنطرة العموم والخصوص فالعموم باق على عمومه في استغراقه وشموله لجميع افراده. ولا يمكن اخراج بعض افراده الا - 00:02:26ضَ

للتخصيص فبين العموم والخصوص هذه القنطرة المسماة بالتخصيص. فلذلك اعتنى الاصوليون بهذا الجانب بهذا الدرس بهذا الفصل الفصل التخصيص وما يتعلق به ولا يعبر على جسر العموم الا بفهم التخصيص. خاصة مع فسو التخصيصات في العمومات. واقصد - 00:02:46ضَ

بالفشو الانتشار الذي يغلب على العمومات. حتى قد قيل ما من عموم الا وقد خص. فكون العمومات ارضة للتخصيص هذا يدعونا الى العناية بالمخصصات كاعتنائنا بالعمومات سواء بسواء. وقولهم ما من عموم الا خص - 00:03:06ضَ

هذا الاطلاق قالوا حتى هذه القاعدة ايضا خصت وهي من العموم. وسيأتي مناقشة ذلك في ان كثيرا من العمومات ما يزال محفوظا كمثل عمومات خلق الله عز وجل وتوحيده وافراده واستحقاقه لكل وجوه الحمد والثناء وما الى ذلك. فهذا الباب الذي نتداره - 00:03:26ضَ

اليوم تعريف للتخصيص وبعض مسائله وابتداء باول اقسام المخصصات وهو المخصصات المتصلة والحديث عن اشهر المخصصات وهو مخصص لاستثناء سائلين الله التوفيق والسداد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد الاولين والاخرين. نبينا محمد - 00:03:46ضَ

وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله باب التخصيص قصر العام على بعض اجزائه. ابتدأ رحمه الله بتعريف التخصيص. وهو على صيغة التفعيل من الفعل - 00:04:11ضَ

خصص مصدر للفعل خصص يعني جعل العامة خاصا وهذا هو التخصيص في اللغة. في الاصطلاح هو قصر امي على بعض افراده. الا ترى مثلا ان قوله تعالى قد افلح المؤمنون فيه عموم. اين هو - 00:04:32ضَ

على العموم. المؤمنون جمع محلى باللام فمقتضى الاية ان كل من يدخل في لفظ المؤمنون ينطبق عليه الحكم وهو الفلاح فالحكم بالفلاح لكل مؤمن. ثم قال سبحانه وتعالى بعدها الذين هم في صلاتهم خاشعون. فاذا فليس كل مؤمن ينال - 00:04:51ضَ

الفلاح بل من اتصف منهم بهذا الوصف وهو الخشوع في الصلاة. فماذا حصل؟ كانت دائرة المؤمنون العامة دخل فيها كل مؤمن ثم قصرنا هذا العام على بعض افراده وهم الخاشعون في الصلاة. ثم قال والذين هم للزكاة فاعلون. هذا مخصص ثان والذين هم لفروجهم حافظون. ثالث الى - 00:05:15ضَ

اخر المخصصات. فالمخصص في الحقيقة يقصر العام على بعض افراده. لما كان يشمل الكل فلو قال قائل قد اتى الى الحلقة وانتم جلوس وقال هذه هدايا فاعطها الحاضرين في المجلس او الجالسين في الحلقة - 00:05:39ضَ

هذا عموم فلو اراد ان يقصر هذا العموم على بعض افراده سيخصص باستثناء او بصفة او بشرط كأن يقول مثلا اعطي في هذه الحلقة من تلك الهدايا الحفاظ منهم للقرآن - 00:06:00ضَ

فقصر العام على بعض افراده وسيخرج اخرون. هذا تخصيص بالوصف. ولو قال اعطي الحاضرين في المجلس الا المتأخرين هذا تخصيص بالاستثناء فاخرج طائفة وقصر ذلك على عمل بعض افراده. ويمكن ان يخصص بالشرط اعطي لهذه الهدايا - 00:06:17ضَ

الحاضرين في الدرس ان ويعطيك شرطا ان جلسوا الى المغرب الذي يحصل ان المخصصات سواء كانت بالاستثناء او بالصفة او بالشرط ماذا تعمل تقصر العام. تقصر العامة على بعض افرادها. وهذا هو تخصيص تعريف التخصيص اصطلاحا. قصر العامي على بعض اجزائه. قصر العام - 00:06:37ضَ

في دلالته لفظا او في حكمه في حكمه. اذا هو قصر حكم العام. اما دلالته اللفظية فما زالت صالحة لشمول افراده ولو بعد التخصيص. لكن المقصود هنا الحكم قصر حكم العام على بعض اجزائه. هذا التعريف الذي ارتضاه المصنف ليس بعيدا عن التعريفات المشتهرة عند الاصوليين كتعريف ابن - 00:07:01ضَ

جيبي مثلا رحمه الله قال قصر العام على بعض مسمياته لان مسمى العموم ما هو؟ افراده. فكل فرد فيه مسمى فلما يقول قصر العامي على بعض مسمياته هو كقولك على بعض اجزائه. فيما اختار ابن السبكي في جمع الجوامع ان قال قصر العام على بعض افراده. وكل - 00:07:26ضَ

كلها الفاظ لا تخرج في دلالتها عن تعريف المصنف رحمه الله تعالى. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله ويطلق على قصر لفظ غير عام على بعض مسماه كعام على غير لفظ عام. كما اننا نطلق اللفظ العام على غير العام - 00:07:47ضَ

فان التخصيص ايضا يطلق على قصر اللفظ غير العام على بعض مسماه. يريد ان يقول لا ينحصر مصطلح التخصيص في قصر في العام على بعض افراده بل يصدق حتى على قصر غير العام على بعض افراده فيسمى ايضا تخصيصا. انت لما تقول مثلا - 00:08:09ضَ

اكرمت المسلمين الا زيدا. انت اردت المسلمين عامة امة الاسلام اثنين مليار مسلم. غالبا لا ولم يفهم هذا احد ولم يقصده المتكلم. اذا لما قال اكرمت المسلمين هو ما اراد العموم. اراد العهد. اراد المسلمين يعني طلاب المدرسة مثلا - 00:08:29ضَ

او اهل الحي او اهل القرية قال اكرمت المسلمين الا زيدا فهو لم يرد بلفظه المسلمين. اما ترى اننا اطلقنا اللفظ العام على غيري عام اطلقناه عليه. فهذا كما يسميه الاصوليون العام الذي يراد به الخصوص. فانت اطلقت العام ولم ترد عمومه. طيب فاذا ادخلت عليه - 00:08:48ضَ

خصيصا انت خصصت لفظا عاما او غير عام؟ غير عام. فكما يطلق اللفظ العام على غير العام يطلق التخصيص على قصره ايظا على بعظ مسماه كما تقدم في المثال. نعم - 00:09:10ضَ

احسن الله اليكم. قال رحمه الله ويجوز مطلقا ولو لمؤكد ولو لمؤكد. ويجوز مطلقا ولو لمؤكد الى ان يبقى واحد. هذه ثلاثة امور او ثلاث مسائل. الاولى يجوز التخصيص مطلقا - 00:09:23ضَ

هذا عند الائمة الاربعة. ولا يكاد يخالف فيه احد عند الكافة ايش يعني؟ يعني يدخل التخصيص على العموم مطلقا سواء كان في امر او نهي او خبر فمهما كان متعلق العموم يدخله التخصيص سواء كان امرا - 00:09:43ضَ

او نهيا او كان خبرا حتى الاخبار يدخلها التخصيص. خلافا لمن شذ في هذه المسألة فقال يدخل العموم في الامر فقط او يدخل في النهي فقط ويستثني الخبر ليش يستثني الخبر؟ قالوا دخول يقول هؤلاء. دخول التخصيص على الخبر يوهم الكذب - 00:10:04ضَ

ان تقول جملة من الخبر عامة ثم تخصصها فكأنك ما اردت عمومها السابق وورود ذلك في نصوص الوحي يوهم الكذب. كما يقولون. فلهذا منعوه. كما ان دخول التخصيص في الامر يوهم البداء. ومعنى البداء عندهم بدو الامر على غير علم سابق. يعني يطرأ العلم بعد - 00:10:26ضَ

عدمه وهذا من المحال في حق الله عز وجل فان الله موصوف كان ولم يزل بالعلم جل وعلا فقالوا لاجل ايهام لاجل ايهام البدائل والكذب في كل من الامر والخبر فانه لا يدخله التخصيص لكنه ضعيف جدا وهذا خلاف ما عليه الائمة الاربعة - 00:10:49ضَ

قال رحمه الله في الجملة الثانية هي المسألة الاخرى في العبارة. ويجوز مطلقا ولو لمؤكد يعني ان العام ولو كان مؤكدا يجوز تخصيصه ايضا نص على المسألة خلافا لقوم فانهم قالوا ابدا. اذا جاء - 00:11:11ضَ

العموم مؤكدا فان التأكيد ينفي المجاز ويقطع بارادة العموم. واذا صار العموم مقطوعا به اصبح نصا والنص لا يدخله احتمال اخر ولا صرف لدلالته عن مراده. وهذا خلاف الراجح. الراجح كما قال المصنف حتى لو كان العموم - 00:11:32ضَ

ومؤكدا يجوز ان يدخله التخصيص. ويكفي في الاستشهاد لذلك نصوص الكتاب والسنة. قال الله تعالى فسجد الملائكة كلهم اجمعون تأكد بمؤكدين ومع ذلك قال الا ابليس. سيقول المخالف هذا استثناء منقطع. وابليس ليس من الملائكة فليس تخصيصا. وخرج منه لكنه الصحيح في اللغة - 00:11:52ضَ

في الاستعمال دخول المخصصات والتخصيص حتى على العمومات المؤكدة. في صحيح مسلم في قصة اه احرام الصحابة رضي الله عنهم عنهم وصيد ابي قتادة للصيد لما مر من امامه قال فاحرموا كلهم الا ابا قتادة. فايضا استخدم التخصيص مع وجود - 00:12:17ضَ

العمومي المؤكد قال فاحرموا كلهم الا ابا قتادة. فصح اذا الاستثناء او التخصيص عموما. يصح التخصيص من العموم ولو كان مؤكدا الجملة الثالثة في هذه العبارة قال رحمه الله الى ان يبقى واحد فاذا بقي - 00:12:38ضَ

واحد صح استثناؤه او تخصيصه فان ذلك ايضا مما يجوز ولا انكار فيه. هذا ما عليه اكثر الحنابلة وهو مقرر مذهبا كما ذكره المصنف رحمه الله هنا. وهو قول مالك رحمه الله بل حكاه الامام الجويني اجماعا - 00:12:58ضَ

في الصيغ المبهمة في العموم مثل من وما؟ يعني ان التخصيص يدخل على العموم فيقصره على بعض افراده حتى لو الاكثر وابقى الاقل بالقول ولو لم يبقى في العموم الا فرد من افراده يصح تخصيصه - 00:13:20ضَ

يضربن مثالا بايات سورة المؤمنون. قد افلح المؤمنون هذا عموم. هب ان الذي دخل فيه مليار من افراد المؤمنين. ثم قال الذين هم في صلاتهم خاشعون فهب انه اخرج من المليار نصفهم. وبقي النصف. ثم قال والذين هم عن اللغو معرضون. فاخرج من النصف الباقي نسبة. والذين هم - 00:13:38ضَ

تأتي فاعلون فاخرج فئة والذين هم لفروجهم حافظون. ثم قال والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون. ثم قال والذين هم على صلواتهم يحافظون. مهما عددت المخصصات في كل مرة انت تزيد من قصر العام على بعض افراده. السؤال الى متى؟ الى اي قدر الى اي حد يجوز - 00:14:00ضَ

قصر العموم وتضييقه واخراج افراده قال الى ان يبقى واحد. ولو لم يبقى الا فرد واحد صح التخصيص. ان هذا قد لا يضبط في النصوص الشرعية فانه يضبط ايضا في الالفاظ والعبارات. كما في الاوقاف والوصايا والنذور. لو قال قائل في وصية او - 00:14:20ضَ

نذر او وقف كتبه فقرر فيه ان هذا المال صدقة او انه ينذر كذا او انه يعطي كذا ثم صرف نذره وصدقته وهبته مثلا الى اهل القرآن في ثم ما زال يخصص آآ قبيلة من اهل القرية وليس كلهم. ثم ما زال يخصص المتزوجين منهم دون العزاب. ثم ما زال يخصص المتزوجين - 00:14:40ضَ

جيم بكذا يعني كلما زاد وصفا قصر. طيب ماذا لو جاءوا يطبقون هذا التخصيص الذي اطلقه في الوصية او في النذر فلم يبق الا القليل قالوا هذا صحيح. ولو لم يبقى الا واحد نص عليه المصنف رحمه الله لان بعض الاصوليين يخالف في المسألة - 00:15:05ضَ

كالمجد ابن تيمية من الحنابلة مثلا والجصاص الرازي من الحنفية فانهم يقولون لا يصح التخصيص حتى يبقى اقل الجمع فان زاد على ما هو من اقل الجمع امتنع التخصيص. وما اقل جمع؟ ثلاثة - 00:15:25ضَ

على خلاف اثنان او ثلاثة فقالوا هذا يعني لا يصح الى الواحد بل الى اقل الجمع. وذكر القاضي ابو يعلى في بعض كتبه انه لا يصح التخصيص اذا بقي الاقل. بعبارة اخرى يصح التخصيص الى ان تبقى كثرة دون ان تقدر بعدد. نظر - 00:15:42ضَ

والى كثرة افراد العموم وانه ينبغي ان يكون باقيا في عمومه على كثرة ليس اقل الجمع بل الكثرة دون ان يقدر بعدد. واختار هذا الامام الرازي ورجحه ابن الحاجب والاامدي ونقلوه عن اكثر الاصوليين. فلوجود الخلاف نص - 00:16:02ضَ

عليه المصنف رحمه الله على انه المذهب ان المخصصات يجوز ولو لم يبق في العموم الا واحد. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ولا تخصيص الا فيما له شمول حسا او حكما. وما لا شمول فيه لا يدخله التخصيص. لان مدخل التخصيص - 00:16:19ضَ

العام ذي الافراد ذات الشمول والاستغراق. فما لم يتحقق شمول حسا او معنى فان التخصيص لا مدخل له. ويقصد بالشمول حسا كأن قل كلمة او عموما له افراد. القوم الضيوف آآ اهل البلد القراء طلبة العلم. جاءني القوم - 00:16:41ضَ

جاء اهل القرآن هذا عموم هذا يدخله التخصيص لان له شمولا حسيا قال او شمولا حكميا كأن تقول مثلا آآ اعتقت الجارية الا نصفها هذا اللي تسمونه التبعيض فانك فان تتكلم على اجزاء العبد او اجزاء الجارية هذا حكمي لانه لا يتبعظ من حيث هو رقبة. انما يتبعظ الحكم فيه - 00:17:03ضَ

يكون بعضه حرا وبعضه رقيقا. فهذا ايضا فيما له شمول ولو باجزائه كما ذكر في المثال. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والمخصص المخرج وهو ارادة المتكلم ويطلق مجازا على الدليل وهو المراد هنا. هذا الصلاح ثاني - 00:17:29ضَ

التخصيص قصر العام على بعض افراده. اذا اركانه ثلاثة التخصيص اركانه ثلاثة. عام عام لفظ عام يدخله المخصص فيخرج المخصص اذا عندنا عندنا مخصص ومخصص ومخصوص المخصوص ما هو الباقي من - 00:17:50ضَ

المخصوص ما هو؟ المخرج من افراد العام والمخصص باسم المفعول هو العام. والمخصص. هو الدليل الذي اخرج تلك الافراد. مثال يعني مثلا لما قال الله تعالى واقيموا الصلاة واتوا الزكاة. او قال سبحانه وتعالى في آآ زكاة الزرع والثمر واتوا حقه يوم حصاده - 00:18:19ضَ

فكل شيء من الزروع كلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده. فشمل ذلك كل زرع قليلا كان او كثيرا وجاء قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء العشر - 00:18:47ضَ

وقوله لا زكاة فيما دون خمسة اوسق. ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة. هذا تخصيص لذلك العموم. اذا ليس كل زرع كمن يزرع في في فناء بيته شيئا من الخضروات والفواكه فانه لا زكاة فيه لانه لا يبلغ النصاب. ونصاب الزروع خمسة اوسق والوسق ستون صاعا - 00:19:01ضَ

فالقليل من الزرع الذي يزرع لا زكاة فيه. هذا هذا تخصيص. فالحديث خصص الاية. السؤال اين اين المخصوص ازيك يا كل عندك آت حقه يوم حصاده وعندك ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة. خمسة اين العام - 00:19:22ضَ

اين العام؟ وتحقر من ثمره ذات مروان حقه يوم حصاد. هذا عموم. فدخل عليه المخصص وهو ليس فيما دونه. الحديث ليس فيما دون خمسة او سوق صدقة. اذا الحديث مخصص. مخصص بكسر الصاد اسم فاعل. والاية مخصص. مخصص - 00:19:46ضَ

فص اسمه مفعول بفتح الصاد. وهذا المخرج من عموم الاية مخصوص الذي هو دون خمسة اوسق فكل تخصيص لابد فيه من هذه الثلاثة. يتكلم المصنف الان عن المخصصات لانه بصدد الحديث عنها هي المهمة في الدرس - 00:20:04ضَ

عرفت التخصيص ما الذي يتعلق بك من الاهتمام لتدرسه المخصصات؟ ايش نقصد بها كل ما يدخل على العموم فيقصره على بعض افراده. لانه سيذكر لك الان ان المخصصات متصلة ومنفصلة. المتصلة قد تكون - 00:20:23ضَ

اثناء شرطا صفة غاية الحديث الان كله ليعلمك المخصصات فبدأ بتعريفها. قال رحمه الله والمخصص المخرج مخرج ايش مخرج ماذا مخرجو بعض افراد العام من العموم هو المخصص. اذا هو اسم فاعل. المخصص هو المخرج. الم نقل انه قصر العام او اخراج بعض العام من دلالته. اذا المخصص هو الذي - 00:20:41ضَ

يخرج تلك الافراد. قال المخصص هو المخرج. ثم ماذا قال؟ قال وهو ارادة المتكلم المخصص ليس هو الدليل له ارادة المتكلم انت لما تقول لشخص اعط هذا الطعام او هذا المال او اعط هذه الهدايا ووزعها - 00:21:10ضَ

على طلبة العلم في المسجد النبوي. ثم قلت مخصصا الا من يتغيب عن الدروس. انت الان خصصت يقول الحقيقة في التخصيص هو ارادتك فارادة المتكلم هي المخصص حقير. طيب واللفظ المعبر عن تلك الارادة - 00:21:27ضَ

قالوا هو مخصص مجازا قال رحمه الله ويطلق مجازا على الدليل. الذي يدل على ايش على ارادة المتكلم باخراج بعض افراد العام هذا المجاز اصبح حقيقة عرفية. ليش لانه لا يطلق في الدروس في الكتب في الاصول مخصصات الا ويطلق على الدليل. على الادلة على النصوص النصوص او غير نصوص سواء كانت - 00:21:45ضَ

اجتماعا او قياسا ما تطلق الا على الدليل الذي اخرج بعض افراد العام. فاذا عندك المخصص حقيقة هو ارادة المتكلم ثم اطلقت على الدليل الذي يدل على تلك الارادة مجازا ثم انقلبت الى حقيقة عرفية قال وهو المراد هنا. نعم - 00:22:12ضَ

احسن الله اليكم. قال وهو منفصل ما هو خصص المخصص قال والمخصص المخرج وهو ارادة المتكلم ويطلق مجازا على الدليل وهو المراد هنا وهو اذا من هنا الان شرع رحمه الله في التقسيم المخصصات المخصصات كم يا اخوة - 00:22:30ضَ

انواع عدة تقسمها ابتداء حتى تكون التقسيم يعني مرتبا وتفريعيا. تقول ابتداء تنقسم المخصصات الى قسمين او نوعين مخصصات متصلة ومخصصات منفصلة. السؤال الاتصال والانفصال باعتبار ماذا باعتبار اتصاله بلفظ العام او انفصاله عنه. فاذا اتصل المخصص بلفظ العموم نسميه مخصصا - 00:22:51ضَ

متصلا الاستثناء يأتي في جملة التي فيها العموم. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا. اين العموم الانسان الاية حكمت بالخسارة على كل انسان في هذا الوجود. ثم جاء الاستثناء الا الذين امنوا فما بهم - 00:23:21ضَ

ليسوا بخاسرين. ليسوا في الخسران الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. اين المخصص هذا الاستثناء الاستثناء ها هنا مخصص متصل ليش سميناه متصلا؟ متصل بالعمولة. لانه اتصل بالعمومي في نفس الدليل انت لم تبحث عنه في سورة - 00:23:43ضَ

اخرى ولم ينزل بعد الاية ببضعة اشهر وفي ذات الجملة في ذات السياق نزل معه وقرأ معه وجاء الى النبي عليه الصلاة والسلام فتلاه على الامة في سياق واحد. فالاستثناء مثال للمخصص - 00:24:00ضَ

المتصل وربما كان المخصص منفصلا مثل اية واتوا حقه يوم حصاده مع حديث ليس فيما دون خمسة او سوق صدقة. هذه اية في سياقها وذاك حديث جاء في سياقه. فاخذنا هذاك المخصص لذلك العموم فهذا مخصص منفصل. اذا لك ان تقول - 00:24:14ضَ

اذا كان لفظ مخصص مع لفظ العام في نفس الاية او الحديث فهو مخصص متصل. وهذا هو الذي قلت لك اما استثناء او شرط او وصف او غاية وزاد بعضهم البدل. هذه مخصصات متصلة ولله على الناس حج البيت. فين العموم - 00:24:34ضَ

على الناس ماذا يشمل كل النص المسلم والكافر ايوة والصغير والكبير والحر والعبد والذكر والانثى والمتعلم والجاهل والمكي والافاق ومن دون الواقيت من ورائها. والقادر غير القادر والغني والفقير على الناس - 00:24:52ضَ

ثم خص العموم مخصصة بمخصص متصل فماذا قال؟ من استطاع هذا مخصص لعموم الناس. فليس كل الناس بل من استطاع اليه سبيلا. وتكلم المفسرون الفقهاء في تحديد هذا القيد لان - 00:25:10ضَ

تمام فهم الاية. من استطاع ما حدود الاستطاعة ما ضوابطها الزاد والراحلة استطاعة البدنية والمالية الى اخره. هذا مثال وامثلته كثيرة جدا فلنخصصات اما متصلة واما فصل. طيب اذا نقصد كما قلنا بالاتصال والانفصال الاستقلال وعدم الاستقلال بالكلام - 00:25:26ضَ

كيف يعني؟ يعني ما استقل عن العموم فهو مخصص منفصل. وما لم يستقل عنه فهو مخصص متصل. ابتدى رحمه الله فقال قال وهو منفصل ثم قال بعده وهو متصل. نعم - 00:25:46ضَ

قال وهو منفصل ومنه الحس والعقل. من المخصصات المنفصلة الحس والعقل. لان الحس ليس من جزءا من الدليل ولا من لفظه والمقصود ما يدرك بالحواس. وقال العقل كذلك فانه ايضا مخصص منفصل عن الدليل. ويضربون لها امثلة مشهورة في اية اه - 00:26:02ضَ

الريح التي دمرت قوم عاد قال الله تعالى تدمر كل شيء بامر ربها. فين العموم؟ كلش. كل شيء. فهل دمرت الريح كل شيء؟ لا لا قالوا بقيت السماء والارض بقيت الاشجار والجبال ما دمرت. فهذا عموم ما فهم اصلا حتى السامع ما فهم العموم على اطلاقه. فمن - 00:26:24ضَ

حين خص ذلك العموم وهو عموم. خص بالعقل او بالحس. الحس لانه لا يزال يحس الاشياء موجودة باقية. قالوا ومن مخصصات العقل مقتضى والادلة العموم بعمومها التي تدل على اصول عامة عقدية مثل قولك الله خالق كل شيء. ولا يدخل فيه ذاته العلية فهي - 00:26:44ضَ

وان سميت شيئا فانا ليست مخلوقة وهكذا في امثلة قد يكون المخصص العقل وقد يكون المخصص الحس. هذا مثال لاي نوع من المخصصات؟ ليش اعتبرناها منفصلة لانها مستقلة عن العموم وليست ذات اتصال به. ومن المخصصات المنفصلة كذلك الاية او الحديث النص. الذي - 00:27:04ضَ

منفصلا عن النص الذي فيه العموم. ستأتيك امثلته ان شاء الله. من المخصصات المنفصلة الاجماع اذا خصص النص. القياس اذا خصص النص وباقي المخصصات على خلاف فيها هل المفاهيم تخصص؟ هل قول الصحابي مخصص؟ وهل المصلحة مخصص على ما سيأتينا ان شاء الله تعالى؟ نعم - 00:27:27ضَ

قال وهو منفصل ومنه الحس والعقل. ومتصل وهو اقسام. المخصصات المتصلة المشهورة في كتب الاصول اربعة الاستثناء والشرط والصفة والغاية وزاد بعضهم مخصصا خامسا اعتمده المصنف فجعل المخصصات المتصلة عنده في المتن خمسة بدل البعض من كل. كمثل اية لله - 00:27:49ضَ

جعل الناس حج البيت من استطاع. فهذه اربعة وزاد بعضهم خامسا. وسنأتي عليها تباعا ان شاء الله. الاستثناء وهو اشهر واولها حديثا في كلام الاصوليين وتصنيفهم للمخصصات. ثم ياتي بعد ذلك الحديث عن الشرط والصفة والغاية - 00:28:13ضَ

والبدل آآ كما زادها ابن الاحاجب والامدي واعتمدها المصنف رحمه الله تعالى نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وهو اقسام استثناء متصل هذا اول الاقسام الخمسة ولك ان ترقمها. الاول من المخصصات المتصلة الاستثناء المتصل - 00:28:33ضَ

اما الاستثناء فسيعرفه الان وقوله متصل تقييد للاستثناء الذي يقع به التخصيص بان يكون متصلا بان الاستثناء المنقطع لا يعتبر استثناء. انما هو صيغة من الكلام تأتي بمعنى لكن او تأتي بمعنى بل وليست استثناء لغويا - 00:28:53ضَ

ولا شرعيا وان كانت باداة الاستثناء. تقول جاء القوم الا حمارهم. والحمار ليس من القوم لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما الا قيلا سلاما سلاما. فقول سلام ليس من اللغو ولا من التأثيم وان كان في ظاهر - 00:29:13ضَ

سياق مستثنى منه لكنه ليس من جنسه. المخصص ها هنا هو الاستثناء المتصل دون غيره. والمقصود بالاتصال هنا ان يكون المستثنى من جنسي المستثنى منه والا كان منقطعا. نعم قال وهو اخراج ما لولاه لوجب دخوله لغة بالا او احدى اخواتها من متكلم واحد. بالا ليش - 00:29:31ضَ

يعني يجعلون في التعريف الا قالوا لانها يعني ام ادوات التخصيص. آآ ام ادوات الاستثناء. فالاستثناء بابه الا فباب الاستثناء الاكبر يتجه الى اداته الام وهي الا. قال واخواتها ما اخواتها - 00:29:58ضَ

اخواتها سبعة وهم مع الا يصبحون ثمانية الا حاش ما عدا سوى وغير ها قلنا ما عدا ولا يكون هذي المخصصات هي الادوات والاستثناء. حاشا وغير وسوى ولا يكون وليس وخلا وعدا. مع الا تكون ثمانية - 00:30:16ضَ

قال اخراج ما لولاه لوجب دخوله لغة لوجب دخوله لغة ان الانسان لفي خسر. ثم قال الا الذين امنوا فلولا وجود الاستثناء بالا لدخل فيه المؤمنون. اليس كذلك؟ ما لولاه لوجب دخوله في ماذا - 00:30:47ضَ

في العموم ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا. لولا هذا الاستثناء لدخل في العموم واصبح في حكمه. نعم. قوله من متكلم واحد قيد قصد به المصنف رحمه الله اخراج الاستثناء لو كان من غير المتكلمين - 00:31:07ضَ

فانه على المعتمد عنده يكون استثناء منفصلا ومن شرط الاستثناء كما سيأتينا بعد قليل الاتصال. فاذا انفصل الاستثناء من المتكلم او من غيره. المقصود كما سيأتي بعد قليل ان يتكلم المتكلم بالاستثناء هو المتكلم بالمستثنى. وان يكون اتصاله بالكلام كما جرت العادة ولا ينقطع - 00:31:27ضَ

وينفصل بمدة زمنية قالوا ودليل ذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة لما قال في احكام مكة ولا يختلى خلاها قال العباس عمه الا الاذخر يا رسول الله فقال الا الادخير. طب لو كان كلام العباس الا الاذخر يصح ان تربطه بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يختلى خلاه ما احتاج - 00:31:53ضَ

الى اعادته فلما قال الا الاذخر اصبح الاستثناء متصل. فشرط الاتصال فشرط الاستثناء الذي نحتاجه في التعريف قال ان يكون من متكلمي واحد نعم قال فلا يصح من نكرة ولا من غير الجنس. على المذهب لا يصح الاستثناء من النكرة. لم - 00:32:13ضَ

لان النكرة لا عموم لها اولا النكرة في سياق الاثبات لا تعم فاذا كانت لا تعم فما وجه دخول الاستثناء فيها؟ والاستثناء مخصص للعموم؟ ان تقول مثلا جاء رجال الا زيدا - 00:32:37ضَ

جاء رجال فانت لو قلت جاء رجال الا يصح لغة ان يكون زيد غير داخل فيهم من غير من غير حاجة الى استثناء. فما الحاجة اليه؟ هذا على المذهب الذي قرره المصنف. لان بعض الاصولين جوز دخول الاستثناء على النكرة كما تدخل على - 00:32:54ضَ

قال الا لو كانت النكرة ذات اجزاء فيصح استثناء فيصح دخول الاستثناء عليه تقول اشتريت دارا الا سقفها الا فناءها الا ابوابها فانت ما كنت اشتريت دارا هذه نكرة. قالوا فيصح دخول الاستثناء - 00:33:13ضَ

عليها لو كانت ذات اجزاء فيكون المستثنى بعض اجزائها. قال فلا يصح من نكرة ولا من غير الجنس. كان تقول له علي الف دينار الا خمسة دراهم الدراهم ليست من جنس الدنانير. الدنانير ذهبوا الدراهم فضة فلا تستثني شيئا من غير جنسه. تقول له علي الف دينار الا ثوبا - 00:33:36ضَ

الثوب ليس من جنس الدنانير. قالوا فاذا اختلف جنس المستثنى عن المستثنى منه لم يصح الاستثناء. قال لا يصح من غير الجنس ولا يصح من نكرة وقيل وقيل في رواية في المذهب وهو قول طائفة من الاصولين يصح الاستثناء من غير الجنس وهو الذي سميناه الاستثناء - 00:34:01ضَ

المنقطع وله شواهد في نصوص الكتاب والسنة قلت لكم لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما الا قيل ان سلاما سلاما. قال ايتك الا تكلم الناس ثلاثة اية ايام الا رمز هل الرمز كلام؟ لا الرمز اشارة فليس كلاما. ومع ذلك ذكر مستثنى من الكلام وهو ليس من جنسه. ومثله قوله - 00:34:21ضَ

سبحانه وتعالى ما لون به من علم الا اتباع الظن هل اتباع الظن من جنس العلم؟ لا ليس منه فجاء مستعملا في نصوص الكتاب والسنة فيكون ذلك من قبيل المجاز والله - 00:34:44ضَ

واعلم احسن الله اليكم. قال رحمه الله والمراد بعشرة الا ثلاثة سبعة والا قرينة مخصصة. انتقل الان رحمه الله في حديثه عن الاستثناء بعدما عرفه. وذكر ادواته وذكر بعض يعني شروطه - 00:34:57ضَ

المهمة وهو انه لا بد ان يكون متكلم واحد ولا يصح من نكرة ولا من غير الجنس. انتقل الى تقرير دلالة الاستثناء يعني ما فلسفة الاستثناء ما حقيقته؟ لان منشأ الاشكال عندهم - 00:35:16ضَ

لغويين وفقهاء واصوليين. في معقولية الاستثناء يعني في تكييفه عقلا يعني ترى نحن نتكلم بالكلام ونورد الاستثناء على انه مفهوم. لكنهم يحللون تركيب الاستثناء في في اركانه. مستثنى ومستثنى منه مع اداة - 00:35:35ضَ

استثناء. السؤال هو انت لما تقول جاء القوم الا زيدا زيدا داخل فيهم او غير داخل؟ داخل اختلفتم في الجواب؟ جاء القوم الا زيدا زيدا داخل معهم ولا غير داخل - 00:35:53ضَ

هو من القوم وليس منهم. من القوم. جاء معهم او لم يأتي. طب اذا كان لم يأتي ليش استثنيته قال هذا تناقض كانك تقول جاء زيد لم يأجئ زيد من قد جاء القوم فيهم زيد او ليس فيهم دخل في حكمك عليه بالمجيء او ما دخل - 00:36:11ضَ

دخل وقبل ان تقول الا جاء القوم ودخل فيهم زيد ولا ما دخل؟ دخل فلما تقول الا زيد قلت ما دخل فكانك تقول في كلمة واحد دخل زيد ما دخل زيد زيد زيد - 00:36:29ضَ

قالوا هذا تناقض عندما تنظر الى تقدير دلالة الاستثناء هذا منشأ الاشكال في معقوليته. قال رحمه الله المراد بعشرة الا ثلاثة سبعة. يعني كيف كيف يخرج المستثنى وهو لم يدخل في المستثنى منه - 00:36:40ضَ

اما تقولون اخراج ما لولاه لدخل في الكلام اذا انت اخرجته ولولاهما دخل فالسؤال اذا اخرجته وقد كان داخلا فهذا تناقض في الكلام في حكمك على المستثنى والمستثنى منه في جملة التقصير - 00:36:57ضَ

قال رحمه الله لما اقول له علي عشرة الا ثلاثة هذا في مقام الاقرار او الاعتراف عند القاضي او الديون. قال المدعى عليه لزيد علي عشرة الا ثلاثة. احنا فاهمين انها كم؟ انها سبعة. فالسؤال قال هنا له - 00:37:13ضَ

الا ثلاثة المراد به سبعة يعني اصلا كلمة عشرة الا ثلاثة هذي معناها سبعة موسى مو كانت عشرة ونقصنا ثلاثة وصارت سبعة لأ لكن سبعة الرقم سبعة هذا تعبر عنه بطريقتين. مفرد ومركب. مفرد اسمه سبعة ومركب عشرة. عشرة الا ثلاثة - 00:37:33ضَ

كما تقول ثلاثة زائد اربعة. فيقول هو في دلالته كتلة واحدة فالمراد بعشرة الا ثلاثة من البداية هي دلالة على العدد سبعة قال رحمه الله والا قرينة مخصصة وجود الاداة الاستثناء اعتبرناها قرينة ان العشرة لم يرد بها تمام العشرة ابتداء - 00:37:55ضَ

انما ابتداء هو اراد كم؟ سبعة. سبعة بهذا التركيب عشرة الا ثلاثة. فلما قال عشرة كان ظاهرا في الجمع محتملا للبعض مجازا. فلما جاءت القنينة فقال الا ثلاثة كانت لبيان المراد. طبعا بيان هذا - 00:38:18ضَ

قال سيأتيك الان في المسألة التي اختلف فيها العلماء ولهم فيها نقاش هل التخصيص او الاستثناء خاصة من من المخصصات؟ هل هو اخراج لما دخل او حكم على الباقي بعد الاخراج - 00:38:36ضَ

ومنه خلاف الحنفي كما سيأتي هل الاستثناء من النفي اثبات طيب تقول ليس له عندي ليس له عندي مثلا اوله عندي الف الا خمسين انت حكمت بتسع مئة وخمسين طب والخمسين هذه؟ ابرأت ذمتك منها - 00:38:54ضَ

الجمهور يقولون نعم. لان الاستثناء من النفي اثبات. فانت نفيت اشتغال ذمتك الا بهذا. فاثبت شيئا ونفيت شيئا. يقول حنفية لا في الكلام اذا فيه استثناء ان ابتدأت الجملة باثبات - 00:39:15ضَ

واستثنى منه لفيا كان تقول له عندي الف الا عشرين فانت اثبت الالف والعشرين قالوا مسكوت عنها انت ما تعرضت لها باثبات ولنا في غاية ما فيها انك اخرجتها. ولهذا اثار فقهية تترتب - 00:39:31ضَ

على تطبيقها في جملة من النصوص كما سيأتي بعد قليل. نعم احسن الله اليكم. قال وشرطه اتصال معتاد لفظا او حكما كبقية التوابع. شرط ماذا شرط شرط الاستثناء المعتبر. وهذا عند الائمة الاربعة قال شرطه الاتصال المعتاد. ايش نقصد بالاتصال - 00:39:46ضَ

ايه الاخبار اتصال المستثنى بالمستثنى منه في كلام المتكلم وعدم انفصاله عنه زمنا قال اهذا الاتصال بما كان معتادا لفظا او حكما المتصل لفظا كأن تقول والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وهذا متصل لفظا. المتصل حكما اذا انقطع - 00:40:09ضَ

في اللفظ انقطاعا مؤقتا لعارض كسعال وعطاس وتنفس. قال جملة فسكت فتنفس. او اصابه عال او عطس ثم اكمل فقال الا كذا هل حصل الاتصال هنا لفظا؟ حكما فهو في حكم المتصل لفظا سواء بسواء. قال كبقية التوابع يعني كسائر التوابع. الصفات - 00:40:36ضَ

والبنعت وسائر التوابع التي تتبع المتبوعة في الاعراب فانها مثله سواء بسواب. وشرطه اتصال معتاد لفظا او حكما كبقية التوابع. هذا الاشتراط الذي يذكره الاصوليون ها هنا هو لاجل ايراد خلاف ينسبونه الى بعض السلف كابن عباس رضي الله عنهما - 00:40:59ضَ

وبعض كبار تلامذته كمجاهد وعطاء وغيرهما رحم الله الجميع. فيه نسبة تجويز انقطاع الاستثناء عن مستثنى منه بفاصل زمني. ويذكرون في ذلك قصصا لبعض الفقهاء كابي حنيفة وابي يوسف وغيرهم رحم الله الجميع. فمع بعض - 00:41:23ضَ

في مسألة صحة الاستثناء. يذكر عن ابن عباس وهو مروي فيه مستدرك الحاكم انه كان يرى الاستثناء ولو بعد سنة مبالغة في تجويز انقطاع الاستثناء عن المستثنى منه. ورد هذا بضعف السند في الرواية اولا عن ابن عباس رضي الله عنهما - 00:41:43ضَ

وانه على فرض صحة الرواية فانه محمول على نسيان الاستثناء في اليمين وليس الاستثناء اللغوي كله ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله قال النبي عليه الصلاة والسلام اني - 00:42:02ضَ

لاحلف اني والله ان شاء الله لا احلف فكونك تستثني فتقول في يمينك ان شاء الله يسمى استثناء. فقالوا واراد به استثناء اليمين لا الاستثناء في الكلام عامة. وقيل رجع عن ذلك الرأي رضي الله عنه. على كل حال فهو قول مرجوح. لان الاستثناء - 00:42:20ضَ

الاوطال وانقطعت اه انقطع اتصاله بالمستثنى منه فلا اثر للاستثناء لو جاء متأخرا ولو فتحنا هذا الباب في بناء المستثنى على المستثنى منه مع طول الفاصل ما استقر كلام ولا استتب شيء. فلك ان تدخل الاستثناء في اي وقت على جملة قد تقررت بهذا. تبطل الوصايا والنذور والاوقاف والاقرارات - 00:42:40ضَ

والايمان واشياء كثيرة ان يزعم المتكلم انني قلت هذا قبل سنة لكنني الان استثني كذا واخصص منه كذا وكذا فلا يستقر به حكم والله اعلم احسن الله اليكم. قال وشرطه اتصال معتاد لفظا او حكما كبقية التوابع. ونيته قبل تمام مستثنى منه. اذا - 00:43:04ضَ

هذا ايضا من شروط الاستثناء ما هو حصول نية الاستثناء قبل تمام المستثنى منه ايش يعني قبل تمامه يعني اثناء التكلم ان تكون ناويا للاستثناء وانت تتكلم قبل ان تفرغ من ذكر المستثنى منه بان تقول لفلان علي مثلا مائة - 00:43:28ضَ

الف وتريد ان تستثني او تقول له علي ما ادعى في هذه الدعوة في هذا الاقرار وقد ادعى عليك سيارة وبيتا وقرظا وكذا وكذا فتقول له علي كما ادعى الا السيارة مثلا. او الا الرهن الذي ذكره. فاذا لم تكن النية حاضرة ايضا لم يصح يعني لو لم تعرض له نية - 00:43:51ضَ

استثناء الا بعد فراغه من المستثنى منه لم يصح الاستثناء وبعضهم يقول نيته عند ابتداء الكلام ان يكون نية الاستثناء عنده حاضرة. نعم قال ونيته قبل تمام مستثنى منه ونطق به الا في يمين خائف بنطقه. ونطق يعني ايضا هذا من شرط الاستثمار - 00:44:11ضَ

ان يكون منطوقا ايش القصد من هذا اي نعم لا يكون الاستثناء بالنية. هذا عند الائمة الاربعة يعني لا يصح ان تتكلم بكلام وتعلن به في مجلس امام الملأ. ثم يأتيك الناس فيقول يا فلان اما قلت كذا وكذا؟ قل ان استثنيت في نيتي - 00:44:35ضَ

الاستثناء في النية ممتنع. قال رحمه الله الا في يمين مظلوم خائف بنطقه مظلوم في قضية بين يدي ظالم او جائر او اه او في قضية يخشى من فوات حقه فامر بالحلف فحلف - 00:44:58ضَ

لكنه غير مقر ومستثن في نيته. هذا معذور واستثني في صحة استثنائه وعدم نطقه بالاستثناء لانه في مقام الضعف الذي يحول بينه وبين النطق ما عدا ذلك فلا سيكون الاستثناء بالنية صرح بهذا المؤلف لان بعض الفقهاء يقولون من حلف في عموم - 00:45:15ضَ

ثم استثنى من يمينه شيء يعني كان يقولون يا فلان انت قلت كذا وكذا. فقال والله ما قلت الا عبارة هو يعرف انه قالها فلو حلف على ذلك ولم يستثني فانه مؤاخذ بحديثهم. قال الاصوليون لكن لو استثنى بنيته فانه لا يعامل به قضاء وحكما لكن - 00:45:38ضَ

انه ديانة يعني بينه وبين الله. لكن القضاء والحكم فعلى ما ابدى في ظاهر لفظه. نعم قال لا تأخيره. لا يشترط تأخيره. اذا ذكر في الشرط الاتصال والنية والنطق. هذه شروط في الاستثناء لابد ان تتحقق ليكون - 00:46:00ضَ

الاصطفاء معتبرا الاتصال والنية والنطق به. قال اما تأخير الاستثناء ليس المقصود التأخير الزمني لا التأخير اللفظي. يعني هل لا بد في الترتيب ان تأتي بالمستثنى منه ثم اداة الاستثناء ثم المستثنى؟ قال لا يمكن ان - 00:46:19ضَ

قدم المستثنى على المستثنى منه فلا يشترط تأخيره يعني في نظم الكلام لا يشترط تأخير المستثنى منه لغة. ولذلك الحديث المروي عن النبي عليه الصلاة الصلاة والسلام والله ان شاء الله لا احلف على يمين. شف متى قال ان شاء الله؟ قبل ان يذكر الجملة فقدم - 00:46:37ضَ

فقدم الاستثناء قلنا ان ان شاء الله في اليمين تسمى استثناء. ومنه قول الشاعر وما لي الا ال احمد شيعة وما لي الا مذهب الحق مذهب تقدم الاستثناء وما لي الا ال احمد شيعة. وصواب الكلام او ترتيبه ومالي شيعة الا ال احمد. فقدم - 00:46:58ضَ

فقدم الاستثناء على المستثنى منه وهو صحيح فقال لا يشترط تأخيره احسن الله اليكم. قال ويصح استثناء النصف لا الاكثر الا اذا كانت الكثرة من دليل خارج عن اللفظ وحيث بطل واستثنى منه رجع الى ما قبله. هذه مسألة شهيرة جدا. الان كل مستثنى يدخل استثناء يدخل على مستثنى منه - 00:47:20ضَ

وسيخرج بعضا بعض بعض اجزائه بعض افراده بعض مسمياته. طيب انتبهوا معي. هذا الاخراج اما ان يخرج الاقل فيبقى في العموم الاكثر واما ان يخرج الاكثر فيبقى في العموم الاقل. الاقل. واما ان يخرج النصف - 00:47:45ضَ

فيبقى النصف ولك ان تقول الاستثناء اما ان يكون بالاكثر او بالاقل او بالمساوي انتبهي معي. اتفقوا على انه يجوز الاستثناء بالاقل. هذا لا خلاف فيه بان يبقى الاكثر هذا لا خلاف فيه - 00:48:08ضَ

واختلفوا في مسألة واتفقوا ايضا عفوا واتفقوا على ان الاستثناء ان كان مستغرقا للمستثنى منه فهو باطل. ايش يعني نقول له عندي عشرة الا عشرة فاذا استثنى جميع المستثنى منه بطل. هذا ايضا اتفقوا عليه. فاتفقوا على صحة الاستثناء ان كان بالاقل. واتفقوا على بطلانه - 00:48:29ضَ

ان كان بالكل فش يبقى يبقى شيء يبقى اثنين. يبقى استثناء النصف والاكثر طيب قبل قليل قدم المصنف رحمه الله في المخصصات وليس في الاستثناء في المخصصات قال ويجوز مطلقا ولو لمؤكد الى ان يبقى واحد. في عموم المخصصات - 00:48:53ضَ

منه الاستثناء تفهم منه ان مذاهب الاصوليين في الاستثناء بالمساوي او بالاكثر محل خلاف. ماذا قرر في في المذهب قال ويصح استثناء النصف لا الاكثر اذا استثناء يجوز الى النصف فما زاد على النصف - 00:49:15ضَ

ها لا يجوز واذا قلنا لا يجوز ايش يعني؟ يصبح الاستثناء لاغيا فلو قال له علي عشرة الا تسعة كم عليه؟ لا غلط حنا قلنا ما يصح استثناء الاكثر؟ مرة اخرى يقال له علي عشرة الا اربعة - 00:49:36ضَ

ستة اقرب ستة لو قال له علي عشرة الا خمسة هذا النصف يصح. لو قال له علي عشرة الا سبعة لا عليه عشرة لان الاستثناء لاغي. الاستثناء باطل. فاذا لغى الاستثناء فهو كعدمه - 00:49:55ضَ

هذا على المذهب والا فان من الاصوليين من جوز الاستثناء بالاكثر وهو محل خلاف. اذا استثناء الكل باطل خلاص واستثناء الاقل جاهز هذا باتفاق طيب فيبقى استثناء النصف جوزه المصنف رحمه الله وهو عند الاكثر ايضا جائز. الخلاف اين هو - 00:50:13ضَ

في استثناء الاكثر استثناء الاكثر اما ان يكون بعدد او بصفة بالعدد ان تقول له علي عشرة الا تسعة. على المذهب غير صحيح لانه استثناءه الاكثر طيب ماذا لو كان استثناء الاكثر بالوصف لا بالعدد - 00:50:38ضَ

الان يوجد عنده في المدرسة مائة يتيم يدرسون او يتعلمون. فقال خذ هذا المال واعطه المئة يتيم في المدرسة الا خمسين. سيعطي كم؟ خمسين. سيعطي خمسين. هذا النصف يصح. لكن لو قال اعطي هذا المال للايتام الذين في المدرسة الا - 00:50:55ضَ

لا من لم يتم منهم حفظ القرآن فبحثوا فاذا الذي اتم حفظ القرآن منهم عشرة فقط فالان سيخرج كم من المئة؟ يصح هذا نحن قلنا لا يجوز استثناء الاكثر. استثناء الاكثر هنا ما وقع بالعدد وقع بالوصف. يصح او لا يصح. قال رحمه الله يصح استثناء النصف - 00:51:15ضَ

اكثر الا اذا كانت الكثرة من دليل خارج عن اللفظ. طيب الائمة الثلاثة خلافا للحنابلة يجوزون الاكثر يصححونه. فاذا قال له علي عشرة الا تسعة فاقر بواحد له عليه عشرة الا سبعة اقر بثلاثة - 00:51:39ضَ

لكنه خلاف انت سمعت المذهب استدلوا لذلك على صحة استثناء الاكثر بجملة ادلة وكل متنازع فيها لكن من اجود الادلة المستعملة في ذلك قول الله سبحانه وتعالى في قصة آآ ابليس - 00:51:59ضَ

ادم عليه السلام لما طرد الله ابليس من الجنة قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. واستمر ابليس لعنه الله في اغواء بني ادم. السؤال المستجيبون لاغواء ابليس اكثر من بني ادم او اقل؟ اكثر. قال لاغوينهم اجمل - 00:52:15ضَ

اجمعين الا عبادك من هم المخلصين. فالعباد المخلصون السالمون من اغواء ابليس اقل ولا اكثر؟ اقل اذن استثنى الاقل ولا استثنى الاكثر من اين لك ان تحكم بانهم اقل او اكثر - 00:52:35ضَ

لا من اين تحكم بان المستجيبين لاغواء ابليس اكثر او اقل؟ طيب حتى نخرج من هذا الجدول الاشكال نقر هذه الاية بقول الحق سبحانه وتعالى ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين - 00:52:51ضَ

فجعل الغاويين هنا هم المستثنى. قالوا فاجعل الغاويين اقل او اكثر وقع الاستثناء منه في في اية ووقع الاستثناء به في اية. فاعتبرتهم اقل ولا اكثر في كلا الاحتمالين وقعا مستثنى في - 00:53:08ضَ

احدى الايتين اعتبرهم اقل ولا اكثر. تقول لي لا الغاوي من بني ادم اكثر اقول لك طيب الا من اتبعك من الغاوي. صح استثناءه الاكثر. تقول لا المستجيبين لله عز وجل والطائعين اكثر طيب وقوله الا عبادك من المخلصين فهم اكثر. فلكلا الاحتمالين جاء الدليل وجاء الاستثناء منه قوله فهذا - 00:53:25ضَ

دل على صحة استثناء استثنائي الاكثر سواء كان الغاؤون اكثر او اقل فقد وقع الاستثناء بهم اجاب الحنابلة ان هذا من الاستثناء بالوصف لا بالعدد ونحن لا ننكره. اما قال الا اذا كانت الكثرة من دليل خارج عن اللفظ نقاش الحنابلة يا اخوة فين؟ في صحة - 00:53:45ضَ

بهذا لغة هل يصح عند لغة العرب؟ نقول له علي عشرة الا تسعة الا سبعة الا ثمانية قالوا العرب لا تفعل هذا وائتني بشاهد من كلامهم شعرا او نثرا يستخدمون مثل هذا الاسلوب ان يتكلم بعدد ويجعل المستثنى اكثر من من اكثر المستثنى منه يعني فوق النصف. قال فاذا كان هذا لا - 00:54:05ضَ

لا يصح لغة فلماذا ننزل عليه تفريعا فقهيا ونعتبر هذا في اقرارات والايمان والنذور صحيحا؟ يعني اما وافقتمونا على ان استثناء الكل من الكل باطل فنحن نقول فاستثناء الاكثر ايضا باطل مثله وقد سمعت الخلاف فيه. قال رحمه الله الا اذا كانت الكثرة من دليل خارج عن الله - 00:54:25ضَ

اه يعني مثلا اه في الحديث القدسي يا عبادي كلكم جائع الا من اطعمته. طيب والجائع من عباد الله اكثر او المطعم اكثر يا عبادي كلكم عار الا من كسوته - 00:54:46ضَ

كلكم ضال الا من هديته وامثلة هذا. ثم قال رحمه الله وحيث بطل واستثنى منه رجع الى ما قبله. يعني عندما يكون الاستثناء باطلا. متى يكون باطلا اذا استثنى الكل - 00:55:01ضَ

او الاكثر على المذهب. اذا بطل الاستثناء ماذا نفعل بالصيغة؟ اي ماذا نصنع بالكلام؟ قال رجع الى ما قبله وقيل يبطل الكل يبطل كل الكلام. مثال لو قال له عشرة الا عشرة الا ثلاثة. سيأتينا بعد قليل مسألة تتابع الاستثناءات - 00:55:20ضَ

طب لو قال له عشرة له علي عشرة الا عشرة الا ثلاثة فنظم الكلام ترتيبه كم يلزمه من هذا؟ اذا قلت يبطل الاستثناء ويرجع الى ما قبله ثبتت العشرة في ذمته. ليش؟ لانه لما استثنى العشرة من العشرة - 00:55:39ضَ

كان باطلا. فوقوع استثناء الثلاثة من العشرة جاء الى استثناء باطل فلم يصادف محلا صحيحا فثبتت العشر. العشرة في ذمتي هذا تخريج والتخريج الثاني قال لا يلزمه ثلاثة. ليش له علي عشرة الا عشرة الا ثلاثة. قلنا التخريج الاول الا عشرة الاولى باطلة - 00:55:58ضَ

فبطل الذي بعده لانه تعلق بشيء لاغ فلغى معه. فلزمت في ذمته العشرة كاملة. التخريج الثاني قال لا. يلزمه في ذمته ثلاثة. له عليه عشرة الا عشرة الا ثلاثة كيف تلزمه ثلاثة - 00:56:21ضَ

قال عشرة الا عشرة لاثنين لاغية بطل المستثنى والمستثنون فبقيت الثلاثة تعلقت به. لان الثاني مرتب عليه. وقيل يلزمه سبعة. سقط الاستثناء الاول لبطلانه وبقي الثاني هذا الصنيع من الفقهاء هو تخريج على هذه القضية. اذا بطل الاستثناء فما العمل - 00:56:35ضَ

هل يرجع الى ما قبله او يبطل الكل؟ قال المصنف رحمه الله رجع الى ما قبله. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ويستثنى بصفة مجهول من معلوم ومن مجهول والجميع - 00:56:55ضَ

تقتل من في الدار الا البيضاء فكانوا كلهم بيضا لم يقتلوا. الاستثناء بالصفة اوسع من الاستثناء بالعدد فلذلك يصح بصفة الاستثناء بالاكثر بل حتى لو وقع استثناء الكل بالصفة لانه غير مقصود لذاته بل وقع تبعا بالصفة. كما قلت لك - 00:57:10ضَ

اعط هذا المال او الطعام والثياب والملابس للايتام الذين في المدرسة الا مثلا قال الاغنياء. فتظهر كلهم اغنياء خلاص مستحق منهم احد او قال اعط كلهم الا الغائبين فكانوا كلهم غائبين في ذلك اليوم ما استحق منهم احد. فيصح استثناء الكل بالصفة ويصح استثناء الاكثر. فالاستثناء - 00:57:29ضَ

صفتي بابها واسع قد يستثنى يستثنى بصفة مجهول من معلوم. قلت لك كأن يقول اعطي كل من في الدار مثلا الا الاغنياء هو لا يعلم الان اثناء التكلم هل يوجد فيهم اغنياء او لا يوجد او كم يوجد منهم فاستثنى مجهولا او صفة مجهولة من معلوم - 00:57:51ضَ

الحاضرون في الدار معلومون لكن لا يعرف الصفة التي علق عليها. وكذلك من مجهول يعني سواء كان الاستثناء المجهول ومن معلوم او كان من مجهول ايضا قال والجميع كذلك ايضا لو استثنى الجميع بالصفة - 00:58:16ضَ

فانه يصح قال مثل اقتل من في الدار الا البير. فكانوا كلهم بيضا فحصل استثناء الكل. اما قلنا استثناء الكل باطل فلماذا صح هنا لانه وقع بالصفة والاستثناء بالصفة بابها اوسع. نعم - 00:58:31ضَ

احسن الله اليكم قال رحمه الله واذا تعقب واذا تعقب جملا بواو عطف او ما في معناها الفاء وثم وصلح عوده الى كل واحدة ولا مانع فللجميع كبعد مفردات. هذه المسألة - 00:58:46ضَ

شهيرة في الاصول بالاستثناء اذا تعقب جبلا متعاطف فهل يعود الى كلها او الى بعضها او الى الاخيرة فقط والمثال الشهير لهذه القاعدة اية حد القذف في سورة النور. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء. فاجلدوهم ثمانين - 00:59:06ضَ

جلدة هذا الحكم ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا. هذا حكم ثان معطوف عليه بالواو واولئك هم الفاسقون هذا حكم ثالث معطوف ايضا بالواو. فثلاث جمل متعاطفات اجلدوهم ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا. واولئك هم الفاسقون. ثم قال الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم. الا الذين - 00:59:25ضَ

استثناء مما سبق طيب الا الذين تابوا فيزول عنهم وصف الفسق في الجملة الاخيرة فقط او يعود الى كل الجمل فيزول عنه باسم الفسق وتقبل شهادتهم ويسقط الحد عنهم هذه المسألة الاصولية المشتهرة الاستثناء اذا تعقب جملا متعاطفة بالواو. قال المصنف رحمه الله او بما فيما - 00:59:50ضَ

معناها كالفاء وسم. يعني حتى لو كان العطف بالفاء. او كان العطف بسم فالحكم فيه كذلك. اذا جاءت الجمل متعاطفة بواو او شفاء او بسم. ثم جاءت اداة الاستثناء. السؤال هو هل يعود الاستثناء الى الجملة الاخيرة فقط او الى كل الجمل؟ تحريرا - 01:00:16ضَ

لمحل الخلاف في المسألة اعلم انهم اتفقوا على عود الاستثناء الى الجملة الاخيرة. هذا لا خلاف فيه. ليش لانه آآ اقرب الجمل الى الى الاستثناء فهو من جملة مستثنى منه فلا خلاف في عود الاستثناء الى الجملة الاخيرة. الخلاف في ماذا - 01:00:36ضَ

الى ما وراءها الى ما قبلها من الجمل هل يعود اليها او لا يعود؟ خلاص؟ هذه واحدة. ثانيا اتفقوا ايضا على ان الخلافة متوجه فيما لو كان هناك امكان لتعدي الاستثناء الى غيره. يعني حيث يصلح العود - 01:00:57ضَ

لانهم اتفقوا اذا كان العود لا يصلح فلا يعود الى ما قبل الجملة الاخيرة بل يحصرون العودة في جملة من الجمل اذا تعينت ان تكون هي المقصودة يعني حتى لا تتسع بك دائرة القاعدة لهم متفقون على انه لو كانت قرينة - 01:01:17ضَ

في السياق او في الكلام تعود بالاستثناء الى بعض جمله عاد اليها دون غيرها. ولهذا امثلة يعني مثلا تعين عود الاستثناء الى الجملة الاولى فقط او الاخيرة فقط في قصة اه لوط - 01:01:36ضَ

اه قال فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني الا من اغترف غرفة بيده الا هذا الاستثناء مستثنى من ايش؟ من شرب ومن لم يطعمه فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني. الا من اغترف غرفة فهو مني او ليس مني. الا من اغترف غرفة بيده فهو مني او - 01:01:53ضَ

وليس مني. الاية فيها جملتان. من شرب فليس. فليس مني. ومن لم يطعمه. فانه مني الا. ما تبى. من اغترف غرفته بيده فانه من نيتابوغ الجملة الاخيرة قال فانه مني - 01:02:18ضَ

تعود على الجملة الاولى هذا باتفاق وسياق الكلام يكشف لك يعني مستحيل ان تستثني الشيء من الشيء نفسه تقول الا من اغترف غرفة بيدي فانه مني. والجملة الاخيرة قال فانه مني اذا لا يعود الا على الجملة الاولى. فمن شرب منه - 01:02:33ضَ

لا الى قوله ومن لم يطعمه طيب مثال اخر لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن. فين الجملتين بين الجملتين لا يحل لك النساء هذه واحدة والثانية - 01:02:52ضَ

ولا ان تبدل بهن من ازواج. ايش في فرق؟ طيب قول قوله سبحانه وتعالى النساء عام يشمل الزوجات وغير الزوجات. يشمل الزوجات والاماء ولا ان تبدل بهن من ازواج خاص بالازواج. بالازواج قوله الا ما ملكت يمينك. يعود الى الجملة الاولى او الاخيرة - 01:03:10ضَ

الاولى شف تركنا الاخيرة مع انها اقرب ليش؟ لان الجملة الثانية ولا ان تبدل بهن من ازواج ما تقول الا ما ملكت يمين. وكنا لسنا ازواجا حتى يستثنى منه. هذا باتفاق عاد العود. ليش قال - 01:03:34ضَ

صنف وصلح عوده هذا قيد. اذا صلح عود الاستثناء توجه الخلاف والا فلا ايضا من الامثلة في اية آآ كفارة القتل الخطأ. فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن - 01:03:47ضَ

فتحري رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله. الا ان يصدقوا. فاذا تصدق اولياء القتيل ايش اللي يسقط؟ اديه طيب والعتق لا العتق ما يسقط. اذا فدية مسلمة الى وتحرير رقبة مؤمنة الا ان يصدقوا. فتعود الى الدية لا الى عتق الرقبة - 01:04:03ضَ

فاذا هذا معنى القيد عندهم في الاية. ولا تقول ان هذه النصوص كلها نطبقها على القاعدة وبالتالي فلا بد ان يعود الاستثناء للجملة الاخيرة اطباقا عند كل النصوص الشرعية بل حيث يصلح العود. ومنه ايضا قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا - 01:04:27ضَ

ما تقولون ولا جنوبا الا عابري السبيل جنب سكارى الا عابر سبيل لا الجنب فقط. شوف عاد الى الاخيرة دون الاولى. فالسكارى لا يدخلون ولو كانوا عابري سبيل. وامثلة هذا متعددة ايضا يعين عليها فهمها - 01:04:48ضَ

طب تعال معي الى الاية الكريمة في حد القذف قال الله سبحانه وتعالى فاجلدوهم ثمانين جلدا ولا تقبل لهم شهادة ابدا. واولئك هم الفاسقون طيب ما الذي يصلح له في العود وما الذي لا يصلح؟ طيب باتفاق انه يعود الى الجملة الاخيرة ما هي - 01:05:07ضَ

واولئك هم الفاسقون. فمن تاب من بعد القذف ليس بفاس. زال عنه وصف الفسق. واتفقوا على ان حد الجلد لا يسقط بالتوبة لانه حق لله. خلاص؟ طيب فاجلدوهم لا يسقط ولا يعود. فين الخلاف اذا - 01:05:26ضَ

الخلاف في قبول الشهادة الخلاف في قبول الشهادة هو الذي فيه الخلاف. هل قوله الا الذين تابوا يرجع الى قوله ولا تقبلوا لهم شهادة فاذا الا اذا تاب فاقبلوا شهادته هنا الخلاف - 01:05:43ضَ

الحنفية يقولون يزول عنه وصف الفسق وترد شهادته. والجمهور يقولون يزول عنه وصف الفسق وتقبل شهادته واستندوا الى القاعدة ان الاستثناء اذا تعقب جملا متعاطفة وصلح عودها عاد اليها ثم استدلوا بالمعنى باشياء اخرى بالذات في المسألة هذه. قالوا قبول الشهادة مرتبط بوصف العدالة وضدها بضده. يعني - 01:05:58ضَ

الشهادة مرتبط بالفسق فاذا زال وصف الفسق المانع من قبول الشهادة ينبغي قبول الشهادة فقوله يرتبط هذا معنا ويرتبط به ايضا تقعيدا من حيث النص في اللغة فلا يعود الى الجلد انما الخلاف في قبول الشهادة. مثال - 01:06:27ضَ

العائد الى الكل قطعا ولا يخالف فيه احد حتى الحنفية اية الحرابة انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في ارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا. لا تقول هذا ليس معطوفا بالواو. قال بالواو او - 01:06:45ضَ

وما في معناها كالفاء وثم واو من ادوات العطف. ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. ذلك لهم هم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا. فمن تاب يسقط عنه بعض الاوصاف في الحج - 01:07:02ضَ

او يسقط عنه كل الاوصاف وكل الجمل سقط فاذا هذا مما لم يختلفوا فيه انه عاد الى الجميع كما يقول السمعاني اجماعا ومثل ايضا من اشهر الادلة في اية الفرقان في صفات عباد الرحمن. والذين لا يدعون مع الله الها اخر - 01:07:22ضَ

لا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق لا يزنون ثم قال ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه الا من تاب فقط من الاخيرة - 01:07:40ضَ

ما من الجميع عاد الى الجميع باطباق بهذا مما لا خلاف فيه. طب لو قال قائل فاين خلاف الحنفية نعم نقول ليس في كل النصوص بل فيما وقع فيه الخلاف والا فهم متفقون على جمل ان الاستثناء يعود فيها الى الكل ومتفقون على جمل يعود - 01:07:56ضَ

استثناء الى الاخيرة فقط ومتفقون على جمل يعود فيها الاستثناء الى الاولى فقط انما الخلاف فيما كان محتملا. لصلاحية عود الاستثناء او عدمه فوقع فيه الخلاف فذكر فيه الحنفية قاعدتهم في عدم عودها الا الى الاخيرة وذكر الجمهور عودتها الى الجميع - 01:08:14ضَ

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله من تأمل غالب الاستثناءات في الكتاب والسنة وجدها للجميع. والاصل الحاق الفرد بالغالب. ترجيح لمذهب الجمهور في المسألة انه بتتبع واستقراء الامثلة يتضح ان الاستثناء يعود الى الكل - 01:08:34ضَ

فاولى ان تعود كذلك في اية حد القذف في سورة النور. من تطبيقات القاعدة ايضا قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث مسلم لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. ولا يقعد في بيته على تكرمته الا باذنه - 01:08:54ضَ

في جملتين لا يؤمن الرجل الرجل ولا يقعدن في سلطانه. والثانية لا يقعد في بيته على تكرمته. المقصود بالتكرمة المكان المخصص للاكرام في بيتك الرجل صدر المجلس مكانه الذي يجلس فيها يخص فيه ضيوفه. الا باذنه عائدة الى الجملة الاخيرة باتفاق. لا يقعد - 01:09:14ضَ

في مكان في بيت الرجل يخصه لضيوفه للاكرام الا اذا اذن وقال لك اجلس هنا طيب هل الاولى كذلك؟ لا يؤمن الرجل الرجل في بيته او في سلطانه الا باذنه او تلك مقطوعة لا يؤم الا صاحب البيت او الدار - 01:09:36ضَ

على خلاف القاعدة والجمهور في الصحيح على عودتها الى الجميع. نعم. احسن الله اليكم قال ومثل بني تميم وربيعة اكرمهم الا الطوال للكل وادخل بني تميم ثم بني عبد المطلب ثم سائر قريش فاكرمهم الظمير للكل. اليس هذا من باب اختلاف الناس في - 01:09:52ضَ

المتعقب جملا يقول شيخ الاسلام ابن تيمية ليس هذا من باب اختلاف الناس في الاستثناء المتعقب جملا هل يعود الى الاخيرة او الكل؟ الى ان قال وهذا المعنى غير موجود في الضمير. شوف الفرق في الجملة. بني تميم وربيعة اكرمهم الا الطوال. بخلاف ما لو قال اكرم بني - 01:10:18ضَ

وبني ربيعة الا الطوال. هنا يقع الخلاف الا الطوال خاص ببني ربيعة الاخيرين او يشمل حتى بني تميم الاوائل. هنا الخلاف في القاعدة لان بعض الاصوليين له مذهب تفصيلي بين مذهب الحنفية ومذهب الجمهور ينسب الى المعتزلة انه يصح استثناء عود الاستثناء الى الكل الا اذا تبين اضراب - 01:10:38ضَ

بالجملة الاولى عما بعدها قال ومن وجوه الاضراب اختلاف الجملتين في الجنس او في الحكم او في الوصف. فلما اقول اكرم بني تميم وبني ربيعة الا الطوال هل يعود الى بني ربيعة الاخيرين او يدخل فيهم بنو تميم؟ يقول حتى هذا الخلاف غير وارد لو استعملت الظمير لو قلت اكرم - 01:10:58ضَ

بني تميم وبني ربيعة بخلاف ما لو قلت بني تميم بنو تميم وبنو ربيعة اكرمهم الا الطوال فاذا قلت الاستثناء بعد الضمير عاد الى الضمير العائدي الى الكل. يقول شيخ الاسلام هذا ليس من قبيل اختلاف في الاستثناء المتعقب جملا. وكذلك - 01:11:19ضَ

اه لو قال ادخل بني تميم ثم بني عبد المطلب ثم سائر قريش فاكرمهم. اكرمهم يعني قريش بس لا للكل. قال الضمير للكل ها هنا. نعم قال وهو من نفيي وهو من نفي اثبات وبالعكس. الاستثناء من النفي - 01:11:37ضَ

اثبات والاستثناء من الاثبات نفي. هذا تقرير الجمهور خلافا للحنفية. الجمهور المالكية والشافعية والحنان وافقوا تقرير نحاة البصرة والحنفية وافقوا تقرير نحات الكوفة. فالمسألة ذات اصل لغوي ايضا ممتد في الخلاف. لما تقول له علي عشرة الا درهم - 01:11:59ضَ

تقدم ان استثناء الاكثر عند الحنابلة لا يصح. طيب وعند الجمهور يصح. فاذا قلت يصح هل هو اقرار؟ اقرار له عليه عشرة الا درهما هذا صحيح عند الكل لانك استثنيت واحدا واقرار بتسعة - 01:12:24ضَ

طيب اقرار بتسعة فانت كما لو قلت ليس له شيء الا درهما. شو هذه صيغة اثبات والاخرى نفي الاثبات له علي عشرات الا درهما هو اقرار بكم؟ تسعة. تسعة. له علي. فانت اثبت التسعة ونفيت - 01:12:40ضَ

الواحد. ولو قلت ليس له شيء الا درهما. الصيغة صيغة نفي. وانت اثبت ماذا؟ اثبت الاقرار والاعتراف بحق عليك في درهم واحد. هذا معنى قولهم الاستثناء من النفي اثبات ومن الاثبات نفي. اما عند الحنفية فلما يقول ليس له - 01:12:59ضَ

عندي شيء الا درهم اشي يلزمه ولا شيء لانه فليس له عندي شيء طب قال الا درهم قال الدرهم هذا مسكوت عنه. اخرجه من النفي. فلم ينفه ولم يثبته غاية ما فيه انه لم يحكم عليه - 01:13:19ضَ

هذا معنى قولهم ومن الاصوليين من يحصل خلاف الحنفية فقط في صورة الاستثناء من النفي. اما الاستثناء من الاثبات له علي عشرة الا درهما قال هم موافقون للجمهور في المسألة في انه يقروا بالتسعة في ذمته. المؤثر هو الاستثناء من النفي ليس له عند - 01:13:43ضَ

في شيء ليس له عندي شيء الا بقرة فنفى ان يكون في ذمتي شيء له. طيب اقر بالبقرة عند جمهور نعم. ليش نعم؟ لان الاستثناء من النفي اثبات. اثبات هو نفى كل شيء واستثنى البقرة. اذا فالبقرة - 01:14:03ضَ

مثبتة في الاقرار في الاعتراف وعند الحنفية لا يلزمه شيلا ولم يحكم عليه. وقلت لك ان الخلاف بين الجمهور والحنفي هل هو في الصورتين نوع من النفي ومن الاثبات قال الرازي الخلاف بينهم وبين الجمهور في استثناء من النفي. لان هو الذي يترتب عليه الاشكال - 01:14:23ضَ

هذا قول الرازي وان قال القرافي بل حتى العكس يدخل فيه. استدل الجمهور بان عموم استعمالات الصيغة الاستثناء تدل على ذلك. واظهر ما فيه شهادة التوحيد لا اله الا الله - 01:14:43ضَ

نفي لا اثبات نفي لا اله طب ثم جاء الاستثناء الا الله هل هو اثبات بالتوحيد لله او سكوت عنه؟ اثبات قالوا هذا اثبات. قالوا اما ترى ان جملة التوحيد نفي مستثنى فهو متظمن نفيا واثباتا. اثبات الالوهية - 01:15:03ضَ

ونفيها عم سيوة بماذا اجاب الحنفية حنفية قالوا لا اصلا كانت المشكلة مع مشركي العرب ليس في نفي الوهية الله بل في اشراك غيره معه هم مقرون بوجود الله وبالوهيته. لكن الخلاف معه في اثبات اله اخر فجاءت الكلمة التوحيد لا اله الا الله. ففقط نفت الالوهية - 01:15:22ضَ

المشركة مع الله. اما توحيد الله فهم مقرون به فلا اشكال. هم مؤمنون بوجود الله عز وجل. فالراجح ما عليه الجمهور والمسألة ايضا ذات خلاف فقهي. بعض الاصوليين كابن قدامة في الروضة خرج الخلافة على الخلاف مع الحنفية في مفهوم المخالفة - 01:15:47ضَ

ولم يصوب هذا بعض المحققين. يعني هل لان الحنفية لا يقولون بمفهوم المخالفة؟ ان جر هذه الى قضية الاستثناء من النفي اثباته والعكس يبدو هذا في الظاهر وقرر ابن قدامة واباه بعض المحققين والله اعلم - 01:16:06ضَ

احسن الله اليكم. قال رحمه الله واذا عطف على مثله اظيف اليه والا فاستثناء من استثناء ويصح اجماعا. الاستثناء بعد الاستثناء في جملة واحدة اما ان يكون معطوفا عليه او - 01:16:21ضَ

مستثنى منه مرة اخرى الاستثناء بعد الاستثناء في جملة واحدة اما ان يعطف عليه بالواو او يكون استثناء منه متابع مثل تقول له علي عشرة الا ثلاثة والا اثنين هذا استثناء من استثناء او استثناء معطوف على مثله - 01:16:38ضَ

هذا معطوف طالما نطقت بالواو. قال الاستثناء اذا عطف على مثله اضيف اليه. تقول له علي عشرة الا ثلاثة والا اثنين يعني كم خمسة فتجمع الثلاثة والاثنين. فكأنك قلت له علي عشرة الا خمسة. خلاص؟ هذا الاستثناء اذا عطف على مثله يضاف - 01:17:00ضَ

الى ان يجمع معه. اما اذا لم يعطف بالواو قالوا والا يعني ان لم يعطف بالواو فما حكمه؟ قال فاستثناء من الاستثناء اذا جاءت الاستثناءات من غير عطف بالواو فحكمها ليس الاظافة والجمع لا. حكمها ان تكون استثناء من استثناء. ان لم تكن متعاطفا - 01:17:22ضَ

فلو قلت له علي عشرة الا ثلاثة الا درهما كم يكون له علي عشرة الا ثلاثة الا درهما طب انت تجمع كذا من من اليمين لليسار ومن اليسار لليمين له علي عشرة الا ثلاثة الا درهمات تعال لها من الاخر. ثلاثة الا درهم كم؟ اثنين. اثنين. طيب عشرة الا اثنين؟ ثمانية. ثمانية. فيكون اقرارا بالثمانية - 01:17:43ضَ

فاذا جاء الاستثناء متعاطفا بالواو اضيف اليه. وان لم يكن متعاطفا بالواو يكون استثناء من استثناء قال ويصح اجماعا. تم مجلسنا اليوم بنهاية هذا المخصص في الاستثناء والمجلس القادم ان شاء الله في تتمة مخصصات متصلة - 01:18:15ضَ

الشرط والصفة والغاية وبدل البعض نسأل الله تعالى ان يرزقنا واياكم علما وفقها في دينه وادراكا لمراده في كلامه سبحانه وتعالى ومراد نبيه صلى الله عليه وسلم. وان يرزقنا واياكم الفقه في الدين والعمل به. والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم - 01:18:33ضَ

وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:18:53ضَ